قانون رقم 24 لسنة 1960 الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 | 70

عنوان التشريع: قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٤

تاريخ التشريع    ٠١-٠٤-١٩٦٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٦-١٩٦٠ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٣٦

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٠ | رقم الصفحة: ٨٨

استناد

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت  وبناء على ما عرضه وزيـر المـاليـة ووافق عليه مجلس الوزراء.

صدق القانون الاتـــي :

الفصل الأول

الأحكام العامة والتعاريف

المادة ١

الاحكام المرتبطة بالمادة

١ – تسري احكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة او من ميزانية الاوقاف وعلى موظفي الادارة المحلية ولا تشمل ضباط الجيش ونواب الضباط وضباط الصف والجنود عدا احكام المادة الثالثة والخمسين مع مراعاة ما ينص عليه في القوانين الخاصة بالمسالك الاخرى  والاحكام الخاصة بالخدمة الخارجية الملحقة بهذا القانون .

٢- تشمل هيئة الوزراء احكام المواد ٥٢ (٢) و (٣) و ٥٧ و ٥٨ فقط و تشمل المستخدمين بمقاولات خاصة احكام الفقرتين ٢ و ٣ من المادة ٥٢ الاّ اذا نصت مقاولاتهم على خلاف ذلك .(١)

المادة ٢

يقصد في هذا القانون بتعبير :

الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين .

المستخدم – كل شخص تستخدمه الحكومة في خدمة داخلة في الملاك الدائم الخاص بالمستخدمين .

المـلاك – مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها المصادق عليها بموجب قانون الميزانية او من قبل وزير المالية.

الـوزير – رئيس الوزراء فيما يختص بموظفي ومستخدمي ديوان مجلس الوزراء والدوائر التابعة له والوزير المختص فيما يختص بموظفي ومستخدمي وزارته ويعتبر كل من رئيس ديوان مجلس السيادة ومراقب الحسابات العام ورئيس مجلس الخدمة العامة ورئيس جامعة بغداد بمثابة الوزير فيما يختص بموظفي ومستخدمي دوائرهم في الشؤون المتعلقة بتنفيذ هذا القانون على ان يعتبر رئيس الوزراء بمثابة الوزير لهذه الدوائر وكذلك وزير المعارف بالنسبة لجامعة بغداد في الامور التي تستلزم اصدار مرسوم جمهوري .

رئيس الدائرة – وكيل الوزراء والمدير العام والمتصرف واي موظف اخر يخول سلطة رئيس دائرة بقرار من مجلس الوزراء .

الرئيس المباشر – هو رئيس الشعبة او رئيس الوحدة التي ينتمي اليها الموظف مباشرة .

الرئيس الاعلى – هو الوزير او رئيس الدائرة او من يخوله .

الفصل الثاني

المادة ٣

ملغاة.(١*)

المادة ٤

تمنح مخصصات غلاء المعيشة للموظفين وفق الجدول ادناه الذي يحل محل الجدول رقم (١) الملحق بمرسوم مخصصات غلاء المعيشة رقم (٣) لسنة ١٩٥٤ .

الجــدول رقــم (١)

مخصصات غلاء المعيشة للموظفين

 

الراتب

للأعزب أو الأرمل

للمتزوج وليس له ولد أو له ولد واحد وللأرمل الذي له ولد أو ولدان

للمتزوج وله أكثر من ولد وللأرمل الذي له أكثر من ولدين

٦-٨

٨

٨,٥٠٠

١٠,٠٠٠

١١-١٢

١٠

١١,٠٠٠

١٢,٠٠٠

١٣-١٦

١١

١٢,٠٠٠

١٣,٠٠٠

١٧-١٩

١٢

١٣,٠٠٠

١٥,٠٠٠

٢٠-٢٤

١٢

١٣,٠٠٠

١٥,٠٠٠

٢٥-٢٦

١٣

١٤,٠٠٠

١٦,٠٠٠

٢٧-٣٤

١٣

١٥,٠٠٠

١٦,٠٠٠

٣٥-٤٤

١٣,٥٠٠

١٥,٥٠٠

١٧,٠٠٠

٤٥-٥٤

١٤

١٥,٥٠٠

١٧,٥٠٠

٥٥-٦٣

١٥

١٦,٠٠٠

١٨,٠٠٠

٦٤-٧٤

١٤

١٦,٠٠٠

١٨,٠٠٠

٧٥-٨٤

١٤

١٦,٠٠٠

١٨,٠٠٠

٨٥-٩١

١٤

١٦,٠٠٠

١٨,٠٠٠

٩٢-٩٩

١٤

١٦,٠٠٠

١٨,٠٠٠

١٠٠-١٠٤

١٦

١٨,٠٠٠

٢٠,٠٠٠

١٠٥-١١٩

١٦

١٨,٠٠٠

٢٠,٠٠٠

١٢٠-١٣٤

١٨

٢٠,٠٠٠

٢٥,٠٠٠

اكثر من ذلك

٢٢

٢٢,٠٠٠

٢٥,٠٠٠

المادة ٥

ملغاة .(٢)

المادة ٦

١ – يعين رئيس مجلس الخدمة العامة بمرسوم جمهوري ، بناء على اقتراح مجلس الوزراء. وله حقوق الوزير في كل ما يتعلق بالراتب والمخصصات والخدمات والتقاعد وتشريفات الدولة وجواز السفر.

٢ – يعين عضو مجلس الخدمة العامة بمرسوم جمهوري ، بناء على توصية رئيس المجلس وموافقة مجلس الوزراء ، ويحدد راتبه ب ( ٢٠٠ ) دينار شهريا.(٣)

الفصل الثالث

شروط التوظيف والاستخدام

المادة ٧

الاحكام المرتبطة بالمادة

لا يعين لاول مرة في الوظائف الحكومية الاّ من كــان :

١- عراقيا او متجنسا مضى على تجنيسه مدة لا تقل عن خمس سنوات .

٢- اكمل الثامنة عشرة من العمر وللممرضة السادسة عشرة .

٣- ناجحا في الفحص الطبي وسالما من الامراضالمعدية ومن الامراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة المعين لها بموجب قرار من السلطات الطبية المختصة وفقا لنظام خاص .

٤- حسن الاخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية او بجنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال.

٥- حائزا على شهادة دراسية معترف بها .

المادة ٨

تراعى في التوظيف الشروط التالية :

١- وجود وظيفة شاغرة في الملاك.

٢- ان يكون التعيين او اعادة التعيين من قبل مجلس الخدمة العامة عدا من يعين او يعاد تعيينه بالوظائف التالية التي تتم بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء .

ا‌- الوظائف الخاصة

ب‌- عميد

ج- مدير عام

د- مفتش عام

ه- وزير مفوض

و- متصرف

ز- مدون قانوني

٣- لا يجوز تعيين الموظف لاول مرة الاّ في الدرجة المبينة في المادة التاسعة  على ان تراعى الاحكام الواردة في المادة العاشرة من هذا القانون .

المادة ٩

يعين الموظفون لاول مرة في الدرجات التالية حسب مستواهم العلمي الذي يعينه مجلس الخدمة العامة .

١- ا- لا يعين بعد صدور هذا القانون خريجو الدراسة الابتدائية او ما يعادلها في الوظائف الواردة في الجداول الملحقة ب قانون الملاك ولا يجوز نقل من هم بالخدمة ممن عينوا منذ ١٨ – ١٠ – ١٩٥٨ الى وظائف اخرى غير الوظائف التي يبدا راتبها بـ (٧٢,٥٠٠) دينارًا الا بعد حصولهم على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها .

 ب- خريجو المدارس المتوسطة او المدارس الاخرى التي بمستواها في الحدّ الادنى من الدرجة الثامنة .

ج-خريجو المدارس الثانوية او المدارس الاخرى التي بمستواها في الحدّ الادنى من الدرجة السابعة .

د- اولا – حملة الشهادات الاولية للجامعات والكليات او ما يعادلها في الحدّ الادنى للدرجة السادسة .

ثانيا – حملة شهادة استاذ في العلوم او الفنون (ام . اي وما يعادلها) والصيدلة والبيطرة وطب الاسنان والهندسة او ما يعادلها والتي دراستها خمس سنوات على الاقل بعد الدراسة الثانوية بالحدّ الادنى للدرجة الخامسة ويعدل راتب حامل الشهادة المذكورة ممن عين منذ ١-٦-١٩٥٦ الى راتب الحدّ الادنى للدرجة المذكورة ويضاف اليه العلاوات السنوية التي نالها بعد تعيينه ولا يعتبر ذلك ترفيعا .

ثالثا – حملة شهادة كلية الطب العراقية او اية شهادة جامعية اخرى دراستها ست سنوات او اكثر بعد الدراسة الثانوية وشهادة الدكتوراه التي يحصل عليها الطالب في مدة لا تزيد على السنتين بعد الشهادة الاولية للجامعات براتب -/٤١ دينارا شهريا .

رابعا – حملة شهادة الدكتوراه التي لا يمكن الحصول عليها باقل من ثلاث سنوات بعد الشهادة الاولية للجامعات في الحدّ الادنى للدرجة الرابعة .

٢- ا -يجوز تعيين خريجي المدارس والمعاهد المهنية ودور المعلمين والمعاهد العالية او ما يماثلها التي دراستها اكثر من الحدود المبينة بالفقرات السابقة وخريجي الدورات التي لا تقل مدتها عن ستة اشهر متصلة بعد تلك الحدود في الدرجة المقررة لهم باضافة علاوة عن كل سنة دراسية دون التقيد بالحدود الواردة السابقة .

ب - مع مراعاة احكام المادة السابعة  يجوز تعيين من اجتاز الدورة التربوية التي فتحت بتاريخ تشرين الثاني ١٩٥٩ بموجب قانون احكام قانون وزارة المعارف براتب لا يزيد على راتب خريجي الدورة التربوية التي مدتها ستة اشهر او اكثر بعد الدراسة الثانوية .(٤)

المادة ١٠

١- يجوز تعيين خريجي المدارس العالية والمهنية ومن اجتاز الدورات الوارد ذكرها في المادة التاسعة الذي مارس المهنة التي تخوله شهادته ممارستها في الخدمة او خارجها في الوظائف التي لها علاقة بمهنته براتب اعلى من الراتب المسموح به عند التعيين لاول مرة على ان لا تقل مدة اشغاله فيها عن المدة القانونية المشترطة للترفيع بموافقة مجلس الوزراء او مجلس الخدمة العامة كلّ حسب صلاحيته اذا ساعد الملاك على ذلك على ان تحسب المدة الناقصة عن المدة القانونية المشترطة للترفيع لاغراض العلاوات والترفيع وتعدل على هذا الاساس رواتب من غبِن بسبب تعديل سلم الدرجات او مدد الترفيع من جراء تعديلات قوانين الخدمة السابقة لتنفيذ هذا القانون وعلى ان لا تحسب مدد التاخر في الترفيع لهذا الغرض .

٢- تعتبر مدة الدراسة العالية للموظف الذي يحمل الشهادة الاولية واستقال ثم حصل على شهادة اعلى استمرارا للخدمة لاغراض العلاوات والترفيع عند اعادة تعيينه على ان لا تزيد عن المدة الاصغرية المقتضية للدراسة للحصول على تلك الشهادة وتعتبر المدة المذكورة لغير الموظف ممارسة للمهنة وكذلك الممارسة التي سبقت الشهادة المذكورة بشرط ان تكون بموضوع يتصل بالشهادة الاولية وتعدل على هذا الاساس رواتب من عين او اعيد تعيينه قبل تنفيذ هذا القانون اذا ساعد الملاك على ذلك .

٣- تحسب لمن سبقت له الخدمة في الجيش الممارسة السابقة للدورة المهنية التي تلي حصوله على الشهادة المدرسية ممارسة لاغراض هذه المادة .

٤ - لا تحتسب الممارسة طيلة مدة فصل الموظف لغرض الترفيع والعلاوة اذا كان الفصل لاسباب غير سياسية .(٥)

المادة ١١

لمجلس الوزراء ولمجلس الخدمة العامة كل حسب صلاحياته ان يقرر ترفيع الموظف عند وجود الشاغر او منحه قدما للترفيع او تعديل راتبه مع عدم اعتبار ذلك التعديل ترفيعا في الحالات التالية :

١- اذا كان قد نال راتبا يقل عن الراتب الذي يستحقه بموجب شهادته وممارسته المهنة.

٢ - اذا كان قد حصل اثناء خدمته على شهادة دراسية لها علاقة مباشرة بوظيفته تخوله الحصول على راتب اعلى من راتبه ولا تشمل هذه الاجراءات المدد التي تاخر ترفيعه خلالها .(٦)

المادة ١٢

١- تقرر بنظام الوظائف التي يجوز تعيين المستخدمين لها وشروط تعيينهم وترفيعهم .

٢-لا يجوز بعد تنفيذ هذا القانون تعيين مستخدم بوظيفة وردت في الجداول الملحقة ب قانون الملاك عدا المتقاعدين والفنيين والمعلمين. (٦*)

المادة ١٣

يجوز ان يعين المستخدم الذي لوظيفته عنوان في الجداول الملحقة ب قانون الملاك موظفا براتبه عند تنفيذ هذا القانون اذا توفر الشاغر على ان لا يزود هذا الراتب عما يستحقه بعد احتساب مدة استخدامه التالية لشهادته ممارسة على الوجه الاتـي :

١- المستخدم الذي يحمل شهادة الدراسة المتوسطة (بما فيها المهنة) فما فوق او ما يعادلها دون اجراءات اخرى .

٢- المستخدم الذي يحمل شهادة الدراسة الابتدائية في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة (١-ا ) من المادة التاسعة من هذا القانون .

المادة ١٤

١- يكون الموظف عند اول تعيينه تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية ويجب اصدار امر بتثبيته في درجته بعد انتهائها اذا تاكدت كفاءته والاّ فتمدد مدة تجربته ستة اشهر اخرى .

٢- يستغنى عن الموظف اذا تاكد لدائرته انه لا يصلح للعمل المعين فيه خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة .

٣ – تحسب مدة التجربة من مدة خدمة الموظف بعد التثبيت .

٤ – تعتبر العطلات المدرسية خدمة فعلية لاغراض الفقرة(١) من هذه المادة بالنسبة للذين يتمتعون بها .

٥ – للموظف الذي يستغنى عنه بموجب هذه المادة ان يعترض على ذلك لدى مجلس الانضباط العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالامر ويعتبر قرار المجلس بهذا الشان قطعيا .(٦**)

المادة ١٥

يوضع الموظف غير المثبت تحت التجربة من جديد اذا اعيد توظيفه بعد استقالته او الغاء وظيفته او الاستغناء عنه ولا يجوز منحه راتبا اكثر من راتبه السابق الاّ اذا جاز ذلك وفق احكام هذا القانون .

المادة ١٦

الاحكام المرتبطة بالمادة

١ - يستحق الموظف راتب وظيفته عند التعيين بدءا من تاريخ مباشرته بوظيفته، واذا لم يباشر خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه بالتعيين عدا ايام السفر المعتادة يعد امر التعيين ملغيا، ولجهة التعيين في حالة تقديم عذر مشروع امهال الموظف مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالتعيين لغرض المباشرة، وبانقضائها يعد امر التعيين ملغيا.(٧)

٢- يستحق الموظف الملغاة وظيفته او المستغنى عنه او المعزول او المفصول بدون ان تسحب يده راتبه لغاية اليوم الذي يبلغ فيه بالامر الاّ اذا كانت واجباته تستوجب اجراء التسليم فيسمح له بمدة مناسبة ويعتبر ارسال نسخة من الامر الى الموظف او محل اقامته الدائم تبليغا لغرض هذه المادة .

المادة ١٧

ملغاة. (٨)

الفصل الرابع

تـرفيع المـوظف

المادة ١٨

يجري اختيار الموظفين للترفيع على اساس الكفاءة ومدة الخدمة عدا الوظائف التعليمية والطبية والهندسية التي يشترط لها حيازة الموظفين على شهادات علمية تتناسب وعناوين وظائفهم بموجب قانون الملاك .

المادة ١٩

١- يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بشرط :

ا‌- وجود وظيفة شاغرة تعادل او تفوق الوظيفة المراد ترفيعه اليها .

ب‌- ثبوت مقدرته على اشغال الوظيفة وتفوقه على غيره من الموظفين بقناعة مجلس الخدمة العامة وبتوصية وزارته او دائرته عدا ما استثنى من الوظائف عند التعيين وفق المادة الثامنة من هذا القانون .

 ج- اكمال المدة المبينة في الجدول الوارد في المادة الثالثة من هذا القانون

٢- تحسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه اودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون لاغراض الترفيع من درجته الجديدة الى درجة اعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة اذا اصبح راتبه شخصيا بموجب هذا القانون او اذا وقع راتبه في النصف الثاني لصنفه او درجته في ١-٦-١٩٥٦ ولم يرفع بمدة ترفيعه السابقة .

٣- من عين استنادا الى الشهادة الدراسية فقط براتب يزيد عن الحد الادنى لدرجته تعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى هذا الراتب قدمًا لغرض الترفيع .(٩)

٤ـ أ- كل موظف حصل على شهادة اختصاص جامعية اثناء الخدمة او خارجها يمنح قدما لمدة سنة واحدة لغرض الترفيع بشرط ان لا تكون تلك الشهادة قد اتخذت اساسا لتحديد راتبه لاغراض هذا القانون ولا يشمل هذا الحكم من حصل على تلك الشهادة قبل ١ – ٤ – ١٩٦٠ ولمجلس الخدمة العامة اصدار تعليمات بهذا الشان .

ب ـ يمنح قدما لغرض الترفيع لمدة سنة كل موظف حصل اثناء الخدمة او خارجها على شهادة دبلوم عال بشرط : ­

اولا : ان تكون شهادة الدبلوم تالية للشهادة الاولية الجامعية او ما يعادلها وان لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن سنتين دراسيتين .

ثانيا : ان لا تكون الشهادة قد اتخذت اساسا في تحديد راتبه .

ثالثا : ان تكون الشهادة ذات علاقة باعمال وظيفته او الوظيفة التي سيرشح اليها .

جـ ـ يمنح قدما لمدة ستة اشهر لغرض الترفيع كل موظف حصل اثناء الخدمة او خارجها على شهادة دبلوم عال مدة دراسته سنة دراسية واحدة بعد الشهادة الاولية الجامعية او ما يعادلها مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرتين ثانيا وثالثا من البند (ب)

د ـ يستثنى من احكام البند (جـ) الدبلومات الطبية العالية التي تلي شهادة كلية الطب العراقية او ما يعادلها والتي تؤهل حاملها للحصول على لقب طبيب اختصاصي حيث تعتبر شهادة اختصاص جامعية لاغراض تطبيق احكام البند (ا) من هذه الفقرة .

هـ ـ لا تسري احكام البندين (ب، جـ) على حاملي شهادات الدبلوم التي تم الحصول عليها قبل ١٤-١٢-١٩٧٤ .(١٠)

٥ –يمنح قدما اغرض الترفيع كل موظف اجتاز بنجاح دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة اشهر متصلة داخل العراق او خارجه على الوجه المبين ادناه:-

ا - لمدة ستة اشهر لمن كان معدل درجاته الامتحانية في الدورة ٨٥% فما فوق او بتقدير جيد جدا

ب - لمدة ثلاثة اشهر لمن كان معدل درجاته الامتحانية من ٧٠ – ٨٤ % او بتقدير جيد

ج – يشمل القدم المبين في هذه الفقرة الموظفين الذين اشتركوا في دورات تدريبية واجتازوها بنجاح بعد صدور القانون رقم (٤٥) لسنة ١٩٧٤. (١١)

٦- لا يمنح القدم المشار اليه في الفقرة ٥ الموظف الذي يقل معدل درجاته الامتحانية في الدورة عن ٧٠% على ان يؤخذ نجاحه فيها بنظر الاعتبار عند المنافسة في الترفيع .

٧- كل موظف يشترك في دورة تدريبية ويقل معدل درجاته الامتحانية فيها عن ٥٠% يؤخر ترفيعه لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ استحقاقه الترفيع

٨- يكون الاشترك في الدورات التدريبية الزاميا بالنسبة للموظفين الذين تقرر الوزارة المختصة ترشيحهم للاشتراك فيها

٩- يتولى المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري الاشراف على الدورات التدريبية ووضع المناهج التفصيلية وغير ذلك مما تستلزمه ضرورات اقامة هذه الدورات.(١٢)

المادة ٢٠

١- يكون الموظف المرفع الى وظيفة تختلف واجباتها عن واجبات وظيفته تحت التجربة لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ مباشرته وظيفته المرفع اليها ويجب اصدار امر بتثبيته في درجته بعد انتهائها اذا تاكدت مقدرته للوظيفة المرفع اليها والاّ فتمدد تجربته لمدة اقصاها ستة اشهر اخرى .

٢- يعاد الموظف الى درجته السابقة اذا ثبت عدم مقدرته خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة وله ان يعترض على ذلك لدى مجلس الانضباط العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالامر ويعتبر قرار المجلس بهذا الشان قطعيا .(١٢*)

المادة ٢١

اذا اعيد تعيين الموظف المثبت الذي انتهت خدمته لاي سبب كان بدرجة ادنى من درجته السابقة وشغرت وظيفة تعادل تلك الدرجة فيجوز منحه راتب الدرجة المذكورة مع علاوتها وتحسب المدة التي قضاها في الدرجة الادنى لغرض الترفيع .

المادة ٢٢

لا يجوز اعادة تعيين الموظف المثبت الذي انتهت خدمته لاي سبب كان بدرجة اعلى من الدرجة التي كان يشغلها الاّ اذا اكمل الشروط القانونية للترفيع او توفرت فيه المؤهلات الواردة في المادتين ( ٩ و ١٠) من هذا القانون  فيجوز اعادة تعيينه في الدرجة المناسبة لمؤهلاته .

المادة ٢٣

تؤلف بامر من الوزير في كل وزارة لجنة لترشيح الموظفين للترفيع وعليها ان تاخذ بنظر الاعتبار خدمات الموظف المراد ترفيعه والتقارير الواردة بحقه ويبلغ الموظف الذي تقرر اللجنة عدم ترشيحه للترفيع وله الاعتراض لدى الوزير خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ ويكون قراره نهائيا .(١٣)

الفصل الخامس

مجلس الخدمة العامة

المادة ٢٤

١ – يؤلف مجلس الخدمة العامة من رئيس وستة اعضاء يعينون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. (١٤)

٢- يتفرغ رئيس واعضاء مجلس الخدمة العامة الى واجبات مناصبهم وليس لهم ممارسة اي عمل اخر ولو في غير اوقات الدوام الرسمي .

٣- يقوم مجلس الخدمة العامة بالامور التالية عدا ما استثنى منها في هذا القانون .

ا- التعيين واعادة التعيين في الخدمة المدنية .

ب- المصادقة على كافة الاقتراحات الخاصة بالترفيع .

المادة ٢٥

١- يجب ان يكون رئيس واعضاء مجلس الخدمة ممن لهم خدمة ممتازة ومن كبار الحكام او الاساتذة والعمداء والاطباء الاخصائيين والمهندسين ذوي الاختصاص او الموظفين الذين يحملون شهادة عالية . ويشترط في هؤلاء ان تكون لهم خدمة لا تقل عن خمس سنوات ولا تقل درجتهم عن الدرجة الثانية من درجات الخدمة المدنية او ممن يستحقون هذه الدرجة من غير الموظفين من ذوي الكفاءة والخدمات الممتازة .

٢- لمجلس الوزراء ان يفصل رئيس اعضاء المجلس اذا ثبتت ادانتهم من محكمة ذات اختصاص .

