عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥
التصنيف مهن حرة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٧١
تاريخ التشريع ٠١-٠٤-١٩٦٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٣٢ | تاريخ العدد: ١٩-٠٥-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٣٨٥ | عدد الصفحات: ٨
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٣٨٥
استناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الاتي : -
المادة ١
تلغى الفقرتان (خامسا وسادسا) من مادة ٤ من القانون .
المادة ٢
تلغى مادة ٥ من القانون ويستعاض عنها بما يلي : -
مادة ٥ - ١ - يشتمل جدول المحامين على اسماء جميع المحامين مرتبة وفقا لتاريخ التسجيل وتبين فيه تواريخ تسجيلهم ومحلات اقامتهم وصلاحياتهم وتواريخ دفعهم بدلات الاشتراك السنوية وعقوباتهم ويؤشر على اسماء المحالين على التقاعد منهم ومن رفعت او استبعدت اسماؤهم منه .
٢ - تنظم النقابة خلال شهر شباط من كل سنة قائمة باسماء المحامين الذين سددوا بدلات الاشتراك خلال شهر كانون الثاني من تلك السنة وتلحق بها قائمة باسماء المحامين المحالين على التقاعد وترسل نسخة منهما الى كل من وزارة العدل والوزارات الاخرى والمحاكم والمؤسسات والمديريات العامة وغرف المحامين .
المادة ٣
تلغى مادة ٧ من القانون ويستعاض عنها بما يلي : -
مادة ٧ – اذا صدر قرار برفض الطلب بناء على ما جاء في الفقرة الثالثة من مادة ٢ فلا يجوز تجديد الطلب قبل مضي سنة واحدة من التاريخ الذي يصبح فيه القرار نهائيا الا اذا زال سبب الرفض خلالها .
المادة ٤
تحذف العبارة (بالجدول الذي يريد تسجيل اسمه به) من مادة ٨ من القانون .
المادة ٥
تلغى مادة ٩ من القانون يستعاض عنها بما يلي : -
مادة ٩ - ١ - يكون رسم التسجيل في جدول المحامين كما يلي : -
ا - خمسة دنانير للمحامي من ذوي الصلاحية المحدودة . فاذا وسعت صلاحيته غلى مطلقة يدفع خمسة دنانير اخرى .
ب - عشرة دنانير للمحامي من ذوي الصلاحية المطلقة .
٢ - يكون بدل الاشتراك السنوي كما يلي : -
ا - ثلاثة دنانير بالنسبة للمحامي من ذوي الصلاحية المحدودة .
ب - عشرة دنانير بالنسبة للمحامي من ذوي الصلاحية المطلقة .
٣ - يعتبر كل محام مشتركا في مجلة القضاء ونادي المحامين ويستوفى منه ديناران سنويا عن ذلك عند دفع بدل الاشتراك السنوي في النقابة .
المادة ٦
تلغى مادة ١٠ من القانون ويستعاض عنها بما يلي : -
مادة ١٠ - ١ - يجوز للمحامي ان يجدد اجازته بعد انقضاء شهر كانون الثاني على ان يدفع بدلات الاشتراك المستحقة عليه مع اضافة قدرها خمسون بالمائة منها .
٢ - اذا تختلف المحامي لاي سبب كان من دفع بدل الاشتراك السنوي الثلاث سنوات متتالية فيعتبر اسمه مستبعدا حكما من جدول المحامين ولا تحسب هذه المدة مقضية في المحاماة . وفي حالة رغبته بالعودة الى المحاماة يقدم طلبا باعادة انتمائه الى النقابة مجددا .
المادة ٧
تلغى المواد الثالثة عشرة و الرابعة عشرة و الخامسة عشرة من القانون ويستعاض عنها بما يلي: -
مادة الثالثة عشرة – يقرر مجلس النقابة رفع اسم المحامي من جدول المحامين اذا فقد شرطا من شروط ممارسة المحاماة المنصوص عليها في مادة ٢ .
مادة والرابعة عشرة – اذا عين المحامي في المناصب والوظائف المنصوص عليها في مادة ٤ فيعتبر اسمه مستعبدا حكما من جدول المحامين اعتبارا من تاريخ مباشرته .
مادة والخامسة عشرة – يعاد تسجيل المحامي مجددا في جدول المحامين في حالة زوال اسباب استبعاد اسمه من الجدول وفقا للمادة الرابعة عشرة وذلك بقرار من مجلس النقابة بعد تقديمه طلبا بذلك .
المادة ٨
تحذف عبارة (تحت التمرين) الواردة في المادة الثامنة عشرة من القانون .
المادة ٩
تلغى مادة ٢٢ من القانون ويستعاض عنها بما يلي : -
مادة ٢٢ - ١ - لا يجوز لغير المحامين المسجلين في جدول المحامين ابداء المشورة القانونية او التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها امام المحاكم العامة والخاصة ودوائر التحقيق والشرطة واللجان التي خصها القانون بالتحقيق او الفصل في منازعات قضائية .
