قانون رقم 42 لسنة 1960 التعديل الاول لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959 | 3
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم 42 لسنة 1960 التعديل الاول لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959 | 3
قانون التعديل الاول لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959التصنيف: قانون عراقيرقم التشريع: 42سنة التشريع: 1960تاريخ التشريع: 1960-04-04 00:00:00باســم الشــعـبمجلـس الســيـادةبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـر المـالية ووافق عليه مجلس الوزراء .صـدّق القـانون الآتـــي :مادة 1تعتبر المادة السادسة والثلاثون فقرة (أ) للمادة المذكورة وتضاف اليها الفقرة (ب) التالية :ب= تسري أحكام قانون التقاعد المدني رقم (43) لسنة 1940 المعدل أو أي قانون آخر يحلّ محله في الأحوال التي لم ينص عليها في هذا القانون والتي لا تتعارض معه .مادة 2على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .مادة 3ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثـامـن مـن شـهر شـوال ســنة 1379 المصــادف لليـوم الرابـع من شــهر نيسـان ســنة 1960 .مـجـلـس الســيـادةمحمد نجيب الربيعــيرئيـس مجلس السـيادةخالـد النقـشـبندي عضو عضــواللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاعمحمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـةأحمد محمد يحي وزير الداخليـة ووكيل وزير الاصلاح الزراعـي مصطفى علي وزير العدلحسـن الطالباني وزير المواصـلات هاشم جواد وزير الخارجـيةعبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة محي الدين عبد الحميد وزير المعـارفطلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزير النفط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــةفيصل السامر وزير الارشــاد فؤاد عـارف وزير دولــةعوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان نزيهة الدليمي وزيرة البلديـاتعبد اللطيف الشواف وزير التجــارةنشر في الوقائع العراقية عدد 330 في 13-3-1960الأســبـاب المــوجـبـةالملحقلاحظــت هذه الوزارة أن الفقرة (د) من المادة الثالثة من قانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940 المعدل تجيز إحالة الموظف الى التقاعد بناء على شهادة صادرة من لجنة طبية رسمية تتضمن أنه غير قادر على أداء وظائفه لعلة جسدية أو عقلية يحتمل أن تكون مزمنة .وقـد جاء القانون رقم / 122 لسنة 1959 ( قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية ) خلواً من مثل هذا النص .وبالنظـر لحصـول بعض الحالات التي تقتضي تطبيق نصّ الفقرة المذكورة على الموظفين المشمولين بقانون صندوق التقاعد المشار اليه لغرض اشاعة المساواة بين الموظفين فقد ارتؤى تعديل هذا القانون بحيث تسرى أحكام قانون التقاعد في الأحوال التي لم ينص عليه في هذا القانون كما يسرى النصّ المقترح في نفس الوقت على أية حالة أخرى قد تظهر لدى التطبيق ....
قانون رقم 14 لسنة 1986 التعديل الاول لقانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم 50 لسنة 1981 | 2
قانون رقم 14 لسنة 1986 التعديل الاول لقانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم 50 لسنة 1981 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم ٥٠ لسنة ١٩٨١التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤تاريخ التشريع ١٠-٠٢-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨٤ | تاريخ العدد: ١٠-٠٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى المادة الرابعة من قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم ٥٠ لسنة ١٩٨١ ويحل محلها ما ياتي : -المادة الرابعة – ترتبط بالوزير التشكيلات الاتية : -اولا – دائرة العلاقات العامة.ثانيا – مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة عالية بعنوان مدير يعاونه عدد من الموظفين حسب الاقتضاء.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لما يتطلبه العمل في تكثيف الصلات بالدول الاسلامية والجاليات المسلمة في الدول الاخرى وتنظيم دعوة العلماء والمفكرين وللتطور الحاصل في هذا المجال فقد اقتضى استحداث دائرة للعلاقات العامة ترتبط بالوزير.لذا شرع هذا القانون....
قانون رقم 103 لسنة 1973 التعديل التاسع والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 | 2
قانون رقم 103 لسنة 1973 التعديل التاسع والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل التاسع والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٣تاريخ التشريع ١٦-٠٩-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٧٨ | تاريخ العدد: ١٦-٠٩-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الدفاع.قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته بتاريخ ٨ - ٩ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١يحذف النص الوارد في رابعا من ج من الفقرة ١ وتسلسله من المادة الحادية والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل ويبدل التسلسل التالي له وفقا لذلك.المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا الدفاع والمالية تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةحيث ان قانون خدمة الممرضات في الجيش رقم ٩٩ لسنة ١٩٧٣ قد تضمن الرواتب والمخصصات التي تمنح لهن.لذا شرع هذا القانون...
قانون رقم 74 لسنة 1960 التعديل الثالث عشر لقانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940 | 4
قانون رقم 74 لسنة 1960 التعديل الثالث عشر لقانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940 | 4
قانون التعديل الثالث عشر لقانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث عشر لقانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940التصنيف: قانون عراقيرقم التشريع: 74سنة التشريع: 1960تاريخ التشريع: 1960-05-23 00:00:00باســم الشــعـبمجلـس الســيـادةبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المـاليـة ووافق عليه مجلس الوزراء .صـدّق القـانون الآتـــي :مادة 1تلغى المادة الثانية من قانون التعديل الحادي عشر لقانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940 رقم 79 لسنة 1959 ويحلّ محلها مـا يلـي :المادة الثانية = ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولمجلس الوزراء تطبيقه في القضايا السابقة فيما يتعلق بإضافة ستة أشهر على أن تصرف الرواتب التقاعدية المستحقة قانوناً لأفراد العيال عن الموظف أو المستخدم المتوفي اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب بعد نفاذ هذا القانون لإضافة الخدمة الناقصة لأمثال هذا الموظف أو المستخدم على أن تسترد المكافأة التي سبق ومنحت لأفراد عياله ممن يستحقون نوال الراتب التقاعدي عنه .مادة 2تضاف الفقرة التالية الى المادة (15) المعدلة من القانون وتعتبر فقرة (ح) لهــا :ح= لا تعتبر المدة التي قضاها الموظف أو المستخدم – كطالب بعثة – خدمة تقاعدية ولو تقاضى خلالها راتب الوظيفة أو مخصصاتها أو أي جزء منهما .مادة 3ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .مادة 4على الوزراء تنفيذ هذا القانو ن .كـتب ببغـداد فـي اليـوم السـابـع والعشـريـن مـن شـهر ذي القعدة ســنة 1379 المصــادف لليـوم الثـالث والعشـرين من شــهر أيار ســنة 1960 .مـجـلـس الســيـادةمحمد نجيب الربيعــيرئيـس مجلس السـيادةخالـد النقـشـبندي عضو عضــواللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاعمصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعيهاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـاليةمحي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير التجـارةمحمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـةفؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـطنزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاداسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف عوني يوسف وزير الأشغـال والاسكـانعباس البلداوي وزير البلديـاتنشر في الوقائع العراقية عدد 357 في 2-6-1960الأســبـاب المــوجـبـةالملحق1- عــدل قانون التقاعد رقم 43 لسنة 1940 بالقانون رقم / 79 لسـنة 1959 بإضافة نصّ اليه يعطي لمجلس الوزراء صلاحية إضافة مدة لا تتجاوز الستة أشهر للموظف أو المستخدم المتوفي الذي يحتاج هذه المدة كي تنال عائلته الراتب التقاعدي واعتبر هذا القانون نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع إمكان تطبيقه على القضايا الواقعة بعد 1/8/1957 .وبـالنظـر لتقديم بعض ذوي العلاقة ممن توفى معيلهم قبل التاريخ المذكور بطلبات يرومون فيها شمولهم بالقانون المذكور وللصراحة الواردة فيه فقد رفضت أمثال هذه الطلبات .ولتكــرر هذه الطلبات نسبت هذه الوزارة تعديل قانون التقاعد المدني بإعطاء مجلس الوزراء صلاحية تطبيقه في القضايا السابقة على أن تصرف الرواتب التقاعدية المستحقة قانوناً لأفراد العيال عن الموظف أو المستخدم المتوفى اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب بعد نفاذ هذا التعديل إضافة الخدمة الناقصة لأمثال هذا الموظف أو المستخدم وبشرط أن تسترد المكافأة التي سبق ومنحت لأفراد عياله ممن يستحقون نوال الراتب التقاعدي عنه .2- أصدرت محكمة تمييز العراق عدة قرارات تقضي بإقرار مبدأ اعتبار المدة التي قضاها الموظف كطالب بعثة خدمة تقاعدية إذا كان قد استقال من الوظيفة لغرض الدراسة لغرض الدراسة وتقاضى عن مدة البعثة ثلث راتب الوظيفة علاوة على مخصصات البعثة الاعتيادية وذلك بحجة أن صلة الموظف لم تنقطع عن الوظيفة .وحيـث أن إعطاء الموظف المبحوث عنه ثلث الراتب كمخصص لقاء خدمته السابقة ليس فيه ما يفيد استمراره في الخدمة لاعتبار مدة دراسته خدمة تقاعدية بل بالعكس ان الاستقالة تعني انقطاع صلة الموظف بالوظيفة نهائياً لهذا فقد رأت هذه الوزارة غضافة نصّ صريح يقضي بعدم اعتبار المدة التي قضاها الموظف أو المستخدم المستقيل – كطالب بعثة – خدمة تقاعدية ولو تقاضى خلالها راتب الوظيفة أو مخصصاتها أو أي جزء منها ....
قانون رقم 85 لسنة 1974 التعديل الثالث لقانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 | 4
قانون رقم 85 لسنة 1974 التعديل الثالث لقانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 | 4
عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٦٩التصنيف ادارة محلية - تقسيم اداريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٥تاريخ التشريع ١٦-٠٧-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٧٦ | تاريخ العدد: ١٦-٠٧-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٣٠١استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الداخليهقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧٣١ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤ – ٧ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١يحذف نص الفقرة ٢ من المادة الاولى من القانون ويحل محله النص الاتي:-٢- الوحدة الادارية: - المنطقة , المحافظة , القضاء, الناحيةالمادة ٢تعتبر المادة الثانية من القانون الفقرة ١ لها وتضاف اليها فقرة رقم ٢ وفق النص الاتي:-٢- ترى التقسيمات الادارية في المنطقة وفقا لما ورد في الفقرة ١ من هذه المادةالمادة ٣تضاف مادة الى القانون بعد المادة الثانية منه وتاخذ تسلسل مادة ثانية مكررة بالنص الاتي:-المادة الثانية – مكررة – ترتبط المحافظات ضمن المنطقة برئيس المجلس التنفيذي للمنطقة فيما يتعلق بالادارة العامة والادارة المحلية فيها وفقا لما جاء في قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٤ عدا الاختصاصات المتعلقة بالهيئة العليا للادارة المحليةالمادة ٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٧٦ في ١٦ – ٧ – ٩٧٤الاسباب الموجبةلغرض تسهيل تنفيذ احكام قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٤ وتحقيق الانسجام بينه وبين قانون المحافظات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٦٩ فقد شرع هذا القانون...
قانون التعديل الثاني لقانون اقامة الاجانب رقم (195) لسنة 1980 | 2
قانون التعديل الثاني لقانون اقامة الاجانب رقم (195) لسنة 1980 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون اقامة الاجانب رقم (١٩٥) لسنة ١٩٨٠التصنيف اجانبالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩٥تاريخ التشريع ١٥-١٢-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٠٧ | تاريخ العدد: ١٥-١٢-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٥٨٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تضاف الفقرة التالية الى مادة ١١ من قانون اقامة الاجانب رقم (١١٨) لسنة ١٩٧٨ وتكون الفقرة (٤) لها:٤ – على الاجنبي تسليم وثيقة الاقامة الممنوحة له الى ضابط الاقامة قبل مغادرته العراق، ويتولى ضابط الاقامة في مراكز المحافظات كل حسب اختصاصه تزويد الاجنبي المغادر بما يؤيد ذلك.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلما كانت وثيقة الاقامة من الوثائق الرسمية التي يجب المحافظة عليها واعادتها الى الجهة التي اصدرتها عند مغادرة العراق، لذا اوجب القانون على الاجنبي تسليم هذه الوثيقة عند المغادرة. ولاجله فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 162 لسنة 1980 التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة لتدريب الشباب رقم 183 لسنة 1978 | 5
قانون رقم 162 لسنة 1980 التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة لتدريب الشباب رقم 183 لسنة 1978 | 5
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة لتدريب الشباب رقم ١٨٣ لسنة ١٩٧٨التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦٢تاريخ التشريع ٠٦-١٠-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٩٧ | تاريخ العدد: ٠٦-١٠-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٣٦٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١اولا – تحل عبارة (رئيس المؤسسة) محل عبارة (وزير الشباب) الواردة في الفقرة (ثالثًا – ا) من المادة (الخامسة) من قانون المؤسسة العامة لتدريب الشباب رقم (١٨٣) لسنة ١٩٧٨.ثانيًا – تحذف الفقرة (ثالثًا – ب) من المادة (الخامسة) من القانون.المادة ٢تلغى الفقرة (العشرون) من المادة (السادسة) من القانون، ويحل محلها ما يلي: -(العشرون – تخويل رئيسه بعض صلاحياته).المادة ٣تحذف الفقرة (رابعًا) من المادة (السابعة) من القانون.المادة ٤تحذف عبارة (عند غياب الوزير) الواردة في الفقرة (اولا) من المادة (الثامنة) من القانون.المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان قانون المؤسسة العامة لتدريب الشباب رقم (١٨٣) لسنة ١٩٧٨، كان قد اناط رئاسة مجلس ادارة المؤسسة بوزير الشباب، وبالنظر لتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الشباب باستحداث مجلس استشاري لشؤون الشباب يراسه وزير الشباب بمقتضى احكام النظام رقم (٢٨) لسنة ١٩٧٨ (التعديل الرابع ل نظام وزارة الشباب رقم (١٣) لسنة ١٩٧١)، واعتبار هذا المجلس الاستشاري اعلى هيئة ادارية في الوزارة المذكورة، فقد اقتضى اعادة النظر في رئاسة مجلس ادارة المؤسسة العامة لتدريب الشباب، واناطتها برئيس المؤسسة.ومن اجل ذلك، شرع هذا القانون....
قانون رقم 73 لسنة 1974 التعديل الثاني والثلاثون لقانون الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 1960 المعدل | 2
قانون رقم 73 لسنة 1974 التعديل الثاني والثلاثون لقانون الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 1960 المعدل | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني والثلاثون لقانون الخدمة المدنية رقم ١٤ لسنة ١٩٦٠ المعدلالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٣تاريخ التشريع ٠٢-٠٦-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٥٩ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٦-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢٨٨استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه رئيس الجمهورية قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٧٥) بتاريخ ٢٢-٥-١٩٧٤ اصدار القانون الاتي:- المادة ١يلغى نص المادة الثامنة والعشرين من القانون ويحل محله النص الاتي:-المادة الثامنة والعشرون- للمجلس ان يعين مديرا عاما للشؤون الادارية واخر للشؤون الفنية وفق احكام المادة ٨ من القانون وعددا من الموظفين والعمال ضمن الملاك الذي يصادق عليه وزير الماليةالمادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٥٩في ٢ – ٦ – ١٩٧٤الاسباب الموجبةلازدياد اعمال مجلس الخدمة العامة تبعا لازدياد الموظفين المشمولين بصلاحياته القانونية فقد اصبح من الضروري ان يعين مدير عام للشؤون الادارية واخر للشؤون الفنيةلذا شرع هذا القانون...
قانون رقم 44 لسنة 1974 التعديل الثلاثين لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل | 5
قانون رقم 44 لسنة 1974 التعديل الثلاثين لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل | 5
عنوان التشريع: قانون التعديل الثلاثين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدلالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٤تاريخ التشريع ٠٧-٠٤-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٣٨ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٤-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢٣٢استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ماعرضه وزير المالية . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٥٣) بتاريخ ٣-٤-١٩٧٤ اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى الفقرة ١ من المادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية رقم / ٢٤ لسنة / ١٩٦٠ المعدل ويحل محلها ما يلي:-١- تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعاتهم على الوجه التالي:-الدرجة الراتب مقدار العلاوة بالدنانير مدد الترفيعات بالسنينالاولى/ ا ١٦٠ – ١٨٠ ٥ -الاولى/ ب ١٣٠- ١٥٠ ٥ ٥الثانية ١٠٠ – ١٢٥ ٣ ٥الثالثة ٧٠ – ٩٥ ٣ ٥الرابعة ٥٠ – ٦٥ ٢ ٤الخامسة ٣٦ – ٤٥ ١ ٥السادسة ٢٨ – ٣٥ ١ ٣السابعة ١٨ – ٢٥ ١ ٤الثامنة ١٥ – ١٧ ١ ٣التاسعة موقتة ١٢ – ١٤ ١ ٢المادة ٢تحذف الفقرة ١/ا من المعدل ويحل محلها ما ياتي:-١ – ا- لا يعين بعد صدور هذا القانون خريجو الدراسة الابتدائية او ما يعادلها في الوظائف الواردة في الجداول الملحقة ب قانون الملاك ولا يجوز نقل من هم بالخدمة ممن عينوا منذ ١٨ – ١٠ – ١٩٥٨الى وظائف اخرى غير الوظائف التي يبدا راتبها ب -/ ١٥ دينارا الا بعد حصولهم على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلهاالمادة ٣تلغى الفقرة ١ / ج من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-١/ ج- اكمال المدة المبينة في الجدول الوارد في المادة الثالثة من هذا القانونالمادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةالمادة ٥على الوزراء تنفيذ هذا القانون احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٣٨ في ٧ – ٤ – ٩٧٤...
قانون رقم 4 لسنة 1971 التعديل الخامس لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 | 3
قانون رقم 4 لسنة 1971 التعديل الخامس لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 | 3
عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤تاريخ التشريع ٢١-٠١-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٥٧ | تاريخ العدد: ٢١-٠١-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ١استنادااستنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت وبناء على ماعرضه وزير الشؤون البلدية والقرويةقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة ٧-١-١٩٧١المادة ١تضاف الفقرة التالية الى المادة ٦٠ من قانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ وتعتبر فقرة خامسة لها : ٥- تستثنى عقارات البلديات عدا ما هو مخصص منها للاغراض السكنية من قانون مراقبة ايجار العقار رقم ٦ لسنة ١٩٥٨ وتعديلاته او اي قانون يحل محله.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر ذي القعدة لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم الرابع من شهر كانون الثاني لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 54 لسنة 1985 التعديل الرابع لقانون الموظفين رقم (104) لسنة 1960 | 2
قانون رقم 54 لسنة 1985 التعديل الرابع لقانون الموظفين رقم (104) لسنة 1960 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون الموظفين رقم (١٠٤) لسنة ١٩٦٠التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٤تاريخ التشريع ١٥-٠٧-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٧-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥٠٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٤٧) بتاريخ ١-٧-١٩٨٥ اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى الفقرة (٢) من المادة الخامسة من قانون ضمان الموظفين رقم ١٠٤ لسنة ١٩٦٠ ويحل محلها ما ياتي:٢ – لا يكون الضمن مسؤولا عن الاختلاسات والاضرار في الاحوال التالية:ا – اذا اكتشفت بعد مضي سنتين من تاريخ انفكاك الموظف.ب – اذا اصدرت الدائرة التي ينتسب اليها الموظف شهادة براءة ذمته.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض تبسيط الاجراءات وتسهيل وتوحيد معاملة اصدار شهادة براءة ذمة الموظف الخاضع للضمان.شرع هذا القانون....
قانون رقم 34 لسنة 1971 التعديل السابع لقانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 | 3
قانون رقم 34 لسنة 1971 التعديل السابع لقانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 | 3
عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون واردات البلديات رقم ١٣٠ لسنة ١٩٦٣التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٤تاريخ التشريع ١٦-٠٣-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٧٤ | تاريخ العدد: ١٦-٠٣-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الشؤون البلدية و القروية . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-٣-١٩٧١اصدار القانون الاتي :-المادة ١يضاف ما يلي الى نهاية جدول الرسوم الملحق ب قانون واردات البلديات رقم ١٣٠ لسنة ١٩٦٣ المعدل ويعتبر القسم الثامن للجدول.القسم الثامن – رسوم الملاهياولا – الملهى – هو الملهى المعرف في المادة الاولى من قانون تنظيم الرقابة على الملاهي والمسارح رقم ١٧٥ لسنة ١٩٦٩.ثانيا – ١ – يستوفى من صاحب الملهى الذي يرتاده الجمهور باجرة تدفع مباشرة مقابل تذكرة دخول رسم قدره فلسان عن كل عشرة فلوس وكسورها من قيمة التذكرة ويستحصل بواسطة وضع ختم البلدية او طابع خاص على تذكرة الدخول.٢ – يستوفى من صاحب الملهى الذي يرتاده الجمهور باجرة مباشرة بدون تذكرة دخول او غير مباشرة بواسطة ما يباع فيه باكثر من قيمته الاعتيادية رسم مقطوع كما يلي : -ا – الملهى من الصنف الاول - / ١٥٠ دينار شهريا.ب – الملهى من الصنف الثاني - / ١٠٠ دينارا شهريا.جـ - الملهى من الصنف الثالث - / ٥٠ دينارا شهرياد – الملهى من الصنف الرابع - / ٢٥ دينارا شهريا.٣ – يستوفى من المحلات التي تقدم للجمهور وسائل اللهو كالموسيقى والفعاليات المسلية الاخرى اضافة الى الخدمات المعتادة مقابل اجرة تستحصل عن طريق ضمها الى اسعار المبيعات او الخدمات التي تقدمها رسم مقطوع كما يلي : -ا – الصنف الاول - / ٥٠ دينارا شهريا.ب – الصنف الثاني - / ٣٠ دينارا شهريا.جـ - الصنف الثالث - / ١٥ دينارا شهريا.٤ – يستوفى عن الحفلات التي تقدم فيها فعاليات مسلية ومتنوعة في ايام الاعياد والمناسبات رسم قدره عشرون في المائة من الوارد الاجمالي.ثالثا – تصنف المجالس البلدية الملاهي والمحلات الواردة في البندين ٢ و٣ من الفقرة اولا اعلاه لاغراض هذه الرسوم وتبت في الخلاف الناشئ عن كون المحل ملهى ام لا ويكون قرارها بشان ذلك قطعيا.رابعا – تستثنى من الرسوم الحفلات التي تقيمها الفرق المسرحية الوطنية المجازة.خامسا – لامين العاصمة بالنسبة لامانة العاصمة وللمحافظ بالنسبة للبلديات في محافظته اعفاء الحفلات التي يخصص ريعها للانفاق على وجه من وجوه البر من كل او بعض هذا الرسم.سادسا – يعتبر هذا الرسم اساسا لتقدير الضريبة بموجب المادة ١١ من قانون ضريبة الدفاع الوطني.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر شباط لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةنظرا لصدور قانون تنظيم الرقابة على الملاهي والمسارح الذي الغى قانون رسوم الملاهي للبلديات رقم ٣٢ لسنة ١٩٥٦ فقد اقتضى اضافة الاحكام المتعلقة بالرسوم على الملاهي الى قانون واردات البلديات لذا شرع هذا القانون....
قانون رقم 9 لسنة 2014 التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 | 42
قانون رقم 9 لسنة 2014 التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 | 42
عنوان التشريع: قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠١٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣١٤ | تاريخ العدد: ١٠-٠٣-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣٤استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند ( اولا ) من المادة( ٦١ ) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .بتاريخ ٣-٣-٢٠١٤ صدر القانون الآتي:الفصل الاولالتعاريفالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:أولا ـ الوزارة : وزارة المالية.ثانيا ـ الهيأة: هيأة التقاعد الوطنية.ثالثا ـ الصندوق : صندوق تقاعد موظفي الدولة.رابعا ـ رئيس الهيأة : رئيس هيأة التقاعد الوطنية.خامسا ـ المدير العام: مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة.سادسا ـ مجلس الإدارة : مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الدولة.سابعا ـ الموظف: كل شخص عهدت إليه وظيفة مدنية او عسكرية او ضمن قوى الأمن أو مكلف بخدمة عامة والذي يتقاضى راتبا أو اجرا أو مكافأة من الدولة وتستقطع منه التوقيفات التقاعدية .ثامنا ـ الموظف المؤقت : كل شخص جرى التعاقد معه وتوفرت فيه شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠المعدل .تاسعا ـ المتقاعد: كل شخص استحق عن خدماته راتبا تقاعديا او مكافأة تقاعدية او مبلغاً مقطوعاً وفقا لإحكام هذا القانون .عاشرا ـ الحقوق التقاعدية: الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية او المبلغ المقطوع .حادي عشر ـ المكافأة التقاعدية: المكافأة البديلة عن الراتب التقاعدي.ثانـي عشر ـ المبلغ المقطوع: المبلغ الشهري الذي يتقاضاه المتقاعد اثناء حياته والذي لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات واقل من (١٥) خمسة عشر سنة .ثالـث عشر ـ مكافأة العطل: مكافأة تعويضية عن العطل الناجم عن إصابة عمل.رابـع عشر ـ مكافأة نهاية الخدمة : مبلغ مالي يدفع للموظف المحال إلى التقاعد وفقاً للقانون .خامس عشر ـ الراتب التقاعدي : الراتب الشهري الذي يستحقه المتقاعد .سادس عشرـ الراتب الوظيفي : الراتب الذي يتقاضاه الموظف إثناء الخدمة التقاعدية بدون مخصصات .سابـع عشر ـ معدل الراتب : معدل الراتب الوظيفي للموظف خلال (٣٦) ستة وثلاثين شهرا من خدمته التقاعدية الأخيرة ولا تحتسب لأغراض هذا المعدل رواتب الخدمة التي تقل عن شهر.ثامـن عشر ـ الوظيفة التقاعدية : الوظيفة المؤداة في الدولة ومستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.تاسـع عشر ـ الخدمة التقاعدية : مدة الخدمة التي تحتسب لأغراض التقاعد بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.عشــرون ـ الحصة التقاعدية: الحصة الشهرية التي تؤول للمستحق من الراتب التقاعدي.حادى وعشرون ـ الخلف :أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد الذين يخلفونه عند وفاته وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.ثانـي وعشرون ـ المورد الخاص : مجموع الدخل الشهري الذي لا يقل عن الحد الأدنى للحصة التقاعدية للمستحق الواحد .ثالـث وعشرون ـ المستحق: من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف .رابع وعشرون ـ اللجنة الطبية:ـ اللجنة الطبية الرسمية المختصة المشكلة في وزارة الصحة.خامس وعشرون ـ اللجنة الطبية الاستئنافية : اللجنة الطبية الرسمية المحددة من وزارة الصحة للنظر في الاعتراض الذي يقدم على قرار اللجنة الطبية .سادس وعشرون ـ المرض: الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ولا يكون ناشئا عن إصابة عمل .سـابع وعشرون ـ المرض المهني : الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ويكون ناشئا عن ممارسة مهنة معينة .ثـامن وعشرون ـ إصابة عمل : اصابة الموظف بمرض مهني ناجم عن ممارسة عمله او الإصابة بعطل عضوي نتيجة حادث وقع إثناء العمل او من جرائه ويعد في حكم الإصابة الحادث الذي يقع للموظف في إثناء ذهابه المباشر الى العمل او في إثناء عودته المباشرة منه .تاسع وعشرون ـ العطل: نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب إصابة العمل .ثـلاثــون ـ الحادث: الواقعة المادية الخارجية الطارئة ذات التأثير المباشر على الجسم.الحادي والثلاثون ـ العجز: نقصان القدرة على العمل بشكل كامل أو جزئي بسبب المرض.الفصل الثانيالاهداف والوسائل والسريانالمادة ٢أولا ـ يهدف هذا القانون الى ما يأتي :أ ـ تحقيق العيش الكريم للمشمولين بأحكامه .ب ـ المساهمة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والوصول إلى معادلة منصفة تضمن العدالة في توزيع الدخل بين إفراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة .جـ ـ ضمان وصول مظلة التقاعد إلى فئات أكثر .د ـ توفير استقرار نفسي ومادي لأكبر عدد ممكن من الموظفين والمتقاعدين وخلفهم.هـ ـ ضمان حماية الدخل للأشخاص العاملين وأسرهم في حالات التقاعد والعجز والإعاقة والشيخوخة والوفاة .و ـ سهولة انتقال العاملين بين القطاعين العام والخاص .ثانيا ـ تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الآتية :أ ـ استثمار اموال الصندوق .ب ـ توحيد احكام انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص وتسهيل انتقال القوى العاملة بينهما .جـ ـ استخدام التكنلوجيا في تقديم الخدمات للمتقاعدين .المادة ٣تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل ٩-٤-٢٠٠٣ والمتقاعدين في الحالات الآتية:أولا ـ التقاعد .ثانيا ـ المرض أو الإعاقة .ثالثا ـ الشيخوخة.رابعا ـ الوفاة .الفصل الثالثالهياةالمادة ٤اولاً ـ تؤسس هيأة تسمى (هيأة التقاعد الوطنية) تتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط بوزارة المالية ويكون مقرها في بغداد .ثانيا ـ يرأس الهيأة موظف بدرجة وكيل وزارة ، حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ، وهو الرئيس الأعلى للهيأة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لادارتها وتسيير أعمالها ونشاطاتها ويمثلها امام دوائر الدولة والقضاء وفقا للقانون ، وتصدر باسمه الأوامر والقرارات ، وله تخويل جزء من اختصاصاته الى اي موظف اخر في الهياة .ثالثا ـ يحل مدير عام الصندوق محل رئيس الهيأة عند غيابه.المادة ٥تتولى الهيأة المهام الآتية:اولا ـ تثبيت خدمات منتسبي دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط من موظفين مدنيين وعسكريين وقوى الأمن والمكلفين بخدمة عامة .ثانيا ـ اجراء فحص اكتواري للوضع المالي للصندوق بواسطة خبير اكتواري مستقل وبمساعـدة قسم تحليل سياسات التقاعد والحسابات الإكتوارية في الهيأة ، كل (٥) خمس سنوات.ثالثا ـ وضع قاعدة بيانات خاصة بموظفي الدولة والمتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون لضمان الشفافية وتسهيل الحصول على تقديرات دقيقة عن مدى الاستقرار المالي للصندوق، وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد الهيأة بالبيانات الخاصة بمنتسبيها.رابعاً ـ احتساب وصرف الحقوق التقاعدية وفقاً للقانون .خامسا ـ اقتراح مشروعات التشريعات المتعلقة بالتقاعد ومشروعات تطويرها الى وزارة المالية في ضوء ما يستجد من أمور وما يواجه التطبيق من مشاكل ضمن إطار سياسة الدولة المالية وأهدافها.الفصل الرابعالهيكل التنظيميالمادة ٦اولا ـ تتكون الهيأة من التشكيلات الآتية :أ ـ صندوق تقاعد موظفي الدولة .ب ـ مديرية شؤون المتقاعدين .ج ـ مديرية الشؤون الإدارية والقانونية .د ـ مديرية الحاسبة ونظم المعلومات .هـ ـ مديرية البنى التحتية والخدمات .و ـ مديرية الشؤون الماليةز ـ مديريات التقاعد في المحافظات غير المنتظمة في إقليمثانيا ـ يدير المديريات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص .ثالثا ـ تحدد تقسيمات تشكيلات الهيأة ومهام تلك التقسيمات بنظام داخلي يصدره وزير المالية .المادة ٧اولاً ـ يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية ويمثله مدير عام الصندوق أو من يخوله.ثانيا ـ أ ـ يرأس الصندوق موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص، يرشحه رئيس الهيأة ويعين وفقا للقانون.ب ـ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص .جـ ـ للمدير العام تخويل جزء من اختصاصاته الى احد موظفي الصندوق .ثالثا ـ للهيأة فتح فرع أو أكثر للصندوق في بغداد والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ويكون الفرع بمستوى قسم ويديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص.رابعا ـ يتولى الصندوق المهام الآتية :أ ـ احتساب مبالغ التوقيفات التقاعدية وجبايتها .ب ـ صرف الحقوق التقاعدية للموظفين المحالين إلى التقاعد .ج ـ استثمار أموال الصندوق وتنميتها والمحافظة عليها.المادة ٨اولاً ـ للصندوق مجلس إدارة يتألف من :أ ـ رئيس هيأة التقاعد الوطنية رئيساًب ـ مدير عام الصندوق نائباً للرئيسج ـ مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية عضواًد ـ مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية عضواًهـ ـ ممثل عن وزارة الدفاع لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضواو ـ ممثل عن وزارة الداخلية لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضواز ـ ممثل عن وزارة التخطيط لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضواح ـ ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضواط ـ ممثل عن البنك المركزي العراقي لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضواثانيا ـ للمجلس الاستعانة بالخبراء من المختصين لحضور اجتماعاته دون ان يكون لهم حق التصويت .ثالثا ـ يتولى مجلس إدارة الصندوق ما يأتي:أ ـ رسم السياسة العامة للصندوق .ب ـ وضع الخطط الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لتسيير نشاط الصندوق وتحقيق أغراضه.ج ـ متابعة تنفيذ سياسة وخطط الصندوق .د ـ المحافظة على أموال الصندوق وإدارتها واستثمارها وفقاً للقانون.هـ ـ إعداد الحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق ومناقشتها ورفعها إلى الوزارة للمصادقة عليها.و ـ وضع الخطط والموازنات السنوية وبيان المتحقق منها .ز ـ اقتراح التعديلات الخاصة بالهيكل الإداري للصندوق .ح ـ اقتراح فتح فروع للصندوق في المحافظات.رابعاً ـ للمجلس تخويل بعض مهامه إلى المدير العام .خامساً ـ تحدد اجتماعات المجلس ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ القرارات والتوصيات فيه بنظام داخلي يصدره وزير المالية بناء على اقتراح من رئيس الهيأة.سادسا ـ تحدد مكافأت أعضاء مجلس الإدارة والخبراء بقرار من وزير المالية .المادة ٩الاحكام المرتبطة بالمادةأولا ـ تتكون إيرادات الصندوق مما يأتي :أ ـ مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع شهريا من رواتب موظفي الدولة والمكلفين بخدمة عامة .ب ـ مساهمة الدولة البالغة (١٥%) خمسة عشر من المائة من راتب الموظف شهرياً.جـ ـ مبالغ التوقيفات التقاعدية التي يدفعها الموظف أو المتقاعد عن خدماته المضافة لغرض التقاعد.د ـ المبالغ المتأتية من استثمار أموال الصندوق .هـ ـ مبالغ الغرامات والرسوم المقررة بموجب أحكام هذا القانون .و ـ مبالغ الرواتب التقاعدية المصروفة استثناءً من احكام هذا القانون للمحالين إلى التقاعد بعد ١-١-٢٠٠٨ التي تقوم وزارة المالية بإعادة مبالغها إلى الصندوق سنوياً.ز ـ المنح والإعانات التي تقدمها وزارة المالية إلى الصندوق.ح ـ التبرعات والهبات من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون.ثانيا ـ تخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.ثالثاً ـ تصرف وزارة المالية منحة سنوية إلى الصندوق يحدد مبلغها بالتنسيق بين مجلس إدارة الصندوق ودائرة الموازنة في وزارة المالية لتغطية ما قد يواجه الصندوق من أزمات مالية.رابعاً ـ تتولى وزارة المالية تهيئة المستلزمات المالية والعقارية والبشرية لتشكيلات الصندوق.الفصل الخامسالاحالة الى التقاعدالمادة ١٠الاحكام المرتبطة بالمادةتتحتم إحالة الموظف الى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين :اولا : عند إكماله (٦٠) ستين سنة من العمر وهو السن القانونية للإحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته.ثانيا : اذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة. (١)المادة ١١ملغاة . (٢)المادة ١٢اولاً ـ للموظف أن يطلب إحالته إلى التقاعد إذا كان قد اكمل(٥٠) الخمسين سنة من عمره او كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن (٢٥) خمس وعشرين سنة.ثانيا ـ للموظفة المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة الحاضنة لأطفالها ان تطلب إحالتها إلى التقاعد وفقا للشروط الآتية:أ ـ أن لا تقل مدة خدمتها التقاعدية عن (١٥) خمس عشرة سنة.ب ـ أن لا يقل عدد اطفالها عن (٣) ثلاثة ولا يزيد عمر أي منهم على (١٥) خمس عشرة سنة.ج ـ أن تنصرف لرعاية اطفالها.ثالثاً ـ للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة إحالة موظفي الشركات والدوائر الممولة ذاتياً الخاسرة لمدة ( ٣ ) ثلاث سنوات متتالية الى التقاعد اذا كانت لديه خدمة لاتقل عن (١٥) خمسة عشر سنة استثناء من شرط العمر .رابعاً ـ يبت الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ او من يخوله أياً منهم في طلب الإحالة الى التقاعد المقدم وفقا لأحكام البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة خلال(٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في مكتبه وعند عدم البت في الطلب يعد الموظف محالا الى التقاعد بانتهاء المدة المذكورة ويستحق الحقوق التقاعدية المقررة بموجب احكام هذا القانون.المادة ١٣الاحكام المرتبطة بالمادةلا يمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة او الاستقالة او الإقصاء من الوظيفة او فسخ العقد او الاستغناء عن خدماته من استحقاقه الحقوق التقاعدية , ويستحق ٧٥% من الحد الأدنى للراتب التقاعدي ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل سن (٤٥) خمس وأربعين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة وفي كل الأحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن المدة السابقة لتاريخ أكماله السن المذكور. (٣)المادة ١٤الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ـ يحال إلى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو هيأة رئاسة مجلس النواب بالكيفية التي تم تعيينه فيها.ثانياً ـ يحال الموظف المنصوص عليه في البند (أولا) من المادة (١٤) الى التقاعد لإكماله السن القانونية او لأسباب صحية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبط بوزارة. (٤)المادة ١٥اولا ًـ إذا اصيب الموظف في أثناء الخدمة بمرض يستوجب العلاج لمدة طويلة أو كان من الأمراض المستعصية وقررت اللجنة الطبية عدم صلاحيته للعمل بصورة نهائية فيحال إلى التقاعد مهما بلغت مدة خدمته.ثانياً ـ تبلغ الخدمة التقاعدية للموظف المشمول بأحكام البند (اولاً) من هذه المادة إلى (١٥) خمس عشرة سنة إذا كانت تقل عن ذلك ويعفى من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة ويصرف راتبه التقاعدي مهما كان عمره .ثالثاً ـ للموظف او دائرته او للهيأة الاعتراض على قرار اللجنة الطبية لدى اللجنة الطبية الاستئنافية خلال(٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ.المادة ١٦اولاً ـ اذا انتهت اصابة العمل الى عطل (٦٥%) خمس وستين من المائة فأكثر وأحيل الموظف بسببها الى التقاعد فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكام المادة (٢١) من هذا القانون مع مراعاة ما يأتي :أ ـ ابلاغ خدماته التقاعدية الى (١٥) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك وإعفائه من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة .ب ـ اضافة (٣٥%) خمس وثلاثين من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه في الخدمة الى راتبه التقاعدي اذا كانت نسبة العطل (١٠٠%) مائة من المائة .ج ـ إضافة حاصل ضرب نسبة العطل ×(٣٥%) خمس وثلاثين من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه في الخدمة، الى راتبه التقاعدي اذا كانت نسبة العطل أكثر من(٦٥%) خمس وستين من المائة وأقل من (١٠٠%) مائة من المائة.ثانياً ـ اذا أصيب الموظف في إثناء الخدمة مرتين وبلغت نسبة العطل في الإصابتين (٦٥%) خمس وستين من المائة او أكثر فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكـام المادة (٢١) من هذا القانون مع مراعاة احكام البند (اولا) من هذه المادة .ثالثا ـ اذا أدت إصابة العمل الى وفاة الموظف فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكام المادة (٢١) من هذا القانون مع مراعاة إحكام البند (اولا) من هذه المادة مهما كانت مدة خدمته .رابعاً ـ يمنح الموظف المشمول باحكام هذه المادة مكافأة العطل لمرة واحدة وتحتسب على أساس آخر راتب وظيفي تقاضاه ×١٢× نسبة العطل.خامساً ـ ترسل دائرة الموظف الأوراق التحقيقية وقرار اللجنة الطبية الى الهيأة عند طلب المصاب او عياله تخصيص الراتب التقاعدي .الفصل السادسالاستقطاع والخدمةالمادة ١٧اولاً ـ تستقطع شهريا توقيفات تقاعدية تبلغ (٢٥%) خمس وعشرين من المائة من الراتب الوظيفي للموظف على النحو الآتي :أ ـ (١٠%) عشرة من المائة يتحملها الموظف .ب ـ (١٥%) خمسة عشر من المائة تتحملها الخزينة العامة .