المادة ٢٦

يكون المجلس مسؤولا تجاه مجلس الوزراء ويقدم اليه خلال شهر كانون الثاني من كل سنة تقريرا سنويا عن اعماله يتضمن التوصيات التي يراها ضرورية لرفع مستوى الخدمة المدنية .

المادة ٢٧

اذا غاب رئيس المجلس او احد اعضائه مدة طويلة فلمجلس الوزراء ان يعين احد الاعضاء لاشغال وظيفة الرئيس مؤقتا بناء على اقتراح وزير المالية على ان يزيد راتبه الى راتب الرئيس عن مدة اشغاله الرئاسة ويجوز لمجلس الوزراء تعيين شخص اخر تتوفر فيه المؤهلات المذكورة في المادة (٢٥) من هذا القانون  ليحل محل العضو الغائب او العضو الذي يشغل الرئاسة عند غياب الرئيس على ان يتقاضى الفرق بين راتبه الاصلي وراتب العضوية التي يشغلها ويجب ان لا يدوم هذا الغياب اكثر من ستة اشهر والاّ فيعتبر الغائب مستقيلا .

المادة ٢٨

للمجلس ان يعين مديرا عاما للشؤون الادارية واخر للشؤون الفنية وفق احكام المادة ٨ من القانون وعددا من الموظفين والعمال ضمن الملاك الذي يصادق عليه وزير المالية. (١٥)

المادة ٢٩

تكون واجبات المجلس بالنسبة للتعيين واعادة التعيين كما يلـي :

١- اختبار مؤهلات الاشخاص المراد تعيينهم او اعادة تعيينهم بالمقابلة او بالامتحان التحريري او بهما معا للوقوف على صفاتهم ولياقتهم ويستثنى من ذلك من له خدمة سابقة في وظيفة مثبت فيها او يحمل شهادة عالية الاّ اذا كان عدد المتقدمين للوظائف المطلوب اشغالها اكثر من عدد تلك الوظائف .

٢- اصدار شهادة بالاهلية عن كل شخص قبل تعيينه او اعادة تعيينه بالوظيفة وعند نقله الى الوظائف التعليمية والطبية والهندسية على ان تتضمن هذه الشهادة الدرجة وعنوان الوظيفة التي يعين فيها والراتب ، اما النقل من وظيفة الى اخرى من غير الوظائف التي ذكرت فيكون بقرار من الوزير المختص .

٣- تعيين بنظام الامور التـالية :

ا- الشروط العامة للاشتراك في امتحانات الدخول للخدمة والمؤهلات الضرورية لمختلف الوظائف .

ب- تدابير تنظيم الامتحانات التي من شانها ان تفسح المجال امام الراغبين الدخول في الخدمة المدنية في كافة انحاء العراق بفرص متساوية.

ج- ضمان اجراءات الامتحانات بصورة سرية .

د- تامين تعاون مجلس الخدمة العامة مع الوزارات والادارات المحلية لتنفيذ ما ورد في الفقرات المتقدمة .

٤- للادارة المحلية ان تعين كتابا في الدرجتين الثامنة والتاسعة بعد نجاحهم في الامتحان الذي تجريه لجنة دائمة يؤلفها مجلس اللواء العام الا انه لا يجوز نقل امثال هؤلاء الموظفين الى وظائف اخرى في الخدمة المدنية خارج الادارة الاّ اذا اجتازوا الامتحان لدى مجلس الخدمة العامة .

المادة ٣٠

تكون واجبات مجلس الخدمة العامة بالنسبة للترفيع  لجميع الموظفين كما يلي وذلك فيما عدا الترفيع الى الوظائف المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة الثامنة من هذا القانون  اذ تنحصر صلاحية ذلك بمجلس الوزراء .

١- اصدار التعليمات لكل وزارة بان تعد تقريرا سريا عن كلّ موظف عدا من استثنى منهم عند التعيين وفق الفقرة (٢) من المادة الثامنة على ان تحفظ نسخة او اكثر منه في الوزارة المختصة وترسل نسخة الى مجلس الخدمة العامة.

٢- اصدار التعليمات الى الوزارات عن كيفية ترفيع الموظفين عند شغور وظيفة فيها بان تقدم الوزارة المختصة توصية بالترفيع الى المجلس بعد تدقيق ادعاءات المرشحين اللائقين للنظر في امورهم وللمجلس ان يصادق على الترفيع المقترح او ترجيح من يراه اهلا للترفيع من بين المرشحين وله ان يطلب اية معلومات اخرى ضرورية للنظر في الاقتراح وله ان يقابل المرشح الموصى به .

٣- الغيت . (١٥*)

المادة ٣١

للمجلس ان يستعين بذوي الخبرة من الموظفين او غيرهم لتقديم المساعدة في لجنة الاختبار او في لجان اخرى على ان يتفق مع وزارة المالية على منحهم اجورا مناسبة ويجب ان تمثل الوزارة او الدائرة المختصة في لجان الاختبار للوظائف المهنية او الفنية .

المادة ٣٢

يوزع المجلس من تقرر تعيينهم على الوزارات والدوائر المختلفة التي توجد لديها وظائف شاغرة .

الفصل السادس

مراقبة عدد الموظفين وتنظيمهم وتدريبهم

المادة ٣٣

١- يستعين وزير المالية عند القيام بمراقبة عدد الموظفين والمستخدمين بهيئة من المفتشين للتحقيق عما يطلب اضافته من الوظائف وفي التحري عن الوظائف الزائدة .

٢- على وزير المالية اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل الموظفين الزائدين من اية وزارة الى دوائر اخرى او الغاء وظائفهم بمقتضى  قانون الملاك .

المادة ٣٤

تؤسس في الوزارات المختصة عند الضرورة دورات لتدريب الموظفين ممن يتقرر تدريبهم بغية زيادة كفاءتهم بعد استحصال موافقة وزير المالية على مدة الدورة وشروط الالتحاق بها وحقوق المتخرجين منها .

الفصل السابع

الإستقالة والنقل والاعارة

المادة ٣٥

١- للموظف ان يستقيل من وظيفته بطلب تحريري يقدمه الى مرجعه المختص .

٢- على المرجع ان يبت في الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما ويعتبر الموظف منفكا بانتهائها الاّ اذا صدر امر القبول قبل ذلك .

٣- اذا قدم الموظف استقالته وعين فيها موعدا للقبول فيجوز قبولها من تاريخ ذلك الموعد او قبله .

المادة ٣٦

لا ينقل الموظف من محل وظيفته الاّ بعد قضائه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا كان من الاماكن الاعتيادية ومدة لا تقل عن سنة ونصف في الاماكن الذي يستحق فيها تناول المخصصات المحلية ، ولا يجوز نقله قبل ذلك الاّ بمقتضى المصلحة العامة او ضرورة صحية .

ويجب ان تستند مقتضيات المصلحة العامة الى اسباب معينة تذكر في امر النقل اما الضرورة الصحية فيجب ان تؤيد تقارير الهيئات الطبية الرسمية .

المادة ٣٧

١ - على الموظف المبلغ بالنقل ان يلتحق بوظيفته خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام عدا ايام السفر المعتادة الا اذا نص في امر النقل على مدة تزيد على ذلك، واذا تاخر عن الالتحاق ولم يبد معذرة مشروعة يعد مستقيلا .

٢ - على الموظف ان يلتحق بوظيفته حالما تنتهي اجازته، فان لم يلتحق دون عذر مشروع خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ انتهاء اجازته يعد مستقيلا .

٣ - يعد الموظف المنقطع عن وظيفته مستقيلا اذا زادت مدة انقطاعه على عشرة ايام ولم يبد معذرة مشروعة تبرر هذا الانقطاع . (١٦)

المادة ٣٨

١- يجوز اعارة موظف الى خارج ملاك الحكومة بموافقته التحريرية وبقرار من رئيس الوزراء على ان لا تتجاوز مدة الاعارة خمس سنوات . ويجوز تمديدها لمدة خمس سنوات اخرى لمن يعمل في منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية. (١٧)

٢- ملغاة. (١٨)

٣- اذا اعادت الدائرة المستعيرة الموظف المعار قبل انتهاء مدة الاعارة تلزم بدفع رواتبه الى حين اعادته الى الوظيفة من قبل دائرته او انتهاء مدة الاعارة.

٤- الرواتب التي تخصصها الدائرة المستعيرة الى الموظف المعار لا تاثير لها على درجته.

٥- تحسب مدة الاعارة خدمة لغرض الترفيع ويجوز ترفيع الموظف وهو في الاعارة بتوصية من رئيس الدائرة المستعيرة .

المادة ٣٩

١- يعتبر الموظف المكلف بالخدمة العسكرية مجازا براتب او بدونه حسب استحقاقه خلال مدة التحاقه بالجيش في الحالات التاليـة:

ا- اذا التحق بخدمة العلم وادى البدل النقدي .

ب- اذا اشترك بالتمارين العسكرية السنوية .

ج- اذا التحق بخدمة الاحتياط .

٢- يعتبر الموظف معارا خلال مدة التحاقه بالجيش بدون حاجة الى قرار من مجلس الوزراء وبدون راتب وله تناول رواتب اجازاته الاعتيادية التي يستحقها وذلك في الحالات التالية :

ا- اذا التحق بخدمة العلم ولم يؤد البدل النقدي .

ب- اذا عاد الى الخدمة في الجيش في حالة اعلان النفير العام او الخاص .

٣- يعتبر الموظف الملتحق بدورة ضباط الاحتياط معارا خلال مدة التحاقه بدون حاجة الى قرار من مجلس الوزراء وتطبق بحقه احكام قانون خدمة الاحتياط.

المادة ٤٠

على الموظف الذي يطلب الاحالة على التقاعد ان يقدم الى المرجع المختص طلبا تحريريا يبين فيه الاسباب القانونية التي استند اليها في طلب الاحالة واذا كانت الاسباب القانونية متوفرة فيجب قبول الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما .

المادة ٤١

اذا الغيت وظيفة الموظف وتوفرت بتاريخ الالغاء في الدائرة المنتسب اليها وظيفة شاغرة تماثل اعمالها اعمال وظيفته ومن درجته فيعتبر منقولا اليها براتبه الحالي .واذا كانت الوظيفة الشاغرة من درجة ادنى من درجته فيخير في قبولها او عدمه وفي حالة قبوله لها كتابة يجب تعيينه لتلك الوظيفة .

المادة ٤٢

لا يجوز نقل الموظف من مسلك تختلف شروط الاستخدام فيه عن الشروط المعينة في هذا القانون الاّ بموافقته التحريرية على ان لا يمنح راتبا اكثر من الراتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة مع مراعاة المادة السابعة عشرة  من احكام هذا القانون .

الفصل الثامن

الإجــازات

المادة ٤٣

١- يستحق الموظف اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد من كل عشرة ايام من مدة خدمته .

٢- تمنح الاجازة بطلب تحريري بشرط عدم الاخلال بالمصلحة العامة ولا يجوز الامتناع عن منح الاجازة لهذا السبب مدة لا تزيد على ستة اشهر اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب الاول .

٣- يجوز تراكم الاجازات لمدة (١٨٠) يوما على ان لا يمنح الموظف لكل مرة اكثر من (١٢٠) يوما براتب تام .

٤- اذا لم يستحق الموظف اجازة اعتيادية ومست الضرورة منحه اياها فيجوز منحه اجازة لحدّ (٦٠) يوما بلا راتب.

٥- يعامل الموظف تحت التجربة في اكتسابه الاجازة وتمتعه بها معاملة الموظف المثبت.

٦ – تستحق الموظفة اجازة حمل وولادة قبل الوضع وبعده امدها اثنان وسبعون يومًا براتب تام على ان تتمتع بما لا يقل عن (٢١) واحد وعشرين يومًا منها قبل الوضع ويجوز تكرر هذه الاجازة كلما تكرر الحمل والوضع .

٧ – تستحق الموظفة المتوفى عنها زوجها اجازة عدة لمدة ( ١٣٠ ) يوما براتب تام .

٨- تمنح الاجازات من الوزير او من يخوله ذلك او رئيس الدائرة حسب صلاحياته . (١٩)

المادة ٤٤

١- لا يستحق من يتمتع بالعطلات المدرسية الاجازة المنصوص عليها في المادة الثالثة والاربعون  من هذا القانون عدا ما ورد في الفقرة (٦) منها وللوزير المختص ان يدعو البعض من هؤلاء لاداء بعض واجبات التعليم خلال هذه العطلة على ان لا تقل مدة العطلة التي يتمتع بها خمسة واربعين يوما من كل سنة دراسية .

٢- يجوز منح الموظفين المشمولين بالفقرة (١) من هذه المادة اجازة خاصة براتب تام لمدة لا تتجاوز سبعة ايام في كل سنة دراسية.

٣- تدور لحساب من يتمتع بالعطلات المدرسية الاجازات الاعتيادية التي استحقها وفق الفقرة (١) من المادة الثالثة والاربعين  من هذا القانون قبل نقله الى المدارس ويجوز له التمتع بها حسب احكام الفقرة (٢) من المادة المذكورة على ان لا تتجاوز الاجازة الممنوحة اليه اكثرمن (١٢٠ يوما)  لغرض تطبيق احكام المادة (٤٥٠). (٢٠)

٤ - ا – يجوز للوزير منح الموظفات المتزوجات اللواتي يرغبن بالالتحاق بازواجهن خارج العراق، استحقاقهن من الاجازات الاعتيادية براتب تام، وما جاوز ذلك بدون راتب اذا كان الزوج موظفا اوعاملا يزاول اعمال وظيفته خارج العراق اوموفدا بمهمة رسمية لمدة سنة فاكثر اوكان طالب بعثة اومجازا دراسيا اومتمتعا بزمالة اومتفرغا علميا اوطالبا يواصل دراسته الجامعية على نفقته الخاصة بتاييد من الجهة الرسمية المختصة اوكان مريضا اقتضت معالجته خارج العراق بقرار من اللجنة الطبية ولا يجوز التمتع بهذا الامتياز لاكثر من مرة خلال مدة وجود الزوج في مكان واحد اذا قطعت اجازة المصاحبة لغرض الاستفادة من اية اجازة او عطلة براتب تام.

ب – يجوز للوزير منح الزوج الموظف الاجازة المنوه عنها بالفقرة (ا) اعلاه للالتحاق بزوجته الموظفة اوالعاملة وفق الحالات المنوه عنها بالفقرة ذاتها.(٢٠)

٥ - للوزير المختص منح المعلمة او المدرسة او الموظفة او المستخدمة المتزوجة اجازة اعتيادية بدون راتب لمن تروم الانتقال الى محل اقامة زوجها ولا يتوفر فيه الشاغر على ان يراعى الاختصاص بالنسبة للمدرسات عند توفره ولا يجوز قطع الاجازة والمباشرة بعد انتهاء النصف الاول من السنة الدراسية بالنسبة للمعلمة والمدرسة . (٢١)

المادة ٤٥

١- يمنح الموظف المنتهية خدمته بتنسيق الملاك او المحال على التقاعد في غير حالتي العزل او الفصل الرواتب الاسمية للاجازات الاعتيادية التي يستحقها كاملة على ان لا تتجاوز مدتها (١٨٠) يوما اعتبارا من تاريخ انفكاكه وتدفع له سلفا علاوة على الحقوق التقاعدية التي يستحقها بموجب قانون التقاعد .

٢- يمنح من يتمتع بالعطلات المدرسية اذا انتهت خدمته بتنسيق الملاك او بالاحالة على التقاعد في غير حالتي العزل او الفصل في النصف الثاني من السنة الدراسية او خلال العطلة الصيفية رواتب العطلة الصيفية على ان لا تتجاوز ١٨٠ يوما .(٢٢)

٣- لا تحسب مدة الاجازة او العطلة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خدمة لغرض هذا القانون .

٤- تسترد من الموظف المعاد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة او العطلة المنصوص عليها في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة الرواتب المستحقة عن المدة الباقية من الاجازة او العطلة وتستقطع جملة او اقساطا من الرواتب التي يستحقها بعد الاعادة .

٥- تشمل احكام الفقرات المتقدمة الوزير عند تخليه عن منصب الوزارة عن راتبه قبل تسلمه منصب الوزارة اذا كان يستحق الاجازة الاعتيادية او كان ممن يشمله نص الفقرة (٢) من هذه المادة وفق هذا القانون .

٦- عند وفاة احد المشمولين بالفقرات السابقة من هذه المادة تدفع الرواتب التي استحقها بموجبها لمن له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه وفق احكام قانون التقاعد.

المادة ٤٦

١- يستحق الموظف اجازة مرضية براتب تام بمعدل ثلاثين يوما عن كل سنة كاملة من الخدمة وخمسة واربعين يوما بنصف الراتب على شرط :

ا-ان لا تتجاوز مدة الاجازة المرضية في كل مرة (١٢٠) يوما مائة وعشرين يوما براتب تام ويليها تسعين يوما بنصف راتب .

ب- ان لا يتجاوز مجموع الاجازة المرضية خلال مدة الخمس سنوات التي تسبق انتهاء مدة الاجازة المرضية مائة وثمانين يوما براتب تام ومائة وثمانين يوما بنصف راتب.

٢- يجوز منح الموظف تحت التجربة لاول مرة اجازة مرضية لحد ثلاثين يوما براتب تام وخمسة واربعين يوما بنصف راتب على ان تخصم من استحقاقه للاجازات المرضية عند تثبيته .

٣- يجوز منح الموظف الذي منح كل الاجازات المرضية والاجازات الاعتيادية التي يستحقها اجازة اخرى بلا راتب لمدة اقصاها مائة وثمانون يوما واذا لم يكن في استطاعته عند انقضاء تلك المدة استئناف عمله يحال على التقاعد .

٤ – يستثنى من احكام هذه المادة، الموظف المصاب بمرض السل او السرطان او الجذام او اي مرض اخر لا يرجى شفاؤه او يستغرق علاجه مدة طويلة بتاييد الجهات الصحية المختصة، وتعتبر اجازته المرضية براتب تام لمدة اقصاها سنتان . واذا لم يتمكن من استئناف عمله، يحال الى التقاعد . (٢٣)

المادة ٤٧

تدور لحساب الموظف الاجازات الاعتيادية والمرضية التي يستحقها قبل تنفيذ هذا القانون وفقا للقوانين المرعية حين اكتسابها .

المادة ٤٨

١- يستحق المستخدم اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل عشرين يوما خلال مدة استخدامه .

٢- تمنح الاجازة بطلب تحريري بشرط عدم الاخلال بالمصلحة العامة ولا يجوز الامتناع عن منح الاجازة لهذا السبب مدة تزيد على ستة اشهر اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب الاول .

٣- يجوز تراكم الاجازات بالمعدل المذكور في الفقرة (١) منها لمدة (١٠٠) يوم على ان لا يمنح المستخدم لكل مرة اكثر من (٦٠) يوما براتب تام .

٤- اذا لم يستحق المستخدم اجازة اعتيادية ومست الضرورة منحه اياها يجوز منحه اجازة لمدة (٣٠) يوما بلا راتب .

٥- تستحق المستخدمة اجازة خاصة براتب تام لمدة ستة اسابيع تتمتع بها قبل الوضع وبعده .

٦- لا يستحق المستخدم في المدارس الذي يتمتع بالعطلات المدرسية الاجازة المنصوص عليها في هذه المادة غير ما ورد في الفقرة (٥) منها ولرئيس الدائرة ان يدعو هذا المستخدم لاداء بعض الواجبات الرسمية خلال هذه العطلات على ان لا تقل مدة العطلة التي يتمتع بها عن خمسة واربعين يوما في كل سنة دراسية .

٧- يجوز منح المستخدمين المشمولين بالفقرة (٦) من هذه المادة اجازة خاصة براتب تام لا تتجاوز سبعة ايام في كل سنة دراسية .

٨- تدور لحساب المستخدم في المدارس الاجازات الاعتيادية التي استحقها وفق الفقرة (١) من هذه المادة قبل نقله الى هذه المدرسة ويجوز له التمتع بها حسب احكام الفقرة (٢) من هذه المادة .

٩-يمنح المستخدم المنتهية خدمته بالاحالة على التقاعد او الوفاة الرواتب الاسمية للاجازات الاعتيادية التي يستحقها كاملة على ان لا تتجاوز مدتها ستين يوما اعتبارا من تاريخ انفكاكه او وفاته وتدفع له سلفا علاوة على الحقوق التقاعدية التي يستحقها بموجب قانون التقاعد.

١٠- يمنح المستخدم في المدارس رواتب العطلة الصيفية اذا انتهت خدمته في النصف الثاني من السنة الدراسية او خلال العطلة الصيفية على ان لا تتجاوز الستين يوما .

١١- لا تحسب مدة الاجازة او العطلة المنصوص عليها في الفقرتين (٩ و ١٠) من هذه المادة خدمة لغرض هذا القانون .

١٢- تسترد من المستخدم المعاد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة او العطلة المنصوص عليها في الفقرتين (٩ و ١٠) من هذه المادة الرواتب المستحقة عن المدة الباقية من الاجازة او العطلة وتستقطع جملة او اقساطا من الرواتب التي يستحقها بعد الاعادة .

١٣- عند وفاة احد المشمولين بالفقرتين (٩ و ١٠) من هذه المادة تدفع الرواتب التي استحقها بموجبها لمن له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه وفق احكام قانون التقاعد .

١٤- يستحق المستخدم اجازة مرضية براتب تام بمعدل ثلاثين يوما عن كل سنة كاملة من الخدمة وثلاثين يوما بنصف الراتب بشرط:

ا- ان لا تتجاوز مدة الاجازة المرضية في كل مرضة (١٢٠) يوما براتب تام يليها تسعون يوما بنصف راتب .

ب- ان لا تتجاوز مجموع الاجازة المرضية خلال مدة خمس السنوات التي تسبق انتهاء الاجازة المرضية مائة وثمانين يرما براتب تام ومائة وثمانون يوما بنصف الراتب .

١٥- يجوز منح المستخدم الذي منح كل الاجازات المرضية والاجازات الاعتيادية التي يستحقها اجازة اخرى بلا راتب لمدة اقصاها تسعون يوما واذا لم يكن في استطاعته عند انقضاء تلك المدة استئناف عمله يحال على التقاعد .

١٦- يستثنى المستخدم المصاب بمرض السل من احكام الفقرتين (١٤ و ١٥) من هذه المادة وتعتبر اجازته المرضية براتب تام لمدة اقصاها سنتان واذا لم يستانف عمله بعدها يحال على التقاعد .

١٧- تدور لحساب المستخدم الاجازات الاعتيادية والمرضية التي استحقها قبل تنفيذ هذا القانون وفقا للقوانين المرعية حين اكتسابها .

١٨- تمنح اجازات المستخدمين من قبل رئيس الدائرة او من يخوله ذلك .

١٩- ملغاة .(٢٤)

المادة ٤٩

١- يخسر الموظف المستقيل كافة اجازاته الاعتيادية و المرضية الا اذا كانت الاستقالة لغرض تعيينه لمنصب وزير او لانتخابه لعضوية المجلس الوطني او للدراسة او التخصص ففي هذه الحالات يحق للموظف التمتع بهذه الاجازات عند عودته الى الخدمة مع مراعاة ما جاء في الفقرة (٥) من المادة (الخامسة والاربعين) .

٢ – يمنح الموظف المستقل بموافقة دائرته رواتب الإجازات المتراكمة والتي لا تتجاوز كحد أعلى ١٨٠ يوما ولا تحتسب خدمة لإغراض التقاعد ما زاد عن ذلك . (٢٤*)

المادة ٥٠

اولا-ا- للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف الذي يحمل شهادة جامعية اولية او عليا واكمل (٢) سنتين في خدمة وظيفية فعلية بعد اخر شهادة ، اجازة دراسية خارج العراق وبجميع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات ثابتة للحصول على شهادة اعلى للمدة التي تتطلبها الدراسة وتعلم اللغة وفق الشروط المعتمدة لطلبة البعثات.

