قانون 89 لسنة 1983 التعديل العاشر لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 | 2
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون 89 لسنة 1983 التعديل العاشر لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل العاشر لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٩تاريخ التشريع ١٠-١٠-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٢ | تاريخ العدد: ١٠-١٠-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٧١٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى ثالثا من الفقرة ٢ من المادة ٢٢ من قانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ المعدل ويحل محلها ما يلي:ثالثا – لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ان تنيب عنها، احد موظفيها الحاصلين على شهادة بكالوريوس في القانون، للحضور والمرافعة امام المحاكم والجهات ذات الصفة القضائية، في الدعاوى الاتية :ا – الدعاوى التي تكون احد دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي طرفا فيها ولا تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار .ب – الدعاوى التي تقام بين دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي ، بعضها على البعض الاخر، مهما كانت قيمة الدعوى .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ | 174
قانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ | 174
عنوان التشريع: قانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧٣تاريخ التشريع ٢٢-١٢-١٩٦٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٢١٣ | تاريخ العدد: ٢٢-١٢-١٩٦٥ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٤٨مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٥ | رقم الصفحة: ٤٦٣ملاحظات تحذف عبارة (جدول المحامين الممارسين) اينما وردت في هذا القانون ويستعاض عنها بعبارة (جدول المحامين) .بموجب المادة رقم ١٩ من قانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٩ // تكون مدة الدورة الانتخابية (٣) ثلاث سنوات استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٦٨استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكامالمادة /٤٤/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل وبموافقة مجلس الوزراء .صدق القانون الاتي :الباب الاولفي شروط ممارسة المحاماةالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيكون الانتماء الى نقابة المحامين اختياريا لمن يريد ممارسة المحاماة وذلك بتسجيل اسمه في جدول المحامين.(١)المادة ٢يشترط فيمن يسجل اسمه في جدول المحامين ان يكون : -اولا – عراقيا او فلسطينيا مقيما في العراق ومتمتعا بالاهلية المدنية الكاملة.ثانيا – ١ – حائزا على الشهادة الجامعية الاولية في القانون او ما يعادلها من احدى الجامعات العراقية.٢ – ان حائزا على الشهادة الجامعية الاولية في القانون او ما يعادلها من احدى الجامعات العربية او الاجنبية المعترف بها في العراق بشرط نجاحه في امتحان اضافي في القوانين العراقية يعين مواده ويجريه مجلس نقابة المحامين وللمجلس في هذه الحالة ان يستعين بذوي الاختصاص.ثالثا - غير محال على التقاعد بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٢١ المؤرخ في ١٣-٩-١٩٨٣ الخاص بالقضاة واعضاء الادعاء العام ممن اكملوا السن القانونية للاحالة على التقاعد .(٢)رابعا – محمود السيرة حسن السمعة اهلا للاحترام الواجب لمهنة المحاماة.خامسا – غير محكوم عليه بعقوبة في جناية او جنحة مخلة بالشرف ما لم تمض مدة سنتين على انهائه العقوبة او اعفائه منها.سادسا – غير معزول من وظيفته او مهنته او معتزل لها او منقطع الصلة بها لاسباب ماسة بالذمة او الشرف ما لم تمض مدة سنتين على ذلك.سابعا – غير مصاب بمرض عقلي ان نفسي يمنعه من ممارسة المحاماة.ثامنا – غير محال على التقاعد بموجب قانون صندوق تقاعد المحامين.تاسعا – غير محال على التقاعد بسبب استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي له او لغيره.(٣)عاشرا – غير محكوم عليه بسبب ارتكابه جريمة الرشوة او الاختلاس او السرقة او معزول من وظيفته بسبب ذلك.(٣)حادي عشر – تطبق الاحكام المنصوص عليها في الفقرتين ( تاسعا وعاشرا ) من هذه المادة على الحالات السابقة لنفاذ هذا القانون.(٣)المادة ٣مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الخاصة المعقودة بين العراق والدول الاخرى .ا – يحق للمحامي المنتسب لاحدى نقابات المحامين في الاقطار العربية، ان يترافع في قضايا معينة امام محاكم العراق في الدرجة المقابلة لدرجته، بعد التثبت من استمراره على ممارسة المحاماة، شرط المقابلة بالمثل، وموافقة النقيب، ويعفى المحامي المنتسب الى نقابة المحامين في القطر العربي السوري، من شرطي المقابلة بالمثل والموافقة.(٤)ب – يجوز للمحامي ان يشرك معه في قضية معينة محاميا غير منتسب لاحدى نقابات المحامين في الدول العربية ، وذلك باذن من النقيب موافقة وزير العدل ، بعد التثبت من استمراره على ممارسة المحاماة ونوع صلاحيته .المادة ٤لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يلي :اولا : رئاسة السلطة التشريعية .ثانيا: الوزارةثالثا : الوظائف العامة والاستخدام مطلقا في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية براتب او بمكافاة .رابعا : الاستخدام باجر لدى الشركات التجارية مطلقا ولدى الشركات المؤسسة بموجب امتياز خاص من الدولة .ويستثنى من ذلك منصب رئيس او عضو مجلس ادارة الشركة او محاميها او مشاورها القانوني ان لم يكن له عمل اخر فيها يتقاضى عنه اجرا .خامسا : ملغاة . (٥)سادسا : ملغاة . (٥)الباب الثانيفي جدول المحامينالمادة ٥١ - يشتمل جدول المحامين على اسماء جميع المحامين مرتبة وفقا لتاريخ التسجيل وتبين فيه تواريخ تسجيلهم ومحلات اقامتهم وصلاحياتهم وتواريخ دفعهم بدلات الاشتراك السنوية وعقوباتهم ويؤشر على اسماء المحالين على التقاعد منهم ومن رفعت او استبعدت اسماؤهم منه .٢ - تنظم النقابة خلال شهر شباط من كل سنة قائمة باسماء المحامين الذين سددوا بدلات الاشتراك خلال شهر كانون الثاني من تلك السنة وتلحق بها قائمة باسماء المحامين المحالين على التقاعد وترسل نسخة منهما الى كل من وزارة العدل والوزارات الاخرى والمحاكم والمؤسسات والمديريات العامة وغرف المحامين . (٦)المادة ٦ا - يقدم طلب التسجيل بجدول المحامين مع الوثائق المثبتة لتوافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون الى نقابة المحامين .ب – يقرر مجلس النقابة قبول الطلب او رفضه . واذا كان القرار بالرفض فيجب بيان اسبابه.ج - يجب على مجالس النقابة ان يبت في الطلب قبولا او رفضا خلال خمسة عشر يوما التالية لتسجيله ما لم يقرر تاجيل البت فيه لاسباب تستدعى ذلك ، ويجب ان يشكل قرار التاجيل على هذه الاسباب .د - يبلغ القرار الصادر بقبول الطلب او برفضه للطالب ولرئيس الادعاء العام خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره .هـ - اذا انقضت مدة خمسة واربعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب دون ان يصدر مجلس النقابة قرارا بقبوله او رفضه اعتبر ذلك قرارا بالقبول .المادة ٧اذا صدر قرار برفض الطلب بناء على ما جاء في الفقرة الثالثة من مادة ٢ فلا يجوز تجديد الطلب قبل مضي سنة واحدة من التاريخ الذي يصبح فيه القرار نهائيا الا اذا زال سبب الرفض خلالها . (٧)المادة ٨لا يسجل اسم المحامي في جدول المحامين ما لم يدفع للنقابة رسم التسجيل وعلى المحامي ان يؤدي خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بدل الاشتراك السنوي للنقابة . (٨)المادة ٩اولا – يكون رسم التسجيل في جدول المحامين :١ – ثلثمائة دينار لمن تجاوز عمره الخامسة والاربعين ومضى على تخرجه في كلية القانون اكثر من ثلاث سنوات.٢ – مائة وخمسين دينارا لمن سبق ان مارس القضاء او شغل وظيفة رئيس الادعاء العام او المدعي العام مدة لا تقل عن خمس سنوات مستمرة ولمن سبق ان شغل وظيفة نائب مدعي عام مدة لا تقل على سبع سنوات مستمرة ، او شغل وظيفة مستشار او مستشار مساعد في مجلس شورى الدولة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات او مارس التدريس في كلية القانون مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.٣ – مائة دينار لمن لم يتجاوز الخامسة والاربعين من العمر ولم تمض على تخرجه في كلية القانون مدة ثلاث سنوات ولمن سبق له ممارسة المحاماة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.٤ – مائتين وخمسين دينارا لمن استبعد اسمه حكما من جدول المحامين واعيد تسجيل اسمه مجددا.ثانيا – يكون رسم توسيع الصلاحية :١ – عشرين دينارا لمن يطلب توسيع صلاحيته وفقا لاحكام البند ب من الفقرة ١ من المادة العشرين من القانون.٢ – خمسين دينارا لمن يطلب توسيع صلاحيته وفقا لاحكام البند ج من الفقرة نفسها من المادة المذكورة.ثالثا – يكون بدل الاشتراك السنوي :١ – خمسة وعشرين دينارا للمحامين ذوي الصلاحية المحدودة.٢ – خمسين دينارا للمحامين ذوي الصلاحية المطلقة.رابعا – يعتبر كل محام مشتركا في مجلة القضاء ويستوفى منه سنويا منها خمسة دنانير ومشتركا في نادي المحامين ويستوفي منه سنويا عشرة دنانير. (٩)المادة ١٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ – يجوز للمحامي ان يجدد اجازته بعد انقضاء شهر كانون الثاني على ان يدفع بدلات الاشتراك المستحقة عليه مع اضافة قدرها خمسون بالمائة منها.٢ – اذا تخلف المحامي لاي سبب كان عن دفع بدل الاشتراك السنوي سنتين متواليتين ، يعتبر اسمه مستبعدا حكما من جدول المحامين ولا تحسب هذه المدة منقضية في المحاماة ، واذا رغب في العودة الى المحاماة يقدم طلبا باعادة انتمائه الى النقابة مجددا.٣ – لا يقبل طلب انتماء المحامي مجددا اذا سيق ان استبعد اسمه من جدول المحامين وفقا للفقرة ٢ اكثر من مرة الا بعد مرور سنتين ابتداء من تاريخ استبعاد اسمه للمرة الاخيرة. (١٠)المادة ١١لا يجوز للمحامي الذي سجل اسمه بالجدول لاول مرة مزاولة اي عمل من اعمال المحاماة الا بعد ان يحلف امام محكمة الاستئناف بحضور النقيب او من ينوب عنه عن اليمين الاتية ." اقسم بالله العظيم ان اؤدي اعمالي بامانة وشرف وان احترم القانون واحافظ على سر المهنة وارعى تقاليدها وادابها ".المادة ١٢لا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية قبول مراجعة المحامي او وكالته في دعوى ما لم يكن اسمه مسجلا في جدول المحامين .المادة ١٣الاحكام المرتبطة بالمادةيقرر مجلس النقابة رفع اسم المحامي من جدول المحامين اذا فقد شرطا من شروط ممارسة المحاماة المنصوص عليها في مادة ٢ . (١١)المادة ١٤اذا عين المحامي في المناصب والوظائف المنصوص عليها في مادة ٤ فيعتبر اسمه مستعبدا حكما من جدول المحامين اعتبارا من تاريخ مباشرته . (١٢)المادة ١٥يعاد تسجيل المحامي مجددا في جدول المحامين في حالة زوال اسباب استبعاد اسمه من الجدول وفقا للمادة الرابعة عشرة وذلك بقرار من مجلس النقابة بعد تقديمه طلبا بذلك .(١٣)المادة ١٦لا يجوز لمن رفع اسمه من جدول المحامين وانقطعت علاقته بالمحاماة لاي سبب ان يمارس اي عمل من اعمالها قبل ان يعاد تسجيل اسمه بجدول المحامين ويؤدي رسم التسجيل مجددا وفق احكام هذا القانون .ويعاقب من يخالف ذلك تأديبيا مهما كان نوع العمل الذي يزاوله انذاك , بمنعه من ممارسة المحاماة مدة لا تزيد عن سنة تنفذ بحقه عند اعادة تسجيل اسمه في الجدول مجددا".المادة ١٧على كل دائرة رسمية او شبه رسمية او مصلحة حكومية او شركة من الشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون عينت لديها محاميا ان ترسل الى نقابة المحامين صورة من الامر الصادر بتعيينه .الباب الثالثفي التمرين على اعمال المحاماةالمادة ١٨١ – يسجل اسم من يقبل محاميا لاول مرة جدول المحامين ويخضع للتمرين على الممارسة الفعلية لاعمال المحاماة باختيار احدى الطريقتين الاتيتين : -الاولى : التمرين مدة سنتين في مكتب محام مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمس سنوات.الثانية : التدرج في صلاحيات معينة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.٢ – يستثنى من شروط الممارسة المنصوص عليها في الفقرة ١ كل من مارس مدة لا تقل عن سنتين العمل في القضاء او الادعاء العام او المحاماة او مديرية الحقوق في احدى دوائر الدولة او التدريس في كلية القانون اذا كان حاملا شهادة في القانون والمستشار والمستشار المساعد في مجلس شورى الدولة.