قانون رقم 2 لسنة 2008 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (130) لسنة 1994 | 2

عنوان التشريع: قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٣٠) لسنة ١٩٩٤

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٢

تاريخ التشريع      ٠٥-٠٢-٢٠٠٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٥٨ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٢-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/ أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً / ب) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-١-٢٠٠٨

إصدار القانون الأتي :رقم (٢) لسنة ٢٠٠٨

المادة ١

يلغى  قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (١٣٠) لسنة ١٩٩٤ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

طارق الهاشمي                 عادل عبد المهدي         جلال طالباني

نائب رئيس الجمهورية    نائب رئيس الجمهورية    رئيس الجمهورية

 

الاسباب الموجبة

لان القرار يتعارض مع ولاية القضاء المنصوص عليها في الدستور العراقي . شــرع هذا القانــون .