عنوان التشريع: قانون التعديل الثلاثين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٤
تاريخ التشريع ٠٧-٠٤-١٩٧٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٣٨ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٤-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢٣٢
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ماعرضه وزير المالية .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٥٣) بتاريخ ٣-٤-١٩٧٤
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
تلغى الفقرة ١ من المادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية رقم / ٢٤ لسنة / ١٩٦٠ المعدل ويحل محلها ما يلي:-
١- تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعاتهم على الوجه التالي:-
الدرجة الراتب مقدار العلاوة بالدنانير مدد الترفيعات بالسنين
الاولى/ ا ١٦٠ – ١٨٠ ٥ -
الاولى/ ب ١٣٠- ١٥٠ ٥ ٥
الثانية ١٠٠ – ١٢٥ ٣ ٥
الثالثة ٧٠ – ٩٥ ٣ ٥
الرابعة ٥٠ – ٦٥ ٢ ٤
الخامسة ٣٦ – ٤٥ ١ ٥
السادسة ٢٨ – ٣٥ ١ ٣
السابعة ١٨ – ٢٥ ١ ٤
الثامنة ١٥ – ١٧ ١ ٣
التاسعة موقتة ١٢ – ١٤ ١ ٢
المادة ٢
تحذف الفقرة ١/ا من المعدل ويحل محلها ما ياتي:-
١ – ا- لا يعين بعد صدور هذا القانون خريجو الدراسة الابتدائية او ما يعادلها في الوظائف الواردة في الجداول الملحقة ب قانون الملاك ولا يجوز نقل من هم بالخدمة ممن عينوا منذ ١٨ – ١٠ – ١٩٥٨
الى وظائف اخرى غير الوظائف التي يبدا راتبها ب -/ ١٥ دينارا الا بعد حصولهم على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها
المادة ٣
تلغى الفقرة ١ / ج من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
١/ ج- اكمال المدة المبينة في الجدول الوارد في المادة الثالثة من هذا القانون
المادة ٤
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة ٥
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٣٨ في ٧ – ٤ – ٩٧٤