(١٤) المادة ١٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ - على من اختار الطريقة الاولى ان يلتحق بمكتب محام وعليهما ان يقدما الى النقابة اقرارا بذلك موقعا منهما .٢ - للمحامي المتمرن في السنة الاولى من تسجيل اسمه في الجدول :اولا: ان يمارس بمفرده المرافعات في الدعاوى الصلحية ودعاوى الاحوال الشخصية ودعاوى الجنح والمخالفات وحضور التحقيق فيها واستعمال طرق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة فيها وتعقيب المعاملات لدى المراجع القانونية كافة .ثانيا : ان يمارس بمعية المحامي الممرن المرافعة في دعاوى البداءة المحدودة واستعمال طرق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة فيها .٣ - للمحامي المتمرن في السنة الثانية .اولا : ان يمارس بمفرده ما يلي:ا – حضور التحقيق في جميع الدعاوى الجنائية .ب – المرافعة في دعاوى البداءة كافة ودعاوى المحاكم الخاصة والمجالس واللجان مهما كان نوعها والاعتراض على الاحكام الغيابية الصادرة فيها .ثانيا : ان يمارس بمعية المحامي الممرن المرافعة في الدعاوى الاستئنافية ودعاوى الجنايات واستعمال طرق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة فيها .المادة ٢٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لمن اختار طريقة التدرج :ا – ان يمارس في السنة الاولى من تسجيل اسمه في الجدول المرافعة في الدعاوى الصلحية ودعاوى الاحوال الشخصية ودعاوى الجنح والمخالفات وحضور التحقيق فيها واستعمال طرق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة فيها .ب – ان يمارس في السنة الثانية حضور التحقيق والمرافعة في دعاوى الجنح والمخالفات ودعاوى البداءة المحدودة ودعاوى المحاكم الخاصة والمجالس واللجان مهما كان نوعها واستعمال طرق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة فيها .ج - ان يمارس في السنة الثالثة المرافعة في دعاوى البداءة غير المحدودة ودعاوى الجنايات .٢ - لمجلس النقابة ان يقرر منع المحامي من ممارسة بعض الصلاحيات المذكورة مع بيان اسباب ذلك .المادة ٢١١ - على المحامي المتمرن بعد انتهاء مدة التمرين المقررة ان يقدم للنقابة بيانا بالدعاوى التي ترافع فيها مصدقا عليها من المحكمة التي نظرت امامها هذه الدعاوى وعلى المحامي الممرن ، في حالة اختيار الطريقة الاولى ان يقدم للنقابة بيانا سريا يتضمن راية من كفاءة المحامي المتمرن وسلوكه في المحاماة والاعمال التي مارسها وتوصياته بشان انهاء مدة التمرين او تمديدها .٢ - يقرر مجلس النقابة بناء على طلب المحامي المتمرن انهاء مدة التمرين وتسجيل اسمه في جدول المحامين ذوي الصلاحية المطلقة وله عندئذ صلاحية ممارسة المحاماة بصورة مطلقة امام جميع المحاكم والجهات الاخرى .٣ - للمجلس ايا كانت طريقة التمرين التي اختارها المحامي ان يقرر تمديد مدة التمرين سنة اخرى اذا راى لذلك محلا مع بيان اسباب ذلك .الباب الرابعفي حقوق المحامين وواجباتهمالفصل الاولفي حقوق المحامينالمادة ٢٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا يجوز لغير المحامين المسجلين في جدول المحامين ابداء المشورة القانونية او التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها امام المحاكم العامة والخاصة ودوائر التحقيق والشرطة واللجان التي خصها القانون بالتحقيق او الفصل في منازعات قضائية.٢ - استثناء من احكام الفقرة السابقة يجوز : -اولا - للمتقاضين في دعاوى الاصلاح الزراعي ودعاوى التسوية والدعاوى الصلحية ودعاوى الاحوال الشخصية ان يوكلوا عنهم اقرباءهم من الدرجة الاولى او الثانية في المرافعة . ولمن ينوب عن غيره بحسب الولاية او الوصاية او القيمومة او التولية هذا الحق ايضا .ثانيا - للمحامي المتقاعد ان يمارس المحاماة بالوكالة عن زوجة او اصوله او فروعه فقط.ثالثا - ا - للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، ان ينيب حسب تقديره، عن الوزارة او عن الجهة احد موظفيها الحاصلين على شهادة بكلوريوس في القانون، او ان يوكل محاميا في الدعاوى التي تكون الوزارة او الجهة طرفا فيها .ب - تحكم المحكمة لوكلاء دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من الموظفين الذين تتم انابتهم للمرافعة وفق ا من هذا البند باتعاب تعادل اتعاب المحاماة التي يحكم بها في حالة كسب الدعوى المنصوص عليها في هذا القانون ، ويوزع كامل لاتعاب المحكوم بها على الوجه الاتي :نسبة ٦٠% ستين من المئة للموظف الذي ترافع في الدعوى .نسبة ٤٠% اربعين من المئة للعاملين في الدائرة القانونية او القسم القانوني من الحاصلين على شهادة البكلوريوس في القانون .ج -يصدر وزير المالية تعليمات لتوزيع الاتعاب المنصوص عليها في ب من هذا البند.رابعا - لكاتب المحامي المجاز قانونا ان يعقب اعمال المحامي لدى جميع مراجعها القانونية .٣ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين كل من مارس عملا من الاعمال المذكورة في الفقرة ١ من غير المذكورين في الفقرة ٢ من هذه المادة . وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا العقوبتين . (١٥)المادة ٢٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - توزع الدعاوى التي تروم الدوائر الرسمية او شبه الرسمية – بما فيها المصارف والشركات المؤممة – توكيل محام فيها للدفاع عن حقوقها من قبل لجنة تسمى لجنة توزيع دعاوى الدوائر ولا يجوز لاية دائرة مما ذكر اعلاه توكيل محام الا بواسطة هذه اللجنة .٢ - تؤلف اللجنة المذكورة من ثلاثة اعضاء احدهم يمثل وزارة المالية وتنتدبه من بين موظفيها الحاصلين على شهادة حقوق والثاني يمثل نقابة المحامين وينتدبه مجلس النقابة من بين المحامين ذوي الصلاحية المطلقة وتنتهي مدة انتداب العضوين المذكورين في نهاية السنة المالية التي انتدبوا خلالها وعلى كل من وزارة المالية ومجلس النقابة انتداب العضو الذي يمثلها خلال السبعة ايام الاولى من كل سنة مالية. اما العضو الثالث فتنتدبه الدائرة التي تروم التوكيل في كل دعوى على حدة . ويكون مقر اللجنة في وزارة المالية . (١٦)المادة ٢٤الاحكام المرتبطة بالمادةللمحامي ان يسلك الطريقة المشروعة التي يراها مناسبة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولا عما يورده في عريضة الدعوى او مرافعاته الشفوية او التحريرية مما يستلزمه حق الدفاع .المادة ٢٥ملغاة . (١٧)المادة ٢٦يجب ان ينال المحامي من المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمراجع الاخرى التي يمارس مهنته امامها الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة وان تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه .ولا يجوز ان تهمل طلباته بدون مسوغ شرعي .المادة ٢٧اولا – على المحاكم والسلطات الرسمية التي تمارس سلطة قضائية او تحقيقية والمجالس والهيئات والمراجع الاخرى التي يمارس المحامي مهنته امامها ان تاذن اله بمطالعة اوراق الدعوى او التحقيق والاطلاع على كل ما له صلة به قبل التوكل ما لم يؤثر ذلك على سير التحقيق على ان يثبت ذلك كتابة في اوراق الدعوى.ثانيا – يعتبر المكلف بخدمة عامة مخالفا واجبات وظيفته اذا اخل عمدا بحق من حقوق المحامي المنصوص عليها في هذا القانون اثناء ممارسته مهنة المحاماة او اذا منع المحامي من ممارستها.وتطبق بحقه الاحكام الخاصة بمخالفة المكلف بخدمة عامة واجبات وظيفته.ثالثا – تقدم الشكوى عن المخالفة المذكورة في الفقرة السابقة الى مرجعها المختص من قبل نقيب المحامين او منيخوله. (١٨)المادة ٢٨لا يجوز توقيف المحامي عما ينسب اليه من جرائم القذف والسبب والاهانة بسبب اقوال او كتابات صدرت منه اثناء ممارسته المحاماة .ولا يجوز ان يشترك الحاكم او حكام المحكمة التي وقع عليها اعتداء من المحامي في نظر الدعوى التي تقام عليه .المادة ٢٩يعاقب من يعتدي على محام اثناء تاديته اعمال مهنته او بسبب تاديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف عام اثناء تاديته وظيفته او بسبب تاديتها .المادة ٣٠الاحكام المرتبطة بالمادةيجب اخبار النقابة باي شكوى تقدم ضد محام ، وفي غير حالة الجرم المشهود لا يجوز استجواب المحامي او التحقيق معه لجريمة منسوبة اليه متعلقة بممارسة مهنته الا بعد اخبار النقابة بذلك .ولنقيب المحامين او من ينوب عنه حضور الاستجواب والتحقيق .المادة ٣١الاحكام المرتبطة بالمادةلا يجوز حجز وبيع كتب المحامي وموجودات مكتبه الضرورية لممارسة مهنته .المادة ٣٢لا يجوز تنفيذ القرارات القضائية او الادارية المستهدفة تفتيش مقر نقابة المحامين ودوائرها الا بعد اخبار نقيب المحامين او من ينوب عنه عند غيابه .المادة ٣٣الاحكام المرتبطة بالمادةيتمتع المحامي وافراد اسرته المكلف باعالتهم شرعا بالتخفيضات التي تمنح لسائر الموظفين من اجور المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية واجور نقلهم في السكك الحديدية . (١٩)المادة ٣٤لا يجوز تسجيل عقود تاسيس الشركات مهما كان نوعها الا اذا كانت منظمة من قبل محام ويستثنى من ذلك العقود التي تكون احد طرفيها دائرة رسمية او شبه رسمية .المادة ٣٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ – على كل شركة عراقية او مشروع صناعي يكون راسمال كل منهما مائة الف دينار فاكثر تعيين مشاور قانوني من المحامين المسجلين في جدول المحامين.٢ – على كل شركة اجنبية او فرع لها يمارس عمله في العراق تعيين مشاور قانوني من المحامين المسجلين في جدول المحامين.٣ – اذا تخلفت الجهات الواردة في الفقرتين ١ ، ٢ من هذه المادة عن تعيين المشاور القانوني خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون فانها تلزم بدفع تعويض لصندوق النقابة قدره عشرة دنانير عن كل يوم يلي المدة المذكورة حتى تاريخ تعيين المشاور ، وتبدا مدة الثلاثين يوما بالنسبة للشركات او الفروع او المشاريع التي تؤسس بعد العمل بهذا القانون من تاريخ تاسيسها.٤ – اذا انتهت مهمة المشاور القانوني لاي سبب فعلى الشركة او الفرع او المشروع تعيين مشاور قانوني يحل محله خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء عمله والا الزم المخالف بالتعويض المنصوص عليه في الفقرة ٣ من هذه المادة ابتداء من اليوم الذي يلي انقضاء المدة المذكورة. (٢٠)المادة ٣٦١ – لا يجوز ان يكون المحامي مشاورا قانونيا لاكثر من مصرف واحد او دائرة رسمية واحدة ، وفيما عدا ذلك لا يجوز ان يكون المحامي مشاورا قانونيا في وقت واحد لاكثر من ثلاث شركات او فروع او مشاريع مما ورد ذكرها في المادة الخامسة والثلاثين.٢ – تتولى النقابة توزيع وكالات الجهات المذكورة على المحامين مع مراعاة رغبة هذه الجهات في التوكيل ، وتستوفي النقابة من المحامي مبلغا بنسبة خمسة في المائة من الاجور الشهرية تستقطعه الجهات المذكورة من راتبه وترسله الى النقابة شهريا. (٢١)المادة ٣٧لا يخضع عمل المحامي لدى زميله باية صورة لقانون العمل ولا لقانون الضمان الاجتماعي .المادة ٣٨ملغاة . (٢٢)الفصل الثانيفي واجبات المحاميالمادة ٣٩الاحكام المرتبطة بالمادةعلى المحامي ان يتقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بواجبات المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون وان يلتزم بما تفرضه عليه تقاليد المحاماة وادابها .المادة ٤٠١ - يجب ان يكون للمحامي عدا المحامي المتمرن في مركز عمله مكتب خاص لاعمال المحاماة .٢ - يعتبر مكتب المحامي محلا للتبليغات القانونية .٣ - يجب على المحامي ان يخطر النقابة بعنوان مكتبه وتغيير محل اقامته والا صح تبليغه بكل ما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون في محل اقامته المسجل اصلا في النقابة .المادة ٤١الاحكام المرتبطة بالمادةيحظر على المحامي :اولا : اعارة اسمه .ثانيا : شراء كل او بعض الحقوق المتنازع عليها في القضايا التي هو وكيل فيها .ثالثا : التعامل مع موكله على ان تكون اتعابه حصة عينية من الحقوق العينية المتنازع عنها .رابعا : قبول تظهير السندات لاسمه من اجل الادعاء بها دون وكالة .المادة ٤٢يحظر على المحامي السعي لاستجلاب الزبائن بوسائل الدعاية او باستخدام الوسطاء ولا يجوز له تخصيص حصة من اتعابه لشخص من غير المحامين .المادة ٤٣على المحامي ان يدافع عن موكله بكل امانة واخلاص ويكون مسؤولا في حالة تجاوزه حدود الوكالة او خطئه الجسيم .المادة ٤٤الاحكام المرتبطة بالمادةيحظر على المحامي ان يقبل الوكالة عن خصم موكله اثناء قيام الدعوى التي وكله فيها كما لا يجوز له ان يبدي لخصم موكله اي مشورة في الدعوى نفسها او في دعوى اخرى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته . ولا يجوز له بصفة عامة ان يمثل مصالح متعارضة ويسرى هذا الحظر على كل من يعمل مع المحامي في مكتبه من المحامين باي صفة كانت .