قانون رقم 54 لسنة 1985 التعديل الرابع لقانون الموظفين رقم (104) لسنة 1960 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون الموظفين رقم (١٠٤) لسنة ١٩٦٠

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٥٤

تاريخ التشريع    ١٥-٠٧-١٩٨٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٧-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥٠٣ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٤٧)  بتاريخ ١-٧-١٩٨٥

 اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

تلغى الفقرة (٢) من المادة الخامسة من  قانون ضمان الموظفين رقم ١٠٤ لسنة ١٩٦٠  ويحل محلها ما ياتي:

٢ – لا يكون الضمن مسؤولا عن الاختلاسات والاضرار في الاحوال التالية:

ا – اذا اكتشفت بعد مضي سنتين من تاريخ انفكاك الموظف.

ب – اذا اصدرت الدائرة التي ينتسب اليها الموظف شهادة براءة ذمته.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لغرض تبسيط الاجراءات وتسهيل وتوحيد معاملة اصدار شهادة براءة ذمة الموظف الخاضع للضمان.

شرع هذا القانون.