ب‌- يجوز تمديد الاجازة الدراسية المنصوص عليها في الفقرة (ا) من (اولا) من هذه المادة لمدة (١) سنة واحدة .

جـ - يجوز تمديد الاجازة الدراسية المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و(ب) من (اولا) من هذه المادة لمدة لا تزيد على (٦) اشهر اذا اقتضت الضرورة ذلك يسبقها تاييد حاجة الطالب لهذا التمديد.

د - يُعامل الموظف المُجاز دراسيا معاملة طالب البعثة فيما يتعلق بالصرف عليه عن طريق السلفة في حالة الرسوب وتُعد المدة التي سُلفّ عنها بسبب ذلك اجازة اعتيادية بـدون راتب.

هـ - يقدم الموظف المُجاز دراسيا للحصول على شهادة من خارج العراق كفالة عقارية او كفالة شخص ضامن بما يُعادل جميع الرواتب والمخصصات الاخرى التي سيتقاضاها وجميع النفقات والمنح والمساعدات التي ستنفق عليه خلال مدة اجازته الدراسية للمدة التي تتطلبها الدراسة وتعلم اللغة وفي حالة تمديد الاجازة .

ثانيا-للوزير المُختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف الذي اكمل (٢) سنتين في خدمة وظيفية فعلية ، بعد اخر شهادة ، اجازة دراسية داخل العراق وبجميع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات ثابتة للحصول على :

‌ا- شهادة عليا لمن يحمل شهادة جامعية اولية وللمدة المقررة للدراسة، ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على (١) سنة واحدة اذا اقتضـت الضرورة ذلك.

ب- شهـادة دبلـوم بعـد الدراسـة الاعداديـة لمـدة (٢) سنتيـن .

جـ-شهادة جامعية اولية (بكالوريوس) بعد الدراسة الاعدادية ولمدة(٤) اربع سنوات .

ثالثا-يشترط في منح الاجازة الدراسية ان يكون لموضوع دراسة الموظف علاقة باختصاصه وفي ضوء حاجة الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة .

رابعا-ا- تُعد مدة الاجازة الدراسية الممنوحة للموظف خدمة فعليـة لاغراض العلاوة و الترفيع والتقاعد في حالة حصوله على الشهادة المُتعاقد عليها.

ب-لا تحتسب مدة دراسة الموظف المجاز دراسيا لغرض العلاوة و الترفيع اذا انتهت دراسته بالفشل لاي سبب عدا المرض المانع من مواصلة الدراسة او النجاح على ان يكون ذلك مؤيدا بتقرير طبي مُصادق عليه من لجنة طبية رسمية مُختصة او ظروف قاهرة تمنع الموظف من مواصلة الدراسة .

جـ- اذا حصل الموظف المُجاز دراسيا على شهادة ادنى من الشهادة التي تعاقد عليها فلا تُحتسب لغرض العلاوة او الترفيع المدة الزائدة عن الحد الادنى المسموح به للحصول على تلك الشهادة .

د- يتحمل الموظفُ الفاشل في دراسته النفقات الدراسية التي صُرفت عليه اثناء دراسته وبضمنها رواتب وظيفته التي تسلمها واجور سفره ويستثنى من ذلك الفشل بسبب المرض بتقرير طبي مُصادق عليه من لجنة طبية رسمية مُختصة او بسبب ظروف قاهرة تمنع الموظف من مواصلة الدراسة .

خامسا- يتمتع الموظف المجاز دراسيا للحصول على شهادة عليا من خارج العراق او داخله ممن يحصل على الشهادة الدراسية المتعاقد عليها خلال المُدة القانونية للدراسة المثبتة بالعقد دون تمديد بالامتيازات التالية اضافة للامتيازات التي يستحقها وفق التشريعات النافذة :

ا- احتساب المدة المتبقية من مدة الدراسة المثبتة في العقد قدما لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد - في حالة اكماله الدراسة قبل انتهاء المدة.

ب- تمديد الاجازة الدراسية المنصوص عليها في الفقرة (ا) من (اولا) من هذه المادة مباشرة للحصول على شهادة اعلى على ان يكون نجاحهُ بتفوق وبدرجة جيد جدا على الاقل.

سادسا- يُسمح للموظف الذي يمنح اجازة دراسية للحصول على شهادة الماجستير من داخل العراق ويحصل على الشهادة المتعاقد عليها ضمن المدة المقررة وبدرجة جيد جدا في الاقل باكمال دراسته العليا مباشرة للحصول على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها داخل العراق او خارجه .

سابعا - تُحدد بتعليمات من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيـق مع وزير المالية شروط منح الاجازات الدراسية وصيغة التعهد الذي يلتزم به الموظـف المُجاز دراسيا للحصول على شهادة داخل العراق او خارجه.

ثامنا - تقدم كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة وفي بداية كل سنة حاجتها من المقاعد الدراسية الى وزارة التخطيط والتعاون الانمائي وعلى الوزارة المذكورة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعداد خطة مركزية تبين فيها المقاعد المُخصصة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حسب حاجة الدولة للاختصاصات العلمية والمهنية على ان تُبلغ الوزارات والجهات المعنية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر اذار من السنة ذاتها. (٢٥)

الفصل التاسع

المخصصــات

المادة ٥١

١- يجوز منح المخصصات التالية وفقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية :

ا- حذفت.

ب- اجور اعمال اضافية خارج اوقات الدوام على ان لا تتجاوز (٢٥) بالمائة من الراتب الشهري .

ج- المخصصات التالية للموظفين والمستخدمين في المؤسسات الصحية .

اولا- عن مكافحة الاوبئة بنسبة لا تتجاوز (٢٥) بالمائة من رواتبهم خلال قيامهم باعمال فعلية تتعلق بمكافحة الاوبئة وتمنح هذه المخصصات للموظفين والمستخدمين الذين يقومون بمهام في الطب العدلي وفي فروع البكتريولوجي او الاشعة او الذرة او امراض السلّ او الجذام او الذين يشتغلون في مستشفيات العزل او الحميات والاطباء والصيادلة الذين يقومون بتدريس المواضيع غير السريرية اما الاطباء العدليون فتمنح لهم هذه المخصصات بنسبة (٥٠%) من رواتبهم .

ثانيا- عن الاشغال في المستوصفات السيارة بنسبة لا تزيد على (٢٥) بالمائة من رواتبهم .

ثالثا- عن عيادات الاطباء والصيادلة بنسبة لا تزيد على (٢٥) بالمائة من رواتبهم تعويضا لهم عن عياداتهم وصيدلياتهم عندما يمنعون من ممارسة مهنتهم لحسابهم الخاص خارج اوقات الدوام وبشرط قيامهم باعمال اضافية.

رابعا- يمنح الموظفون والمستخدمون في المؤسسات البيطرية عند قيامهم في مكافحة الامراض الوبائية مخصصات (٢٥%) من رواتبهم .

خامسا - يمنح الاطباء البيطريون العاملون في مختبر التحليلات المرضية وتحضير اللقاحات والامصال البيطرية مخصصات بدل عدوى بنسبة ٢٥ % من رواتبهم اما الاطباء البيطريون الاخرون فتمنح لهم المخصصات المذكورة عند اشتراكهم في مكافحة الاوبئة الحيوانية اثناء حدوثها بقرار من الجهات المختصة

د- مخصصات لمن يحملون شهادة علمية جامعية عندما يمنعون من ممارسة مهنهم خارج اوقات الدوام بنسبة (٢٥%) من الراتب من المهندسين او ممن يقرر مجلس الوزراء منحهم المخصصات المذكورة من الفنيين الاخرين بالنظر لظروف اعمالهم .او من المهندسين خريجي مدرسة الهندسة – العراقية الملغاة.

هـ- مخصصات ضيافة للمتصرفين ومعاونيهم والقائمقامين ومدراء النواحي لا تتجاوز (٤٠) دينارا شهريا بموجب تعليمات تصدرها وزارة الداخلية وبموافقة وزارة المالية .

٢ – تستثنى مخصصات الموظفين الذين تزيد رواتبهم عن راتب الحدّ الاعلى للدرجة الاولى من احكامالمادة الثالثة من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (٢٦) لسنة ١٩٥٣ المعدل . (٢٦)

المادة ٥١ مكررة

يمنح المستخدمون المدنيون العاملون في الجيش، بصفة منظف او معين او حمال او سائس او غسال او طباخ مدني او معاون طباخ مدني او فلاح او بستاني او كارخ، مخصصات بدل أرزاق جندي، نقدا او عينا . (٢٧)

المادة ٥٢

يجوز منح المخصصات التالية وفقا لانظمة خاصة:

١ - ملغاة. (٢٨)

٢- مخصصات السفر ومصروفات النقل لقاء ما يتكبده الموظف او المستخدم من النفقات عند قيامه بمهمة رسمية او عند نقله من محل وظيفته او عند تعيينه لاول مرة اوعند خروجه من الخدمة باي شكل كان على ان تشمل نقل الاثاث البيتية وافراد اسرة الموظف او المستخدم المكلف باعالتهم شرعا .

٣- مخصصات ايفاد عند ايفاد الموظف او المستخدم الى البلاد الاجنبية بقرار من رئيس الوزراء للقيام بمهام رسمية .(٢٩)

٤- مخصصات مضربية للموظفين او المستخدمين الذين يقومون بمهام رسمية في الاماكن النائية خارج حدود البلديات لمدة طويلة .

المادة ٥٣

الاحكام المرتبطة بالمادة

١ - لا يحق للموظف او المستخدم ان يتقاضى راتبين عن وظيفتين في وقت واحد او مخصصات عن اللجان او الاعمال التي تعتبر جزءا من واجبات وظيفته الاّ انه يحق له تناول اجود الخدمات الخاصة التي يقدمها الى الحكومة اذا كانت الخدمات لا تتعلق بواجبات الوظائف المصدقة في ملاك دائرته وتختلف عن اعماله الاعتيادية وواجبات الدائرة التي ينتمي اليها ولوزير المالية اصدار تعليمات لتنفيذ هذه المادة .

٢ - يجوز للعسكري المعين بوظيفة مدنية ان يتقاضى رواتبه ومخصصاته عن مدة الاجازة الاعتيادية التي يستحقها عن خدمته العسكرية بموجب    قانون خدمة الضباط في الجيش رقم ٨٩ لسنة ٩٥٨  المعدل بالاضافة الى راتب الوظيفة المدنية المعين فيها وتسرى احكام هذه الفقرة على جميع القضايا التي سبقت تاريخ تنفيذ هذا القانون .(٣٠)

المادة ٥٤

يوقف دفع المخصصات عند زوال الظروف التي بررت منحها .

الفصل العاشر

أحكــام متفرقـة

المادة ٥٥

يمنح الموظف او المستخدم الذي يتزوج بعد تنفيذ هذا القانون سلفة تعادل رواتبه الاسمية لاربعة اشهر على ان يتم استردادها منه باربعة اقساط سنوية تبدا في بداية السنة الثانية من تاريخ الزواج ويوزع كل قسط منها على اشهر السنة المستحق فيها ذلك القسط . (٣١)

المادة ٥٦

١- تقرر ساعات العمل في دواوين الحكومة من قبل مجلس الوزراء من وقت لاخر على ان لا يتجاوز مجموع ساعات الدوام ثمان ساعات في اليوم او اربعا واربعين ساعة في الاسبوع.

٢- لرئيس الدائرة بموافقة الوزير المختصّ ان يقرر اوقات دوام خاصة وفقا لما تقتضيه اعمال دائرته على ان لا يتجاوز عدد الساعات المحدودة في الفقرة السابقة .

٣- لرئيس الدائرة زيادة اوقات الدوام لغرض انجاز اعمال مستعجلة تختص بدائرته على ان لا يتجاوز عدد الساعات المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة وعلى ان يبين في الامر الصادر لهذا الغرض الاسباب الموجبة لزيادة اوقات الدوام والمدة التي تطبق فيها الزيادة والموظفين الذين تشملهم .

٤- لمجلس الوزراء استثناء بعض الدوائر من مفعول هذه المادة .

المادة ٥٧

١- للموظف او المستخدم وافراد الاسرة المكلف باعالتهم شرعا حق التداوي في المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية بالاجور المخفضة وفق ما يلـي:

ا- يدفع الموظف من الدرجة الثالثة فما دون والمستخدم ربع الاجرة المقررة .

ب- يدفع الموظف من الدرجة الثانية فما فوق نصف الاجرة المقررة .

٢- يعفى الموظف او المستخدم الذي اصيب بمرض او حادث فجائي من جراء قيامه باعمال وظيفته الرسمية او بسببها عن دفع الاجرة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة .

٣- يعالج الموظف والمستخدم في المستشفيات على نفقة الحكومة اذا ثبت مرضه بتقرير صادر من لجنة طبية رسمية وشهدت اللجنة ان المرض قد حصل من جراء خدمته واذا ايدت اللجنة تعذر معالجته في العراق نظرا لعدم وجود الوسائل اللاّزمة او عدم وجود الاخصائيين يرسل الى الخارج لمعالجته على نفقة الحكومة بقرار من مجلس الوزراء على ان تعين اللجنة المستشفى او البلد الذي يجب ارساله اليه .

المادة ٥٨

للموظف او المستخدم وافراد الاسرة المكلف باعالتهم شرعا حق السفر في وسائط النقل الحكومية باجور مخفضة يتفق عليها مع السلطات المختصة بموجب بيان يصدر من وقت لاخر ولا تسري احكام هذه المادة على الاسفار التي يقوم بها الموظف او المستخدم او اقرباؤه بصفته الرسمية .

المادة ٥٩

الاحكام المرتبطة بالمادة

١- لا تسمع في المحاكم الدعاوى التي يقيمها على الحكومة الموظف او المستخدم الذي يدعي بحقوق نشات من هذا القانون او بموجب قانون الخدمة المدنية رقم (٥٥) لسنة ١٩٥٦  وتعديلاته او اي نظام صدر بموجبهما بل يكون البتّ في مثل هذه القضايا وما يتفرغ عنها  في مجلس الانضباط العام .

٢- يستوفى من الموظف او المستخدم رسم قدره (٢٥٠) (مائتان وخمسون دينار) عند اقامة الدعوى وفق الفقرة (١) من هذه المادة على ان يعاد اليه الرسم جميعه او قسم منه حسبما يقرره المجلس عندما يصدر منه حكم نهائي لصالحه.

٣- لا تسمع الدعوى التي تقام على الحكومة بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف او المستخدم بالامر المعترض غليه اذا كان داخل العراق وستين يوما اذا كان خارجه .

٤ ـ يجوز الطعن تمييزا في قرار مجلس الانضباط العام لدى محكمة استئناف منطقة بغداد خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به، ويعتبر قرار محكمة الاستئناف الصادر بنتيجة الطعن وقرار مجلس الانضباط العام غير المطعون فيه خلال تلك المدة نهائيا و ملزما .(٣٢)

المادة ٦٠

لا يجوز وضع الحجز على راتب الموظف او المستخدم او على المخصصات التي يستحقها بموجب هذا القانون قبل استلامها من الخزينة لقاء دين ترتب بذمته الاّ في الاحوال التالية وبما لا يزيد عن ثلث الراتب والمخصصات

١- اذا كان الدين يعود الى خزينة الدولة او الى المؤسسات شبه الرسمية التي يقرر مجلس الوزراء خضوع دينها للحجز المذكور .

٢- اذا كان الدين لغرض ايفاء النفقة الشرعية .

٣- اذا كان الدين ناشئا عن مهر حكم به على الموظف او المستخدم .

المادة ٦١

الاحكام المرتبطة بالمادة

١ ـ للوزير المختص ان يضمن الموظف الاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اهماله او مخالفته القوانين والانظمة والتعليمات المرعية، وللموظف حق الاعتراض على قرار الوزير المختص لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه.(٣٢*)

٢- لا يمنع خروج الموظف او المستخدم من الخدمة باي شكل كان من تضمينه وفق الفقرة (١) من هذه المادة .

المادة ٦٢

الاحكام المرتبطة بالمادة

اذا ثبت بان شروط التوظيف المنصوص عليها في المادتين (٧  و ٨) من هذا القانون  لم تكن متوفرة كلها او قسم منها في الموظف عند تعيينه لاول مرة يجب اقصاؤه بامر من سلطة التعيين اما اذا زال المانع القانوني للتوظيف ولا يوجد سبب اخر لاقصائه يجوز بقاؤه في الخدمة على ان لا تحتسب المدة غير المستكملة للشروط خدمة لغرض هذا القانون .

المادة ٦٣

لوزير المالية بتعليمات يصدرها ان يعوض الموظف او المستخدم عن الامتعة التي تفقد او تتلف وعن الحيوانات التي تهلك اثناء قيامه بواجباته الرسمية .

المادة ٦٤

للحكومة علاوة على الانظمة المنصوص عليها في هذا القانون ان تصدر انظمة خاصة في الامور التاليـة :

١ - ملغاة. (٣٣)

٢- التسليم والتسلم بين الموظفين .

٣- سجل الموظفين .

المادة ٦٥

١) ُيمنح الموظف او من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه بعد وفاته وفق احكام قانون التقاعد , رواتب ستة اشهر بمعدل راتبه الاسمي الاخير اذا احيل على التقاعد بعد اكماله خدمة خمسة عشرة  سنة بسبب مرض او عجز اصيب به اثناء الخدمة ومن جرائها او اذا توفى بسبب ذلك مهما كانت خدمته .

٢) ُيمنح ذوو الموظف المشمول باحكام المادة (٥) من القانون رقم (٣) لسنة ٢٠٠٦   رواتبه المتراكمة كافة منذ تاريخ اعتقاله او احتجازه او القاء القبض عليه حتى تاريخ ترويج معاملة احتساب المتراكم من راتبه , ويراعى في ذلك :

ا‌- استحقاقه الرواتب كافة التي منحت لاقرانه خلال تلك المدة .

ب‌- يعتمد معياراً لاحتساب الرواتب المتراكمة , سلم الرواتب المعمول به وقت مواعيد صرفها .

ج- تراعى احكام المادة (١٦) من  القانون رقم (٣) لسنة ٢٠٠٦  لغرض تحديد معنى ذوي الموظف الوارد في الفقرة (٢) .

د- يسري ذلك على كل مكلف بخدمة عامة مشمول باحكام المادة (٥) من القانون رقم (٣) لسنة ٢٠٠٦  استثناء من احكام المادة الاولى من قانون الخدمة المدنية .(٣٤)

المادة ٦٦

لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون عدا ما يصدره مجلس الخدمة العامة منها حسب صلاحياته بموجب هذا القانون .

المادة ٦٧

يلغى بهذا قانون الخدمة المدنية رقم (٥٥) لسنة ١٩٥٦ وتعديلاته ويلغى اي حكم في اي قانون اخر يتعارض مع احكام هذا القانون عدا قانون  تطهير الجهاز الحكومي .

المادة ٦٨

تبقى الانظمة الصادرة بموجب قانون الخدمة المدنية وقوانين الخدمة الاخرى الملغاة والتي لا تخالف احكام هذا القانون نافذة الى ان تستبدل بانظمة اخرى.

المادة ٦٩

ينفذ هذا القانون اعتبارا من ١/ نيسان / ١٩٦٠ .

المادة ٧٠

على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

 

كـتب ببغـداد فـي اليـوم التـاسع و العشـريـن  مـن شـهر رجـب ســنة ١٣٧٩ المصــادف لليـوم الثـامن والعشرين من شــهر كــانـون الثــانـي ســنة  ١٩٦٠ .

                                              مـجـلـس الســيـادة

                                              محمد نجيب الربيعــي

                                              رئيـس مجلس السـيادة

 

خالـد النقـشـبندي    عضو          عضــو

اللواء الركن  عبد الكريــم قــاسم  رئيس الوزراء  ووكيل وزير الدفـاع

محمد حديد  وزير المـالية   ووكيل وزير الصناعـة

مصطفى علي  وزير العدل                          ابراهيم كبة وزير الاصلاح الزراعـي ووكيل وزير النفـط     

هاشم جواد  وزير الخارجـية                        احمد محمد يحي  وزير الداخليـة

محي الدين عبد الحميد وزير المعـارف             حسن الطالباني  وزير المواصلات

محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة          عبد الوهاب امين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة

فيصل السامر  وزير الارشــاد                      طلعت الشيباني  وزير التخطيـط

عوني يوسف  وزير الاشغـال والاسكـان            نزيهة الدليمي  وزيرة البلديـات                     

فؤاد عـارف  وزير دولــة                        عبد اللطيف الشواف  وزير التجــارة       

 

نشر في الوقائع العراقية عدد ٣٠٠ في ٦-٢-١٩٦٠

الملحق

ملغي. (٣٥)

الاسباب الموجبة

تمشــيا مع خطة الجمهورية الخالدة باستبدال القوانين القديمة التي لم تعد تتلاءم وروح الثورة المباركة بقوانين جديدة ذات احكام عادلة ومنصفة تعطي المواطنين حقوقهم وبناء على ما توفر لهذه الوزارة من ماخذ عديدة على قانون الخدمة المدنية الحالي فقد وجدت ان الضرورة ملحة لتغيير القانون المذكور ولم يكن الدافع لهذا التغيير مجرد المشاكل التي حصلت اثناء تطبيق القانون المذكور المشار اليه والشكاوى العديدة التي اثيرت تجاهه فقط ، وانما لوضع مبادىء ضرورية تشعر الموظف والمستخدم بوجود حماية لحقوق وضمان لمستقبله .

ولمـا كان بين الموظفين عدد قليل ممن نالهم الغبن في تحويل رواتبهم عند صدور القانون المذكور او لانهم عينوا برواتب تقلّ عما يستحقونه بموجب شهاداتهم الدراسية فان هذه اللائحة انصفت هؤلاء بتلافي ما خسروه كما اولت هذه اللائحة اهمية للممارسة بحيث تشجع الموظف على استئناف الدراسة للحصول على شهادة اعلى من وذلك باحتساب مدة الدراسة خدمة لغرض الترفيع ، ومنحت من ينجح في الدورات التدريبية قدما للترفيع تشجيعا للموظفين على زيادة كفاءتهم ودربتهم في مجال عملهم . واعتبرت العطلات المدرسية خدمة فعلية لاغراض التثبيت بعد ان لم تكن تحتسب لهذا الغرض .كما اقتصرت مدة التجربة في الترفيع على من يرفع الى وظيفة جديدة يختلف عملها عن عمله السابق فقط، وكذلك استثنت هذه اللائحة حملة الشهادات العالية والموظفين المستقلين المثبتين في الخدمة عند عودتهم اليها من الاختبار عند التعيين الاّ في حالات المنافسة. ولعدم امكان تمتع الموظف الذي لا يزال تحت التجربة باية اجازة فقد نصّ في هذه اللائحة على منحه اجازة اعتيادية او مرضية براتب تام كما اسعف المسؤولون من الموظفين والمستخدمين بمنحهم اجازة مرضية براتب تام لمدة اقصاها سنتان واعطى موظف الخدمة التعليمية رواتب العطلة الصيفية عند انتهاء خدمته في النصف الثاني من السنة الدراسية او في خلال العطلة المذكورة بعد ان لم يكن له مثل هذا الحقّ ولقلة مدد اجازات المستخدم الاعتيادية والمرضية في القانون الحالي فقد زيدت هذه الاجازات بحيث اصبحت نصف ما يستحقه الموظف .

وبالنظر لما ظهر لهذه الوزارة من ان مدة الاجازة الدراسية لا تساعد على اكمال تحصيل الموظف المتمتع بها وذلك لقصر مدتها البالغة سنتين فقد زيدت مدتها وجعلت اربع سنوات كما فسح المجال لزيادة عدد المجازين للدراسة خارج العراق بما يتلاءم وسياسة الجمهورية في تشجيع التحصيل العالي .

