قانون رقم 4 لسنة 2008 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 690 لسنة 1981 | 2

عنوان التشريع: قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٦٩٠ لسنة ١٩٨١

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٤

تاريخ التشريع      ٠٥-٠٢-٢٠٠٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٥٨ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٢-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادة (١٣٨/خامساً/جـ) من الدستور

صدر القانون الآتي:

المادة ١

يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٦٩٠ لسنة ١٩٨١ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

لمخالفة هذا القرار للحقوق والحريات الواردة في الدستور العراقي , ُشـرع هذا القانــون .