ثانياً ـ تتولى دائرة المحاسبة في وزارة المالية استقطاع حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية شهريا عند تمويل رواتب الموظفين وإضافة مساهمة الحكومة اليها وايداعها لحساب الصندوق.ثالثاً ـ تلتزم الدوائر والشركات ذات التمويل الذاتي باستقطاع مبلغ التوقيفات التقاعدية المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة وايداعه في حساب الصندوق ، وفي حالة عدم التسديد تفرض غرامة مقدارها (٣%) ثلاثة من المائة على المبلغ المترتب عليها شهريا ، وتعد الدائرة او الشركة غير ملتزمة بالتسديد اذا امتنعت عن التسديد مده تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق.المادة ١٨الاحكام المرتبطة بالمادةاولاً ـ تحتسب المدد التالية خدمه تقاعدية :ـأ ـ مدة خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.ب ـ مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقا لأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٥ المعدل بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام البند (اولا) من المادة (١٧) من هذا القانون وعلى اساس راتب الحد الادنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ اعادته للخدمة على ان تتولى وزارة المالية تخصيص هذه المبالغ ضمن الموازنة العامة الاتحادية السنوية.ج ـ (١) مدة الخدمة العسكرية ومدة الحركات الفعلية ومدة الخدمة المحتسبة بموجب إحكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٤ ومدة الخدمة للعاملين في دوائر ومؤسسات ووزارات الأقاليم لإغراض التقاعد عند خدمتهم في دوائر ومؤسسات ووزارات الدولة الاتحادية على ان تستوفى التوقيفات التقاعدية عن جميع سنوات الخدمة المحتسبة و على ان يكون تعامل دوائر ومؤسسات ووزارات الأقاليم بالمثل بالنسبة للخدمة في الدوائر والمؤسسات والوزارات الاتحادية .(٢) مدة الدراسة الجامعية الأولية والعليا النظامية للعسكري ومنتسب قوى الأمن التي انتهت بالحصول على الشهادة الدراسية قبل التحاقه بالخدمة وبما لا يزيد على نصف خدمته العسكرية في الجيش او قوى الأمن .(٣) تستوفى عن المدد المنصوص عليها في (١) و(٢) من هذه الفقرة حصة طالب الإحتساب من التوقيفات التقاعدية على اساس راتب الدرجة او الرتبة التي عين بموجبها وفقا لسلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨المعدل ولا تستوفى مساهمة الدولة عن المدة المحتسبة.د ـ مدة الاجازات الاعتيادية المتراكمة الزائدة على(١٨٠) مائة وثمانين يوما ولا تستوفى عنها التوقيفات التقاعدية .هـ ـ مدة ممارسة مهنة المحاماة المقررة بموجب احكام قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة رقم (٦٥) لسنة ٢٠٠٧ ومدة ممارسة مهنة الصحافة المقررة بموجب احكام قانون حقوق الصحفيين رقم(٢١) لسنة ٢٠١١ ومدة التفرغ الزراعي وتستوفى عنها التوقيفات التقاعدية البالغة (١٠%) عشرة من المائة شهريا من راتبه بتاريخ تعيينه او انتسابه ولا يجوز دفع توقيفات عن المدة المحتسبة في حالة دفعها لصندوق التقاعد التابع لتلك النقابات اوالمهن ذات العلاقة وتلزم النقابة او الجهة المماثلة بدفع كامل التوقيفات المدفوعة عن السنوات المحتسبة لصندوق التقاعد في هيأة التقاعد العامة .و ـ مدة العقد في الدولة للموظف المؤقت بعد ٩-٤-٢٠٠٣ ، وتستوفى عنها حصته من التوقيفات التقاعدية بنسبة (١٠%) عشرة من المائة من أجره شهريا ، وتتولى دائرته دفع حصة مساهمة الدولة البالغة( ١٥% ) خمسة عشر من المائة من اجره .ز ـ مدة الخدمة التي يقضيها الموظف الذي أكمل السن القانونية للإحالة الى التقاعد وتم تمديد خدمته وفقا لأحكام المادة (١١) من هذا القانون. (٥)ثانياً ـ أ ـ للموظف الذي يعين او يعاد تعيينه ان يطلب احتساب خدمته الفعلية السابقة لتاريخ تعيينه المؤداة في دوائر الدولة قبل نفاذ هذا القانون بعد تسديد التوقيفات التقاعدية عنها اذا لم يكن قد سددها.ب ـ يتم تسديد التوقيفات التقاعدية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وفقا لإحكام هذا القانون وعلى اساس راتب الموظف عند التعيين او اعادة التعيين.المادة ١٩اولا ًـ اذا اعيرت خدمات الموظف الى جهة غير عراقية او خارج ملاك الدولة وكان يتسلم رواتبه من الجهة المستعيرة فتقوم تلك الجهة باستيفاء التوقيفات التقاعدية من راتبه وفقا لأحكام هذا القانون ، وللموظف المعارة خدماته تسديد حصته وحصة الجهة المستعيرة من التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون لغرض احتساب خدمته .ثانياً ـ للموظف الذي ترك الخدمة الوظيفية او استقال منها او احيل الى التقاعد ولم يتقاض اي حقوق تقاعدية عن خدمته الوظيفية ان يضيف خدمته التي اداها في الدولة الى خدمته اللاحقة في القطاع الخاص ، وتتولى الهيأة تزويد دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بتفاصيل خدماته ودفع مبالغ التوقيفات التقاعدية المستقطعة من رواتبه مع مساهمة الدولة.ثالثاً ـ للموظف ان يطلب اضافة خدماته التقاعدية المضمونة المؤداة لدى القطاع الخاص والتي لم يتسلم عنها اي حقوق تقاعدية من دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ، الى خدمته التقاعدية المترتبة عن خدمة وظيفية بما لا يزيد على نصف خدمته الوظيفية الفعلية المؤداة في الدولة، وتتولى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تزويد الهيئة بتفاصيل خدماته ودفع مبالغ الاشتراكات المستقطعة من أجره مع مساهمة صاحب العمل ، ويتحمل الموظف الفرق بين مبلغ الاشتراكات ومبالغ التوقيفات التقاعدية مع مساهمة الدولة محسوبا على أساس راتبه بتاريخ تقديم طلب احتساب الخدمة.رابعاً ـ للموظف اوالمتقاعد الذي يطلب إضافة خدمته ان يدفع مبلغ التوقيفات التقاعدية ومساهمة الدولة في حال تعذر دفعها.خامساً ـ يجوز بناء على طلب المتقاعد تقسيط مبلغ التوقيفات التقاعدية المترتبة بذمته عن مدة الخدمة المحتسبة على إقساط شهرية متساوية بما يعادل ربع راتبه الشهري بعد إضافة (٣%) ثلاثة من المائة من أصل مبلغ التوقيفات التقاعدية وعلى ان يتم تسديدها خلال (٥) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الهيأة باحتساب الخدمة.المادة ٢٠الاحكام المرتبطة بالمادةاولاً ـ لا تحتسب خدمة تقاعدية لأغراض هذا القانون :أ ـ اية مدة خدمة لم تسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون.ب ـ مدد الغيابات والإجازات بدون راتب والمدد التي تعقب تاريخ اكتساب الإحكام الجزائية الدرجة القطعية التي تمنع بقاء الموظف في الخدمة.ج ـ مدد التوقيف التي تعد من ضمن مدة الحبس او السجن .د ـ مدة خدمة الموظف قبل إكماله (١٨) الثامنة عشرة من العمر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .هـ ـ مدة الخدمة بعد اكمال السن القانونية للإحالة الى التقاعد المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (١٠) من هذا القانون .ثانياً ـ تحتسب مدة الإجازة بنصف راتب ومدة سحب اليد نصف خدمة تقاعدية.ثالثاً ـ لايجوز للهيئة ان تقبل مدة خدمة وتحسبها تقاعدية ما لم تثبت لديها بوثائق أو قيود رسمية.الفصل السابعتخصيص الحقوق التقاعدية واحتسابهاالمادة ٢١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ـ يستحق المحال الى التقاعد الراتب اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل (٤٥) خمساً وأربعين سنة من عمره وفي كل الأحوال لا يصرف عن المدة السابقة لتأريخ إكماله السن المذكورة باستثناء حالات الوفاة والاستشهاد والإحالة الى التقاعد لأسباب صحية والمحالين الى التقاعد وفقا لإحكام البندين (ثانيا و ثالثا) من المادة (١٢) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤.ثانياً ـ يحتسب الراتب التقاعدي على الوجه الاتي :-حاصل ضرب معدل الراتب مضروبا في عدد سنوات الخدمة التقاعدية مضروبا في النسبة التراكمية ٢,٥ % :الراتب التقاعدي = معدل الراتب x ٢,٥x (عدد اشهر الخدمة/ ١٢)١٠٠ثالثا ـ تعد مدة الخدمة التي لا تقل عن (٦) ستة اشهر سنة كاملة لأغراض الشمول بأحكام هذا القانون.رابعا ـ أ. يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (٤٠٠,٠٠٠) دينار(اربعمائة الف دينار) شهريا.ب. يمنح المتقاعد عن خدماته مخصصات تحسين معيشة ليصبح مجموع ما يتقاضاه من راتب تقاعدي والمخصصات ( الشهادة , تحسين المعيشة ) لايقل عن (٥٠٠,٠٠٠) دينار (خمسائة الف دينار) شهريا.خامساً ـ لا يجوز ان يزيد الراتب التقاعدي على (١٠٠%) مائة من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية مالم يرد نص يقضي بخلاف ذلك.سادسا ـ استثناء من احكام البند ( اولا ) من هذه المادة ،للمتقاعد المحال الى التقاعد لإكماله السن القانوني (٦٣) سنة والذي لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات واقل من (١٥) خمس عشرة سنة الاختيار ولمرة واحدة بين استلام المكافأة التقاعدية او استلام المبلغ المقطوع شهريا وكالاتي : ـأ ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( ١٠ ) سنوات مبلغا مقداره ( ١٥٠ ) الف دينار.ب ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( ١١ ) سنة مبلغا مقداره ( ٢٠٠ ) الف دينار.ج ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( ١٢ ) سنة مبلغا مقداره ( ٢٥٠ ) الف دينار.د ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( ١٣ ) سنة مبلغا مقداره ( ٣٠٠ ) الف دينار.هـ ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( ١٤ ) سنة مبلغا مقداره ( ٣٥٠ ) الف دينار.سابعا ـ اذا توفي الموظف المشمول بإحكام المواد ( ١٢ / أولا ) و ( ١٣ ) من هذا القانون بعد قطع علاقته بالخدمة وكانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن ( ١٥ ) خمس عشرة سنة يصرف الراتب التقاعدي للمستحقين من تاريخ وفاته وان حصلت قبل إكماله سن الـ ( ٥٠ ) الخمسي ن سنة من عمره.ثامنا ـ للموظف ولخلفه في حالتي الاستشهاد أو الإصابة ، اختيار احتساب حقوقه التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يقرر له حقوق تقاعدية أفضل.تاسعا ـ أ. يصرف للمحال الى التقاعد ولديه خدمة لا تقل عن (٢٥) خمس وعشرين سنة مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على أساس كامل الراتب الأخير والمخصصات مضروبا ب (١٢) ويسري على الحالات من تاريخ نفاذ التعديل.ب. يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على الموظف المتوفي في الخدمة ممكن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (٢٥) خمس وعشرين سنة ويصرف مبلغ مكافأة نهاية الخدمة الى خلفه المستحق ويشمل الحالات السابقة الواقعة بعد ١ /١ /٢٠١٤.عاشراً ـ أ ـ تحتسب الخدمات التقاعدية لمنتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة لمن له خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة وفقا للتشريعات النافذة بتاريخ حلها .ب ـ يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على المشمول بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٤ (تنظيم القوات المسلحة والمليشيات في العراق) الذي لم يعاد للخدمة في الدولة بعد ٩-٤-٢٠٠٣.حادي عشر ـ لا يجوز للمتقاعد تقاضي اكثر من راتب تقاعدي استحقه بموجب اكثر من قانون وله ان يختار ولمرة واحدة فقط مبلغ الراتب التقاعدي الأفضل.ثاني عشر : يستحق المفصول السياسي غير المعين الراتب التقاعدي وفقا لأحكام هذا القانون اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٥) خمس عشر سنة وعمره لايقل عن (٤٥) خمس وأربعين سنة على ان يتم دفع التوقفيات التقاعدية.ثالث عشر: تسري أحكام هذا القانون على العاملين في دوائر الدولة بصفة عقد (موظف مؤقت) من المشمولين بقرار مجلس الوزراء المرقم (٣١٥) لسنة ٢٠١٩ على ان تستقطع التوقيفات التقاعدية المساوية لراتب قرينه الموظف على الملاك الدائم في ذات دائرته ويستحق الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة عقدية لا تقل عن (١٥) سنة وأكمل سن (٥٠) سنة من العمر وبنسبة (٧٥%) من الحد الادنى من الراتب التقاعدي.(٦)المادة ٢٢اولاً ـ أ ـ يستحق الموظف الذي تقل خدماته التقاعدية عن (١٥) خمس عشرة سنة المكافاة التقاعدية وتحتسب وفقا لما يأتي :الراتب الوظيفي الأخير في الخدمة التقاعدية ×٢× عدد سنوات الخدمةب ـ تحتسب كسور السنة التي لاتقل عن (٦) ستة اشهر ، سنة كاملة لأغراض احتساب المكافأة التقاعدية .ثانياً ـ لا يحق للمتقاعد بعد تسلمه المكافأة التقاعدية اضافة أي خدمة تقاعدية ويسقط حقه فيها إلا اذا اعيد تعيينه في وظيفة تقاعدية.ثالثاً ـ تسري احكام هذه المادة على منتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة الذين تقل مدة خدماتهم التقاعدية عن (١٥) خمس عشرة سنة ، على ان تحتسب المكافأة على اساس راتب الحد الأدنى للدرجة الوظيفية أو الرتبة حسب جدول رواتب الموظفين النافذ بتاريخ صرف المكافأة.الفصل الثامناعادة تعيين المتقاعدالمادة ٢٣اولاً ـ إذا أعيد تعيين موظف سبق ان منح المكافأة التقاعدية بموجب اي قانون تقاعدي في وظيفة تقاعدية فتحتسب خدمته التي تقاضى عنها المكافأة لأغراض التقاعد بعد إعادة مبلغ المكافاة وتسديده فرق التوقيفات التقاعدية محسوبا على أساس راتبه الوظيفي بتاريخ طلب إضافة الخدمة .ثانياً ـ يجوز تقسيط المبلغ المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة على اقساط متساوية تعادل( ١/٥)خمس الراتب الوظيفي مضافا اليه (٣%) ثلاثة من المائة على ان يتم تسديد جميع الأقساط خلال (٥) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بالتقسيط.ثالثا ـ اذا توفى الموظف المعاد للخدمة او اعيــد الى التقاعــد قبل تسديد مبلغ المكافاة التقاعدية فتستوفى المكافاة من راتبه التقاعدي او راتب خلفه بما يعادل (١/٥) خمس الراتب التقاعدي ، او من مبلغ المكافأة التقاعدية اذا استحقها وفقا لاحكام هذا القانون .المادة ٢٤الاحكام المرتبطة بالمادةيستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد إعادة تعيينه الحقوق التقاعدية وفقا لاحكام هذا القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الأخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ولا يجوز ان يقل راتبه التقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتأريخ اعادة تعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعاد الى الخدمة والذي يماثله بالدرجة والاختصاص.(٧)الفصل التاسعتقاعد الخلفالمادة ٢٥اولاً ـ اذا توفي الموظف في اثناء الخدمة لاي سبب تحتسب خدمته لإغراض التقاعد (١٥) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك وتعفى المدة المضافة من التوقيفات التقاعدية.ثانياً ـ اذا توفي الموظف او المتقاعد فلخلفه العراقيين المستحقين للراتب التقاعدي ان يطلبوا تخصيص ما كان يستحقه مورثهم من حقوق تقاعدية في تاريخ وفاته.ثالثاً ـ اذا توفي الموظف المؤقت في اثناء الخدمة او من جرائها يمنح خلفه المستحقين الحد الادنى للحصة التقاعدية المحددة في هذا القانون .المادة ٢٦الاحكام المرتبطة بالمادةاولاَ ـ خلف المتوفى الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم :أ ـ الزوج او الزوجات .ب ـ الابن .جـ ـ البنت .د ـ إلام .هـ ـ الأب .و ـ الأخ او الأخت اذا كان المتوفى أعزب وتوفي والداه .زـ الابن او البنت من ذوي الاحتياجات الخاصة اذا كان عاجزا عجزا (٧٥%) فما فوق بغض النظر عن العمر. (٨)ثانياً ـ يشترط لاستحقاق الخلف الحصة التقاعدية ان لا يتقاضى راتبا وظيفيا او راتبا تقاعديا وليس له مورد خاص أو مهنة او عمل في القطاع الخاص وفقا لما يأتي:أ ـ الابن او الأخ لغاية إكمال سن (١٨) الثامنة عشرة من العمر أو لغاية اكمال سن (٢٢) الثانية والعشرين من العمر إن كان مستمرا على الدراسة الإعدادية او لغاية اكمال سن (٢٦) السادسة والعشرين من العمر إن كان مستمرا على الدراسة الجامعية او المعاهد العالية .ب ـ البنت او الأخت اذا لم تكن بعصمة زوج وليس لها معيل شرعي.ج ـ الزوجة اذا لم تكن بعصمة زوج .د ـ الزوج او الأب اذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه ويعد في حكم العاجز لهذا الغرض من أكمل (٦٣) الثالثة والستين من العمر.ثالثاً ـ يستثنى الزوج او الأب من حكم البند (ثانيا/د ) من هذه المادة اذا كان من يطلب عنه الحقوق التقاعدية قد استشهد نتيجة عمل إرهابي او مشمول بأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ او أي قانون يحل محله.رابعا ـ يستمر صرف الحصة التقاعدية للابن بعد حلول الأجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من هذه المادة اذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه بتقرير من اللجنة الطبية على ان يعاد فحصه كل (٥) خمس سنوات , وتقطع عنه الحصة التقاعدية في حالة حصوله على مورد خاص ، ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد اكماله (٥٠) الخمسين من العمر.خامسا ـ مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة يستمر صرف الحصة التقاعدية للابن او البنت المستحق عن والدتهما المتوفاة حتى لو كان والدهما على قيد الحياة.سادساً ـ اذا توفي المتقاعد وله حقوق تقاعدية مستحقة لم تصرف له قبل وفاته ولا يوجد مستحق للراتب التقاعدي عنه فتصرف كتركة حسب القسام الشرعي.سابعاً ـ تتولى الهيأة التحقق من مدى توفر شروط الاستحقاق في الاشخاص الذين يطالبون بالتقاعد العائلي او المكافأة التقاعدية كل (٥) خمس سنوات وفقا لتعليمات تصدر لهذا الغرض.المادة ٢٧الاحكام المرتبطة بالمادةتقطع الحصة التقاعدية عن الزوجة او البنت او الأخت عند الزواج او التعيين وتعاد لها عند الطلاق او الترمل او ترك الوظيفة مع مراعاة توافر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (٢٦). (٩)المادة ٢٨اولا ـ عند وفاة الموظف او المتقاعد يوزع راتبه التقاعدي الى المستحقين من الخلف وفقا لما يآتي:أ ـ (٨٠%) ثمانون من المائة اذا كان المستحق واحدا .ب ـ (٩٠%) تسعون من المائة اذا كانا اثنين ويوزع بينهما بالتساوي .ج ـ (١٠٠%) مائة من المائة اذا كانوا ثلاثة فأكثر ويوزع بينهم بالتساوي.ثانيا ـ يعاد توزيع الحصص التقاعدية على المستحقين من الخلف وفقا لما نص عليه في البند (اولا) من هذه المادة عند قطع حصة اي منهم لاي سبب.ثالثا ـ اذا كان الخلف متقاعدا عن خدماته فله ان يختار ولمرة واحدة الاحتفاظ براتبه التقاعدي او تقاضي الحصة التقاعدية الأكثر التي يستحقها وفقا لإحكام البند (اولا) من هذه المادة.رابعا ـ أ ـ لا يجوز للمستحق تقاضي اكثر من حصة تقاعدية واحدة وله ان يختار ولمرة واحدة الحصة الأكبر.ب ـ يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذا البند القاصر ومن بحكمه المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفيين والطالب المستمر بالدراسة وفقا للشروط المنصوص عليها في البند ( ثانيا) من المادة (٢٦) من هذا القانون .الفصل العاشرالاعتراضالمادة ٢٩الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ـ يشكل مجلس يسمى( مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين) يتولى النظر في الاعتراضات المقدمة في شأن القرارات التي تصدرها الهيأة في قضايا التقاعد ، يتألف من :أ ـ قاض لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيساًب ـ موظف قانوني عن كل من الجهات التالية لا يقل عنوانه عن مدير أعضاء(١) وزارة الدفاع(٢) وزارة الداخلية(٣) وزارة الماليةثانيا ـ تصدر قرارات المجلس بالأكثرية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.المادة ٣٠الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ـ لذوي العلاقة اومن يمثلهم قانونا الاعتراض امام المجلس خلال(٩٠) تسعين يوما من تاريخ التبلغ بقرار الهيأة حقيقة أو حكما.ثانيا ـ أ ـ يستوفى من المعترض رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة آلاف دينار.ب ـ يعاد مبلغ الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند الى المعترض اذا كان محقا في اعتراضه بعد اكتساب قرار المجلس الدرجة القطعية وبخلافه يقيد ايرادا لحساب الصندوق .ج ـ لا يسري حكم هذا البند على الاعتراضات المقدمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.ثالثا ـ للمعترض والمعترض عليه او من يمثلهما قانونا الطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز الاتحادية خلال(٦٠) ستين يوما من تاريخ تبلغه به ويكون قرار المجلس غير المطعون فيه والقرار التمييزي الصادر بنتيجة الطعن باتا.الفصل الحادي عشرالحرمان من الراتب التقاعديالمادة ٣١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ـ يحرم المتقاعد من جميع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون اذا حكم عليه بالإعدام او السجن واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية ، ويصرف لخلفه المستحقين ويقطع عنهم ويعاد اليه في حال إطلاق سراحه باحد أسباب انقضاء الدعوى الجزائية وتعتبر المدة الواقعة بين تاريخ توقيفه وتاريخ تنفيذ الحكم بالإعدام مدة سجن.ثانيا ـ لا تصرف الحقوق التقاعدية الى المتهم الهارب المطلوب عن قضية ماسة بامن الدولة او عن جريمة إرهابية او إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا ، وتلتزم المحاكم وأعضاء الضبط القضائي والجهات المختصة الأخرى بإخبار الهيأة عنه.الفصل الثاني عشراحكام عامة وختاميةالمادة ٣٢اولا ـ للهيأة موازنة مستقلة تضم النفقات التشغيلية لتشكيلاتها وتمول من الموازنة العامة للدولة.ثانيا ـ تتحمل الموازنة العامة للدولة ما يأتي:أ ـ الحقوق التقاعدية للمتقاعدين قبل ١-١-٢٠٠٨.ب ـ الحقوق التقاعدية المستحقة استثناءً من احكام هذا القانون.ج ـ مكافأة نهاية الخدمة.ثالثا ـ يتحمل صندوق تقاعد موظفي الدولة ما يأتي:أ ـ الرواتب التقاعدية للموظفين المحالين الى التقاعد بعد ١-١-٢٠٠٨.ب ـ المكافأة التقاعدية والمبلغ المقطوع ومكافاة العطل .المادة ٣٣الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ـ لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة.ثانيا ـ لا يجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية الى الاشخاص الطبيعية او المعنوية ، ويعد باطلا كل تنازل من هذا النوع.ثالثا ـ لا يجوز وضع الحجز على الحقوق التقاعدية نتيجة دين ترتب بذمة المتقاعد إلا في احدى الحالتين الآتيتين.أ ـ اذا كان الدين بسبب النفقة الشرعية.ب ـ اذا كان الدين يعود الى الخزينة العامة.رابعا ـ لا يجوز حجز اكثر من ( ٥٠% ) خمسين من المائة من الحقوق التقاعدية لأي سبب.المادة ٣٤اولا ـ يكون المستند الذي جرى عليه التعيين او تم تثبيت العمر بموجبه هو المعول عليه لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف او المتقاعد ولا يعتد بأي تصحيح قضائي او اداري يصدر بعد ذلك.ثانيا ـ استثناءً من احكام البند ( اولا ) من هذه المادة ، للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ اعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخا للتولد بدلا من ١/٧ من تلك السنة.المادة ٣٥الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ـ تطبق الإحكام المنصوص عليها في هذا القانون على جميع الأمور التي تستجد في احوال المتقاعدين وعيالهم منذ تاريخ نفاذه وتعد الحقوق التي منحت او الواجبة التقدير لمن أحيل إلى التقاعد وانفك من الوظيفة التقاعدية او منحت لأسرته قبل نفاذ هذا القانون نهائية ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك. ثانيا ـ يلزم المتقاعد اوالخلف بإخبار الهيأة خطيا عن كل ما يطرأ من تغيير في وضعه الوظيفي او المهني او العائلي وكل ما له تاثير على حقوقه في الخدمة والتقاعد خلال ( ١٢٠ ) مائة وعشرين يوما من تاريخ حصول التغيير ، وفي حالة عدم الاخبار وتسلمه مبالغ مالية بدون وجه حق ، تفرض عليه غرامة مقدارها ( ٥% ) خمسة من المائة من المبالغ المصروفة ويقيد مبلغ الغرامة ايرادا لحساب الصندوق. ثالثا ـ يعاد احتساب الرواتب التقاعدية للمتقاعدين المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون او خلفهم بموجب معادلة احتساب الراتب التقاعدي المنصوص عليها في المادة ( ٢١ ) من هذا القانون وكما يأتي:أ ـ للمتقاعدين المدنيين من أصحاب الدرجة الوظيفية الأولى فما دون ، يحتسب الراتب التقاعدي على أساس راتب المرحلة الأولى للدرجة الوظيفية للمتقاعد وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( ٢٢ ) لسنة ٢٠٠٨ المعدل او اي قانون يحل محله ويعتمد الراتب الوظيفي الأخير بتاريخ الإحالة الى التقاعد في إعادة الاحتساب اذا كان اكثر من راتب المرحلة الأولى للدرجة الوظيفية للمتقاعد.ب ـ للمتقاعدين العسكريين ومنتسبي قوى الأمن يحتسب راتبهم التقاعدي على أساس راتب الرتبة المقررة بموجب القانونين رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠١٠ المعدل و ( ١٨ ) لسنة ٢٠١١ المعدل ويعتمد الراتب الوظيفي الأخير بتاريخ الإحالة الى التقاعد في اعادة الاحتساب اذا كان اكثر من راتب الرتبة. رابعا ـ استثناءا من إحكام المادة ( ٢١ / ثانيا ) من هذا القانون:أ ـ يستحق القاضي وعضو الادعاء العام او خلفه راتبا تقاعديا بمقدار (٨٠% ) ثمانين من المائة من اخر راتب ومخصصات تقاضاها في الخدمة عند إحالته الى التقاعد (على ان لاتتجاوز المخصصات ال ١٥٠% من الراتب الوظيفي) في احدى الحالات الآتية:١ ـ اذا احيل الى التقاعد لأكماله السن القانونية للإحالة الى التقاعد .٢ ـ اذا احيل الى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير اللجنة الطبية .٣ ـ اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته أو عمره.٤ - إذا أحيل إلى التقاعد بناءً على طلبه وكانت له خدمة في القضاء او في الادعاء العام لا تقل عن (٣٠) ثلاثين سنةب ـ ملغى . خامساً ـ استثناء من احكام المادة ( ٢١/ثانيا ) من هذا القانون:أ ـ يستحق موظف الخدمة الجامعية او خلفه راتبا تقاعديا بنسبة ( ٨٠ % ) ثمانين من المائة مما كان يتقاضاه من راتب اسمي ومخصصات (على ان لا تتجاوز المخصصات ال ٢٠٠% من الراتب الوظيفي) عند إحالته الى التقاعد في إحدى الحالات الآتية:١ ـ اذا احيل الى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة تقاعدية لا تقل عن ( ٢٥ ) خمسة وعشرون سنة بضمنها (١٠) عشرة سنوات خدمة جامعية في الأقل .٢ ـ اذا احيل الى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بموجب قرار من اللجنة الطبية المختصة بصرف النظر عن مدة خدمته او عمره .٣ ـ اذا احيل الى التقاعد بناءا على طلبه وكانت له خدمة جامعية فعلية لا تقل عن ( ٢٠ ) عشرين سنة .٤ ـ اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته او عمره.ب ـ تحتسب خدمة حملة شهادة البكلوريوس المعينين على ملاك الجامعات والهيئات ومركز الوزارة (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) خدمة جامعية لإغراض التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير والدكتوراه على ان يخدم بعدها عشرة سنوات في الاقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد التي لا تقل عن خمسة وعشرون سنة . سادساً ـ استثناء من احكام المادة ( ٢١/ثانيا ) من هذا القانون:أ ـ يستحق السفير عند إحالته الى التقاعد راتبا تقاعديا بنسبة ( ٨٠%) ثمانين من المائة من الراتب والمخصصات التي يتقاضاها اقرأنه في مركز الوزارة (على ان لا تتجاوز المخصصات ال ١٠٠% من الراتب الوظيفي) في إحدى الحالات الآتية:١ ـ اذا احيل الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية وله خدمة لا تقل عن ( ٢٥ ) سنة.٢ ـ اذا احيل الى التقاعد لاسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته اوعمره.٣ ـ اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته او عمره.ب ـ تسري احكام الفقرة ( أ ) من هذا البند على المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون والذين شغلوا مناصبهم بعد ٩-٤-٢٠٠٣. سابعاً ـ استثناء من إحكام المادة (٢١) من هذا القانون يستحق أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات راتبا تقاعدياً بنسبة (٥٠%) خمسين من المائة من اخر راتب ومخصصات تقاضوها مضافا اليه ٢,٥ % اثنان ونصف من المائة عن كل سنة خدمة خارج عملهم في مجلس المفوضين . ثامنا - عدم دستورية تاسعاً ـ تمنح مخصصات معيشة للمتقاعدين بنسبة ( ١% ) واحد من المائة من الراتب التقاعدي عن كل سنة خدمة على ان لا تشمل من يتقاضى راتبا تقاعديا على اساس مجموع الراتب والمخصصات. عاشراً ـ تمنح للمتقاعد مخصصات للشهادات ادناه او ما يعادلها الحاصل عليها قبل او اثناء الوظيفة وفق النسب الاتية من الراتب التقاعدي .أ ـ الدبلوم ويمنح مخصصات شهادة بنسبة (٥%) خمسة من المائة .ب ـ البكالوريوس ويمنح مخصصات شهادة بنسبة (١٠%) عشرة من المائة .ج ـ الدبلوم العالي و الماجستير ويمنح مخصصات شهادة بنسبة ( ١٥%) خمس عشرة من المائة.د ـ الدكتوراه ويمنح مخصصات شهادة بنسبة (٢٠%) عشرين من المائة.(١٠)المادة ٣٦تزداد بقرار من مجلس الوزراء الرواتب التقاعدية كلما زادت نسبة التضخم السنوي على ان لا تكون الزيادة اكثر من نسبة التضخم.المادة ٣٧ملغاه .(١١)المادة ٣٨أولا ـ تلغى كافة النصوص القانونية الواردة في التشريعات والاوامر التي تقرر للمتقاعد او المستحق حقوقا تقاعدية( راتبا او مكافأة ) خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك:أ ـ الأمر التشريعي رقم ( ٩ ) لسنة ٢٠٠٥ المعدل بالأمر( ٣١ ) لسنة ٢٠٠٥ .ب ـ قانون المجلس الوطني المؤقت رقم ( ١٤ ) لسنة٢٠٠٥.ج ـ قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم( ١١ ) لسنة ٢٠٠٧ المعدل.د ـ قانون الجمعية الوطنية رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٠٥ المعدل.هـ ـ قانون مجلس النواب رقم ( ٥٠ ) لسنة ٢٠٠٧.و ـ قانون الخدمة الخارجية رقم (٤٥) لسنة ٢٠٠٨.ز ـ قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم(٢١) لسنة ٢٠٠٨ (المعدل ).ح ـ قانون الخدمة الجامعية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٨ (المعدل).ط ـ التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة ( قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٠٢١ لسنة ١٩٨٣ , قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٢٠) لسنة ١٩٩٧ ,قرار (١٤٥) لسنة ٢٠٠١ , الامر رقم (٥٢) لسنة ٢٠٠٤ , قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٨ ( المعدل ) , قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم( ١٠) لسنة ٢٠٠٥ ( المعدل) , قانون المحكمة الاتحادية العليا .ي ـ الإحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون العجز الصحي للموظفين رقم (١١) لسنة ١٩٩٩ .ثانيا ـ يستثنى من إحكام البند ( اولا ) من هذه المادة :أ ـ قانون مؤسسة الشهداء رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٠٦ المعدل.ب ـ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠٠٦ .ج ـ قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩.ثالثا - ملغاة .(١٢)المادة ٣٩اولاً ـ استثناء من احكام هذا القانون وباقتراح من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب يخصص راتب تقاعدي لا يزيد على ( ٢,٠٠٠,٠٠٠) دينار مليوني دينار عراقي للرموز الوطنية العراقية او لخلفهم المنصوص عليهم في هذا القانون في حال وفاتهم اذا لم يكن لهم راتبا من الدولة او كان راتبهم التقاعدي يقل عن مليوني دينار وتحدد معايير وآليات اختيار الرموز الوطنية بنظام .ثانيا ـ تسري احكام البند( اولا ) من هذه المادة على العراقي او عياله في حال قتله او اصابته بعجز كلي نتيجة مواقفه الوطنية.ثالثا ـ لمجلس الوزراء تعديل مبلغ الراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذه المادة في ضوء نسبة التضخم.المادة ٤٠اولا ـ يلغى قانون التقاعد الموحد رقم ( ٢٧ ) لسنة ٢٠٠٦ المعدل وتنقل حقوق والتزامات هيأة التقاعد الوطنية المؤسسة بموجبه وموجوداتها وموظفيها الى الهيأة المؤسسة بموجب احكام هذا القانون.ثانيا ـ تنقل حقوق والتزامات صندوق تقاعد موظفي الدولة المؤسس بموجب قانون التقاعد الموحد رقم ( ٢٧) لسنة ٢٠٠٦ المعدل وموجوداته وموظفيه الى الصندوق المنصوص عليه في هذا القانون.ثالثا ـ تبقى الأنظمة والتعليمات نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها .رابعا ـ لا يترتب على تنفيذ احكام هذا القانون صرف اي فروقات ماليه عن الفتره السابقة لنفاذه .المادة ٤١يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ إحكام هذا القانون.المادة ٤٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و ينفذ من تاريخ ١-١-٢٠١٤.الاسباب الموجبةلغرض تحسين الظروف المعاشية للمتقاعدين ، ولغرض تشجيع العمل في القطاع الخاص من خلال تسهيل انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص ، وبغية توسيع قاعدة شمول القانون لفئات اكثر، ومن اجل إنصاف شهداء العمليات الإرهابية وذويهم من منتسبي الجيش والشرطة ، ولتقليل الفوارق بين المتقاعدين. شٌرع هذا القانون.الهوامش(١) الغيت المادة (١٠) من القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .النص القديم للمادة (١٠) :- تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين : أولا ًـ عند إكماله (٦٣) الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية للإحالة إلى التقاعد بغـض النظر عن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . ثانياً ـ إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة.(٢) ـ الغيت المادة (١١) من القانون بموجب المادة (١٣) من قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .النص القديم للمادة (١١)لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ تمديد خدمة الموظف مدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات عند إكماله السن القانونية للإحالة إلى التقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص و نوعية الوظيفة وحاجة الدائرة إلى خدماته.(٣) ـ الغيت المادة (١٣) من القانون بموجب المادة (٣) من قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .النص القديم للمادة (١٣) :-لا يمنع عزل الموظف أو فصله أو تركه الخدمة أو استقالته من استحقاقه الحقوق التقاعدية ، ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل ( ٥٠ ) خمسين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (٢٠)عشرين سنة وفي كل الاحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن الفترة السابقة لتاريخ اكماله السن المذكور.(٤) ـ الغي البند ثانيا من المادة (١٤) بموجب المادة (٤) من قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .النص القديم للبند ثانيا المادة (١٤) :-ثانياً ـ يحال الموظف غير المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة إلى التقاعد لإكماله السن القانونية أو لأسباب صحية بقرارٍ من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .(٥) - صححت الفقرة (ز) من البند ( اولاً )المادة (١٨) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٣١٩) في ١٤-٠٤-٢٠١٤ حيث استبدلت عبارة{ المادة (١٠)} بعبارة{ المادة (١١)} .(٦) ـ اضيف البندين (ثاني عشر وثالث عشر) للمادة (٢١) بموجب المادة (٦) من قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .ــ الغي نص البنود (اولا , رابعا , تاسعا) من المادة (٢١) بموجب المادة (٥) من قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .النص القديم للبنود (اولا , رابعا , تاسعا) المادة (٢١) :-اولا ـ يستحق الموظف الذي يحال الى التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن( ١٥ ) خمسة عشر سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل ( ٥٠ ) خمسون سنة من عمره وفي كل الأحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ اكماله السن المذكورة باستثناء حالات الوفاة والاستشهاد والإحالة الى التقاعد لأسباب صحية والمحالين الى التقاعد وفقا لإحكام البند (ثانيا) من المادة (١٢) من هذا القانون . رابعا ـ أ ـ يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (٤٠٠,٠٠٠) دينار اربعمائة الف دينار شهريا بضمنها مخصصات المعيشة.ب ـ استثناء من احكام الفقرة (أ) أعلاه يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعد المحال الى التقاعد لإكماله السن القانوني (٦٣) سنة من العمر او المحال الى التقاعد لأسباب صحية او المتقاعد المعيل لاثنين من افراد عائلته او أكثر (٤٦٠٠٠٠) دينار (أربعمائة وستون إلف دينار) شهريا بضمنها مخصصات المعيشة .تاسعا ـ يصرف للموظف المحال الى التقاعد لإكماله السن القانونية أو بناء على طلبه أو لأسباب صحية ، ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (٣٠) ثلاثين سنة ، مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على أساس كامل الراتب الأخير والمخصصات ×١٢.(٧) ـ الغيت المادة (٢٤) من القانون بموجب المادة (٧) من قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .النص القديم للمادة (٢٤) :اولاً ـ أ ـ يقطع الراتب التقاعدي في حالة اعادة تعيين المتقاعد في وظيفة تقاعدية ويتقاضى المتقاعد الذي يعاد تعيينه في الدولة الراتب الوظيفي او المكافأة الشهرية او المخصصات الوظيفية المعاد تعيينه فيها ويقطع راتبه التقاعدي ولا يجوز الجمع بينهما وعليه اختيار استلام الراتب التقاعدي مع بقاءه في الوظيفة بدون استلام راتب الوظيفة او مخصصات الوظيفة او المكافأة الشهرية.ب ـ يلتزم المتقاعد والدائرة المعاد تعيينه فيها بأشعار الهيئة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ مباشرته وبخلافه تفرض على المتقاعد المعاد تعيينه غرامة مقدارها (٣%) ثلاثة من المائة من راتبه التقاعدي عن كل شهر تأخير اذا لم يتم الإشعار في السنة الاولى وتضاعف النسبة اذا زادت المدة عن سنة.ثانيا ـ يستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد إعادة تعيينه الحقوق التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الأخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ، ولا يجوز ان يقل راتبه التقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتاريخ اعادة تعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعاد للخدمة والذي يماثله بالدرجة والخدمة.(٨) ـ اضيف (ز) الى البند (اولا) المادة (٢٦) من القانون بموجب المادة (١٧) من قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .(٩) ـ الغيت المادة (٢٧) من القانون بموجب المادة (٨) من قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .النص القديم للمادة (٢٧)اولا ـ تقطع الحصة التقاعدية عن الزوجة او البنت او الاخت عند الزواج او التعيين وتعاد لها عند الطلاق او الترمل مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (٢٦) من هذا القانون.ثانيا ـ تقطع الحصة التقاعدية نهائيا عن الخلف عند التعيين في وظيفة تقاعدية سواء استحق عنها راتبا تقاعديا او لم يستحق.(١٠) الغي البند (ثامناً) من المادة (٣٥) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٢٣٢/ اتحادية/٢٠٢٤)النص القديمثامناً ـ يستحق المديرون العامون في دوائر الدولة كافة راتبا تقاعديا لا يتجاوز ٨٠% من مجموع اخر راتب ومخصصات تقاضوها وفقا لاحكام هذا القانون .الغي البند (ب) من الفقرة (٤) من المادة (٣٥) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٤ .النص القديم للبند (ب)من الفقرة (٤) من المادة (٣٥) الملغى :-ب ـ تسري إحكام الفقرة ( أ ) من هذا البند على رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس ونواب وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية والقضاة وأعضاء الادعاء العام المحالين الى التقاعد قبل نفاذه وخلفهم ويستثنى من ذلك القضاة وأعضاء الادعاء العام الذين عملوا في المحاكم الخاصة والاستثنائية التي أسسها النظام البعثي السابق.(١١) - الغيت المادة (٣٧) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ٣٦/ اتحادية / اعلام / ٢٠١٤النص القديم للمادة (٣٧) الملغاهاولا ـ استثناء من احكام المادة (٢١) من هذا القانون يحتسب الراتب التقاعدي لـ ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم وأعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم وأعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم وأعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزاره والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام ) في حالات التقاعد والوفاة والاستقالة بموافقة الجهات المختصة كما يأتي :١ـ (٢٥%) خمسة وعشرين من المائة من اخر (راتب اومكافأة او اجر) والمخصصات التي تقاضاها في الخدمة .٢ـ تضاف نسبة(٢,٥%) اثنان ونصف من المائة من اخر(راتب او مكافأة او اجر) والمخصصات عن كل سنة من سنوات الخدمة على ان لا يزيد على (٨٠%) ثمانين من المائة منهما.ثانيا ـ تسري احكام البند (اولا) من هذه المادة على القضاة وأعضاء الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا المحالين إلى التقاعد.ثالثا ـ للمشمولين بأحكام البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة ممن كانوا موظفين في الدولة العودة الى وظائفهم الأصلية وتعتبر الاستقالة ملغية، وتحتسب مدة خدمتهم المذكورة أعلاه لإغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد وتلتزم الجهات المختصة بتوفير الدرجات المطلوبة ولهم الخيار بين الحصول على الرواتب التقاعدية المحددة في البند ( اولا ) او راتب الوظيفة المعاد اليها .رابعا ـ تسري احكام البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة على المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون والذين شغلوا مناصبهم بعد ٩-٤-٢٠٠٣.(١٢)- الغيت الفقرة ( ثالثا ) من المادة (٣٨) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ٣٦/ اتحادية / اعلام / ٢٠١٤النص القديم للفقره الملغاهثالثاً ـ يستحق مدير الناحية وأعضاء المجالس المحلية والاقضية والنواحي والمجالس البلدية (القواطع والإحياء) ممن لديهم خدمة تقاعدية لا تقل عن ( ١٥) خمسة عشرة سنة راتبا تقاعديا محسوبا على أساس راتب (المرحلة الاولى) من الدرجة الثانية وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( ٢٢ ) لسنة ٢٠٠٨ المعدل اواي قانون اخر يحل محله وعلى أساس النسبة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة(٢١) من هذا القانون دون الإخلال بحقهم في تقاضي راتبا تقاعديا اكثر في ضوء خدمتهم الوظيفية ومركزهم الوظيفي في سلك الوظيفة العامة ، ولمن تزيد خدمته على (٤) اربعة سنوات في المجلس يصرف له راتب الحد الأدنى المقرر بموجب إحكام هذا القانون .ولا يسري ذلك على الدورات اللاحقة لنفاذ هذا القانون .- اضيفت عبارة ( في المجلس ) الى البند ثالثا من المادة (٣٨) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٣١٩) في ١٤-٤-٢٠١٤...
قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 | 19
قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 | 19
عنوان التشريع: قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (٥٤) لسنة ١٩٧٩التصنيف مقاييس ومواصفاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٤تاريخ التشريع ٠٤-٠٧-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧١٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٦-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٦٣٦ | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات حلت عبارة (وزير التخطيط) محل عبارة (رئيس مجلس التخطيط) او (رئيس الهيئة التوجيهية) وكذلك عبارة (وزارة التخطيط) محل عبارة (مجلس التخطيط) او (الهيئة التوجيهية) اينما وردت في هذا القانون بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٨٣٧ لسنة ١٩٨٦استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقتقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٦٢٦ بتاريخ ١٣-٥-١٩٧٩اصدار القانون الاتي:-التأسيسالمادة ١اولا – يؤسس بموجب هذا القانون، جهاز مركزي باسم الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، يرتبط بمجلس التخطيط، ويشار اليه في هذا القانون بـ الجهاز.ثانيا – يكون المركز الرئيس للجهاز في بغداد، وله فتح الفروع داخل العراق، اذا اقتضت طبيعة اعماله ذلك.ثالثا – للجهاز شخصية معنوية واستقلال مالي وادارية لممارسة اعماله وتحقيق اهدافه، وله حق التمتع بجميع انواع التصرفات القانونية، ضمن الحدود المقررة في هذا القانون.رابعا – يشار الى المواصفات التي يعتمدها الجهاز بـ المواصفات القياسية العراقية، والى المقاييس التي يعتمدها الجهاز بـ المعايير القياسية العراقية.خامسا – يشار الى المواصفات، من غير المواصفات القياسية العراقية، التي يعتمدها ويتبعها المشروع الانتاجي لاغراضه الخاصة بـ المواصفات المعملية.أهداف الجهازالمادة ٢يهدف الجهاز الى المساهمة في النهوض بالاقتصاد القومي وتحسين الانتاج القومي وحماية الثروة القومية، عن طريق : -اولا – ايجاد مراجع عراقية معتمدة لمعايير القياس وطرق المعايرة.ثانيا – استنباط وتوفير مواصفات قياسية عراقية.ثالثا – رفع الكفاءة الانتاجية من خلال السيطرة النوعية ومراقبة الجودة على السلع والمنتجات المحلية والمستوردة.رابعا – حماية المستهلكين والمنتجين، وكذلك حماية البيئة والصحة والسلامة العامة.خامسا – تطوير التخصصات في مجالات التقييس والسيطرة النوعية.سادسا – تهيئة الوسائل العلمية للاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية والمنتجات والطاقات.سابعا – دعم التقدم التقني في القطاعات الانتاجية والخدمية.ثامنا – العمل على توحيد المواصفات القياسية في الوطن العربي.تاسعا – توسيع افاق التعاون العربي والدولي في مختلف المجالات ذات العلاقة بالتقييس والسيطرة النوعية.عاشرا – نشر الوعي في مجالات التقييس والسيطرة النوعية بجميع الوسائل المتاحة، والعمل على دعم وتطوير الرقابة الجماهيرية على نوعية السلع والمنتجات.اختصاصات الجهازالمادة ٣يقوم الجهاز تحقيقا لاهدافه المنصوص عليها في هذا القانون، بما يلي : -اولا – اعتماد نظام قومي للقياس ومراقبة تطبيقه، وايجاد وحفظ قائمة ومراجع المعايير القياسية العراقية.ثانيا – اعتماد ونشر ومراجعة وتعديل والغاء واستبدال المواصفات القياسية العراقية ومراقبة تطبيقها.ثالثا – اعتماد ومراقبة تنفيذ نظام قومي للسيطرة النوعية، وتقديم المساعدة الفنية للقطاعات المختلفة في ايجاد دوائر للسيطرة النوعية فيها.رابعا – منح علامة الجودة واجازة استعمالها وتجديدها، واصدار شهادة المطابقة.خامسا – مراقبة جودة السلع والمنتجات الوطنية، لاغراض التصدير.سادسا – توحيد وتطوير وسائل وطرق القياس ومعايرة اجهزة القياس وضبطها، واصدار شهادة المعايرة.سابعا – معايرة ورسم الاوزان والمقاييس والمكاييل ومصوغات المعادن الثمينة.ثامنا – اجراء الفحوصات والتحاليل والاختبارات والبحوث الخاصة بالتقييس والسيطرة النوعية مباشرة، او عن طريق تخويل مختبرات معتمدة للقيام بهذه المهمة.تاسعا - ملغاة.(١)عاشرا – تقديم المشورة في مجالات المواصفات والمعايير القياسية والسيطرة النوعية.حادي عشر – النظر في مقترحات وشكاوى المستهلكين والمنتجين، فيما يتعلق بمواصفات ونوعية المنتجات.ثاني عشر – طبع ونشر وتوزيع وتبادل المعلومات والبيانات والدراسات والمراجع المتعلقة بانشطة الجهاز والاجهزة المماثلة العربية والاقليمية والدولية.ثالث عشر – اعداد وتدريب ورفع كفاءة العاملين من مختلف المستويات في مجالات التقييس والسيطرة النوعية.رابع عشر – التعاون مع المؤسسات العربية والاقليمية والدولية المماثلة لتطوير فعاليات الجهاز.خامس عشر – اية فعاليات اخرى تتفق وطبيعة اختصاصات الجهاز.مجلس إدارة الجهازالمادة ٤اولا – يشرف على الجهاز مجلس ادارة، يتكون من : -١ – رئيس الجهاز – رئيسا.٢ – ممثل عن المجلس الزراعي الاعلى، لا يقل عنوان وظيفته عن مدير عام، يرشحه رئيس المجلس – عضوا.٣ – ممثلين عن وزارات الصحة، الصناعة والمعادن، النفط، التجارة، الاسكان والتعمير، لا يقل عنوان وظيفتهم عن مدير عام – اعضاء.٤ – ممثلين اثنين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يكون احدهما من مؤسسة البحث العلمي بمرتبة استاذ مساعد باحث، في الاقل، الاخر من احدى الجامعات العراقية، لا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد، يرشحهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي – عضوين.٥ – ثلاثة خبراءن يرشحهم وزير التخطيط، بناء على اقتراح رئيس الجهاز – اعضاء.٦ – رؤساء دوائر الجهاز – اعضاء.ثانيا – يتم تعيين الاعضاء الوارد ذكرهم في ٢، ٣، ٤، ٥ من اولا اعلاه، لمدة سنتين قابلة للتجديد، وذلك بقرار من مجلس التخطيط، بناء على اقتراح وزير التخطيط / وزير التخطيط. (٢)رئيس الجهازالمادة ٥اولا – يعين رئيس الجهاز من بين ذوي الخبرة والاختصاص، بمرسوم جمهوري، بدرجة خاصة، بناء على اقتراح وزير التخطيط / وزير التخطيط . (٣)ثانيا – رئيس الجهاز، هو الرئيس الاعلى للجهاز، وتصدر القرارات والاوامر باسمه، او بتخويل منه، ويمثل الجهاز امام المحاكم ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والاشخاص الطبيعية والمعنوية، العامة والخاصة.المادة ٦يمارس رئيس الجهاز، الصلاحيات التالية : -اولا – تاليف هيئات او لجان متخصصة والاستعانة بالخبراء والاختصاصيين، من الموظفين وغير الموظفين، ومنحهم المكافات المناسبة.ثانيا – تكليف اجهزة فنية متخصصة، او احد منتسبي الجهاز، بالكشف والرقابة على المشاريع، لاغراض السيطرة النوعية.ثالثا – منح المكافات لمن يقدم للجهاز خدمات متميزة، ولمن يساعد على الكشف عن الافعال المخالفة لاحكام هذا القانون.رابعا – منح الشهادات التقديرية للمنشات الصناعية، والوحدات الانتاجية، التي تحافظ على مستوى عال من النوعية والجودة لمنتجاتها، بما يحقق اهداف المباريات الاشتراكية.خامسا- ملغاة (٤)سادسا – تخويل بعض صلاحياته الى رؤساء الدوائر والاقسام ضمن الحدود التي يرسمها قرار التخويل . (٥)المادة ٧للجهاز نظام داخلي، يصادق عليه مجلس التخطيط، بناء على اقتراح مجلس ادارة الجهاز، يتضمن بوجه خاص ما يلي : -اولا – واجبات مجلس ادارة الجهاز وصلاحياته والامور المتعلقة بنصاب الانعقاد والتصويت.ثانيا – واجبات دوائر واقسام الجهاز وتشكيلاتها التنظيمية واسلوب العمل فيها.ثالثا – الامور المتعلقة التي يستوفيها الجهاز من الخدمات التي يقدمها، وكذلك ضوابط منح الكافات.رابعاَ– صلاحيات رئيس الجهاز الاخرى.خامسا – اية امور تنظيمية اخرى تقتضيها طبيعة اعمال الجهاز.تشكيلات الجهازالمادة ٨اولا – يتكون الجهاز، من الدوائر التالية : -١- دائرة التقيييس.٢ – دائرة السيطرة النوعية.٣ – دائرة الخدمات الفنية والادارية.٤ – اية دائرة اخرى يقترحها مجلس ادارة الجهاز، ويصادق على احداثها.وزارة التخطيطثانيا – يراس كل دائرة من الدوائر المذكورة في (اولا) اعلاه، مدير عام. (٦) الاحكام الماليةالمادة ٩اولا- تتكون الموارد المالية للجهاز مما يأتي:١. مايرصد لتمويله سنويا ضمن الموازنة العامة الفيدرالية للدولة.٢. الاجور التي يتسوفيها عن الخدمات.٣. المنح والهبات التي تقدم للجهاز وفقا للقانون.ثانيا- لوزير التخطيط بالتنسيق مع وزير المالية اقتراح اعادة النظر بمقدار الاجور التي يستوفيها الجهاز ..ثالثا- تؤول الاجور المنصوص عليها في الفقرة (٢) من البند (اولا) من هذه المادة الى الخزينة العامة . (٧)المادة ١٠ اولا- للجهاز ميزانية خاصة به، تراعى في تنظيم ومسك السجلات الحسابية المقتضية لها القوانين والتعليمات المالية .ثانيا- يتمتع الجهاز بالاعفاءات والمزايا التي تتمتع بها المراكز التابعة لوزارة التخطيط .(٨)المادة ١٠ مكررةتدفع لمنتسبي الجهاز شهريا حوافز انتاج وتقديم خدمة ترتبط باداء العاملين لا يزيد مجموعها على ١٠% عشر من المئة من الايرادات الشهرية المتحققة فعلا بعد تنزيل الرسوم من اجمالي الايرادات المنصوص عليها قانونا وفق تعليمات يصدرها رئيس هيئة التخطيط . (٩)المواصفاتالمادة ١١اولا – تكون المواصفات والمعايير القياسية العراقية التي يعتمدها الجهاز، ملزمة وواجبة التطبيق في جميع انحاء الجمهورية العراقية، ويعلن عن اعتمادها في بيان ينشره الجهاز في الجريدة الرسمية، يوضح فيه عنوان ورقم المواصفة القياسية العراقية التي يعتمدها، والتاريخ المقرر لنفاذ الزامية تطبيقها، اما المواصفات القياسية الملزمة عند نفاذ هذا القانون، فيستمر العمل والالتزام بها، لحين الغائها او تعديلها، ويسري حكم هذه الفقرة، على السلع والمنتجات المستوردة.ثانيا – لا يجوز منح اجازة تاسيس اي مشروع جديد، بموجب قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٣، ما لم يحدد صاحب المشروع المواصفات التي يعتزم الانتاج بموجبها، وتقوم الجهة المختصة باستحصال تاييد الجهاز لها.ثالثا – على كل مشروع صناعي مسجل، بموجب قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي، ان يحدد المواصفات المعملية التي يعتمدها لاغراضها خلال فترة تسعين يوما، من تاريخ نفاذ هذا القانون، وان يسجلها لدى الجهاز، على ان تكون مطابقة او افضل من المواصفات المثبتة في الاستمارة الخاصة التي حصل بموجبها على اجازة تاسيس او توسيع المشروع، وتعتبر حينذاك ملزمة له، وعليه ان يراعى تطبيقها على الدوام بالوسائل العلمية المناسبة، وفي حالة عدم وجود مثل تلك المواصفات، فعليه ان يحددها بالاتفاق مع الجهاز خلال فترة لا تتجاوز الستة اشهر، من تاريخ نفاذ هذا القانون.رابعا – للجهاز الطلب من اي مشروع صناعي مجاز، بموجب قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي، رفع مستوى مواصفاته المعملية، بناء على متطلبات المصلحة العامة، وبهدف تحسين وتطوير الانتاج الصناعي.خامسا – للجهاز منح فترة اضافية محددة لتمديد تاريخ نفاذ الزامية المواصفات القياسية العراقية والمواصفات المعملية، الى بعض الجهات ذات العلاقة، بعد تقديمها تقريرا تفصيليا، الى الجهاز تحدد فيه الاسباب التي تعيق تطبيق هذه المواصفات والمدة المطلوبة لاستكمال او توفير المستلزمات الضرورية لذلك، على ان لا يتجاوز مجموع التمديدات التي تمنح لهذا الغرض سنة واحدة.سادسا – على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، تسهيل الاجراءات المقتضية لمنح الموافقات وتوفير المستلزمات التي تحتاجها المشاريع الصناعية لامكان تطبيق المواصفات القياسية العراقية والمواصفات المعملية في المواعيد المقررة لها.سابعا – تستثنى وزارة الدفاع والمؤسسات التابعة لها، من احكام هذا القانون، ويجوز استثناء بعض الجهات الانتاجية او الخدمية في بعض الحالات ذات الطبيعة الاستثنائية او الخاصة المتعلقة بالامن القومي من تطبيق المواصفات القياسية العراقية او المواصفات المعملية او نظام السيطرة النوعية، بقرار من رئيس مجلس التخطيط.ثامنا - على جميع المشاريع الصناعية تثبيت اسمائها على منتجاتها، وتثبيت محتوى ومكونات المنتجات التي يصنعونها ورقم المواصفة المتبعة في الانتاج على العلبة او الغلاف او في بطاقة المعلومات المرفقة بالمنتوج باللغة العربية، وفي حالة وجود مواصفات عراقية تنص على تحديد تاريخ نفاذ تداول تلك المنتجات او استخدامها، فعليهم سحبها او تسلمها من الباعة، عند تجاوز التاريخ المحدد لنفاذها على نفقة المنتج، وتسري احكام هذه الفقرة على المؤسسات والجهات المستوردة للسلع.أحكام عقابيةالمادة ١٢اولا – في حالة وقوع المخالفة للمواصفات القياسية العراقية او المواصفات المعملية في اي مشروع انتاجي او خدمي، فعلى رئيس الجهاز او من يخوله، ان يطلب من ادارة المشروع تحريريا توقف المخالفة خلال المدة التي يحددها، فاذا امتنعت الادارة عن ذلك، فتتخذ الاجراءات الاتية : -١ – اذا كان المشروع الذي وقعت فيه المخالفة يعود للقطاع الخاص، فلرئيس الجهاز ان يقرر، بناء على تقرير مسبب، ايقاف الانتاج او اي جزء منه موضوع المخالفة، لحين ازالة اسبابها، وذلك بالاضافة الى احالة مرتكب المخالفة الى المحكمة المختصة، وفقا لاحكام مادة ١٣ من هذا القانون.٢ – اذا كان المشروع الذي وقعت فيه المخالفة يعود للقطاع الاشتراكي، فعلى رئيس الجهاز ان يرفع تقريرا مسببا الى وزير التخطيط لاتخاذ القرار المناسب، ويعامل القطاع المختلط بهذا الخصوص معاملة القطاع الاشتراكي.ثانيا – لصاحب المشروع في القطاع الخاص، الاعتراض على قرار رئيس الجهاز، خلال مدة سبعة ايام، من تاريخ ايقاف الانتاج في المشروع، امام وزير التخطيط او من يخوله، ولوزير التخطيط او من يخوله، بعد الوقوف على راي الجهاز، ان يقرر تاييد او تعديل او الغاء قرار ايقاف الانتاج، على ان يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما، من تاريخ تسجيل الاعتراض لدى وزارة التخطيط.ثالثا – يكون قرار وزير التخطيط، الصادر طبقا لحكم الفقرتين اولا وثانيا من هذه المادة، نهائيا.(٤)المادة ١٣يعاقب من يخالف تطبيق المواصفات القياسية العراقية، او المواصفات المعملية الصادرة، وفق المادية الحادية عشرة من هذا القانون، بالحبس مدة لا تتجاوز السنة، او بغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار، او بكلتا العقوبتين، مع مصادرة المواد والمنتجات المعنية من السوق، ومن التداول والمنتجات المعنية من السوق، ومن التداول على نفقة المخالف.المادة ١٤اولا – على الوزارات ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط وجميع اصحاب المشاريع الانتاجية والخدمية في القطاع الخاص، تسهيل مهام منتسبي الجهاز والاجابة على استفساراتهم وتمكينهم من الحصول على المعلومات والبيانات التي يحتاجها الجهاز في تنفيذ المهمات الملقاة على عاتقه، بما في ذلك السماح لمنتسبي الجهاز المخولين بالدخول الى موقع المشاريع ومحلات الاعمال والاطلاع على السجلات والوثائق، وغير ذلك من الامور التي يرونها ضرورية، لتنفيذ المهام المكلفين بها، بموجب هذا القانون.ثانيا – اذا اقتضى الامر دخول منتسبي الجهاز اي مشروع او محل عمل، وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين والانظمة المكملة له، فيجب ان يكونوا مزودين بوثيقة خاصة تثبت انتسابهم للجهاز، وتمنحهم صلاحية دخول المشروع او محل العمل.ثالثا – على منتسبي الجهاز المحافظة على سرية المعلومات التي حصلوا عليها، بموجب احكام هذا القانون.المادة ١٥يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، او بغرامة لا تتجاوز الخمسمائة دينار، كل من : -اولا – منع منتسبي الجهاز المخولين، وفقا لاحكام هذا القانون، من الدخول الى المشروع لانجاز المهام المكلفين بها، بموجب هذا القانون.ثانيا - امتنع عن تقديم المعلومات و البيانات التي يطلبها الجهاز , و فق احكام هذا القانون .المادة ١٦ليس في هذا القانون ما يمنع من اجراء التعقيبات القانونية بمقتضى قانون اخر، اذا كانت الجريمة تستوجب عقوبة اشد.أحكام ختاميةالمادة ١٧اولا – يلغى قانون هيئة المواصفات والمقاييس رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣، و قانون الرقابة الصناعية رقم ٩٢ لسنة ١٩٧٣، وتبقى سارية المفعول، بالقدر الذي لا يتعارض مع احكام هذا القانون، الانظمة والتعليمات والبيانات والاوامر الصادرة بموجبه، لحين الغائها.ثانيا – تحل عبارة الجهاز، محل عبارة هيئة المواصفات والمقاييس، او مديرية البحث والرقابة الصناعية العامة، وتحل عبارة رئيس الجهاز، محل عبارة الوزير المختص، اينما ورد ذلك في القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات والاوامر، ويتولى الجهاز الاشراف على تطبيق القوانين التي كانت هيئة المواصفات والمقاييس ومديرية البحث والرقابة الصناعية العامة، تتولى الاشراف على تطبيقها.ثالثا – تنقل الى الجهاز جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بهيئة المواصفات والمقاييس ومديرية البحث والرقابة الصناعية العامة، ويعتبر منتسبوهما منقولين، الى الجهاز، مع احتفاظهم بجميع الحقوق المقررة لهم قانونا.رابعا – تسري على منتسبي الجهاز، قواعد الخدمة المطبقة في المركز القومي للحاسبات الالكترونية، بعد تعديل جدول الدرجات والوظائف الملحقة بها بما يتلائم ومهام الجهاز، ويعمل بالجدول المذكور، بعد مصادقة وزارة التخطيط عليه، ويعاد احتساب رواتب منتسبي الجهاز، وفقا للقواعد المذكورة.خامسا – يخضع موظفو الجهاز، الى قانون التقاعد المدني رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٦، وعمال الجهاز، الى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١.(٥)المادة ١٨يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون (١٠)المادة ١٩ينفذ هذا القانون، بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لما توليه قيادة الحزب والثورة لمسالة ادخال الاساليب العلمية والتكنولوجية الحديثة والمتطورة في الانتاج والعمل والتاكد على بذل اقصى الجهود لتحسين نوعية الانتاج وضبط جودته وتقييس منتجاته لضمان منافسته للمنتجات الاجنبية المستوردة لاعتبارات اقتصادية واجتماعية واستراتيجية.وبناء على المؤشرات التي نظمتها خطة التنمية القومية للسنوات ١٩٧٦ – ١٩٨٠، والمتعلقة بتبني نظام للرقابة النوعية على الانتاج في المعامل واخضاعه للتطوير المستمر، بما يجعل المنتجات الصناعية الوطنية قادرة على منافسة السلع المثيلة في الاقطار الصناعية المتقدمة، والعمل على شد المستهلك بالصناعة الوطنية وزيادة ثقته وافتخاره بها، وذلك من خلال التاكيد على دور الرقابة الصناعية والالتزام بالمواصفات الفنية القياسية للمنتوج، بهدف ضبط النوعية والجودة ومراقبة الانتاج بصورة شاملة ومستمرة.وتنفيذا لقرار وزارة التخطيط المرقم ٢ والمؤرخ في ٢٣ – ٩ – ١٩٧٨ المتضمن تاسيس جهاز مركزي للتقييس والسيطرة النوعية، يرتبط بوزارة التخطيط تعهد اليه مسؤوليات وضع ونشر ومراقبة تطبيق المواصفات القياسية وكافة الامور المرتبطة بالتقييس والرقابة على جودة الانتاج، وضبط النوعية للمنتجات الصناعية الوطنية.لذلك ولما كان الالتزام بالمواصفات القياسية في مختلف مجالات الحياة الانتاجية والخدمية والادارية، يعتبر مظهرا من المظاهر الحضارية ومقياسا لتقدم الامم.فقد شرع هذا القانون.(١٣)الهوامش( ١ ) - الغيت الفقرة (تاسعا) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩، رقمه ٢٦ صادر بتاريخ ١٩٩٨ . :النص القديم للفقرة (تاسعا):تاسعا – تنظيم عمليات الفحص والتفتيش التقني للمكائن والمعدات والاجهزة.(٢ ) - تحل عبارة (وزير التخطيط) محل عبارة (رئيس مجلس التخطيط) او (رئيس الهيئة التوجيهية) وتحل عبارة (وزارة التخطيط) محل عبارة (مجلس التخطيط) او (الهيئة التوجيهية) اينما وردت في قوانين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩ المعدل والمركز القومي للحاسبات الالكترونية رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧٢ المعدل والمركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري رقم ١٨٦ لسنة ١٩٧٠ المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٣٧ لسنة ١٩٨٦(٣ ) - تحل عبارة (وزير التخطيط) محل عبارة (رئيس مجلس التخطيط) او (رئيس الهيئة التوجيهية) وتحل عبارة (وزارة التخطيط) محل عبارة (مجلس التخطيط) او (الهيئة التوجيهية) اينما وردت في قوانين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩ المعدل والمركز القومي للحاسبات الالكترونية رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧٢ المعدل والمركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري رقم ١٨٦ لسنة ١٩٧٠ المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٣٧ لسنة ١٩٨٦(٤) - الغيت الفقرة خامسا بموجب المادة رقم (١) من قانون التعديل الثالث لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقمة (٢٠) لسنة ٢٠١٣(٥) -اضيفت الفقرة (سادسا) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، رقمه ٢٢ صادر بتاريخ ١٩٩٦ .النص القديم للفقرة (خامسا):خامسا – تخويل بعض صلاحياته، الى رؤساء الدوائر والاقسام، ضمن الحدود التي يرسمها قرار التخويل.النص القديم للفقرة (خامسا) المعدل بموجب المادة رقم (١) من قانون التعديل الاول لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٦خامسا – صرف الكلف الفعلية للاطعام والنقل للعاملين الذين يتطلب وجودهم بعد اوقات الدوام الرسمي. على ان لا تتجاوز ٥٠٠ خمسمئة دينار يوميا، او ١٠٠٠ دينار يوميا في حالات المبيت خارج اماكن سكناهم.(٦ ) - تحل عبارة (وزير التخطيط) محل عبارة (رئيس مجلس التخطيط) او (رئيس الهيئة التوجيهية) وتحل عبارة (وزارة التخطيط) محل عبارة (مجلس التخطيط) او (الهيئة التوجيهية) اينما وردت في قوانين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩ المعدل والمركز القومي للحاسبات الالكترونية رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧٢ المعدل والمركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري رقم ١٨٦ لسنة ١٩٧٠ المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٣٧ لسنة ١٩٨٦(٧) - عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم (٢) من قانون التعديل الثالث لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (٥٤) لسنة ١٩٧٩ رقمة (٢٠) لسنة ٢٠١٣ و. :النص القديم للمادة:تتكون الموارد المالية للجهاز، مما يلي : -اولا – ما يرصد لتمويله سنويا في الخطة السنوية.ثانيا – الاجور التي يستوفيها عن الخدمات.ثالثا – المنح والهبات التي تقدم للجهاز.النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، رقمه ٢٢ صادر بتاريخ ١٩٩٦ .:اولا – للجهاز موازنة خاصة به.ثانيا – يكون تمويل الجهاز ذاتيا.ثالثا – تتكون موارد الجهاز من:١- الاجور التي يستوفيها عن الخدمات المقدمة للغير.٢- المنح والهبات التي تقدم له من داخل العراق او من خارجه وفق القواعد المعتمدة.رابعا –١- يحدد راسمال الجهاز من اللجنة المختصة في وزارة المالية، وتجوز زيادته باقتراح من هيئة التخطيط ومصادقة وزير المالية.٢- للجهاز حق الاقتراض.خامسا – تسجل الرسوم المستوفاة بموجب القوانين النافذة في حساب الامانات لدى الجهاز، على ان يتم تسديدها الى وزارة المالية كل ثلاثة اشهر.سادسا – يخول رئيس هيئة التخطيط، بالتنسيق مع وزير المالية، صلاحية اعادة النظر في الاجور التي يستوفيها الجهاز، كلما اقتضى الامر ذلك.(٨) - عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم (٣) من قانون التعديل الثالث لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (٥٤) لسنة ١٩٧٩ رقمة (٢٠) لسنة ٢٠١٣ . :النص القديم للمادة:اولا – للجهاز ميزانية خاصة به، يراعى في تنظيمها ومسك السجلات الحسابية القواعد المعمول بها في المراكز القومية التابعة لمجلس التخطيط.ثانيا – يتمتع الجهاز بالاعفاءات والمزايا التي تتمتع بها المركز القومية التابعة لمجلس التخطيط.النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، رقمه ٢٢ صادر بتاريخ ١٩٩٦ .:اولا – الربح الصافي للجهاز، هو الرصيد الدائن لحساب الارباح والخسائر، المنظم وفق النظام المحاسبي الموحد، المؤيد من ديوان الرقابة المالية، والمصادق عليه من رئيس هيئة التخطيط.ثانيا – يجري توزيع الربح الصافي السنوي للجهاز وفق النسب الاتية:١- نسبة ٦٠% ستين من المئة ايرادا للخزينة العامة.٢- نسبة ١٠% عشرة من المئة احتياطي لغاية وصوله الى ١٠٠% من راس المال.٣- نسبة ٣% ثلاث من المئة لصندوق دعم موظفي الجهاز.٤- نسبة ١٧% سبع عشرة من المئة توزع على موظفي الجهاز.٥- نسبة ١٠% عشر من المئة توزع على موظفي هيئة التخطيط.ثالثا – يحجب الربح او جزء منه المقرر توزيعه بمقتضى ٤ من الفقرة ثانيا من هذه المادة على الموظفين او مجموعة عمل من الموظفين في الجهاز لم يكن اداؤهم بالمستوى المطلوب في سنة تحقق الربح.رابعا – اذا تحققت خسارة على الجهاز في سنة ما فانها تنزل من الربح الصافي للسنوات اللاحقة مع مراعاة ما ياتي:١- عدم تنزيل اكثر من ٥٠% خمسين من المئة من الربح الصافي في كل سنة.٢- يوزع الرصيد المتبقي من الربح الصافي بعد تنزيل الخسارة بموجب احكام الفقرة ثانيا من هذه المادة. (٩)- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الاول لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، رقمه ٢٢ صادر بتاريخ ١٩٩٦:(١٠) - يحل الحرف (من) محل الحرف (و) الوارد قبل عبارة (المادة السادسة) في الفقرة (اولا) من المادة (١٨) المعدلة بقانون الرقم (٢٢) لسنة ١٩٩٦بموجب بيان التصحيح رقم(٤) لسنة ١٩٩٧: النص القديم:اولا – يصدر رئيس هيئة التخطيط تعليمـات لتنفيذ احكام الفقرة خامسا والمادة السادسة و٣ و٤ و٥ من الفقرة ثانيا من المادة العاشرة من القانون.- عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم (٤) من قانون التعديل الثالث لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (٥٤) لسنة ١٩٧٩ رقمة (٢٠) لسنة ٢٠١٣. :النص القديم للمادة:يجوز اصدار انظمة وتعليمات، لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الاول لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، رقمه ٢٢ صادر بتاريخ ١٩٩٦ .:اولا – يصدر رئيس هيئة التخطيط تعليمـات لتنفيذ احكام الفقرة خامسا من المادة السادسة و٣ و٤ و٥ من الفقرة ثانيا من المادة العاشرة من القانون.ثانيا – لرئيس هيئة التخطيط اصدار انظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.(١١ ) - تحل عبارة (وزير التخطيط) محل عبارة (رئيس مجلس التخطيط) او (رئيس الهيئة التوجيهية) وتحل عبارة (وزارة التخطيط) محل عبارة (مجلس التخطيط) او (الهيئة التوجيهية) اينما وردت في قوانين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩ المعدل والمركز القومي للحاسبات الالكترونية رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧٢ المعدل والمركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري رقم ١٨٦ لسنة ١٩٧٠ المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٣٧ لسنة ١٩٨٦(١٢ ) - تحل عبارة (وزير التخطيط) محل عبارة (رئيس مجلس التخطيط) او (رئيس الهيئة التوجيهية) وتحل عبارة (وزارة التخطيط) محل عبارة (مجلس التخطيط) او (الهيئة التوجيهية) اينما وردت في قوانين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩ المعدل والمركز القومي للحاسبات الالكترونية رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧٢ المعدل والمركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري رقم ١٨٦ لسنة ١٩٧٠ المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٣٧ لسنة ١٩٨٦(١٣ ) - تحل عبارة (وزير التخطيط) محل عبارة (رئيس مجلس التخطيط) او (رئيس الهيئة التوجيهية) وتحل عبارة (وزارة التخطيط) محل عبارة (مجلس التخطيط) او (الهيئة التوجيهية) اينما وردت في قوانين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩ المعدل والمركز القومي للحاسبات الالكترونية رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧٢ المعدل والمركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري رقم ١٨٦ لسنة ١٩٧٠ المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٣٧ لسنة ١٩٨٦...
قانون رقم 16 لسنة 2007 الحقوق التقاعدية للشهداء والمصابين في الانتخابات | 7
قانون رقم 16 لسنة 2007 الحقوق التقاعدية للشهداء والمصابين في الانتخابات | 7
عنوان التشريع: قانون الحقوق التقاعدية للشهداء والمصابين في الانتخاباتالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦تاريخ التشريع ١٩-٠٧-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٣ | تاريخ العدد: ١٩-٠٧-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادبناء على ما اقرته الجمعية الوطنية طبقا لاحكامالمادة ( ٣٠ ) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحة الانتقالية وبالنظر لمضي المدة القانونية المنصوص عليها من المادة السابعة والثلاثين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحة الانتقالية صدر القانون الاتي :المادة ١يمنح عيال العراقي الذي استشهد نتيجة عمل ارهابي خلال ايام الانتخابات ( ٢٩ و٣٠ و ٣١ / كانون الثاني ٢٠٠٥ ) راتبا تقاعديا قدره ( ١٠٠٠٠٠٠ ) مليون دينار .المادة ٢يمنح من اصيب نتيجة عمل ارهابي خلال المدة المنصوص عليها في المادة ( ١ ) من هذا القانون ، اصابة ادت الى عجزه عن القيام باعماله ، نسبة من الراتب التقاعدي الشهري المنصوص عليه في تلك المادة بما يعادل نسبة عجزه المؤيدة من اللجنة الطبية المختصة .المادة ٣تتكفل وزارة الصحة بعلاج المصابين المنصوص عليهم في المادة ( ٢ ) من هذا القانون ، داخل العراق او خارجه .المادة ٤تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات المعنية حصر المشمولين باحكام المادتين ( ١ ) و( ٢ ) من هذا القانون واعداد قائمة باسمائهم وعناوينهم ترسل الى دائرة التقاعد العامة .المادة ٥تقوم دائرة التقاعد العامة باحتساب الراتب التقاعدي وصرفه للمشمولين باحكام هذا القانون .المادة ٦يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةمن اجل ضمان حياة كريمة لعوائل الشهداء والمصابين خلال ايام الانتخابات ( ٢٩ و٣٠ و ٣١ / كانون الثاني / ٢٠٠٥ ) او بسببها ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم 24 لسنة 1960 الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 | 70
قانون رقم 24 لسنة 1960 الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 | 70
عنوان التشريع: قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٤تاريخ التشريع ٠١-٠٤-١٩٦٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٦-١٩٦٠ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٣٦مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٠ | رقم الصفحة: ٨٨استنادبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـر المـاليـة ووافق عليه مجلس الوزراء.صدق القانون الاتـــي :الفصل الأولالأحكام العامة والتعاريفالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادة١ – تسري احكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة او من ميزانية الاوقاف وعلى موظفي الادارة المحلية ولا تشمل ضباط الجيش ونواب الضباط وضباط الصف والجنود عدا احكام المادة الثالثة والخمسين مع مراعاة ما ينص عليه في القوانين الخاصة بالمسالك الاخرى والاحكام الخاصة بالخدمة الخارجية الملحقة بهذا القانون .٢- تشمل هيئة الوزراء احكام المواد ٥٢ (٢) و (٣) و ٥٧ و ٥٨ فقط و تشمل المستخدمين بمقاولات خاصة احكام الفقرتين ٢ و ٣ من المادة ٥٢ الاّ اذا نصت مقاولاتهم على خلاف ذلك .(١)المادة ٢يقصد في هذا القانون بتعبير :الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين .المستخدم – كل شخص تستخدمه الحكومة في خدمة داخلة في الملاك الدائم الخاص بالمستخدمين .المـلاك – مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها المصادق عليها بموجب قانون الميزانية او من قبل وزير المالية.الـوزير – رئيس الوزراء فيما يختص بموظفي ومستخدمي ديوان مجلس الوزراء والدوائر التابعة له والوزير المختص فيما يختص بموظفي ومستخدمي وزارته ويعتبر كل من رئيس ديوان مجلس السيادة ومراقب الحسابات العام ورئيس مجلس الخدمة العامة ورئيس جامعة بغداد بمثابة الوزير فيما يختص بموظفي ومستخدمي دوائرهم في الشؤون المتعلقة بتنفيذ هذا القانون على ان يعتبر رئيس الوزراء بمثابة الوزير لهذه الدوائر وكذلك وزير المعارف بالنسبة لجامعة بغداد في الامور التي تستلزم اصدار مرسوم جمهوري .رئيس الدائرة – وكيل الوزراء والمدير العام والمتصرف واي موظف اخر يخول سلطة رئيس دائرة بقرار من مجلس الوزراء .الرئيس المباشر – هو رئيس الشعبة او رئيس الوحدة التي ينتمي اليها الموظف مباشرة .الرئيس الاعلى – هو الوزير او رئيس الدائرة او من يخوله .الفصل الثانيالمادة ٣ملغاة.(١*)المادة ٤تمنح مخصصات غلاء المعيشة للموظفين وفق الجدول ادناه الذي يحل محل الجدول رقم (١) الملحق بمرسوم مخصصات غلاء المعيشة رقم (٣) لسنة ١٩٥٤ .الجــدول رقــم (١)مخصصات غلاء المعيشة للموظفين الراتبللأعزب أو الأرملللمتزوج وليس له ولد أو له ولد واحد وللأرمل الذي له ولد أو ولدانللمتزوج وله أكثر من ولد وللأرمل الذي له أكثر من ولدين٦-٨٨٨,٥٠٠١٠,٠٠٠١١-١٢١٠١١,٠٠٠١٢,٠٠٠١٣-١٦١١١٢,٠٠٠١٣,٠٠٠١٧-١٩١٢١٣,٠٠٠١٥,٠٠٠٢٠-٢٤١٢١٣,٠٠٠١٥,٠٠٠٢٥-٢٦١٣١٤,٠٠٠١٦,٠٠٠٢٧-٣٤١٣١٥,٠٠٠١٦,٠٠٠٣٥-٤٤١٣,٥٠٠١٥,٥٠٠١٧,٠٠٠٤٥-٥٤١٤١٥,٥٠٠١٧,٥٠٠٥٥-٦٣١٥١٦,٠٠٠١٨,٠٠٠٦٤-٧٤١٤١٦,٠٠٠١٨,٠٠٠٧٥-٨٤١٤١٦,٠٠٠١٨,٠٠٠٨٥-٩١١٤١٦,٠٠٠١٨,٠٠٠٩٢-٩٩١٤١٦,٠٠٠١٨,٠٠٠١٠٠-١٠٤١٦١٨,٠٠٠٢٠,٠٠٠١٠٥-١١٩١٦١٨,٠٠٠٢٠,٠٠٠١٢٠-١٣٤١٨٢٠,٠٠٠٢٥,٠٠٠اكثر من ذلك٢٢٢٢,٠٠٠٢٥,٠٠٠المادة ٥ملغاة .(٢)المادة ٦١ – يعين رئيس مجلس الخدمة العامة بمرسوم جمهوري ، بناء على اقتراح مجلس الوزراء. وله حقوق الوزير في كل ما يتعلق بالراتب والمخصصات والخدمات والتقاعد وتشريفات الدولة وجواز السفر.٢ – يعين عضو مجلس الخدمة العامة بمرسوم جمهوري ، بناء على توصية رئيس المجلس وموافقة مجلس الوزراء ، ويحدد راتبه ب ( ٢٠٠ ) دينار شهريا.(٣)الفصل الثالثشروط التوظيف والاستخدامالمادة ٧الاحكام المرتبطة بالمادةلا يعين لاول مرة في الوظائف الحكومية الاّ من كــان :١- عراقيا او متجنسا مضى على تجنيسه مدة لا تقل عن خمس سنوات .٢- اكمل الثامنة عشرة من العمر وللممرضة السادسة عشرة .٣- ناجحا في الفحص الطبي وسالما من الامراضالمعدية ومن الامراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة المعين لها بموجب قرار من السلطات الطبية المختصة وفقا لنظام خاص .٤- حسن الاخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية او بجنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال.٥- حائزا على شهادة دراسية معترف بها .المادة ٨تراعى في التوظيف الشروط التالية :١- وجود وظيفة شاغرة في الملاك.٢- ان يكون التعيين او اعادة التعيين من قبل مجلس الخدمة العامة عدا من يعين او يعاد تعيينه بالوظائف التالية التي تتم بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء .ا- الوظائف الخاصةب- عميدج- مدير عامد- مفتش عامه- وزير مفوضو- متصرفز- مدون قانوني٣- لا يجوز تعيين الموظف لاول مرة الاّ في الدرجة المبينة في المادة التاسعة على ان تراعى الاحكام الواردة في المادة العاشرة من هذا القانون .المادة ٩يعين الموظفون لاول مرة في الدرجات التالية حسب مستواهم العلمي الذي يعينه مجلس الخدمة العامة .١- ا- لا يعين بعد صدور هذا القانون خريجو الدراسة الابتدائية او ما يعادلها في الوظائف الواردة في الجداول الملحقة ب قانون الملاك ولا يجوز نقل من هم بالخدمة ممن عينوا منذ ١٨ – ١٠ – ١٩٥٨ الى وظائف اخرى غير الوظائف التي يبدا راتبها بـ (٧٢,٥٠٠) دينارًا الا بعد حصولهم على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها . ب- خريجو المدارس المتوسطة او المدارس الاخرى التي بمستواها في الحدّ الادنى من الدرجة الثامنة .ج-خريجو المدارس الثانوية او المدارس الاخرى التي بمستواها في الحدّ الادنى من الدرجة السابعة .د- اولا – حملة الشهادات الاولية للجامعات والكليات او ما يعادلها في الحدّ الادنى للدرجة السادسة .ثانيا – حملة شهادة استاذ في العلوم او الفنون (ام . اي وما يعادلها) والصيدلة والبيطرة وطب الاسنان والهندسة او ما يعادلها والتي دراستها خمس سنوات على الاقل بعد الدراسة الثانوية بالحدّ الادنى للدرجة الخامسة ويعدل راتب حامل الشهادة المذكورة ممن عين منذ ١-٦-١٩٥٦ الى راتب الحدّ الادنى للدرجة المذكورة ويضاف اليه العلاوات السنوية التي نالها بعد تعيينه ولا يعتبر ذلك ترفيعا .ثالثا – حملة شهادة كلية الطب العراقية او اية شهادة جامعية اخرى دراستها ست سنوات او اكثر بعد الدراسة الثانوية وشهادة الدكتوراه التي يحصل عليها الطالب في مدة لا تزيد على السنتين بعد الشهادة الاولية للجامعات براتب -/٤١ دينارا شهريا .رابعا – حملة شهادة الدكتوراه التي لا يمكن الحصول عليها باقل من ثلاث سنوات بعد الشهادة الاولية للجامعات في الحدّ الادنى للدرجة الرابعة .٢- ا -يجوز تعيين خريجي المدارس والمعاهد المهنية ودور المعلمين والمعاهد العالية او ما يماثلها التي دراستها اكثر من الحدود المبينة بالفقرات السابقة وخريجي الدورات التي لا تقل مدتها عن ستة اشهر متصلة بعد تلك الحدود في الدرجة المقررة لهم باضافة علاوة عن كل سنة دراسية دون التقيد بالحدود الواردة السابقة .ب - مع مراعاة احكام المادة السابعة يجوز تعيين من اجتاز الدورة التربوية التي فتحت بتاريخ تشرين الثاني ١٩٥٩ بموجب قانون احكام قانون وزارة المعارف براتب لا يزيد على راتب خريجي الدورة التربوية التي مدتها ستة اشهر او اكثر بعد الدراسة الثانوية .(٤)المادة ١٠١- يجوز تعيين خريجي المدارس العالية والمهنية ومن اجتاز الدورات الوارد ذكرها في المادة التاسعة الذي مارس المهنة التي تخوله شهادته ممارستها في الخدمة او خارجها في الوظائف التي لها علاقة بمهنته براتب اعلى من الراتب المسموح به عند التعيين لاول مرة على ان لا تقل مدة اشغاله فيها عن المدة القانونية المشترطة للترفيع بموافقة مجلس الوزراء او مجلس الخدمة العامة كلّ حسب صلاحيته اذا ساعد الملاك على ذلك على ان تحسب المدة الناقصة عن المدة القانونية المشترطة للترفيع لاغراض العلاوات والترفيع وتعدل على هذا الاساس رواتب من غبِن بسبب تعديل سلم الدرجات او مدد الترفيع من جراء تعديلات قوانين الخدمة السابقة لتنفيذ هذا القانون وعلى ان لا تحسب مدد التاخر في الترفيع لهذا الغرض .٢- تعتبر مدة الدراسة العالية للموظف الذي يحمل الشهادة الاولية واستقال ثم حصل على شهادة اعلى استمرارا للخدمة لاغراض العلاوات والترفيع عند اعادة تعيينه على ان لا تزيد عن المدة الاصغرية المقتضية للدراسة للحصول على تلك الشهادة وتعتبر المدة المذكورة لغير الموظف ممارسة للمهنة وكذلك الممارسة التي سبقت الشهادة المذكورة بشرط ان تكون بموضوع يتصل بالشهادة الاولية وتعدل على هذا الاساس رواتب من عين او اعيد تعيينه قبل تنفيذ هذا القانون اذا ساعد الملاك على ذلك .٣- تحسب لمن سبقت له الخدمة في الجيش الممارسة السابقة للدورة المهنية التي تلي حصوله على الشهادة المدرسية ممارسة لاغراض هذه المادة .٤ - لا تحتسب الممارسة طيلة مدة فصل الموظف لغرض الترفيع والعلاوة اذا كان الفصل لاسباب غير سياسية .(٥)المادة ١١لمجلس الوزراء ولمجلس الخدمة العامة كل حسب صلاحياته ان يقرر ترفيع الموظف عند وجود الشاغر او منحه قدما للترفيع او تعديل راتبه مع عدم اعتبار ذلك التعديل ترفيعا في الحالات التالية :١- اذا كان قد نال راتبا يقل عن الراتب الذي يستحقه بموجب شهادته وممارسته المهنة.٢ - اذا كان قد حصل اثناء خدمته على شهادة دراسية لها علاقة مباشرة بوظيفته تخوله الحصول على راتب اعلى من راتبه ولا تشمل هذه الاجراءات المدد التي تاخر ترفيعه خلالها .(٦)المادة ١٢١- تقرر بنظام الوظائف التي يجوز تعيين المستخدمين لها وشروط تعيينهم وترفيعهم .٢-لا يجوز بعد تنفيذ هذا القانون تعيين مستخدم بوظيفة وردت في الجداول الملحقة ب قانون الملاك عدا المتقاعدين والفنيين والمعلمين. (٦*)المادة ١٣يجوز ان يعين المستخدم الذي لوظيفته عنوان في الجداول الملحقة ب قانون الملاك موظفا براتبه عند تنفيذ هذا القانون اذا توفر الشاغر على ان لا يزود هذا الراتب عما يستحقه بعد احتساب مدة استخدامه التالية لشهادته ممارسة على الوجه الاتـي :١- المستخدم الذي يحمل شهادة الدراسة المتوسطة (بما فيها المهنة) فما فوق او ما يعادلها دون اجراءات اخرى .٢- المستخدم الذي يحمل شهادة الدراسة الابتدائية في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة (١-ا ) من المادة التاسعة من هذا القانون .المادة ١٤١- يكون الموظف عند اول تعيينه تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية ويجب اصدار امر بتثبيته في درجته بعد انتهائها اذا تاكدت كفاءته والاّ فتمدد مدة تجربته ستة اشهر اخرى .٢- يستغنى عن الموظف اذا تاكد لدائرته انه لا يصلح للعمل المعين فيه خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة .٣ – تحسب مدة التجربة من مدة خدمة الموظف بعد التثبيت .٤ – تعتبر العطلات المدرسية خدمة فعلية لاغراض الفقرة(١) من هذه المادة بالنسبة للذين يتمتعون بها .٥ – للموظف الذي يستغنى عنه بموجب هذه المادة ان يعترض على ذلك لدى مجلس الانضباط العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالامر ويعتبر قرار المجلس بهذا الشان قطعيا .(٦**)المادة ١٥يوضع الموظف غير المثبت تحت التجربة من جديد اذا اعيد توظيفه بعد استقالته او الغاء وظيفته او الاستغناء عنه ولا يجوز منحه راتبا اكثر من راتبه السابق الاّ اذا جاز ذلك وفق احكام هذا القانون .المادة ١٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يستحق الموظف راتب وظيفته عند التعيين بدءا من تاريخ مباشرته بوظيفته، واذا لم يباشر خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه بالتعيين عدا ايام السفر المعتادة يعد امر التعيين ملغيا، ولجهة التعيين في حالة تقديم عذر مشروع امهال الموظف مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالتعيين لغرض المباشرة، وبانقضائها يعد امر التعيين ملغيا.(٧)٢- يستحق الموظف الملغاة وظيفته او المستغنى عنه او المعزول او المفصول بدون ان تسحب يده راتبه لغاية اليوم الذي يبلغ فيه بالامر الاّ اذا كانت واجباته تستوجب اجراء التسليم فيسمح له بمدة مناسبة ويعتبر ارسال نسخة من الامر الى الموظف او محل اقامته الدائم تبليغا لغرض هذه المادة .