وزيـدت كذلك نسبة مخصصات الاعمال الاضافية بمقدار ٥% عما هي عليه الان مع منح مخصصات مقدارها (٦) دنانير شهريا للممرضات في المستشفيات والمستوصفات العسكرية .

ويتضــح مما تقدم ان هذه اللائحة تمتاز بشمول المستخدمين بالاحكام التي كانت مقتصرة فقط في القانون الملغى وتشجيعا للموظف والمستخدم على الزواج فقد نصت هذه اللائحة على تسليف من يروم الزواج سلفة خاصة تعادل رواتبه الاسمية لاربعة اشهر تسترد منه باربعة اقساط سنوية تبدا في السنة الثانية من زواجه ويوزع كل قسط منها على اشهر السنة المستحقة فيها ويعفى المستلف من تسديد كل قسط سنوي من هذه الاقساط كلما انجب ولدا نتيجة ذلك الزواج.

وكــذلك اعيد النظر في اجور معالجة الموظف والمستخدم في المستشفيات الحكومية فخفضت عما هي عليه الان. كما وضعت نصوص واضحة لقضايا التضمين لضمان حقوق الخزينة تجاه المقصرين .

هــذا ما تناولته الاحكام والمبادىء الرئيسية التي تضمنتها هذه اللائحة وسيجد الموظفون والمستخدمون عند تطبيقها مزايا عديدة اخرى لا يتسع المجال لذكرها تفصيلا . هذا علاوة على ان اللائحة صيغت بدقة قانونية اكثر وسبكت باحكام وفصاحة بحيث لا تترك مجالا للتاويل في التطبيـــق .

هامش جزء اول

(١) - تلغى عبارة ( والبنود الاضافية الخاصة بالسلك الخارجي الملحقة بهذا القانون) من المادة (١) من هذا القانون بموجب البند (١) من المادة (١) قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ٣١ صادر بتاريخ ١٠-٤-١٩٦٦

- يحذف الرقم ٥١ ( ١ -ا ) والحرف ( و ) التالي له من الفقرة الثانية من المادة (١) من القانون  بموجب المادة (١) من قانون التعديل السابع عشر لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٤٠ , رقمه ١٣٩ صادر بتاريخ ٢٥-٩-١٩٦٥

النص القديم للفقرة (٢):-

٢- تشمل هيئة الوزراء احكام المواد ٥١ (١-ا ) و ٥٢ (٢) و (٣) و ٥٧ و ٥٨ فقط و تشمل المستخدمين بمقاولات خاصة احكام الفقرتين ٢ و ٣ من المادة ٥٢ الاّ اذا نصت مقاولاتهم على خلاف ذلك .

- تلغى الفقرة ( ١ ) من المادة الاولى من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ ويستعاض عنها بما يلي  بموجب  قانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٦٤

النص القديم للفقرة (١)

١ – تسري احكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة او من ميزانية الاوقاف وعلى موظفي الادارة المحلية ولا تشمل ضباط الجيش ونواب الضباط وضباط الصف والجنود عدا احكام المادة الثالثة والخمسين مع مراعاة ما ينص عليه في القوانين الخاصة بالمسالك الاخرى والبنود الاضافية الخاصة بالسلك الخارجي الملحقة بهذا القانون .

(١ *) - الغيت المادة (٣) بموجب المادة (٢٠) من قانون رواتب موظفي الدوله والقطاع العام رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ .

النص القديم للمادة (٣)

١- تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعاتهم على الوجه التالي:-

الدرجة الراتب مقدار العلاوة بالدنانير مدد الترفيعات بالسنين

الاولى/ ا ١٨٠ – ٢٠٠

الاولى/ ب ١٣٠ – ١٧٠

الثانية ١٠٠ – ١٢٥ ٣ ٥

الثالثة ٧٠ – ٩٥ ٣ ٥

الرابعة ٥٠ – ٦٥ ٢ ٤

الخامسة ٣٦ – ٤٥ ١ ٥

السادسة ٢٨ – ٣٥ ١ ٣

السابعة ١٨ – ٢٥ ١ ٤

الثامنة ١٥ – ١٧ ١ ٣

التاسعة موقتة ١٢ – ١٤ ١ ٢

العاشرة ٥٤ - ٥٠٠/٦٨ ٣١

٢- يعدل راتب الموظف الذي يقع راتبه في الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة والخامسة من درجات الخدمة المدنية ممن عين بعد ١-٦-١٩٥٦ ولم يرفع حتى نفاذ هذا القانون الى راتب الحد الادنى للشهادة المدرسية التي عين بموجبها وتضاف الى راتبه العلاوات السنوية السابقة التي نالها بعد تعيينه ولا يعتبر ذلك ترفيعا .

٣- يضاف دينار واحد الى راتب الموظف الذي حول راتبه في ١-٦-١٩٥٦ الى –/ ١١ دينارا او -/١٧ دينارا او -/٢٠ دينارا او -/٢٧ دينارا او -/٣٥ دينارا ولم يرفع حتى تاريخ نفاذ هذا القانون او الذي رفع الى راتب -/١٧ دينارا او -/٢٧ دينارا او -/٣٥ دينارا خلال المدة المذكورة ويضاف ديناران الى الموظف الذي حول راتبه الى -/١٣ دينارا في ١-٦-١٩٥٦ ولم يرفع حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وذلك اضافة للعلاوات السنوية التي نالها بعد ترفيعه او تحويل راتبه ولا تحتسب هذه الاضافات لغرض الترفيع .

٤- يضاف للموظف الذي اصبح راتبه في ١-٦-١٩٥٦ -/١٣ دينارا او -/٢٠ دينارا او -/٢٥ دينارا قدم مدته سنتان لغرض الترفيع فقط .

٥- مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي واذا اصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة اكثر من الحدّ الاعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصيا.

-  اضيفت الدرجة (عاشرا) الى هذه المادة بموجب المادة (١) من  قرار اضافة درجة الى الجدول الوارد في المادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية، رقمه ٢١٨ صادر بتاريخ ١٩٨٧، النص القديم للفقرة (١) المعدل

١- تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعاتهم على الوجه التالي:-

الدرجة الراتب مقدار العلاوة بالدنانير مدد الترفيعات بالسنين

الاولى/ ا ١٨٠ – ٢٠٠

الاولى/ ب ١٣٠ – ١٧٠

الثانية ١٠٠ – ١٢٥ ٣ ٥

الثالثة ٧٠ – ٩٥ ٣ ٥

الرابعة ٥٠ – ٦٥ ٢ ٤

الخامسة ٣٦ – ٤٥ ١ ٥

السادسة ٢٨ – ٣٥ ١ ٣

السابعة ١٨ – ٢٥ ١ ٤

الثامنة ١٥ – ١٧ ١ ٣

التاسعة موقتة ١٢ – ١٤ ١ ٢

- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قرار تعديل القانون ٢٤ لسنة ١٩٦٠ (قانون الخدمة المدنية)، رقم١٠٤٨ صادر تاريخ ١١-٠٨-١٩٧٩:

النص الاصلي القديم للمادة:

١- تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية على الوجه الاتي :

الـدرجـة الـرواتـب مقـدار العـلاوة

الاولى ١٣٠ – ١٥٠ -/ ٥ دنانير

الثانية ١٠٠ – ١٢٠ -/ ٣ دنانير

الثالثة ٧٠ – ٩٠ -/ ٣ دنانير

الرابعة ٥٠ – ٦٥ -/ ٢ ديناران

الخامسة ٣٦ – ٤٥ -/ ١ دينار واحد

السادسة ٢٨ – ٣٤ -/ ١ دينار واحد

السابعة ١٨ – ٢٥ -/ ١ دينار واحد

الثامنة ١٥ – ١٧ -/ ١ دينار واحد

التاسعة ١٢ – ١٤ -/ ١ دينار واحد

٢- يعدل راتب الموظف الذي يقع راتبه في الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة والخامسة من درجات الخدمة المدنية ممن عين بعد ١-٦-١٩٥٦ ولم يرفع حتى نفاذ هذا القانون الى راتب الحد الادنى للشهادة المدرسية التي عين بموجبها وتضاف الى راتبه العلاوات السنوية السابقة التي نالها بعد تعيينه ولا يعتبر ذلك ترفيعا .

٣- يضاف دينار واحد الى راتب الموظف الذي حول راتبه في ١-٦-١٩٥٦ الى –/ ١١ دينارا او -/١٧ دينارا او -/٢٠ دينارا او -/٢٧ دينارا او -/٣٥ دينارا ولم يرفع حتى تاريخ نفاذ هذا القانون او الذي رفع الى راتب -/١٧ دينارا او -/٢٧ دينارا او -/٣٥ دينارا خلال المدة المذكورة ويضاف ديناران الى الموظف الذي حول راتبه الى -/١٣ دينارا في ١-٦-١٩٥٦ ولم يرفع حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وذلك اضافة للعلاوات السنوية التي نالها بعد ترفيعه او تحويل راتبه ولا تحتسب هذه الاضافات لغرض الترفيع .

٤- يضاف للموظف الذي اصبح راتبه في ١-٦-١٩٥٦ -/١٣ دينارا او -/٢٠ دينارا او -/٢٥ دينارا قدم مدته سنتان لغرض الترفيع فقط .

٥- مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي واذا اصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة اكثر من الحدّ الاعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصيا .

الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثلاثين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل،رقمه ٤٤ صادر بتاريخ ١٩٧٤:

النص القديم للفقرة (١) المعدل

١- تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعاتهم على الوجه التالي:-

الدرجة الراتب مقدار العلاوة بالدنانير مدد الترفيعات بالسنين

الاولى/ ا ١٦٠ – ١٨٠ ٥ -

الاولى/ ب ١٣٠- ١٥٠ ٥ ٥

الثانية ١٠٠ – ١٢٥ ٣ ٥

الثالثة ٧٠ – ٩٥ ٣ ٥

الرابعة ٥٠ – ٦٥ ٢ ٤

الخامسة ٣٦ – ٤٥ ١ ٥

السادسة ٢٨ – ٣٥ ١ ٣

السابعة ١٨ – ٢٥ ١ ٤

الثامنة ١٥ – ١٧ ١ ٣

التاسعة موقتة ١٢ – ١٤ ١ ٢

(٢) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٢٠) من قانون رواتب موظفي الدوله والقطاع العام رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨،

النص القديم للمادة (٥)

تتضمن المقاييس الواردة في المادة الثالثة علاوة من الحدّ الادنى الى الحدّ الاقصى المبين في كل درجة وذلك بمنحها الموظف عند اكماله سنة براتب يقل عن الحدّ الاعلى للمقياس . ولا يجوز منح هذه العلاوة للموظفين من الدرجة التاسعة حتى الدرجة الثالثة عدا من يشغل وظيفة مدير عام الاّ بموجب توصية يقدمها الرئيس المباشر للموظف ويصادق عليها الرئيس الاعلى التالي يبين فيها ان خدمات الموظف المستحق للعلاوة كانت مرضية من جميع الوجوه خلال السنة ، ويصدر وزير المالية تعليمات فيما يتعلق بتقديم هذه التوصيات .

(٣) - الغيت المادة (٦) بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ١٤ صادر بتاريخ ٠١-٠٢-١٩٧٥، . :

- تضاف عبارة او في الامتحان الذي يجريه معهد الاعداد الدبلوماسي عند وجوده الى نهاية الفقرة الثانية من مادة (٦) بموجب المادة (١) من قانون تعديل الملحق الخاص بالخدمة الخارجية في قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل, رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٥-٨-١٩٧٣.

- تحذف مادة ٦ من   القانون  رقم ٨٢ لسنة ١٩٦٦ التعديل العشرين ل  قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠  بموجب المادة (٤) من  قانون التعديل الثاني والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ١٧٩ صادر بتاريخ ١٢-٦-١٩٦٧

النص الاصلي القديم للمادة (٦):

تخصص الرواتب التالية للوظائف المبينة ادناه :

رئيس مجلس الخدمة العامة -/٢٢٠ دينارا شهريا

عضو مجلس الخدمة العامة -/٢٠٠ دينار شهريا

(٤) - تعدلت الفقرتان (١-ا) و(٢-ا)  من المادة (٩) من هذا القانون بموجب المادة (٨) من قانون زيادة الرواتب لجميع موظفي الدولة بـ (٢٠) دينار، رقمه ١١١٨ تاريخ ١٤-٠٧-١٩٨٠،

- تحذف الفقرة ١/ا من المادة (٩) من  القانون بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثلاثين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل، رقمه ٤٤ صادر بتاريخ ١٩٧٤:

١- ا- لا يعين بعد صدور هذا القانون خريجو الدراسة الابتدائية او ما يعادلها في الوظائف الواردة في الجداول الملحقة ب قانون الملاك ولا يجوز نقل من هم بالخدمة ممن عينوا منذ ١٨ – ١٠ – ١٩٥٨ الى وظائف اخرى غير الوظائف التي يبدا راتبها ب -/ ١٥ دينارا الا بعد حصولهم على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها.

- تضاف عبارة ( والهندسة) بعد عبارة ( والصيدلة والبيطرة وطب الاسنان ) الواردة في الفقرة ثانيا من القسم الاول من مادة (٩) من القانون بموجب المادة (١) من قانون التعديل الرابع والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ٩٥ صادر بتاريخ ٢٨-٠٨-١٩٦٨:

- يكون القسم (٢) من المادة (٩) من القانون فقرة ( ا ) ويضاف اليها الفقرة الاتية وتعتبر الفقرة (ب) لها.بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ١٣٠ صادر بتاريخ ٢٩-١٠-١٩٦٠:

النص الاصلي القديم للمادة:

يعين الموظفون لاول مرة في الدرجات التالية حسب مستواهم العلمي الذي يعينه مجلس الخدمة العامة .

١- ا- خريجو الدراسة الابتدائية في الحد الادنى للوظائف التي يبدا راتبها بالدرجة التاسعة من درجات الخدمة المدنية بموجب الجداول الملحقة ب قانون الملاك ولا يجوز نقلهم ونقل من عين منهم منذ ١٨-١٠-١٩٥٨ الى وظائف اخرى غير الوظائف المحددة لهم الاّ بعد حصولهم على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها .ب- خريجو المدارس المتوسطة او المدارس الاخرى التي بمستواها في الحدّ الادنى من الدرجة الثانية .

ج-خريجو المدارس الثانوية او المدارس الاخرى التي بمستواها في الحدّ الادنى من الدرجة السابعة .

د- اولا – حملة الشهادات الاولية للجامعات والكليات او ما يعادلها في الحدّ الادنى للدرجة السادسة .

ثانيا – حملة شهادة استاذ في العلوم او الفنون (ام . اي وما يعادلها) والصيدلة والبيطرة وطب الاسنان او ما يعادلها والتي دراستها خمس سنوات على الاقل بعد الدراسة الثانوية بالحدّ الادنى للدرجة الخامسة ويعدل راتب حامل الشهادة المذكورة ممن عين منذ ١-٦-١٩٥٦ الى راتب الحدّ الادنى للدرجة المذكورة ويضاف اليه العلاوات السنوية التي نالها بعد تعيينه ولا يعتبر ذلك ترفيعا .

ثالثا – حملة شهادة كلية الطب العراقية او اية شهادة جامعية اخرى دراستها ست سنوات او اكثر بعد الدراسة الثانوية وشهادة الدكتوراه التي يحصل عليها الطالب في مدة لا تزيد على السنتين بعد الشهادة الاولية للجامعات براتب -/٤١ دينارا شهريا .

رابعا – حملة شهادة الدكتوراه التي لا يمكن الحصول عليها باقل من ثلاث سنوات بعد الشهادة الاولية للجامعات في الحدّ الادنى للدرجة الرابعة .

٢- يجوز تعيين خريجي المدارس والمعاهد المهنية ودور المعلمين والمعاهد العالية او ما يماثلها التي دراستها اكثر من الحدود المبينة بالفقرات السابقة وخريجي الدورات التي لا تقل مدتها عن ستة اشهر متصلة بعد تلك الحدود في الدرجة المقررة لهم باضافة دينارين عن كل سنة دراسية دون التقيد بالحدود الواردة السابقة .

(٥) - اضيفت الفقرة (٤) الى اخر المادة  (١٠) بموجب المادة (١) من  قانون التعديل التاسع لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠،رقمه ١٣٥ صادر بتاريخ ٢-١١-١٩٦٣

(٦) - الغيت الفقرة (٢) من المادة(١١) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الرابع عشر لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠،رقمه ٢١٠ صادر بتاريخ ٢٨-١٢-١٩٦٤، . :

النص القديم للفقرة (٢):

٢- اذا كان قد حصل اثناء خدمته على شهادة دراسية تخوله الحصول على راتب اعلى من راتبه .

ولا تشمل هذه الاجراءات المدد التي تاخر ترفيعه خلالهــا .

(٦*) - تضاف كلمة " والمعلمين " الى اخر الفقرة الثانية من المادة (١٢) بموجب المادة (٢) من قانون قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠, رقمه ١٣٠ صادر بتاريخ ٥-١١-١٩٦٠       

(٦**) - استبدلت ( يتولى مجلس الانضباط العام) محل عبارة ( مجلس الخدمة العامة )  الفقرة (٥) من المادة ١٤ بموجب   قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٩٩٦) لسنة ١٩٧٩

(٧) - الغيت الفقرة (١) من المادة (١٦) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (١) لسنة ١٩٩٩ . :

النص القديم للفقرة (١):

١- يستحق الموظف راتب وظيفته عند التعيين اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل واذا لم يباشر خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالتعيين عدا ايام السفر المعتادة فعلى المرجع المختص ان يخطره بلزوم المباشرة واذا لم يباشر دون عذر مشروع خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالاخطار اذا كان داخل العراق او خلال ثلاثين يوما اذا كان خارجه او كان محله مجهولا فيعتبر امر تعيينه ملغيا .

واذا لم يباشر وظيفته في حالة وجود العذر المشروع خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه بالاخطار اذا كان داخل العراق او خلال شهرين اذا كان خارجه فيعتبر امر تعيينه ملغيا ايضا .

- تضاف عبارة او معهد الاعداد الدبلوماسي عند وجوده الى نهاية مادة (١٦) بموجب المادة (٢) من قانون تعديل الملحق الخاص بالخدمة الخارجية في قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل , رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٥-٨-١٩٧٣

(٨) - الغيت المادة(١٧) بموجب المادة (١٠) منقرار رقم ١٠١٤ لسنة ١٩٧٦ قرار جواز تعيين الضباط و المتقاعدين من خريجي الكلية العسكرية في وظائف الخدمة المدنية بالراتب الذي يستحقه:

النص القديم للمادة (١٧)

النص القديم :-

١ - يجوز تعيين الضابط في الجيش او المتقاعد من الضباط في وظائف الخدمة المدنية بالراتب الذي يستحقه وفق نظام تعادل الشهادات العسكرية واحتساب جميع المدة التي قضاها في الخدمة عسكرية كانت ام مدنية ممارسة لغرض تعيين الراتب وفق المادة العاشرة من هذا القانون على ان لا يقل راتبه عن اعلى راتب كان يتناوله وهو في الخدمة .

٢ - يستمر الضابط الذي يعين بمنصب مدني على تقاضي راتبه وينال علاواته وتفريعاته وفق سلم رواتب الرتب العسكرية المنصوص عليها في قانون خدمة الضباط رقم ٨٩ لسنة ١٩٥٨ لاغراض تناوله الراتب فقط وليس لغرض نواله الرتبة العسكرية التي يتقاضى راتبها .

٣ - تكون اجراءات ترفيع الضابط المذكور من السلطة المدنية اسوة بموظفي لخدمة المدنية .

٤ - يمنح الضابط المعين في منصب مدني جميع المخصصات التي يستحقها فيما لو استمر في الخدمة في الجيش طيلة مدة بقائه في المنصب المدني .

٥- اما الضباط المعينون في الخدمة الخارجية وقت نفاذ القانون فتحدد رواتبهم على اساس مجموع رواتب وعلاوات رتبهم التي توصلهم اليها خدمتهم العسكرية والمدنية مضافا اليها كافة المخصصات بضمنها مخصصات غلاء المعيشة المقررة لراتبهم العسكري بعد تنزيل مخصصات الغلاء بالقياس للوظائف المدنية ويعتبر ذلك راتبا اسميا ويعتبر الراتب المذكور اساسا لترفيعهم ومنحهم العلاوات والمخصصات اسوة بما هو مطبق في الخدمة الخارجية مدة اشتغالهم فيها.

 -  تضاف الفقرة (٥) الى المادة ( ١٧ ) المعدلة من  هذا القانون بموجب المادة (١) قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ٥ صادر بتاريخ ٣١-١-١٩٦٧

-  تلغى الفقرات ٢ و ٣ و ٤ من المادة ( ١٧ ) من  هذا القانون بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثالث عشر لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠،رقمه ١٩٠ صادر بتاريخ ٠٥-١٢-١٩٦٤:

النص القديم للفقرات ٢و٣و٤ الملغاة:-

٢ - يحدد راتب الضابط الذي سبق وعين او يعين بوظيفة مدنية بقرار من مجلس الوزراء على اساس مجموع راتب وعلاوات رتبته مضافا اليها كافة المخصصات بضمنها مخصصات غلاء المعيشة المقررة لراتبه العسكري وبعد تنزيل مخصصات الغلاء بالقياس للوظائف المدنية يعتبر الباقي اصل الراتب الاسمي له .

٣ - لا تشمل احكام الفقرة (٢) الضباط الذين يعينون بقرار من المجلس الوطني لقيادة الثورة براتب يزيد على راتب رتبهم العسكرية .

٤ - اذا زاد الراتب بموجب الفقرتين السابقتين على الحد الاعلى الوارد في المادة (٣) من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ فيعتبر حينئذ راتبا شخصيا .

- تعتبر المادة (١٧) من  هذا القانون  فقرة (١) وتضاف الفقرات (٢ و٣ و٤) التالية اليها  بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثامن لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ١١١ صادر بتاريخ ٠٧-٠٩-١٩٦٣ :

النص الاصلي القديم للمادة:

يجوز تعيين الضابط في الجيش او المتقاعد من الضباط في وظائف الخدمة المدنية بالراتب الذي يستحقه وفق نظام تعادل الشهادات العسكرية واحتساب جميع المدة التي قضاها في الخدمة عسكرية كانت ام مدنية ممارسة لغرض تعيين الراتب وفق المادة العاشرة من هذا القانون على ان لا يقل راتبه عن اعلى راتب كان يتناوله وهو في الخدمة .

(٩) - تعدلت الفقرة (٣) من المادة (١٩)  بموجب المادة (٨) من  قرار زيادة الرواتب لجميع موظفي الدولة بـ (٢٠) دينار، رقمه ١١١٨ تاريخ ١٤-٠٧-١٩٨٠،

- تلغى الفقرة ١ / ج من المادة (١٩) من القانون بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الثلاثين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل , رقمه ٤٤ صادر بتاريخ ٧-٤-١٩٧٤   

النص القديم للفقرة (١/ج)

ج- اكمال مدة لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة واربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة وثلاث سنوات في الدرجتين السادسة والثامنة وسنتان في الدرجة التاسعة من درجات الخدمة المدنية .

