قانون رقم 4 لسنة 2008 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 690 لسنة 1981 |
2
عنوان التشريع: قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٦٩٠ لسنة ١٩٨١
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤
تاريخ التشريع ٠٥-٠٢-٢٠٠٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٥٨ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٢-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادة (١٣٨/خامساً/جـ) من الدستور
صدر القانون الآتي:
المادة ١
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٦٩٠ لسنة ١٩٨١ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
لمخالفة هذا القرار للحقوق والحريات الواردة في الدستور العراقي , ُشـرع هذا القانــون .