المادة ١٧ملغاة. (٨)الفصل الرابعتـرفيع المـوظفالمادة ١٨يجري اختيار الموظفين للترفيع على اساس الكفاءة ومدة الخدمة عدا الوظائف التعليمية والطبية والهندسية التي يشترط لها حيازة الموظفين على شهادات علمية تتناسب وعناوين وظائفهم بموجب قانون الملاك .المادة ١٩١- يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بشرط :ا- وجود وظيفة شاغرة تعادل او تفوق الوظيفة المراد ترفيعه اليها .ب- ثبوت مقدرته على اشغال الوظيفة وتفوقه على غيره من الموظفين بقناعة مجلس الخدمة العامة وبتوصية وزارته او دائرته عدا ما استثنى من الوظائف عند التعيين وفق المادة الثامنة من هذا القانون . ج- اكمال المدة المبينة في الجدول الوارد في المادة الثالثة من هذا القانون٢- تحسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه اودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون لاغراض الترفيع من درجته الجديدة الى درجة اعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة اذا اصبح راتبه شخصيا بموجب هذا القانون او اذا وقع راتبه في النصف الثاني لصنفه او درجته في ١-٦-١٩٥٦ ولم يرفع بمدة ترفيعه السابقة .٣- من عين استنادا الى الشهادة الدراسية فقط براتب يزيد عن الحد الادنى لدرجته تعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى هذا الراتب قدمًا لغرض الترفيع .(٩)٤ـ أ- كل موظف حصل على شهادة اختصاص جامعية اثناء الخدمة او خارجها يمنح قدما لمدة سنة واحدة لغرض الترفيع بشرط ان لا تكون تلك الشهادة قد اتخذت اساسا لتحديد راتبه لاغراض هذا القانون ولا يشمل هذا الحكم من حصل على تلك الشهادة قبل ١ – ٤ – ١٩٦٠ ولمجلس الخدمة العامة اصدار تعليمات بهذا الشان .ب ـ يمنح قدما لغرض الترفيع لمدة سنة كل موظف حصل اثناء الخدمة او خارجها على شهادة دبلوم عال بشرط : اولا : ان تكون شهادة الدبلوم تالية للشهادة الاولية الجامعية او ما يعادلها وان لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن سنتين دراسيتين .ثانيا : ان لا تكون الشهادة قد اتخذت اساسا في تحديد راتبه .ثالثا : ان تكون الشهادة ذات علاقة باعمال وظيفته او الوظيفة التي سيرشح اليها .جـ ـ يمنح قدما لمدة ستة اشهر لغرض الترفيع كل موظف حصل اثناء الخدمة او خارجها على شهادة دبلوم عال مدة دراسته سنة دراسية واحدة بعد الشهادة الاولية الجامعية او ما يعادلها مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرتين ثانيا وثالثا من البند (ب)د ـ يستثنى من احكام البند (جـ) الدبلومات الطبية العالية التي تلي شهادة كلية الطب العراقية او ما يعادلها والتي تؤهل حاملها للحصول على لقب طبيب اختصاصي حيث تعتبر شهادة اختصاص جامعية لاغراض تطبيق احكام البند (ا) من هذه الفقرة .هـ ـ لا تسري احكام البندين (ب، جـ) على حاملي شهادات الدبلوم التي تم الحصول عليها قبل ١٤-١٢-١٩٧٤ .(١٠)٥ –يمنح قدما اغرض الترفيع كل موظف اجتاز بنجاح دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة اشهر متصلة داخل العراق او خارجه على الوجه المبين ادناه:-ا - لمدة ستة اشهر لمن كان معدل درجاته الامتحانية في الدورة ٨٥% فما فوق او بتقدير جيد جداب - لمدة ثلاثة اشهر لمن كان معدل درجاته الامتحانية من ٧٠ – ٨٤ % او بتقدير جيدج – يشمل القدم المبين في هذه الفقرة الموظفين الذين اشتركوا في دورات تدريبية واجتازوها بنجاح بعد صدور القانون رقم (٤٥) لسنة ١٩٧٤. (١١)٦- لا يمنح القدم المشار اليه في الفقرة ٥ الموظف الذي يقل معدل درجاته الامتحانية في الدورة عن ٧٠% على ان يؤخذ نجاحه فيها بنظر الاعتبار عند المنافسة في الترفيع .٧- كل موظف يشترك في دورة تدريبية ويقل معدل درجاته الامتحانية فيها عن ٥٠% يؤخر ترفيعه لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ استحقاقه الترفيع٨- يكون الاشترك في الدورات التدريبية الزاميا بالنسبة للموظفين الذين تقرر الوزارة المختصة ترشيحهم للاشتراك فيها٩- يتولى المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري الاشراف على الدورات التدريبية ووضع المناهج التفصيلية وغير ذلك مما تستلزمه ضرورات اقامة هذه الدورات.(١٢)المادة ٢٠١- يكون الموظف المرفع الى وظيفة تختلف واجباتها عن واجبات وظيفته تحت التجربة لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ مباشرته وظيفته المرفع اليها ويجب اصدار امر بتثبيته في درجته بعد انتهائها اذا تاكدت مقدرته للوظيفة المرفع اليها والاّ فتمدد تجربته لمدة اقصاها ستة اشهر اخرى .٢- يعاد الموظف الى درجته السابقة اذا ثبت عدم مقدرته خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة وله ان يعترض على ذلك لدى مجلس الانضباط العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالامر ويعتبر قرار المجلس بهذا الشان قطعيا .(١٢*)المادة ٢١اذا اعيد تعيين الموظف المثبت الذي انتهت خدمته لاي سبب كان بدرجة ادنى من درجته السابقة وشغرت وظيفة تعادل تلك الدرجة فيجوز منحه راتب الدرجة المذكورة مع علاوتها وتحسب المدة التي قضاها في الدرجة الادنى لغرض الترفيع .المادة ٢٢لا يجوز اعادة تعيين الموظف المثبت الذي انتهت خدمته لاي سبب كان بدرجة اعلى من الدرجة التي كان يشغلها الاّ اذا اكمل الشروط القانونية للترفيع او توفرت فيه المؤهلات الواردة في المادتين ( ٩ و ١٠) من هذا القانون فيجوز اعادة تعيينه في الدرجة المناسبة لمؤهلاته .المادة ٢٣تؤلف بامر من الوزير في كل وزارة لجنة لترشيح الموظفين للترفيع وعليها ان تاخذ بنظر الاعتبار خدمات الموظف المراد ترفيعه والتقارير الواردة بحقه ويبلغ الموظف الذي تقرر اللجنة عدم ترشيحه للترفيع وله الاعتراض لدى الوزير خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ ويكون قراره نهائيا .(١٣)الفصل الخامسمجلس الخدمة العامةالمادة ٢٤١ – يؤلف مجلس الخدمة العامة من رئيس وستة اعضاء يعينون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. (١٤)٢- يتفرغ رئيس واعضاء مجلس الخدمة العامة الى واجبات مناصبهم وليس لهم ممارسة اي عمل اخر ولو في غير اوقات الدوام الرسمي .٣- يقوم مجلس الخدمة العامة بالامور التالية عدا ما استثنى منها في هذا القانون .ا- التعيين واعادة التعيين في الخدمة المدنية .ب- المصادقة على كافة الاقتراحات الخاصة بالترفيع .المادة ٢٥١- يجب ان يكون رئيس واعضاء مجلس الخدمة ممن لهم خدمة ممتازة ومن كبار الحكام او الاساتذة والعمداء والاطباء الاخصائيين والمهندسين ذوي الاختصاص او الموظفين الذين يحملون شهادة عالية . ويشترط في هؤلاء ان تكون لهم خدمة لا تقل عن خمس سنوات ولا تقل درجتهم عن الدرجة الثانية من درجات الخدمة المدنية او ممن يستحقون هذه الدرجة من غير الموظفين من ذوي الكفاءة والخدمات الممتازة .٢- لمجلس الوزراء ان يفصل رئيس اعضاء المجلس اذا ثبتت ادانتهم من محكمة ذات اختصاص .المادة ٢٦يكون المجلس مسؤولا تجاه مجلس الوزراء ويقدم اليه خلال شهر كانون الثاني من كل سنة تقريرا سنويا عن اعماله يتضمن التوصيات التي يراها ضرورية لرفع مستوى الخدمة المدنية .المادة ٢٧اذا غاب رئيس المجلس او احد اعضائه مدة طويلة فلمجلس الوزراء ان يعين احد الاعضاء لاشغال وظيفة الرئيس مؤقتا بناء على اقتراح وزير المالية على ان يزيد راتبه الى راتب الرئيس عن مدة اشغاله الرئاسة ويجوز لمجلس الوزراء تعيين شخص اخر تتوفر فيه المؤهلات المذكورة في المادة (٢٥) من هذا القانون ليحل محل العضو الغائب او العضو الذي يشغل الرئاسة عند غياب الرئيس على ان يتقاضى الفرق بين راتبه الاصلي وراتب العضوية التي يشغلها ويجب ان لا يدوم هذا الغياب اكثر من ستة اشهر والاّ فيعتبر الغائب مستقيلا .المادة ٢٨للمجلس ان يعين مديرا عاما للشؤون الادارية واخر للشؤون الفنية وفق احكام المادة ٨ من القانون وعددا من الموظفين والعمال ضمن الملاك الذي يصادق عليه وزير المالية. (١٥)المادة ٢٩تكون واجبات المجلس بالنسبة للتعيين واعادة التعيين كما يلـي :١- اختبار مؤهلات الاشخاص المراد تعيينهم او اعادة تعيينهم بالمقابلة او بالامتحان التحريري او بهما معا للوقوف على صفاتهم ولياقتهم ويستثنى من ذلك من له خدمة سابقة في وظيفة مثبت فيها او يحمل شهادة عالية الاّ اذا كان عدد المتقدمين للوظائف المطلوب اشغالها اكثر من عدد تلك الوظائف .٢- اصدار شهادة بالاهلية عن كل شخص قبل تعيينه او اعادة تعيينه بالوظيفة وعند نقله الى الوظائف التعليمية والطبية والهندسية على ان تتضمن هذه الشهادة الدرجة وعنوان الوظيفة التي يعين فيها والراتب ، اما النقل من وظيفة الى اخرى من غير الوظائف التي ذكرت فيكون بقرار من الوزير المختص .٣- تعيين بنظام الامور التـالية :ا- الشروط العامة للاشتراك في امتحانات الدخول للخدمة والمؤهلات الضرورية لمختلف الوظائف .ب- تدابير تنظيم الامتحانات التي من شانها ان تفسح المجال امام الراغبين الدخول في الخدمة المدنية في كافة انحاء العراق بفرص متساوية.ج- ضمان اجراءات الامتحانات بصورة سرية .د- تامين تعاون مجلس الخدمة العامة مع الوزارات والادارات المحلية لتنفيذ ما ورد في الفقرات المتقدمة .٤- للادارة المحلية ان تعين كتابا في الدرجتين الثامنة والتاسعة بعد نجاحهم في الامتحان الذي تجريه لجنة دائمة يؤلفها مجلس اللواء العام الا انه لا يجوز نقل امثال هؤلاء الموظفين الى وظائف اخرى في الخدمة المدنية خارج الادارة الاّ اذا اجتازوا الامتحان لدى مجلس الخدمة العامة .المادة ٣٠تكون واجبات مجلس الخدمة العامة بالنسبة للترفيع لجميع الموظفين كما يلي وذلك فيما عدا الترفيع الى الوظائف المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة الثامنة من هذا القانون اذ تنحصر صلاحية ذلك بمجلس الوزراء .١- اصدار التعليمات لكل وزارة بان تعد تقريرا سريا عن كلّ موظف عدا من استثنى منهم عند التعيين وفق الفقرة (٢) من المادة الثامنة على ان تحفظ نسخة او اكثر منه في الوزارة المختصة وترسل نسخة الى مجلس الخدمة العامة.٢- اصدار التعليمات الى الوزارات عن كيفية ترفيع الموظفين عند شغور وظيفة فيها بان تقدم الوزارة المختصة توصية بالترفيع الى المجلس بعد تدقيق ادعاءات المرشحين اللائقين للنظر في امورهم وللمجلس ان يصادق على الترفيع المقترح او ترجيح من يراه اهلا للترفيع من بين المرشحين وله ان يطلب اية معلومات اخرى ضرورية للنظر في الاقتراح وله ان يقابل المرشح الموصى به .٣- الغيت . (١٥*)المادة ٣١للمجلس ان يستعين بذوي الخبرة من الموظفين او غيرهم لتقديم المساعدة في لجنة الاختبار او في لجان اخرى على ان يتفق مع وزارة المالية على منحهم اجورا مناسبة ويجب ان تمثل الوزارة او الدائرة المختصة في لجان الاختبار للوظائف المهنية او الفنية .المادة ٣٢يوزع المجلس من تقرر تعيينهم على الوزارات والدوائر المختلفة التي توجد لديها وظائف شاغرة .الفصل السادسمراقبة عدد الموظفين وتنظيمهم وتدريبهمالمادة ٣٣١- يستعين وزير المالية عند القيام بمراقبة عدد الموظفين والمستخدمين بهيئة من المفتشين للتحقيق عما يطلب اضافته من الوظائف وفي التحري عن الوظائف الزائدة .٢- على وزير المالية اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل الموظفين الزائدين من اية وزارة الى دوائر اخرى او الغاء وظائفهم بمقتضى قانون الملاك .المادة ٣٤تؤسس في الوزارات المختصة عند الضرورة دورات لتدريب الموظفين ممن يتقرر تدريبهم بغية زيادة كفاءتهم بعد استحصال موافقة وزير المالية على مدة الدورة وشروط الالتحاق بها وحقوق المتخرجين منها .الفصل السابعالإستقالة والنقل والاعارةالمادة ٣٥١- للموظف ان يستقيل من وظيفته بطلب تحريري يقدمه الى مرجعه المختص .٢- على المرجع ان يبت في الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما ويعتبر الموظف منفكا بانتهائها الاّ اذا صدر امر القبول قبل ذلك .٣- اذا قدم الموظف استقالته وعين فيها موعدا للقبول فيجوز قبولها من تاريخ ذلك الموعد او قبله .المادة ٣٦لا ينقل الموظف من محل وظيفته الاّ بعد قضائه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا كان من الاماكن الاعتيادية ومدة لا تقل عن سنة ونصف في الاماكن الذي يستحق فيها تناول المخصصات المحلية ، ولا يجوز نقله قبل ذلك الاّ بمقتضى المصلحة العامة او ضرورة صحية .ويجب ان تستند مقتضيات المصلحة العامة الى اسباب معينة تذكر في امر النقل اما الضرورة الصحية فيجب ان تؤيد تقارير الهيئات الطبية الرسمية .المادة ٣٧١ - على الموظف المبلغ بالنقل ان يلتحق بوظيفته خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام عدا ايام السفر المعتادة الا اذا نص في امر النقل على مدة تزيد على ذلك، واذا تاخر عن الالتحاق ولم يبد معذرة مشروعة يعد مستقيلا .٢ - على الموظف ان يلتحق بوظيفته حالما تنتهي اجازته، فان لم يلتحق دون عذر مشروع خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ انتهاء اجازته يعد مستقيلا .٣ - يعد الموظف المنقطع عن وظيفته مستقيلا اذا زادت مدة انقطاعه على عشرة ايام ولم يبد معذرة مشروعة تبرر هذا الانقطاع . (١٦)المادة ٣٨١- يجوز اعارة موظف الى خارج ملاك الحكومة بموافقته التحريرية وبقرار من رئيس الوزراء على ان لا تتجاوز مدة الاعارة خمس سنوات . ويجوز تمديدها لمدة خمس سنوات اخرى لمن يعمل في منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية. (١٧)٢- ملغاة. (١٨)٣- اذا اعادت الدائرة المستعيرة الموظف المعار قبل انتهاء مدة الاعارة تلزم بدفع رواتبه الى حين اعادته الى الوظيفة من قبل دائرته او انتهاء مدة الاعارة.٤- الرواتب التي تخصصها الدائرة المستعيرة الى الموظف المعار لا تاثير لها على درجته.٥- تحسب مدة الاعارة خدمة لغرض الترفيع ويجوز ترفيع الموظف وهو في الاعارة بتوصية من رئيس الدائرة المستعيرة .المادة ٣٩١- يعتبر الموظف المكلف بالخدمة العسكرية مجازا براتب او بدونه حسب استحقاقه خلال مدة التحاقه بالجيش في الحالات التاليـة:ا- اذا التحق بخدمة العلم وادى البدل النقدي .ب- اذا اشترك بالتمارين العسكرية السنوية .ج- اذا التحق بخدمة الاحتياط .٢- يعتبر الموظف معارا خلال مدة التحاقه بالجيش بدون حاجة الى قرار من مجلس الوزراء وبدون راتب وله تناول رواتب اجازاته الاعتيادية التي يستحقها وذلك في الحالات التالية :ا- اذا التحق بخدمة العلم ولم يؤد البدل النقدي .ب- اذا عاد الى الخدمة في الجيش في حالة اعلان النفير العام او الخاص .٣- يعتبر الموظف الملتحق بدورة ضباط الاحتياط معارا خلال مدة التحاقه بدون حاجة الى قرار من مجلس الوزراء وتطبق بحقه احكام قانون خدمة الاحتياط.المادة ٤٠على الموظف الذي يطلب الاحالة على التقاعد ان يقدم الى المرجع المختص طلبا تحريريا يبين فيه الاسباب القانونية التي استند اليها في طلب الاحالة واذا كانت الاسباب القانونية متوفرة فيجب قبول الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما .المادة ٤١اذا الغيت وظيفة الموظف وتوفرت بتاريخ الالغاء في الدائرة المنتسب اليها وظيفة شاغرة تماثل اعمالها اعمال وظيفته ومن درجته فيعتبر منقولا اليها براتبه الحالي .واذا كانت الوظيفة الشاغرة من درجة ادنى من درجته فيخير في قبولها او عدمه وفي حالة قبوله لها كتابة يجب تعيينه لتلك الوظيفة .المادة ٤٢لا يجوز نقل الموظف من مسلك تختلف شروط الاستخدام فيه عن الشروط المعينة في هذا القانون الاّ بموافقته التحريرية على ان لا يمنح راتبا اكثر من الراتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة مع مراعاة المادة السابعة عشرة من احكام هذا القانون .الفصل الثامنالإجــازاتالمادة ٤٣١- يستحق الموظف اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد من كل عشرة ايام من مدة خدمته .٢- تمنح الاجازة بطلب تحريري بشرط عدم الاخلال بالمصلحة العامة ولا يجوز الامتناع عن منح الاجازة لهذا السبب مدة لا تزيد على ستة اشهر اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب الاول .٣- يجوز تراكم الاجازات لمدة (١٨٠) يوما على ان لا يمنح الموظف لكل مرة اكثر من (١٢٠) يوما براتب تام .٤- اذا لم يستحق الموظف اجازة اعتيادية ومست الضرورة منحه اياها فيجوز منحه اجازة لحدّ (٦٠) يوما بلا راتب.٥- يعامل الموظف تحت التجربة في اكتسابه الاجازة وتمتعه بها معاملة الموظف المثبت.٦ – تستحق الموظفة اجازة حمل وولادة قبل الوضع وبعده امدها اثنان وسبعون يومًا براتب تام على ان تتمتع بما لا يقل عن (٢١) واحد وعشرين يومًا منها قبل الوضع ويجوز تكرر هذه الاجازة كلما تكرر الحمل والوضع .٧ – تستحق الموظفة المتوفى عنها زوجها اجازة عدة لمدة ( ١٣٠ ) يوما براتب تام .٨- تمنح الاجازات من الوزير او من يخوله ذلك او رئيس الدائرة حسب صلاحياته . (١٩)المادة ٤٤١- لا يستحق من يتمتع بالعطلات المدرسية الاجازة المنصوص عليها في المادة الثالثة والاربعون من هذا القانون عدا ما ورد في الفقرة (٦) منها وللوزير المختص ان يدعو البعض من هؤلاء لاداء بعض واجبات التعليم خلال هذه العطلة على ان لا تقل مدة العطلة التي يتمتع بها خمسة واربعين يوما من كل سنة دراسية .٢- يجوز منح الموظفين المشمولين بالفقرة (١) من هذه المادة اجازة خاصة براتب تام لمدة لا تتجاوز سبعة ايام في كل سنة دراسية.٣- تدور لحساب من يتمتع بالعطلات المدرسية الاجازات الاعتيادية التي استحقها وفق الفقرة (١) من المادة الثالثة والاربعين من هذا القانون قبل نقله الى المدارس ويجوز له التمتع بها حسب احكام الفقرة (٢) من المادة المذكورة على ان لا تتجاوز الاجازة الممنوحة اليه اكثرمن (١٢٠ يوما) لغرض تطبيق احكام المادة (٤٥٠). (٢٠)٤ - ا – يجوز للوزير منح الموظفات المتزوجات اللواتي يرغبن بالالتحاق بازواجهن خارج العراق، استحقاقهن من الاجازات الاعتيادية براتب تام، وما جاوز ذلك بدون راتب اذا كان الزوج موظفا اوعاملا يزاول اعمال وظيفته خارج العراق اوموفدا بمهمة رسمية لمدة سنة فاكثر اوكان طالب بعثة اومجازا دراسيا اومتمتعا بزمالة اومتفرغا علميا اوطالبا يواصل دراسته الجامعية على نفقته الخاصة بتاييد من الجهة الرسمية المختصة اوكان مريضا اقتضت معالجته خارج العراق بقرار من اللجنة الطبية ولا يجوز التمتع بهذا الامتياز لاكثر من مرة خلال مدة وجود الزوج في مكان واحد اذا قطعت اجازة المصاحبة لغرض الاستفادة من اية اجازة او عطلة براتب تام.ب – يجوز للوزير منح الزوج الموظف الاجازة المنوه عنها بالفقرة (ا) اعلاه للالتحاق بزوجته الموظفة اوالعاملة وفق الحالات المنوه عنها بالفقرة ذاتها.(٢٠)٥ - للوزير المختص منح المعلمة او المدرسة او الموظفة او المستخدمة المتزوجة اجازة اعتيادية بدون راتب لمن تروم الانتقال الى محل اقامة زوجها ولا يتوفر فيه الشاغر على ان يراعى الاختصاص بالنسبة للمدرسات عند توفره ولا يجوز قطع الاجازة والمباشرة بعد انتهاء النصف الاول من السنة الدراسية بالنسبة للمعلمة والمدرسة . (٢١)المادة ٤٥١- يمنح الموظف المنتهية خدمته بتنسيق الملاك او المحال على التقاعد في غير حالتي العزل او الفصل الرواتب الاسمية للاجازات الاعتيادية التي يستحقها كاملة على ان لا تتجاوز مدتها (١٨٠) يوما اعتبارا من تاريخ انفكاكه وتدفع له سلفا علاوة على الحقوق التقاعدية التي يستحقها بموجب قانون التقاعد .٢- يمنح من يتمتع بالعطلات المدرسية اذا انتهت خدمته بتنسيق الملاك او بالاحالة على التقاعد في غير حالتي العزل او الفصل في النصف الثاني من السنة الدراسية او خلال العطلة الصيفية رواتب العطلة الصيفية على ان لا تتجاوز ١٨٠ يوما .(٢٢)٣- لا تحسب مدة الاجازة او العطلة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خدمة لغرض هذا القانون .٤- تسترد من الموظف المعاد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة او العطلة المنصوص عليها في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة الرواتب المستحقة عن المدة الباقية من الاجازة او العطلة وتستقطع جملة او اقساطا من الرواتب التي يستحقها بعد الاعادة .٥- تشمل احكام الفقرات المتقدمة الوزير عند تخليه عن منصب الوزارة عن راتبه قبل تسلمه منصب الوزارة اذا كان يستحق الاجازة الاعتيادية او كان ممن يشمله نص الفقرة (٢) من هذه المادة وفق هذا القانون .٦- عند وفاة احد المشمولين بالفقرات السابقة من هذه المادة تدفع الرواتب التي استحقها بموجبها لمن له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه وفق احكام قانون التقاعد.المادة ٤٦١- يستحق الموظف اجازة مرضية براتب تام بمعدل ثلاثين يوما عن كل سنة كاملة من الخدمة وخمسة واربعين يوما بنصف الراتب على شرط :ا-ان لا تتجاوز مدة الاجازة المرضية في كل مرة (١٢٠) يوما مائة وعشرين يوما براتب تام ويليها تسعين يوما بنصف راتب .ب- ان لا يتجاوز مجموع الاجازة المرضية خلال مدة الخمس سنوات التي تسبق انتهاء مدة الاجازة المرضية مائة وثمانين يوما براتب تام ومائة وثمانين يوما بنصف راتب.٢- يجوز منح الموظف تحت التجربة لاول مرة اجازة مرضية لحد ثلاثين يوما براتب تام وخمسة واربعين يوما بنصف راتب على ان تخصم من استحقاقه للاجازات المرضية عند تثبيته .٣- يجوز منح الموظف الذي منح كل الاجازات المرضية والاجازات الاعتيادية التي يستحقها اجازة اخرى بلا راتب لمدة اقصاها مائة وثمانون يوما واذا لم يكن في استطاعته عند انقضاء تلك المدة استئناف عمله يحال على التقاعد .٤ – يستثنى من احكام هذه المادة، الموظف المصاب بمرض السل او السرطان او الجذام او اي مرض اخر لا يرجى شفاؤه او يستغرق علاجه مدة طويلة بتاييد الجهات الصحية المختصة، وتعتبر اجازته المرضية براتب تام لمدة اقصاها سنتان . واذا لم يتمكن من استئناف عمله، يحال الى التقاعد . (٢٣)المادة ٤٧تدور لحساب الموظف الاجازات الاعتيادية والمرضية التي يستحقها قبل تنفيذ هذا القانون وفقا للقوانين المرعية حين اكتسابها .المادة ٤٨١- يستحق المستخدم اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل عشرين يوما خلال مدة استخدامه .٢- تمنح الاجازة بطلب تحريري بشرط عدم الاخلال بالمصلحة العامة ولا يجوز الامتناع عن منح الاجازة لهذا السبب مدة تزيد على ستة اشهر اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب الاول .٣- يجوز تراكم الاجازات بالمعدل المذكور في الفقرة (١) منها لمدة (١٠٠) يوم على ان لا يمنح المستخدم لكل مرة اكثر من (٦٠) يوما براتب تام .٤- اذا لم يستحق المستخدم اجازة اعتيادية ومست الضرورة منحه اياها يجوز منحه اجازة لمدة (٣٠) يوما بلا راتب .٥- تستحق المستخدمة اجازة خاصة براتب تام لمدة ستة اسابيع تتمتع بها قبل الوضع وبعده .٦- لا يستحق المستخدم في المدارس الذي يتمتع بالعطلات المدرسية الاجازة المنصوص عليها في هذه المادة غير ما ورد في الفقرة (٥) منها ولرئيس الدائرة ان يدعو هذا المستخدم لاداء بعض الواجبات الرسمية خلال هذه العطلات على ان لا تقل مدة العطلة التي يتمتع بها عن خمسة واربعين يوما في كل سنة دراسية .٧- يجوز منح المستخدمين المشمولين بالفقرة (٦) من هذه المادة اجازة خاصة براتب تام لا تتجاوز سبعة ايام في كل سنة دراسية .٨- تدور لحساب المستخدم في المدارس الاجازات الاعتيادية التي استحقها وفق الفقرة (١) من هذه المادة قبل نقله الى هذه المدرسة ويجوز له التمتع بها حسب احكام الفقرة (٢) من هذه المادة .٩-يمنح المستخدم المنتهية خدمته بالاحالة على التقاعد او الوفاة الرواتب الاسمية للاجازات الاعتيادية التي يستحقها كاملة على ان لا تتجاوز مدتها ستين يوما اعتبارا من تاريخ انفكاكه او وفاته وتدفع له سلفا علاوة على الحقوق التقاعدية التي يستحقها بموجب قانون التقاعد.١٠- يمنح المستخدم في المدارس رواتب العطلة الصيفية اذا انتهت خدمته في النصف الثاني من السنة الدراسية او خلال العطلة الصيفية على ان لا تتجاوز الستين يوما .١١- لا تحسب مدة الاجازة او العطلة المنصوص عليها في الفقرتين (٩ و ١٠) من هذه المادة خدمة لغرض هذا القانون .١٢- تسترد من المستخدم المعاد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة او العطلة المنصوص عليها في الفقرتين (٩ و ١٠) من هذه المادة الرواتب المستحقة عن المدة الباقية من الاجازة او العطلة وتستقطع جملة او اقساطا من الرواتب التي يستحقها بعد الاعادة .١٣- عند وفاة احد المشمولين بالفقرتين (٩ و ١٠) من هذه المادة تدفع الرواتب التي استحقها بموجبها لمن له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه وفق احكام قانون التقاعد .١٤- يستحق المستخدم اجازة مرضية براتب تام بمعدل ثلاثين يوما عن كل سنة كاملة من الخدمة وثلاثين يوما بنصف الراتب بشرط:ا- ان لا تتجاوز مدة الاجازة المرضية في كل مرضة (١٢٠) يوما براتب تام يليها تسعون يوما بنصف راتب .ب- ان لا تتجاوز مجموع الاجازة المرضية خلال مدة خمس السنوات التي تسبق انتهاء الاجازة المرضية مائة وثمانين يرما براتب تام ومائة وثمانون يوما بنصف الراتب .١٥- يجوز منح المستخدم الذي منح كل الاجازات المرضية والاجازات الاعتيادية التي يستحقها اجازة اخرى بلا راتب لمدة اقصاها تسعون يوما واذا لم يكن في استطاعته عند انقضاء تلك المدة استئناف عمله يحال على التقاعد .١٦- يستثنى المستخدم المصاب بمرض السل من احكام الفقرتين (١٤ و ١٥) من هذه المادة وتعتبر اجازته المرضية براتب تام لمدة اقصاها سنتان واذا لم يستانف عمله بعدها يحال على التقاعد .١٧- تدور لحساب المستخدم الاجازات الاعتيادية والمرضية التي استحقها قبل تنفيذ هذا القانون وفقا للقوانين المرعية حين اكتسابها .١٨- تمنح اجازات المستخدمين من قبل رئيس الدائرة او من يخوله ذلك .١٩- ملغاة .(٢٤)المادة ٤٩١- يخسر الموظف المستقيل كافة اجازاته الاعتيادية و المرضية الا اذا كانت الاستقالة لغرض تعيينه لمنصب وزير او لانتخابه لعضوية المجلس الوطني او للدراسة او التخصص ففي هذه الحالات يحق للموظف التمتع بهذه الاجازات عند عودته الى الخدمة مع مراعاة ما جاء في الفقرة (٥) من المادة (الخامسة والاربعين) .٢ – يمنح الموظف المستقل بموافقة دائرته رواتب الإجازات المتراكمة والتي لا تتجاوز كحد أعلى ١٨٠ يوما ولا تحتسب خدمة لإغراض التقاعد ما زاد عن ذلك . (٢٤*)المادة ٥٠اولا-ا- للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف الذي يحمل شهادة جامعية اولية او عليا واكمل (٢) سنتين في خدمة وظيفية فعلية بعد اخر شهادة ، اجازة دراسية خارج العراق وبجميع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات ثابتة للحصول على شهادة اعلى للمدة التي تتطلبها الدراسة وتعلم اللغة وفق الشروط المعتمدة لطلبة البعثات.ب- يجوز تمديد الاجازة الدراسية المنصوص عليها في الفقرة (ا) من (اولا) من هذه المادة لمدة (١) سنة واحدة .جـ - يجوز تمديد الاجازة الدراسية المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و(ب) من (اولا) من هذه المادة لمدة لا تزيد على (٦) اشهر اذا اقتضت الضرورة ذلك يسبقها تاييد حاجة الطالب لهذا التمديد.د - يُعامل الموظف المُجاز دراسيا معاملة طالب البعثة فيما يتعلق بالصرف عليه عن طريق السلفة في حالة الرسوب وتُعد المدة التي سُلفّ عنها بسبب ذلك اجازة اعتيادية بـدون راتب.هـ - يقدم الموظف المُجاز دراسيا للحصول على شهادة من خارج العراق كفالة عقارية او كفالة شخص ضامن بما يُعادل جميع الرواتب والمخصصات الاخرى التي سيتقاضاها وجميع النفقات والمنح والمساعدات التي ستنفق عليه خلال مدة اجازته الدراسية للمدة التي تتطلبها الدراسة وتعلم اللغة وفي حالة تمديد الاجازة .ثانيا-للوزير المُختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف الذي اكمل (٢) سنتين في خدمة وظيفية فعلية ، بعد اخر شهادة ، اجازة دراسية داخل العراق وبجميع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات ثابتة للحصول على :ا- شهادة عليا لمن يحمل شهادة جامعية اولية وللمدة المقررة للدراسة، ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على (١) سنة واحدة اذا اقتضـت الضرورة ذلك.ب- شهـادة دبلـوم بعـد الدراسـة الاعداديـة لمـدة (٢) سنتيـن .جـ-شهادة جامعية اولية (بكالوريوس) بعد الدراسة الاعدادية ولمدة(٤) اربع سنوات .ثالثا-يشترط في منح الاجازة الدراسية ان يكون لموضوع دراسة الموظف علاقة باختصاصه وفي ضوء حاجة الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة .رابعا-ا- تُعد مدة الاجازة الدراسية الممنوحة للموظف خدمة فعليـة لاغراض العلاوة و الترفيع والتقاعد في حالة حصوله على الشهادة المُتعاقد عليها.ب-لا تحتسب مدة دراسة الموظف المجاز دراسيا لغرض العلاوة و الترفيع اذا انتهت دراسته بالفشل لاي سبب عدا المرض المانع من مواصلة الدراسة او النجاح على ان يكون ذلك مؤيدا بتقرير طبي مُصادق عليه من لجنة طبية رسمية مُختصة او ظروف قاهرة تمنع الموظف من مواصلة الدراسة .جـ- اذا حصل الموظف المُجاز دراسيا على شهادة ادنى من الشهادة التي تعاقد عليها فلا تُحتسب لغرض العلاوة او الترفيع المدة الزائدة عن الحد الادنى المسموح به للحصول على تلك الشهادة .د- يتحمل الموظفُ الفاشل في دراسته النفقات الدراسية التي صُرفت عليه اثناء دراسته وبضمنها رواتب وظيفته التي تسلمها واجور سفره ويستثنى من ذلك الفشل بسبب المرض بتقرير طبي مُصادق عليه من لجنة طبية رسمية مُختصة او بسبب ظروف قاهرة تمنع الموظف من مواصلة الدراسة .خامسا- يتمتع الموظف المجاز دراسيا للحصول على شهادة عليا من خارج العراق او داخله ممن يحصل على الشهادة الدراسية المتعاقد عليها خلال المُدة القانونية للدراسة المثبتة بالعقد دون تمديد بالامتيازات التالية اضافة للامتيازات التي يستحقها وفق التشريعات النافذة :ا- احتساب المدة المتبقية من مدة الدراسة المثبتة في العقد قدما لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد - في حالة اكماله الدراسة قبل انتهاء المدة.ب- تمديد الاجازة الدراسية المنصوص عليها في الفقرة (ا) من (اولا) من هذه المادة مباشرة للحصول على شهادة اعلى على ان يكون نجاحهُ بتفوق وبدرجة جيد جدا على الاقل.سادسا- يُسمح للموظف الذي يمنح اجازة دراسية للحصول على شهادة الماجستير من داخل العراق ويحصل على الشهادة المتعاقد عليها ضمن المدة المقررة وبدرجة جيد جدا في الاقل باكمال دراسته العليا مباشرة للحصول على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها داخل العراق او خارجه .سابعا - تُحدد بتعليمات من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيـق مع وزير المالية شروط منح الاجازات الدراسية وصيغة التعهد الذي يلتزم به الموظـف المُجاز دراسيا للحصول على شهادة داخل العراق او خارجه.ثامنا - تقدم كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة وفي بداية كل سنة حاجتها من المقاعد الدراسية الى وزارة التخطيط والتعاون الانمائي وعلى الوزارة المذكورة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعداد خطة مركزية تبين فيها المقاعد المُخصصة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حسب حاجة الدولة للاختصاصات العلمية والمهنية على ان تُبلغ الوزارات والجهات المعنية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر اذار من السنة ذاتها. (٢٥)الفصل التاسعالمخصصــاتالمادة ٥١١- يجوز منح المخصصات التالية وفقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية :ا- حذفت.ب- اجور اعمال اضافية خارج اوقات الدوام على ان لا تتجاوز (٢٥) بالمائة من الراتب الشهري .ج- المخصصات التالية للموظفين والمستخدمين في المؤسسات الصحية .اولا- عن مكافحة الاوبئة بنسبة لا تتجاوز (٢٥) بالمائة من رواتبهم خلال قيامهم باعمال فعلية تتعلق بمكافحة الاوبئة وتمنح هذه المخصصات للموظفين والمستخدمين الذين يقومون بمهام في الطب العدلي وفي فروع البكتريولوجي او الاشعة او الذرة او امراض السلّ او الجذام او الذين يشتغلون في مستشفيات العزل او الحميات والاطباء والصيادلة الذين يقومون بتدريس المواضيع غير السريرية اما الاطباء العدليون فتمنح لهم هذه المخصصات بنسبة (٥٠%) من رواتبهم .ثانيا- عن الاشغال في المستوصفات السيارة بنسبة لا تزيد على (٢٥) بالمائة من رواتبهم .ثالثا- عن عيادات الاطباء والصيادلة بنسبة لا تزيد على (٢٥) بالمائة من رواتبهم تعويضا لهم عن عياداتهم وصيدلياتهم عندما يمنعون من ممارسة مهنتهم لحسابهم الخاص خارج اوقات الدوام وبشرط قيامهم باعمال اضافية.رابعا- يمنح الموظفون والمستخدمون في المؤسسات البيطرية عند قيامهم في مكافحة الامراض الوبائية مخصصات (٢٥%) من رواتبهم .خامسا - يمنح الاطباء البيطريون العاملون في مختبر التحليلات المرضية وتحضير اللقاحات والامصال البيطرية مخصصات بدل عدوى بنسبة ٢٥ % من رواتبهم اما الاطباء البيطريون الاخرون فتمنح لهم المخصصات المذكورة عند اشتراكهم في مكافحة الاوبئة الحيوانية اثناء حدوثها بقرار من الجهات المختصةد- مخصصات لمن يحملون شهادة علمية جامعية عندما يمنعون من ممارسة مهنهم خارج اوقات الدوام بنسبة (٢٥%) من الراتب من المهندسين او ممن يقرر مجلس الوزراء منحهم المخصصات المذكورة من الفنيين الاخرين بالنظر لظروف اعمالهم .او من المهندسين خريجي مدرسة الهندسة – العراقية الملغاة.هـ- مخصصات ضيافة للمتصرفين ومعاونيهم والقائمقامين ومدراء النواحي لا تتجاوز (٤٠) دينارا شهريا بموجب تعليمات تصدرها وزارة الداخلية وبموافقة وزارة المالية .٢ – تستثنى مخصصات الموظفين الذين تزيد رواتبهم عن راتب الحدّ الاعلى للدرجة الاولى من احكامالمادة الثالثة من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (٢٦) لسنة ١٩٥٣ المعدل . (٢٦)المادة ٥١ مكررةيمنح المستخدمون المدنيون العاملون في الجيش، بصفة منظف او معين او حمال او سائس او غسال او طباخ مدني او معاون طباخ مدني او فلاح او بستاني او كارخ، مخصصات بدل أرزاق جندي، نقدا او عينا . (٢٧)المادة ٥٢يجوز منح المخصصات التالية وفقا لانظمة خاصة:١ - ملغاة. (٢٨)٢- مخصصات السفر ومصروفات النقل لقاء ما يتكبده الموظف او المستخدم من النفقات عند قيامه بمهمة رسمية او عند نقله من محل وظيفته او عند تعيينه لاول مرة اوعند خروجه من الخدمة باي شكل كان على ان تشمل نقل الاثاث البيتية وافراد اسرة الموظف او المستخدم المكلف باعالتهم شرعا .٣- مخصصات ايفاد عند ايفاد الموظف او المستخدم الى البلاد الاجنبية بقرار من رئيس الوزراء للقيام بمهام رسمية .(٢٩)٤- مخصصات مضربية للموظفين او المستخدمين الذين يقومون بمهام رسمية في الاماكن النائية خارج حدود البلديات لمدة طويلة .المادة ٥٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا يحق للموظف او المستخدم ان يتقاضى راتبين عن وظيفتين في وقت واحد او مخصصات عن اللجان او الاعمال التي تعتبر جزءا من واجبات وظيفته الاّ انه يحق له تناول اجود الخدمات الخاصة التي يقدمها الى الحكومة اذا كانت الخدمات لا تتعلق بواجبات الوظائف المصدقة في ملاك دائرته وتختلف عن اعماله الاعتيادية وواجبات الدائرة التي ينتمي اليها ولوزير المالية اصدار تعليمات لتنفيذ هذه المادة .٢ - يجوز للعسكري المعين بوظيفة مدنية ان يتقاضى رواتبه ومخصصاته عن مدة الاجازة الاعتيادية التي يستحقها عن خدمته العسكرية بموجب قانون خدمة الضباط في الجيش رقم ٨٩ لسنة ٩٥٨ المعدل بالاضافة الى راتب الوظيفة المدنية المعين فيها وتسرى احكام هذه الفقرة على جميع القضايا التي سبقت تاريخ تنفيذ هذا القانون .(٣٠)المادة ٥٤يوقف دفع المخصصات عند زوال الظروف التي بررت منحها .الفصل العاشرأحكــام متفرقـةالمادة ٥٥يمنح الموظف او المستخدم الذي يتزوج بعد تنفيذ هذا القانون سلفة تعادل رواتبه الاسمية لاربعة اشهر على ان يتم استردادها منه باربعة اقساط سنوية تبدا في بداية السنة الثانية من تاريخ الزواج ويوزع كل قسط منها على اشهر السنة المستحق فيها ذلك القسط . (٣١)المادة ٥٦١- تقرر ساعات العمل في دواوين الحكومة من قبل مجلس الوزراء من وقت لاخر على ان لا يتجاوز مجموع ساعات الدوام ثمان ساعات في اليوم او اربعا واربعين ساعة في الاسبوع.٢- لرئيس الدائرة بموافقة الوزير المختصّ ان يقرر اوقات دوام خاصة وفقا لما تقتضيه اعمال دائرته على ان لا يتجاوز عدد الساعات المحدودة في الفقرة السابقة .٣- لرئيس الدائرة زيادة اوقات الدوام لغرض انجاز اعمال مستعجلة تختص بدائرته على ان لا يتجاوز عدد الساعات المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة وعلى ان يبين في الامر الصادر لهذا الغرض الاسباب الموجبة لزيادة اوقات الدوام والمدة التي تطبق فيها الزيادة والموظفين الذين تشملهم .٤- لمجلس الوزراء استثناء بعض الدوائر من مفعول هذه المادة .المادة ٥٧١- للموظف او المستخدم وافراد الاسرة المكلف باعالتهم شرعا حق التداوي في المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية بالاجور المخفضة وفق ما يلـي:ا- يدفع الموظف من الدرجة الثالثة فما دون والمستخدم ربع الاجرة المقررة .ب- يدفع الموظف من الدرجة الثانية فما فوق نصف الاجرة المقررة .٢- يعفى الموظف او المستخدم الذي اصيب بمرض او حادث فجائي من جراء قيامه باعمال وظيفته الرسمية او بسببها عن دفع الاجرة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة .٣- يعالج الموظف والمستخدم في المستشفيات على نفقة الحكومة اذا ثبت مرضه بتقرير صادر من لجنة طبية رسمية وشهدت اللجنة ان المرض قد حصل من جراء خدمته واذا ايدت اللجنة تعذر معالجته في العراق نظرا لعدم وجود الوسائل اللاّزمة او عدم وجود الاخصائيين يرسل الى الخارج لمعالجته على نفقة الحكومة بقرار من مجلس الوزراء على ان تعين اللجنة المستشفى او البلد الذي يجب ارساله اليه .المادة ٥٨للموظف او المستخدم وافراد الاسرة المكلف باعالتهم شرعا حق السفر في وسائط النقل الحكومية باجور مخفضة يتفق عليها مع السلطات المختصة بموجب بيان يصدر من وقت لاخر ولا تسري احكام هذه المادة على الاسفار التي يقوم بها الموظف او المستخدم او اقرباؤه بصفته الرسمية .المادة ٥٩الاحكام المرتبطة بالمادة١- لا تسمع في المحاكم الدعاوى التي يقيمها على الحكومة الموظف او المستخدم الذي يدعي بحقوق نشات من هذا القانون او بموجب قانون الخدمة المدنية رقم (٥٥) لسنة ١٩٥٦ وتعديلاته او اي نظام صدر بموجبهما بل يكون البتّ في مثل هذه القضايا وما يتفرغ عنها في مجلس الانضباط العام .٢- يستوفى من الموظف او المستخدم رسم قدره (٢٥٠) (مائتان وخمسون دينار) عند اقامة الدعوى وفق الفقرة (١) من هذه المادة على ان يعاد اليه الرسم جميعه او قسم منه حسبما يقرره المجلس عندما يصدر منه حكم نهائي لصالحه.٣- لا تسمع الدعوى التي تقام على الحكومة بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف او المستخدم بالامر المعترض غليه اذا كان داخل العراق وستين يوما اذا كان خارجه .٤ ـ يجوز الطعن تمييزا في قرار مجلس الانضباط العام لدى محكمة استئناف منطقة بغداد خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به، ويعتبر قرار محكمة الاستئناف الصادر بنتيجة الطعن وقرار مجلس الانضباط العام غير المطعون فيه خلال تلك المدة نهائيا و ملزما .(٣٢)المادة ٦٠لا يجوز وضع الحجز على راتب الموظف او المستخدم او على المخصصات التي يستحقها بموجب هذا القانون قبل استلامها من الخزينة لقاء دين ترتب بذمته الاّ في الاحوال التالية وبما لا يزيد عن ثلث الراتب والمخصصات١- اذا كان الدين يعود الى خزينة الدولة او الى المؤسسات شبه الرسمية التي يقرر مجلس الوزراء خضوع دينها للحجز المذكور .٢- اذا كان الدين لغرض ايفاء النفقة الشرعية .٣- اذا كان الدين ناشئا عن مهر حكم به على الموظف او المستخدم .المادة ٦١الاحكام المرتبطة بالمادة١ ـ للوزير المختص ان يضمن الموظف الاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اهماله او مخالفته القوانين والانظمة والتعليمات المرعية، وللموظف حق الاعتراض على قرار الوزير المختص لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه.(٣٢*)٢- لا يمنع خروج الموظف او المستخدم من الخدمة باي شكل كان من تضمينه وفق الفقرة (١) من هذه المادة .المادة ٦٢الاحكام المرتبطة بالمادةاذا ثبت بان شروط التوظيف المنصوص عليها في المادتين (٧ و ٨) من هذا القانون لم تكن متوفرة كلها او قسم منها في الموظف عند تعيينه لاول مرة يجب اقصاؤه بامر من سلطة التعيين اما اذا زال المانع القانوني للتوظيف ولا يوجد سبب اخر لاقصائه يجوز بقاؤه في الخدمة على ان لا تحتسب المدة غير المستكملة للشروط خدمة لغرض هذا القانون .المادة ٦٣لوزير المالية بتعليمات يصدرها ان يعوض الموظف او المستخدم عن الامتعة التي تفقد او تتلف وعن الحيوانات التي تهلك اثناء قيامه بواجباته الرسمية .المادة ٦٤للحكومة علاوة على الانظمة المنصوص عليها في هذا القانون ان تصدر انظمة خاصة في الامور التاليـة :١ - ملغاة. (٣٣)٢- التسليم والتسلم بين الموظفين .٣- سجل الموظفين .المادة ٦٥١) ُيمنح الموظف او من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه بعد وفاته وفق احكام قانون التقاعد , رواتب ستة اشهر بمعدل راتبه الاسمي الاخير اذا احيل على التقاعد بعد اكماله خدمة خمسة عشرة سنة بسبب مرض او عجز اصيب به اثناء الخدمة ومن جرائها او اذا توفى بسبب ذلك مهما كانت خدمته .٢) ُيمنح ذوو الموظف المشمول باحكام المادة (٥) من القانون رقم (٣) لسنة ٢٠٠٦ رواتبه المتراكمة كافة منذ تاريخ اعتقاله او احتجازه او القاء القبض عليه حتى تاريخ ترويج معاملة احتساب المتراكم من راتبه , ويراعى في ذلك :ا- استحقاقه الرواتب كافة التي منحت لاقرانه خلال تلك المدة .ب- يعتمد معياراً لاحتساب الرواتب المتراكمة , سلم الرواتب المعمول به وقت مواعيد صرفها .ج- تراعى احكام المادة (١٦) من القانون رقم (٣) لسنة ٢٠٠٦ لغرض تحديد معنى ذوي الموظف الوارد في الفقرة (٢) .د- يسري ذلك على كل مكلف بخدمة عامة مشمول باحكام المادة (٥) من القانون رقم (٣) لسنة ٢٠٠٦ استثناء من احكام المادة الاولى من قانون الخدمة المدنية .(٣٤)المادة ٦٦لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون عدا ما يصدره مجلس الخدمة العامة منها حسب صلاحياته بموجب هذا القانون .المادة ٦٧يلغى بهذا قانون الخدمة المدنية رقم (٥٥) لسنة ١٩٥٦ وتعديلاته ويلغى اي حكم في اي قانون اخر يتعارض مع احكام هذا القانون عدا قانون تطهير الجهاز الحكومي .المادة ٦٨تبقى الانظمة الصادرة بموجب قانون الخدمة المدنية وقوانين الخدمة الاخرى الملغاة والتي لا تخالف احكام هذا القانون نافذة الى ان تستبدل بانظمة اخرى.المادة ٦٩ينفذ هذا القانون اعتبارا من ١/ نيسان / ١٩٦٠ .