(١٠)- تضاف العبارة الاتية الى اخر الفقرة الرابعة من المادة (١٩) من القانون بموجب المادة (١) من قانون التعديل السابع لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ١٠٢ صادر بتاريخ ٢١-٩-١٩٦٣

 - الغيت الفقرة (٤) من المادة (١٩)  بموجب المادة (١) من قانون  تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠،رقمه ٤٥ صادر بتاريخ ٠٧-٠٤-١٩٧٤. :

النص القديم للفقرة (٤) من المادة (١٩):-

٤- كل موظف مثبت اشتراك في دورة تدريبية لاتقل مدتها عن ستة اشهر متصلة واكملها بنجاح يعطى قدما لمدة ستة اشهر لغرض الترفيع واذا كان قد حصل على شهادة اختصاص جامعية فيعطى قدما لمدة سنة لغرض الترفيع.

- عدلت الفقرة (٤) من المادة (١٩) من هذا القانونواعتبرت الفقرة (٤-أ) واضيفت اليها فقرات اخرى بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠, رقمه ٩ صادر بتاريخ ٤-٢-١٩٨٥

النص القديم للفقرة (٤) من المادة (١٩):-

٤- كل موظف حصل على شهادة اختصاص جامعية اثناء الخدمة او خارجها يمنح قدما لمدة سنة واحدة لغرض الترفيع بشرط ان لا تكون تلك الشهادة قد اتخذت اساسا لتحديد راتبه لاغراض هذا القانون ولا يشمل هذا الحكم من حصل على تلك الشهادة قبل ١ – ٤ – ١٩٦٠ ولمجلس الخدمة العامة اصدار تعليمات بهذا الشان

(١١) - تعدل صدر الفقرة (٥)  من (١٩) واضيف اليها الفقرة (ج)بموجب المادة (٢) من قانون  تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠،رقمه ١٤ صادر بتاريخ ٠١-٠٢-١٩٧٥

(١٢) - اضيفت الفقرات من (٥ الى ٩) الى هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون  تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل،رقمه ١٧٣ صادر بتاريخ ٠٨-١٢-١٩٧٤

النص القديم للفقرة (٥) المضافة الى هذه المادة

٥ –يمنح قدما اغرض الترفيع كل موظف اجتاز بنجاح دورة تدريبية داخل العراق او خارجه على الوجه المبين ادناه:-

ا - لمدة ستة اشهر لمن كان معدل درجاته الامتحانية في الدورة ٨٥% فما فوق او بتقدير جيد جدا

ب - لمدة ثلاثة اشهر لمن كان معدل درجاته الامتحانية من ٧٠ – ٨٤ % او بتقدير جيد

النص القديم للفقرة (٤) المعدلة

٤- كل موظف مثبت اشترك في دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة اشهر لغرض الترفيع واذا كان قد حصل على شهادة اختصاص جامعية فيعطى قدما لمدة سنة لغرض الترفيع . ولا يشمل هذا الحكم من اكمل الدورة او حصل على الشهادة قبل ١ -٤ -١٩٦٠ وتعتبر كافة القرارات والاحكام الصادرة خلافا لذلك ملغاة.

- عدلت الفقرة (٤) من هذه المادة بحيث اضيف الى اخرها عبارة "ولا يشمل هذا الحكم من اكمل الدورة او حصل على الشهادة قبل ١ -٤ -١٩٦٠ وتعتبر كافة القرارات والاحكام الصادرة خلافا لذلك ملغاة" بموجب المادة (١) من  قانون التعديل السابع لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ١٠٢ صادر بتاريخ ٠٣-٠٩-١٩٦٣:

النص الاصلي القديم للمادة:

١- يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بشرط :

ا‌- وجود وظيفة شاغرة تعادل او تفوق الوظيفة المراد ترفيعه اليها .

ب‌- ثبوت مقدرته على اشغال الوظيفة وتفوقه على غيره من الموظفين بقناعة مجلس الخدمة العامة وبتوصية وزارته او دائرته عدا ما استثنى من الوظائف عند التعيين وفق المادة الثامنة من هذا القانون .

ج- اكمال مدة لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة واربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة وثلاث سنوات في الدرجتين السادسة والثامنة وسنتان في الدرجة التاسعة من درجات الخدمة المدنية .

٢- تحسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه ودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون لاغراض الترفيع من درجته الجديدة الى درجة اعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة اذا اصبح راتبه شخصيا بموجب هذا القانون او اذا وقع راتبه في النصف الثاني لصنفه او درجته في ١-٦-١٩٥٦ ولم يرفع بمدة ترفيعه السابقة .

٣- من عين استنادا الى الشهادة الدراسية فقط براتب يزيد عن الحد الادنى لدرجته يعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى هذا الراتب قدما بنصف مدتها لغرض الترفيع.

٤- كل موظف مثبت اشترك في دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة اشهر لغرض الترفيع واذا كان قد حصل على شهادة اختصاص جامعية فيعطى قدما لمدة سنة لغرض الترفيع .

(١٢*) -  استبدلت ( يتولى مجلس الانضباط العام) محل عبارة ( مجلس الخدمة العامة )  الفقرة (٥) من المادة ١٤ بموجب   قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٩٩٦) لسنة ١٩٧٩

(١٣) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ١١٩ صادر بتاريخ ١٩٧٤، . :

النص القديم للمادة:

تؤلف بامر من الوزير بكل وزارة لجنة لترشيح الموظفين للترفيع وعليها ان تاخذ بنظر الاعتبار خدمات الموظف المراد ترفيعه والتقارير الواردة بحقه وبعد صدور القرار بترشيحه للترفيع ولهم الاعتراض لدى مجلس الخدمة العامة خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ .

(١٤) - الغيت الفقرة (١) من المادة(٢٤)بموجب المادة (٤) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ١٤ صادر بتاريخ ٠١-٠٢-١٩٧٥، . :

النص القديم للفقرة (١):

١- يؤلف مجلس الخدمة العامة من رئيس واربعة اعضاء يعينهم مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات بناء على اقتراح وزير المالية ويجوز تجديدها ثلاث سنوات اخرى .

(١٥) - يلغى نص المادة (٢٨)من القانون  بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني والثلاثون لقانون الخدمة المدنية رقم ١٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل , رقمه ٧٣ صادر بتاريخ ٢-٦-١٩٧٤

- تلغى المادة (٢٨) من هذا القانون بموجب المادة (١) من قانون التعديل الخامس عشر لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ١١١ صادر بتاريخ ١٦-٦-١٩٦٥

النص الاصلي القديم:-

للمجلس ان يعين مديرا عاما يعاونه في اداء واجباته مع العدد اللازم من الموظفين والمستخدمين ضمن الملاك الذي يصادق عليه وزير المالية .

(١٥*) - تحذف كلمة والاعتراضات الواردة في صدر المادة (٣٠) من القانون بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ١١٩ صادر بتاريخ ١٤-٩-١٩٧٤

-تحذف عبارة ( او غيره من الموظفين حسبما يراه ضروريا ) الواردة في نهاية الفقرة ٢ من المادة (٣٠) من القانون بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ١١٩ صادر بتاريخ ١٤-٩-١٩٧٤

- تلغى الفقرة ٣ من المادة (٣٠) من القانون بموجب المادة (٤) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ١١٩ صادر بتاريخ ١٤-٩-١٩٧٤

النص القديم للفقرة (٣) من المادة (٣٠):-

٣- للمجلس النظر في الاعتراض الذي يقدمه الموظف الذي لحقه غبن من جراء عدم ترشيحه للترفيع او تثبيته في التعيين او الترفيع او اعادته الى راتبه السابق ويكون قراره نهائيا وللمجلس اصدار التعليمات فيما يتعلق بهذه الامور .

 

(١٦) - الغيت المادة (٣٧) من هذا القانون  بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (١) لسنة ١٩٩٩ . :

- تضاف عبارة ( او المستخدم) بعد كلمة الموظف اينما وردت في الفقرات (١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) من المادة (٣٧) بموجب المادة (٢) من  قانون التعديل الرابع والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ٩٥ صادر بتاريخ ٢٨-٠٨-١٩٦٨

النص الاصلي القديم للمادة ٣٧ :

١- على الموظف المبلغ بالنقل ان يلتحق بوظيفته خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام عدا ايام السفر المعتادة الاّ اذا نص في امر النقل على مدة تزيد على ذلك واذا تاخر على الالتحاق ولم يبد معذرة مشروعة فعلى المرجع المختص ان يخطره تحريريا بلزوم الالتحاق بالوظيفة خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ بالاخطار وفي حالة عدم التحاقه عند انتهاء مدة الاخطار يعتبر مستقيلا .

٢- على الموظف الالتحاق بوظيفته حالما تنتهي اجازته فان لم يلتحق او يبد معذرة مشروعة فللمرجع المختص ان يخطره تحريريا بلزوم الالتحاق بالوظيفة وان لم يلتحق خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالاخطار اذا كان داخل العراق

وخلال ثلاثين يوما اذا كان خارجه او كان محله مجهولا فيعد مستقيلا .

٣- يجري اخطار الموظف المجهول المحل بواسطة الاعلان في الصحف المحلية ويعتبر تاريخ النشر مبدا للاخطار .

٤- تطبق احكام الفقرات السابقة بحق الموظف المتغيب عن وظيفته .

٥- تعتبر مدة الاخطار التي لم يلتحق خلالها الموظف اجازة اعتيادية .

(١٧) - تعدلت الفقرة (١) من المادة (٣٨)بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ١٨٩ صادر بتاريخ ٣٠-٩-١٩٧٤

(١٨) - الغيت الفقرة (٢) من المادة (٣٨) بموجب المادة (١) من  قرار حذف الفقرة (٢) من المادة الثامنة والثلاثين من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدل ، رقمه ١١٧٢ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٤،

النص الاصلي القديم للمادة:

١- يجوز اعادة موظف الى خارج ملاك الحكومة بموافقته التحريرية وبقرار من مجلس الوزراء على ان لا تتجاوز مدة الاعادة خمس سنوات .

٢- تعتبر الدائرة المعيرة ملزمة باعادة الموظف المعار الى وظيفة معادلة لدرجته بعد انتهاء مدة الاعارة الاّ اذا وجدت في وزارة اخرى وظيفة معادلة لوظيفته يمكن تعيينه فيها .

٣- اذا اعادت الدائرة المستعيرة الموظف المعار قبل انتهاء مدة الاعارة تلزم بدفع رواتبه الى حين اعادته الى الوظيفة من قبل دائرته او انتهاء مدة الاعارة.

٤- الرواتب التي تخصصها الدائرة المستعيرة الى الموظف المعار لا تاثير لها على درجته.

٥- تحسب مدة الاعارة خدمة لغرض الترفيع ويجوز ترفيع الموظف وهو في الاعارة بتوصية من رئيس الدائرة المستعيرة .

الغيت الفقرة (١) بموجب المادة (١) من قرار حذف عبارة " مجلس الوزراء" من قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ وقانون الايفاد رقم ٣٦ لسنة ١٩٥٦، رقمه ٤٨٥ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٦٩:

النص القديم للفقرة (١)

١- يجوز اعادة موظف الى خارج ملاك الحكومة بموافقته التحريرية وبقرار من رئيس الوزراء على ان لا تتجاوز مدة الاعادة خمس سنوات .

(١٩) - تضاف الفقرة (٧) الى المادة (٤٣) ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠ المعدل , رقمه ١٢ صادر بتاريخ ٤-٤-٢٠٠٧

- تعدل الفقرة (٦) من المادة (٤٣) بموجب المادة (١) من من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ١٩٧ صادر بتاريخ ١٩٨٠، . :

- تلغى الفقرة (٦) من المادة (٤٣)بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدل، رقمه ٩٨ صادر تاريخ ٢٩-٠٤-١٩٨٠:

٦ – تستحق الموظفة اجازة حمل وولادة امدها اثنا وسبعون يوما براتب تام تتمتع بها قبل الوضع وبعده .

ويجوز تكرر هذه الاجازة كلما تكرر الحمل والوضع .

- عدلت الفقرة (٦) من المادة (٤٣)  بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل، رقمه ٩٤ صادر بتاريخ ٢٤-٠٧-١٩٧٧:

٦ – تستحق الموظفة اجازة خاصة براتب تام تتمتع بها لمدة شهر واحد قبل الوضع وستة اسابيع اخرى بعده.

النص الاصلي القديم للمادة (٤٣)

١- يستحق الموظف اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد من كل عشرة ايام من مدة خدمته .

٢- تمنح الاجازة بطلب تحريري بشرط عدم الاخلال بالمصلحة العامة ولا يجوز الامتناع عن منح الاجازة لهذا السبب مدة لا تزيد على ستة اشهر اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب الاول .

٣- يجوز تراكم الاجازات لمدة (١٨٠) يوما على ان لا يمنح الموظف لكل مرة اكثر من (١٢٠) يوما براتب تام .

٤- اذا لم يستحق الموظف اجازة اعتيادية ومست الضرورة منحه اياها فيجوز منحه اجازة لحدّ (٦٠) يوما بلا راتب.

٥- يعامل الموظف تحت التجربة في اكتسابه الاجازة وتمتعه بها معاملة الموظف المثبت.

٦- تستحق الموظفة اجازة خاصة براتب تام لمدة ستة اسابيع تتمتع بها قبل الوضع وبعده .

٧- تمنح الاجازات من الوزير او من يخوله ذلك او رئيس الدائرة حسب صلاحياته .

(٢٠) -  تعدلت الفقرة (٤) من المادة (٤٤)بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ١٢٧ صادر بتاريخ ١٩٧٨،

- تلغى الفقرة (٤) من المادة (٤٤) من هذا القانون بموجب المادة (١) من  قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ٧٢ صادر بتاريخ ٦-٦-١٩٧٧

النص الاصلي القديم للفقرة (٤)

٤ - يجوز للوزير منح الموظفات المتزوجات اللواتي يرغبن الالتحاق بازواجهن خارج العراق استحقاقهن من الاجازات الاعتيادية براتب تام وما جاوز ذلك بدون راتب اذا كان الزوج موظفا يزاول اعمال وظيفته خارج العراق او موفدا بمهمة رسمية لمدة تزيد على سنة او كال طالب بعثة او مجازا دراسيا او متمتعا بزمالة على ان تؤيد ذلك الجهة الرسمية المختصة او كان مريضا اقتضى معالجته خارج العراق بقرار من اللجنة الطبية ولا يجوز التمتع بهذا الامتياز لاكثر من مرة خلال مدة وجود الزوج في مكان واحد .

- تحل عبارة (١٢٠ يوما)، بدلا من عبارة (٦٠ يوما) الواردة في الفقرة /٣/ من مادة الرابعة والاربعين بموجب المادة (١) من  قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ٦ صادر بتاريخ ٢٤-١-١٩٧٧

- تضاف عبارة ( او المستخدمات ) بعد كلمة ( الموظفات ) وعبارة ( او مستخدما او عاملا ) بعد عبارة ( اذا كان الزوج موظفا ) الواردة في الفقرة ( ٤ ) من المادة  (٤٤) بموجب المادة (١) من  قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ٨٢ صادر بتاريخ ٢١-٥-١٩٧٥

- تضاف عبارة (او طالبا يواصل دراسته الجامعية على نفقته الخاصة) بعد عبارة (او متمتعا بزمالة) الواردة في الفقرة (٤) من المادة (٤٤) من القانون بموجب المادة (١) قانون التعديل الثامن و العشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ١٤٤ صادر بتاريخ ٥-٧-١٩٧٠

- تضاف الفقرة التالية وتعتبر فقرة (٤) الى المادة (٤٤) من القانون بموجب المادة (٢)  من قانون التعديل الرابع عشر لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠, رقمه ٢١٠ صادر بتاريخ ٢٨-١٢-١٩٦٤

- تضاف العبارة الاتية الى اخر الفقرة /٣/ من المادة /٤٤/ من هذا القانون بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الخامس عشر لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ١١١ صادر بتاريخ ١٦-٦-١٩٦٥ . 

(٢١) - اضيفت الفقرة (٥) الى المادة (٤٤)  بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الرابع والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ٩٥ صادر بتاريخ ١٩٦٨، . :

 النص القديم للفقرة (٤) من هذه المادة المعدلة بحيث اضيفت كلمة (المستخدمات) بعد كلمة (الموظفات) وعبارة (او مستخدما او عاملا) بعد عبارة (اذا كان الزوج موظفا)بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠، رقمه ٨٢ لسنة ١٩٧٥:

٤ - ا – يجوز للوزير منح الموظفات او المستخدمات المتزوجات اللواتي يرغبن بالالتحاق بازواجهن خارج العراق، استحقاقهن من الاجازات الاعتيادية براتب تام، وما جاوز ذلك بدون راتب اذا كان الزوج موظفا اومستخدما او عاملا يزاول اعمال وظيفته خارج العراق او موفدا بمهمة رسمية لمدة سنة فاكثر اوكان طالب بعثة اومجازا دراسيا اومتمتعا بزمالة اومتفرغا علميا اوطالبا يواصل دراسته الجامعية على نفقته الخاصة بتاييد من الجهة الرسمية المختصة اوكان مريضا اقتضت معالجته خارج العراق بقرار من اللجنة الطبية ولا يجوز التمتع بهذا الامتياز لاكثر من مرة خلال مدة وجود الزوج في مكان واحد.

ب – يجوز للوزير منح الزوج الموظف الاجازة المنوه عنها بالفقرة (ا) اعلاه للالتحاق بزوجته الموظفة او العاملة وفق الحالات المنوه عنها بالفقرة ذاتها.

النص القديم للفقرة (٤) المعدلةبموجب المادة (١) من قانون  تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ٧٢ صادر بتاريخ ١٩٧٧:

٤ - ا – يجوز للوزير منح الموظفات المتزوجات اللواتي يرغبن بالالتحاق بازواجهن خارج العراق، استحقاقهن من الاجازات الاعتيادية براتب تام، وما جاوز ذلك بدون راتب اذا كان الزوج موظفا اوعاملا يزاول اعمال وظيفته خارج العراق اوموفدا بمهمة رسمية لمدة سنة فاكثر اوكان طالب بعثة اومجازا دراسيا اومتمتعا بزمالة اومتفرغا علميا اوطالبا يواصل دراسته الجامعية على نفقته الخاصة بتاييد من الجهة الرسمية المختصة اوكان مريضا اقتضت معالجته خارج العراق بقرار من اللجنة الطبية ولا يجوز التمتع بهذا الامتياز لاكثر من مرة خلال مدة وجود الزوج في مكان واحد.

ب – يجوز للوزير منح الزوج الموظف الاجازة المنوه عنها بالفقرة (ا) اعلاه للالتحاق بزوجته الموظفة اوالعاملة وفق الحالات المنوه عنها بالفقرة ذاتها.

النص القديم للفقرة (٤) المعدلة بحيث اضيفت اليها عبارة (او طالبا يواصل دراسته الجامعية على نفقته الخاصة) بعد عبارة (او متمتعا بزمالة)بموجب المادة (١) من  قانون التعديل الثامن و العشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ١٤٤ صادر بتاريخ ٠٥-٠٧-١٩٧٠:

٤ - يجوز للوزير منح الموظفات المتزوجات اللواتي يرغبن الالتحاق بازواجهن خارج العراق استحقاقهن من الاجازات الاعتيادية براتب تام وما جاوز ذلك بدون راتب اذا كان الزوج موظفا يزاول اعمال وظيفته خارج العراق او موفدا بمهمة رسمية لمدة تزيد على سنة او كال طالب بعثة او مجازا دراسيا او متمتعا بزمالة او طالبا يواصل دراسته الجامعية على نفقته الخاصة على ان تؤيد ذلك الجهة الرسمية المختصة او كان مريضا اقتضى معالجته خارج العراق بقرار من اللجنة الطبية ولا يجوز التمتع بهذا الامتياز لاكثر من مرة خلال مدة وجود الزوج في مكان واحد .

النص القديم للفقرة (٤) المضافةبموجب المادة (٢) من  قانون التعديل الرابع عشر لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ٢١٠ صادر بتاريخ ١٩٦٤:

٤ - يجوز للوزير منح الموظفات المتزوجات اللواتي يرغبن الالتحاق بازواجهن خارج العراق استحقاقهن من الاجازات الاعتيادية براتب تام وما جاوز ذلك بدون راتب اذا كان الزوج موظفا يزاول اعمال وظيفته خارج العراق او موفدا بمهمة رسمية لمدة تزيد على سنة او كال طالب بعثة او مجازا دراسيا او متمتعا بزمالة على ان تؤيد ذلك الجهة الرسمية المختصة او كان مريضا اقتضى معالجته خارج العراق بقرار من اللجنة الطبية ولا يجوز التمتع بهذا الامتياز لاكثر من مرة خلال مدة وجود الزوج في مكان واحد .

النص الاصلي القديم للمادة:

١- لا يستحق من يتمتع بالعطلات المدرسية الاجازة المنصوص عليها في المادة الثالثة والاربعون من هذا القانون عدا ما ورد في الفقرة (٦) منها وللوزير المختص ان يدعو البعض من هؤلاء لاداء بعض واجبات التعليم خلال هذه العطلة على ان لا تقل مدة العطلة التي يتمتع بها خمسة واربعين يوما من كل سنة دراسية .

٢- يجوز منح الموظفين المشمولين بالفقرة (١) من هذه المادة اجازة خاصة براتب تام لمدة لا تتجاوز سبعة ايام في كل سنة دراسية.

٣- تدور لحساب من يتمتع بالعطلات المدرسية الاجازات الاعتيادية التي استحقها وفق الفقرة (١) من المادة الثالثة والاربعين من هذا القانون قبل نقله الى المدارس ويجوز له التمتع بها حسب احكام الفقرة (٢) من المادة المذكورة .

(٢٢) - اوقف العمل بالفقرة (٢) من المادة (٤٥)  في اقليم كوردستانبموجب   قانون تعديل قانون الخدمة المدنية المرقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠ المعدل في اقليم كوردستان – العراق رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٧

- حلت عبارة (١٨٠ يوما) بدلا من عبارة (١٢٠ يوما) الواردة في الفقرة (٢) من المادة (٤٥)  بموجب المادة (٢) من قانون  تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ٦ صادر بتاريخ ١٠-٠١-١٩٧٧:

(٢٣) - تعدلت الفقرة (٤) من المادة (٤٦)  بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل،رقمه ١٠٩ صادر بتاريخ ٠٨-٠٨-١٩٧٧، . :

النص القديم للفقرة (٤):

٤- يستثنى الموظف المصاب بمرض السلّ من احكام هذه المادة وتعتبر اجازته المرضية براتب تام لمدة اقصاها سنتان واذا لم يتمكن من استئناف عمله يحال على التقاعد .

(٢٤) - تعدلت الفقرة (٩) والغيت الفقرة (١٩) من المادة (٤٨) من القانون بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الرابع والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ٩٥ صادر بتاريخ ٢٨-٠٨-١٩٦٨، . :

النص القديم للفقرة (٩):

٩- يمنح المستخدم المنتهية خدمته الرواتب الاسمية للاجازات الاعتيادية التي يستحقها كاملة على ان لا تتجاوز مدتها ستين يوما اعتبارا من تاريخ انفكاكه وتدفع له سلفا علاوة على الحقوق التقاعدية التي يستحقها بموجب قانون التقاعد .

النص القديم للفقرة (١٩):

١٩- المستخدمون بعنوان وظيفة وردت في قانون الملاك وفقا للفقرة (٢) من المادة الثانية عشرة لا تشملهم احكام هذه المادة ويعاملون معاملة الموظف في الاجازات الاعتيادية والمرضية .

(٢٤*) - عدلت المادة رقم (٤٩) الفقرة (٢) بموجب  المادة رقم ١ من قانون رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٨ تعديل قانون الخدمة المدنية

النص القديم للفقرة (٢)

٢ – يمنح الموظف المستقيل بموافقة دائرته رواتب الاجازات المتراكمة استثناء من احكام الفقرة ( ١ ) من هذه المادة .