المادة ٤٥لا يجوز للمحامي الذي يتقاضى اتعاب محاماة سنوية او شهرية عن الدعاوى او الاستشارات ان يقبل اية دعوى او يعطي اي مشورة لخصم موكله خلال مدة وكالته .المادة ٤٦١ - لا يجوز للمحامي ان يفشي سرا اؤتمن عليه او عرفه هو عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته الا اذا كان ذلك من شانه منع ارتكاب جريمة .٢ - لا يجوز للمحامي اداء شهادة ضد موكله في الدعوى التي هو وكيل فيها .٣ - لا يجوز تكليف المحامي باداء شهادة في نزاع وكل او استشير فيه .المادة ٤٧١ - يمتنع على المحامي الذي تولى الوزارة او عضوية المجالس العامة قبول الوكالة بنفسه او بواسطة محام يعمل لحسابه في دعوى ضد الوزارة التي كان يتولاها او المجلس الذي كان عضوا فيه وذلك خلال السنتين التاليتين لتركه الوزارة او انهاء العضوية .٢ - لا يجوز لمن عرضت عليه دعوى او ابدى فيها رأياً بصفته حاكما او موظفا او حكما او خبيرا ان يقبل الوكالة في الدعوى نفسها سواء بنفسه او بواسطة محام يعمل لحسابه .المادة ٤٨لا يجوز للمحامي ان يقبل الوكالة في دعوى او عمل امام حاكم او قاضي او موظف تربطه به قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصم موكله على ذلك .المادة ٤٩لا يجوز للمحامي ان يتعاون في عمل من اعمال المحاماة مع شخص منع من ممارستها وفق احكام هذا القانون .المادة ٥٠على المحامي ان يسلك تجاه القضاء مسلكا محترما يتفق وكرامة القضاء ان يتجنب كل ما يؤخر حسم الدعوى وان يتحاشى كل ما يخل بسير العدالة .المادة ٥١على المحامي ان يلتزم في معاملة زملائه بما تقتضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وادابها .المادة ٥٢في حالة وفاة المحامي او شطب اسمه او توقيفه او الحجز عليه او استحاله قيامه بوكالته تعلم النقابة المرجع المختص برؤية الدعوى بذلك حفظا لحقوق الموكل. وعلى النقابة كذلك تكليف احد المحامين باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكل الى ان يختار محاميا اخر .المادة ٥٣١ - على المحامي عند انقضاء التوكيل ان يرد لموكله عند طلبه النقود التي حصلها لحسابه والمستندات والاوراق الاصلية التي كان قد سلمها له .٢ - للمحامي اذا لم يكن قد حصل على اتعابه ان يستخرج على نفقة موكله صورا من الاوراق التي تصلح سندا له في المطالبة بالاتعاب وان يبقى لديه المستندات والاوراق الاصلية حتى يؤدي الموكل مصاريف استخراج صورها .ويقوم مجلس النقابة بالتصديق على صور المستندات والاوراق الاصلية التي ليس لها اصول ثابتة بسجلات المحاكم .المادة ٥٤يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالاوراق والمستندات وكافة الحقوق الاخرى بعد خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء مهمته الا اذا كان الموكل قد طلبها قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل فتبدا مدة السقوط من تاريخ هذا الكتاب .الباب الخامسفي اتعاب المحاماةالمادة ٥٥الاحكام المرتبطة بالمادةيستحق المحامي اتعاب محاماة عن قيامه بالاعمال التي كلف بها ويحق له ايضا استيفاء ما انفقه في مصالح موكله .المادة ٥٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يستحق المحامي اتعاب المحاماة وفقا للعقد المبرم بينه وبين موكله على ان لا تزيد في غير الدعاوى الجنائية على ما يعادل عشرين في المئة من قيمة العمل موضوع التوكيل الا اذا كان الغرض من الدعوى الانتفاع من الحكم الذي يصدر بشانها باكثر مما تتضمنه الدعوى فيستحق اتعابه بالنسبة لمجموع المبلغ .٢ - اذا كانت الاتعاب المحكوم بها اكثر من الاتعاب المتفق عليها فتكون الزيادة حق للمحاميالمادة ٥٧الاحكام المرتبطة بالمادةاذا تفرع عن العمل المتفق عليه اعمال اخرى لم تكن ملحوظة وقت الاتفاق حق للمحامي ان يطالب باتعابه عنها .المادة ٥٨الاحكام المرتبطة بالمادةاذا انهى المحامي الدعوى صلحا او تحكيما او باي سبب اخر وفق ما فوضه به موكله استحق اتعابه كاملة ما لم يتفق على خلاف ذلك .المادة ٥٩الاحكام المرتبطة بالمادةاذا لم تعين اتعاب المحاماة باتفاق خاص يصار في تعيينها الى اجر المثل .المادة ٦٠الاحكام المرتبطة بالمادةاذا عزل الموكل محاميه بدون سبب مشروع بعد المباشرة بعمله يكون ملزما بدفع كامل الاتعاب كما لو كان قد انهى العمل لصالح موكله .واذا حصل العزل قبل المباشرة بالعمل فيستحق المحامي اتعاب المثل عن الجهد الذي بذله تمهيدا للمباشرة بالعمل .المادة ٦١اذا اعتزل المحامي الوكالة لسبب مشروع وابلغ موكله بذلك في وقت مناسب او توفي المحامي قبل الانتهاء من العمل الذي وكل به او توفي الموكل ولم ير ورثته استمراره في العمل استحق المحامي او ورثته قبل الموكل او ورثته حسب الاحوال اتعاب المثل عما بذله فعلا من جهد في ضوء احكام العقد مع مراعاة احكام هذا القانون .المادة ٦٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يرفع كل نزاع يتعلق باتعاب المحاماة الى المحكمة المختصة التي يقع مكتب المحامي في دائرتها .المادة ٦٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تحكم المحكمة ولو بغير طلب على من خسر الدعوى كلا او جزءا باتعاب محاماة عما خسره لخصمه الذي احضر عنه محام . ويعتبر من ابطلت الدعوى بناء على طلبه بحكم من خسرها فيما يتعلق باتعاب المحاماة فقط .٢- اولا - تحكم المحكمة باتعاب المحاماة على الوجه الاتي :أ. نسبة (١٠%) من قيمة المحكوم به على ان لاتتجاوز (٠٠٠‚٥٠٠) خمسمائة ألف دينار .ب ـــ بما لا يقل عن ( ٢٥٠٠٠ دينار ) فقط خمسة وعشرون ألف دينار ولا يزيد عن ( ١٥٠.٠٠٠ ) مئة وخمسون ألف دينار في الدعوى غير محدودة القيمة والدعوى الجزائية التي فيها مدع بالحق المدني .ج ـــ مقدار ( ٥ % ) من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الاستملاك على أن لا تقل عن ( ٢٥٠٠٠ دينار ) فقط خمسة وعشرون ألف دينار ولا تزيد عن ( ١٥٠.٠٠٠ دينار ) مئة وخمسون ألف دينار .د ـــ بما لا يقل عن ( ٢٥٠٠٠ دينار ) فقط خمسة وعشرون ألف دينار ولا يزيد عن ( ٧٥.٠٠٠ ) فقط خمسة وسبعون ألف دينار تتحملها خزينة الدولة للمحامي المنتدب على وفق أحكام المادة ( ١٤٤ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ( ٢٣ لسنة ١٩٧١ ) .ثانيا - ا - يصدر وزير المالية تعليمات لتحديد اتعاب المحاماة في الدعاوى التي تكون احدى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي طرفا فيها حسب قيمة الدعوى والجهد المبذول فيها وبما لا يتجاوز الحدود المنصوص عليها في البند اولا من هذه الفقرة .ب -للوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بقرار مسبب زيادة المبالغ، بما لا يتجاوز ضعفها، المنصوص عليها في ا من هذا البند .ج -لمجلس الوزراء تعديل اتعاب المحاماة المنصوص عليها في البند اولا من هذه الفقرة كلما اقتضت الضرورة ذلك . (٢٣)المادة ٦٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لاتعاب المحاماة حق امتياز من الدرجة الاولى على ما ال الى موكله من اموال نتيجة الدعوى او العمل موضوع التوكيل .٢ - لاتعاب المحاماة المحكوم بها في الاعلام حق امتياز من الدرجة الاولى ولا تدفع الا للمحامي الوكيل نفسه في المحاكم ودوائر التنفيذ وتعتبر جزءا من الاتعاب المتفق عليها ولا يجوز حجزها الا عن ديون الحكومة والنفقات الشرعية والمهر .٣ - استثناء من احكام الفقرة (٣) من هذه المادة اذا كان المحامي وكيلا عن دائرة رسمية او شبه رسمية فيستوفي اتعابه المحكوم بها في الاعلام من الدائرة الموكلة مخصوما منها ما قبضه من موكلته كمقدم من اتعاب المحاماة وفي هذه الحالة تلزم المحاكم ودوائر التنفيذ بدفعها الى الدائرة المذكورة فقط .(٢٤)المادة ٦٥الاحكام المرتبطة بالمادةيسقط حق المحامي في المطالبة باتعاب المحاماة في حالة عدم وجود اتفاق كتابي بها بعد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء العمل الموكول اليه . اما اتعاب المحاماة المتفق عليها كتابة فلا يسقط حق المطالبة بها الا بمضي خمس عشرة سنة على تاريخ استحقاقها .الباب السادسالمعونة القضائيةالمادة ٦٦تشكل في مركز كل من محاكم الاستئناف لجنة للمعونة القضائية تؤلف من ثلاثة محامين يختارهم مجلس النقابة .المادة ٦٧تختص اللجنة بمنح المعونة القضائية في الاحوال التالية :١- اذا كان احد طرفي الدعوى معسرا عاجزا عن دفع اتعاب المحاماة .٢- اذا لم يجد شخص من يدافع عنه من المحامين .٣- اذا طلبت احدى المحاكم تعيين محام عن متهم او حدث لم يختر محاميا للدفاع عنه .المادة ٦٨الاحكام المرتبطة بالمادةاذا قبلت اللجنة الطلب المقدم اليها ندبت محاميا للقيام بواجب المعونة القضائية ويراعى دائما ان يكون الندب بالدور من جدول المحامين الممارسين ما لم توجد اسباب جدية تستوجب مخالفة ذلك بشرط بيان هذه الاسباب .المادة ٦٩يقوم كتاب ندب المحامي الصادر من لجنة المعونة القضائية مقام الوكالة القانونية ولا يخضع لرسم الطابع .المادة ٧٠كل محام يرفض دون عذر مقبول تقديم المعونة القضائية التي كلف بها او يهمل القيام بهذا الواجب يعاقب تاديبيا .المادة ٧١١ - يقوم المحامي المنتدب عن المعسر بالدفاع عنه امام القضاء مجانا وله ان يتقاضى من النقابة المصاريف الضرورية التي انفقها في سبيل اداء واجبه .٢ - على المحكمة التي ترافع المحامي المنتدب امامها ان تحكم له باتعاب محاماة وللمحامي المنتدب الرجوع بهذه الاتعاب على موكله اذا ثبت يسره ولم يحصل عليها من خصمه . فاذا لم يحصل عليها من احدهما جاز له ان يطلب من لجنة المعونة القضائية ان تقدر له اتعابا مؤقتة تصرف له من النقابة على ان يردها اليها اذا استوفى اتعابه من موكله او من خصمه .المادة ٧٢اذا كان من وكل المحامي عنه موسرا استحق المحامي اتعابه قبله وفقا لاحكام هذا القانون .المادة ٧٣تتالف موارد الانفاق على المعونة القضائية مما يلي :١- ما يستطيع طالب المعونة ان يقدمه للنقابة .٢- اتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة على خصم طالب المعونة وعلى دائرة التنفيذ ان تستوفيها وترسلها الى النقابة .٣- ما تساهم به الحكومة او يقدم للنقابة من هبات او اعانات لهذا الغرض .الباب السابعنقابة المحامينالفصل الاولالهيئة العامةالمادة ٧٤تتالف نقابة المحامين من جميع المحامين المسجلة اسماؤهم في جداول المحامين وتتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مركزها في بغداد ولها حق التملك والتصرف في الحقوق والاموال مطلقا .المادة ٧٥تعد نقابة المحامين عضوا في اتحاد المحامين العرب وتعمل بالتعاون مع المحامين في الوطن العربي على رفع مستوى المحاماة تحت شعار الاتحاد وهو الحق والعروبة .المادة ٧٦تتالف الهيئة العامة لنقابة المحامين من جميع المحامين المسجلين في جداول المحامين عدا المحامين غير الممارسين والمحامين المتقاعدين .ويراس الهيئة العامة نقيب المحامين وعند غيابه وكيل النقابة فاذا غاب الاثنان تكون الرئاسة لاكبر اعضاء مجلس النقابة سنا ، فاذا غاب اعضاء المجلس جميعا راس الهيئة اكبر المحامين الحاضرين سنا .المادة ٧٧تختص الهيئة العامة بما يلي :١- مناقشة اعمال مجلس النقابة وتصديق الحساب النهائي للميزانية السابقة واقرار الميزانية لجديدة التي يعدها مجلس النقابة عن السنتين المقبلتين .٢- النظر في شؤون المحاماة الواردة في جدول الاعمال والبت في الاقتراحات المقدمة لها .٣- انتخاب مجلس النقابة وفق احكام هذا القانون .المادة ٧٨١ - تجتمع الهيئة العامة لممارسة اختصاصها اجتماعا عاديا مرة كل سنتين وذلك خلال النصف الاول من شهر كانون الثاني .٢ - تجتمع الهيئة العامة اجتماعا غير عادي في احدى الحالتين الاتيتين :ا – بقرار من مجلس النقابة .ب – بطلب من عدد من المحامين لا يقل عن عشرة في المائة من الاعضاء المسجلين ويجب دائما ان يتضمن القرار او الطلب الغاية من الاجتماع غير العادي .المادة ٧٩١ - يقرر مجلس النقابة موعد الاجتماع العادي ويعلن عنه في صحيفتين محليتين وفي مقر النقابة وغرف المحامين وذلك قبل حلول بخمسة عشر يوما والا اجتمعت الهيئة في اليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني .٢ - يقرر مجلس النقابة موعد الاجتماع غير العادي في اول جلسة يعقدها بعد تقديم طلب بذلك اليه على ان لا يجاوز هذا الموعد خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار والا تولى وزير العدل تحديد موعد الاجتماع والدعوة اليه .٣ - يعلن موعد الاجتماع في جميع الاحوال على الوجه المبين في الفقرة الاولى ويجب ان تتضمن الدعوة الى الاجتماع جدول اعماله .