المادة ٧٠على الوزراء تنفيذ هذا القانون . كـتب ببغـداد فـي اليـوم التـاسع و العشـريـن مـن شـهر رجـب ســنة ١٣٧٩ المصــادف لليـوم الثـامن والعشرين من شــهر كــانـون الثــانـي ســنة ١٩٦٠ . مـجـلـس الســيـادة محمد نجيب الربيعــي رئيـس مجلس السـيادة خالـد النقـشـبندي عضو عضــواللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاعمحمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـةمصطفى علي وزير العدل ابراهيم كبة وزير الاصلاح الزراعـي ووكيل وزير النفـط هاشم جواد وزير الخارجـية احمد محمد يحي وزير الداخليـةمحي الدين عبد الحميد وزير المعـارف حسن الطالباني وزير المواصلاتمحمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب امين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعةفيصل السامر وزير الارشــاد طلعت الشيباني وزير التخطيـطعوني يوسف وزير الاشغـال والاسكـان نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات فؤاد عـارف وزير دولــة عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة نشر في الوقائع العراقية عدد ٣٠٠ في ٦-٢-١٩٦٠الملحقملغي. (٣٥)الاسباب الموجبةتمشــيا مع خطة الجمهورية الخالدة باستبدال القوانين القديمة التي لم تعد تتلاءم وروح الثورة المباركة بقوانين جديدة ذات احكام عادلة ومنصفة تعطي المواطنين حقوقهم وبناء على ما توفر لهذه الوزارة من ماخذ عديدة على قانون الخدمة المدنية الحالي فقد وجدت ان الضرورة ملحة لتغيير القانون المذكور ولم يكن الدافع لهذا التغيير مجرد المشاكل التي حصلت اثناء تطبيق القانون المذكور المشار اليه والشكاوى العديدة التي اثيرت تجاهه فقط ، وانما لوضع مبادىء ضرورية تشعر الموظف والمستخدم بوجود حماية لحقوق وضمان لمستقبله .ولمـا كان بين الموظفين عدد قليل ممن نالهم الغبن في تحويل رواتبهم عند صدور القانون المذكور او لانهم عينوا برواتب تقلّ عما يستحقونه بموجب شهاداتهم الدراسية فان هذه اللائحة انصفت هؤلاء بتلافي ما خسروه كما اولت هذه اللائحة اهمية للممارسة بحيث تشجع الموظف على استئناف الدراسة للحصول على شهادة اعلى من وذلك باحتساب مدة الدراسة خدمة لغرض الترفيع ، ومنحت من ينجح في الدورات التدريبية قدما للترفيع تشجيعا للموظفين على زيادة كفاءتهم ودربتهم في مجال عملهم . واعتبرت العطلات المدرسية خدمة فعلية لاغراض التثبيت بعد ان لم تكن تحتسب لهذا الغرض .كما اقتصرت مدة التجربة في الترفيع على من يرفع الى وظيفة جديدة يختلف عملها عن عمله السابق فقط، وكذلك استثنت هذه اللائحة حملة الشهادات العالية والموظفين المستقلين المثبتين في الخدمة عند عودتهم اليها من الاختبار عند التعيين الاّ في حالات المنافسة. ولعدم امكان تمتع الموظف الذي لا يزال تحت التجربة باية اجازة فقد نصّ في هذه اللائحة على منحه اجازة اعتيادية او مرضية براتب تام كما اسعف المسؤولون من الموظفين والمستخدمين بمنحهم اجازة مرضية براتب تام لمدة اقصاها سنتان واعطى موظف الخدمة التعليمية رواتب العطلة الصيفية عند انتهاء خدمته في النصف الثاني من السنة الدراسية او في خلال العطلة المذكورة بعد ان لم يكن له مثل هذا الحقّ ولقلة مدد اجازات المستخدم الاعتيادية والمرضية في القانون الحالي فقد زيدت هذه الاجازات بحيث اصبحت نصف ما يستحقه الموظف .وبالنظر لما ظهر لهذه الوزارة من ان مدة الاجازة الدراسية لا تساعد على اكمال تحصيل الموظف المتمتع بها وذلك لقصر مدتها البالغة سنتين فقد زيدت مدتها وجعلت اربع سنوات كما فسح المجال لزيادة عدد المجازين للدراسة خارج العراق بما يتلاءم وسياسة الجمهورية في تشجيع التحصيل العالي .وزيـدت كذلك نسبة مخصصات الاعمال الاضافية بمقدار ٥% عما هي عليه الان مع منح مخصصات مقدارها (٦) دنانير شهريا للممرضات في المستشفيات والمستوصفات العسكرية .ويتضــح مما تقدم ان هذه اللائحة تمتاز بشمول المستخدمين بالاحكام التي كانت مقتصرة فقط في القانون الملغى وتشجيعا للموظف والمستخدم على الزواج فقد نصت هذه اللائحة على تسليف من يروم الزواج سلفة خاصة تعادل رواتبه الاسمية لاربعة اشهر تسترد منه باربعة اقساط سنوية تبدا في السنة الثانية من زواجه ويوزع كل قسط منها على اشهر السنة المستحقة فيها ويعفى المستلف من تسديد كل قسط سنوي من هذه الاقساط كلما انجب ولدا نتيجة ذلك الزواج.وكــذلك اعيد النظر في اجور معالجة الموظف والمستخدم في المستشفيات الحكومية فخفضت عما هي عليه الان. كما وضعت نصوص واضحة لقضايا التضمين لضمان حقوق الخزينة تجاه المقصرين .هــذا ما تناولته الاحكام والمبادىء الرئيسية التي تضمنتها هذه اللائحة وسيجد الموظفون والمستخدمون عند تطبيقها مزايا عديدة اخرى لا يتسع المجال لذكرها تفصيلا . هذا علاوة على ان اللائحة صيغت بدقة قانونية اكثر وسبكت باحكام وفصاحة بحيث لا تترك مجالا للتاويل في التطبيـــق .هامش جزء اول(١) - تلغى عبارة ( والبنود الاضافية الخاصة بالسلك الخارجي الملحقة بهذا القانون) من المادة (١) من هذا القانون بموجب البند (١) من المادة (١) قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ٣١ صادر بتاريخ ١٠-٤-١٩٦٦- يحذف الرقم ٥١ ( ١ -ا ) والحرف ( و ) التالي له من الفقرة الثانية من المادة (١) من القانون بموجب المادة (١) من قانون التعديل السابع عشر لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٤٠ , رقمه ١٣٩ صادر بتاريخ ٢٥-٩-١٩٦٥النص القديم للفقرة (٢):-٢- تشمل هيئة الوزراء احكام المواد ٥١ (١-ا ) و ٥٢ (٢) و (٣) و ٥٧ و ٥٨ فقط و تشمل المستخدمين بمقاولات خاصة احكام الفقرتين ٢ و ٣ من المادة ٥٢ الاّ اذا نصت مقاولاتهم على خلاف ذلك .- تلغى الفقرة ( ١ ) من المادة الاولى من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ ويستعاض عنها بما يلي بموجب قانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٦٤النص القديم للفقرة (١)١ – تسري احكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة او من ميزانية الاوقاف وعلى موظفي الادارة المحلية ولا تشمل ضباط الجيش ونواب الضباط وضباط الصف والجنود عدا احكام المادة الثالثة والخمسين مع مراعاة ما ينص عليه في القوانين الخاصة بالمسالك الاخرى والبنود الاضافية الخاصة بالسلك الخارجي الملحقة بهذا القانون .(١ *) - الغيت المادة (٣) بموجب المادة (٢٠) من قانون رواتب موظفي الدوله والقطاع العام رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ .النص القديم للمادة (٣)١- تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعاتهم على الوجه التالي:-الدرجة الراتب مقدار العلاوة بالدنانير مدد الترفيعات بالسنينالاولى/ ا ١٨٠ – ٢٠٠الاولى/ ب ١٣٠ – ١٧٠الثانية ١٠٠ – ١٢٥ ٣ ٥الثالثة ٧٠ – ٩٥ ٣ ٥الرابعة ٥٠ – ٦٥ ٢ ٤الخامسة ٣٦ – ٤٥ ١ ٥السادسة ٢٨ – ٣٥ ١ ٣السابعة ١٨ – ٢٥ ١ ٤الثامنة ١٥ – ١٧ ١ ٣التاسعة موقتة ١٢ – ١٤ ١ ٢العاشرة ٥٤ - ٥٠٠/٦٨ ٣١٢- يعدل راتب الموظف الذي يقع راتبه في الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة والخامسة من درجات الخدمة المدنية ممن عين بعد ١-٦-١٩٥٦ ولم يرفع حتى نفاذ هذا القانون الى راتب الحد الادنى للشهادة المدرسية التي عين بموجبها وتضاف الى راتبه العلاوات السنوية السابقة التي نالها بعد تعيينه ولا يعتبر ذلك ترفيعا .٣- يضاف دينار واحد الى راتب الموظف الذي حول راتبه في ١-٦-١٩٥٦ الى –/ ١١ دينارا او -/١٧ دينارا او -/٢٠ دينارا او -/٢٧ دينارا او -/٣٥ دينارا ولم يرفع حتى تاريخ نفاذ هذا القانون او الذي رفع الى راتب -/١٧ دينارا او -/٢٧ دينارا او -/٣٥ دينارا خلال المدة المذكورة ويضاف ديناران الى الموظف الذي حول راتبه الى -/١٣ دينارا في ١-٦-١٩٥٦ ولم يرفع حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وذلك اضافة للعلاوات السنوية التي نالها بعد ترفيعه او تحويل راتبه ولا تحتسب هذه الاضافات لغرض الترفيع .٤- يضاف للموظف الذي اصبح راتبه في ١-٦-١٩٥٦ -/١٣ دينارا او -/٢٠ دينارا او -/٢٥ دينارا قدم مدته سنتان لغرض الترفيع فقط .٥- مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي واذا اصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة اكثر من الحدّ الاعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصيا.- اضيفت الدرجة (عاشرا) الى هذه المادة بموجب المادة (١) من قرار اضافة درجة الى الجدول الوارد في المادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية، رقمه ٢١٨ صادر بتاريخ ١٩٨٧، النص القديم للفقرة (١) المعدل١- تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعاتهم على الوجه التالي:-الدرجة الراتب مقدار العلاوة بالدنانير مدد الترفيعات بالسنينالاولى/ ا ١٨٠ – ٢٠٠الاولى/ ب ١٣٠ – ١٧٠الثانية ١٠٠ – ١٢٥ ٣ ٥الثالثة ٧٠ – ٩٥ ٣ ٥الرابعة ٥٠ – ٦٥ ٢ ٤الخامسة ٣٦ – ٤٥ ١ ٥السادسة ٢٨ – ٣٥ ١ ٣السابعة ١٨ – ٢٥ ١ ٤الثامنة ١٥ – ١٧ ١ ٣التاسعة موقتة ١٢ – ١٤ ١ ٢- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قرار تعديل القانون ٢٤ لسنة ١٩٦٠ (قانون الخدمة المدنية)، رقم١٠٤٨ صادر تاريخ ١١-٠٨-١٩٧٩:النص الاصلي القديم للمادة:١- تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية على الوجه الاتي :الـدرجـة الـرواتـب مقـدار العـلاوةالاولى ١٣٠ – ١٥٠ -/ ٥ دنانيرالثانية ١٠٠ – ١٢٠ -/ ٣ دنانيرالثالثة ٧٠ – ٩٠ -/ ٣ دنانيرالرابعة ٥٠ – ٦٥ -/ ٢ دينارانالخامسة ٣٦ – ٤٥ -/ ١ دينار واحدالسادسة ٢٨ – ٣٤ -/ ١ دينار واحدالسابعة ١٨ – ٢٥ -/ ١ دينار واحدالثامنة ١٥ – ١٧ -/ ١ دينار واحدالتاسعة ١٢ – ١٤ -/ ١ دينار واحد٢- يعدل راتب الموظف الذي يقع راتبه في الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة والخامسة من درجات الخدمة المدنية ممن عين بعد ١-٦-١٩٥٦ ولم يرفع حتى نفاذ هذا القانون الى راتب الحد الادنى للشهادة المدرسية التي عين بموجبها وتضاف الى راتبه العلاوات السنوية السابقة التي نالها بعد تعيينه ولا يعتبر ذلك ترفيعا .٣- يضاف دينار واحد الى راتب الموظف الذي حول راتبه في ١-٦-١٩٥٦ الى –/ ١١ دينارا او -/١٧ دينارا او -/٢٠ دينارا او -/٢٧ دينارا او -/٣٥ دينارا ولم يرفع حتى تاريخ نفاذ هذا القانون او الذي رفع الى راتب -/١٧ دينارا او -/٢٧ دينارا او -/٣٥ دينارا خلال المدة المذكورة ويضاف ديناران الى الموظف الذي حول راتبه الى -/١٣ دينارا في ١-٦-١٩٥٦ ولم يرفع حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وذلك اضافة للعلاوات السنوية التي نالها بعد ترفيعه او تحويل راتبه ولا تحتسب هذه الاضافات لغرض الترفيع .٤- يضاف للموظف الذي اصبح راتبه في ١-٦-١٩٥٦ -/١٣ دينارا او -/٢٠ دينارا او -/٢٥ دينارا قدم مدته سنتان لغرض الترفيع فقط .٥- مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي واذا اصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة اكثر من الحدّ الاعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصيا .الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثلاثين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل،رقمه ٤٤ صادر بتاريخ ١٩٧٤:النص القديم للفقرة (١) المعدل١- تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعاتهم على الوجه التالي:-الدرجة الراتب مقدار العلاوة بالدنانير مدد الترفيعات بالسنينالاولى/ ا ١٦٠ – ١٨٠ ٥ -الاولى/ ب ١٣٠- ١٥٠ ٥ ٥الثانية ١٠٠ – ١٢٥ ٣ ٥الثالثة ٧٠ – ٩٥ ٣ ٥الرابعة ٥٠ – ٦٥ ٢ ٤الخامسة ٣٦ – ٤٥ ١ ٥السادسة ٢٨ – ٣٥ ١ ٣السابعة ١٨ – ٢٥ ١ ٤الثامنة ١٥ – ١٧ ١ ٣التاسعة موقتة ١٢ – ١٤ ١ ٢(٢) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٢٠) من قانون رواتب موظفي الدوله والقطاع العام رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨،النص القديم للمادة (٥)تتضمن المقاييس الواردة في المادة الثالثة علاوة من الحدّ الادنى الى الحدّ الاقصى المبين في كل درجة وذلك بمنحها الموظف عند اكماله سنة براتب يقل عن الحدّ الاعلى للمقياس . ولا يجوز منح هذه العلاوة للموظفين من الدرجة التاسعة حتى الدرجة الثالثة عدا من يشغل وظيفة مدير عام الاّ بموجب توصية يقدمها الرئيس المباشر للموظف ويصادق عليها الرئيس الاعلى التالي يبين فيها ان خدمات الموظف المستحق للعلاوة كانت مرضية من جميع الوجوه خلال السنة ، ويصدر وزير المالية تعليمات فيما يتعلق بتقديم هذه التوصيات .(٣) - الغيت المادة (٦) بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ١٤ صادر بتاريخ ٠١-٠٢-١٩٧٥، . :- تضاف عبارة او في الامتحان الذي يجريه معهد الاعداد الدبلوماسي عند وجوده الى نهاية الفقرة الثانية من مادة (٦) بموجب المادة (١) من قانون تعديل الملحق الخاص بالخدمة الخارجية في قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل, رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٥-٨-١٩٧٣.- تحذف مادة ٦ من القانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٦٦ التعديل العشرين ل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الثاني والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ١٧٩ صادر بتاريخ ١٢-٦-١٩٦٧النص الاصلي القديم للمادة (٦):تخصص الرواتب التالية للوظائف المبينة ادناه :رئيس مجلس الخدمة العامة -/٢٢٠ دينارا شهرياعضو مجلس الخدمة العامة -/٢٠٠ دينار شهريا(٤) - تعدلت الفقرتان (١-ا) و(٢-ا) من المادة (٩) من هذا القانون بموجب المادة (٨) من قانون زيادة الرواتب لجميع موظفي الدولة بـ (٢٠) دينار، رقمه ١١١٨ تاريخ ١٤-٠٧-١٩٨٠،- تحذف الفقرة ١/ا من المادة (٩) من القانون بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثلاثين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل، رقمه ٤٤ صادر بتاريخ ١٩٧٤:١- ا- لا يعين بعد صدور هذا القانون خريجو الدراسة الابتدائية او ما يعادلها في الوظائف الواردة في الجداول الملحقة ب قانون الملاك ولا يجوز نقل من هم بالخدمة ممن عينوا منذ ١٨ – ١٠ – ١٩٥٨ الى وظائف اخرى غير الوظائف التي يبدا راتبها ب -/ ١٥ دينارا الا بعد حصولهم على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها.- تضاف عبارة ( والهندسة) بعد عبارة ( والصيدلة والبيطرة وطب الاسنان ) الواردة في الفقرة ثانيا من القسم الاول من مادة (٩) من القانون بموجب المادة (١) من قانون التعديل الرابع والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ٩٥ صادر بتاريخ ٢٨-٠٨-١٩٦٨:- يكون القسم (٢) من المادة (٩) من القانون فقرة ( ا ) ويضاف اليها الفقرة الاتية وتعتبر الفقرة (ب) لها.بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ١٣٠ صادر بتاريخ ٢٩-١٠-١٩٦٠:النص الاصلي القديم للمادة:يعين الموظفون لاول مرة في الدرجات التالية حسب مستواهم العلمي الذي يعينه مجلس الخدمة العامة .١- ا- خريجو الدراسة الابتدائية في الحد الادنى للوظائف التي يبدا راتبها بالدرجة التاسعة من درجات الخدمة المدنية بموجب الجداول الملحقة ب قانون الملاك ولا يجوز نقلهم ونقل من عين منهم منذ ١٨-١٠-١٩٥٨ الى وظائف اخرى غير الوظائف المحددة لهم الاّ بعد حصولهم على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها .ب- خريجو المدارس المتوسطة او المدارس الاخرى التي بمستواها في الحدّ الادنى من الدرجة الثانية .ج-خريجو المدارس الثانوية او المدارس الاخرى التي بمستواها في الحدّ الادنى من الدرجة السابعة .د- اولا – حملة الشهادات الاولية للجامعات والكليات او ما يعادلها في الحدّ الادنى للدرجة السادسة .ثانيا – حملة شهادة استاذ في العلوم او الفنون (ام . اي وما يعادلها) والصيدلة والبيطرة وطب الاسنان او ما يعادلها والتي دراستها خمس سنوات على الاقل بعد الدراسة الثانوية بالحدّ الادنى للدرجة الخامسة ويعدل راتب حامل الشهادة المذكورة ممن عين منذ ١-٦-١٩٥٦ الى راتب الحدّ الادنى للدرجة المذكورة ويضاف اليه العلاوات السنوية التي نالها بعد تعيينه ولا يعتبر ذلك ترفيعا .ثالثا – حملة شهادة كلية الطب العراقية او اية شهادة جامعية اخرى دراستها ست سنوات او اكثر بعد الدراسة الثانوية وشهادة الدكتوراه التي يحصل عليها الطالب في مدة لا تزيد على السنتين بعد الشهادة الاولية للجامعات براتب -/٤١ دينارا شهريا .رابعا – حملة شهادة الدكتوراه التي لا يمكن الحصول عليها باقل من ثلاث سنوات بعد الشهادة الاولية للجامعات في الحدّ الادنى للدرجة الرابعة .٢- يجوز تعيين خريجي المدارس والمعاهد المهنية ودور المعلمين والمعاهد العالية او ما يماثلها التي دراستها اكثر من الحدود المبينة بالفقرات السابقة وخريجي الدورات التي لا تقل مدتها عن ستة اشهر متصلة بعد تلك الحدود في الدرجة المقررة لهم باضافة دينارين عن كل سنة دراسية دون التقيد بالحدود الواردة السابقة .(٥) - اضيفت الفقرة (٤) الى اخر المادة (١٠) بموجب المادة (١) من قانون التعديل التاسع لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠،رقمه ١٣٥ صادر بتاريخ ٢-١١-١٩٦٣(٦) - الغيت الفقرة (٢) من المادة(١١) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الرابع عشر لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠،رقمه ٢١٠ صادر بتاريخ ٢٨-١٢-١٩٦٤، . :النص القديم للفقرة (٢):٢- اذا كان قد حصل اثناء خدمته على شهادة دراسية تخوله الحصول على راتب اعلى من راتبه .ولا تشمل هذه الاجراءات المدد التي تاخر ترفيعه خلالهــا .(٦*) - تضاف كلمة " والمعلمين " الى اخر الفقرة الثانية من المادة (١٢) بموجب المادة (٢) من قانون قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠, رقمه ١٣٠ صادر بتاريخ ٥-١١-١٩٦٠ (٦**) - استبدلت ( يتولى مجلس الانضباط العام) محل عبارة ( مجلس الخدمة العامة ) الفقرة (٥) من المادة ١٤ بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٩٩٦) لسنة ١٩٧٩(٧) - الغيت الفقرة (١) من المادة (١٦) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (١) لسنة ١٩٩٩ . :النص القديم للفقرة (١):١- يستحق الموظف راتب وظيفته عند التعيين اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل واذا لم يباشر خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالتعيين عدا ايام السفر المعتادة فعلى المرجع المختص ان يخطره بلزوم المباشرة واذا لم يباشر دون عذر مشروع خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالاخطار اذا كان داخل العراق او خلال ثلاثين يوما اذا كان خارجه او كان محله مجهولا فيعتبر امر تعيينه ملغيا .واذا لم يباشر وظيفته في حالة وجود العذر المشروع خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه بالاخطار اذا كان داخل العراق او خلال شهرين اذا كان خارجه فيعتبر امر تعيينه ملغيا ايضا .- تضاف عبارة او معهد الاعداد الدبلوماسي عند وجوده الى نهاية مادة (١٦) بموجب المادة (٢) من قانون تعديل الملحق الخاص بالخدمة الخارجية في قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل , رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٥-٨-١٩٧٣(٨) - الغيت المادة(١٧) بموجب المادة (١٠) منقرار رقم ١٠١٤ لسنة ١٩٧٦ قرار جواز تعيين الضباط و المتقاعدين من خريجي الكلية العسكرية في وظائف الخدمة المدنية بالراتب الذي يستحقه:النص القديم للمادة (١٧)النص القديم :-١ - يجوز تعيين الضابط في الجيش او المتقاعد من الضباط في وظائف الخدمة المدنية بالراتب الذي يستحقه وفق نظام تعادل الشهادات العسكرية واحتساب جميع المدة التي قضاها في الخدمة عسكرية كانت ام مدنية ممارسة لغرض تعيين الراتب وفق المادة العاشرة من هذا القانون على ان لا يقل راتبه عن اعلى راتب كان يتناوله وهو في الخدمة .٢ - يستمر الضابط الذي يعين بمنصب مدني على تقاضي راتبه وينال علاواته وتفريعاته وفق سلم رواتب الرتب العسكرية المنصوص عليها في قانون خدمة الضباط رقم ٨٩ لسنة ١٩٥٨ لاغراض تناوله الراتب فقط وليس لغرض نواله الرتبة العسكرية التي يتقاضى راتبها .٣ - تكون اجراءات ترفيع الضابط المذكور من السلطة المدنية اسوة بموظفي لخدمة المدنية .٤ - يمنح الضابط المعين في منصب مدني جميع المخصصات التي يستحقها فيما لو استمر في الخدمة في الجيش طيلة مدة بقائه في المنصب المدني .٥- اما الضباط المعينون في الخدمة الخارجية وقت نفاذ القانون فتحدد رواتبهم على اساس مجموع رواتب وعلاوات رتبهم التي توصلهم اليها خدمتهم العسكرية والمدنية مضافا اليها كافة المخصصات بضمنها مخصصات غلاء المعيشة المقررة لراتبهم العسكري بعد تنزيل مخصصات الغلاء بالقياس للوظائف المدنية ويعتبر ذلك راتبا اسميا ويعتبر الراتب المذكور اساسا لترفيعهم ومنحهم العلاوات والمخصصات اسوة بما هو مطبق في الخدمة الخارجية مدة اشتغالهم فيها. - تضاف الفقرة (٥) الى المادة ( ١٧ ) المعدلة من هذا القانون بموجب المادة (١) قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ٥ صادر بتاريخ ٣١-١-١٩٦٧- تلغى الفقرات ٢ و ٣ و ٤ من المادة ( ١٧ ) من هذا القانون بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثالث عشر لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠،رقمه ١٩٠ صادر بتاريخ ٠٥-١٢-١٩٦٤:النص القديم للفقرات ٢و٣و٤ الملغاة:-٢ - يحدد راتب الضابط الذي سبق وعين او يعين بوظيفة مدنية بقرار من مجلس الوزراء على اساس مجموع راتب وعلاوات رتبته مضافا اليها كافة المخصصات بضمنها مخصصات غلاء المعيشة المقررة لراتبه العسكري وبعد تنزيل مخصصات الغلاء بالقياس للوظائف المدنية يعتبر الباقي اصل الراتب الاسمي له .٣ - لا تشمل احكام الفقرة (٢) الضباط الذين يعينون بقرار من المجلس الوطني لقيادة الثورة براتب يزيد على راتب رتبهم العسكرية .٤ - اذا زاد الراتب بموجب الفقرتين السابقتين على الحد الاعلى الوارد في المادة (٣) من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ فيعتبر حينئذ راتبا شخصيا .- تعتبر المادة (١٧) من هذا القانون فقرة (١) وتضاف الفقرات (٢ و٣ و٤) التالية اليها بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثامن لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ١١١ صادر بتاريخ ٠٧-٠٩-١٩٦٣ :النص الاصلي القديم للمادة:يجوز تعيين الضابط في الجيش او المتقاعد من الضباط في وظائف الخدمة المدنية بالراتب الذي يستحقه وفق نظام تعادل الشهادات العسكرية واحتساب جميع المدة التي قضاها في الخدمة عسكرية كانت ام مدنية ممارسة لغرض تعيين الراتب وفق المادة العاشرة من هذا القانون على ان لا يقل راتبه عن اعلى راتب كان يتناوله وهو في الخدمة .(٩) - تعدلت الفقرة (٣) من المادة (١٩) بموجب المادة (٨) من قرار زيادة الرواتب لجميع موظفي الدولة بـ (٢٠) دينار، رقمه ١١١٨ تاريخ ١٤-٠٧-١٩٨٠،- تلغى الفقرة ١ / ج من المادة (١٩) من القانون بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الثلاثين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل , رقمه ٤٤ صادر بتاريخ ٧-٤-١٩٧٤ النص القديم للفقرة (١/ج)ج- اكمال مدة لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة واربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة وثلاث سنوات في الدرجتين السادسة والثامنة وسنتان في الدرجة التاسعة من درجات الخدمة المدنية .(١٠)- تضاف العبارة الاتية الى اخر الفقرة الرابعة من المادة (١٩) من القانون بموجب المادة (١) من قانون التعديل السابع لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ١٠٢ صادر بتاريخ ٢١-٩-١٩٦٣ - الغيت الفقرة (٤) من المادة (١٩) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠،رقمه ٤٥ صادر بتاريخ ٠٧-٠٤-١٩٧٤. :النص القديم للفقرة (٤) من المادة (١٩):-٤- كل موظف مثبت اشتراك في دورة تدريبية لاتقل مدتها عن ستة اشهر متصلة واكملها بنجاح يعطى قدما لمدة ستة اشهر لغرض الترفيع واذا كان قد حصل على شهادة اختصاص جامعية فيعطى قدما لمدة سنة لغرض الترفيع.- عدلت الفقرة (٤) من المادة (١٩) من هذا القانونواعتبرت الفقرة (٤-أ) واضيفت اليها فقرات اخرى بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠, رقمه ٩ صادر بتاريخ ٤-٢-١٩٨٥النص القديم للفقرة (٤) من المادة (١٩):-٤- كل موظف حصل على شهادة اختصاص جامعية اثناء الخدمة او خارجها يمنح قدما لمدة سنة واحدة لغرض الترفيع بشرط ان لا تكون تلك الشهادة قد اتخذت اساسا لتحديد راتبه لاغراض هذا القانون ولا يشمل هذا الحكم من حصل على تلك الشهادة قبل ١ – ٤ – ١٩٦٠ ولمجلس الخدمة العامة اصدار تعليمات بهذا الشان(١١) - تعدل صدر الفقرة (٥) من (١٩) واضيف اليها الفقرة (ج)بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠،رقمه ١٤ صادر بتاريخ ٠١-٠٢-١٩٧٥(١٢) - اضيفت الفقرات من (٥ الى ٩) الى هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل،رقمه ١٧٣ صادر بتاريخ ٠٨-١٢-١٩٧٤النص القديم للفقرة (٥) المضافة الى هذه المادة٥ –يمنح قدما اغرض الترفيع كل موظف اجتاز بنجاح دورة تدريبية داخل العراق او خارجه على الوجه المبين ادناه:-ا - لمدة ستة اشهر لمن كان معدل درجاته الامتحانية في الدورة ٨٥% فما فوق او بتقدير جيد جداب - لمدة ثلاثة اشهر لمن كان معدل درجاته الامتحانية من ٧٠ – ٨٤ % او بتقدير جيدالنص القديم للفقرة (٤) المعدلة٤- كل موظف مثبت اشترك في دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة اشهر لغرض الترفيع واذا كان قد حصل على شهادة اختصاص جامعية فيعطى قدما لمدة سنة لغرض الترفيع . ولا يشمل هذا الحكم من اكمل الدورة او حصل على الشهادة قبل ١ -٤ -١٩٦٠ وتعتبر كافة القرارات والاحكام الصادرة خلافا لذلك ملغاة.- عدلت الفقرة (٤) من هذه المادة بحيث اضيف الى اخرها عبارة "ولا يشمل هذا الحكم من اكمل الدورة او حصل على الشهادة قبل ١ -٤ -١٩٦٠ وتعتبر كافة القرارات والاحكام الصادرة خلافا لذلك ملغاة" بموجب المادة (١) من قانون التعديل السابع لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ١٠٢ صادر بتاريخ ٠٣-٠٩-١٩٦٣:النص الاصلي القديم للمادة:١- يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بشرط :ا- وجود وظيفة شاغرة تعادل او تفوق الوظيفة المراد ترفيعه اليها .ب- ثبوت مقدرته على اشغال الوظيفة وتفوقه على غيره من الموظفين بقناعة مجلس الخدمة العامة وبتوصية وزارته او دائرته عدا ما استثنى من الوظائف عند التعيين وفق المادة الثامنة من هذا القانون .ج- اكمال مدة لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة واربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة وثلاث سنوات في الدرجتين السادسة والثامنة وسنتان في الدرجة التاسعة من درجات الخدمة المدنية .٢- تحسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه ودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون لاغراض الترفيع من درجته الجديدة الى درجة اعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة اذا اصبح راتبه شخصيا بموجب هذا القانون او اذا وقع راتبه في النصف الثاني لصنفه او درجته في ١-٦-١٩٥٦ ولم يرفع بمدة ترفيعه السابقة .٣- من عين استنادا الى الشهادة الدراسية فقط براتب يزيد عن الحد الادنى لدرجته يعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى هذا الراتب قدما بنصف مدتها لغرض الترفيع.٤- كل موظف مثبت اشترك في دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة اشهر لغرض الترفيع واذا كان قد حصل على شهادة اختصاص جامعية فيعطى قدما لمدة سنة لغرض الترفيع .(١٢*) - استبدلت ( يتولى مجلس الانضباط العام) محل عبارة ( مجلس الخدمة العامة ) الفقرة (٥) من المادة ١٤ بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٩٩٦) لسنة ١٩٧٩(١٣) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ١١٩ صادر بتاريخ ١٩٧٤، . :النص القديم للمادة:تؤلف بامر من الوزير بكل وزارة لجنة لترشيح الموظفين للترفيع وعليها ان تاخذ بنظر الاعتبار خدمات الموظف المراد ترفيعه والتقارير الواردة بحقه وبعد صدور القرار بترشيحه للترفيع ولهم الاعتراض لدى مجلس الخدمة العامة خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ .(١٤) - الغيت الفقرة (١) من المادة(٢٤)بموجب المادة (٤) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ١٤ صادر بتاريخ ٠١-٠٢-١٩٧٥، . :النص القديم للفقرة (١):١- يؤلف مجلس الخدمة العامة من رئيس واربعة اعضاء يعينهم مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات بناء على اقتراح وزير المالية ويجوز تجديدها ثلاث سنوات اخرى .(١٥) - يلغى نص المادة (٢٨)من القانون بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني والثلاثون لقانون الخدمة المدنية رقم ١٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل , رقمه ٧٣ صادر بتاريخ ٢-٦-١٩٧٤- تلغى المادة (٢٨) من هذا القانون بموجب المادة (١) من قانون التعديل الخامس عشر لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ١١١ صادر بتاريخ ١٦-٦-١٩٦٥النص الاصلي القديم:-للمجلس ان يعين مديرا عاما يعاونه في اداء واجباته مع العدد اللازم من الموظفين والمستخدمين ضمن الملاك الذي يصادق عليه وزير المالية .(١٥*) - تحذف كلمة والاعتراضات الواردة في صدر المادة (٣٠) من القانون بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ١١٩ صادر بتاريخ ١٤-٩-١٩٧٤-تحذف عبارة ( او غيره من الموظفين حسبما يراه ضروريا ) الواردة في نهاية الفقرة ٢ من المادة (٣٠) من القانون بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ١١٩ صادر بتاريخ ١٤-٩-١٩٧٤- تلغى الفقرة ٣ من المادة (٣٠) من القانون بموجب المادة (٤) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ١١٩ صادر بتاريخ ١٤-٩-١٩٧٤النص القديم للفقرة (٣) من المادة (٣٠):-٣- للمجلس النظر في الاعتراض الذي يقدمه الموظف الذي لحقه غبن من جراء عدم ترشيحه للترفيع او تثبيته في التعيين او الترفيع او اعادته الى راتبه السابق ويكون قراره نهائيا وللمجلس اصدار التعليمات فيما يتعلق بهذه الامور . (١٦) - الغيت المادة (٣٧) من هذا القانون بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (١) لسنة ١٩٩٩ . :- تضاف عبارة ( او المستخدم) بعد كلمة الموظف اينما وردت في الفقرات (١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) من المادة (٣٧) بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الرابع والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ٩٥ صادر بتاريخ ٢٨-٠٨-١٩٦٨النص الاصلي القديم للمادة ٣٧ :١- على الموظف المبلغ بالنقل ان يلتحق بوظيفته خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام عدا ايام السفر المعتادة الاّ اذا نص في امر النقل على مدة تزيد على ذلك واذا تاخر على الالتحاق ولم يبد معذرة مشروعة فعلى المرجع المختص ان يخطره تحريريا بلزوم الالتحاق بالوظيفة خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ بالاخطار وفي حالة عدم التحاقه عند انتهاء مدة الاخطار يعتبر مستقيلا .٢- على الموظف الالتحاق بوظيفته حالما تنتهي اجازته فان لم يلتحق او يبد معذرة مشروعة فللمرجع المختص ان يخطره تحريريا بلزوم الالتحاق بالوظيفة وان لم يلتحق خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالاخطار اذا كان داخل العراقوخلال ثلاثين يوما اذا كان خارجه او كان محله مجهولا فيعد مستقيلا .٣- يجري اخطار الموظف المجهول المحل بواسطة الاعلان في الصحف المحلية ويعتبر تاريخ النشر مبدا للاخطار .٤- تطبق احكام الفقرات السابقة بحق الموظف المتغيب عن وظيفته .٥- تعتبر مدة الاخطار التي لم يلتحق خلالها الموظف اجازة اعتيادية .(١٧) - تعدلت الفقرة (١) من المادة (٣٨)بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ١٨٩ صادر بتاريخ ٣٠-٩-١٩٧٤(١٨) - الغيت الفقرة (٢) من المادة (٣٨) بموجب المادة (١) من قرار حذف الفقرة (٢) من المادة الثامنة والثلاثين من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدل ، رقمه ١١٧٢ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٤،النص الاصلي القديم للمادة:١- يجوز اعادة موظف الى خارج ملاك الحكومة بموافقته التحريرية وبقرار من مجلس الوزراء على ان لا تتجاوز مدة الاعادة خمس سنوات .٢- تعتبر الدائرة المعيرة ملزمة باعادة الموظف المعار الى وظيفة معادلة لدرجته بعد انتهاء مدة الاعارة الاّ اذا وجدت في وزارة اخرى وظيفة معادلة لوظيفته يمكن تعيينه فيها .٣- اذا اعادت الدائرة المستعيرة الموظف المعار قبل انتهاء مدة الاعارة تلزم بدفع رواتبه الى حين اعادته الى الوظيفة من قبل دائرته او انتهاء مدة الاعارة.٤- الرواتب التي تخصصها الدائرة المستعيرة الى الموظف المعار لا تاثير لها على درجته.٥- تحسب مدة الاعارة خدمة لغرض الترفيع ويجوز ترفيع الموظف وهو في الاعارة بتوصية من رئيس الدائرة المستعيرة .الغيت الفقرة (١) بموجب المادة (١) من قرار حذف عبارة " مجلس الوزراء" من قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ وقانون الايفاد رقم ٣٦ لسنة ١٩٥٦، رقمه ٤٨٥ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٦٩:النص القديم للفقرة (١)١- يجوز اعادة موظف الى خارج ملاك الحكومة بموافقته التحريرية وبقرار من رئيس الوزراء على ان لا تتجاوز مدة الاعادة خمس سنوات .(١٩) - تضاف الفقرة (٧) الى المادة (٤٣) ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠ المعدل , رقمه ١٢ صادر بتاريخ ٤-٤-٢٠٠٧- تعدل الفقرة (٦) من المادة (٤٣) بموجب المادة (١) من من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ١٩٧ صادر بتاريخ ١٩٨٠، . :- تلغى الفقرة (٦) من المادة (٤٣)بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدل، رقمه ٩٨ صادر تاريخ ٢٩-٠٤-١٩٨٠:٦ – تستحق الموظفة اجازة حمل وولادة امدها اثنا وسبعون يوما براتب تام تتمتع بها قبل الوضع وبعده .ويجوز تكرر هذه الاجازة كلما تكرر الحمل والوضع .- عدلت الفقرة (٦) من المادة (٤٣) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل، رقمه ٩٤ صادر بتاريخ ٢٤-٠٧-١٩٧٧:٦ – تستحق الموظفة اجازة خاصة براتب تام تتمتع بها لمدة شهر واحد قبل الوضع وستة اسابيع اخرى بعده.النص الاصلي القديم للمادة (٤٣)١- يستحق الموظف اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد من كل عشرة ايام من مدة خدمته .٢- تمنح الاجازة بطلب تحريري بشرط عدم الاخلال بالمصلحة العامة ولا يجوز الامتناع عن منح الاجازة لهذا السبب مدة لا تزيد على ستة اشهر اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب الاول .٣- يجوز تراكم الاجازات لمدة (١٨٠) يوما على ان لا يمنح الموظف لكل مرة اكثر من (١٢٠) يوما براتب تام .٤- اذا لم يستحق الموظف اجازة اعتيادية ومست الضرورة منحه اياها فيجوز منحه اجازة لحدّ (٦٠) يوما بلا راتب.٥- يعامل الموظف تحت التجربة في اكتسابه الاجازة وتمتعه بها معاملة الموظف المثبت.٦- تستحق الموظفة اجازة خاصة براتب تام لمدة ستة اسابيع تتمتع بها قبل الوضع وبعده .٧- تمنح الاجازات من الوزير او من يخوله ذلك او رئيس الدائرة حسب صلاحياته .(٢٠) - تعدلت الفقرة (٤) من المادة (٤٤)بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ١٢٧ صادر بتاريخ ١٩٧٨،- تلغى الفقرة (٤) من المادة (٤٤) من هذا القانون بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ٧٢ صادر بتاريخ ٦-٦-١٩٧٧النص الاصلي القديم للفقرة (٤)٤ - يجوز للوزير منح الموظفات المتزوجات اللواتي يرغبن الالتحاق بازواجهن خارج العراق استحقاقهن من الاجازات الاعتيادية براتب تام وما جاوز ذلك بدون راتب اذا كان الزوج موظفا يزاول اعمال وظيفته خارج العراق او موفدا بمهمة رسمية لمدة تزيد على سنة او كال طالب بعثة او مجازا دراسيا او متمتعا بزمالة على ان تؤيد ذلك الجهة الرسمية المختصة او كان مريضا اقتضى معالجته خارج العراق بقرار من اللجنة الطبية ولا يجوز التمتع بهذا الامتياز لاكثر من مرة خلال مدة وجود الزوج في مكان واحد .- تحل عبارة (١٢٠ يوما)، بدلا من عبارة (٦٠ يوما) الواردة في الفقرة /٣/ من مادة الرابعة والاربعين بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ٦ صادر بتاريخ ٢٤-١-١٩٧٧- تضاف عبارة ( او المستخدمات ) بعد كلمة ( الموظفات ) وعبارة ( او مستخدما او عاملا ) بعد عبارة ( اذا كان الزوج موظفا ) الواردة في الفقرة ( ٤ ) من المادة (٤٤) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ٨٢ صادر بتاريخ ٢١-٥-١٩٧٥- تضاف عبارة (او طالبا يواصل دراسته الجامعية على نفقته الخاصة) بعد عبارة (او متمتعا بزمالة) الواردة في الفقرة (٤) من المادة (٤٤) من القانون بموجب المادة (١) قانون التعديل الثامن و العشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ١٤٤ صادر بتاريخ ٥-٧-١٩٧٠- تضاف الفقرة التالية وتعتبر فقرة (٤) الى المادة (٤٤) من القانون بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الرابع عشر لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠, رقمه ٢١٠ صادر بتاريخ ٢٨-١٢-١٩٦٤- تضاف العبارة الاتية الى اخر الفقرة /٣/ من المادة /٤٤/ من هذا القانون بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الخامس عشر لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ١١١ صادر بتاريخ ١٦-٦-١٩٦٥ . (٢١) - اضيفت الفقرة (٥) الى المادة (٤٤) بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الرابع والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ٩٥ صادر بتاريخ ١٩٦٨، . : النص القديم للفقرة (٤) من هذه المادة المعدلة بحيث اضيفت كلمة (المستخدمات) بعد كلمة (الموظفات) وعبارة (او مستخدما او عاملا) بعد عبارة (اذا كان الزوج موظفا)بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠، رقمه ٨٢ لسنة ١٩٧٥:٤ - ا – يجوز للوزير منح الموظفات او المستخدمات المتزوجات اللواتي يرغبن بالالتحاق بازواجهن خارج العراق، استحقاقهن من الاجازات الاعتيادية براتب تام، وما جاوز ذلك بدون راتب اذا كان الزوج موظفا اومستخدما او عاملا يزاول اعمال وظيفته خارج العراق او موفدا بمهمة رسمية لمدة سنة فاكثر اوكان طالب بعثة اومجازا دراسيا اومتمتعا بزمالة اومتفرغا علميا اوطالبا يواصل دراسته الجامعية على نفقته الخاصة بتاييد من الجهة الرسمية المختصة اوكان مريضا اقتضت معالجته خارج العراق بقرار من اللجنة الطبية ولا يجوز التمتع بهذا الامتياز لاكثر من مرة خلال مدة وجود الزوج في مكان واحد.ب – يجوز للوزير منح الزوج الموظف الاجازة المنوه عنها بالفقرة (ا) اعلاه للالتحاق بزوجته الموظفة او العاملة وفق الحالات المنوه عنها بالفقرة ذاتها.النص القديم للفقرة (٤) المعدلةبموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ٧٢ صادر بتاريخ ١٩٧٧:٤ - ا – يجوز للوزير منح الموظفات المتزوجات اللواتي يرغبن بالالتحاق بازواجهن خارج العراق، استحقاقهن من الاجازات الاعتيادية براتب تام، وما جاوز ذلك بدون راتب اذا كان الزوج موظفا اوعاملا يزاول اعمال وظيفته خارج العراق اوموفدا بمهمة رسمية لمدة سنة فاكثر اوكان طالب بعثة اومجازا دراسيا اومتمتعا بزمالة اومتفرغا علميا اوطالبا يواصل دراسته الجامعية على نفقته الخاصة بتاييد من الجهة الرسمية المختصة اوكان مريضا اقتضت معالجته خارج العراق بقرار من اللجنة الطبية ولا يجوز التمتع بهذا الامتياز لاكثر من مرة خلال مدة وجود الزوج في مكان واحد.ب – يجوز للوزير منح الزوج الموظف الاجازة المنوه عنها بالفقرة (ا) اعلاه للالتحاق بزوجته الموظفة اوالعاملة وفق الحالات المنوه عنها بالفقرة ذاتها.النص القديم للفقرة (٤) المعدلة بحيث اضيفت اليها عبارة (او طالبا يواصل دراسته الجامعية على نفقته الخاصة) بعد عبارة (او متمتعا بزمالة)بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثامن و العشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ١٤٤ صادر بتاريخ ٠٥-٠٧-١٩٧٠:٤ - يجوز للوزير منح الموظفات المتزوجات اللواتي يرغبن الالتحاق بازواجهن خارج العراق استحقاقهن من الاجازات الاعتيادية براتب تام وما جاوز ذلك بدون راتب اذا كان الزوج موظفا يزاول اعمال وظيفته خارج العراق او موفدا بمهمة رسمية لمدة تزيد على سنة او كال طالب بعثة او مجازا دراسيا او متمتعا بزمالة او طالبا يواصل دراسته الجامعية على نفقته الخاصة على ان تؤيد ذلك الجهة الرسمية المختصة او كان مريضا اقتضى معالجته خارج العراق بقرار من اللجنة الطبية ولا يجوز التمتع بهذا الامتياز لاكثر من مرة خلال مدة وجود الزوج في مكان واحد .النص القديم للفقرة (٤) المضافةبموجب المادة (٢) من قانون التعديل الرابع عشر لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ٢١٠ صادر بتاريخ ١٩٦٤:٤ - يجوز للوزير منح الموظفات المتزوجات اللواتي يرغبن الالتحاق بازواجهن خارج العراق استحقاقهن من الاجازات الاعتيادية براتب تام وما جاوز ذلك بدون راتب اذا كان الزوج موظفا يزاول اعمال وظيفته خارج العراق او موفدا بمهمة رسمية لمدة تزيد على سنة او كال طالب بعثة او مجازا دراسيا او متمتعا بزمالة على ان تؤيد ذلك الجهة الرسمية المختصة او كان مريضا اقتضى معالجته خارج العراق بقرار من اللجنة الطبية ولا يجوز التمتع بهذا الامتياز لاكثر من مرة خلال مدة وجود الزوج في مكان واحد .النص الاصلي القديم للمادة:١- لا يستحق من يتمتع بالعطلات المدرسية الاجازة المنصوص عليها في المادة الثالثة والاربعون من هذا القانون عدا ما ورد في الفقرة (٦) منها وللوزير المختص ان يدعو البعض من هؤلاء لاداء بعض واجبات التعليم خلال هذه العطلة على ان لا تقل مدة العطلة التي يتمتع بها خمسة واربعين يوما من كل سنة دراسية .٢- يجوز منح الموظفين المشمولين بالفقرة (١) من هذه المادة اجازة خاصة براتب تام لمدة لا تتجاوز سبعة ايام في كل سنة دراسية.٣- تدور لحساب من يتمتع بالعطلات المدرسية الاجازات الاعتيادية التي استحقها وفق الفقرة (١) من المادة الثالثة والاربعين من هذا القانون قبل نقله الى المدارس ويجوز له التمتع بها حسب احكام الفقرة (٢) من المادة المذكورة .(٢٢) - اوقف العمل بالفقرة (٢) من المادة (٤٥) في اقليم كوردستانبموجب قانون تعديل قانون الخدمة المدنية المرقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠ المعدل في اقليم كوردستان – العراق رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٧- حلت عبارة (١٨٠ يوما) بدلا من عبارة (١٢٠ يوما) الواردة في الفقرة (٢) من المادة (٤٥) بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ٦ صادر بتاريخ ١٠-٠١-١٩٧٧:(٢٣) - تعدلت الفقرة (٤) من المادة (٤٦) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل،رقمه ١٠٩ صادر بتاريخ ٠٨-٠٨-١٩٧٧، . :النص القديم للفقرة (٤):٤- يستثنى الموظف المصاب بمرض السلّ من احكام هذه المادة وتعتبر اجازته المرضية براتب تام لمدة اقصاها سنتان واذا لم يتمكن من استئناف عمله يحال على التقاعد .(٢٤) - تعدلت الفقرة (٩) والغيت الفقرة (١٩) من المادة (٤٨) من القانون بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الرابع والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ٩٥ صادر بتاريخ ٢٨-٠٨-١٩٦٨، . :النص القديم للفقرة (٩):٩- يمنح المستخدم المنتهية خدمته الرواتب الاسمية للاجازات الاعتيادية التي يستحقها كاملة على ان لا تتجاوز مدتها ستين يوما اعتبارا من تاريخ انفكاكه وتدفع له سلفا علاوة على الحقوق التقاعدية التي يستحقها بموجب قانون التقاعد .