قانون 90 لسنة 1972 التعديل السادس لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 | 3

عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥

التصنيف مهن حرة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٩٠

تاريخ التشريع    ٢٥-٠٧-١٩٧٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١٦٦ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٧-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ١

استناد

قرار رقم ٥١٩

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من مادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠ - ٧ - ١٩٧٢

اصدار القانون الاتي : -

المادة ١

تحذف العبارة التالية من الفقرة الثالثة من مادة الثالثة والتسعين من القانون . الا اذا صادف ذلك عطلة المحاكم فيكون الموعد خلال الشهر التالي لانقضائها .

المادة ٢

تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة والتسعين وتكون فقرة (٧) لها .

٧ – اذا صادف الموعد الذي حدده مجلس النقابة عطلة المحاكم فيكون الموعد خلال

الشهر التالي لانقضائها

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

احمد حسن البكر