المادة ٨٠يتوفر النصاب القانوني للاجتماع العادي وكذلك الاجتماع غير العادي الذي يتم بقرار من مجلس النقابة على ان لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين بالمائة من مجموعهم فان لم يتم الاجتماع في اليوم الاول يؤجل الى اليوم التالي مهما كان عدد الحاضرين .اما الاجتماع غير العادي الذي يتم وفق الفقرة /٢/ ب من المادة الثامنة والسبعين فلا يتوافر النصاب القانوني فيه الا بحضور الاكثرية المطلقة لاعضاء الهيئة العامة والا فيفض الاجتماع ولا يجوز تجديده للسبب نفسه .المادة ٨١لا يجوز للهيئة العامة البحث في غير المسائل التي حصل الاجتماع من اجلها ما لم تكن مرتبطة بها او متفرغة عنها .المادة ٨٢تصدر القرارات في اجتماعات الهيئة العامة باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .الفصل الثانيمجلس النقابةالمادة ٨٣يتولى شؤون النقابة مجلس نقابة يؤلف من نقيب وعشرة اعضاء اصليين ويكون للمجلس ايضا خمسة اعضاء احتياط يحلون محل الاعضاء الاصليين وفق هذا القانون .المادة ٨٤ينتخب النقيب الاعضاء الاصليون والاحتياطيون لمدة سنتين ولا يجوز انتخاب النقيب اكثر من مرتين متتاليتين اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون .المادة ٨٥١ - يشترط فيمن ينتخب نقيبا او عضوا اصليا او احتياطيا ان يكون من بين اعضاء الهيئة العامة وان لا يكون قد حكم عليه بعقوبة المنع من ممارسة المحاماة مدة لا تزيد على سنة ما لم يكن قد مضى على صدور الحكم ثلاث سنوات .٢ - مع مراعاة احكام المادة ( ٣٨ ) :ا – لا ينتخب نقيبا الا من مارس المحاماة مدة لا تقل عن عشر سنوات .ب – لا ينتخب عضوا اصليا او احتياطيا الا من مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمس سنوات .(٢٥)المادة ٨٦ينتخب مجلس النقابة في اول اجتماع له وكيلا للنقابة وامينا للصندوق وامينا للسر من بين اعضائه وذلك لمدة سنتين وللمجلس ان ينتخب من بين اعضائه كذلك من يحل محلهم عند الضرورة .المادة ٨٧اضافة الى الاختصاصات التي نص عليها القانون يتولى مجلس النقابة ادارة شؤونها وينظر في كل ما يتصل بالمحاماة ويؤمن حقوق المحامين ويصون كرامتهم ومن ذلك ما يلي :١- تحديد صلاحيات وكيل النقابة وامين الصندوق وامين السر .٢- تعيين المستخدمين وتحديد رواتبهم وترفيعهم وتاديبهم وفصلهم بموجب قواعد يضعها مجلس النقابة وله بموافقة الهيئة العامة ان يخصص لهم راتبا تقاعديا او مكافاة .٣- اعداد ميزانية النقابة عن السنتين التاليتين واعداد الحساب النهائي للميزانية السابقة بعد تدقيقه من قبل محاسب قانوني وعرضهما على الهيئة العامة لتصديقها .٤- الاشراف على غرف المحامين واختيار من يندبه لادارتها في غير بغداد .٥- تاسيس وادارة نوادي المحامين وفقا لقانون الجمعيات والانظمة الداخلية الخاصة بها .٦- تاليف اللجان التي ينص هذا القانون على تاليفها واية لجان اخرى لتسهيل تنفيذ احكامه لانجاز اعمال النقابة ورفع شان المحاماة .٧- منح الاجازة لكاتب المحامي وسحبها ويكون البدل السنوي للاجازة دينارا واحدا.المادة ٨٨١ - يجتمع مجلس النقابة في جلسة عادية مرة على الاقل اسبوعيا .ويجتمع في جلسة غير عادية بدعوى من النقيب او طلب من ثلاثة من اعضائه على الاقل وذلك للنظر في موضوع معين .٢ - لا يصح اجتماع مجلس النقابة الا اذا حضره ستة من اعضائه على الاقل وينعقد برئاسة النقيب فان غاب راس المجلس وكيل النقابة فان غاب الاثنان تكون الرئاسة لاكثر الاعضاء سنا .٣ - تصدر القرارات بالاغلبية المطلقة من اعضاء المجلس الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .٤ - لا يجوز لمجلس النقابة العدول عن قرار اصدره الا باغلبية تتكون من ثلاثة ارباع اعضائه على الاقل وشرط ادراج الموضوع في جدول اعمال المجلس واخبار الاعضاء به قبل الجلسة المحددة لنظره باسبوع على الاقل .المادة ٨٩١ - يمثل نقيب المحامين النقابة امام الجهات القضائية والادارية وينفذ قرارات الهيئة العامة ومجلس النقابة ويبرم بتفويض من المجلس العقود التي يوافقان عليها . وله حق التقاضي باسم النقابة والتدخل بنفسه او بواسطة من ينيبه من اعضاء النقابة في كل قضية تهمها ، وان يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بامور تؤثر في كرامة النقابة او كرامة احد اعضائها .٢ - يمارس وكيل النقابة صلاحيات النقيب المنصوص عليها في هذا القانون عند غيابه كما يمارس الصلاحيات التي يخوله اياها مجلس النقابة او النقيب .المادة ٩٠اذا فقد النقيب او عضو مجلس النقابة شرطا من الشروط اللازمة لانتخابه قرر المجلس زوال صفته . واذا تغيب عن حضور جلسات المجلس خمس مرات متوالية بغير عذر مقبول قرر المجلس اعتباره مستقيلا .المادة ٩١١ - اذا شغر مركز النقيب لاي سبب قام وكيل النقابة وذلك لاكمال المدة الباقية له.واذا شغرت عضوية من الاعضاء يؤلفون اقلية بالنسبة لاعضاء المجلس الاصليين يدعو المجلس من يحل محلهم من بين الاعضاء الاحتياطيين ممن حاز اكثرية الاصوات عند الانتخاب .٢ - عند فوز اعضاء مجلس النقابة الاحتياط بمناصبهم وفقا لاحكام المادة السابعة والتسعين من القانون واذا شغرت عضوية احد الاعضاء الاصليين في مجلس النقابة يقوم المجلس بانتخاب من يحل محله من بين الاعضاء الاحتياطيين تطبيقا للشطر الاخير من الفقرة (١) من هذه المادة .(٢٦)الفصل الثالثفي الانتخاباتالمادة ٩٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يدعو اعضاء الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب مجلس النقابة جديد في الحالتين التاليتين :ا – اذا انتهت مدة مجلس النقابة .ب – اذا شغرت جميع الناصب مجلس النقابة بالاستقالة او باي سبب اخر .٢ - ويدعون ايضا لاملاء الشواغر بمجلس النقابة للمدة الباقية له في الحالتين التاليتين :ا - اذا شغر مركز النقيب الذي بقي له مدة سنة فاكثر .ب – اذا شغرت مراكز اكثر اعضاء المجلس الاصليين .المادة ٩٣١ - يدعو مجلس النقابة اعضاء الهيئة العامة للاجتماع قبل انتهاء مدته بخمسة عشر يوما على الاقل لانتخاب مجلس جديد .ويستمر في مباشرة اختصاصاته حتى يتم انتخاب المجلس الجديد .٢ - اذا توفرت احدى الحالتين المذكورتين في الفقرة الثانية من المادة الثانية والتسعين يقرر مجلس النقابة في اول اجتماع له دعوة اعضاء الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب النقيب او الاعضاء الذين شغرت مناصبهم وذلك في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ شغور هذه المناصب .٣ - في حالة شغور مناصب مجلس النقابة جميعها بالاستقالة او باي سبب اخر تشكل لجنة من خمسة اعضاء يعينهم وزير العدل اثنان من الحكام وثلاثة من المحامين الذين تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس النقابة . وتتولى هذه اللجنة ادارة شؤون النقابة الى ان يتم انتخاب مجلس جديد ويكون لها جميع اختصاصات مجلس النقابة ويكون لمن ينسبه الوزير رئيسا لها جميع اختصاصات النقيب وتدعو هذه اللجنة اعضاء الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب مجلس جديد في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ شغور مناصب مجلس النقابة. (٢٧)٤ - يعلن عن موعد اجتماع اعضاء الهيئة العامة لاجراء الانتخاب في صحيفتين محليتين وفي مقر النقابة وغرف المحامين قبل حلوله بخمسة عشر يوما على الاقل .٥ - اذا لم يحدد مجلس النقابة او اللجنة المشار اليها في الفقرة الثالثة موعدا لاجراء الانتخاب وفقا لاحكام الفقرات السابقة تولى وزير العدل تحديد الموعد والاعلان عنه .٦ - يجري الانتخاب في اليوم المعين له وفقا لما جاء في المادة الثمانين .٧ – اذا صادف الموعد الذي حدده مجلس النقابة عطلة المحاكم فيكون الموعد خلال الشهر التالي لانقضائها . (٢٧)المادة ٩٤١ - على كل محام يرشح نفسه لاحد مناصب مجلس النقابة او يوقع استمارة الترشيح التي تعدها النقابة ويقدمها اليها ويحصل على وصل بتسليمها .٢ - اذا امتنعت النقابة عن تسلم استمارة الترشيح لاي سبب فللمحامي ان يسلمها لمحكمة استئناف بغداد لترسلها الى النقابة فورا .وتعتبر الاستمارة مقدمة قانونا من تاريخ تقديمها لمحكمة الاستئناف .٣ - يجب تقديم الاستمارة الى النقابة او الى المحكمة المذكورة قبل الموعد المحدد للانتخاب بخمسة عشر يوما والا كان الترشيح باطلا .المادة ٩٥على مجلس النقابة ان يدقق استمارة الترشيح ويقرر قبول الترشيح او عدم قبوله لفقدان شرط من الشروط التي ينص عليها القانون . ويعلن هذا القرار في مقر النقابة خلال يومين من تاريخ تقديم الاستمارة والا اعتبر الترشيح صحيحا . ولمن يتقرر عدم قبول ترشيحه الطعن في هذا القرار امام محكمة التمييز خلال الايام الثلاثة التالية لتبليغه به . وتفصل المحكمة المذكورة في الطعن خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه اليها .المادة ٩٦يجوز للمرشح ان يسحب ترشيحه متى شاء .المادة ٩٧اذا انتهت المدة المحددة للترشيح ولم يظهر منافس للمرشح على المنصب الذي رشح نفسه له يصبح المرشح المذكور فائزا بذلك المنصب دون حاجة لاجراء الانتخابات وتصدر اللجنة العامة المؤلفة وفقا للمادة التاسعة والتسعين من القانون بيانا بذلك يعمم على اللجان الفرعية الاخرى وعلى اللجنة العامة وكذلك اتخاذ الاجراءات الاخرى المنصوص عليها في مادة ٦ بعد المائة من القانون .(٢٨)المادة ٩٨١ - يجرى الانتخاب لمناصب النقابة على الوجه التالي :ا – النقيب وحده بقائمة .ب – اعضاء المجلس الاصليون والاحتياط معا بقائمة .٢ - تجرى عملية الانتخاب للقائمتين المذكورتين في وقت واحد على ان يوضع صندوقان بلونين مختلفين يتفقان مع لوني اوراق التصويت .٣ - يبطل انتخاب كل شخص لم يرد اسمه بالقائمتين المذكورتين .المادة ٩٩تتولى الاشراف على عملية الانتخاب لجنة عامة تجتمع في مقر نقابة المحامين في محافظة بغداد ولجان فرعية في المحافظات الاخرى تجتمع في مقرات محاكم الاستئناف او في مقرات محاكم الجنايات في المحافظات التي لا يوجد فيها مقر محكمة الاستئناف وتتالف كل لجنة من اقدم ثلاثة قضاة يرشحهم رئيس محكمة استئناف المنطقة المختص في مركز كل لجنة انتخابية . (٢٩)المادة ١٠٠١ - يجري الانتخاب وفقا للجداول التي تعدها النقابة وتتضمن اسماء محامي كل محافظة ممن لهم حق الانتخاب وترسل النقابة الى كل لجنة من لجان الانتخاب نسختين من هذا الجدول قبل الموعد المحدد للانتخاب بسبعة ايام في الاقل وتعلق احدى النسختين فورا على لوحة الاعلانات في مقر النقابة او في مقر محكمة الاستئناف او في مقر محكمة الجنايات . (٣٠)٢ - تبت لجان الانتخاب فورا في اي اعتراض يقدم لها من احد المحامين بشان استبعاد اسمه من الجدول او احد المرشحين بشان ادراج اسم احد المحامين به او استبعاده منه خلافا للقانون .وعليها ان تبت كذلك في كل ما يتعلق بالانتخاب وسلامته .المادة ١٠١١ - تعد النقابة كذلك بطاقات الانتخابات مختومة بختمها وترسل الى كل لجنة انتخاب بطاقات بقدر عدد المحامين المدرجين بالجدول الخاص بها وذلك في الميعاد المنصوص عليه في المادة المائة .٢ - يتقدم المحامي الى اللجنة في يوم الانتخاب ويدلي بصوته بعد ابراز هويته وتؤشر اللجنة على اسمه بالجداول دلالة على ادلائه بصوته .المادة ١٠٢تستمر لجان الانتخاب في عملها من الساعة التاسعة زوالية من صباح يوم الانتخاب حتى الساعة الخامسة زوالية من مساء اليوم المذكور ، ولا يجوز لها ان تنفض قبل ان ينتهي المحامون الذين حضروا خلال هذا الميعاد من التصويت .المادة ١٠٣١ - للجنة ان تبعد عن مكان الانتخاب من لم يكن من المحامين الذين يحق لهم التصويت امامها وكذلك كل من يقع منه شغب او تشويش اثناء عملية الانتخاب .٢ - للجنة ان تامر بالقبض فورا على من تقع منه جريمة او اي محاولة للتاثير على سلامة الانتخاب وارساله مع المحضر الذي تنظمه الى سلطة التحقيق المختصة .٣ - لجنة ان تستعين بقوات الشرطة وغيرها في تنفيذ اوامرها .المادة ١٠٤١ - على اثر انتهاء عملية التصويت تقوم فورا كل لجنة بفرز الاصوات التي ابديت امامها وتحرر محضرا تثبت فيه نتيجة الفرز وجميع الاجراءات التي تمت امامها ويوقعه جميع اعضائها .٢ - لكل مرشح ان يحضر عملية الانتخاب بنفسه او ينيب عنه محاميا من اعضاء الهيئة العامة .٣ - تبلغ اللجان الفرعية اللجنة العامة بنتيجة الفرز فور الانتهاء منه وعليها ارسال المحضر الذي حررته الى اللجنة العامة .٤ - تضع كل لجنة بطاقات الانتخابات التي استعملت في مظروف وتضع البطاقات غير المستعملة في مظروف اخر وتغلق المظروفين وتختم عليهما بختم المحكمة ويضع اعضاؤها توقيعاتهم عليها وترسل اللجان الفرعية هذه المظاريف الى اللجنة العامة .المادة ١٠٥يراعى في عملية فرز الاصوات ما يلي :١- عدم اهمال الورقة التي رميت سهوا في غير الصندوق المخصص لها .