النص القديم للفقرة (١٩):١٩- المستخدمون بعنوان وظيفة وردت في قانون الملاك وفقا للفقرة (٢) من المادة الثانية عشرة لا تشملهم احكام هذه المادة ويعاملون معاملة الموظف في الاجازات الاعتيادية والمرضية .(٢٤*) - عدلت المادة رقم (٤٩) الفقرة (٢) بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٨ تعديل قانون الخدمة المدنيةالنص القديم للفقرة (٢)٢ – يمنح الموظف المستقيل بموافقة دائرته رواتب الاجازات المتراكمة استثناء من احكام الفقرة ( ١ ) من هذه المادة .- يكون نص المادة (٤٩) الفقرة ( ١ ) لها ويضاف اليها الفقرة ( ٢ ) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠ المعدل , رقمه ٢٦ صادر بتاريخ ١١-٦-٢٠٠٧النص القديم للمادة (٤٩):-يخسر الموظف المستقيل كافة اجازاته الاعتيادية المرضية الا اذا كانت الاستقالة لغرض تعيينه لمنصب وزير او لانتخابه لعضوية المجلس الوطني او للدراسة او التخصص ففي هذه الحالات يحق للموظف التمتع بهذه الاجازات عند عودته الى الخدمة مع مراعاة ما جاء في الفقرة (٥) من المادة (الخامسة والاربعين) .(٢٥) - الغيت المادة(٥٠) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدل، رقمه ١٤ لسنة ٢٠٠٩، . :-الغي البند (ج - ٦) من المادة (٥٠) بموجب المادة (١) من قرار حذف البند (ج) من الفقرة (٦) من المادة /٥٠/ من قانون الخدمة المدنية، رقمه ٢٠٦ صادر بتاريخ ١٩٨٨،- تحذف كلمة (ثلاث سنوات) الواردة في الفقرة (١ - ا) وتحل محلها كلمة (سنتين)من المادة (٥٠) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ٧٨ صادر بتاريخ ١٩٧٨،- حلت عبارة (براتب تام) محل عبارة (بنصف راتب) في الفقرة (١ – ج) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ٧٢ صادر بتاريخ ٢٣-٠٥-١٩٧٧،- اضيفت الفقرة الاتية الى المادة (٥٠) من هذا القانون وتعتبر الفقرة (٦) لها ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها بموجب الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم ٣٥٥ لسنة ١٩٨٥ النص القديم للمعدل١- ا - للوزير المختص بموافقة وزير المالية ام يمنح الموظف التعليمي الذي يحمل شهادة عالية واكمل سنتين في الخدمة اجازة دراسية خارج العراق او داخله لمدة سنتين براتب تام لغرض التخصص في موضوع يتعلق بدراسته او للحصول على شهادة اعلى ولوزير المالية تمديد هذه الاجازة لسنة اخرىب - يجوز منح اجازة دراسية ثانية وبموافقة وزير المالية لمن انهى اجازته الدراسية الاولى بنجاح لمدة سنتين لغرض الحصول على درجة الدكتوراه ولوزير المالية تمديد هذه الاجازة لسنة اخرىج-١ يجوز منح الموظف التعليمي الذي لا يحمل شهادة عالية واكمل ثلاث سنوات في الخدمة اجازة دراسية براتب تام داخل العراق لمدة اربع سنوات بشرط حصوله على شهادة عالية .٢- يجوز ان يمنح الموظف التعليمي بدرجة استاذ اجازة دراسية سنة واحدة للقيام بابحاث في الجامعات او المعاهد خارج العراق وذلك عن كل خمس سنوات يخدم فيها بصفة استاذ على شرط ان يبرز مستندات تبين قبوله للقيام بتلك الابحاث في جامعة او معهد .٣- تعتبر مدة الاجازة الدراسية المذكورة اعلاه خدمة لغرض هذا القانون والقوانين الاخرى .٤- يجوز منح الموظف الاجازة الدراسية بالشروط التي تمنح بها للموظف التعليمي مع مراعاة ما يلي :ا- ان يكون لموضوع الدراسة علاقة وثيقة بواجبات وظيفية او لواجبات الوظيفة المرشح لها .ب- ان يؤيد الوزير المختص ان مقتضيات الوظيفة تتطلب منح الاجازة الدراسية على ان يوافق وزير المالية على ذلك.٥- لا يجوز ان يتجاوز عدد الذين يمنحون اجازات دراسية من موظفي وزارة المعارف للدراسة خارج العراق خمسين شخصا ومثل هذا العدد للدراسة داخل العراق .امــا بالنسبة للوزارات الاخرى فلا يجوز ان يتجاوز العدد ما يتفق عليه مع وزير المالية .٦ ا لا تحسب مدة دراسة الموظف المجاز دراسيا او الموفد بزمالة او بعثة دراسية، لغرض الترفيع اذا انتهت دراسته بالفشل لاي سبب عدا المرض المانع من مواصلة الدراسة او النجاح على ان يكون ذلك مؤيدا بتقرير طبي مصادق عليه من لجنة طبية رسمية مختصة .ب اذا حصل الموظف المجاز دراسيا او الموفد بزمالة او بعثة دراسية على شهادة ادنى من الشهادة التي تعاقد عليها، فلا تحسب لغرض الترفيع المدة الزائدة من الحد الاعلى المسموح به للحصول على تلك الشهادة . ج يتحمل الموظف الفاشل في دراسته النفقات الدراسية التي صرفت عليه اثناء دراسته وبضمنها رواتب وظيفته التي استلمها واجور سفره، ويستثنى من ذلك الفشل بسبب المرض المؤيد بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصةجـ يتحمل الموظف الفاشل في دراسته النفقات الدراسية التي صرفت عليه اثناء دراسته عدا رواتب وظيفته واجور سفره , ويستثنى من ذلك الفشل بسبب المرض المؤيد من لجنة طبية رسمية مختصة.٧- على الموظف المجاز دراسيا ان يتعهد بالخدمة في دوائر الحكومة مدة تعادل مدة الاجازة الدراسية .٨- لا تمنح الاجازات الدراسية الا بموافقة وزارة المالية وبموجب العقود التي ينظمها وزير المالية لضمان حق الخزينة في اكمال الدراسة وتطبيق الشروط القانونية . النص القديم للفقرة (٦) المضافة٦ ا لا تحسب مدة دراسة الموظف المجاز دراسيا او الموفد بزمالة او بعثة دراسية، لغرض الترفيع اذا انتهت دراسته بالفشل لاي سبب عدا المرض المانع من مواصلة الدراسة او النجاح على ان يكون ذلك مؤيدا بتقرير طبي مصادق عليه من لجنة طبية رسمية مختصة .ب اذا حصل الموظف المجاز دراسيا او الموفد بزمالة او بعثة دراسية على شهادة ادنى من الشهادة التي تعاقد عليها، فلا تحسب لغرض الترفيع المدة الزائدة من الحد الاعلى المسموح به للحصول على تلك الشهادة .جـ يتحمل الموظف الفاشل في دراسته النفقات الدراسية التي صرفت عليه اثناء دراسته عدا رواتب وظيفته واجور سفره، ويستثنى من ذلك الفشل بسبب المرض المؤيد من لجنة طبية رسمية مختصة . - تحذف الفقرة (١ - ا) من المادة (٥٠) من القانونبموجب البند (١) من المادة (٥) من قانون التعديل الرابع والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ٩٥ صادر بتاريخ ٢٨-٠٨-١٩٦٨:١- ا - للوزير المختص بموافقة وزير المالية ام يمنح الموظف التعليمي الذي يحمل شهادة عالية واكمل ثلاث سنوات في الخدمة اجازة دراسية خارج العراق او داخله لمدة سنتين براتب تام لغرض التخصص في موضوع يتعلق بدراسته او للحصول على شهادة اعلى ولوزير المالية تمديد هذه الاجازة لسنة اخرى- اضيفت الفقرة (١-ب) الى القسم الاول من المادة (٥٠) بموجب البند (٢) من المادة (٥) من قانون التعديل الرابع والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ٩٥ صادر بتاريخ ٢٨-٠٨-١٩٦٨. : -تكون الفقرة (ب) من القسم (١) من المادة (٥٠) من القانون فقرة ( ١ - ج) بموجب البند (٣) من المادة (٥) من قانون التعديل الرابع والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ٩٥ صادر بتاريخ ٢٨-٠٨-١٩٦٨. :النص الاصلي القديم للمادة:١- ا – للوزير المختص بموافقة وزير المالية ان يمنح الموظف التعليمي الذي يحمل شهادة عالية واكمل سنتين في الخدمة اجازة دراسية خارج العراق لمدة سنتين براتب تام لغرض التخصص في موضوع يتعلق بدراسته او للحصول على شهادة اعلى ويجوز للموظف التعليمي الذي اكمل خمس سنوات في الخدمة ما عدا سنتي الاجازة الدراسية تمديد هذه الاجارة لمدة ثلاث سنوات اخريين من تاريخ انتهاء الاجازة التي قضاها في الخارج .ب- يجوز منح الموظف التعليمي الذي لا يحمل شهادة عالية واكمل ثلاث سنوات في الخدمة اجازة دراسية بنصف راتب داخل العراق لمدة اربع سنوات بشرط حصوله على شهادة عالية .٢- يجوز ان يمنح الموظف التعليمي بدرجة استاذ اجازة دراسية سنة واحدة للقيام بابحاث في الجامعات او المعاهد خارج العراق وذلك عن كل خمس سنوات يخدم فيها بصفة استاذ على شرط ان يبرز مستندات تبين قبوله للقيام بتلك الابحاث في جامعة او معهد .٣- تعتبر مدة الاجازة الدراسية المذكورة اعلاه خدمة لغرض هذا القانون والقوانين الاخرى .٤- يجوز منح الموظف الاجازة الدراسية بالشروط التي تمنح بها للموظف التعليمي مع مراعاة ما يلي :ا- ان يكون لموضوع الدراسة علاقة وثيقة بواجبات وظيفية او لواجبات الوظيفة المرشح لها .ب- ان يؤيد الوزير المختص ان مقتضيات الوظيفة تتطلب منح الاجازة الدراسية على ان يوافق وزير المالية على ذلك.٥- لا يجوز ان يتجاوز عدد الذين يمنحون اجازات دراسية من موظفي وزارة المعارف للدراسة خارج العراق خمسين شخصا ومثل هذا العدد للدراسة داخل العراق .امــا بالنسبة للوزارات الاخرى فلا يجوز ان يتجاوز العدد ما يتفق عليه مع وزير المالية . ٦- على الموظف المجاز دراسيا ان يتعهد بالخدمة في دوائر الحكومة مدة تعادل مدة الاجازة الدراسية .٧- لا تمنح الاجازات الدراسية الا بموافقة وزارة المالية وبموجب العقود التي ينظمها وزير المالية لضمان حق الخزينة في اكمال الدراسة وتطبيق الشروط القانونية- تضاف عبارة ( او داخله ) بعد عبارة ( خارج العراق ) الواردة في الفقرة ( ١ -١) من المادة (٥٠) من القانون وتضاف كلمة ( او الداخل ) الى اخر الفقرة المذكورة بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الخامس عشر لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ١١١ صادر بتاريخ ١٦-٦-١٩٦٥- تحذف الفقرة /٥/ من المادة (٥٠) من القانون بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الخامس عشر لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ١١١ صادر بتاريخ ١٦-٦-١٩٦٥(٢٦) - تضاف كلمة والصيادلة بعد كلمة الاطباء الواردة في ج – اولا من الفقرة ا من المادة (٥١)بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ١٨٤ لسنة ١٩٧٤ . :- يحذف النص الوارد في رابعا من ج من الفقرة ١ وتسلسله من المادة (٥١) ويبدل التسلسل التالي له وفقا لذلك بموجب المادة (١) من قانون التعديل التاسع والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ١٠٣ صادر بتاريخ ١٦-٩-١٩٧٣ النص القديم للفقرة ( ج / رابعا )رابعا- للممرضات العاملات في المستشفيات والمستوصفات العسكرية فقط بنسبة (-/٦) دنانير شهريا على ان تقطع عنهن في حالة انتقالهن الى مؤسسات صحية اخرى.- اضيفت الفقرة (سادسا) الى الفقرة (ج- ١) من المادة (٥١) بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الرابع والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ٩٥ صادر بتاريخ ٢٨-٠٨-١٩٦٨،- اضيفت عبارة (او من المهندسين خريجي مدرسة الهندسة - العراقية الملغاة) الى اخر الفقرة (د) من المادة (٥١) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الرابع لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ١٠ صادر بتاريخ ٠٦-٠٣-١٩٦٢، . :النص الاصلي القديم للمادة:١- يجوز منح المخصصات التالية وفقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية :ا- مخصصات وكالة للقيام باعباء وظيفة شاغرة بنسبة لا تتجاوز (٢٠) بالمائة من راتب الوظيفة الشاغرة .ب- اجور اعمال اضافية خارج اوقات الدوام على ان لا تتجاوز (٢٥) بالمائة من الراتب الشهري .ج- المخصصات التالية للموظفين والمستخدمين في المؤسسات الصحية .اولا- عن مكافحة الاوبئة بنسبة لا تتجاوز (٢٥) بالمائة من رواتبهم خلال قيامهم باعمال فعلية تتعلق بمكافحة الاوبئة وتمنح هذه المخصصات للموظفين والمستخدمين الذين يقومون بمهام في الطب العدلي وفي فروع البكتريولوجي او الاشعة او الذرة او امراض السلّ او الجذام او الذين يشتغلون في مستشفيات العزل او الحميات والاطباء الذين يقومون بتدريس المواضيع غير السريرية اما الاطباء العدليون فتمنح لهم هذه المخصصات بنسبة (٥٠%) من رواتبهم .ثانيا- عن الاشغال في المستوصفات السيارة بنسبة لا تزيد على (٢٥) بالمائة من رواتبهم .ثالثا- عن عيادات الاطباء والصيادلة بنسبة لا تزيد على (٢٥) بالمائة من رواتبهم تعويضا لهم عن عياداتهم وصيدلياتهم عندما يمنعون من ممارسة مهنتهم لحسابهم الخاص خارج اوقات الدوام وبشرط قيامهم باعمال اضافية.رابعا- للممرضات العاملات في المستشفيات والمستوصفات العسكرية فقط بنسبة (-/٦) دنانير شهريا على ان تقطع عنهن في حالة انتقالهن الى مؤسسات صحية اخرى.خامسا- يمنح الموظفون والمستخدمون في المؤسسات البيطرية عند قيامهم في مكافحة الامراض الوبائية مخصصات (٢٥%) من رواتبهم .د- مخصصات لمن يحملون شهادة علمية جامعية عندما يمنعون من ممارسة مهنهم خارج اوقات الدوام بنسبة (٢٥%) من الراتب من المهندسين او ممن يقرر مجلس الوزراء منحهم المخصصات المذكورة من الفنيين الاخرين بالنظر لظروف اعمالهمه- مخصصات ضيافة للمتصرفين ومعاونيهم والقائمقامين ومدراء النواحي لا تتجاوز (٤٠) دينارا شهريا بموجب تعليمات تصدرها وزارة الداخلية وبموافقة وزارة المالية .٢ – تستثنى مخصصات الموظفين الذين تزيد رواتبهم عن راتب الحدّ الاعلى للدرجة الاولى من احكام المادة الثالثة من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (٢٦) لسنة ١٩٥٣ المعدل . - حذف البند (أ) من المادة (٥١) بموجبقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (٤٩٨) لسنة ١٩٨٢.النص القديم للفقرة (٥١-أ) الملغاه:-أ- مخصصات وكالة للقيام باعباء وظيفة شاغرة بنسبة لا تتجاوز (٢٠) بالمائة من راتب الوظيفة الشاغرة .(٢٧) - تعدلت المادة (٥١ مكررة) بموجب المادتين (١) و(٢) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ١١٩ صادر بتاريخ ٢٣-٠٩-١٩٧٦، . :النص القديم للمادة:١ – يمنح المستخدمون المدنيون العاملون في الجيش، بصفة منظف او معين او حمال او سائس او غسال او طباخ مدني او معاون طباخ مدني، مخصصات بدل أرزاق جندي، نقدا او عينا .- يضاف مايلي الى هذا القانون ويعتبر المادة (٥١ مكررة ) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠, رقمه ١٠٥ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٦(٢٨) - الغيت الفقرة (١) من المادة (٥٢) بموجب المادة (٩) من قانون المخصصات المحلية رقم (٤١) لسنة ١٩٨٠،- تحذف عبارة (على ان لا تدفع هذه المخصصات للموظفين والمستخدمين بصورة دائمة في تلك الاماكن)، من اخر الفقرة (١) من مادة (٥٢) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ رقمه ٢٥ صادر بتاريخ ١-٧-١٩٧٧- تحل نسبة (٢٥%)، محل نسبة (١٥%) الواردة في الفقرة (١) من مادة (٥٢) بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ رقمه ٢٥ صادر بتاريخ ١-٧-١٩٧٧النص الاصلي القديم للفقرة (١) من المادة (٥٢):-١- مخصصات محلية للموظفين والمستخدمين بنسبة لاتزيد عن (١٥) بالمائة من رواتبهم عندما يخدمون في الاماكن التي تتطلب حالتها الاجتماعية والصحية والاقتصادية على ان لاتدفع هذه المخصصات للموظفين والمستخدمين المقيمين بصورة دائمية في تلك الاماكن.(٢٩)- تعدلت الفقرة (٣) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قرار حذف عبارة " مجلس الوزراء" من قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ وقانون الايفاد رقم ٣٦ لسنة ١٩٥٦، رقمه ٤٨٥ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٦٩، . :النص القديم للفقرة (١) المعدلة بحيث حذفت عبارة (على ان لا تدفع هذه المخصصات للموظفين والمستخدمين بصورة دائمة في تلك الاماكن) من اخرها بموجب المادة (١) وحلت نسبة (٢٥%) محل نسبة (١٥%) بموجب المادة (٢) منقانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ٢٥ صادر بتاريخ ٢٠-٠٢-١٩٧٧:١- مخصصات محلية للموظفين والمستخدمين بنسبة لا تزيد على (٢٥%) بالمائة من رواتبهم عندما يخدمون في الاماكن التي تتطلب حالتها الاجتماعية والصحية والاقتصادية.النص الاصلي القديم للمادة:يجوز منح المخصصات التالية وفقا لانظمة خاصة:١- مخصصات محلية للموظفين والمستخدمين بنسبة لا تزيد على ١٥ بالمائة من رواتبهم عندما يخدمون في الاماكن التي تتطلب حالتها الاجتماعية والصحية والاقتصادية على ان لا تدفع هذه المخصصات للموظفين والمستخدمين المقيمين بصورة دائمة في تلك الاماكن .٢- مخصصات السفر ومصروفات النقل لقاء ما يتكبده الموظف او المستخدم من نفقات عند قيامه بمهمة رسمية او عند خروجه من الخدمة باي شكل كان على ان تشمل نقل الاثاث البيتية وافراد اسرة الموظف او المستخدم المكلف باعالتهم شرعا .٣- مخصصات ايفاد عند ايفاد الموظف او المستخدم الى البلاد الاجنبية بقرار من مجلس الوزراء للقيام بمهام رسمية .٤- مخصصات مضربية للموظفين او المستخدمين الذين يقومون بمهام رسمية في الاماكن النائية خارج حدود البلديات لمدة طويلة . (٣٠) - تعدلت المادة (٥٣) بموجب المادة (١) من قانون التعديل السابع والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ١٦٤ صادر بتاريخ ١٩٦٩،. :النص القديم للمادة:لا يحق للموظف او المستخدم ان يتقاضى راتبين عن وظيفتين في وقت واحد او مخصصات عن الجان او الاعمال التي تعتبر جزءا من واجبات وظيفته الاّ انه يحق له تناول اجود الخدمات الخاصة التي يقدمها الى الحكومة اذا كانت الخدمات لا تتعلق بواجبات الوظائف المصدقة في ملاك دائرته وتختلف عن اعماله الاعتيادية وواجبات الدائرة التي ينتمي اليها ولوزير المالية اصدار تعليمات لتنفيذ هذه المادة.- تعتبر المادة (٥٣) من القانون فقرة (١) ويضاف لها ما ياتي ويعتبر الفقرة (٢) منها بموجب المادة (١) من قانون التعديل السابع والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ١٦٤ , صادر بتاريخ ١١-١٠-١٩٦٩(٣١) - الغيت المادة (٥٥) بموجب المادة (١) من قانون التعديل التاسع عشر لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ٥٩ صادر بتاريخ ٠٨-٠٦-١٩٦٦،. :النص الاصلي القديم للمادة:يمنح الموظف او المستخدم التي يتزوج بعد تنفيذ هذا القانون سلفة تعادل رواتبه الاسمية لاربعة اشهر على ان يتم استردادها منه باربعة اقساط سنوية تبدا في نهاية السنة الثانية من تاريخ الزواج ويوزع كل قسط منها على اشهر السنة المستحق فيها ذلك القسط ويعفى المستلف من تسديد كل قسط سنوي من هذه الاقساط كلما انجب ولدا وتمنح هذه السلفة لمن امضى في الخدمة ثلاث سنوات على الاقل ولمرة واحدة فقط .هامش جزء ثاني(٣٢) -عدلت الفقرة ٢ من المادة ٥٩ بموجب الفقرة (اولا) من قرار (٧١) تعديل الرسم الكمركي المنصوص بقانون الخدمة المدنية .- الغيت الفقرة (٤) من المادة (٥٩) بموجب الفقرة (اولا) من قرار حذف الفقرة (٤) من المادة التاسعة والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل واحلال فقرة اخرى محلها, رقمه ٤٨١ صادر بتاريخ ١٣-٥-١٩٨٥النص القديم للفقرة (٤):٤- تكون قرارات مجلس الانضباط العام ملزمة للحكومة .(٣٢*) - تلغى الفقرة (١) من المادة (٦١) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل , رقمه ٤٩ صادر بتاريخ ٢١-٥-١٩٧٩النص القديم للفقرة (١):-١ – للوزير المختص ان يضمن الموظف الاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اهماله او مخالفته القوانين والانظمة والتعليمات المرعية، وللموظف حق الاعتراض على قرار الوزير المختص لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه.النص القديم للفقرة (١):-(٣٣) - الغيت الفقرة (١) من المادة (٦٤) بموجب المادة (٤) من قانون المراسم رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٠:النص القديم للفقرة (١):١- تشريفات الدولة .(٣٤) - صححت الاخطاء الواردة في المادة (٦٥) بموجب بيان تصحيح صادر عن ديوان رئاسة الجمهورية المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤١٠٥) بتاريخ ١٢-١-٢٠٠٩ وكما مبين ادناه :-١- تغيير كلمتي (خمس عشر) الواردة في البند (١) من المادة الخامسة والستين من القانون الى كلمتي (خمسة عشرة).٢- احلال كلمة (كافة) الواردة قبل عبارة (رواتبه المتراكمة) في البند (٢) من المادة الخامسة والستين من القانون لتكون بعد عبارة (رواتبه المتراكمة).٣- احلال كلمة (كافة) الواردة قبل كلمة (الرواتب) في الفقرة (أ) من البند (٢) من المادة الخامسة والستين من القانون لتكون بعد كلمة (الرواتب).ــالغيت المادة (٦٥) بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ٢٩ لسنة ٢٠٠٨النص الاصلي القديم للمادة (٦٥)يمنح الموظف او من له حق استيفاؤه الحقوق التقاعدية عنه بعد وفاته وفق احكام قانون التقاعد رواتب ستة اشهر بمعدل راتبه الاسمي الاخير اذا احيل على التقاعد بعد اكماله خدمة خمس عشرة سنة بسبب مرض او عجز اصيب به اثناء الخدمة ومن جرائها او اذا توفي بسبب ذلك مهما كانت خدمته .(٣٥) الغي الملحق الخاص بالخدمة الخارجية من هذا القانون بموجب (اولا) من المادة (٦٥) من قانون الخدمة الخارجية رقم (١٢٢) لسنة ١٩٧٦- تضاف الفقرة التالية الى اخر مادة ( ٥ ) من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية وتصبح فقرة خامسة لها بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الخامس والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ١٣ صادر بتاريخ ٢١-١-١٩٦٩- يضاف الى المادة (الرابعة عشرة) من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية من هذا القانون ويعتبر فقرة (٢) منها ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها بموجب المادة (١) من قانون التعديل السادس والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقم ٨٧ صادر بتاريخ ١٠-٦-١٩٦٩ . - تحذف المادة الاولى من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية من هذا القانون بموجب المادة (١) قانون التعديل العشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ٨٢ صادر بتاريخ ٤-٩-١٩٦٦- يحذف البند ( هـ ) من الفقرة /٢/ من المادة الثالثة من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية ويعتبر البندان الحاليان ( و ) و ( ز ) منها ( هـ ) و ( و ) . من هذا القانون بموجب المادة (٢) قانون التعديل العشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ٨٢ صادر بتاريخ ٤-٩-١٩٦٦- يحذف البند ( و ) من الفقرة /٢/ من المادة الثالثة من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية ويعتبر بند ( هـ ) من الفقرة المذكورة بموجب المادة (٣) قانون التعديل العشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ٨٢ صادر بتاريخ ٤-٩-١٩٦٦- تحذف الفقرتان /١/ و /٢/ من المادة السادسة من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية بموجب المادة (٤) قانون التعديل العشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ٨٢ صادر بتاريخ ٤-٩-١٩٦٦- تحذف المادة السابعة من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية بموجب المادة (٥) قانون التعديل العشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ٨٢ صادر بتاريخ ٤-٩-١٩٦٦- تحذف عبارة ( في اية خدمة ، عدا الدرجة الخاصة ) من المادة الثامنة من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية ويحل محلها هذه العبارة( بالدرجة الرابعة او الخامسة او السادسة ) بموجب المادة (٦) قانون التعديل العشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ٨٢ صادر بتاريخ ٤-٩-١٩٦٦- يحذف البند ( ا ) من الفقرة ( ١ ) من المادة التاسعة من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية بموجب المادة (٧) قانون التعديل العشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ٨٢ صادر بتاريخ ٤-٩-١٩٦٦ - تحذف الفقرة /٧/ من المادة العشرين من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية بموجب المادة (٨) قانون التعديل العشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ٨٢ صادر بتاريخ ٤-٩-١٩٦٦ - تحذف الفقرة (١) من المادة التاسعة والعشرين من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية بموجب المادة (٩) قانون التعديل العشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ٨٢ صادر بتاريخ ٤-٩-١٩٦٦ - تضاف المادة التالية الى الملحق الخاص بالخدمة الخارجية وتعتبر المادة الثامنة والثلاثين ويعاد تسلسل المواد الاخرى بموجب المادة (١٠) قانون التعديل العشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ٨٢ صادر بتاريخ ٤-٩-١٩٦٦ - يلغى الملحق الخاص بالسلك الخارجي من هذا القانون وتعديلاته بموجب البند (٢) من المادة (١) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ٣١ صادر بتاريخ ١٠-٤-١٩٦٦- تحذف الفقرة ( ٢ – ج ) من الملحق بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ ,رقمه ١١٢ صادر بتاريخ ١٢-٨-١٩٦٤ - تلغى الفقرتان ( ٣ - ب) و ( ٤ - ا ) من الملحق ويعاد تسلسل الفقرات بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ ,رقمه ١١٢ صادر بتاريخ ١٢-٨-١٩٦٤- تحذف الفقرة ( ١٠ – ا ) من الملحق بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ ,رقمه ١١٢ صادر بتاريخ ١٢-٨-١٩٦٤- تعتبر الفقرة التالية فقرة (هـ) وتضاف الى البند (٢) من الملحق بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠, رقمه ٥٦ صادر بتاريخ ٨-٥-١٩٦٠- تعتبر الفقرة التالية فقرة (و) وتضاف الى البند (٥) من الملحق بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠, رقمه ٥٦ صادر بتاريخ ٨-٥-١٩٦٠ *- النص الاصلي القديم للملحق الخـاص بالسـلك الخـارجي١- تكون للتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءهــا:ا- السلك الخارجي – الوظائف التي يشغلها الموظفون الوارد ذكرهم في قانون الملاك تحت عنوان وظائف السلك الخارجي .ب- الخدمة الخارجية – العمل في احدى وظائف وزارة الخارجية .ج- الوزير- وزير الخارجية .٢- يشترط في التعيين في السلك الخارجي زيادة على توفر شروط التوظيف المنصوص عليها في هذا القانون .ا- ان يكون المرشح للتعيين عراقي الجنسية من والد بالولادة وام عراقية يتراوح عمره بين ٢٠-٢٦ سنة وذا مزايا شخصية خاصة تمكنه من حسن القيام بواجبات السلك الخارجي . وان يكون متخرجا من مدرسة عالية . وقد حاز على شهادة دراسية ذات علاقة مباشرة بواجباته وان يتقن اللغة الانكليزية او الفرنسية .ب-ان ينجح في امتحان مسابقة تحريري في مجلس الخدمة العامة ثم في امتحان مواجهة شفهي في وزارة الخارجية .ج- ان يكون متزوجا من اجنبية .د- يكون التعيين بالدرجة السادسة بعنوان ملحق .٣- ا- يشترط بالاضافة الى سائر الشروط لترفيع موظف السلك الخارجي الى الدرجتين الرابعة والثالثة . ولتثبيت الموظف المعين لاول مرة في السلك الخارجي في اية درجة – عدا الدرجتين الخاصة والاولى نجاحه في امتحان تجريه الوزارة .ب- يجوز نقل الوزير المفوض الى سفير في الدرجة الثالثة من الدرجة الخاصة بعد قضائه ثلاث سنوات في درجته. ويجوز نقل السفير من درجة الى اخرى في الدرجة الخاصة بعد قضائه سنتين .ج- يشترط لترفيع وتثبيت موظف الخدمة الخارجية من الدرجة السادسة فما فوق من غير موظفي السلك الخارجي اجتيازه اختبار مناسب تجريه الوزارة .٤- ا- يجوز تعيين شخص من غير موظفي السل الخارجي سفيرا او وزيرا مفوضا بالراتب الذي يستحقه وفق احكام هذا القانون بشرط ان يكون متخرجا في مدرسة عالية ويتقن احدى اللغتين الانكليزية او الفرنسية وقد مضى على نيله الشهادة العالية مدة لا تقل عن عشرين سنة وذلك باقتراح من الوزير وقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري لمدة لا تتجاوز اربع سنوات ويجوز تمديدها .ب- يجوز عند الحاجة ان يقوم موظف السلك الخارجي الذي يلي رئيس البعثة من حيث القدم بوظيفة قائم باعمال مؤقت اذا كان من الدرجة الرابعة فما فوق .ج- لا تشترط موافقة موظف السلك الخارجي عند نقله الى وظيفة اخرى خارج السلك المذكور في وزارة الخارجية او غيرها .٥- ا- للوزير لغرض التقديم تسمية موظف السلك الخارجي من الدرجة الرابعة فما فوق في الممثليات الدبلوماسية والقنصليات بوظيفة اسمية اعلى بدرجة واحدة من درجته دنو المساس بدرجته وراتبه الاصليين اذا اقتضت الضرورةومصلحة الجمهورية على ان يكون ذلك مقتصرا على المحل الموجود فيه الموظف في حالة عدم وجود موظف من السلك الخارجي في البعثة اعلى منه درجة .ت- للوزير تسمية موظف السلك الخارجي من الدرجة الثالثة فما فوق بوظيفة اسمية اعلى بدرجة واحدة او بدرجتين من درجته دون المساس بدرجته وراتبه الاصليين لغرض حضور اجتماع دولي او مؤتمر على ان يكون ذلك مقتصرا على الاجتماع الدولي او المؤتمر .ج- يعتبر موظف السلك الخارجي المنقول الى الخدمة في الديوان الجمهوري او ديوان التشريفات الجمهوري مستمرا في السلك الخارجي .د- يجوز تعيين ملحقين عسكريين او ثقافتين او تجارتين او غيرهم في الخارج او معاونين لهم من قبل وزاراتهم محسوبين على ملاكاتها بعد موافقة وزير الخارجية او اخباره فقط فيما يتعلق بالعسكريين بشرط ان لا تقل درجاتهم عن الدرجة الخامسة – وللوزير اعتبارهم من السلك الخارجي مدة اشغالهم هذه الوظائف – ويكونون تابعين لاشراف رئيس البعثة كسائر اعضائها ويعتبر الموظفون والمستخدمون التابعون لهم من الخدمة الخارجية .ه- يعين السفراء والوزراء المفوضين بقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري .٦- ا- يتحتم نقل موظف الخدمة الخارجية من المنطقة التي يعمل فيها خارج العراق بعد مدة معينة وتحدد المناطق والمدد لكل منها بنظام .ب- ينقل موظف الخدمة الخارجية الى ديوان الوزارة للاشتغال مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وذلك بعد خدمة في الخارج لمدة يحددها النظام .ج- يستثنى من احكام الفقرتين ( ا ) و (ب) من هذا البند السفراء .د- للوزير ان يستقدم موظف الخدمة الخارجية الى العراق لاسباب رسمية ولا يجوز للموظف ان يطلب الى الوزارة استقدامه الاّ لشؤون رسمية استثنائية خطيرة لا يمكن بيانها باية طريقة اخرى .٧- ا- تمنح المخصصات التالية لموظفي الخدمة الخارجية في الخارج وتعين بنظام :اولا – مخصصات الخدمة الخارجية .ثانيا – مخصصات التمثيل – عن النفقات الحقيقية للمادب والحفلات التي يقيمها رئيس البعثة .ثالثا - مخصصات السكنى.رابعا – مخصصات المعالجة .خامسا - المخصصات الخاصة .سادسا – مخصصات الدفن او نقل الجثمان .سابعا – مخصصات السفر .ثامنا – مخصصات النقل .ب- يتقاضى القائم بالاعمال المؤقت اضافة الى راتبه مخصصات الحدّ الادنى لراتب الوزير المفوض او السفير حسب البعثة بدلا من مخصصاته اذا كانت وظيفة رئيس البعثة شاغرة او في حالة غياب رئيس البعثة بواجب اخر اكثر من ثلاثين يوما بصرف النظر عن انقطاعها او عدمه عن رئيس البعثة ويتقاضى وكيل الممثل الدائم لدى الامم المتحدة اضافة الى راتبه مخصصات الحدّ الادنى لراتب الممثل الدائم حسب درجته بدلا من مخصصاته على ان لا يمنح الممثل الدائم تلك المخصصات .لا يجوز ان يتجاوز الفرق بين مخصصات الموظف الاصلية والمخصصات التي يتقاضاها القائم بالاعمال المؤقت ووكيل الممثل الدائم لدى الامم المتحدة في هذه الحالات بما في ذلك مخصصات الوكالة ان كانت شاغرة راتب الموظف الاسمي .ج- يتقاضى الوزير المفوض بالتسمية مخصصات الحدّ الادنى لراتب الوزير المفوض ويتقاضى السفير بالتسمية مخصصات الحدّ الادنى لراتب السفير .٨- ا- تقوم بالتحقيق عن التهم الموجهة للسفير او الوزير المفوض لجنة وزارية خاصة يؤلفها رئيس الوزراء من عدد من الوزراء احدهم وزير الخارجية يكون لها ما لمجلس الانضباط العام من السلطات على ان تكون قراراتها تابعة لتصديق مجلس الوزراء .ب- يعتبر رئيس الهيئة الدبلوماسية والقنصل العام او القنصل الاول رئيس دائرة لاغراض قانون الانضباط.ج- لا يجوز لموظف الخدمة الخارجية ان ينشر مؤلفا في موضوع سياسي الاّ بموافقة الوزير .د- لا يجوز لموظف الخدمة الخارجية ان يكون مدينا لجهات اجنبية بمبلغ يزيد على راتبه ومخصصاته الشهرية الاّ بموافقة الوزير .يستثنى من ذلك الشراء بالتقسيط بمبلغ لا يتجاوز مجموع رواتبه ومخصصاته لستة اشهر .٩- ا- اذا تبين للوزير ان استمرار الموظف في الخدمة الخارجية في الخارج يضر بالمصلحة العامة فله ان يسحب يده ويحيله الى لجنة الانضباط وله ان ينقله الى ديوان الوزارة او الى دائرة اخرى.ب- اذا تحقق للوزير ان الموظف غير صالح للخدمة في السلك الخارجي لاسباب معينة فيرفع لمجلس الوزراء تقريرا ينطوي على الاسباب المذكورة ولمجلس الوزراء بناء على ذلك ان يقرر نقل الموظف المذكور من تاريخ يعينه في القرار الى وظيفة اخرى في غير السلك الخارجي او انهاء خدماته .ج- لا يجوز اعادة الموظف الى الخدمة الخارجية اذا فصل بموجب قانون الانضباط او انهيت خدماته بموجب الفقرة المتقدمة .١٠- ا – لا يجوز لموظف الخدمة الخارجية ان يتزوج الاّ بموافقة تحريرية رسمية من الوزير ومن يخالف ذلك يعتبر مستقيلا من تاريخ صدور الامر بذلك من الوزير ولا يجوز الموافقة على الزواج من الاجانب عدا رعايا الاقطار العربية بالولادة .ب- لمجلس الوزراء يناء على اقتراح الوزير ان يمدد استخدام السفير لمدة لا تتجاوز سنتين بعد اكماله الثالثة والستين من العمر .١١- ا- يمنح موظف الخدمة الخارجية قدما قدره سنة واحدة لغرض الترفيع اذا تعلم خلال الخدمة لغة اجنبية اضافة على ان ينجح في الامتحان الذي تجريه الوزارة بهذه اللغة.ب- تعين اللغات الاجنبية الاضافية بنظام .*- النص الاصلي القديم للملحق الخاص بالخدمة الخارجية:- ملحق خاص بالخدمة الخارجية الفصل الاول تعاريف المادة الاولى – تكون للتعابير الاتية لاغراض هذا الملحق المعاني المبينة مقابل كل منها : ١- الوزير – وزير الخارجية ٢- الوزارة – وزارة الخارجية ٣- الخدمة الخارجية – العمل في احدى وظائف وزارة الخارجية ٤- السلك الدبلوماسي – العمل في احدى وظائف السلك الدبلوماسي المذكورة في المادة الثانية من هذا الملحق . ٥- السلك الاداري – العمل في احدى وظائف وزارة الخارجية من غير وظائف السلك الدبلوماسي . ٦- الموظف – موظفة الخدمة الخارجية من السلك الدبلوماسي او السلك الدبلوماسي . ٧- الموظف الدبلوماسي – الموظف المعين في احدى وظائف السلك الدبلوماسي . ٨- الموظف الاداري – الموظف المعين في احدى وظائف السلك الدبلوماسي . ٩- البعثة – السفارة او الممثلية لدى احدى المنظمات الدولية او الاقليمية او المفوضية او القنصلية او القنصلية الفاخرة . ١٠ - رئيس البعثة – السفير او ممثل الجمهورية العراقية لدى احدى المنظمات الدولية او الاقليمية او المفوضية او القنصلية العامة او القنصلية الفخرية . ١١ - اللجنة – لجنة الخدمة الخارجية . الفصل الثاني وظائف السلك الدبلوماسي المادة الثانية – تكون وظائف السلك الدبلوماسي كما يلي : الوظائف الدبلوماسية الوظائف القنصلية ديوان الوزارة الدرجة الحد الادنى والاعلى للراتب سفير وزير مفوض مستشار سكرتير اول سكرتير ثاني سكرتير ثالث - قنصل عام قنصل عام قنصل اول قنصل ثاني قنصل ثالث وكيل وزارة سفير مدير عام او مفتش عام مدير عام او مفتش مدير معاون مدير سكرتير ثالث خاصة خاصة اولى ثانية ثالثة رابعة خامسة ١٦٠ - ١٨٠ - ٢٠٠ - ٢٢٠ دينار ١٦٠ - ١٨٠ - ٢٠٠ - ٢٢٠ دينار ١٣٠ – ١٥٠ دينارا ١٠٠ - ١٢٠ دينارا ٧٠ – ٩٠ دينارا ٥٠ – ٦٥ دينارا ٣٦ – ٤٥ دينارا الفصل الثالث شروط التعيين والتثبيت المادة الثالثة - ١ - يكون التعيين في السلك الدبلوماسي لاول مرة في الدرجة السادسة بعنوان ملحق او في الدرجة الخامسة بعنوان سكرتير ثالث او في الدرجة الرابعة بعنوان سكرتير ثان فقط ٢ - يشترط في المرشح التعيين في السلك الدبلوماسي في احدى الدرجات المبينة في الفقرة ( ا ) من هذه المادة اضافة الى توفر شروط التوظف الاخرى المنصوص عليها في قانون خدمة المدنية . ا – ان يكون المرشح للتعيين عراقي الجنسية بالولادة ومن والدين عراقيين على الا يكون الوالد قد اكتسب الجنسية العراقية بالتجنس . ب – ان يكون حاصلا على شهادة عالية ذات علاقة مباشرة بالسلك الدبلوماسي تؤهله للتعيين بالدرجة السادسة على الاقل . ج – ان يكون ذا مزايا شخصية خاصة تمكنه من حسن القيام بواجبات السلك الدبلوماسي . د – ان يتقن احدى اللغتين الانكليزية او الفرنسية ويجوز عند الضرورة بقرار من الوزير الاكتفاء باحدى اللغات الرسمية الاخرى في الامم المتحدة . هـ - الا يتجاوز الخامسة والعشرين من العمر للتعين بدرجة ملحق او الثامنة والعشرين بدرجة سكرتير ثالث او الثانية والثلاثين بدرجة سكرتير ثان . و – الا يكون متزوجا من اجنبية او ممن اكتسبت الجنسية العراقية بالزواج يستثنى من ذلك الزوجات من رعايا الاقطار العربية اللائي لم يكتسبن جنسيات تلك الاقطاب بالتجنس وللوزير عند الضرورة ان يستثنى كذلك المتزوجين من مسلمات من رعايا الاقطار الاسلامية اللائي لم يكتسبن جنسيان تلك الاقطار لتجنس . ز – ان ينجح في امتحان مسابقة تحريري واخر شفهي تعلن عنهما الوزارة وتجريهما اللجنة بموجب نظام يحدد المواضيع والشروط . وترتب الاسماء الناجحين في الامتحانين بقائمة حسب درجة النجاح ، ويجري التعيين حسب الاسبقية . المادة الرابعة – ١ – يجوز تعيين موظف الدبلوماسي من الدرجة الاولى سفيرا في الحد الادنى من الدرجة الخاصة . ٢ - اذا عين الموظف الدبلوماسي في منصب وزاري فيجوز اعادة تعيينه سفيرا بالحد الذي يستحقه من حدود الدرجة الخاصة مع مراعاة الفقرة ( ب ) من المادة الخامسة من هذا الملحق . المادة الخامسة : ١ - يجوز تعيين سفراء من غير موظفي سلك الدبلوماسي بشرط : ا- توفر شروط التعيين المذكور في الفقرة /٢/ من المادة الثالثة المتقدمة ف المرشح للتعيين ، على شرطي العمر والامتحان . ب- ان يستحق التعيين في الدرجة الاولى وفق احكام قانوني خدمة مدنية عدا من اشغل منصب وزير فيشترط ان يكون قد مضى على حصوله على الشهادة العالية مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة . ٢ – يكون التعيين بموجب الفقرة /١/ من هذه المادة بمدة ثلاثة سنوات يجوز تجديدها بقرار من مجلس الوزراء للمدة ذاتها مرتين فقط . ٣ - يجوز تعيين من اشغل منصب رئيس وزراء في الحد الاعلى من الدرجة الخاصة . ٤ - يراعى على قدر الامكان ان لا يزيد عدد المعينين بموجب الفقرة /١/ من هذه المادة على نسخ مجموع الدرجات المصدقة في السفراء السلك الدبلوماسي . المادة السادسة : يجوز تعيين الموظف الاداري بما يعادل درجاته في السلك الدبلوماسي : ١- ان تتوفر في الموظف الشروط الواردة في الفقرة /٢/ من المادة الثالثة المتقدمة عدا ( هـ ) و ( ز ) منها . ٢- ان ينجح في امتحان تحريري ولاخر شفعي مماثلين للامتحانين المنصوص غليهما في الفقرة / ٢ - ز / من المادة الثالثة المتقدمة . ٣- ان تكون له في السلك الاداري في الوزارة خدمة لا تقل عن ثلاث سنوات . ٤- الا يتجاوز هذا التعيين للدرجة الثانية من الدرجات السلك الدبلوماسي . ولا يجوز تعيين الموظف الاداري في السلك الدبلوماسي بعد مرور سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون اذا تجاوزت درجته الرابعة . المادة السابعة : لا يحسب القدم الذي حصل عليه الموظف في غير سلك الدبلوماسي لاغراض التعيين او الترفيع في السلك المذكور . وتعتبر رواتب الموظفين الموجودين فيه الحاصلين منهم على ذلك القدم رواتب شخصية حتى يستحقونها بموجب سلم الدرجات . المادة الثامنة : يشترط بتثبيت الموظف المعين لاول مرة بالسلك الدبلوماسي في اية درجة – عدا الدرجة الخاصة – نجاحه في امتحان تجريه اللجنة وفق نظام خاص ويشترط في من يفشل في الامتحان المذكور في امتحان ثان بعد مرور ستة اشهر من اعلان نتيجته واذا فشل ثانية ينقل من السلك الدبلوماسي الى وظيفة اخرى في وزارة خارجية او في غيرها . المادة التاسعة – ١ - يشترط للتعيين او لنقل الخدمات الى السلك الاداري ما يلي : ا – توفر الشرطين ( ا ) و ( و ) من الفقرة /٢/ من المادة الثالثة من هذا الملحق . ب – ان يكون حاصلا على شهادة عالية لمن يعين في الدرجة السادسة فما فوق . ج - ان يحسم احد اللغات الاجنبية ذات العلاقة بعمله في الخدمة الخارجية . د - ان ينجح في امتحان تجريه اللجنة وفق نظام خاص . هـ - الا تتجاوز درجة المرشح للتعيين او النقل الى السلك الاداري الدرجة الرابعة . ٢ - يستثنى المرشح للتعيين او النقل الى وظيفة كاتب طبيعة من احكام البندين ( ب ) و ( ج ) من الفقرة /١/ من هذه المادة بشرط ان يبقى في اعمال الطابعة مدة لا تقل عن خمس سنوات . الفصل الرابع تعيين القائم باعمال البعثة المادة العاشرة - ١ - لا يجوز ان تعهد اعمال البعثة عند غياب رئيسها او شغور وظيفته الا لاقدم موظف دبلوماسي في البعثة ، واذا خلت البعثة من الموظفين الدبلوماسيين فيجوز ان تعهد شؤونها الادارية لاقدم موظف اداري فيها لمدة مؤقتة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ، وفي هذه الحالة للوزير ان يوفد موظفا دبلوماسيا من الديوان او من الخارج للقيام باعمال تلك البعثة ريثما يتم تعيين رئيس لها . ٢ - لا يجوز تعيين الموظف الدبلوماسي قائما بالاعمال اذا كانت درجته تقل عن الدرجة الثانية . ٣ - يجوز عند الحاجة ان يقوم الموظف الدبلوماسي الذي يلي رئيس البعثة من حيث القدم بوظيفة قائم باعمال موقت على الا تقل درجة الموظف عن الدرجة الثالثة . ٤ - يمنح الموظف الدبلوماسي مدة قيامه باعمال البعثة مخصصات تحدد بنظام ، مع مراعاة الفقرتين /٢/ و /٣/ من هذه المادة . الفصل الخامس التقديم بالتسمية والقدم بين الموظفين المادة الحادية عشر - ١ - للوزير لغرض التقديم اذا اقتضت المصلحة العامة تسمية الموظف الدبلوماسي من الدرجة الثالثة فما فوق في البعثة بوظيفة اسمية اعلى بدرجة واحدة من درجته حتى الدرجة الاولى فقط دون الماس بدرجته وراتبه الاصليين على ان يكون ذلك مقتصرا على رئس البعثة والموظف الذي يليه في القدم وفي المحل الموجودين فيه فقط . ٢ - يحدد القدم بين موظفي السلك الدبلوماسي حسب الدرجة والراتب بتاريخ تعيين او بتاريخ الحصول على الراتب الاخير ف كل درجة من درجات السلك المذكور . ٣ - يقدم موظفوا البعثة الى وزار خارجية الدولة المعتمدين لديها حسب الترتيب التالي : ا – رئيس البعثة ب – الموظف الدبلوماسي الذي يلي رئيس البعثة من حيث القدم ويقوم باعمال البعثة عند غياب رئيسها . ج – موظفوا البعثة الاخرون من السلك الدبلوماسي وبضمنهم الملحقون الفنيون ومعاونوهم المذكورين في المادةالرابعة عشر من هذا الملحق وذلك حسب القدم المحدد في الفقرة /٢/ من هذه المادة . د – موظفوا البعثة الاخرون من السلك الاداري حسب القدم المحدد في الفقرة /٢/ من هذه المادة في حالة تقديمهم بصفة ملحقين او معاوني ملحقين بموجب المادة الثالثة عشرة من هذا الملحق . المادة الثانية عشرة : للوزير تسمية الموظف الدبلوماسي من الدرجة الثالثة فما فوق بوظيفة اسمية اعلى بدرجة واحدة من درجته دون المسا بدرجته وراتبه الاصليين وذلك لغرض تمثيل الجمهورية العراقية في مهمة رسمية او حضور اجتماع او مؤتمر دولي على ان تقتصر التسمية على تلك المهام . المادة الثالثة عشرة : للوزير بناء على مقتضى المصلحة العامة واقتراح من رئيس البعثة تقديم الموظف الاداري بعد موظفي السلك الدبلوماسي في قائمة موظفي البعثة المرسلة الى