٢ - استثناء من احكام الفقرة السابقة يجوز : -
اولا - للمتقاضين في دعاوى الاصلاح الزراعي ودعاوى التسوية والدعاوى الصلحية ودعاوى الاحوال الشخصية ان يوكلوا عنهم اقرباءهم من الدرجة الاولى او الثانية في المرافعة . ولمن ينوب عن غيره بحسب الولاية او الوصاية او القيمومة او التولية هذا الحق ايضا .
ثانيا - للمحامي المتقاعد ان يمارس المحاماة بالوكالة عن زوجة او اصوله او فروعه فقط .
ثالثا - للدوائر الرسمية وشبه الرسمية ان تنيب عنها في الحضور والمرافعة امام المحاكم والجهات الاخرى المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة احد موظفيها الحاصلين على شهادة حقوق، وذلك فيما عدا الدعاوى التي تختص محاكم الصلح او البداءة او استئناف الحقوق في النظر فيها اذا كانت قيمتها تزيد على الف دينار وليست مقامة من اتعاب محاماة .
رابعا - لكاتب المحامي المجاز قانونا ان يعقب اعمال المحامي لدى جميع مراجعها القانونية .
٣ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين كل من مارس عملا من الاعمال المذكورة في الفقرة (١) من غير المذكورين في الفقرة (٢) من هذه المادة . وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا العقوبتين .
المادة ١٠
تلغى مادة ٢٣ من القانون ويستعاض عنها بما يلي : -
مادة ٢٣ - ١ - توزع الدعاوى التي تروم الدوائر الرسمية او شبه الرسمية – بما فيها المصارف والشركات المؤممة – توكيل محام فيها للدفاع عن حقوقها من قبل لجنة تسمى (لجنة توزيع دعاوى الدوائر) ولا يجوز لاية دائرة مما ذكر اعلاه توكيل محام الا بواسطة هذه اللجنة .
٢ - تؤلف اللجنة المذكورة من ثلاثة اعضاء احدهم يمثل وزارة المالية وتنتدبه من بين موظفيها الحاصلين على شهادة حقوق والثاني يمثل نقابة المحامين وينتدبه مجلس النقابة من بين المحامين ذوي الصلاحية المطلقة وتنتهي مدة انتداب العضوين المذكورين في نهاية السنة المالية التي انتدبوا خلالها وعلى كل من وزارة المالية ومجلس النقابة انتداب العضو الذي يمثلها خلال السبعة ايام الاولى من كل سنة مالية . اما العضو الثالث فتنتدبه الدائرة التي تروم التوكيل في كل دعوى على حدة . ويكون مقر اللجنة في وزارة المالية .
المادة ١١
تلغى المادة الثالثة والثلاثون من القانون ويستعاض عنها بما يلي : -
مادة ٣٣ – يتمتع المحامي وافراد اسرته المكلف باعالتهم شرعا بالتخفيضات التي تمنح لسائر الموظفين من اجور المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية واجور نقلهم في السكك الحديدية .
المادة ١٢
تحذف كلمة (خمس) الواردة في المادة السادسة والثلاثين من القانون ويستعاض عنها بكلمة (ثلاث) .
المادة ١٣
تلغى مادة ٦٣ من القانون ويستعاض عنها بما يلي : -
مادة ٦٣ - ١ - تحكم المحكمة ولو بغير طلب على من خسر الدعوى كلا او جزءا باتعاب محاماة عما خسره لخصمه الذي احضر عنه محام . ويعتبر من ابطلت الدعوى بناء على طلبه بحكم من خسرها فيما يتعلق باتعاب المحاماة فقط .
٢ - تحكم المحكمة باتعاب المحاماة على الوجه الاتي : -
اولا - بنسبة عشرة في المائة من قيمة المحكوم به على ان لا تتجاوز خمسمائة دينار .
ثانيا - بما لا يقل عن عشرة دنانير ولا يتجاوز مائة وخمسين دينارا في الدعوى غير محدودة القيمة وفي الدعوى الجنائية التي بها مدع بحق مدني .
ثالثا - بنسبة خمسة في المائة من الفرق بين بدل التثمين المعترض عليه وبدل الاستملاك الذي تحكم به المحكمة في دعوى الاستملاك على ان لا تتجاوز مائة وخمسين دينارا ولا تقل عن خمسة وعشرين دينارا .
المادة ١٤
١ - تعتبر المادة الرابعة والستون من القانون فقرة (١) ويضاف اليها الفقرة التالية وتعتبر فقرة (٢) لها .