٢- قبول الورقة التي لا تحتوي على اسماء جميع المطلوب انتخابهم . اما الورقة التي تحتوي على اسماء كثر من هذا العدد فتهمل منها الاسماء الاخيرة الزائدة .٣- اهمال الورقة غير المكتوبة او التي تعذرت قراءتها او التي ولدت التباسا .المادة ١٠٦تعلن اللجنة العامة نتيجة الانتخاب عقب تلقيها نتائج الفرز من اللجان الفرعية وعليها ان تخبر وزير العدل ومحكمة التمييز ومحاكم الاستئناف والمرشحين الفائزين بهذه النتيجة كتابة في اليوم التالي لاعلانها على الاكثر .المادة ١٠٧اذا لم يتم الانتخاب في اليوم المحدد لاي سبب كان يحدد يوم اخر لاجرائه وفقا لاحكام هذا القانون .الباب الثامنفي السلطة التأديبيةالمادة ١٠٨كل محام اخل بواجب من واجبات المحاماة او تصرف تصرفا يحط من قدرها او قام بعمل يمس كرامة المحامين او خالف حكما من احكام هذا القانون يحاكم تاديبيا .المادة ١٠٩العقوبات التاديبية التي يجوز الحكم بها وعلى المحامي هي :ا – التنبيه : ويكون بكتاب يوجه للمحامي يلفت فيه نظره الى ما وقع منه ويطلب منه عدم تكراره مستقبلا .ب – المنع من ممارسة المحاماة لمدة لا تزيد عن سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تبليغ المحامي بالحكم النهائي الصادر ضده .ج - رفع الاسم من جداول المحامين ويترتب عليه فصل المحامي من عضوية النقابة وحرمانه من ممارسة المحاماة اعتبارا من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي الصادر ضده .المادة ١١٠١ – يكون تاديب المحامي من اختصاص مجلس يشكله مجلس النقابة برئاسة رئيس من اعضاء مجلس النقابة وعضوية اثنين من المحامين من غير اعضاء المجلس ممن تتوفر فيهم شروط العضوية فيه يعينهم مجلس النقابة برئاسة رئيس من اعضاء مجلس النقابة وعضوية اثنين من المحامين من غير اعضاء المجلس ممن تتوفر فيهم شروط العضوية فيه يعينهم مجلس النقابة وتكون قراراته قابلة للطعن بها اما محكمة التمييز. (٣١)٢ - يعين مجلس النقابة في بدء كل عام قضائي محاميين اصليين واخرين احتياطيين لكل مجلس واذا غابوا جميعا ندب مجلس النقابة غيرهم .المادة ١١١١ - لا يجوز ان ترفع الدعوى التاديبية على المحامي الا بقرار من مجلس النقابة او من رئيس الادعاء العام .٢ - ملغاة . (٣٢)المادة ١١٢يتبع المجلس في نظر الدعوى والحكم فيها الاحكام المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية ما لم تتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون .المادة ١١٣تنظر الدعوى التاديبية في جلسة سرية بعد سماع دفاع المحامي او من يوكله للدفاع عنه من المحامين . ولخصمه او يوكل محاميا للدفاع عن حقوقه . ويصدر الحكم بالاكثرية ويجب ان يكون مسببا وان تتلى اسبابه مع منطوقة في جلسة سرية .المادة ١١٤١ - يكون للمجلس ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة وما يقع امامه من جرائم وكذلك فيما يتعلق بدعوى الشهود وتخلفهم عن الحضور او امتناعهم عند اداء الشهادة او الشهادة زورا.٢ - للمجلس اجراء التحقيقات التي يراها لازمة لاظهار الحقيقية .المادة ١١٥تبلغ مذكرات الدعوى والاوراق القضائية والاحكام بواسطة احد مستخدمي النقابة وفق الطرق المقررة قانونا .المادة ١١٦للمجلس ان ينظر الدعوى ويحكم فيها ولو غاب طرفاها او احداهما . وليس للمحكوم عليه غيابيا حق الاعتراض على الحكم الغيابي .المادة ١١٧يجوز رد اعضاء المجلس اذا قام سبب من اسباب رد الحكم والقضاة المنصوص عليها في قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية وينظر المجلس نفسه في طلب الرد ويفصل فيه على وجه السرعة وفقا لما هو مقرر في الوجه المذكور .المادة ١١٨يعلن الحكم الصادر بالمنع من ممارسة المحاماة موقتا او برفع الاسم من جدول المحامين بعد ان يصبح قطعيا في مقر النقابة وغرف المحامين وترسل صورة منه الى وزارة العدل ومحكمة التمييز والمحاكم والمراجع الاخرى . كما يجب نشره في الصحف المحلية .المادة ١١٩تسجل في سجل خاص الاحكام النهائية الصادرة من مجلس التاديب وتحفظ صورة منها في اضبارة المحامي المحكوم عليه .المادة ١٢٠لا تحسب مدة عقوبة المنع المؤقت من ممارسة المحاماة مدة مقضية فيها .واذا زاول المحامي المحاماة في فترة المنع عوقب تاديبيا برفع اسمه من جداول المحامين .المادة ١٢١لمن حكم عليه بعقوبة رفع الاسم من جدول المحامين ان يطلب اعادة تسجيل اسمه فيه بعد انقضاء ثلاث سنوات على الاقل من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قطعيا ً .ولمجلس النقابة قبول الطلب اذا راى ان المدة التي انقضت بعد صدور هذا الحكم كافية للاصلاح شان المحامي المحكوم عليه ويجوز للمحامي في حالة رفض الطلب تجديده بعد مضي سنتين .المادة ١٢٢على كل محكمة جزاء تصدر حكما بالعقوبة على محام ان ترسل نسخة من الحكم الى نقابة المحامين ووزير العدل .المادة ١٢٣الاحكام المرتبطة بالمادةاذا اخل المحامي بتقاليد المهنة وادابها فلمجلس النقابة لفت نظره او منعه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ويكون قرار المجلس خاضعا للطعن تمييزا من المحامي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره اذا كان غيابيا واذا وجد المجلس ان المخالفة تستدعي عقوبة اشد يحيل الدعوى الى مجلس التاديب للنظر فيها ، ولا يخل هذا بحق رئيس الادعاء العام في احالة المحامي الى مجلس التاديب اذا راى لذلك محلا. (٣٣)الباب التاسعمالية النقابةالمادة ١٢٤تتالف مالية النقابة مما ياتي :١- رسوم التسجيل بجداول المحامين .٢- الاشتراكات السنوية .٣- ما تساهم به الحكومة على ان لا يقل عن الفي دينار .٤- بدل اجازة كاتب المحامي .٥- ارباح مطبوعات النقابة .٦- التبرعات والموارد الاخرى المشروعة .٧ - رسم قدره دينار واحد عن كل استشهاد تقدمه النقابة .٨ - اجر تاييد ملاءة المحامي المالية في الكفالات كما يلي : -ا - عشرة فلوس عن كل عشرة دنانير من مبلغ الكفالة وتعتبر اجزاء العشرة دنانير بمثابة عشرة دنانير على ان لا يقل الاجر عن دينار واحد ولا يزيد على عشرة دنانير .ب - تقتصر الكفالات المذكورة في هذه الفقرة على الامور الاتية : -اولا - الكفالات القضائية المتعلقة بالدعاوى مهما كان مبلغ الكفالة .ثانيا - كفالة المحامي المالية لزوجة اولاده ووالديه واخوته مهما كان مبلغها .ثالثا - الكفالات المالية عن الغير على ان لا تتجاوز خمسة الاف دينار .ج - يعود تقدير ملاءة المحامي لمجلس النقابة .د - يجوز لمجلس النقابة ان يؤلف في مركز كل محكمة استئناف لجنة من ثلاثة من المحامين يخولها صلاحية التاييد لملاءة المحامي المالية في الكفالات المذكورة .(٣٤)المادة ١٢٥تبدا السنة المالية لنقابة المحامين في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل عام .المادة ١٢٦١ - مجلس النقابة هو المسؤول عن اموال النقابة واستحصالها وحفظها واقرار صرف النفقات التي تستلزمها ادارة النقابة ضمن الاعتمادات المرصدة في الميزان .٢ - على مجلس النقابة ان يعين مراقب حسابات لتدقيق حسابات النقابة السنوية.(٣٥)المادة ١٢٧اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في اجتماعها العادي للتصديق على الميزانية والحساب النهائي يستمر في الجباية والصرف على اساس الميزانية السابقة الى حين اجتماع الهيئة العامة واقرار الميزانية الجديدة .المادة ١٢٨١ - تودع النقود والمستندات باسم النقابة في احد المصارف .٢ - لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من مجلس النقابة .٣ - اوامر الايداع والصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق معا او من ينوب عنهما بقرار من مجلس النقابة .٤ - كل مستخدم تعينه النقابة للقيام بامور مالية يجب ان يكون مكفلا لدى احدى شركات التامين في حدود مبلغ يقدره مجلس النقابة .المادة ١٢٩اذا حلت نقابة المحامين لاي سبب كان فان رصيد حسابها يصبح ملكا لصندوق تقاعد المحامي ويدار من قبل لجنة يعين اعضاءها وزير العدل .الباب العاشرتقاعد المحامينالفصل الاولصندوق التقاعدالمادة ١٣٠ملغاة . (٣٦)المادة ١٣١ملغاة . (٣٧)المادة ١٣٢ملغاة . (٣٨)المادة ١٣٣ملغاة . (٣٩)المادة ١٣٤ملغاة . (٤٠)المادة ١٣٥ملغاة . (٤١)المادة ١٣٦ملغاة . (٤٢)المادة ١٣٧ملغاة . (٤٣)المادة ١٣٨ملغاة . (٤٤)الفصل الثانيالاحالة على التقاعدالمادة ١٣٩ملغاة . (٤٥)المادة ١٤٠ملغاة . (٤٦)المادة ١٤١ملغاة . (٤٧)المادة ١٤٢ملغاة . (٤٨)المادة ١٤٣ملغاة . (٤٩)المادة ١٤٤ملغاة . (٥٠)المادة ١٤٥ملغاة . (٥١)المادة ١٤٦ملغاة . (٥٢)الفصل الثالثلحقوق التقاعديةالمادة ١٤٧ملغاة . (٥٣)المادة ١٤٨ملغاة . (٥٤)المادة ١٤٩ملغاة . (٥٥)المادة ١٥٠ملغاة . (٥٦)المادة ١٥١ملغاة . (٥٧)المادة ١٥٢ملغاة . (٥٨)المادة ١٥٣ملغاة . (٥٩)المادة ١٥٤ملغاة . (٦٠)المادة ١٥٥ملغاة . (٦١)المادة ١٥٦ملغاة . (٦٢)المادة ١٥٧ملغاة . (٦٣)المادة ١٥٨ملغاة . (٦٤)المادة ١٥٩ملغاة . (٦٥)المادة ١٦٠ملغاة . (٦٦)المادة ١٦١ملغاة . (٦٧)المادة ١٦٢ملغاة . (٦٨)المادة ١٦٣ملغاة . (٦٩)المادة ١٦٤ملغاة . (٧٠)الباب الحادي عشرالطعن في القراراتالمادة ١٦٥لوزير العدل ولما لا يقل عن عشرة بالمائة من المحامين المسجلين الطعن في قرارات الهيئة العامة وفي قرار مجلس النقابة برفض طلب دعوتها الى الاجتماع غير العادي وفي نتيجة الانتخاب وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان قرار الهيئة العامة او مجلس النقابة او من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب .المادة ١٦٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - للمحامي صاحب المصلحة الطعن في القرارات الصادرة من مجلس النقابة في الحالات الاتية : - (٧١)ا- رفض طلب تسجيل الاسم بجدول المحامين او رفع اسم المحامي من هذا الجدول او استبعاده منه .ب - تحديد المادة المقضية في المحاماة لغرض الصلاحية او الانتخابات او غير ذلك من الاغراض المبينة في القانون .٢ - لرئيس الادعاء العام الطعن في القرار الصادر من مجلس لنقابة بتسجيل اسم المحام بجدول المحامين .٣ - للمحامي صاحب الشان ولمن تؤول اليهم حقوقه التقاعدية الطعن في القرارات الصادرة من لجنة الصندوق في المسائل المتعلقة بتقاعد المحامين .٤ - يكون ميعاد الطعن خمسة عشر يوما تبدا من تاريخ تبليغ رئيس الادعاء العام او المحامي صاحب الشان او من التي اليهم حقوقه التقاعدية بالقرار المطعون فيه او من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة ( هـ ) من المادة السادسة حسب الاحوال .المادة ١٦٧لرئيس الادعاء العام ولمجلس النقابة وللمحامي صاحب المصلحة الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التاديب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها بحق الحاضر ومن تاريخ التبليغ بها بحق الغائب ومن تاريخ وصولها الى نقابة المحامين ورئيس الادعاء العام .المادة ١٦٨الاحكام المرتبطة بالمادةيقدم الطعن الى محكمة التمييز متضمنا الاسباب الموجبة لنقض القرار المطعون فيه في الميعاد المنصوص عليه في المواد السابقة والا كان الطعن غير مقبول شكلا وتفصل في الطعن هيئة مؤلفة من رئيس محكمة التمييز او احد نوابه وعضوية اربعة من حكامها ويكون قرارها قطعيا .الباب الثاني عشراحكام متفرقةالمادة ١٦٩تستمر اللجنة المشكلة بموجب امر وزارة العدل المؤرخ في اول شباط ١٩٦٥في ادارة شؤون نقابة المحامين الى حين اجراء الانتخاب واجتماع مجلس نقابة جديد وعلى اللجنة ان تحدد موعد الانتخاب وتتخذ اللازم لاجرائه وفقا لاحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ نفاذه .المادة ١٧٠مع مراعاة الفقرة /٦/ من المادة الرابعة من هذا القانون يجوز لمن رفع اسمه من جدول المحامين استنادا الى الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٦٤ ان يطلب اعادة تسجيل اسمه بجداول المحامين ويعفى من هذه الحالة من دفع رسم التسجيل فيها .المادة ١٧١لمجلس النقابة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٧٢يلغى قانون المحاماة رقم ١٥٧ لسنة ١٩٦٤ ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون صراحة او دلالة .المادة ١٧٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ١٧٤على الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر شعبان لسنة ١٣٨٥ المصادف لليوم الثلاثين من شهر تشرين الثاني لسنة ١٩٦٥ .المشير الركنعبد السلام محمد عارفرئيس الجمهوريةعبد العزيز العقيليوزير الدفاععبد الرحمن البزازرئيس الوزراءووزير الخارجيةعبد اللطيف الدراجيوزير الداخليةشكري صالح زكيوزير الماليةووكيل وزير النفطخضر عبد الغفوروزير التربيةكاظم الروافوزير العدلعبد اللطيف البدريوزير الصحةفارس ناصر الحسنوزير العمل والشؤونالاجتماعيةووكيل وزير الاصلاحوالزراعةاكرم الجافوزير الزراعةمحمد ناصروزير الثقافة والارشادعبد الحميد الهلاليوزير الاقتصادسلمان عبد الرزاق الاسودوزير التخطيطمصطفى عبدالله طهوزير الصناعةاسماعيل مصطفىوزير الشؤون البلديةوالقرويةووكيل وزير الاشغالوالاسكان .