وزارة خارجية الدولة المعتمدين لديها بصفة ملحق او معاون ملحق دون الماس بدرجة الموظف وراتبه الاصليين بشرط ان يكون حاصلا على شهادة عالية وان يقتصر التقديم على المحل الموجود فيه الموظف فقط . الفصل السادس تعيين الملحقين الفنيين المادة الرابعة عشرة – ١ - يجوز تعيين ملحقين فنيين ، وعسكريين وتجاريين وصحفيين وصحيين وغيرهم ومعاونين لهم في الخارج من قبل وزاراتهم محسوبين على ملاكاتها بعد موافقة الوزير وله اعتباراهم من السلك الدبلوماسي مدة اشغالهم تلك الوظائف بعد تاكده من توفر الشروط التالية ف كل منهم : ا – ان يكون عراقي الجنسية بالولادة من والدين عراقيين على الا يكون الوالد قد اكسب الجنسية العراقية بالتجنس . ب – الا تقل درجته عن الدرجة الخامسة . ج – ان يتقن احدى اللغتين الانكليزية او الفرنسية او لغة البلد الذي سيعين فيه . ٢ - يجوز تعيين موظفين في دوائر الملحقين المذكورين في الفقرة المتقدمة محسوبين على ملاكات وزاراتهم بموافقة الوزير . وله اعتبارهم من السلك الادراي مدة اشغالهم تلك الوظائف بشرط ان تتوفر في كل منهم الشروط الواردة في ( ا ) و ( ج ) من الفقرة ( ١ ) من هذه المادة . ٣ - للوزير اذا اقتضت المصلحة ان يقرر سحب صفة السلك الدبلوماسي او السلك الاداري التي منحا للملحقين ومعاونيهم وموظفيهم المعنيين بموافقته في البعثة بموجب الفقرتين /١ / و /٢/ المتقدمين ويتحتم عند ذلك نقل من سحبت صفته من البعثة في الخارج . ٤ - يرتبط الملحقون الفنيون ومعاونوهم والموظفون المعنيون بموجب الفقرتين /١/ و /٢/ المتقدمين وكذلك المستخدمون لديهم برئي البعثة اداريا ويكونون تابعين لاشرافه كسائر اعضاء البعثة . ٥ – يلتزم الموظفون المذكورين في الفقرة المتقدمة مدة اشغالهم بالخدمة الخارجية بواجبات الموظف المنصوص عليها في المادة السابعة والعشرين من هذا الملحق . ٦ - لا يحق للموظفين المذكورين في الفقرة /٤/ المتقدمة ترك مقر البعثة سواء لاشغال رسمية او خاصة الا بعد استئذان رئيس البعثة وموافقته الرسمية . ٧ - يعتبر رئيس البعثة رئيس دائرة بالنسبة للموظفين والمستخدمين المذكورين في الفقرة /٤/ المتقدمة لاغراض الترفيع والعلاوة وغيرها من الامور الادارية . ٨ – يتقاضى الموظفون المذكورون في الفقرة /٤/ المقدمة المخصصات والنفقات والاجور المنصوص عليها في المادة السابعة والعشرين من هذا الملحق . الفصل السابع تعيين الممثلين لدى المنظمات الدولية او الاقليمية المادة الخامسة عشرة - ١ - يعين ممثلوا الجمهورية العراقية لدى المنظمات الدولية او الاقليمية من موظفي السلك الدبلوماسي عادة . ٢ - اذا كانت المنظمة واعمالها ذات طبيعة فنية او مهنية كالوكالات المتخصصة للامم المتحدة وغيرها فيجوز تعيين من يمثل الجمهورية العراقية فيما من غير موظفي السلك الدبلوماسي بشرط ان يكون من يعين من الفنيين ذوي الاختصاص من موظفي الوزارات او الدوائر الاخرى ذات الاعمال والاختصاص المماثل لطبيعة واختصاص تلك المنظمات واعمالها ، وان يكون التعيين بموافقة الوزير ، وبعد تاكده من توفر الشروط التالية في المرشح وبقائه محسوبا على وزاراه او دائرته . ا – ان يكون عراقي الجنسية بالولادة من والدين عراقيين ، على الا يكون الوالد قد اكتسب الجنسية العراقية بالتجنس . ب – الا تقل درجته عن الدرجة الثالثة من درجات الخدمة المدنية . ج – ان يتقن احدى اللغات المعترف بها في الامم المتحدة . ٣ – يجوز اعتبار من يعين بموجب الفقرة /٢/ المتقدمة من السلك الدبلوماسي مدة تعيينه لدى تلك المنظمات ، ويجوز لغرض التقديم تسميته باحدى وظائف السلك الدبلوماسي المذكورة في المادة الثانية من هذا الملحق ، على الا تجاوز التمية درجة واحدة من درجة الموظف الاصلية وبشرط عدم المساس بدرجته وراتبه الاصليين . ٤ - اذا اقتضى تعيين معاونين او موظفين للممثل المعين بموجب الفقرة /٢/ المتقدمة فتراعى احكام المادة الرابعة عشرة من هذا الملحق . ٥ - يتقاضى الموظفون المعنيون بموجب الفقرتين /٢/ و /٤/ المتقدمتين المخصصات والنفقات الاجور المنصوص عليها في المادة السابعة والعشرين من هذا الملحق . الفصل الثامن الترفيع المادة السادسة عشرة : يشترط لترفيع الموظف الدبلوماسي الى الدرجتين الرابعة والثالثة اضافة الى الشروط الاخرى المنصوص عليها في القانون النجاح في امتحان تجربة اللجنة وفق نظام . المادة السابعة عشرة - ١ - يجوز ترفيع الموظف الدبلوماسي من الدرجة الاولى الى درجة سفير في الحد الادنى من الدرجة الخاصة بعد قضائه ثلاث سنوات في درجته ويجوز نقل السفير من حد الى اخر في الدرجة الخاصة بعد قضائه ثلاث سنوات في كل حد . ٢ - لا يجوز نقل السفراء المعينين بموجب المادتين الرابعة والخامسة من هذا الملحق من حد الى اخر من الدرجة الخاصة الا بعد استحقاق التعيين بدرجة سفير بموجب سلم الدرجات . ٣ - تطبق احكام الفقرة /٢/ المتقدمة على من عين سفيرا قبل نفاذ هذا القانون . ٤ - لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير نقل السفير المشمول باحكام الفقرتين /٢ و ٣ / المتقدمتين من حد الى اخر في الدرجة الخاصة بعد قضائه ثلاث سنوات في كل حد اذا اثبت كفاءة نادرة . المادة الثامنة عشرة : تراعى احكام المادة الرابعة من هذا الملحق عند ترفيع الموظف الدبلوماسي . المادة التاسعة عشرة : يشترط لترفيع الموظف الاداري من الدرجة السادسة الى الدرجة الثالثة النجاح في اختبار تجريه اللجنة وفق نظام . الفصل التاسع النقل المادة العشرون - ١ - يعمل الموظف عند اول تعيينه في الخدمة الخارجية او نقله اليها في ديوان الوزارة مدة لا تقل عن سنتين قبل نقله الى الخارج . ٢ - ينقل الموظف المعين في الخارج من منطقة الى اخرى من مناطق الخدمة الخارجية بعد خدمه لمدة معينة وتحدد المناطق ومدد الخدمة في كل منطقة بنظام . ٣ - ينقل الموظف المعين في الخارج الى ديوان الوزارة للعمل فيه مدة تحدد بنظام وذلك بعد خدمة في الخارج تحدد في النظام المذكور . ٤ - اذا نقل الموظف فعلى دائرته فكه من وظيفته بعد تبليغه بالنقل بمدة تحدد بنظام . ٥ - للوزير اذا اقتضت المصلحة العامة ان ينقل الموظف دون التقيد باحكام الفقرات المتقدمة من هذه المادة بشرط ان تذكر اسباب النقل في القرار . ٦ - يجوز استثناء السفراء من احكام الفقرات المتقدمة من هذه المادة . ٧ - لا ينقل الموظف الاداري الى الخارج الا اذا كان في الدرجة السادسة على الاقل مع مراعاة الفقرة ( ا ) من هذه المادة ويجرى نقل من لا يتوفر فيهم هذا الشرط من الخارج الى الديوان بعد قضائهم المدد المحددة للخدمة في المحلات التي يعملون فيها ، ولا يجوز نقل الموظف الاداري الى الخارج الا اذا كان حالا على شهادة عالية لها علاقة بالخدمة الخارجية او متقنا احدى اللغات الاجنبية وذلك بعد مرور ستة اشهر على تاريخ نفاذ هذا الملحق . الفصل العاشر الايفاء والاستخدام وحمل البريد السياسي المادة الحادية والعشرون - ١ - للوزير اذا اقتضت المصحة العامة ان يوفد الموظف من ديوان الوزارة الى الخارج او من محل الى اخر في الخارج لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ويجوز تمديدها لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر كحد اقصى . ٢ - لرئيس البعثة اذا اقتضت المصلحة العامة ان يوفد الموظف في الخارج من البعثة الى محل اخر او محلات اخرى ضمن منطقة اعمال البعثة خارج العراق لمدة لا تتجاوز الاسبوعين . ٣ - يتقاضى الموظف الموفد بموجب الفقرتين خلال ايفاده مخصصات تحدد بنظام . المادة الثانية والعشرون : اذا قرر الوزير ان المهمة الموفد اليها الموظف ذات طبيعة سياسية او دبلوماسية فله ان يستحصل موافقة مجلس الوزراء على الايفاء وعند ذلك يتقاضى الموظف الموفد مخصصات الايفاد السياسي . المادة الثالثة والعشرون : للوزير لغرض الادراة والتدريب وزيادة خبرة موظفي السلك الدبلوماسي ، ايفاد الموظف الدبلوماسي الى الخارج للالتحاق باحدى المعاهد او الكليات او المؤسسات ، او لحضور دورية تدريبية او ندوة او حلقة تدريسية ، للتدريب او دراسات الموضوعات ذات العلاقة المباشرة بالخدمة الدبلوماسية . ويجوز ايضا فتح الدورات ، او فتح معهد خاص في العراق للاغراض المشار اليها في هذه المادة . وتحدد شروط ايفاء الموظف والمخصصات التي يستحقها مدة الايفاد ، ورط فتح الدورات او المعهد وشروط الالتحاق بها اوالدراسة او التدريس فيها . وكل ما يتعلق بها بنظام خاص . المادة الرابعة والعشرون - ١ - للوزير ان يستقدم رئيس البعثة من الخارج الى العراق لامور رسمية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ويجوز اذا اقتضت الضرورة تمديد مدة الاستقدام مرة واحدة فقط لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما اخرى كحد اقصى . ٢ - يتقاضى رئيس البعثة خلال مدة الاستقدام مخصصات تحدد بنظام . المادة الخامة والعشرون - ١ - يجوز استقدام الموظف من الخارج الى العراق لامور رسمية او للتحقيق او للمثول اما لجنة الخدمة الخارجية او مجلس الخدمة العامة لو لجنة الانضباط او اي سلطة قضائية او ادارية وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ويجوز تمديدها مرة واحدة فقط لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما اخرى كحد اقصى . ٢ - تحدد المخصصات التي يستحقها الموظف خلال مدة الاستقدام بنظام . المادة السادسة والعشرون - ١ - للوزير ايفاد الموظف لحمل البريد السياسي من ديوان الوزارة الى البعثات بالخارج او من بعثة الى اخرى او منها الى الديوان على الا تزيد مدة الايفاء من الديوان الى البعثات او من بعثة الى اخرى علا ثلاثين يوما يجوز تمديدها مرة واحدة فقط لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما اخرى كحد اقصى والا تزيد مدة الايفاء ن البعثات الى الديوان على خمسة عشر يوما وما يجوز تمديدها مرة واحدة فقط بمدة لا تتجاوز سبعة ايام اخرى كحد اقصى . ٢ - تحدد المخصصات التي يستحقها حامل البريد السياسي بنظام . الفصل الحادي عشر المخصصات المادة السابعة والعشرون : يمنح موظفو الخدمة الخارجية بموجب نظام المخصصات ، النفقات والاجور التالية : ١- مخصصات الخدمة الخارجية . ٢- مخصصات السكنى . ٣- نفقات المرضى . ٤- نفقات الدفن او نقل الجثمان . ٥- مخصصات النقل . ٦- اجور ومخصصات التنقلات الرسمية . ٧- اجور السفر بالاجازة . ٨- مخصصات الايفاد والاستقدام . ٩- مخصصات القائم باعمال البعثة . ١٠ - مخصصات حامل البريد السياسي . الفصل الثاني عشر الواجبات المادة الثامنة والعشرون : اضافة الى ما ورد في قانون انضباط موظفي الدولة رقم ٦٩ لسنة ١٩٣٦ المعدل على الموظف : ١- اتباع الواجبات التالية : ا – القيام بالواجبات المودعة اليه وفق القوانين الانظمة والتعليمات وامتثال الاوامر الصادرة اليه من رؤسائه ضمن واجبات وظيفته . ب – كتمان الامور التي يطلع عليها بمقتضى وظيفته والتي يخشى من افشائها بمصلحة الدولة او الافراد والالتزام بهذا الكتمان حتى بعد انتهاء الخدمة . ج – الظهور بالمظهر اللائق بوظيفته . ٢ - تجنب الامور الاتية : ا – استقراض مبلغ يزيد عن رواتبه لستة اشهر من جهة اجنبية الا بموافقة الوزير ويستثنى من ذلك الشراء بالتقسيط بما لا يتجاوز رواتب الموظف ومخصصاته لستة اشهر . ب – ارتياد المحلات العامة التي لا تتناسب مع شخصيته او وظيفته . ج - النشر في موضوع له صبغة سياسية دون موافقة الوزير . ٣ - اذا خالف الموظف احكام الفقرتين /١ و ٢ / المتقدمين فتطبق بحقه احكام قانون انضباط موظف الدولة مع مراعاة احكام المواد الثلاثين حتى الخامسة والثلاثين من هذا الملحق . المادة التاسعة والعشرون - ١ - ليس للموظف ان يتزوج الا بعد موافقة تحريرية رسمية من الوزير على ان يكون الزواج عن عراقية او من احدى رعايا الاقطار العربية اللائي لم يكتسبن جنسيات تلك الاقطار بالتجنس ولا يجوز الموافقة على الزواج من اجنبية ولا من عراقية اكتسبت الجنسية العراقية بالتجنس ، وللوزير عند الضرورة ان يوافق على الزوجات من مسلمات من رعايا الاقطار الاسلامية اللائي لم يكتسبن جنسيات تلك الاقطار بالتجنس . ٢ - من يخاف احكام الفقرة /١/ المتقدمة من هذه المادة يعتبر مستقيلا من وظيفته اعتبارا من تاريخ عقد الزواج . الفصل الثالث عشر احكام انضباطية المادة الثلاثون – ١ – تقوم بالتحقيق في التهم الموجهة الى السفير لجنة وزارية خاصة يؤلفها رئيس الوزراء باقتراح من وزير الخارجية وتكون برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزيري العدل والملية وللجنة ما للجنة الانضباط او مجلس الانضباط العام من صلاحيات . ٢ - على اللجنة ان تبلغ قرارها لمجلس الوزراء وللسفير المحال عليها . وللسفير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الاعتراض عليه لدى مجلس الوزراء الذي له ان يقرر ، بعد تقديم الاعتراض او بعد مرور مدة ثلاثين يوما المذكورة ، تصديق القرار او نقضه او تعديله ويكون قرار المجلس في هذا الشان قطعيا . المادة الحادية والثلاثون : اذا ثبت بنتيجة التحقيق ان الموظف غير صالح للخدمة في السلك الدبلوماسي او ان استمراره فيه يضر بالمصلحة العامة فعلى الوزير ان يرفع الى مجلس الوزراء تقريرا تحريريا رسميا مفصلا يطلب فيه انهاء خدمة الموظف او نقله الى وظيفة اخرى في غير السلك الدبلوماسي . المادة الثانية والثلاثون - ١ - لا يجوز اعادة تعيين الموظف في السلك الدبلوماسي اذا فصل منه بموجب قانون انضباط موظفي الخدمة . ٢ - يجوز اعادة تعيين الموظف المنهاة خدماته او المنقول بموجب المادة الثلاثين المتقدمة الى السلك الدبلوماسي باقتراح من الوزير وبقرار من مجلس الوزراء اذا ما ظهر ان الاسباب التي استوجبت انهاء الخدمة او النقل قد زالت بشرط ان لا تكون تلك الاسباب متعلقة بالشرف او بسوء السلوك . وعلى ان تراعى بحقه شروط التعيين في السلك المذكور دون التقيد بشرطي العمر والامتحان . المادة الرابعة والثلاثون : لرئيس البعثة ان يسحب يد الموظف التابع له اذا كانت هناك اسباب خطيرة ومستعجلة تتطلب ذلك على ان يخبر رئيس البعثة الوزارة فورا بالاسباب مفصلة لاجراء التحقيق العاجل . وللوزير استقدام الموظف الى العراق للتحقيق معه او تشكيل لجنة الى الخارج لاجراء التحقيق . الموظف المسحوب اليد احكام قانون انضباط موظفي الدولة . المادة الخامسة والثلاثون : للوزير ان يعتبر رئيس البعثة رئيس دائرة لاغراض قانون انضباط موظفي الدولة . الفصل الرابع عشر لجنة الخدمات الخارجية المادة السادسة والثلاثون : تؤلف في ديوان الوزارة بقرار من الوزير لجنة دائمة تسمى لجنة الخدمة الخارجية تكون برئاسة وكيل الوزارة وعضوية اربعة من كبار موظفي الديوان لا تقل درجة كل منهم عن درجة مدير عام او مستشار وسكرتارية مدير الذاتية واجباتها اجراء الامتحانات المنصوص عليها في هذا الملحق والترشيح للتعيين والتثبيت والترفيع والنقل وكذلك كل ما يحيله اليها الوزير وترفع توصيانها اليه . الفصل الخامس عشر احكام متفرقة المادة السابعة والثلاثون : تطبق احكام قانون الخدمة المدنية في الاحوال غير المنصوص عليها في هذا الملحق . المادة الثامنة والثلاثون : يحتفظ موظف السلك الدبلوماسي المستقيل من الخدمة بحقه في تنازل راتب التقاعد ورواتب الاجازات التي يستحقها بشرط الا تقل خدمته عن عشرين عاما . المادة التاسعة والثلاثون : يعين وكيلا للوزارة احد السفراء ويكون في العادة اقدمهم . ويتقدم على كافة موظفي الخدمة الخارجية . المادة الاربعون : يجوز ان تعهد للسفير المعين في ديوان الوزارة او المنقول اليه اعمال احدى الدوائر في الديوان او اية اعمال اخرى في الوزارة لمعاونة الوكيل . المادة الحادية والاربعون : للوزير ابقاء الموظف بوظيفته بعد انتهاء خدمته لمدة شهر واحد لاسباب رسمية او لتصفية اعماله واذا اقتضت الضرورة فيجوز تمديد تلك المدة شهرا واحدا فقط . المادة الثانية والاربعون : رئيس البعثة هو المسؤول عن توزيع الاعمال بين موظفيها ويكون ذلك باوامر تبلغ بها الوزارة والموظفون . المادة الثالثة والاربعون : يقدم المدراء العامون في ديوان الوزارة ورؤساء البعثات في الخارج تقارير عن موظفي دوائرهم في كانون الثاني من كل سنة عن كفاءة الموظف وسلوكه وقيامه بواجبة لترجع اليها اللجنة . المادة الرابعة والاربعون : يسلف الموظف كلما تقل وبناء على طلبه صلفة نقل تعادل ثلاثة رواتب اسمية للاعزب واربعة لسواه وللموظف قبض الصلفة في المحل المنقول منه او اليه وتسترجع منه بما لا يتجاوز الاثنى عشر قسطا شهريا اعتبارا من الراتب الثالث بعد المباشرة في الوظيفة المنقول اليها . المادة الخامسة والاربعون : يجوز تعيين مستخدمين محليين من العراقيين والاجانب في البعثات وتحدد شروط خدمتهم وانهائها بنظام ....
قانون رقم 3 لسنة 2008 الغاء الفقرتين (ا - ب) من البند (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٥٥) لسنة ١٩٩٣ | 2
قانون رقم 3 لسنة 2008 الغاء الفقرتين (ا - ب) من البند (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٥٥) لسنة ١٩٩٣ | 2
عنوان التشريع: قانون الغاء الفقرتين (ا - ب) من البند (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٥٥) لسنة ١٩٩٣التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣تاريخ التشريع ٠٥-٠٢-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٥٨ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٢-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١ / أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً / ب) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-١-٢٠٠٨إصدار القانون الأتي:المادة ١تلغى الفقرتان (أ – ب) من البند (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٥٥) لسنة ١٩٩٣ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلان الحجز من صلاحيات السلطة القضائية ولما فيه من تعارض مع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور العراقي , شــرع هذا القانــون ....
قانون رقم 2 لسنة 2008 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (130) لسنة 1994 | 2
قانون رقم 2 لسنة 2008 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (130) لسنة 1994 | 2
عنوان التشريع: قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٣٠) لسنة ١٩٩٤التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢تاريخ التشريع ٠٥-٠٢-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٥٨ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٢-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/ أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً / ب) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-١-٢٠٠٨إصدار القانون الأتي :رقم (٢) لسنة ٢٠٠٨المادة ١يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (١٣٠) لسنة ١٩٩٤ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلان القرار يتعارض مع ولاية القضاء المنصوص عليها في الدستور العراقي . شــرع هذا القانــون ....
قانون رقم 4 لسنة 2008 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 690 لسنة 1981 | 2
قانون رقم 4 لسنة 2008 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 690 لسنة 1981 | 2
عنوان التشريع: قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٦٩٠ لسنة ١٩٨١التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤تاريخ التشريع ٠٥-٠٢-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٥٨ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٢-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادة (١٣٨/خامساً/جـ) من الدستورصدر القانون الآتي:المادة ١يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٦٩٠ لسنة ١٩٨١ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةلمخالفة هذا القرار للحقوق والحريات الواردة في الدستور العراقي , ُشـرع هذا القانــون ....
قانون رقم 21 لسنة 2008 المحافظات غير المنتظمة في اقليم | 55
قانون رقم 21 لسنة 2008 المحافظات غير المنتظمة في اقليم | 55
عنوان التشريع: قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليمالتصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ٣١-٠٣-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٧٠ | تاريخ العدد: ٣١-٠٣-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٤ملاحظات تحذف عبارة (مجلس الناحية) اينما وردت في القانون بموجب المادة (١٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليماستنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/ أولاً ) من الدستور و لمضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (١٣٨ / خامساً / أ) من الدستور .صدر القانون الآتي بتاريخ ١٩ /٣/ ٢٠٠٨.قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم تمهيدالمادة ١يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :-أولاً : المحافظة : وحدة ادارية ضمن حدودها وتتكون من اقضية ونواحي وقرى .ثانياً : المجالس :- مجلس المحافظة ، مجلس القضاء .ثالثاً : المجلس : مجلس المحافظة .رابعاً : المجلس المحلي : مجلس القضاء .خامساً : الوحدة الادارية : المحافظة – القضاء – الناحية .سادساً : رئيس الوحدة الادارية : المحافظ – القائممقام – مدير الناحية .سابعاً : المناصب العليا : المدراء العامون ومدراء الدوائر ورؤساء الاجهزة الامنية في حدود مسؤولية المحافظة ممن يتقاضون رواتبهم من موازنة المحافظـة ولا تـشمل رؤسـاء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد والقضاة وقادة الجيش والشركات العامة ورؤساء الأجهزة الأمنية الذين لا ينحصر عملهم في نطاق المحافظة .ثامناً : الموظف المحلي : كل شخص عهدت اليه وظيفة في الملاك الدائم او المؤقت للمحافظة وتدخل ضمن مهامها ويتقاضى راتبه من موازنتها .تاسعاً : الدوائر الفرعية : التشكيلات التي ينحصر عملها في نطاق المحافظة وتقدم خدمات مباشرة لأبنائها بما في ذلك دوائر الشرطة والمرور ولا تشمل الجامعات والكليات والمعاهد والشركات العامة وتشكيلات القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاتحادية والتشكيلات الاتحادية .عاشراً : الاغلبية المطلقة : تتحقق بأكثر من نصف عدد اعضاء المجلس .حادي عشر : الاغلبية البسيطة : تتحقق بأكثر من نصف عدد الاعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.(١)الباب الأولالمجالس و إجراءات تكوينهاالمادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةأولا ً:- مجلس المحافظة : هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية التي تندرج ضمن الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية .ثانياً :- تتمتع المجالس بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي ويمثلها رئيسها أو من يخوله .ثالثا ً:- تخضع المجالس لرقابة مجلس النواب .رابعاً :- تكون الحكومات المحلية مسؤولة عن كل ما تتطلبه إدارة الوحدة الإدارية وفق مبدأ اللامركزية الإدارية .خامسا ً:- تمارس الحكومات المحلية الصلاحيات المقررة لها في الدستور والقوانين الاتحادية في الشؤون المحلية عدا الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية المنصوص عليها في المادة (١١٠) من الدستور .سادساً :- تدار الإختصاصات المشتركة المنصوص عليها في المواد (١١٢ و ١١٣ و ١١٤) من الدستور بالتنسيق والتعاون بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية وتكون الأولوية فيها لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما وفقاً لأحكام المادة (١١٥) من الدستور.(٢)المادة ٣أولاً : ١. الغيت٢. يتكون مجلس القضاء من (٧) سبعة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل (١٠٠.٠٠٠) مائة الف نسمة لما زاد على (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة الف نسمة بحسب احدث احصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية التي على اساسها تم وضع سجل الناخبين على ان لا يزيد على (١٣) ثلاثة عشر مقعداً.ثانياً : يتم اعتماد أحدث الإحصائيات الرسمية لمعرفة عدد المقاعد التي يتم أضافتها إلى ما ورد في البند (أولاً ) من هذه المادة. (٣)المادة ٤تكون مدة الدورة الانتخابية للمجالس ، أربع سنوات تقويمية ، تبدأ بأول جلسة لها.(٤)الفصل الاولشروط العضوية وانتهاءهاالفرع الاولشروط العضويةالمادة ٥يشترط في المرشح لعضوية المجالس تحقق الشروط الاتية :اولا : ان يكون عراقيا كامل الاهلية اتم الثلاثين سنة من عمره عند الترشيح .ثانيا : ان يكون حاصلا على شهادة الاعدادية كحد ادنى او ما يعادلها .ثالثا : ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف .رابعا : ان يكون من ابناء المحافظة بموجب سجل الاحوال المدنية او مقيما فيها بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات على ان لا تكون اقامته فيها لاغراض التغيير الديمغرافي .خامسا : ان لا يكون من افراد القوات المسلحة او المؤسسات الامنية عند ترشحه .سادسا : ان لا يكون مشمولا باحكام واجراءات اجتثاث البعث او اي قانون اخر يحل محله.سابعا : ان لا يكون قد اثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن او المال العام بحكم قضائي .(٥)الفرع الثانيانتهاء العضويةالمادة ٦اولا : تنتهي العضوية بانتهاء مدة الدورة الانتخابية او في الحالات الاتية :١ – وفاة العضو او اصابته بعاهة مستديمة او بعجز او مرض خطير يمنعه من الاستمرار في عمله بناءا على قرار صادر من لجنة طبية مختصة .٢ – ا – لعضو المجلس او المجالس المحلية ان يقدم استقالته تحريريا الى رئيس المجلس المعني الذي يقوم بدوره بعرضها في اول جلسة تالية لغرض البت فيها .ب – تعد الاستقالة مقبولة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس او في حالة اصرار العضو مقدم الاستقالة حتى وان تم رفضها من قبل المجلس بالاغلبية المطلقة .٣ – يعد العضو مقالا اذا تخلف عن الحضور اربع جلسات متتالية او غاب ( ٤/١ ) ربع عدد جلسات المجلس خلال مدة اربعة اشهر ، دون عذر مشروع، يدعو المجلس العضو لغرض الاستماع الى اقواله في جلسة تعقد بعد سبعة ايام على الاقل من تاريخ تبليغه بموعدها ويعد العضو مقالا بقرار يتخذه المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس .٤ – للمجلس انهاء العضوية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه في حالة تحقق احد الاسباب الواردة في المادة ( ٧ ) فقرة ( ٨ ) من هذا القانون .٥ – عند فقدان العضو لشرط من شروط العضوية يتحمل رئيس مجلس المحافظة ورئيس مجلس القضاء مسؤولية استمرار العضو المنتهية عضويته كلاً حسب مسؤوليته.ثانياً : يكون التعويض عند انتهاء عضوية العضو بتحقق احدى الحالات المنصوص عليها في هذة المادة طبقا للنظام الانتخابي المعمول به .ثالثاً : لعضو المجلس الطعن بقرار إنهاء عضويته لدى محكمة القضاء الإداري خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به, وتبت المحكمة بالطعـن خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن ويكون قرارها باتاً .رابعا : تسري احكام انتهاء العضوية الواردة في هذه المادة على المجالس المحلية .(٦)الفصل الثانياختصاصات مجلس المحافظة و المجالس المحليةالفرع الأولاختصاصات مجلس المحافظةالمادة ٧يختص مجلس المحافظة بما يلي :اولا : انتخاب رئيس المجلس ونائبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في اول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من المحافظ خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة المحافظ لانعقاد المجلس يعقد تلقائيا في اليوم (١٦) السادس عشر , وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً .ثانياً : إقالة رئيس المجلس أو نائبه من المنصب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس في حالة تحقق أحد الأسباب الواردة في الفقرة (٨) من هذه المادة بناءً على طلب ثلث الأعضاء .ثالثاً : إصدار التشريعات المحلية والأنظمة و التعليمات لتنظيم الشؤون الإدارية و المالية بما يمكنها من أدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الادارية وبما لا يتعارض مع الدستور و القوانين الاتحادية .رابعا : رسم السياسة العامة للمحافظة وتحديد اولوياتها في المجالات كافة وبالتنسيق المتبادل مع الوزارت والجهات المعنية وفي حالة الخلاف تكون الاولوية لقرار مجلس المحافظة .خامساً :١- أعداد مشروع الموازنة الخاصة بالمجلس لدرجها في الموازنة العامة للمحافظة٢- أ. اعلان مشروع الموازنة العامة للمحافظة في وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعقد الندوات والمؤتمرات لمشاركة مواطني المحافظة ومنظمات المجتمع المدني والوقوف على ارائهم .ب. قراءة مشروع الموازنة قراءتين اولى وثانية في جلستين منفصلتين والمصادقة عليه واجراء المناقلة بين ابوابها بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء على ان تراعى المعايير الدستورية في التوزيع لمركز المحافظة والاقضية والنواحي ورفعها الى وزارة المالية الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة العامة الاتحادية .سادسا : الرقابة على جميع انشطة دوائر الدولة في المحافظة لضمان حسن اداء عملها .سابعاً :١- انتخاب المحافظ و نائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة له .٢- أذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات و ينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني .ثامناً :١ــ استجواب المحافظ أو احد نائبيه بناءا على طلب ثلث اعضائه وعند عدم قناعة الأغلبية البسيطة بأجوبة المستجوب يعرض للتصويت على الإقالة في جلسة ثانية ويعتبر مقالا بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس ويكون طلب الإقالة أو التوصية بها مستندا على احد الأسباب الحصرية الآتية :أ ـ عدم النزاهة أو استغلال المنصب الوظيفي .ب ـ التسبب في هدر المال العام .ج ـ فقدان احد شروط العضوية .د ـ الإهمال أو التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية .٢ ــ لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءاً على اقتراح رئيس الوزراء لنفس الأسباب المذكورة أعلاه.٣ ــ يعد المحافظ مقالاً عند فقدانه لأحد الشروط المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون .٤ ــ للمحافظ إن يطعن بقرار الإقالة لدى محكمة القضاء الإداري خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به , وتبت المحكمة بالطعـن خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن , وعليه أن يقوم بتصريف أعمال المحافظة خلالها .٥ ــ يقوم مجلس المحافظـة بعـد انتهـاء مدة الطعن المشار إليها في الفقرة (٤) أعلاه أو المصادقة عليه من قبل المحكمة المختصة , بانتخاب محافظ جديد خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً .تاسعا :-١ ــ الموافقة على ترشيح اصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لعـــدد اعضاء المجلــــس باختيار مرشح واحـــد من بيـن (٣) ثلاثة اشخاص يرشحهم المحافظ وللوزير المختص رفض المرشح في حالة عدم انطباق المعايير المعتمدة عليه خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الترشيح الى مكتبه وفي حالة عدم البت في الترشيح يعد ذلك قبولاً له ويعرض المرشح لمنصب مدير عام أو من بدرجته على مجلس الوزراء للتصويت عليه .٢ ــ إعفاء أصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بناءا على طلب خمس عدد أعضاء المجلس أو بناءا على اقتراح من المحافظ ولمجلس الوزراء كذلك حق الإقالة باقتراح من الوزير المختص استنادا للأسباب الواردة في الفقرة (٨) من هذه المادة .عاشراً : المصادقة على الخطط الأمنية المحلية المقدمة من قبل المؤسسات الأمنية في المحافظة عن طريق المحافظ بالتنسيق مع الدوائر الأمنية الاتحادية مع مراعاة خططها الأمنية .حادي عشر :- ١- المصادقة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس على اجراء التغييرات الادارية على الاقضية والنواحي والقرى بالدمج والاستحداث او تغيير اسمائها ومركزها وما يترتب عليها من تشكيلات ادارية ضمن حدود المحافظة بناء على اقتراح المحافظ او ثلث اعضاء المجلس مع وجوب موافقة الاغلبية المطلقة للمجالس المعنية بالتغيير .٢- اولا : تخصيص ملكية الاراضي العائدة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للمحافظة لغرض اقامة المشاريع الخدمية والعمرانية في المحافظة وبموافقة مجلس الوزراء باستثناء الاراضي الاتية :-أ. الاراضي الواقعة خارج حدود البلدية للمحافظة او القضاء او الناحية باستثناء تخصيص الاراضي لتوسعة التصميم الاساسي للمدينة .ب. الاراضي الزراعية والبساتين مهما كان جنسها او نوعها .ج . الاراضي القائمة عليها مشاريع او المخصصة لاقامة مشاريع عليها .د. الاراضي المخصصة للاستثمار في المحافظة .هـ . الاراضي المخصصة لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسين .و . الاراضي المخصصة للاوقاف .ز . المناطق الخضراء وبما لا يتعارض مع التصميم الاساسي للمحافظة والمواقع النفطية والاثرية .ثانيا : الموافقة على اقامة المشاريع الاسكانية على الاراضي العائدة للوزارات والمخصصة من قبلها للمحافظة .٣- المناقلة ضمن ابواب الموازنة بين مشاريع الوحدة الادارية من المشاريع المتلكئة واعلام وزارة التخطيط بذلك .٤- الموافقة على اعلان منع التجول بأغلبية الثلثين بناء على طلب المحافظ وبالتنسيق مع السلطات الاتحادية المختصة في الحالات التي تستدعي ذلك .ثاني عشر : إصدار جريدة تنشر فيها كافة القرارات والأوامر التي تصدر من المجلس .ثالث عشر : اختيار شعار للمحافظة مستوحى من الإرث التاريخي والحضاري لها .رابع عشر : إقرار نظام داخلي لعمل المجلس خلال شهر من تاريخ أول جلسة له ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة .خامس عشر : تحديد أولويات المحافظة في المجالات كافة , ورسم سياستها ووضع الخطط الإستراتيجية لتنميتها بما لا يتعارض مع التنمية الوطنية .سادس عشر : المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على قبول أو رفض التبرعات والهبات التي تحصل عليها المحافظة .سابع عشر : ممارسة أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في الدستور أو القوانين النافذة .(٧)الفرع الثانياختصاصات المجالس المحليةأولاً : اختصاصات مجلس القضاءالمادة ٨اولا : انتخاب رئيس مجلس القضاء بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في اول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من القائمقام خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة القائمقام لانعقاد مجلس القضاء ينعقد تلقائيا في اليوم السادس عشر وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً .ثانياً : إعفاء رئيس مجلس القضاء من المنصب بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في حالة تحقق احد الأسباب الواردة في المادة (٧) / الفقرة (٨) من هذا القانون بناءا على طلب ثلث الأعضاء .ثالثاً : ١. انتخاب القائممقام ومدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات ويُنتخب مَن يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني .٢. إقالة القائممقام ومدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلب ثلث عدد الأعضاء أو بناءً على طلب المحافظ في حالة تحقق أحد الأسباب المنصوص عليها في البند (ثامناً) من المادة (٧).رابعاً : مراقبة سير عمليات الإدارة المحلية في القضاء .خامساً :١– إعداد مشروع موازنة مجلس القضاء .٢– المصادقة على خطط الموازنة لدوائر القضاء وإحالتها إلى المحافظ .سادساً : الموافقة على تسمية الشوارع وتخطيط الطرق .سابعاً : الموافقة على التصاميم الاساسية في القضاء وتقديم التوصيات بشأنها الى القائمقام والمحافظ ليحيلها الى المجلس .ثامناً : مراقبة الانشطة التربوية والصحية والزراعية والاجتماعية – وكل الانشطة التي تهم القضاء والعمل على تطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة .تاسعاً : مراقبة تنظيم استغلال الأراضي العامة ضمن الرقعة الجغرافية للقضاء والعمل على تطوير الزراعة والري.عاشراً : المصادقة على الخطة الأمنية المقدمة من قبل رؤوساء الأجهزة الأمنية المحلية عبر القائممقام .احد عشر : أية اختصاصات أخرى يخولها إياه مجلس المحافظة بما لا يتعارض مع القوانين النافذة .ثاني عشر : وضع النظام الداخلي لمجلس القضاء .(٨)المادة ٩الاحكام المرتبطة بالمادةيقوم مجلس القضاء – بغية إنجاح عمله – بأتباع الأتي :أولاً : تقديم الدراسات والبحوث العلمية في كل المجالات المتعلقة بتطوير القضاء وإحالتها إلى مجلس المحافظة .ثانياً : التعاون والتنسيق والتشاور مع مجالس النواحي التابعة للقضاء بما يضمن تحقيق المصلحة العامة.المادة ١٠يحق لرؤوساء الوحدات الادارية ورؤوساء الاجهزة الامنية ومديري الدوائر حضور الاجتماعات الاعتيادية للمجالس بناء على دعوة المجالس لهم دون ان يكون لهم حق التصويت .(٩)المادة ١١في حالة التعارض بين قرارات مجلس القضاء وقرارات المحافظة تكون الأولوية للأخير فيما لو كان القرار المتخذ متعلقاً بعموم المحافظة.ثانياً : اختصاصات مجلس الناحيةالمادة ١٢ملغاة .(١٠)المادة ١٣ملغاة.(١١)المادة ١٤ملغاة.(١٢)الفرع الثالثالحقوق والامتيازاتالمادة ١٥١ ـ يتمتع أعضاء المجالس المحلية بحرية في إبداء آرائهم في المناقشات.٢ ـ للمجالس أن تقرر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها منع أحد الاعضاء عن جلسة واحدة او اكثر من جلساتها على أن لا تتجاوز على ثلاث جلسات اذا تصرف في المجلس تصرفاً أساء الى سمعة المجلس المعني .(١٣)المادة ١٦يعد عضو المجلس والمجالس المحلية في أثناء مدة عضويته مكلفاً بخدمة عامة لأغراض تطبيق قانون العقوبات.المادة ١٧الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً : يستحق عضو المجلس في مقابل خدمته مكافأةشهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات .ثانياً : يستحق اعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم في المجلس المحلي مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات ، ويتقاضى رئيس مجلس القضاء مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات .ثالثاً : تسري أحكام هذه المادة على أعضاء المجالس الذين شغلوا مناصبهم بعد ٩-٤-٢٠٠٣ .(١٤)المادة ١٨الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً : لا يجوز الجمع بين عضوية المجالس وأي عمل أو منصب رسمي آخر وله حق العودة إلى وظيفته الأولى بعد انتهاء مدة عضويته وعلى الجهات الرسمية المعنية تسهيل أمر الموافقة على تفرغه من العمل بها وعلى العودة إليها بعد انتهاء مدة العضوية .ثانياً : مدة عضوية العضو في المجالس خدمة لإغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.ثالثا: ملغاة .(١٥)المادة ١٩أولاً : يتحقق نصاب انعقاد جلسات المجالس , بحضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء.ثانياً : تتخذ القرارات في جلسات مجلس المحافظة , والمجالس المحلية بالأغلبية البسيطة ما لم ينص على خلاف ذلك.المادة ٢٠أولاً : يحل المجلس والمجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بناءا على طلب ثلث الأعضاء في الحالات الآتية :١- الإخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة إليه.٢- مخالفة الدستور والقوانين.٣- فقدان ثلث الأعضاء شروط العضوية.ثانياً :أ - لمجلس النواب أن يعترض على القرارات الصـادرة مـن المجلس إذا كانت مُخالفة للدستور أو القوانين النافذة , وفي حالة عدم إزالة المخالفة فلمجلس النواب إلغاء القرار بالأغلبية البسيطة .ب-لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءاً على طلب المحافظ , أو طلب من ثلث عدد أعضائه, إذا تحقق أحد الأسباب المذكورة في البند (أولاً) من المادة (٢٠) .ثالثاً :١- لمجلس المحافظة حل المجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءا على طلب من القائممقام بالنسبة لمجلس القضاء آو مدير الناحية بالنسبة لمجلس الناحية أو ثلث أعضاء المجلس المحلي في حالة تحقق احد الأسباب المذكورة أعلاه.٢- لثلث اعضاء المجلس المنحل او العضو المقال ان يعترض على قرار الحل امام محكمة القضاء الاداري خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .(١٦)المادة ٢١أولاً : في حالة صدور قرار المصادقة على حل المجلس المنحل أو انتهاء مدة الطعن القانونية يدعوا المحافظ مجلس المحافظة إلى انتخابات.ثانياً : ينتهي عمل المجلس المنحل من تاريخ تصديق قرار الحل من قبل المحكمة المختصة أو مرور مدة الاعتراض عليه دون وقـوع الاعتراض . ويقوم رئيس الوحدة الإدارية بتصريـف الأمور اليوميـة لحيـن انتخـاب مجلس جديد.ثالثاً : يسري ما ورد في هذه المادة من أحكام على المجالس المحلية على أن تكون الدعوة لانتخابات جديدة لمجلس القضاء مقدمة من قبل القائممقام وانتخابات مجلس الناحية من قبل مدير الناحية.(١٧)الباب الثانيرؤساء الوحدات الإداريةالمادة ٢٢الاحكام المرتبطة بالمادةلكل وحدة إدارية شخصية معنوية واستقلال مالي وأداري ولها في سبيل ممارسة أعمالها ما يأتي :أولاً : استيفاء الضرائب والرسوم والأجور وفقاً لأحكام القوانين الاتحادية النافذة .ثانياً : مزاولة الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الدستور.ثالثاً : القيام بالأعمال والمهام الموكلة إليها بموجب القوانين بما لا يتعارض مع الدستور.المادة ٢٣يعد المحافظ والقائممقام ومدير الناحية أعلى موظف تنفيذي في وحدته الإدارية وعلى ملاكها ويخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية , من حيث الوظيفة وحقوقها بما لا يتعارض مع هذا القانون.الفصل الأولالمحافظالمادة ٢٤يعد المحافظ الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة وهو بدرجة وكيل وزير فيما يخص الحقوق والخدمة الوظيفية.المادة ٢٥أولاً: يشترط في المرشح لمنصب المحافظ بالإضافة الى شروط الترشيح المطلوب توفرها في عضو المجالس ان يكون :١. حاصلاً على شهادة جامعية اولية في الاقل .٢. متمتعاً بالمؤهلات الاساسية اللازمة لقيادة المرفق الاداري .٣. له خبرة في مجال عمله لا تقل عن (١٠) عشر سنوات وممارسة في اعداد وتنفيذ السياسات العامة وبناء القدرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية .ثانياً : تسري الشروط المشار إليها في البند (أولاً) من هذه المادة على نائبي المحافظ.(١٨)المادة ٢٦أولاً : يصدر أمر تعيين المحافظ بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه وعندها يباشر مهامه.ثانياً : يمكن أن ينتخب مجلس المحافظة المحافظ من داخل أو خارج المجلس.المادة ٢٧أولاً : يكون لكل محافظ نائبان بدرجة مدير عام ينتخبهما المجلس من داخله أو خارجه ويصدر أمر المحافظ بتعيينهما خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب المجلس لهما.