- يكون نص المادة (٤٩)  الفقرة ( ١ ) لها ويضاف اليها الفقرة ( ٢ )  بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠ المعدل , رقمه ٢٦ صادر بتاريخ ١١-٦-٢٠٠٧

النص القديم للمادة (٤٩):-

يخسر الموظف المستقيل كافة اجازاته الاعتيادية المرضية الا اذا كانت الاستقالة لغرض تعيينه لمنصب وزير او لانتخابه لعضوية المجلس الوطني او للدراسة او التخصص ففي هذه الحالات يحق للموظف التمتع بهذه الاجازات عند عودته الى الخدمة مع مراعاة ما جاء في الفقرة (٥) من المادة (الخامسة والاربعين) .

(٢٥) - الغيت المادة(٥٠) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدل، رقمه ١٤ لسنة ٢٠٠٩، . :

-الغي البند (ج - ٦) من المادة (٥٠) بموجب المادة (١) من قرار  حذف البند (ج) من الفقرة (٦) من المادة /٥٠/ من قانون الخدمة المدنية، رقمه ٢٠٦ صادر بتاريخ ١٩٨٨،

- تحذف كلمة (ثلاث سنوات) الواردة في الفقرة (١ - ا) وتحل محلها كلمة (سنتين)من المادة (٥٠)  بموجب المادة (١) من قانون  تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ٧٨ صادر بتاريخ ١٩٧٨،

- حلت عبارة (براتب تام) محل عبارة (بنصف راتب) في الفقرة (١ – ج) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون  تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ٧٢ صادر بتاريخ ٢٣-٠٥-١٩٧٧،

- اضيفت الفقرة الاتية الى المادة (٥٠) من هذا القانون وتعتبر الفقرة (٦) لها ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها بموجب الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم ٣٥٥ لسنة ١٩٨٥

 النص القديم للمعدل

١- ا - للوزير المختص بموافقة وزير المالية ام يمنح الموظف التعليمي الذي يحمل شهادة عالية واكمل سنتين في الخدمة اجازة دراسية خارج العراق او داخله لمدة سنتين براتب تام لغرض التخصص في موضوع يتعلق بدراسته او للحصول على شهادة اعلى ولوزير المالية تمديد هذه الاجازة لسنة اخرى

ب - يجوز منح اجازة دراسية ثانية وبموافقة وزير المالية لمن انهى اجازته الدراسية الاولى بنجاح لمدة سنتين لغرض الحصول على درجة الدكتوراه ولوزير المالية تمديد هذه الاجازة لسنة اخرى

ج-١ يجوز منح الموظف التعليمي الذي لا يحمل شهادة عالية واكمل ثلاث سنوات في الخدمة اجازة دراسية براتب تام داخل العراق لمدة اربع سنوات بشرط حصوله على شهادة عالية .

٢- يجوز ان يمنح الموظف التعليمي بدرجة استاذ اجازة دراسية سنة واحدة للقيام بابحاث في الجامعات او المعاهد خارج العراق وذلك عن كل خمس سنوات يخدم فيها بصفة استاذ على شرط ان يبرز مستندات تبين قبوله للقيام بتلك الابحاث في جامعة او معهد .

٣- تعتبر مدة الاجازة الدراسية المذكورة اعلاه خدمة لغرض هذا القانون والقوانين الاخرى .

٤- يجوز منح الموظف الاجازة الدراسية بالشروط التي تمنح بها للموظف التعليمي مع مراعاة ما يلي :

ا- ان يكون لموضوع الدراسة علاقة وثيقة بواجبات وظيفية او لواجبات الوظيفة المرشح لها .

ب- ان يؤيد الوزير المختص ان مقتضيات الوظيفة تتطلب منح الاجازة الدراسية على ان يوافق وزير المالية على ذلك.

٥- لا يجوز ان يتجاوز عدد الذين يمنحون اجازات دراسية من موظفي وزارة المعارف للدراسة خارج العراق خمسين شخصا ومثل هذا العدد للدراسة داخل العراق .

امــا بالنسبة للوزارات الاخرى فلا يجوز ان يتجاوز العدد ما يتفق عليه مع وزير المالية .

٦ ­ ا ­ لا تحسب مدة دراسة الموظف المجاز دراسيا او الموفد بزمالة او بعثة دراسية، لغرض الترفيع اذا انتهت دراسته بالفشل لاي سبب عدا المرض المانع من مواصلة الدراسة او النجاح على ان يكون ذلك مؤيدا بتقرير طبي مصادق عليه من لجنة طبية رسمية مختصة .

ب ­ اذا حصل الموظف المجاز دراسيا او الموفد بزمالة او بعثة دراسية على شهادة ادنى من الشهادة التي تعاقد عليها، فلا تحسب لغرض الترفيع المدة الزائدة من الحد الاعلى المسموح به للحصول على تلك الشهادة . ج ­ يتحمل الموظف الفاشل في دراسته النفقات الدراسية التي صرفت عليه اثناء دراسته وبضمنها رواتب وظيفته التي استلمها واجور سفره، ويستثنى من ذلك الفشل بسبب المرض المؤيد بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة

جـ يتحمل الموظف الفاشل في دراسته النفقات الدراسية التي صرفت عليه اثناء دراسته عدا رواتب وظيفته واجور سفره , ويستثنى من ذلك الفشل بسبب المرض المؤيد من لجنة طبية رسمية مختصة

.

٧- على الموظف المجاز دراسيا ان يتعهد بالخدمة في دوائر الحكومة مدة تعادل مدة الاجازة الدراسية .

٨- لا تمنح الاجازات الدراسية الا بموافقة وزارة المالية وبموجب العقود التي ينظمها وزير المالية لضمان حق الخزينة في اكمال الدراسة وتطبيق الشروط القانونية .

 النص القديم للفقرة (٦) المضافة

٦ ­ ا ­ لا تحسب مدة دراسة الموظف المجاز دراسيا او الموفد بزمالة او بعثة دراسية، لغرض الترفيع اذا انتهت دراسته بالفشل لاي سبب عدا المرض المانع من مواصلة الدراسة او النجاح على ان يكون ذلك مؤيدا بتقرير طبي مصادق عليه من لجنة طبية رسمية مختصة .

ب ­ اذا حصل الموظف المجاز دراسيا او الموفد بزمالة او بعثة دراسية على شهادة ادنى من الشهادة التي تعاقد عليها، فلا تحسب لغرض الترفيع المدة الزائدة من الحد الاعلى المسموح به للحصول على تلك الشهادة .

جـ ­ يتحمل الموظف الفاشل في دراسته النفقات الدراسية التي صرفت عليه اثناء دراسته عدا رواتب وظيفته واجور سفره، ويستثنى من ذلك الفشل بسبب المرض المؤيد من لجنة طبية رسمية مختصة .

 - تحذف الفقرة (١ - ا) من المادة (٥٠) من القانونبموجب البند (١) من المادة (٥) من قانون التعديل الرابع والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ٩٥ صادر بتاريخ ٢٨-٠٨-١٩٦٨:

١- ا - للوزير المختص بموافقة وزير المالية ام يمنح الموظف التعليمي الذي يحمل شهادة عالية واكمل ثلاث سنوات في الخدمة اجازة دراسية خارج العراق او داخله لمدة سنتين براتب تام لغرض التخصص في موضوع يتعلق بدراسته او للحصول على شهادة اعلى ولوزير المالية تمديد هذه الاجازة لسنة اخرى

-  اضيفت الفقرة (١-ب) الى القسم الاول من المادة (٥٠) بموجب البند (٢) من المادة (٥) من قانون التعديل الرابع والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ٩٥ صادر بتاريخ ٢٨-٠٨-١٩٦٨. :

 -تكون الفقرة (ب) من القسم (١) من المادة (٥٠) من القانون فقرة ( ١ - ج) بموجب البند (٣) من المادة (٥) من  قانون التعديل الرابع والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ٩٥ صادر بتاريخ ٢٨-٠٨-١٩٦٨. :

النص الاصلي القديم للمادة:

١- ا – للوزير المختص بموافقة وزير المالية ان يمنح الموظف التعليمي الذي يحمل شهادة عالية واكمل سنتين في الخدمة اجازة دراسية خارج العراق لمدة سنتين براتب تام لغرض التخصص في موضوع يتعلق بدراسته او للحصول على شهادة اعلى ويجوز للموظف التعليمي الذي اكمل خمس سنوات في الخدمة ما عدا سنتي الاجازة الدراسية تمديد هذه الاجارة لمدة ثلاث سنوات اخريين من تاريخ انتهاء الاجازة التي قضاها في الخارج .

ب- يجوز منح الموظف التعليمي الذي لا يحمل شهادة عالية واكمل ثلاث سنوات في الخدمة اجازة دراسية بنصف راتب داخل العراق لمدة اربع سنوات بشرط حصوله على شهادة عالية .

٢- يجوز ان يمنح الموظف التعليمي بدرجة استاذ اجازة دراسية سنة واحدة للقيام بابحاث في الجامعات او المعاهد خارج العراق وذلك عن كل خمس سنوات يخدم فيها بصفة استاذ على شرط ان يبرز مستندات تبين قبوله للقيام بتلك الابحاث في جامعة او معهد .

٣- تعتبر مدة الاجازة الدراسية المذكورة اعلاه خدمة لغرض هذا القانون والقوانين الاخرى .

٤- يجوز منح الموظف الاجازة الدراسية بالشروط التي تمنح بها للموظف التعليمي مع مراعاة ما يلي :

ا- ان يكون لموضوع الدراسة علاقة وثيقة بواجبات وظيفية او لواجبات الوظيفة المرشح لها .

ب- ان يؤيد الوزير المختص ان مقتضيات الوظيفة تتطلب منح الاجازة الدراسية على ان يوافق وزير المالية على ذلك.

٥- لا يجوز ان يتجاوز عدد الذين يمنحون اجازات دراسية من موظفي وزارة المعارف للدراسة خارج العراق خمسين شخصا ومثل هذا العدد للدراسة داخل العراق .

امــا بالنسبة للوزارات الاخرى فلا يجوز ان يتجاوز العدد ما يتفق عليه مع وزير المالية .

 ٦- على الموظف المجاز دراسيا ان يتعهد بالخدمة في دوائر الحكومة مدة تعادل مدة الاجازة الدراسية .

٧- لا تمنح الاجازات الدراسية الا بموافقة وزارة المالية وبموجب العقود التي ينظمها وزير المالية لضمان حق الخزينة في اكمال الدراسة وتطبيق الشروط القانونية

- تضاف عبارة ( او داخله ) بعد عبارة ( خارج العراق ) الواردة في الفقرة ( ١ -١) من المادة (٥٠) من القانون وتضاف كلمة ( او الداخل ) الى اخر الفقرة المذكورة  بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الخامس عشر لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ١١١ صادر بتاريخ ١٦-٦-١٩٦٥

- تحذف الفقرة /٥/ من المادة (٥٠) من القانون بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الخامس عشر لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ١١١  صادر بتاريخ ١٦-٦-١٩٦٥

(٢٦) - تضاف كلمة والصيادلة بعد كلمة الاطباء الواردة في ج – اولا من الفقرة ا من المادة (٥١)بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ١٨٤ لسنة ١٩٧٤ . :

-  يحذف النص الوارد في رابعا من ج من الفقرة ١ وتسلسله من المادة (٥١)  ويبدل التسلسل التالي له وفقا لذلك بموجب المادة (١) من  قانون التعديل التاسع والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ١٠٣ صادر بتاريخ ١٦-٩-١٩٧٣   

النص القديم للفقرة ( ج / رابعا )

رابعا- للممرضات العاملات في المستشفيات والمستوصفات العسكرية فقط بنسبة (-/٦) دنانير شهريا على ان تقطع عنهن في حالة انتقالهن الى مؤسسات صحية اخرى.

- اضيفت الفقرة (سادسا) الى الفقرة (ج- ١) من المادة (٥١) بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الرابع والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ٩٥ صادر بتاريخ ٢٨-٠٨-١٩٦٨،

- اضيفت عبارة (او من المهندسين خريجي مدرسة الهندسة - العراقية الملغاة) الى اخر الفقرة (د) من المادة (٥١) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الرابع لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ١٠ صادر بتاريخ ٠٦-٠٣-١٩٦٢،  . :

النص الاصلي القديم للمادة:

١- يجوز منح المخصصات التالية وفقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية :

ا- مخصصات وكالة للقيام باعباء وظيفة شاغرة بنسبة لا تتجاوز (٢٠) بالمائة من راتب الوظيفة الشاغرة .

ب- اجور اعمال اضافية خارج اوقات الدوام على ان لا تتجاوز (٢٥) بالمائة من الراتب الشهري .

ج- المخصصات التالية للموظفين والمستخدمين في المؤسسات الصحية .

اولا- عن مكافحة الاوبئة بنسبة لا تتجاوز (٢٥) بالمائة من رواتبهم خلال قيامهم باعمال فعلية تتعلق بمكافحة الاوبئة وتمنح هذه المخصصات للموظفين والمستخدمين الذين يقومون بمهام في الطب العدلي وفي فروع البكتريولوجي او الاشعة او الذرة او امراض السلّ او الجذام او الذين يشتغلون في مستشفيات العزل او الحميات والاطباء الذين يقومون بتدريس المواضيع غير السريرية اما الاطباء العدليون فتمنح لهم هذه المخصصات بنسبة (٥٠%) من رواتبهم .

ثانيا- عن الاشغال في المستوصفات السيارة بنسبة لا تزيد على (٢٥) بالمائة من رواتبهم .

ثالثا- عن عيادات الاطباء والصيادلة بنسبة لا تزيد على (٢٥) بالمائة من رواتبهم تعويضا لهم عن عياداتهم وصيدلياتهم عندما يمنعون من ممارسة مهنتهم لحسابهم الخاص خارج اوقات الدوام وبشرط قيامهم باعمال اضافية.

رابعا- للممرضات العاملات في المستشفيات والمستوصفات العسكرية فقط بنسبة (-/٦) دنانير شهريا على ان تقطع عنهن في حالة انتقالهن الى مؤسسات صحية اخرى.

خامسا- يمنح الموظفون والمستخدمون في المؤسسات البيطرية عند قيامهم في مكافحة الامراض الوبائية مخصصات (٢٥%) من رواتبهم .

د- مخصصات لمن يحملون شهادة علمية جامعية عندما يمنعون من ممارسة مهنهم خارج اوقات الدوام بنسبة (٢٥%) من الراتب من المهندسين او ممن يقرر مجلس الوزراء منحهم المخصصات المذكورة من الفنيين الاخرين بالنظر لظروف اعمالهم

ه- مخصصات ضيافة للمتصرفين ومعاونيهم والقائمقامين ومدراء النواحي لا تتجاوز (٤٠) دينارا شهريا بموجب تعليمات تصدرها وزارة الداخلية وبموافقة وزارة المالية .

٢ – تستثنى مخصصات الموظفين الذين تزيد رواتبهم عن راتب الحدّ الاعلى للدرجة الاولى من احكام المادة الثالثة من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (٢٦) لسنة ١٩٥٣ المعدل .

 - حذف البند (أ) من المادة (٥١) بموجبقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (٤٩٨) لسنة ١٩٨٢.

النص القديم للفقرة (٥١-أ) الملغاه:-

أ- مخصصات وكالة للقيام باعباء وظيفة شاغرة بنسبة لا تتجاوز (٢٠) بالمائة من راتب الوظيفة الشاغرة .

(٢٧) - تعدلت المادة (٥١ مكررة) بموجب المادتين (١) و(٢) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ١١٩ صادر بتاريخ ٢٣-٠٩-١٩٧٦، . :

النص القديم للمادة:

١ – يمنح المستخدمون المدنيون العاملون في الجيش، بصفة منظف او معين او حمال او سائس او غسال او طباخ مدني او معاون طباخ مدني، مخصصات بدل أرزاق جندي، نقدا او عينا .

-  يضاف مايلي الى هذا القانون ويعتبر المادة (٥١ مكررة ) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠, رقمه ١٠٥ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٦

(٢٨) - الغيت الفقرة (١) من المادة (٥٢) بموجب المادة (٩) من  قانون المخصصات المحلية رقم (٤١) لسنة ١٩٨٠،

- تحذف عبارة (على ان لا تدفع هذه المخصصات للموظفين والمستخدمين بصورة دائمة في تلك الاماكن)، من اخر الفقرة (١) من مادة (٥٢) بموجب المادة (١) من  قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ رقمه ٢٥ صادر بتاريخ ١-٧-١٩٧٧

- تحل نسبة (٢٥%)، محل نسبة (١٥%) الواردة في الفقرة (١) من مادة (٥٢)  بموجب المادة (٢) من  قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ رقمه ٢٥ صادر بتاريخ ١-٧-١٩٧٧

النص الاصلي القديم للفقرة (١) من المادة (٥٢):-

١- مخصصات محلية للموظفين والمستخدمين بنسبة لاتزيد عن (١٥) بالمائة من رواتبهم عندما يخدمون في الاماكن التي تتطلب حالتها الاجتماعية والصحية والاقتصادية على ان لاتدفع هذه المخصصات للموظفين والمستخدمين المقيمين بصورة دائمية في تلك الاماكن.

(٢٩)- تعدلت الفقرة (٣) من هذه المادة بموجب المادة (١) من  قرار حذف عبارة " مجلس الوزراء" من قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ وقانون الايفاد رقم ٣٦ لسنة ١٩٥٦، رقمه ٤٨٥ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٦٩، . :

النص القديم للفقرة (١) المعدلة بحيث حذفت عبارة (على ان لا تدفع هذه المخصصات للموظفين والمستخدمين بصورة دائمة في تلك الاماكن) من اخرها بموجب المادة (١) وحلت نسبة (٢٥%) محل نسبة (١٥%) بموجب المادة (٢) منقانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ٢٥ صادر بتاريخ ٢٠-٠٢-١٩٧٧:

١- مخصصات محلية للموظفين والمستخدمين بنسبة لا تزيد على (٢٥%) بالمائة من رواتبهم عندما يخدمون في الاماكن التي تتطلب حالتها الاجتماعية والصحية والاقتصادية.

النص الاصلي القديم للمادة:

يجوز منح المخصصات التالية وفقا لانظمة خاصة:

١- مخصصات محلية للموظفين والمستخدمين بنسبة لا تزيد على ١٥ بالمائة من رواتبهم عندما يخدمون في الاماكن التي تتطلب حالتها الاجتماعية والصحية والاقتصادية على ان لا تدفع هذه المخصصات للموظفين والمستخدمين المقيمين بصورة دائمة في تلك الاماكن .

٢- مخصصات السفر ومصروفات النقل لقاء ما يتكبده الموظف او المستخدم من نفقات عند قيامه بمهمة رسمية او عند خروجه من الخدمة باي شكل كان على ان تشمل نقل الاثاث البيتية وافراد اسرة الموظف او المستخدم المكلف باعالتهم شرعا .

٣- مخصصات ايفاد عند ايفاد الموظف او المستخدم الى البلاد الاجنبية بقرار من مجلس الوزراء للقيام بمهام رسمية .

٤- مخصصات مضربية للموظفين او المستخدمين الذين يقومون بمهام رسمية في الاماكن النائية خارج حدود البلديات لمدة طويلة .

 (٣٠) - تعدلت المادة (٥٣) بموجب المادة (١) من قانون التعديل السابع والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ١٦٤ صادر بتاريخ ١٩٦٩،. :

النص القديم للمادة:

لا يحق للموظف او المستخدم ان يتقاضى راتبين عن وظيفتين في وقت واحد او مخصصات عن الجان او الاعمال التي تعتبر جزءا من واجبات وظيفته الاّ انه يحق له تناول اجود الخدمات الخاصة التي يقدمها الى الحكومة اذا كانت الخدمات لا تتعلق بواجبات الوظائف المصدقة في ملاك دائرته وتختلف عن اعماله الاعتيادية وواجبات الدائرة التي ينتمي اليها ولوزير المالية اصدار تعليمات لتنفيذ هذه المادة.

- تعتبر المادة (٥٣) من القانون فقرة (١) ويضاف لها ما ياتي ويعتبر الفقرة (٢) منها  بموجب المادة (١) من قانون التعديل السابع والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ١٦٤ , صادر بتاريخ ١١-١٠-١٩٦٩

(٣١) - الغيت المادة (٥٥) بموجب المادة (١) من قانون التعديل التاسع عشر لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ٥٩ صادر بتاريخ ٠٨-٠٦-١٩٦٦،. :

النص الاصلي القديم للمادة:

يمنح الموظف او المستخدم التي يتزوج بعد تنفيذ هذا القانون سلفة تعادل رواتبه الاسمية لاربعة اشهر على ان يتم استردادها منه باربعة اقساط سنوية تبدا في نهاية السنة الثانية من تاريخ الزواج ويوزع كل قسط منها على اشهر السنة المستحق فيها ذلك القسط ويعفى المستلف من تسديد كل قسط سنوي من هذه الاقساط كلما انجب ولدا وتمنح هذه السلفة لمن امضى في الخدمة ثلاث سنوات على الاقل ولمرة واحدة فقط .

هامش جزء ثاني

(٣٢) -عدلت الفقرة ٢ من المادة ٥٩ بموجب الفقرة (اولا) من  قرار (٧١) تعديل الرسم الكمركي المنصوص بقانون الخدمة المدنية .

- الغيت الفقرة (٤) من المادة (٥٩) بموجب الفقرة (اولا) من قرار حذف الفقرة (٤) من المادة التاسعة والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل واحلال فقرة اخرى محلها, رقمه ٤٨١ صادر بتاريخ ١٣-٥-١٩٨٥

النص القديم للفقرة (٤):

٤- تكون قرارات مجلس الانضباط العام ملزمة للحكومة .

(٣٢*) - تلغى الفقرة (١) من المادة (٦١) من  قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل , رقمه ٤٩ صادر بتاريخ ٢١-٥-١٩٧٩

النص القديم للفقرة (١):-

١ – للوزير المختص ان يضمن الموظف الاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اهماله او مخالفته القوانين والانظمة والتعليمات المرعية، وللموظف حق الاعتراض على قرار الوزير المختص لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه.

النص القديم للفقرة (١):-

(٣٣) - الغيت الفقرة (١) من المادة (٦٤) بموجب المادة (٤) من قانون المراسم رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٠:

النص القديم للفقرة (١):

١- تشريفات الدولة .

(٣٤) - صححت الاخطاء الواردة في المادة (٦٥) بموجب  بيان تصحيح صادر عن ديوان رئاسة الجمهورية المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤١٠٥) بتاريخ ١٢-١-٢٠٠٩  وكما مبين ادناه :-

١- تغيير كلمتي (خمس عشر) الواردة في البند (١) من المادة الخامسة والستين من القانون  الى كلمتي (خمسة عشرة).

٢- احلال كلمة (كافة) الواردة قبل عبارة (رواتبه المتراكمة) في البند (٢) من المادة الخامسة والستين من القانون لتكون بعد عبارة (رواتبه المتراكمة).

٣- احلال كلمة (كافة) الواردة قبل كلمة (الرواتب) في الفقرة (أ) من البند (٢) من المادة الخامسة والستين  من القانون لتكون بعد كلمة (الرواتب).

ــ

الغيت المادة (٦٥) بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠، رقمه ٢٩ لسنة ٢٠٠٨

النص الاصلي القديم للمادة (٦٥)

يمنح الموظف او من له حق استيفاؤه الحقوق التقاعدية عنه بعد وفاته وفق احكام قانون التقاعد رواتب ستة اشهر بمعدل راتبه الاسمي الاخير اذا احيل على التقاعد بعد اكماله خدمة خمس عشرة سنة بسبب مرض او عجز اصيب به اثناء الخدمة ومن جرائها او اذا توفي بسبب ذلك مهما كانت خدمته .

