قانون رقم 44 لسنة 1974 التعديل الثلاثين لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل | 5

عنوان التشريع: قانون التعديل الثلاثين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٤

تاريخ التشريع    ٠٧-٠٤-١٩٧٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٣٨ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٤-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١٠ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢٣٢

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ماعرضه وزير المالية .

  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٥٣)  بتاريخ ٣-٤-١٩٧٤

 اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

تلغى الفقرة ١ من المادة الثالثة من  قانون الخدمة المدنية رقم / ٢٤ لسنة / ١٩٦٠  المعدل ويحل محلها ما يلي:-

١- تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعاتهم على الوجه التالي:-

الدرجة الراتب مقدار العلاوة بالدنانير مدد الترفيعات بالسنين

الاولى/ ا ١٦٠ – ١٨٠ ٥ -

الاولى/ ب ١٣٠- ١٥٠ ٥ ٥

الثانية ١٠٠ – ١٢٥ ٣ ٥

الثالثة ٧٠ – ٩٥ ٣ ٥

الرابعة ٥٠ – ٦٥ ٢ ٤

الخامسة ٣٦ – ٤٥ ١ ٥

السادسة ٢٨ – ٣٥ ١ ٣

السابعة ١٨ – ٢٥ ١ ٤

الثامنة ١٥ – ١٧ ١ ٣

التاسعة موقتة ١٢ – ١٤ ١ ٢

المادة ٢

تحذف الفقرة ١/ا من  المعدل ويحل محلها ما ياتي:-

١ – ا- لا يعين بعد صدور هذا القانون خريجو الدراسة الابتدائية او ما يعادلها في الوظائف الواردة في الجداول الملحقة ب قانون الملاك ولا يجوز نقل من هم بالخدمة ممن عينوا منذ ١٨ – ١٠ – ١٩٥٨

الى وظائف اخرى غير الوظائف التي يبدا راتبها ب -/ ١٥ دينارا الا بعد حصولهم على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها

المادة ٣

تلغى الفقرة ١ / ج من المادة التاسعة عشرة من القانون  ويحل محلها ما ياتي:-

١/ ج- اكمال المدة المبينة في الجدول الوارد في المادة الثالثة من هذا القانون

المادة ٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة ٥

على الوزراء تنفيذ هذا القانون

                                        احمد حسن البكر

                                    رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٣٨ في ٧ – ٤ – ٩٧٤