ثانياً : يشترط في النائبين تحقق الشروط المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة والمنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون وان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية.المادة ٢٨في حالة عجز المحافظ عن أداء مهامه لأسباب صحية مدة تزيد على ثلاثة أشهر تتم إحالته على التقاعد وعلى المجلس انتخاب محافظ جديد وبنفس آلية الانتخاب المذكورة في المادة (٧)/ الفقرة (٧) من هذا القانون ويقوم النائب الأول بمهامه لحين انتخاب المحافظ الجديد.المادة ٢٩يؤدي رؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية اليمين القانونية أمام أعلى سلطـة قضائيـة في المحافظة قبل مباشرتهم أعمالهم بالصيغة الآتية : (أقسم بالله العلي العظيم أن أحافظ على العراق , وأصون مصالحه وسلامته , وان أرعى مصالح الشعب , و احترم الدستور و القوانين ،وأرعى شؤون المحافظة، وأن أؤدي عملي بإخلاص وصدق وأمانة وحياد , والله على ما أقول شهيد ) .(١٩)المادة ٣٠يستمر المحافظ ونائباه ورؤساء الوحدات الإدارية في تصريف الأمور اليومية بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية للمجالس وإلى حين انتخاب من يخلفهم من قبل المجالس الجديدة.المادة ٣١يمارس المحافظ الصلاحيات الآتية :أولا : إعداد الموازنة العامة للمحافظة وفق المعايير الدستورية عدا ما يقع ضمن اختصاصات الحكومة الاتحادية لرفعها إلى مجلس المحافظة.ثانيا : تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس المحافظة بما لا يعارض مع الدستور و القوانين النافذة .ثالثا : تنفيذ السياسة العامة الموضوعة من قبل الحكومة الاتحادية في حدود المحافظة.رابعا : الإشراف على سير المرافق العامة في المحافظة وتفتيشها ما عدا المحاكم والوحدات العسكرية والجامعات والكليات والمعاهد .خامساً : تمثيل المحافظة في المؤتمرات والندوات والمحافل التي يدعى إليها والمتعلقة بشؤون المحافظة وإدارتها المحلية وله إيفاد موظفي المحافظة وفقا للقانون والأصول المرعية .سادساً : استحداث الجامعات و الكليات و المعاهد في المحافظة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في حدود موازنة المحافظة و مصادقة المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس .سابعا : ١. إصدار أمر تعيين الموظفين المحليين في المحافظة ممن هم في الدرجة الخامسة فما دون ، من درجات السلم الوظيفي المنصوص عليها في القانون اللذين يتم ترشيحهم من الدوائر المختصة وفقا لخطة الملاك التي وافق عليها المجلس.٢. تثبيت الموظفين المحليين ، في المحافظة، ممن هم في الدرجة الرابعة فما فوق من درجات السلم الوظيفي المنصوص عليها في القانون باستثناء المناصب العليا بترشيح من الدوائر المختصة وفق الضوابط المعدة من قبل المجلس .ثامناً : اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق الموظف المحلي للدوائر المشمولة بأحكام المادة (٤٥) ويُعد المحافظ بمثابة الوزير المختص .تاسعا : للمحافظ ان: ١. يامر الشرطة باجراء التحقيق في الجرائم التي تقع ضمن الحدود الإدارية للمحافظة ، وفقا للقانون، وتقدم اوراق التحقيق الى القاضي المختص على أن يتم إعلام المحافظ بنتيجة التحقيق .٢. استحداث و إلغاء مراكز الشرطة ، بمصادقة المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس وفقا للشروط الواردة في القوانين المختصة و ضوابط وزارة الداخلية.عاشرا : ١. للمحافظ سلطة الأمر على الاجهزة الامنية المحلية والتشكيلات المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الامن والنظام العاملة في المحافظة ويستثنى من ذلك وحدات الجيش والتشكيلات الامنية الاتحادية .٢. اذا رأى المحافظ ان الاجهزة المكلفة بحفظ الأمن والنظام غير قادرة على انجاز واجباتها , عليه أن يعرض الأمر فوراً على القائد العام للقوات المسلحة مبيناً مقدار القوة الكافية لانجاز تلك الواجبات .٣. تنسق السلطة الاتحادية مع المحافظ مسبقاً عندما تنفذ مهام امنية ضمن المحافظة.احد عشر: ١- للمحافظ الاعتراض على قرارات مجلس المحافظ او المجلس المحلي في الحالات الآتية:أ- اذا كانت مخالفة للدستور او القوانين النافذة .ب- اذا لم تكن من اخصاصات المجلس.ج- اذا كانت مخالفة لخطة العامة للحكومة الاتحادية او للموازنة.٢- يقوم المحافظ باعادة القرار الى المجلس المعني خلال مدة اقصاه (خمسة عشر يوما) من تاريخ تبليغه به ،مشفوعا باسباب اعتراضه و ملاحظاته.٣- اذا اصر المجلس المعني على قراره او اذا عدل فيه دون ازالة المخالفة التي بينها المحافظ، فعليه احالته الى المحكمة الاتحادية العليا للبت في الأمر.(٢٠)المادة ٣٢تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بإشعار المحافظ بالمخاطبات التي تجريها مع دوائرها ومرافقها في نطاق المحافظة لاطلاعه عليها ومراقبة تنفيذها وتلتزم الحكومات المحلية بإشعار الدائرة المختصة في الوزارة بالإجراءات الفنية التي تتعلق بسير العمل مع نظيراتها المحلية ويلتزم رؤساء الدوائر والمرافق العامة في نطاق المحافظة بما يأتي :أولاً : اعلام المحافظ بمخاطباتهم الرسمية مع دوائرهم في مركز المحافظة .ثانياً : رفع التقارير الى المحافظ بخصوص الامور التي يحيلها اليهم .ثالثاً : اعلام المحافظ بأعمالهم التي لها مساس بالأمن او القضايا التي تتعلق بأكثر من دائرة واحدة في المحافظة او سلوك موظفيهم .رابعاً : اعلام المحافظ بمباشرتهم في الوظيفة وانفكاكهم منها وتركهم العمل .خامساً : انجاز المهام واعمال اللجان التي يكلفهم بها.(٢١)المادة ٣٣أولا : للمحافظ عدد من المعاونين للشؤون الادارية و الفنية لايزيد عددهم على خمسة يقومون بالاعمال التي ينيطها المحافظ بهم ، و يعملون تحت اشرافه.ثانيا : يشترط في المعاونين الخبرة في اختصاصهم مدة لاتقل عن عشرة سنوات اضافة الى الشروط المطلوبة في نائب المحافظ.ثالثا : يعين معاون المحافظ بدرجة معاون مدير عام .المادة ٣٤أولاً : تؤلف في كل محافظة هيئة استشارية ، لاتزيد عن سبعة خبراء ، تضم موظفين يختارهم المحافظ ، و يكونون من المتخصصين في الشؤون القانونية و الفنية و المالية ، و حسب ما يقتضيه الحال ترتبط بالمحافظ مباشرة و تعمل تحت إشرافه و توجيهه .ثانياً : ينبغي أن لا تقل خبرة أي من موظفي الهيئة عن عشر سنوات في مجال اختصاصه و يكون كل منهم بدرجة معاون مدير عام.ثالثا : تقوم الهيئة المشار اليها في البند اولا من هذه المادة بدراسة المواضيع التي يحيلها المحافظ اليها كل حسب اختصاصه و تقدم توصياتها التحريرية بشأنها.المادة ٣٥للمحافظ ان يفوض بعض صلاحياته الى نوابه و معاونيه و لايجوز له تفويض الصلاحيات المفوضة إليه.المادة ٣٦تنقل خدمات معاوني المحافظ و خبرائه من الهيئة الاستشارية ورؤساء الوحدات الادارية اذا كانوا من الموظفين الى ملاك الوحدات الادارية التي انتخبوا او عينوا لاشغال منصبا فيها طيلة مدة اشغالهم للمنصب او الوظيفة.المادة ٣٧أولاً : للمحافظ ونائبيه ورؤساء الوحدات الادارية تقديم استقالتهم الى المجالس التي انتخبتهم وتعد مقبولة من تاريخ تقديمها.ثانياً : يتم انتخاب بديل عن المستقبل وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.المادة ٣٨تسري على نائبي المحافظ أحكام إقالة المحافظ المنصوص عليها في هذا القانون.الفصل الثانيالقائممقام ومدير الناحيةالمادة ٣٩اولاً : يعد القائممقام ومدير الناحية أعلى موظف تنفيذي في وحدته الإدارية يتم انتخابه وفقا لما ورد في البند (٣) من المادتين (٨) و(١٢) من هذا القانون.ثانياً : يشترط في القائممقام ومدير الناحية تحقق شروط الترشيح المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة وأن تكون لديه خدمة وظيفية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات.ثالثاً : يصدر المحافظ امرا اداريا بتعيين كل من القائممقام ومدير الناحية و يكونا خاضعين لتوجيهه و إشرافه.رابعاً : يكون القائممقام بدرجة مدير عام ومدير الناحية بدرجة معاون مدير عام.(٢٢)المادة ٤٠أولا : عند غياب القائممقام يكلف المحافظ احد مدراء النواحي التابعة للقضاء ليقوم مقامه.ثانيا : عند غياب مدير الناحية يكلف القائممقام احد مدراء النواحي في القضاء ليقوم مقامه.ثالثا : على القائممقام اخطار المحافظ ومدير الناحية اخطار القائممقام بغيابهم قبل مدة مناسبة ، ليقوم بتكليف من يخلفهم عند الغياب.الفرع الأولصلاحيات القائممقامالمادة ٤١يمارس القائممقام الصلاحيات الاتية :أولا : تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس القضاء الموافقة للدستور و القوانين النافذة.ثانياً : ١- الإشراف المباشر على دوائر الدولة في القضاء وموظفيها وتفتيشها ويستثنى من ذلك الجيش والمحاكم والجامعات والمعاهد وفرض العقوبات المقررة قانونا على المخالفين بمصادقة مجلس القضاء .٢- للقائممقام أن يأمر الشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع في حدود القضاء وتحال إلى قاضي التحقيق المختص على أن يتم إعلامه بنتيجة التحقيق .ثالثاً : ١- الحفاظ على الأمن والنظام وحماية حقوق المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم .٢- الحفاظ على حقوق الدولة وصيانة أملاكها وتحصيل إيراداتها وفقا للقانون .رابعاً : إعداد مشروع الموازنة المحلية للقضاء وإحالتها إلى مجلس القضاء .خامساً : للقائممقام أن يأمر بتشكيل المخافر والمفارز من الشرطة بصورة مؤقتة في القضاء للحفاظ على الأمن عند الحاجة .المادة ٤٢يقوم رؤساء الدوائر الرسمية في المحافظة بإرسال نسخة إلى القائممقام من الأوامر والمقررات التي يرسلونها إلى فروع دوائرهم في القضاء لغرض الاطلاع عليها ومتابعة تنفيذها فيما يخص القضاء.الفرع الثانيصلاحية مدير الناحيةالمادة ٤٣يمارس مدير الناحية الصلاحيات الآتية :أولاً : ١- الإشراف المباشر على الدوائر الرسمية في حدود الناحية وعلى موظفيها وتفتيشها , ويستثنى من ذلك الجيش والمحاكم والجامعات والمعاهد.٢- لمدير الناحية أن يأمر الشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع في حدود الناحية ويحال التحقيق إلى قاضي التحقيق المختص على أن يتم إعلام مدير الناحية بنتيجة التحقيق.ثانياً : ١- الحفاظ على الأمن والنظام في حدود الناحية .٢- الحفاظ على حقوق الدولة وأملاكها , وتحصيل إيراداتها وفقاً للقانون.الباب الثالثالموارد الماليةالمادة ٤٤تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي :-أولاً : ما تخصصه الموازنة الاتحادية للمحافظة بما يكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها ودرجة المحرومية وبما يؤمن التنمية المتوازنة لمختلف مناطق البلاد .ثانياً : الايرادات المتحققة في المحافظة عدا النفط والغاز وتشمل :-١. أجور الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها .٢. الضرائب والرسوم والغرامات المفروضة وفق القوانين الاتحادية والمحلية النافذة ضمن المحافظات .٣. بدلات بيع وإيجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة .٤. بدلات إيجار الأراضي المستغلة من قبل الشركات .٥. الضرائب التي يفرضها المجلس على الشركات العاملة فيها تعويضاً عن تلوث البيئة وتضرر البنى التحتية .٦ . التبرعات والهبات التي تقدم للمحافظة وفق الدستور والقوانين الاتحادية .٧. نصف إيرادات المنافذ الحدودية .٨. (٥) خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة , وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة , وخمسة دولارات عن كل (١٥٠) مئة وخمسين متراً مكعباً منتجاً من الغاز الطبيعي في المحافظة .ثالثاً : تخصص السلطات المحلية حصة عادلة للوحدات الإدارية التي تتبعها بما يكفيها للنهوض بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها .(٢٣)الباب الرابعالأحكام الختاميةالمادة ٤٥الاحكام المرتبطة بالمادةأولا : تؤسس هيأة تسمى (الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات ) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء (البلديات والإشغال العامة , والأعمار والإسكان , العمل والشؤون الاجتماعية , التربية , الصحة , التخطيط , الزراعة , المالية , الشباب والرياضة ) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى ما يأتي :-١. نقل الدوائر الفرعية والاجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها وزارات (البلديات والاشغال العامة ، الاعمار والاسكان ، العمل والشؤون الاجتماعية ، الزراعة ، المالية ، الشباب والرياضة) مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين ذات العلاقة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة وعلى كل من وزير التربية ووزير الصحة كل حسب اختصاصه تفويض الصلاحيات اللازمة والتي تصدر بتعليمات من مجلس الوزراء .٢. التنسيق بين المحافظات وكل ما يتعلق بشؤونها وإداراتها المحلية ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها .٣. وضع آليات لإدارة الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية المنصوص عليها في المواد (١١٤,١١٣,١١٢ ) من الدستور .٤. النظر في تفويض السلطات الاتحادية التي تطلبها الحكومات المحلية من الحكومة الاتحادية وبالعكس واللازمة لإدارة المشاريع الاستثمارية وتسهيل إدارة المحافظات وفق إحكام المادة (١٢٣) من الدستور .٥. تنجز الهيأة إعمالها المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه خلال سنتين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون , وفي حالة عدم إكمال هذه المهام تعتبر هذه الوظائف منقولة بحكم القانون .٦. تجتمع الهيأة كل شهرين مرة واحدة في الأقل او كلما دعت الحاجة .٧. تضع الهيأة نظاماً داخلياً لتنظيم اجتماعاتها ومتابعة إعمالها .ثانياً : تؤسس في كل محافظة هيأة تنسيقية برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة ورؤساء مجالس الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة تتولى ما يأتي :-١. معالجة الشؤون المشتركة بين الوحدات الإدارية .٢. تفويض الصلاحيات الى رؤساء الوحدات الإدارية .ثالثاً: تلتزم المحافظة بالسياسة العامة التي يرسمها مجلس الوزراء والوزارات المختصة وللمتضرر الطعن بالقرار الصادر امام المحكمة المختصة خلال مدة (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به ويكون قرارها باتاً . (٢٤)المادة ٤٦تقوم إدارة المحافظة ومجلسها بأتباع النظم المحاسبية المعتمدة في عملية الحسابات.المادة ٤٧تخضع دوائر المحافظة والمجالس لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية وفروع الهيئات المستقلة المشكلة بموجب أحكام الدستور.المادة ٤٨تعد المدة التي يقضيها المحافظ ونائباه ومعاونوه والمستشارون ورؤساء الوحدات الإدارية في أداء أعمالهم خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.المادة ٤٩ملغاة.(٢٥)المادة ٥٠ملغاة . (٢٦)المادة ٥١الاحكام المرتبطة بالمادةكل أمر فيه إعفاء أو إقالة ورد في هذا القانون يسبقه جلسة استجواب للشخص المعني.المادة ٥٢تسلم الميزانية المخصصة للمحافظة الواردة ضمن الموازنة الاتحادية إلى المحافظة مباشرة من قبل وزارة المالية بعد طرح النفقات الستراتيجية.المادة ٥٣يُلغى بعد سريان هذا القانون كل من :أولاً : قانون المحافظات رقم (١٥٩) لسنة (١٩٦٩) وتعديلاته.ثانياً : قانون مجالس الشعب المحلية رقم (٢٥) لسنة (١٩٩٥) وتعديلاته.ثالثاً : ما ورد في قانون إدارة البلديات رقم (١٦٥) لسنة (١٩٦٤) المعدل حول تشكيلات وصلاحيات المجالس البلدية.رابعاً : أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (٧١) في (٦- نيسان – ٢٠٠٤) وتعديلاته.خامساً : القوانين والقرارات والأنظمة التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة ٥٤تُدار القرى والأحياء من قبل مجلس الناحية ومدير الناحية كل حسب اختصاصه من خلال المختار الذي يمارس عمله وفق القانون .(٢٧)المادة ٥٥أولاً : تسري أحكام الدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية الواردة في هذا القانون على شاغلي مناصب رؤساء الوحدات الإدارية ونائبي المحافظ ورؤساء و أعضاء المجالس بعد ٩-٤-٢٠٠٣.ثانياً : يستحق أعضاء المجالس البلدية (القواطع والأحياء) الذين شغلوا مناصبهم بعد ٩-٤-٢٠٠٣ الحقوق التقاعدية التي يستحقها عضو مجلس الناحية وفقاً لذات الشروط .ثالثاً : يستمر رؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية المستمرين بالخدمة عند نفاذ هذا القانون بمناصبهم لحين انتخاب من يحل محلهم وفقاً للقانون.(٢٨)الاسباب الموجبةبالنظر لسعة الاختصاصات والصلاحيات التي منحها دستور جمهورية العراق للمحافظات واداراتها . ولغرض تنظيم هذه الاختصاصات والصلاحيات بما ينسجم مع شكل الدولة الجديد القائم على اساس النظام الاتحادي ( الفيدرالي) والنظام اللامركزي ولافتقار التشريعات الحالية لمثل هذا الوضع شرع هذا القانون.الهوامش١ــ الغيت المادة (١) بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .النص القديم للمادة (١) المعدلة بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ .يُقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها :-أولاً : القانون : قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.ثانياً : المحافظة : وحدة إدارية ضمن حدودها وتتكون من أقضية ونواح وقرى.ثالثا : المجلس : مجلس المحافظة .رابعاً : المجلس المحلي : مجلس القضاء-مجلس الناحية.خامساً : المجالس : المجلس – المجلس المحلي .سادساً : الوحدة الادارية : المحافظة – القضاء – الناحية .سابعاً : رئيس الوحدة الإدارية : المحافظ – القائمقام – مدير الناحية .ثامناً : المناصب العليا : المديرون العامون ومديرو الدوائر ورؤوساء الأجهزة الأمنية في حدود المحافظة .تاسعاً : الاغلبية المطلقة تتحقق بأكثر من نصف عدد اعضاء المجلس .عاشراً : الاغلبية البسيطة : تتحقق بأكثر من نصف عدد الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.حادي عشر : الحكومات المحلية : المجالس والوحدات الإدارية.ـــ الغيت المادة (١) بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ .النص القديم الاصلي للمادة (١)يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها :القانون : قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم .مجلس النواب : مجلس النواب العراقي .المحافظة : وحدة أدارية ضمن حدودها الجغرافية و تتكون من أقضية و نواح و قرى .المجلس :مجلس المحافظة .المجلس المحلي : مجلس القضاء – مجلس الناحية .المجالس : مجلس المحافظة – مجلس القضاء – مجلس الناحية .الوحدة الإدارية : المحافظة – القضاء – الناحية .رئيس الوحدة الإدارية : المحافظ – القائممقام – مدير الناحية .المناصب العليا : المدراء العامون ورؤساء الأجهزة الأمنية في المحافظة و لا تشمل رؤساء الجامعات و القضاة و قادة الجيش .الأغلبية المطلقة : تتحقق بنصف +١من عدد الأعضاء .الأغلبية البسيطة : تتحقق بنصف +١من عدد الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب . ٢ــ الغيت المادة (٢) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ . النص القديم للمادة (٢) أولاً : مجلس المحافظة هو أعلى سلطة تشريعية و رقابية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة لها حق إصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة بما يمكنها من أدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور و القوانين الاتحادية . ثانياً : يخضع مجلس المحافظة و المجالس المحلية لرقابة مجلس النواب . ٣ ــ الغي نص الفقرة (١) من البند اولا من المادة (٣) بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للفقرة (١)١. يتكون مجلس المحافظة من (١٠) عشرة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل (٢٠٠.٠٠٠) مائتي الف نسمة لما زاد على (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون نسمة بحسب احدث احصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية التي على اساسها تم وضع سجل الناخبين على ان لا يزيد على (٣٥) خمسة وثلاثين مقعداً .الغي نص البند (اولا) من المادة (٣) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .النص القديم للبند (اولا) من المادة (٣)أولا ً : ١ - يتكون مجلس المحافظة من خمسة و عشرين مقعداً ، يضاف إليها مقعد واحد لكل (٢٠٠٠٠٠) مائتي ألف نسمة لما زاد عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف نسمة .٢- يتكون مجلس القضاء من عشرة مقاعد يضاف أليها مقعد واحد لكل خمسين ألف نسمة .٣- يتكون مجلس الناحية من سبعة مقاعد يضاف أليها مقعد واحدة لكل خمسة وعشرون ألف نسمة .٤- أن يتم انتخاب أعضاء المجالس عن طريق الانتخاب السري المباشر حسب قانون الانتخابات للمجالس . ٤ - اعادة العمل بالمادة (٤) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١١٧/ اتحادية / ٢٠١٩ــ الغيت المادة (٤) بموجب المادة (١٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.النص القديم للمادة (٤)تكون مدة الدورة الانتخابية للمجالس ، أربع سنوات تقويمية ، تبدأ بأول جلسة لها. ٥ - اعادة العمل بالمادة (٥) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١١٧/ اتحادية / ٢٠١٩ــ الغيت المادة (٥) بموجب المادة (١٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.النص القديم للمادة (٥)يشترط في المرشح لعضوية المجالس تحقق الشروط الاتية :اولا : ان يكون عراقيا كامل الاهلية اتم الثلاثين سنة من عمره عند الترشيح .ثانيا : ان يكون حاصلا على شهادة الاعدادية كحد ادنى او ما يعادلها .ثالثا : ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف .رابعا : ان يكون من ابناء المحافظة بموجب سجل الاحوال المدنية او مقيما فيها بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات على ان لا تكون اقامته فيها لاغراض التغيير الديمغرافي .خامسا : ان لا يكون من افراد القوات المسلحة او المؤسسات الامنية عند ترشحه .سادسا : ان لا يكون مشمولا باحكام واجراءات اجتثاث البعث او اي قانون اخر يحل محله.سابعا : ان لا يكون قد اثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن او المال العام بحكم قضائي . ٦ ــ عدل نص المادة (٦/اولا/٥) بموجب المادة (٣) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليمالنص القديم للفقرة (٥) من المادة (٦ / اولا) :-عند فقدان العضو لشرط من شروط العضويةـــ الغي البند (ثانياً) من المادة (٦) بموجب المادة (٣) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة قي اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ .النص القديم للبند ثانياثانيا : يكون التعويض عند انتهاء عضوية العضو وتحقق احدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة من القائمة نفسها ، اذا كانت الانتخابات بموجب نظام القوائم او ممن اتى باكثر عدد من الاصوات طبقا للنظام الانتخابي المعمول به .ـــ الغي البند (ثالثا) من المادة (٦) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة رقم (٢١) لسنة (٢٠٠٨) رقمة (١٥) لسنة ٢٠١٠ النص القديم للبند ثالثاثالثا : لعضو المجلس الطعن بقرار انهاء العضوية امام محكمة القضاء الاداري خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرار . ٧ ــ الغي نص (أ) من (اولا) من الفقرة (٢) من البند (حادي عشر) من المادة (٧) بموجب ثالثا من المادة (٤) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .النص القديم (أ) من (اولا) من الفقرة (٢) من البند (حادي عشر) من المادة (٧)أ.الاراضي الواقعة خارج الحدود البلدية للمحافظة او القضاء او الناحية .ـــ الغي نص الفقرة (١) من البند تاسعا المادة (٧) بموجب ثانيا من المادة (٤) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .النص القديم للفقرة (١) من البند تاسعا المادة (٧)الموافقة على تعيين اصحاب المناصب العليا في المحافظة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس , بعد ان يتم ترشيح ثلاثة اشخاص من قبل المحافظ خلال مدة شهر من تاريخ ترشيحهم .ـــ الغي نص الفقرة (٢ من البند خامسا / المادة ٧) بموجب اولا من المادة (٤) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .النص القديم للفقرة (٢ من البند خامسا / المادة ٧)المصادقة على مشروع الموازنة العامة للمحافظة المحال إليها من المحافظ و أجراء المناقلة بين أبوابها بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء ، على أن تراعى المعايير الدستورية في التوزيع لمركز المحافظة و الاقضية و النواحي و رفعها إلى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة الفيدرالية .ـــ الغيت البنود ( اولاً و رابعاً و سادساً و تاسعاً/١ وحادي عشر) من المادة (٧) بموجب المادة (٤) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ .النص القديم للبنود (اولاً ورابعاً وسادساً وتاسعاً /١ وحادي عشر)أولاً : انتخاب رئيس المجلس و نائبه بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في أول جلسة يعقدها المجلس يدعو لها المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سنا ًرابعاً : رسم السياسة العامة للمحافظة بالتنسيق مع الوزارات المعنية في مجال تطوير الخطط المتعلقة بالمحافظة.سادساً : الرقابة على جميع أنشطة الهيئات التنفيذية المحلية باستثناء المحاكم و الوحدات العسكرية و الكليات والمعاهد لضمان حسن أداء أعمالها عدا الدوائر ذات الاختصاص الاتحادي .تاسعاً :١ـ المصادقة على ترشيح ثلاثة أشخاص لأشغال المناصب العليا في المحافظة وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس وبناءاً على اقتراح من المحافظ بما لا يقل عن خمسة وعلى الوزير المختص تعيين احدهم .حادي عشر : المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على إجراء التغييرات الإدارية على الاقضية والنواحي والقرى بالدمج والاستحداث وتغيير أسمائها ومركزها وما يترتب عليها من تشكيلات إدارية ضمن حدود المحافظة بناءاً على اقتراح المحافظ أو ثلث أعضاء المجلس .ـــ استبدلت العبارة (اعضاء المجلس ) بدلاً من عبارة (اعضاء مجلس النواب ) الواردة في المادة (٧) أولاً بموجب بيان تصحيح الخطأ المنشور بجريدة الوقائع رقم ٤٢٨١ في ٨-٧-٢٠١٣ .ـــ الغيت الفقرتين (٤) و(٥) من البند ثامناً من المادة (٧) بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ رقمة (١٥) لسنة ٢٠١٠ .النص القديم للفقرة (٤) و (٥) من البند ثامناً المادة (٧)٤ ـ للمحافظ أن يعترض على قرار الإقالة , أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار وعلى المحكمة أن تبت في الاعتراض خلال شهر من تاريخ تسجيله وعليه في هذه الحالة أن يقوم بتصريف أعمال المحافظة اليومية لحين البت في الاعتراض .٥ ـ يقوم مجلس المحافظة بعد نهاية مدة الطعن المشار إليها في الفقرة (٤) أعلاه أو تصديق قرار الإقالة من قبل المحكمة الاتحادية العليا في حالة وقوع اعتراض عليه بانتخاب محافظ جديد وفقاً لأحكام البند (٧) من هذه المادة خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ التصديق أو انتهاء مدة الطعن . ٨ ــ عدل نص البند (ثالثا) من المادة (٨) بموجب المادة (٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .النص القديم للبند ثالثا المادة (٨)ثالثاً : ١– انتخاب القائممقائم بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات وينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني .٢– إقالة القائممقام بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه بناءاً على طلب ثلث عدد الأعضاء أو بناءاً على طلب المحافظ , في حالة تحقق احد الأسباب المنصوص عليها في البند (٨) من المادة (٧) . ـــ الغيت الفقرات (اولاً وسابعًا وثامنًا) من المادة (٨) بموجب المادة (٥) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ . النص القديم للفقرة (اولاً) أولاً : انتخاب رئيس مجلس القضاء بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من القائممقام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سناً . النص القديم للفقرة (سابعاً) سابعاً : الموافقة على التصاميم الأساسية في القضاء , بالتنسيق مع مجلس المحافظة وضمن المخطط العام للحكومة الاتحادية .النص القديم للفقرة (ثامناً) ثامناً : مراقبة وتقييم النشاطات التربوية في حدود القضاء وتقديم التوصيات بشأنها عبر مجلس المحافظة . ٩ ــ الغيت المادة (١٠) بموجب المادة (٧) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ . النص القديم للمادة (١٠) يحق لرئيس الوحدة الإدارية ورؤساء الأجهزة الأمنية ومدراء الدوائر حضور الاجتماعات الاعتيادية للمجلس بناءا على دعوة المجلس لهم دون أن يكون لهم حق التصويت . ١٠ ــ الغيت المادة (١٢) بموجب المادة (١٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.النص القديم للمادة (١٢)يختص مجلس الناحية بما يلي :أولاً : انتخاب رئيس مجلس الناحية بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من مدير الناحية خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة مدير الناحية لانعقاد المجلس , ينعقد المجلس تلقائياً في اليوم (١٦) السادس عشر , وتنعقد الجلسة برئاسة أكبر الاعضاء سناً.ثانياً : إعفاء رئيس مجلس الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في حالة تحقق احد الأسباب الواردة في المادة (٧) / الفقرة (٨) من هذا القانون بناءا على طلب ثلث الأعضاء.ثالثاً : ١ـ انتخاب مدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات , وينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات . س٢ ـ إقالة مدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه بناءاً على طلب خمس عدد الأعضاء أو القائممقام للأسباب المذكورة في المادة (٧) / الفقرة (٨) .رابعاً : الرقابة على أنشطة دوائر الدولة في الناحية لضمان حسن أداء عملها .خامساً : ملغىسادساً :١ ـ إعداد مشروع موازنة مجلس الناحية .٢ ـ المصادقة على خطط الموازنة لدوائر الناحية وإحالتها إلى مجلس القضاء .سابعاً : المصادقة بالأغلبية البسيطة على الخطة الأمنية المحلية المقدمة من قبل إدارة شرطة الناحية بواسطة مدير الناحية.ثامناً : تقديم الدراسات والبحوث العلمية في كافة المجالات المتعلقة بتطوير الناحية وإحالتها إلى مجلس القضاء .تاسعاً : التعاون والتنسيق والمشورة مع مجالس النواحي الاخرى ومجلس القضاء بما يحقق المصلحة العامة.عاشراً : وضع النظام الداخلي لمجلس الناحية.احد عشر : لمجلس المحافظة أو مجلس القضاء أن يمنح مجلس الناحية أي اختصاصات أخرى بما لا يتعارض مع القوانين النافذة . ـــ الغيت البنود (أولاً ورابعاً وخامساً) من المادة (١٢) بموجب المادة (٦) من قانون رقم (١٩) لسنة٢٠١٣اتعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ .النص القديم للبند ( اولاً) أولاً : انتخاب رئيس مجلس الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من مدير الناحية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سناً . النص القديم للبند (رابعا) رابعاً : الرقابة على سير عمليات الإدارة في الناحية . النص القديم للبند (خامساً) خامساً : الرقابة على الدوائر المحلية ورفع التوصيات اللازمة في هذا الشأن إلى مجلس القضاء . ١١ــ الغيت المادة (١٣) بموجب المادة (٧) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨. النص القديم للمادة (١٣) يحق للقائممقام حضور جلسات مجلس الناحية الاعتيادية بناءاً على دعوة الأخير له دون أن يكون له الحق في التصويت. ١٢ ــ الغيت المادة (١٤) بموجب المادة (١٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.النص القديم للمادة (١٤)في حالة تعارض قرارات مجلس الناحية مع قرارات مجلس القضاء تكون الأولوية للأخير فيما لو كان القرار المتخذ يتعلق بعموم القضاء. ١٣ــ الغي البند (٢) من المادة (١٥) بموجب المادة (٨) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ . النص القديم للبند (٢) ٢- للمجالس أن تقرر بأغلبية عدد أعضاءها الحاضرين تنحية احد الأعضاء عن جلسة واحدة أو أكثر من جلستها إذا تصرف في مجلسه تصرفا أساء إلى سمعة المجلس الذي هو عضو فيه. ١٤ ــ الغي نص البند (ثانيا) من المادة (١٧) بموجب المادة (٦) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .النص القديم للبند ثانيا المادة (١٧)ثانياً : يستحق أعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم في المجلس مكافئة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات . ١٥ ــ الغيت (البند ثالثا) من المادة (١٨) بموجب المادة رقم (٣٨) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ النص القديم للبند ثالثا والذي تعدلت الفقرة (١/ أ) منه بحيث حلت عبارة (عن ستة اشهر ) محل عبارة (عن سنة) بموجب المادة ٣ من قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١)لسنة ٢٠٠٨ رقمة (١٥) لسنة ٢٠١٠. ثالثاً – ١ أ- يمنح أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ الذين شغلوا مناصبهم بعد تاريخ ٩-٤-٢٠٠٣ راتبا تقاعديا لا يقل عن ٨٠% من المكافأة الشهرية المحددة بموجب هذا القانون على أن لا تقل الخدمة الفعلية عن ستة اشهر أو في حالة إصابته بعجز أعاقةُ عن أداء مهامه أثناء مدة العضوية. ب- يستحق أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ الذين يشغلون مناصبهم بموجب أحكام هذا القانون راتبا تقاعديا لا يقل عن ٨٠% من المكافأة التي يتقاضونها بموجب هذا القانون بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية أو في حالة إصابته بعجز يعيقه عن أداء مهامه . ٢ – يستحق الورثة الشرعيون وفق قانون التقاعد الموحد الراتب التقاعدي لأعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ في حالة وفاته أو استشهاده في أثناء مدة العضوية . ١٦ــ الغيت الفقرة (٢) من البند ثالثاً من المادة (٢٠) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ .النص القديم للفقرة (٢) من البند ثالثاً :-٢- للمجلس المنحل أو لثلث أعضائه أن يعترض على قرار الحل أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وعلى المحكمة أن تبت في الاعتراض خلال ثلاثون يوما من تاريخ تسجيله لديها .ـــ الغي البند (ثانياً) بموجب المادة (٤)من قانون التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة (٢٠٠٨) رقمة (١٥) لسنة ٢٠١٠ .النص القديم للبند ثانياً:ثانياً : لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءا على طلب من المحافظ أو طلب من ثلث عدد أعضائه إذا تحقق احد الأسباب المذكورة أعلاه. ١٧ ــ الغي البند (ثانياً / المادة ٢١) بموجب المادة(٥)من قانون التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة (٢٠٠٨) رقمة ١٥ لسنة ٢٠١٠ . النص القديم للبند (ثانياً / المادة ٢١) ثانياً : ينتهي عمل المجلس من تاريخ انعقاد أول جلسة للمجلس المنتخب الجديد. ١٨ ــ الغي نص البند (اولا) من المادة (٢٥) بموجب المادة (٧) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .النص القديم للبند اولا المادة (٢٥)أولاً : يشترط في المرشح لمنصب المحافظ تحقق الشروط المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة , وان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها. ١٩ــ الغيت المادة (٢٩) بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة (٢٠٠٨) رقمة (١٥) لسنة ٢٠١٠. النص القديم للمادة (٢٩) يؤدي المحافظ ونائباه قبل مباشرتهم أعمالهم، اليمين القانونية ، بالصيغة الآتية : (( اقسم بالله العلي العظيم ، أن أحافظ على العراق، وأصون مصالحه و سلامته، وان أرعى الشعب ، و احترم الدستور والقوانين، وأرعى شؤون المحافظة، وان أؤدي عملي بإخلاص و صدق وأمانة وحياد، و الله على ما أقول شهيد)) ٢٠ ــ الغي نص البندين (ثامنا و عاشراً/١) من المادة (٣١) بموجب المادة (٨) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .النص القديم للبند ثامنا المادة (٣١)ثامناً : اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بحق موظفي الدولة العاملين في المحافظة وفقاً للقوانين الخاصة بهم ويخول صلاحية الوزير المختص .النص القديم للبند عاشراً / ١ المادة (٣١)عاشراً: ١. للمحافظ سلطة مباشرة على كل الاجهزة المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الأمن والنظام العاملة في المحافظة .ـــ الغي البندان (ثامناً و عاشراً ) من المادة (٣١) بموجب المادة (١٠) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨النص القديم للبند ثامناً :ثامنا : اتخاذ الإجراءات الإدارية و القانونية للمدراء العامين و الموظفين العاملين في المحافظة بمصادقة المجلس بالاغلبية البسيطة.النص القديم للبند عاشراً :-١- للمحافظ سلطة مباشرة على الاجهزة الامنية المحلية ، وجميع الجهات المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الامن و النظام، العاملة في المحافظة، باستثناء القوات المسلحة (قطعات الجيش).٢- للمحافظ، اذا رأى ان الاجهزة الامنية في المحافظة غير قادرة على انجاز واجباتها في حفظ الامن و النظام، ان يعرض الامر فورا على وزير الداخلية مبينا مقدار القوة الكافية لانجاز تلك الواجبات. ٢١ ــ الغي نص المادة (٣٢) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .النص القديم للمادة (٣٢)على الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة ان تشعر المحافظ بالمخاطبات التي تجريها مع دوائرها و مرافقها في نطاق المحافظة ، لاطلاعه عليها ، ومراقبة تنفيذها وعلى روئساء الدوائر و المرافق العامة في نطاق المحافظة الالتزام بما يلي :اولا : إعلام المحافظ بمخاطباتهم الرسمية ، مع دوائرهم في مركز الدائرة.ثانيا : رفع التقارير الى المحافظ بخصوص الامور التي يحيلها اليهم.ثالثا : احاطة المحافظ علما باعمالهم التي لها مساس بالامن او الامور المهمة او القضايا التي تتعلق باكثر من دائرة واحدة في المحافظة او سلوك موظفيهم.رابعا : إعلام المحافظ بمباشرتهم الوظيفة و انفكاك منها و تركهم العمل.خامسا : انجاز المهام و اعمال اللجان التي يكلفهم بها. ٢٢ ــ الغي نص البند (ثانيا) من المادة (٣٩) بموجب المادة (١٠) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .النص القديم للبند ثانيا المادة (٣٩)ثانياً : يشترط في القائممقام و مدير الناحية تحقق الشروط المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة او المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون ويكون حاملا للشهادة الجامعية. ٢٣ ــ الغيت المادة (٤٤) بموجب المادة (١١) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨النص القديم للمادة (٤٤)تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي :أولاً : الموازنة المالية الممنوحة للمحافظة من قبل الحكومة الاتحادية حسب المعايير الدستورية المعدة من وزارة المالية والمصادق عليها من مجلس النواب .ثانياً : الإيرادات المتحصلة للمحافظة من جراء الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها .ثالثاً : الإيرادات المتحصلة من الرسوم والغرامات المحلية والمفروضة وفقاً للدستور والقوانين الاتحادية النافذة .رابعاً : التبرعات والهبات التي تحصل عليها المحافظة بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية النافذة .خامساً : الإيرادات المتحصلة من بدلات بيع وإيجار أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة وفقاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة والقوانين الأخرى النافذة . ٢٤ــ الغي نص الفقرة (١) من البند اولا من المادة (٤٥) بموجب المادة (١٢) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .النص القديم للفقرة (١) البند اولا المادة (٤٥)١.نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها وزارات البلديات والإشغال العامة, الأعمار والإسكان , العمل والشؤون الاجتماعية , التربية , الصحة ,الزراعة , المالية , الشباب والرياضة ) مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها إلى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.ـــ اضيف البند (ثالثا) الى المادة (٤٥) بموجب المادة (١١) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .ـــ الغيت المادة (٤٥) بموجب المادة (١٢) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ . النص القديم للمادة (٤٥) أولاً : تؤلف هيئة عليا للتنسيق بين المحافظات تكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظين وتختص بالنظر في شؤون المحافظات وإدارتها المحلية والتنسيق بينها ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها وبكل ما يتعلق بالشؤون المشتركة بين المحافظات . ثانياً : تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها كل ستين يوماً أو إذا دعت الضرورة لذلك . ثالثاً : لرئيس الهيئة دعوة من يرى ضرورة في حضوره جلسات الهيئة . ٢٥ ــ الغيت المادة (٤٩) بموجب المادة ٧ من قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غيرالمنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ رقمة (١٥) لسنة ٢٠١٠ النص القديم للمادة (٤٩) يؤدي رئيس وأعضاء المجلس والمجالس المحلية والمحافظ ونائبيه ورؤساء الوحدات الإدارية اليمين القانوني بالصيغة الواردة في المادة (٢٩) من هذا القانون أمام أعلى سلطة قضائية في الوحدات الإدارية قبل البدء بأعمالهم . ٢٦ ــ الغيت المادة (٥٠) بموجب المادة (١٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.النص القديم للمادة (٥٠)يبت المجلس والمجالس المحلية في صحة عضوية أعضائه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه خلال ثلاثون يوما من تاريخ أول جلسة له . ٢٧ــ الغيت المادة (٥٤) بموجب المادة ٨ من قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ رقمه (١٥) لسنة ٢٠١٠.النص القديم للمادة (٥٤)أولاً : يشرع مجلس النواب قانون انتخابات المجالس التي ستشكل وفق هذا القانون خلال مدة ٩٠ يوما من تاريخ إقرار هذا القانون في مجلس النواب .ثانياً : تجري انتخابات المجالس القادمة في موعد أقصاه ١-١٠-٢٠٠٨ . ٢٨ ــ الغيت المادة (٥٥) بموجب المادة ٨ من قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ رقمه (١٥) لسنة ٢٠١٠ .النص القديم للمادة (٥٥)أولاً : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا تسري أحكامه على المحافظات غير المنتظمة في إقليم إلا بعد إجراء انتخابات المجالس القادمة باستثناء ما ورد في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة .ثانياً : تسري أحكام المواد المتعلقة بالدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية الواردة في هذا القانون لشاغلي مناصب أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبي المحافظ من تاريخ ٩-٤-٢٠٠٣ ....