سلمان الصفوانيوزير الدولةعبد الرزاق محي الدينوزير الوحدةنشر في الوقائع العراقية عدد ١٢١٣ في ٢٢/١٢/ ١٩٦٥الاسباب الموجبةالمحاماة مهنة ذات رسالة نبيلة فهي مهنة المروءة والنجدة وهي الطريق المعبد الى عدل القضاء ولهذا فان من حق اهل هذه المهنة السامية على الدولة ان تصون كرامتهم وتمكنهم من اداء واجباتهم على اكمل وجه وتوفر لهم العيش الكريم اذا ما اخلدوا الى التقاعد . ولما كان القانون السابق رقم ١٥٧ لسنة ١٩٦٤ قد حقق بعض هذه الغايات دور البعض الاخر فقد وضع هذا القانون لاستكمال ما شاب ذلك القانون من نقص وقصور مع ضبط احكامه واعادة صياغتها في مزيد من الدقة على هدى الاحكام التي تضمنها قانون المحاماة المعمول به حاليا بالجمهورية العربية المتحدة واحكام المشروع الذي اعدته نقابة المحامين وكذلك المبادئ التي انتظمها مشروع قناة المحاماة العربي الموحد الذي اقره مؤتمر المحامين العرب المنعقد ببغداد في تموز سنة ١٩٥٨ . والقانون بصورته هذه يعد خطوة في سبيل وضع قانون محاماة موحد في البلاد العربية جمعاء . ولم ير حاجة الى تعريف مهنة المحاماة على نحو ما فعل القانون السابق وهو تعريف خلت منه قوانين المحاماة العراقية السابقة عليه كما خلا منه القانون السابق وهو تعريف خلت منه قوانين المحاماة العراقية السابقة عليه كما خلا منه قانون المحاماة المعمول به حاليا بالجمهورية العربية المتحدة والمشروعان اللذان سبقت الاشارة اليهما .وقد استحدث القانون مبادئ جديدة فانشاء جدولا خاص بالمحامين غير الممارسين واجازت المادة ١٣ لمن يريد اعتزال المحاماة ان يطلب نقل اسمه الى هذا الجدول فاذا ما تراى له يعد ذلك ان يعود الى ممارسة المحاماة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون متوافرة في حقه .ولما كان مؤدي نقل اسم المحام الى جدول غير الممارسين هو حرمانه من ممارسة المهنة فقد نصت المادة ١٥ على اعفائه خلال هذه الفترة من اداء الاشتراك السنوي واذا كان اتصافه بالمحاماة يظل قائما فانه متى قرر مجلس النقابة قبول طلب اعادة اسمه الى جداول المحامين الممارسين انسحب هذا القرار حتما الى يوم تقديم الطلب فضلا عن اعفاء المحامي من دفع رسم تسجيل جديد .وخولت المادة ١٤ مجلس النقابة سلطة نقل اسم المحامي الى جدول المحامين غير الممارسين من تلقاء نفسه اذا تبين له ان المحامي يمارس عملا من الاعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة بشرط تبليغ المحامي بالحضور امام المجلس ليبدي اقواله اذا شاء واجيز للمحامي الطعن بطريق التمييز في هذا القرار . وترتيبا على ما سبق من احكام نصت المادة ١٥ على عدم احتساب المدة التي كان فيها المحامي غير مشتغل بالمحاماة مدة مقضية فيها لاي غرض من اغراض هذا القانون .وحتى لا يتراخى مجلس النقابة في البت ف طلب التسجيل بجدول المحامين فقد اوجبت المادة ٦ على المجلس ان يبت في الطلب خلال خمسة واربعين يوما فاذا لم يصدر المجلس قراره خلال المدة المذكورة بقبول الطلب او برفضه اعتبر ذلك قرارا ضمنيا بالقبول يجوز لرئيس المدعي العام ان يطعن فيه لدى محكمة التمييز وقد حرص المشرع على السمو بالمحاماة وابعاد العناصر غير الصالحة من مجالها فنصت المادة السابعة على انه اذا قرر مجلس النقابة رفض طلب تسجيل اسم المحامي بالجدول لاسباب تمس النزاهة او الشرف او تتنافى مع حسن السمعة فلا يجوز له تجديد الطلب قبل فوات سنة واحدة من التاريخ الذي يصبح فيه قرار المجلس نهائيا .ولما كان مقدار الاشتراك السنوي الذي يحدده القانون السابق هو اثنى عشر دينارا بالنسبة الى كافة المحامين فقد رؤى النزول به الى الحد المعقول تخفيفا عن المحامين مع التفرقة بين القدامى منهم والمحدثين فاصبح بمقتضى المادة ٩ ثلاثة دنانير بالنسبة الى المحامين تحت التمرين وعشرة دنانير بالنسبة لمن عداهم وقد رؤى للعلة نفسها تخفيض رسم التسجيل في الجدول الى خمسة دنانير الى المحامين تحت التمرين والى عشرة دنانير بالنسبة لمن عداهم .ولم يفت المرعى ان ينص في المادة ٣٧ منه على عدم خضوع عمل المحامي الذي يعمل لدى محام اخر ل قانون العمل ولا ل قانون الضمان الاجتماعي باية صورة وذلك تاكيدا على ان هذا العمل هو ابعد ما يكون عن نطاق عقد العمل وذلك تعزيزا للثقة بين الزملاء الذين يجمعهم السمو بالمهنة وتحقيق اغراضها .ولما كان عمل المحامي يعتمد اول ما يعتمد على اطلاق العنان له في الدفاع وعلى كفالة حرية الراي له في هذا السبيل توصلا الى اعلاء كلمة الحق فقد ذهب القانون تحقيقا لهذه الغاية المثلى الى وجوب معاملة المحامي بما يليق بسمو رسالته وان يؤخذ بالحسنى اذا جاوز حدود الدفاع فنصت المادة /٢٨/ على عدم جواز توقيف المحامي بسبب ما ينسب اليه من جرائم القذف والسب والاهانة عن اقوال وكتابات صدرت منه اثناء ممارسة المهنة . وتحقيقا لهذه الغاية ذاتها رؤى احاطة المحامي ببعض الضمانات التي تكفل له اداء واجبه في كثير من الثقة والرضا والاطمئنان فنصت المادة ٣٠ على انه فير غير حالة الجرم المشهود لا يجوز استجواب المحامي او التحقيق معه لجريمة منسوبة اليه تتعلق بممارسة مهنته الا بعد اخطار النقابة بذلك وخولت النقيب او من ينيبه عنه حق حضور الاستجواب والتحقيق فاذا لم يحضر من يمثل النقابة في الوقت المناسب جاز اجراء التحقيق والاستجواب في غير حضوره وحتى لا يتعطل سير العدالة بغير مبرر . وقد عنى القانون بالنص على بعض تقاليد المهنة وادابها على نحو ما ورد في قانون المحاماة بالجمهورية العربية المتحدة وكثير من التشريعات الاخرى فحظرت المادة ٤٨ على المحامي قبول الوكالة ف دعوى معروضة امام حاكم او قاض تربطه به قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصم موكله في الدعوى صراحة على ذلك نظرا لتعلق الامر بحياد الحاكم او القاضي لصلاحيته لنظر الدعوى وابعاد له الشبهات والظنون وهو اعتبار له خطره في استقلال القضاء من جهة وفي السمو بالمحاماة من جهة اخرى مما يجعل هذا المبدا من صميم النظام العام . كما اوجبت المادة ٥١ على المحامي ان يلتزم في معاملة زملائه ما تقضي به قواعد اللياقة واداب المحاماة عند انقضاء التوكيل ان يرد لموكله عند طلبه النقود التي حصلها لحسابه والمستندات والاوراق التي كان قد استلمها منه ورخصت للمحامي اذا لم يكن قد حصل اتفاق على اتعابه في ان يستخرج على نفقة موكله صورا من الاوراق التي يصح له الاستناد اليها في المطالبة بهذه الاتعاب وان يبقى لديه اصل هذه الاوراق حتى يسترد من موكله مصاريف استخراج صورها على ان يصدق مجلس النقابة على صور المستندات والاوراق التي ليس لها اصول ثابتة بسجلات المحاكم ولم ير القانون ان يجعل حق الموكل في استرداد الاوراق والمستندات من محاميه ممتدا الى امد طويل حتى لا يرهق المحامي بواجب المحافظة على هذه الاوراق ويتعرض بالتالي لمسؤولية فقدها فحددت المادة ٥٤ مدة هذا الالتزام بخمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء مهمة المحامي الا اذا كان الموكل قد طالبه برد الاوراق قبل مضي المدة المذكورة بخطاب مسجل فان حق الموكل لا يسقط في هذه الحالة الا بمضي خمس سنوات تبدا من تاريخ الخطاب المذكور . وقد عالج القانون الاتعاب الخاصة باتعاب المحاماة على الوجه الذي يحقق العدالة للمحامي وموكله على السواء مع توفير الحيدة التامة للطرفين فجعلت المادة ٦٢ الاختصاص بالفصل في النزاع الذي يثور حولها للمحاكم ولم ير وضع جدول يحدد فئات الاتعاب التي يجوز الحكم بها على من خسر الدعوى على نحو ما فعل القانون السابق فنصت المادة الثالثة والستون من القانون على تقدير الاتعاب بنسبة لا تزيد على خمسة في المائة من قيمة المحكوم به وهذا النص يفضل على النص الوارد في القانون السابق اذ انه يتيح للمحكمة ان تقدر الاتعاب تقديرا سلميا يتناسب مع قيمة المحكومية وما بذل في الدعوى من جهد على ان لا تزيد الاتعاب في اية حالة على خمسمائة دينار . اما في دعوى الاستملاك فتقدر الاتعاب بنسبة خمسة في المائة من الفرق بين بدل الاستملاك الذي تحكم به المحكمة على ان لا تجاوز خمسين دينارا ولا تقل عن عشرة دنانير في جميع الاحوال اما في الدعاوى غير محددة القيمة وفي الدعاوى الجنائية التي بها مدع بحق مدني فتقدر الاتعاب بما لا يقل عن عشرة دنانير ولا تجاوز مائة وخمسين دينارا . وقد نص على اعتبار من ابطلت الدعوى بناء على طلبه في حكم من خسرها . وتمشيا مع وجهة نظر المشرع في ان المحامين المتقاعدين والمحامين غير الممارسين لا يؤدن الاشتراكات السنوية فقد استبعدت المادة ٧٦ هؤلاء جميعا من عضوية الهيئة العامة لنقابة المحامين فلا يكون لهم حق حضور اجتماعاتها ولا الاشتراك في الانتخابات وقد نصت المادتان ٧٨ و ٧٩ على ان الهيئة العامة تجتمع اجتماعا عاديا لممارسة اختصاصاتها مرة في كل سنتين خلال النصف الاول من شهر كانون الثاني على ان يحدد مجل النقابة موعد الاجتماع ويعلن عنه قبل حلوله بخمسة عشر يوما والا حق للهيئة العامة ان تجتمع من تلقاء نفسها في اليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني كما نصت المادة ٧٨ على ان الهيئة العامة تجتمع اجتماعا غير عادي بقرار من مجلس النقابة من تلقاء نفسها او بناء على طلب ما لا يقل عن عشرة بالمائة من اعضاء الهيئة العامة وقد اوجبت المادة ٧٩ على مجلس النقابة ان يقرر في اول جلسة يعقدها بعد تقديم الطلب اليه دعوة الهيئة العامة للاجتماع غير العادي في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوما والا تولى وزير العدل تحديد موعد الاجتماع والدعوى اليه .وقد عدل القانون تشكيل مجلس النقابة فنصت المادة ٨٣ منه على ان يؤلف من نقيب وعشرة اعضاء اصليين ويكون له خمسة اعضاء احتياطيين يحلون محل الاعضاء الاصليين وفقا للقانون ونصت المادة ٨٤ على ان هؤلاء جميعا ينتخبون لمدة سنتين وعلى انه لا يجوز اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون انتخاب النقيب اكثر من مرتين متتاليتين حتى لا يستاثر بهذا المنصب شخص بعينه وتتهيا لغيره فرصة تولية وقد اشترطت المادة ٨٥ فيمن ينتخب نقيبا ان يكون قد مراس المحاماة مدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة وفيمن ينتخب عضويا اصليا او احتياطيا او يكون قد مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة وفيمن ينتخب عضويا اصليا او احتياطيا ان يكون قد مارس المحاماة مدة لا تقل عن ثماني سنوات مع مراعاة ما نصت عليه المادة ٣٨ من احتساب المدة التي قضاها المحامي في الخدمة القضائية ونحوها مدة ممارسة للمحاماة لهذا الغرض ورؤى ان يكون لمجلس النقابة وكيل واحد ينتخبه مجلس النقابة من بين اعضائه في اول اجتماع له وذلك اسوة بانتخاب امين الصندوق وامين السر . وقد عدل القانون الاحكام الخاصة بانتخاب اعضاء مجلس النقابة فنصت المادين ٩٩و١٠٠ على تشكيل لجنة انتخاب عامة في مقر محكمة استئناف بغداد وتشكيل لجان فرعية في مقر محاكم الاستئناف الاخرى وتؤلف كل من هذه اللجان من اقدم ثلاثة حكام بالمحكمة ضمانا للحياد ودفعا لكل شبهة . على ان يتوجه محامو كل منطقة استئنافية الى اللجنة الخاصة بها ويدلوا باصواتهم امامها وبذلك يتجنب المحامون مشقة السفر الى بغداد ويتيسر لاكبر عدد منهم الاشتراك دون ارهاق في عملية الانتخاب . واجازت المادة ٩٥ لمن رفض مجلس النقابة قبول طلب ترشيحه الطعن في هذا القرار لدى محكمة التمييز كما اجازت المادة ٩٤ لمن امتنعت النقابة فورا وحتى لا يفوت على المرشح ميعاد الترشيح ، نصت المادة ٩٤ على اعتبار استمارة الترشيح مقدمة قانونا من تاريخ تقديمها لمحكمة الاستئناف وقد خول القانون لجان الانتخاب سلطات تمكنها من اداء مهمتها فاجازت المادة ١٠٣ لها ان تبعد عن مكان الانتخاب من لم يكن من المحامين الذين يحق لهم التصويت امامها وان تامر بالقبض فورا على من تقع منه جريمة او اية محاولة للتاثر على الانتخاب او المساس بسلامته وان تستعين بقوات الشرطة وغيرها في تنفيذ اوامرها . وقد عالج القانون حالة شغور جميع مناصب مجلس النقابة قبل انتهاء مدته سواء بالاستقالة او باي سبب اخر فنصت المادة ٩٣ من القانون على تخويل وزير العدل حق تشكيل لجنة من اثنين من الحكام وثلاثة من المحامين الذين تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس النقابة على ان تتولى هذه اللجنة ادارة شؤون النقابة حتى يتم انتخاب مجلس جديد ويكون لها جميع اختصاصات مجلس النقابة ويكون لمن ينسبه وزير العدل رئيسا لها اختصاصات النقيب واوجلت هذه المادة على اللجنة ان تدعو اعضاء الهيئة العامة للاجتماع في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ انقضائها كما نصت المادة المذكورة صراحة على استمرار مجلس النقابة الذي انتهت مدته في مباشرة اختصاصه الى ان يتم انتخاب المجلس الجديد .