قانون رقم 3 لسنة 2008 الغاء الفقرتين (ا - ب) من البند (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٥٥) لسنة ١٩٩٣ | 2

عنوان التشريع: قانون الغاء الفقرتين (ا - ب) من البند (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٥٥) لسنة ١٩٩٣

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٣

تاريخ التشريع      ٠٥-٠٢-٢٠٠٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٥٨ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٢-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١ / أولاً) من  الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً / ب) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من  الدستور .

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-١-٢٠٠٨

إصدار القانون الأتي:

المادة ١

تلغى الفقرتان (أ – ب) من البند (١) من  قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٥٥) لسنة ١٩٩٣ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

     طارق الهاشمي                     عادل عبد المهدي             جلال طالباني

نائب رئيس الجمهورية نائب            رئيس الجمهورية           رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لان الحجز من صلاحيات السلطة القضائية ولما فيه من تعارض مع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور العراقي , شــرع هذا القانــون .