عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥
التصنيف مهن حرة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٩٠
تاريخ التشريع ٢٥-٠٧-١٩٧٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١٦٦ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٧-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ١
استناد
قرار رقم ٥١٩
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من مادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠ - ٧ - ١٩٧٢
اصدار القانون الاتي : -
المادة ١
تحذف العبارة التالية من الفقرة الثالثة من مادة الثالثة والتسعين من القانون . الا اذا صادف ذلك عطلة المحاكم فيكون الموعد خلال الشهر التالي لانقضائها .
المادة ٢
تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة والتسعين وتكون فقرة (٧) لها .
٧ – اذا صادف الموعد الذي حدده مجلس النقابة عطلة المحاكم فيكون الموعد خلال
الشهر التالي لانقضائها
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
احمد حسن البكر