عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني والثلاثون لقانون الخدمة المدنية رقم ١٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٧٣
تاريخ التشريع ٠٢-٠٦-١٩٧٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٥٩ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٦-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢٨٨
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه رئيس الجمهورية
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٧٥) بتاريخ ٢٢-٥-١٩٧٤
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
يلغى نص المادة الثامنة والعشرين من القانون ويحل محله النص الاتي:-
المادة الثامنة والعشرون- للمجلس ان يعين مديرا عاما للشؤون الادارية واخر للشؤون الفنية وفق احكام المادة ٨ من القانون وعددا من الموظفين والعمال ضمن الملاك الذي يصادق عليه وزير المالية
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٥٩في ٢ – ٦ – ١٩٧٤
الاسباب الموجبة
لازدياد اعمال مجلس الخدمة العامة تبعا لازدياد الموظفين المشمولين بصلاحياته القانونية فقد اصبح من الضروري ان يعين مدير عام للشؤون الادارية واخر للشؤون الفنية
لذا شرع هذا القانون