قانون 174 لسنة 1970 التعديل الثاني لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل | 3

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ المعدل

التصنيف مهن حرة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٧٤

تاريخ التشريع    ٠٣-٠٩-١٩٧٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩١٥ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٩-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة (٤٢) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل

قرر مجلس قيادة الثورة  بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ ـ ٨ ـ ١٩٧٠

اصدار القانون الاتي: -

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

المادة ١

تحذف الفقرة (٢ ـ ثالثا ) من المادة الثالثة والستين من قانون المحاماة  رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ المعدل ويحل محلها ما يلي:

٢ ـ ثالثا ـ بنسبة خمسة في المائة من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الاستملاك على ان لا تتجاوز مائة وخمسين دينارا.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ٣

على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

كتب ببغداد في السادس عشر من شهر جمادى الاخرة لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم الثامن عشر من شهر اب لسنة ١٩٧٠.

                                               احمد حسن البكر

                                            رئيس مجلس قيادة الثورة

 

الاسباب الموجبة

لما كان قانون الاستملاك رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٠ قد الغى اجراءات التثمين التي كان ياخذ بها قانون الاستملاك الملغى وحيث ان البند (٣) من الفقرة (٢) من المادة الثالثة والستين المعدلة من قانون المحاماة  رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ نص بان تكون اتعاب المحاماة بنسبة ٥ % من الفرق بين بدل التثمين المعترض عليه وبدل الاستملاك الذي تحكم به المحكمة.

ولما كان هذا الحكم قد اضحى يتعارض مع قانون الاستملاك ولاجراء التنسيق بينهما

شرع هذا القانون.