(٣٥) الغي الملحق الخاص بالخدمة الخارجية من هذا القانون  بموجب (اولا) من المادة (٦٥) من  قانون الخدمة الخارجية رقم (١٢٢) لسنة ١٩٧٦

- تضاف الفقرة التالية الى اخر مادة ( ٥ ) من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية وتصبح فقرة خامسة لها  بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الخامس والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ١٣ صادر بتاريخ ٢١-١-١٩٦٩

- يضاف الى المادة (الرابعة عشرة)  من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية من هذا القانون ويعتبر فقرة (٢) منها ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها بموجب المادة (١) من قانون التعديل السادس والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقم ٨٧ صادر بتاريخ ١٠-٦-١٩٦٩ . 

- تحذف المادة الاولى من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية من  هذا القانون بموجب المادة (١) قانون التعديل العشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ٨٢ صادر بتاريخ ٤-٩-١٩٦٦

- يحذف البند ( هـ ) من الفقرة /٢/ من المادة الثالثة من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية ويعتبر البندان الحاليان ( و ) و ( ز ) منها ( هـ ) و ( و ) . من  هذا القانون بموجب المادة (٢) قانون التعديل العشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ٨٢ صادر بتاريخ ٤-٩-١٩٦٦

- يحذف البند ( و ) من الفقرة /٢/ من المادة الثالثة من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية  ويعتبر بند ( هـ ) من الفقرة المذكورة  بموجب المادة (٣) قانون التعديل العشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ٨٢ صادر بتاريخ ٤-٩-١٩٦٦

- تحذف الفقرتان /١/ و /٢/ من المادة السادسة من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية بموجب المادة (٤) قانون التعديل العشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ٨٢ صادر بتاريخ ٤-٩-١٩٦٦

- تحذف المادة السابعة من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية بموجب المادة (٥) قانون التعديل العشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ٨٢ صادر بتاريخ ٤-٩-١٩٦٦

- تحذف عبارة ( في اية خدمة ، عدا الدرجة الخاصة ) من المادة الثامنة من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية ويحل محلها هذه العبارة( بالدرجة الرابعة او الخامسة او السادسة )  بموجب المادة (٦) قانون التعديل العشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ٨٢ صادر بتاريخ ٤-٩-١٩٦٦

- يحذف البند ( ا ) من الفقرة ( ١ ) من المادة التاسعة من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية بموجب المادة (٧)  قانون التعديل العشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ٨٢ صادر بتاريخ ٤-٩-١٩٦٦ 

- تحذف الفقرة /٧/ من المادة العشرين من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية بموجب المادة (٨)  قانون التعديل العشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ٨٢ صادر بتاريخ ٤-٩-١٩٦٦ 

- تحذف الفقرة (١) من المادة التاسعة والعشرين من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية بموجب المادة (٩)  قانون التعديل العشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ٨٢ صادر بتاريخ ٤-٩-١٩٦٦ 

- تضاف المادة التالية الى الملحق الخاص بالخدمة الخارجية وتعتبر المادة الثامنة والثلاثين ويعاد تسلسل المواد الاخرى بموجب المادة (١٠)  قانون التعديل العشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ٨٢ صادر بتاريخ ٤-٩-١٩٦٦ 

- يلغى الملحق الخاص بالسلك الخارجي من  هذا القانون وتعديلاته بموجب البند (٢) من المادة (١) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ , رقمه ٣١ صادر بتاريخ ١٠-٤-١٩٦٦

- تحذف الفقرة ( ٢ – ج ) من الملحق بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ ,رقمه ١١٢ صادر بتاريخ ١٢-٨-١٩٦٤

 - تلغى الفقرتان ( ٣ - ب) و ( ٤ - ا ) من الملحق ويعاد تسلسل الفقرات بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ ,رقمه ١١٢ صادر بتاريخ ١٢-٨-١٩٦٤

- تحذف الفقرة ( ١٠ – ا ) من الملحق بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ ,رقمه ١١٢ صادر بتاريخ ١٢-٨-١٩٦٤

- تعتبر الفقرة التالية فقرة (هـ) وتضاف الى البند (٢) من الملحق  بموجب المادة (١) من  قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠, رقمه ٥٦ صادر بتاريخ ٨-٥-١٩٦٠

-  تعتبر الفقرة التالية فقرة (و) وتضاف الى البند (٥) من الملحق  بموجب المادة (٢) من  قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠, رقمه ٥٦ صادر بتاريخ ٨-٥-١٩٦٠

 

*- النص الاصلي القديم  للملحق الخـاص بالسـلك الخـارجي

١- تكون للتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءهــا:

ا‌- السلك الخارجي – الوظائف التي يشغلها الموظفون الوارد ذكرهم في  قانون الملاك تحت عنوان وظائف السلك الخارجي .

ب‌- الخدمة الخارجية – العمل في احدى وظائف وزارة الخارجية .

ج- الوزير- وزير الخارجية .

٢- يشترط في التعيين في السلك الخارجي زيادة على توفر شروط التوظيف المنصوص عليها في هذا القانون .

ا- ان يكون المرشح للتعيين عراقي الجنسية من والد بالولادة وام عراقية يتراوح عمره بين ٢٠-٢٦ سنة وذا مزايا شخصية خاصة تمكنه من حسن القيام بواجبات السلك الخارجي . وان يكون متخرجا من مدرسة عالية . وقد حاز على شهادة دراسية ذات علاقة مباشرة بواجباته وان يتقن اللغة الانكليزية او الفرنسية .

ب-ان ينجح في امتحان مسابقة تحريري في مجلس الخدمة العامة ثم في امتحان مواجهة شفهي في وزارة الخارجية .

ج- ان يكون متزوجا من اجنبية .

د- يكون التعيين بالدرجة السادسة بعنوان ملحق .٣- ا- يشترط بالاضافة الى سائر الشروط لترفيع موظف السلك الخارجي الى الدرجتين الرابعة والثالثة . ولتثبيت الموظف المعين لاول مرة في السلك الخارجي في اية درجة – عدا الدرجتين الخاصة والاولى نجاحه في امتحان تجريه الوزارة .

ب- يجوز نقل الوزير المفوض الى سفير في الدرجة الثالثة من الدرجة الخاصة بعد قضائه ثلاث سنوات في درجته. ويجوز نقل السفير من درجة الى اخرى في الدرجة الخاصة بعد قضائه سنتين .

ج- يشترط لترفيع وتثبيت موظف الخدمة الخارجية من الدرجة السادسة فما فوق من غير موظفي السلك الخارجي اجتيازه اختبار مناسب تجريه الوزارة .

٤- ا- يجوز تعيين شخص من غير موظفي السل الخارجي سفيرا او وزيرا مفوضا بالراتب الذي يستحقه وفق احكام هذا القانون بشرط ان يكون متخرجا في مدرسة عالية ويتقن احدى اللغتين الانكليزية او الفرنسية وقد مضى على نيله الشهادة العالية مدة لا تقل عن عشرين سنة وذلك باقتراح من الوزير وقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري لمدة لا تتجاوز اربع سنوات ويجوز تمديدها .

ب- يجوز عند الحاجة ان يقوم موظف السلك الخارجي الذي يلي رئيس البعثة من حيث القدم بوظيفة قائم باعمال مؤقت اذا كان من الدرجة الرابعة فما فوق .

ج- لا تشترط موافقة موظف السلك الخارجي عند نقله الى وظيفة اخرى خارج السلك المذكور في وزارة الخارجية او غيرها .

٥- ا- للوزير لغرض التقديم تسمية موظف السلك الخارجي من الدرجة الرابعة فما فوق في الممثليات الدبلوماسية والقنصليات بوظيفة اسمية اعلى بدرجة واحدة من درجته دنو المساس بدرجته وراتبه الاصليين اذا اقتضت الضرورة

ومصلحة الجمهورية على ان يكون ذلك مقتصرا على المحل الموجود فيه الموظف في حالة عدم وجود موظف من السلك الخارجي في البعثة اعلى منه درجة .

ت‌- للوزير تسمية موظف السلك الخارجي من الدرجة الثالثة فما فوق بوظيفة اسمية اعلى بدرجة واحدة او بدرجتين من درجته دون المساس بدرجته وراتبه الاصليين لغرض حضور اجتماع دولي او مؤتمر على ان يكون ذلك مقتصرا على الاجتماع الدولي او المؤتمر .

ج‌- يعتبر موظف السلك الخارجي المنقول الى الخدمة في الديوان الجمهوري او ديوان التشريفات الجمهوري مستمرا في السلك الخارجي .

د- يجوز تعيين ملحقين عسكريين او ثقافتين او تجارتين او غيرهم في الخارج او معاونين لهم من قبل وزاراتهم محسوبين على ملاكاتها بعد موافقة وزير الخارجية او اخباره فقط فيما يتعلق بالعسكريين بشرط ان لا تقل درجاتهم عن الدرجة الخامسة – وللوزير اعتبارهم من السلك الخارجي مدة اشغالهم هذه الوظائف – ويكونون تابعين لاشراف رئيس البعثة كسائر اعضائها ويعتبر الموظفون والمستخدمون التابعون لهم من الخدمة الخارجية .

ه- يعين السفراء والوزراء المفوضين بقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري .

٦- ا- يتحتم نقل موظف الخدمة الخارجية من المنطقة التي يعمل فيها خارج العراق بعد مدة معينة وتحدد المناطق والمدد لكل منها بنظام .

ب- ينقل موظف الخدمة الخارجية الى ديوان الوزارة للاشتغال مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وذلك بعد خدمة في الخارج لمدة يحددها النظام .

ج- يستثنى من احكام الفقرتين ( ا ) و (ب) من هذا البند السفراء .

د- للوزير ان يستقدم موظف الخدمة الخارجية الى العراق لاسباب رسمية ولا يجوز للموظف ان يطلب الى الوزارة استقدامه الاّ لشؤون رسمية استثنائية خطيرة لا يمكن بيانها باية طريقة اخرى .

٧- ا- تمنح المخصصات التالية لموظفي الخدمة الخارجية في الخارج وتعين بنظام :

اولا – مخصصات الخدمة الخارجية .

ثانيا – مخصصات التمثيل – عن النفقات الحقيقية للمادب والحفلات التي يقيمها رئيس البعثة .

ثالثا - مخصصات السكنى.

رابعا – مخصصات المعالجة .

خامسا - المخصصات الخاصة .

سادسا – مخصصات الدفن او نقل الجثمان .

سابعا – مخصصات السفر .

ثامنا – مخصصات النقل .

ب- يتقاضى القائم بالاعمال المؤقت اضافة الى راتبه مخصصات الحدّ الادنى لراتب الوزير المفوض او السفير حسب البعثة بدلا من مخصصاته اذا كانت وظيفة رئيس البعثة شاغرة او في حالة غياب رئيس البعثة بواجب اخر اكثر من ثلاثين يوما بصرف النظر عن انقطاعها او عدمه عن رئيس البعثة ويتقاضى وكيل الممثل الدائم لدى الامم المتحدة اضافة الى راتبه مخصصات الحدّ الادنى لراتب الممثل الدائم حسب درجته بدلا من مخصصاته على ان لا يمنح الممثل الدائم تلك المخصصات .

لا يجوز ان يتجاوز الفرق بين مخصصات الموظف الاصلية والمخصصات التي يتقاضاها القائم بالاعمال المؤقت ووكيل الممثل الدائم لدى الامم المتحدة في هذه الحالات بما في ذلك مخصصات الوكالة ان كانت شاغرة راتب الموظف الاسمي .

ج- يتقاضى الوزير المفوض بالتسمية مخصصات الحدّ الادنى لراتب الوزير المفوض ويتقاضى السفير بالتسمية مخصصات الحدّ الادنى لراتب السفير .

٨- ا- تقوم بالتحقيق عن التهم الموجهة للسفير او الوزير المفوض لجنة وزارية خاصة يؤلفها رئيس الوزراء من عدد من الوزراء احدهم وزير الخارجية يكون لها ما لمجلس الانضباط العام من السلطات على ان تكون قراراتها تابعة لتصديق مجلس الوزراء .

ب- يعتبر رئيس الهيئة الدبلوماسية والقنصل العام او القنصل الاول رئيس دائرة لاغراض قانون الانضباط.

ج- لا يجوز لموظف الخدمة الخارجية ان ينشر مؤلفا في موضوع سياسي الاّ بموافقة الوزير .

د- لا يجوز لموظف الخدمة الخارجية ان يكون مدينا لجهات اجنبية بمبلغ يزيد على راتبه ومخصصاته الشهرية الاّ بموافقة الوزير .

يستثنى من ذلك الشراء بالتقسيط بمبلغ لا يتجاوز مجموع رواتبه ومخصصاته لستة اشهر .

٩- ا- اذا تبين للوزير ان استمرار الموظف في الخدمة الخارجية في الخارج يضر بالمصلحة العامة فله ان يسحب يده ويحيله الى لجنة الانضباط وله ان ينقله الى ديوان الوزارة او الى دائرة اخرى.

ب- اذا تحقق للوزير ان الموظف غير صالح للخدمة في السلك الخارجي لاسباب معينة فيرفع لمجلس الوزراء تقريرا ينطوي على الاسباب المذكورة ولمجلس الوزراء بناء على ذلك ان يقرر نقل الموظف المذكور من تاريخ يعينه في القرار الى وظيفة اخرى في غير السلك الخارجي او انهاء خدماته .

ج- لا يجوز اعادة الموظف الى الخدمة الخارجية اذا فصل بموجب قانون الانضباط او انهيت خدماته بموجب الفقرة المتقدمة .

١٠- ا – لا يجوز لموظف الخدمة الخارجية ان يتزوج الاّ بموافقة تحريرية رسمية من الوزير ومن يخالف ذلك يعتبر مستقيلا من تاريخ صدور الامر بذلك من الوزير ولا يجوز الموافقة على الزواج من الاجانب عدا رعايا الاقطار العربية بالولادة .

ب- لمجلس الوزراء يناء على اقتراح الوزير ان يمدد استخدام السفير لمدة لا تتجاوز سنتين بعد اكماله الثالثة والستين من العمر .

١١- ا- يمنح موظف الخدمة الخارجية قدما قدره سنة واحدة لغرض الترفيع اذا تعلم خلال الخدمة لغة اجنبية اضافة على ان ينجح في الامتحان الذي تجريه الوزارة بهذه اللغة.

ب- تعين اللغات الاجنبية الاضافية بنظام .

*- النص الاصلي  القديم للملحق الخاص بالخدمة الخارجية:-

 

 ملحق خاص بالخدمة الخارجية

 الفصل الاول

 تعاريف

 المادة الاولى – تكون للتعابير الاتية لاغراض هذا الملحق المعاني المبينة مقابل كل منها :

 ١- الوزير – وزير الخارجية

 ٢- الوزارة – وزارة الخارجية

 ٣- الخدمة الخارجية – العمل في احدى وظائف وزارة الخارجية

 ٤- السلك الدبلوماسي – العمل في احدى وظائف السلك الدبلوماسي المذكورة في المادة الثانية من هذا الملحق .

 ٥- السلك الاداري – العمل في احدى وظائف وزارة الخارجية من غير وظائف السلك الدبلوماسي .

 ٦- الموظف – موظفة الخدمة الخارجية من السلك الدبلوماسي او السلك الدبلوماسي .

 ٧- الموظف الدبلوماسي – الموظف المعين في احدى وظائف السلك الدبلوماسي .

 ٨- الموظف الاداري – الموظف المعين في احدى وظائف السلك الدبلوماسي .

 ٩- البعثة – السفارة او الممثلية لدى احدى المنظمات الدولية او الاقليمية او المفوضية او القنصلية او القنصلية الفاخرة .

 ١٠ - رئيس البعثة – السفير او ممثل الجمهورية العراقية لدى احدى المنظمات الدولية او الاقليمية او المفوضية او القنصلية العامة او القنصلية الفخرية .

 ١١ - اللجنة – لجنة الخدمة الخارجية .

 الفصل الثاني

 وظائف السلك الدبلوماسي

 المادة الثانية – تكون وظائف السلك الدبلوماسي كما يلي :

 

 الوظائف الدبلوماسية الوظائف القنصلية ديوان الوزارة الدرجة الحد الادنى والاعلى

 للراتب

 سفير

 وزير مفوض

 مستشار

 سكرتير اول

 سكرتير ثاني

 سكرتير ثالث -

 قنصل عام

 قنصل عام

 قنصل اول

 قنصل ثاني

 قنصل ثالث وكيل وزارة

 سفير

 مدير عام او مفتش عام

 مدير عام او مفتش

 مدير

 معاون مدير

 سكرتير ثالث خاصة

 خاصة

 اولى

 ثانية

 ثالثة

 رابعة

 خامسة ١٦٠ - ١٨٠ - ٢٠٠ - ٢٢٠ دينار

 ١٦٠ - ١٨٠ - ٢٠٠ - ٢٢٠ دينار

 ١٣٠ – ١٥٠ دينارا

 ١٠٠ - ١٢٠ دينارا

 ٧٠ – ٩٠ دينارا

 ٥٠ – ٦٥ دينارا

 ٣٦ – ٤٥ دينارا

 الفصل الثالث

 شروط التعيين والتثبيت

 المادة الثالثة - ١ - يكون التعيين في السلك الدبلوماسي لاول مرة في الدرجة السادسة بعنوان ملحق او في الدرجة الخامسة بعنوان سكرتير ثالث او في الدرجة الرابعة بعنوان سكرتير ثان فقط

 ٢ - يشترط في المرشح التعيين في السلك الدبلوماسي في احدى الدرجات المبينة في الفقرة ( ا ) من هذه المادة اضافة الى توفر شروط التوظف الاخرى المنصوص عليها في قانون خدمة المدنية .

 ا – ان يكون المرشح للتعيين عراقي الجنسية بالولادة ومن والدين عراقيين على الا يكون الوالد قد اكتسب الجنسية العراقية بالتجنس .

 ب – ان يكون حاصلا على شهادة عالية ذات علاقة مباشرة بالسلك الدبلوماسي تؤهله للتعيين بالدرجة السادسة على الاقل .

 ج – ان يكون ذا مزايا شخصية خاصة تمكنه من حسن القيام بواجبات السلك الدبلوماسي .

 د – ان يتقن احدى اللغتين الانكليزية او الفرنسية ويجوز عند الضرورة بقرار من الوزير الاكتفاء باحدى اللغات الرسمية الاخرى في الامم المتحدة .

 هـ - الا يتجاوز الخامسة والعشرين من العمر للتعين بدرجة ملحق او الثامنة والعشرين بدرجة سكرتير ثالث او الثانية والثلاثين بدرجة سكرتير ثان .

 و – الا يكون متزوجا من اجنبية او ممن اكتسبت الجنسية العراقية بالزواج يستثنى من ذلك الزوجات من رعايا الاقطار العربية اللائي لم يكتسبن جنسيات تلك الاقطاب بالتجنس وللوزير عند الضرورة ان يستثنى كذلك المتزوجين من مسلمات من رعايا الاقطار الاسلامية اللائي لم يكتسبن جنسيان تلك الاقطار لتجنس .

 ز – ان ينجح في امتحان مسابقة تحريري واخر شفهي تعلن عنهما الوزارة وتجريهما اللجنة بموجب نظام يحدد المواضيع والشروط .

 وترتب الاسماء الناجحين في الامتحانين بقائمة حسب درجة النجاح ، ويجري التعيين حسب الاسبقية .

 المادة الرابعة – ١ – يجوز تعيين موظف الدبلوماسي من الدرجة الاولى سفيرا في الحد الادنى من الدرجة الخاصة .

 ٢ - اذا عين الموظف الدبلوماسي في منصب وزاري فيجوز اعادة تعيينه سفيرا بالحد الذي يستحقه من حدود الدرجة الخاصة مع مراعاة الفقرة ( ب ) من المادة الخامسة من هذا الملحق .

 المادة الخامسة : ١ - يجوز تعيين سفراء من غير موظفي سلك الدبلوماسي بشرط :

 ا‌- توفر شروط التعيين المذكور في الفقرة /٢/ من المادة الثالثة المتقدمة ف المرشح للتعيين ، على شرطي العمر والامتحان .

 ب‌- ان يستحق التعيين في الدرجة الاولى وفق احكام قانوني خدمة مدنية عدا من اشغل منصب وزير فيشترط ان يكون قد مضى على حصوله على الشهادة العالية مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة .

 ٢ – يكون التعيين بموجب الفقرة /١/ من هذه المادة بمدة ثلاثة سنوات يجوز تجديدها بقرار من مجلس الوزراء للمدة ذاتها مرتين فقط .

 ٣ - يجوز تعيين من اشغل منصب رئيس وزراء في الحد الاعلى من الدرجة الخاصة .

 ٤ - يراعى على قدر الامكان ان لا يزيد عدد المعينين بموجب الفقرة /١/ من هذه المادة على نسخ مجموع الدرجات المصدقة في السفراء السلك الدبلوماسي .

 المادة السادسة : يجوز تعيين الموظف الاداري بما يعادل درجاته في السلك الدبلوماسي :

 ١- ان تتوفر في الموظف الشروط الواردة في الفقرة /٢/ من المادة الثالثة المتقدمة عدا ( هـ ) و ( ز ) منها .

 ٢- ان ينجح في امتحان تحريري ولاخر شفعي مماثلين للامتحانين المنصوص غليهما في الفقرة / ٢ - ز / من المادة الثالثة المتقدمة .

 ٣- ان تكون له في السلك الاداري في الوزارة خدمة لا تقل عن ثلاث سنوات .

 ٤- الا يتجاوز هذا التعيين للدرجة الثانية من الدرجات السلك الدبلوماسي .

 ولا يجوز تعيين الموظف الاداري في السلك الدبلوماسي بعد مرور سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون اذا تجاوزت درجته الرابعة .

 المادة السابعة : لا يحسب القدم الذي حصل عليه الموظف في غير سلك الدبلوماسي لاغراض التعيين او الترفيع في السلك المذكور . وتعتبر رواتب الموظفين الموجودين فيه الحاصلين منهم على ذلك القدم رواتب شخصية حتى يستحقونها بموجب سلم الدرجات .

 المادة الثامنة : يشترط بتثبيت الموظف المعين لاول مرة بالسلك الدبلوماسي في اية درجة – عدا الدرجة الخاصة – نجاحه في امتحان تجريه اللجنة وفق نظام خاص ويشترط في من يفشل في الامتحان المذكور في امتحان ثان بعد مرور ستة اشهر من اعلان نتيجته واذا فشل ثانية ينقل من السلك الدبلوماسي الى وظيفة اخرى في وزارة خارجية او في غيرها .

 المادة التاسعة – ١ - يشترط للتعيين او لنقل الخدمات الى السلك الاداري ما يلي :

 ا – توفر الشرطين ( ا ) و ( و ) من الفقرة /٢/ من المادة الثالثة من هذا الملحق .

 ب – ان يكون حاصلا على شهادة عالية لمن يعين في الدرجة السادسة فما فوق .

 ج - ان يحسم احد اللغات الاجنبية ذات العلاقة بعمله في الخدمة الخارجية .

 د - ان ينجح في امتحان تجريه اللجنة وفق نظام خاص .

 هـ - الا تتجاوز درجة المرشح للتعيين او النقل الى السلك الاداري الدرجة الرابعة .

 ٢ - يستثنى المرشح للتعيين او النقل الى وظيفة كاتب طبيعة من احكام البندين ( ب ) و ( ج ) من الفقرة /١/ من هذه المادة بشرط ان يبقى في اعمال الطابعة مدة لا تقل عن خمس سنوات .

 الفصل الرابع

 تعيين القائم باعمال البعثة

 المادة العاشرة - ١ - لا يجوز ان تعهد اعمال البعثة عند غياب رئيسها او شغور وظيفته الا لاقدم موظف دبلوماسي في البعثة ، واذا خلت البعثة من الموظفين الدبلوماسيين فيجوز ان تعهد شؤونها الادارية لاقدم موظف اداري فيها لمدة مؤقتة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ، وفي هذه الحالة للوزير ان يوفد موظفا دبلوماسيا من الديوان او من الخارج للقيام باعمال تلك البعثة ريثما يتم تعيين رئيس لها .