٣ - لاتعاب المحاماة المحكوم بها في الاعلام حق امتياز من الدرجة الاولى ولا تدفع الا للمحامي الوكيل نفسه في المحاكم ودوائر التنفيذ وتعتبر جزءا من الاتعاب المتفق عليها ولا يجوز حجزها الا عن ديون الحكومة والنفقات الشرعية والمهر .
المادة ١٥
يضاف ما ياتي الى اخر الفقرة (١) من المادة المائة من القانون : -
ولا تدرج في هذه الجداول اسماء المحامين الذين لم يسددوا بدلات الاشتراك السنوية المستحقة عليهم كاملة قبل الموعد المحدد للانتخاب بعشرة ايام اذ لا يحق لهم الادلاء باصواتهم .
المادة ١٦
١ - تضاف الجملة الاتية الى اخر الفقرة (٣) من المادة الرابعة والعشرين بعد المائة من القانون: -
على ان لا يقل عن الفي دينار .
٢ - تضاف الفقرتان التاليتان الى اخر المادة الرابعة والعشرين بعد المائة من القانون وتصبحان الفقرتين (٧ و٨) منها: -
٧ - رسم قدره دينار واحد عن كل استشهاد تقدمه النقابة .
٨ - اجر تاييد ملاءة المحامي المالية في الكفالات كما يلي : -
ا - عشرة فلوس عن كل عشرة دنانير من مبلغ الكفالة وتعتبر اجزاء العشرة دنانير بمثابة عشرة دنانير على ان لا يقل الاجر عن دينار واحد ولا يزيد على عشرة دنانير .
ب - تقتصر الكفالات المذكورة في هذه الفقرة على الامور الاتية : -
اولا - الكفالات القضائية المتعلقة بالدعاوى مهما كان مبلغ الكفالة .
ثانيا - كفالة المحامي المالية لزوجة اولاده ووالديه واخوته مهما كان مبلغها .
ثالثا - الكفالات المالية عن الغير على ان لا تتجاوز خمسة الاف دينار .
ج - يعود تقدير ملاءة المحامي لمجلس النقابة .
د - يجوز لمجلس النقابة ان يؤلف في مركز كل محكمة استئناف لجنة من ثلاثة من المحامين يخولها صلاحية التاييد لملاءة المحامي المالية في الكفالات المذكورة .
المادة ١٧
تحذف العبارة (محاسبا قانونيا مجازا) الواردة في الفقرة (٢) من مادة السادسة والعشرين بعد المائة من القانون ويستعاض عنها بعبارة (مراقب حسابات) .
المادة ١٨
تلغى الفقرة (١) من المادة السادسة والستين بعد المائة من القانون ويستعاض عنها بما يلي: -
١ - للمحامي صاحب المصلحة الطعن في القرارات الصادرة من مجلس النقابة في الحالات الاتية : -
ا - رفض طلب تسجيل الاسم بجدول المحامين او رفع اسم المحامي من هذا الجدول او استبعاده منه .
ب - تحديد المادة المقضية في المحاماة لغرض الصلاحية او الانتخابات او غير ذلك من الاغراض المبينة في القانون .
المادة ١٩
تحذف عبارة (جدول المحامين الممارسين) اينما وردت في هذا القانون ويستعاض عنها بعبارة (جدول المحامين) .
المادة ٢٠
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من ١-٤-١٩٦٩ .
المادة ٢١
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر صفر لسنة ١٣٨٩ الموافق لليوم الخامس عشر من شهر ايار لسنة ١٩٦٩ .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار حردان عبد الغفار التكريتي
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الدفاع
ووكيل وزير النفط والمعادن
مهدي الدولعي امين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
عبد الله سلوم انور عبد القادر الحديثي
وزير الثقافة والاعلام وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
جاسم كاظم العزاوي الدكتور عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
خالد مكي الهاشمي الدكتور جواد هاشم
وزير الصناعة وزير التخطيط
الدكتور عبد الله الخضير الدكتور غالب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير الشمال وزير الشؤون البلدية والقروية
طه محي الدين عدنان ايوب صبري
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال ووكيل وزير المواصلات
والاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
الاسباب الموجبة
بالرغم من تشريع ثلاثة قوانين للمحاماة منذ سنة ١٩٦٠ حتى سنة ١٩٦٥ فقد ظلت كثير من المشاكل غير محلولة . كما ان ارتفاع اسعار مواد المعيشة جعل مورد المحامي من اتعاب المحاماة بالنسبة لما حدده القانون من اجور لا يتناسب مع ما يحتاجه من مصروفات مما يقتضي زيادة نسب هذه الاجور واعطاءها حق امتياز من الدرجة الاولى على اموال المحكوم عليه بها وذلك لضمان معيشة لائقة للمحامي ومن يعيله شرعا . كما ارتؤي منح المحامين وافراد اسرهم المكلفين باعالتهم شرعا تخفيضات من اجور المستشفيات واجور نقلهم في السكك الحديدية، ولكل ما تقدم شرع هذا القانون .