عنوان التشريع: قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٣٠) لسنة ١٩٩٤
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢
تاريخ التشريع ٠٥-٠٢-٢٠٠٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٥٨ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٢-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/ أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً / ب) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-١-٢٠٠٨
إصدار القانون الأتي :رقم (٢) لسنة ٢٠٠٨
المادة ١
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (١٣٠) لسنة ١٩٩٤ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لان القرار يتعارض مع ولاية القضاء المنصوص عليها في الدستور العراقي . شــرع هذا القانــون .