وقد عدل القانون الاحكام الخاصة بتاديب المحامين ووضع من الاحكام ما يكفل تحقيق العدالة مستهديا في ذلك بالمبادئ التي تضمنها قانون المحاماة المعمول به حاليا في الجمهورية العربية المتحدة فنصت المادة ١١٠ على ان يكون تاديب المحامي من اختصاص مجلس يشكل في كل محكمة استئناف برئاسة رئيسها او احد نوابه وعضوية اثنين من المحامين يعينهما مجلس النقابة من غير اعضائه ممن تتوافر فيهم شروط العضوية فيه ونصت المادة ١١١ على ان الدعوى التاديبية تقام على المحامي بقرار من مجلس النقابة او من رئيس الادعاء العام وسوى في ذلك بين المحامين جميعها كبيرهم وصغيرهم وقصرت المادة ١٠٩ العقوبات التاديبية على التنبيه والمنع مؤقتا من ممارسة المهنة ورفع الاسم من جدول المحامين اذا راى ان الوقائع المسندة اليه ليست من الجسامة بحيث تستدعى محاكمته تاديبيا على ان لا يخل هذا بحق رئيس الادعاء العام في احالة المحامي الى مجلس التاديب اذا راى لذلك محلا .وتحقيقا للمساواة بين المحامين وتخفيفا للاعباء المالية التي تثقل كاهلهم عدل القانون عن استقطاع شيء من اتعاب المحاماة المحكوم لهم بها ضد موكليهم لصالح صندوق التقاعد اكتفاء بما يؤدونه للصندوق من اشتراكات سنوية . وقد خفضت المادة ١٣٣ بدل الاشتراك السنوي في صندوق التقاعد الى ثمانية عشر دينارا لكل سنة من السنوات الخمس الاولى وستة وثلاثين دينارا لكل سنة من السنوات الخمس التالية وثمانية واربعين دينارا لكل سنة من السنوات التي تعقب ذلك .كما رؤى توفيرا للحياة الكريمة للمحامي المتقاعد ضم كل او بعض مدة الخدمة في القضاء او في العمل القانوني المعتبر بمقتضى قانون السلطة القضائية نظيرا للعمل القضائي الى مدة الممارسة الفعلية للمحاماة اذا طلب المحامي ذلك على الا تزيد المدة المضمونة على مدة الممارسة المذكورة وان لا تزيد باي حال على عشر سنوات .وتيسيرا على المحامين الذين يطلبون احالتهم الى التقاعد رؤى اعفاؤهم من دفع جميع بدلات الاشتراك المستحقة عليهم لصندوق التقاعد عن المدة السابقة لنفاذ القانون السابق رقم ١٥٧ لسنة ١٩٦٤ دفعة واحدة فاجازت المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة ان يدفعوا المبلغ المستحق عليهم على اقساط شهرية متساوية خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ احالتهم على التقاعد .ولما كان من يعيلهم المحامي الذي يتوفى قبل استكمال مدة ممارسته للمحاماة خمسة عشرة سنة لا يستحقون بمقتضى القانون السابق سوى مكافاة مقطوعة لا تضمن لهم العيش الكريم قد نصت المادة ١٥١ على منحهم الحقوق التقاعدية المقرر للمحامي الذي يحال على التقاعد لعجزه عن ممارسة المهنة . وقد نظم القانون حتى الطعن في القرارات ووحد اجراءاته فاجاز لوزير العدل ولما لا يقل عن عشرة في المائة من اعضاء الهيئة العامة على الاقل الطعن في قرارات الهيئة العامة الى الاجتماع غير العادي وف نتيجة الانتخاب . واجاز لرئيس الادعاء العام ومجلس النقابة وللمحامي صاحب المصلحة الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التاديب كما خول القانون رئيس الادعاء العام حق الطعن في قرارات مجلس النقابة بتسجيل اسم المحامي . وللمحامي الطعن برفض طلب تسجيل الاسم بجداول المحامين غير الممارسين وف القرارات التي عددتها المادة ١٦٦ وجعل القانون ميعاد الطعن خمسة عشر يوما في جميع الاحوال وخول محكمة التمييز مشكلة من رئيسها او احد نوابه وعضوية اربعة من حكامها حق الفصل ف الطعن ونص صراحة على ان يكون قرارها في جميع الاحوال قطعيا لا يقبل تعقيبا من مجلس النقابة او من غيره احتراما لاحكام المحكمة العليا التي يجب ان تسمو على قرارات المجالس واللجان الاخرى .الهوامش(١) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥، رقمه ١٠١ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨، وحل محلها النص الحالي :النص القديم للمادة:يشترط فيمن يمارس المحاماة ان يكون اسمه مسجلا في جدول المحامين .(٢) - الغيت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجبالمادة (١) من قانون التعديل الثاني عشر لقانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥، رقمه ٩٩ صادر بتاريخ ١٩-١١-١٩٨٦، وحل محلها النص الحالي : (٣) -اضيفت الفقرات (تاسعا، عاشرا، حادي عشر) الى هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون المحاماة رقم ١٢ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٩٣،النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الحادي عشر لقانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥، رقمه ٦٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٥:يشترط فيمن يسجل اسمه في جدول المحامين ان يكون : -اولا – عراقيا او فلسطينيا مقيما في العراق ومتمتعا بالاهلية المدنية الكاملة.ثانيا – ١ – حائزا على الشهادة الجامعية الاولية في القانون او ما يعادلها من احدى الجامعات العراقية.٢ – ان حائزا على الشهادة الجامعية الاولية في القانون او ما يعادلها من احدى الجامعات العربية او الاجنبية المعترف بها في العراق بشرط نجاحه في امتحان اضافي في القوانين العراقية يعين مواده ويجريه مجلس نقابة المحامين وللمجلس في هذه الحالة ان يستعين بذوي الاختصاص.ثالثا – ١ – غير متجاوز الستين من العمر ، ويستثنى من ذلك القاضي وعضو الادعاء العام والمستشار المساعد في مجلس شورى الدولة الذي مارس العمل في القضاء او الادعاء العام او مجلس شورى الدولة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات والمحامي الذي مارس المحاماة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وعضو الهيئة التدريسية في كلية القانون من حملة شهادة القانون الذي مارس التدريس في الكلية المذكورة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.٢ – لا يسجل في جدول المحامين القضاء واعضاء الادعاء العام ممن احيلوا على التقاعد لبلوغهم السن القانونية وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٢١ والمؤرخ في ١٣ / ٩ / ١٩٨٣.رابعا – محمود السيرة حسن السمعة اهلا للاحترام الواجب لمهنة المحاماة.خامسا – غير محكوم عليه بعقوبة في جناية او جنحة مخلة بالشرف ما لم تمض مدة سنتين على انهائه العقوبة او اعفائه منها.سادسا – غير معزول من وظيفته او مهنته او معتزل لها او منقطع الصلة بها لاسباب ماسة بالذمة او الشرف ما لم تمض مدة سنتين على ذلك.سابعا – غير مصاب بمرض عقلي ان نفسي يمنعه من ممارسة المحاماة.ثامنا – غير محال على التقاعد بموجب قانون صندوق تقاعد المحامين.النص الاصلي القديم للمادة:يشترط فيمن يسجل المحاماة بجدول المحامين ان يكون .اولا : عراقيا او فلسطينيا متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة ومقيما في العراق .ثانيا : حائزا شهادة حقوق من احدى كليات الحقوق ف الجامعات العراقية او في جامعة اخرى معترف بها في العراق تمنح حائزها حق ممارسة المحاماة على ان ينجح في الحالة الاخيرة في امتحان اضافي في القوانين العراقية يجريه ويعين مواده مجلس كلية الحقوق بجامعة بغداد .ويستثنى من ذلك خريجو كلية الشريعة ومن تولى القضاء الشرعي على ان تقصر صلاحياتهم لممارسة المحاماة ، وان لا يكون قد حكم عليه بعقوبة في جناية غير اساسية او في جنحة مخلة بالشرف او عزل امن وظيفته او مهنته او اعتزلها او انقطعت صلته بها ، لاسباب ماسة بالذمة او الشرف ولم يرد له اعتباره .(٤) - الغيت الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٣٤ صادر بتاريخ ٢٠-٠٣-١٩٧٩، وحل محلها النص الحالي :النص القديم للفقرة (ا):ا– يحق للمحامي المنتسب لاحدى نقابات المحامين في الدول العربية ان يترافع امام محاكم العراق في الدرجة المقابلة للدرجة التي يحق له الترافع فيها في بلده ، وذلك في قضية معينة باذن من نقيب المحامين وموافقة وزير العدل ، بعد التثبيت من استمراره على ممارسة المحاماة ونوع صلاحيته .(٥) - الغيت الفقرتان (خامسا وسادسا) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٥-١٥-١٩٦٩ :النص القديم للمادة:لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يلي :اولا : رئاسة السلطة التشريعية .ثانيا: الوزارةثالثا : الوظائف العامة والاستخدام مطلقا في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية براتب او بمكافاة .رابعا : الاستخدام باجر لدى الشركات التجارية مطلقا ولدى الشركات المؤسسة بموجب امتياز خاص من الدولة .ويستثنى من ذلك منصب رئيس او عضو مجلس ادارة الشركة او محاميها او مشاورها القانوني ان لم يكن له عمل اخر فيها يتقاضى عنه اجرا .خامسا : كل عمل لا يتفق وكرامة المحاماة .سادسا : الجمع بين مهنة المحاماة والتسجيل ف غرفة التجارة وللمحامين المسجلين في غرفة التجارة حق اختيار احدى المهنتين خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون .(٦) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٥-١٥-١٩٦٩ ، وحل محلها النص الحالي :النص القديم للمادة:يشتمل الجدول العام على اسماء جميع المحامين مرتبة وفقا لتاريخ التسجيل ، سواء كانوا ممارسين او غير ممارسين او متقاعدين ، وتبين به اماكن اقامتهم . ويلحق بهذا الجدول .ا – جدول باسماء المحامين تحت التمرين .ب – جدول باسماء المحامين الممارسين ذوي الصلاحية المطلقة .ج - جدول باسماء لمحامين غير الممارسين .د - جدول باسماء المتعاقدين ويذكر فيه تاريخ احالتهم على التقاعد .وترسل نسخ من الجدول وملحقاته الى وزارة العدل والمحاكم والوزارات والمديريات العامة وغرف المحامين .(٧) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٥-١٥-١٩٦٩ ، وحل محلها النص الحالي :النص القديم للمادة:اذا صدر قرار برفض الطلب بناء على ما جاء بالفقرة الثالثة من المادة فلا يجوز تجديد الطلب الا بعد مضي سنة واحدة من التاريخ الذي يصبح فيه القرار نهائيا .(٨) - تعدلت هذه المادة بحيث حذفت عبارة (بالجدول الذي يريد تسجيل اسمه به) منها بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الاول لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٥-١٥-١٩٦٩ :النص القديم للمادة:لا يسجل اسم المحامي في جدول المحامين ما لم يدفع للنقابة رسم التسجيل بالجدول الذي يريد تسجيل اسمه به وعلى المحامي ان يؤدي خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بدل الاشتراك السنوي للنقابة(٩) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الحادي عشر لقانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥، رقمه ٦٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٥، وحل محلها النص الحالي :النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الاول ل قانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٥-١٥-١٩٦٩ :١ - يكون رسم التسجيل في جدول المحامين كما يلي : -ا - خمسة دنانير للمحامي من ذوي الصلاحية المحدودة . فاذا وسعت صلاحيته غلى مطلقة يدفع خمسة دنانير اخرى .ب - عشرة دنانير للمحامي من ذوي الصلاحية المطلقة .٢ - يكون بدل الاشتراك السنوي كما يلي : -ا - ثلاثة دنانير بالنسبة للمحامي من ذوي الصلاحية المحدودة .ب - عشرة دنانير بالنسبة للمحامي من ذوي الصلاحية المطلقة .٣ - يعتبر كل محام مشتركا في مجلة القضاء ونادي المحامين ويستوفى منه ديناران سنويا عن ذلك عند دفع بدل الاشتراك السنوي في النقابة .النص الاصلي القديم للمادة:١ - يكون رسم التسجيل كما يلي :خمسة دنانير للتسجيل في جدول المحامين تحت التمرين .عشر دنانير للتسجيل في جدول المحامين ذوي الصلاحية المطلقة .٢- يكون بدل الاشتراك السنوي كما يلي :ثلاثة دنانير بالنسبة الى المحامي تحت التمرين وعشرة دنانير بالنسبة للمحامي المسجل في جدول المحامين الممارسين من ذوي الصلاحية المطلقة .(١٠) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الحادي عشر لقانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥، رقمه ٦٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٥، وحل محلها النص الحالي :النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الاول ل قانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٥-١٥-١٩٦٩:١ - يجوز للمحامي ان يجدد اجازته بعد انقضاء شهر كانون الثاني على ان يدفع بدلات الاشتراك المستحقة عليه مع اضافة قدرها خمسون بالمائة منها .