 ٢ - لا يجوز تعيين الموظف الدبلوماسي قائما بالاعمال اذا كانت درجته تقل عن الدرجة الثانية .

 ٣ - يجوز عند الحاجة ان يقوم الموظف الدبلوماسي الذي يلي رئيس البعثة من حيث القدم بوظيفة قائم باعمال موقت على الا تقل درجة الموظف عن الدرجة الثالثة .

 ٤ - يمنح الموظف الدبلوماسي مدة قيامه باعمال البعثة مخصصات تحدد بنظام ، مع مراعاة الفقرتين /٢/ و /٣/ من هذه المادة .

 الفصل الخامس

 التقديم بالتسمية والقدم بين الموظفين

 المادة الحادية عشر - ١ - للوزير لغرض التقديم اذا اقتضت المصلحة العامة تسمية الموظف الدبلوماسي من الدرجة الثالثة فما فوق في البعثة بوظيفة اسمية اعلى بدرجة واحدة من درجته حتى الدرجة الاولى فقط دون الماس بدرجته وراتبه الاصليين على ان يكون ذلك مقتصرا على رئس البعثة والموظف الذي يليه في القدم وفي المحل الموجودين فيه فقط .

 ٢ - يحدد القدم بين موظفي السلك الدبلوماسي حسب الدرجة والراتب بتاريخ تعيين او بتاريخ الحصول على الراتب الاخير ف كل درجة من درجات السلك المذكور .

 ٣ - يقدم موظفوا البعثة الى وزار خارجية الدولة المعتمدين لديها حسب الترتيب التالي :

 ا – رئيس البعثة

 ب – الموظف الدبلوماسي الذي يلي رئيس البعثة من حيث القدم ويقوم باعمال البعثة عند غياب رئيسها .

 ج – موظفوا البعثة الاخرون من السلك الدبلوماسي وبضمنهم الملحقون الفنيون ومعاونوهم المذكورين في المادةالرابعة عشر من هذا الملحق وذلك حسب القدم المحدد في الفقرة /٢/ من هذه المادة .

 د – موظفوا البعثة الاخرون من السلك الاداري حسب القدم المحدد في الفقرة /٢/ من هذه المادة في حالة تقديمهم بصفة ملحقين او معاوني ملحقين بموجب المادة الثالثة عشرة من هذا الملحق .

 المادة الثانية عشرة : للوزير تسمية الموظف الدبلوماسي من الدرجة الثالثة فما فوق بوظيفة اسمية اعلى بدرجة واحدة من درجته دون المسا بدرجته وراتبه الاصليين وذلك لغرض تمثيل الجمهورية العراقية في مهمة رسمية او حضور اجتماع او مؤتمر دولي على ان تقتصر التسمية على تلك المهام .

 المادة الثالثة عشرة : للوزير بناء على مقتضى المصلحة العامة واقتراح من رئيس البعثة تقديم الموظف الاداري بعد موظفي السلك الدبلوماسي في قائمة موظفي البعثة المرسلة الى وزارة خارجية الدولة المعتمدين لديها بصفة ملحق او معاون ملحق دون الماس بدرجة الموظف وراتبه الاصليين بشرط ان يكون حاصلا على شهادة عالية وان يقتصر التقديم على المحل الموجود فيه الموظف فقط .

 الفصل السادس

 تعيين الملحقين الفنيين

 المادة الرابعة عشرة – ١ - يجوز تعيين ملحقين فنيين ، وعسكريين وتجاريين وصحفيين وصحيين وغيرهم ومعاونين لهم في الخارج من قبل وزاراتهم محسوبين على ملاكاتها بعد موافقة الوزير وله اعتباراهم من السلك الدبلوماسي مدة اشغالهم تلك الوظائف بعد تاكده من توفر الشروط التالية ف كل منهم :

 ا – ان يكون عراقي الجنسية بالولادة من والدين عراقيين على الا يكون الوالد قد اكسب الجنسية العراقية بالتجنس .

 ب – الا تقل درجته عن الدرجة الخامسة .

 ج – ان يتقن احدى اللغتين الانكليزية او الفرنسية او لغة البلد الذي سيعين فيه .

 ٢ - يجوز تعيين موظفين في دوائر الملحقين المذكورين في الفقرة المتقدمة محسوبين على ملاكات وزاراتهم بموافقة الوزير . وله اعتبارهم من السلك الادراي مدة اشغالهم تلك الوظائف بشرط ان تتوفر في كل منهم الشروط الواردة في ( ا ) و ( ج ) من الفقرة ( ١ ) من هذه المادة .

 ٣ - للوزير اذا اقتضت المصلحة ان يقرر سحب صفة السلك الدبلوماسي او السلك الاداري التي منحا للملحقين ومعاونيهم وموظفيهم المعنيين بموافقته في البعثة بموجب الفقرتين /١ / و /٢/ المتقدمين ويتحتم عند ذلك نقل من سحبت صفته من البعثة في الخارج .

 ٤ - يرتبط الملحقون الفنيون ومعاونوهم والموظفون المعنيون بموجب الفقرتين /١/ و /٢/ المتقدمين وكذلك المستخدمون لديهم برئي البعثة اداريا ويكونون تابعين لاشرافه كسائر اعضاء البعثة .

 ٥ – يلتزم الموظفون المذكورين في الفقرة المتقدمة مدة اشغالهم بالخدمة الخارجية بواجبات الموظف المنصوص عليها في المادة السابعة والعشرين من هذا الملحق .

 ٦ - لا يحق للموظفين المذكورين في الفقرة /٤/ المتقدمة ترك مقر البعثة سواء لاشغال رسمية او خاصة الا بعد استئذان رئيس البعثة وموافقته الرسمية .

 ٧ - يعتبر رئيس البعثة رئيس دائرة بالنسبة للموظفين والمستخدمين المذكورين في الفقرة /٤/ المتقدمة لاغراض الترفيع والعلاوة وغيرها من الامور الادارية .

 ٨ – يتقاضى الموظفون المذكورون في الفقرة /٤/ المقدمة المخصصات والنفقات والاجور المنصوص عليها في المادة السابعة والعشرين من هذا الملحق .

 الفصل السابع

 تعيين الممثلين لدى المنظمات الدولية او الاقليمية

 المادة الخامسة عشرة - ١ - يعين ممثلوا الجمهورية العراقية لدى المنظمات الدولية او الاقليمية من موظفي السلك الدبلوماسي عادة .

 ٢ - اذا كانت المنظمة واعمالها ذات طبيعة فنية او مهنية كالوكالات المتخصصة للامم المتحدة وغيرها فيجوز تعيين من يمثل الجمهورية العراقية فيما من غير موظفي السلك الدبلوماسي بشرط ان يكون من يعين من الفنيين ذوي الاختصاص من موظفي الوزارات او الدوائر الاخرى ذات الاعمال والاختصاص المماثل لطبيعة واختصاص تلك المنظمات واعمالها ، وان يكون التعيين بموافقة الوزير ، وبعد تاكده من توفر الشروط التالية في المرشح وبقائه محسوبا على وزاراه او دائرته .

 ا – ان يكون عراقي الجنسية بالولادة من والدين عراقيين ، على الا يكون الوالد قد اكتسب الجنسية العراقية بالتجنس .

 ب – الا تقل درجته عن الدرجة الثالثة من درجات الخدمة المدنية .

 ج – ان يتقن احدى اللغات المعترف بها في الامم المتحدة .

 ٣ – يجوز اعتبار من يعين بموجب الفقرة /٢/ المتقدمة من السلك الدبلوماسي مدة تعيينه لدى تلك المنظمات ، ويجوز لغرض التقديم تسميته باحدى وظائف السلك الدبلوماسي المذكورة في المادة الثانية من هذا الملحق ، على الا تجاوز التمية درجة واحدة من درجة الموظف الاصلية وبشرط عدم المساس بدرجته وراتبه الاصليين .

 ٤ - اذا اقتضى تعيين معاونين او موظفين للممثل المعين بموجب الفقرة /٢/ المتقدمة فتراعى احكام المادة الرابعة عشرة من هذا الملحق .

 ٥ - يتقاضى الموظفون المعنيون بموجب الفقرتين /٢/ و /٤/ المتقدمتين المخصصات والنفقات الاجور المنصوص عليها في المادة السابعة والعشرين من هذا الملحق .

 الفصل الثامن

 الترفيع

 المادة السادسة عشرة : يشترط لترفيع الموظف الدبلوماسي الى الدرجتين الرابعة والثالثة اضافة الى الشروط الاخرى المنصوص عليها في القانون النجاح في امتحان تجربة اللجنة وفق نظام .

 المادة السابعة عشرة - ١ - يجوز ترفيع الموظف الدبلوماسي من الدرجة الاولى الى درجة سفير في الحد الادنى من الدرجة الخاصة بعد قضائه ثلاث سنوات في درجته ويجوز نقل السفير من حد الى اخر في الدرجة الخاصة بعد قضائه ثلاث سنوات في كل حد .

 ٢ - لا يجوز نقل السفراء المعينين بموجب المادتين الرابعة والخامسة من هذا الملحق من حد الى اخر من الدرجة الخاصة الا بعد استحقاق التعيين بدرجة سفير بموجب سلم الدرجات .

 ٣ - تطبق احكام الفقرة /٢/ المتقدمة على من عين سفيرا قبل نفاذ هذا القانون .

 ٤ - لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير نقل السفير المشمول باحكام الفقرتين /٢ و ٣ / المتقدمتين من حد الى اخر في الدرجة الخاصة بعد قضائه ثلاث سنوات في كل حد اذا اثبت كفاءة نادرة .

 المادة الثامنة عشرة : تراعى احكام المادة الرابعة من هذا الملحق عند ترفيع الموظف الدبلوماسي .

 المادة التاسعة عشرة : يشترط لترفيع الموظف الاداري من الدرجة السادسة الى الدرجة الثالثة النجاح في اختبار تجريه اللجنة وفق نظام .

 الفصل التاسع

 النقل

 المادة العشرون - ١ - يعمل الموظف عند اول تعيينه في الخدمة الخارجية او نقله اليها في ديوان الوزارة مدة لا تقل عن سنتين قبل نقله الى الخارج .

 ٢ - ينقل الموظف المعين في الخارج من منطقة الى اخرى من مناطق الخدمة الخارجية بعد خدمه لمدة معينة وتحدد المناطق ومدد الخدمة في كل منطقة بنظام .

 ٣ - ينقل الموظف المعين في الخارج الى ديوان الوزارة للعمل فيه مدة تحدد بنظام وذلك بعد خدمة في الخارج تحدد في النظام المذكور .

 ٤ - اذا نقل الموظف فعلى دائرته فكه من وظيفته بعد تبليغه بالنقل بمدة تحدد بنظام .

 ٥ - للوزير اذا اقتضت المصلحة العامة ان ينقل الموظف دون التقيد باحكام الفقرات المتقدمة من هذه المادة بشرط ان تذكر اسباب النقل في القرار .

 ٦ - يجوز استثناء السفراء من احكام الفقرات المتقدمة من هذه المادة .

 ٧ - لا ينقل الموظف الاداري الى الخارج الا اذا كان في الدرجة السادسة على الاقل مع مراعاة الفقرة ( ا ) من هذه المادة ويجرى نقل من لا يتوفر فيهم هذا الشرط من الخارج الى الديوان بعد قضائهم المدد المحددة للخدمة في المحلات التي يعملون فيها ، ولا يجوز نقل الموظف الاداري الى الخارج الا اذا كان حالا على شهادة عالية لها علاقة بالخدمة الخارجية او متقنا احدى اللغات الاجنبية وذلك بعد مرور ستة اشهر على تاريخ نفاذ هذا الملحق .

 الفصل العاشر

 الايفاء والاستخدام وحمل البريد السياسي

 المادة الحادية والعشرون - ١ - للوزير اذا اقتضت المصحة العامة ان يوفد الموظف من ديوان الوزارة الى الخارج او من محل الى اخر في الخارج لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ويجوز تمديدها لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر كحد اقصى .

 ٢ - لرئيس البعثة اذا اقتضت المصلحة العامة ان يوفد الموظف في الخارج من البعثة الى محل اخر او محلات اخرى ضمن منطقة اعمال البعثة خارج العراق لمدة لا تتجاوز الاسبوعين .

 ٣ - يتقاضى الموظف الموفد بموجب الفقرتين خلال ايفاده مخصصات تحدد بنظام .

 المادة الثانية والعشرون : اذا قرر الوزير ان المهمة الموفد اليها الموظف ذات طبيعة سياسية او دبلوماسية فله ان يستحصل موافقة مجلس الوزراء على الايفاء وعند ذلك يتقاضى الموظف الموفد مخصصات الايفاد السياسي .

 المادة الثالثة والعشرون : للوزير لغرض الادراة والتدريب وزيادة خبرة موظفي السلك الدبلوماسي ، ايفاد الموظف الدبلوماسي الى الخارج للالتحاق باحدى المعاهد او الكليات او المؤسسات ، او لحضور دورية تدريبية او ندوة او حلقة تدريسية ، للتدريب او دراسات الموضوعات ذات العلاقة المباشرة بالخدمة الدبلوماسية . ويجوز ايضا فتح الدورات ، او فتح معهد خاص في العراق للاغراض المشار اليها في هذه المادة .

 وتحدد شروط ايفاء الموظف والمخصصات التي يستحقها مدة الايفاد ، ورط فتح الدورات او المعهد وشروط الالتحاق بها اوالدراسة او التدريس فيها .

 وكل ما يتعلق بها بنظام خاص .

 المادة الرابعة والعشرون - ١ - للوزير ان يستقدم رئيس البعثة من الخارج الى العراق لامور رسمية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ويجوز اذا اقتضت الضرورة تمديد مدة الاستقدام مرة واحدة فقط لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما اخرى كحد اقصى .

 ٢ - يتقاضى رئيس البعثة خلال مدة الاستقدام مخصصات تحدد بنظام .

 المادة الخامة والعشرون - ١ - يجوز استقدام الموظف من الخارج الى العراق لامور رسمية او للتحقيق او للمثول اما لجنة الخدمة الخارجية او مجلس الخدمة العامة لو لجنة الانضباط او اي سلطة قضائية او ادارية وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ويجوز تمديدها مرة واحدة فقط لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما اخرى كحد اقصى .

 ٢ - تحدد المخصصات التي يستحقها الموظف خلال مدة الاستقدام بنظام .

 المادة السادسة والعشرون - ١ - للوزير ايفاد الموظف لحمل البريد السياسي من ديوان الوزارة الى البعثات بالخارج او من بعثة الى اخرى او منها الى الديوان على الا تزيد مدة الايفاء من الديوان الى البعثات او من بعثة الى اخرى علا ثلاثين يوما يجوز تمديدها مرة واحدة فقط لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما اخرى كحد اقصى والا تزيد مدة الايفاء ن البعثات الى الديوان على خمسة عشر يوما وما يجوز تمديدها مرة واحدة فقط بمدة لا تتجاوز سبعة ايام اخرى كحد اقصى .

 ٢ - تحدد المخصصات التي يستحقها حامل البريد السياسي بنظام .

 الفصل الحادي عشر

 المخصصات

 المادة السابعة والعشرون : يمنح موظفو الخدمة الخارجية بموجب نظام المخصصات ، النفقات والاجور التالية :

 ١- مخصصات الخدمة الخارجية .

 ٢- مخصصات السكنى .

 ٣- نفقات المرضى .

 ٤- نفقات الدفن او نقل الجثمان .

 ٥- مخصصات النقل .

 ٦- اجور ومخصصات التنقلات الرسمية .

 ٧- اجور السفر بالاجازة .

 ٨- مخصصات الايفاد والاستقدام .

 ٩- مخصصات القائم باعمال البعثة .

 ١٠ - مخصصات حامل البريد السياسي .

 الفصل الثاني عشر

 الواجبات

 المادة الثامنة والعشرون : اضافة الى ما ورد في  قانون انضباط موظفي الدولة رقم ٦٩ لسنة ١٩٣٦ المعدل على الموظف :

 ١- اتباع الواجبات التالية :

 ا – القيام بالواجبات المودعة اليه وفق القوانين الانظمة والتعليمات وامتثال الاوامر الصادرة اليه من رؤسائه ضمن واجبات وظيفته .

 ب – كتمان الامور التي يطلع عليها بمقتضى وظيفته والتي يخشى من افشائها بمصلحة الدولة او الافراد والالتزام بهذا الكتمان حتى بعد انتهاء الخدمة .

 ج – الظهور بالمظهر اللائق بوظيفته .

 ٢ - تجنب الامور الاتية :

 ا – استقراض مبلغ يزيد عن رواتبه لستة اشهر من جهة اجنبية الا بموافقة الوزير ويستثنى من ذلك الشراء بالتقسيط بما لا يتجاوز رواتب الموظف ومخصصاته لستة اشهر .

 ب – ارتياد المحلات العامة التي لا تتناسب مع شخصيته او وظيفته .

 ج - النشر في موضوع له صبغة سياسية دون موافقة الوزير .

 ٣ - اذا خالف الموظف احكام الفقرتين /١ و ٢ / المتقدمين فتطبق بحقه احكام قانون انضباط موظف الدولة مع مراعاة احكام المواد الثلاثين حتى الخامسة والثلاثين من هذا الملحق .

 المادة التاسعة والعشرون - ١ - ليس للموظف ان يتزوج الا بعد موافقة تحريرية رسمية من الوزير على ان يكون الزواج عن عراقية او من احدى رعايا الاقطار العربية اللائي لم يكتسبن جنسيات تلك الاقطار بالتجنس ولا يجوز الموافقة على الزواج من اجنبية ولا من عراقية اكتسبت الجنسية العراقية بالتجنس ، وللوزير عند الضرورة ان يوافق على الزوجات من مسلمات من رعايا الاقطار الاسلامية اللائي لم يكتسبن جنسيات تلك الاقطار بالتجنس .

 ٢ - من يخاف احكام الفقرة /١/ المتقدمة من هذه المادة يعتبر مستقيلا من وظيفته اعتبارا من تاريخ عقد الزواج .

 الفصل الثالث عشر

 احكام انضباطية

 المادة الثلاثون – ١ – تقوم بالتحقيق في التهم الموجهة الى السفير لجنة وزارية خاصة يؤلفها رئيس الوزراء باقتراح من وزير الخارجية وتكون برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزيري العدل والملية وللجنة ما للجنة الانضباط او مجلس الانضباط العام من صلاحيات .

 ٢ - على اللجنة ان تبلغ قرارها لمجلس الوزراء وللسفير المحال عليها . وللسفير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الاعتراض عليه لدى مجلس الوزراء الذي له ان يقرر ، بعد تقديم الاعتراض او بعد مرور مدة ثلاثين يوما المذكورة ، تصديق القرار او نقضه او تعديله ويكون قرار المجلس في هذا الشان قطعيا .

 المادة الحادية والثلاثون : اذا ثبت بنتيجة التحقيق ان الموظف غير صالح للخدمة في السلك الدبلوماسي او ان استمراره فيه يضر بالمصلحة العامة فعلى الوزير ان يرفع الى مجلس الوزراء تقريرا تحريريا رسميا مفصلا يطلب فيه انهاء خدمة الموظف او نقله الى وظيفة اخرى في غير السلك الدبلوماسي .

 المادة الثانية والثلاثون - ١ - لا يجوز اعادة تعيين الموظف في السلك الدبلوماسي اذا فصل منه بموجب قانون انضباط موظفي الخدمة .

 ٢ - يجوز اعادة تعيين الموظف المنهاة خدماته او المنقول بموجب المادة الثلاثين المتقدمة الى السلك الدبلوماسي باقتراح من الوزير وبقرار من مجلس الوزراء اذا ما ظهر ان الاسباب التي استوجبت انهاء الخدمة او النقل قد زالت بشرط ان لا تكون تلك الاسباب متعلقة بالشرف او بسوء السلوك . وعلى ان تراعى بحقه شروط التعيين في السلك المذكور دون التقيد بشرطي العمر والامتحان .

 المادة الرابعة والثلاثون : لرئيس البعثة ان يسحب يد الموظف التابع له اذا كانت هناك اسباب خطيرة ومستعجلة تتطلب ذلك على ان يخبر رئيس البعثة الوزارة فورا بالاسباب مفصلة لاجراء التحقيق العاجل .

 وللوزير استقدام الموظف الى العراق للتحقيق معه او تشكيل لجنة الى الخارج لاجراء التحقيق . الموظف المسحوب اليد احكام قانون انضباط موظفي الدولة .

 المادة الخامسة والثلاثون : للوزير ان يعتبر رئيس البعثة رئيس دائرة لاغراض قانون انضباط موظفي الدولة .

 الفصل الرابع عشر

 لجنة الخدمات الخارجية

 المادة السادسة والثلاثون : تؤلف في ديوان الوزارة بقرار من الوزير لجنة دائمة تسمى لجنة الخدمة الخارجية تكون برئاسة وكيل الوزارة وعضوية اربعة من كبار موظفي الديوان لا تقل درجة كل منهم عن درجة مدير عام او مستشار وسكرتارية مدير الذاتية واجباتها اجراء الامتحانات المنصوص عليها في هذا الملحق والترشيح للتعيين والتثبيت والترفيع والنقل وكذلك كل ما يحيله اليها الوزير وترفع توصيانها اليه .

 الفصل الخامس عشر

 احكام متفرقة

 المادة السابعة والثلاثون : تطبق احكام قانون الخدمة المدنية في الاحوال غير المنصوص عليها في هذا الملحق .

 المادة الثامنة والثلاثون : يحتفظ موظف السلك الدبلوماسي المستقيل من الخدمة بحقه في تنازل راتب التقاعد ورواتب الاجازات التي يستحقها بشرط الا تقل خدمته عن عشرين عاما .

 المادة التاسعة والثلاثون : يعين وكيلا للوزارة احد السفراء ويكون في العادة اقدمهم . ويتقدم على كافة موظفي الخدمة الخارجية .

 المادة الاربعون : يجوز ان تعهد للسفير المعين في ديوان الوزارة او المنقول اليه اعمال احدى الدوائر في الديوان او اية اعمال اخرى في الوزارة لمعاونة الوكيل .

 المادة الحادية والاربعون : للوزير ابقاء الموظف بوظيفته بعد انتهاء خدمته لمدة شهر واحد لاسباب رسمية او لتصفية اعماله واذا اقتضت الضرورة فيجوز تمديد تلك المدة شهرا واحدا فقط .

 المادة الثانية والاربعون : رئيس البعثة هو المسؤول عن توزيع الاعمال بين موظفيها ويكون ذلك باوامر تبلغ بها الوزارة والموظفون .

 المادة الثالثة والاربعون : يقدم المدراء العامون في ديوان الوزارة ورؤساء البعثات في الخارج تقارير عن موظفي دوائرهم في كانون الثاني من كل سنة عن كفاءة الموظف وسلوكه وقيامه بواجبة لترجع اليها اللجنة .

 المادة الرابعة والاربعون : يسلف الموظف كلما تقل وبناء على طلبه صلفة نقل تعادل ثلاثة رواتب اسمية للاعزب واربعة لسواه وللموظف قبض الصلفة في المحل المنقول منه او اليه وتسترجع منه بما لا يتجاوز الاثنى عشر قسطا شهريا اعتبارا من الراتب الثالث بعد المباشرة في الوظيفة المنقول اليها .

 المادة الخامسة والاربعون : يجوز تعيين مستخدمين محليين من العراقيين والاجانب في البعثات وتحدد شروط خدمتهم وانهائها بنظام .