٢ - اذا تختلف المحامي لاي سبب كان من دفع بدل الاشتراك السنوي الثلاث سنوات متتالية فيعتبر اسمه مستبعدا حكما من جدول المحامين ولا تحسب هذه المدة مقضية في المحاماة . وفي حالة رغبته بالعودة الى المحاماة يقدم طلبا باعادة انتمائه الى النقابة مجددا .النص الاصلي القديم للمادة:١ - يقدم امين الصندوق الى مجلس النقابة في الاسبوع الاول من شهر شباط من كل سنة بيانا باسماء المحامين الذين لم يؤدوا بدل الاشتراك السنوي للنقابة ويقرر المجلس قبل نهاية شهر شباط من كل سنة استبعاد اسمائهم من جدول المحامين .٢ – اذا ادى المحامي الاشتراكات المستحقة عليه اعاد مجلس النقابة تسجيل اسمه بالجدول .٣ - لا تحسب مدة الاستبعاد من الجدول مدة مقضية في المحاماة ولا من المدة المقررة لاستحقاق التقاعد او الاعانة المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يدفع المحامي اضافة قدرها خمسون في المائة من بدل الاشتراكات المتاخرة عليه .٤ - اذا مضى على قرار الاستبعاد ثلاث سنوات ينبه امين الصندوق المحامي بخطاب مسجل على دفع ما هو مستحق عليه خلال ثلاثين يوما فاذا لم يدفع قرار مجلس النقابة رفع اسمه من الجدول . وفي هذه الحالة لا يجوز اعادة تسجيل اسمه بالجداول الا بعد اداء رسم التسجيل مجددا ولا تحسب مدة الاستبعاد مدة مقضية في المحاماة .(١١) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٧) من قانون التعديل الاول ل قانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٥-١٥-١٩٦٩ ، وحل محلها النص الحالي :النص القديم للمادة:للمحامي الذي يريد اعتزال المحاماة ان يطلب نقل اسمه الى جدول المحامين غير الممارسين وله في اي وقت ان يطلب الى مجلس النقابة اعادة تسجيل اسمه بجدول المحامين الممارسين متى كانت الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية متوافرة في حقه ، واذا قرر مجلس النقابة في هذه الحالة قبول الطلب اعتبر مقبولا من تاريخ تقديمه .(١٢) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٧) من قانون التعديل الاول لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٥-١٥-١٩٦٩ ، وحل محلها النص الحالي :النص القديم للمادة:١ - يقرر مجلس النقابة نقل اسم المحامي من جدول المحامين اذا فقد شرطا من شروط ممارسة المحاماة المنصوص عليها في المادة الثانية .٢ - يقرر مجلس النقابة نقل اسم المحامي الى جدول المحامين بالحضور امام المجلس ليبدي اعتراضه اذا شاء .٣ - يجب في الحالتين المذكورتين في الفقرتين السابقتين تبليغ المحامي بالحضور امام المجلس ليبدي اعتراضه اذا شاء .(١٣) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٧) من قانون التعديل الاول لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٥-١٥-١٩٦٩ ، وحل محلها النص الحالي :النص القديم للمادة:١ - يعفى المحامي الذي نقل اسمه الى جدول المحامين غير الممارسين طبقا للمادتين السابقتين من دفع الاشتراك السنوي ولا يجوز له ممارسة المحاماة قبل اعادة اسمه الى جدول المحامين الممارسين .٢ - للمحامي ان يطلب اعادة اسمه الى جدول المحامين الممارسين متى كانت الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية متوافرة فيه اذا كان نقل الاسم الى جدول غير الممارسين بسبب مخالفته احكام المادة الرابعة فيجب ان تكون الاسباب التي دعت الى ذلك قد زالت .٣ - متى قبل مجلس النقابة الطلب اعتبر مقبولا من تاريخ تقديمه ولا يؤدي المحامي رسم تسجيل جديدا .٤ - لا تحسب المدة التي بقي فيها اسم المحامي مسجلا في جدول المحامين غير الممارسين مدة مقضية في المحاماة لاي غرض من اغراض هذا القانون .(١٤) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الحادي عشر لقانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥، رقمه ٦٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٥، وحل محلها النص الحالي :النص القديم للمادة المعدلة بحيث حذفت عبارة (تحت التمرين) بموجب المادة (٨) من قانون التعديل الاول لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٥-١٥-١٩٦٩ :مع عدم الاخلال باحكام المادة الثامنة والثلاثين يسجل اسم من يقبل محاميا لاول مرة في جدول المحامين ويخضع للتمرين على الممارسة الفعلية لاعمال المحاماة باختيار احدى الطريقتين التاليتين .الاولى : التمرين مدة سنتين في مكتب محام مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمس سنوات .الثانية : التدرج في صلاحيات معينة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .النص الاصلي القديم للمادة:مع عدم الاخلال باحكام المادة الثامنة والثلاثين يسجل اسم من يقبل محاميا لاول مرة في جدول المحامين تحت التمرين ويخضع للتمرين على الممارسة الفعلية لاعمال المحاماة باختيار احدى الطريقتين التاليتين .الاولى : التمرين مدة سنتين في مكتب محام مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمس سنوات .الثانية : التدرج في صلاحيات معينة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .(١٥) - الغيت الفقرة (ثالثا- ٢) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الرابع عشر لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ١٥ صادر بتاريخ ١٩٩٧،- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٩) من قانون التعديل الاول لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٥-١٥-١٩٦٩، وحل محلها النص الحالي : النص القديم للفقرة (٢ - ثالثا) الملغاة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثاني عشر لقانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥، رقمه ٩٩ صادر بتاريخ ١٩-١١-١٩٨٦:ثالثا - ١ - لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ان تنيب عنها احد موظفيها الحاصلين على شهادة بكلوريوس في القانون (قسم القانون) للحضور والمرافعة امام المحاكم والجهات ذات الصفة القضائية في الدعاوى الاتية :ا- الدعاوى التي تكون احدى دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي طرفا فيها ولا تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار .ب- الدعاوى التي تقام بين دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي بعضها على البعض الاخر مهما كانت قيمة الدعوى .٢ - تحكم المحكمة لوكلاء دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي الذين تتم انابتهم للمرافعة عنها وفق احكام البند (١) من هذه الفقرة باتعاب تعادل اتعاب المحاماة التي تحكم بها في حالة كسب الدعوى، وتوزع هذه الاتعاب على الوجه الاتي :٣٠% للموظف القانوني الذي ترافع في الدعوى .٢٠% للعاملين في الدائرة القانونية من خريجي كلية القانون (قسم القانون) .٣- يضع وزير المالية التعليمات اللازمة لتوزيع الاتعاب وفق البند (٢) من هذه الفقرة .- الغيت ثالثاُ من الفقرة (٢) من المادة (٢٢) بموجب المادة (١) من القانون رقم (٨٩) لسنة ١٩٨٣ (قانون التعديل العاشر لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ صادر بتاريخ ١٠-١٠-١٩٨٣). النص القديم للفقرة (ثالثا) من هذه المادة الملغاة بموجب المادة (٩) من قانون التعديل الاول لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٥-١٥-١٩٦٩:ثالثا - للدوائر الرسمية وشبه الرسمية ان تنيب عنها في الحضور والمرافعة امام المحاكم والجهات الاخرى المذكورة في الفقرة ١ من هذه المادة احد موظفيها الحاصلين على شهادة حقوق، وذلك فيما عدا الدعاوى التي تختص محاكم الصلح او البداءة او استئناف الحقوق في النظر فيها اذا كانت قيمتها تزيد على الف دينار وليست مقامة من اتعاب محاماة .النص القديم للمادة:للمحامين المسجلين في جدول المحامين الممارسين وحدهم دون غيرهم حق ابداء المشورة القانونية والتوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها امام المحاكم العامة والخاصة ودوائر الشرطة واللجان التي خصها القانون بالفصل في منازعات قضائية ، وكل من يمارس عملا من هذه الاعمال من غير المحامين او من المحامين الذين رفع اسمهم من الجداول وفق احكام هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تجاوز خمسين دينارا وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة لا تزيد على سنة او الغرامة التي لا تجاوز مائة دينار .(١٦) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الاول لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٥-١٥-١٩٦٩، وحل محلها النص الحالي :النص القديم للمادة:استثناء من احكام المادة السابقة .اولا: يجوز للمتقاضين في دعاوى الاصلاح الزراعي ودعاوى التسوية الصلحية ودعاوى الاحوال الشخصية ان يوكلوا عنهم ابائهم او ابنائهم او ازواجهم او اخواتهم في المرافعة امام المحاكم ويكون لهؤلاء استعمال طرق الطعن في الاحكام الصادرة في هذه الدعاوى ولمن ينوب عن غيره بحسب الولاية او الوصاية او القيمومة او التولية هذا الحق ايضا .ثانيا : للدوائر الرسمية وشبه الرسمية ان تنيب عنها في الحضور والمرافعة امام المحاكم والجهات الاخرى المذكورة في المادة السابقة احد موظفيها الحاصلين على شهادة الحقوق .ثالثا : للمحامي المتقاعد ان يمارس المحاماة بالوكالة عن زوجه او اصوله او فروعه .رابعا : لكاتب المحامي المجاز قانونا ان يعقب اعمال المحامي لدى جميع مراجعها القانونية .(١٧) - الغيت هذه المادة بموجب المادة ١ من قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ لسنة ١٩٧٩:النص القديم:للمحامي سواء كان خصما اصليا او وكيلا في دعوى ان ينيب عنه في الحضور او في المرافعة او في غير ذلك من اجراءات التقاضي محاميا اخر تحت مسؤوليته بكتاب غير خاضع لرسم الطابع يرسله الى المحكمة ما لم يكن في سند الوكالة ما يمنع ذلك .(١٨) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الحادي عشر لقانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥، رقمه ٦٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٥، وحل محلها النص الحالي :النص القديم للمادة:على المحاكم والسلطات الرسمية التي تمارس سلطات قضائية والمجالس والمراجع الاخرى التي يمارس المحامي مهنته امامها ان تاذن له بمطالعة اوراق الدعوى بغية التوكل فيها بناء على طلب احد اطرافها وعليها ان تسمح له بالحضور في التحقيق والاطلاع على اوراقه ما لم يؤثر ذلك في سير التحقيق على ان يثبت ذلك كتابة في اوراق الدعوى .(١٩) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١١) من قانون التعديل الاول لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٥-١٥-١٩٦٩، وحل محلها النص الحالي :النص القديم للمادة:يتمتع المحامي وزوجته واولاده ومن يعيلهم شرعا بتخفيض قدره ٢٥ % من اجور المستشفيات التابعة للدولة .(٢٠) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الحادي عشر لقانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥، رقمه ٦٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٥، وحل محلها النص الحالي :النص القديم للمادة:١ - على كل شركة مساهمة وعلى كل اهلية مؤسسة في العراق يزيد راسمالها على عشرين الف دينار ان تعين لها مشاورا قانونيا من المحامين المسجلين في جدول المحامين ، ويجب ذلك ايضا على كل فرع لمؤسسة اقتصادية اجنبية يمارس عمله في العراق .٢ - اذا تخلفت شركة او فرع مما ذكر اعلاه عن تعيين المشاور القانوني خلال مدة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون الزم المتخلف بدفع تعويض لصندوق النقابة قدره دينار واحد عن كل يوم يلي نفاذه .٣ - اذا انتهت مهلة المشاور القانوني لاي سبب كان فعلى الشركة او الفرع تعيين مشاور قانوني اخر يحل ملحه وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر واحد والا الزم المخالف بالتعويض المنصوص عليه في الفقرة السابقة اعتبارا من اليوم الذي يلي هذه المدة الى حين تعيين المشاور الجديد .(٢١) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٧) من قانون التعديل الحادي عشر لقانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥، رقمه ٦٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٥، وحل محلها النص الحالي : النص القديم للمادة المعدلة بحيث حلت كلمة (ثلاث) محل كلمة (خمس) بموجب المادة (١٢) من قانون التعديل الاول لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٥-١٥-١٩٦٩ :لا يجوز ان يكون المحامي مشاورا قانونيا لاكثر من مصرف واحد او دائرة رسمية او شبه رسمية واحدة او مصلحة عام واحدة او شركة نفط واحدة .وفيما عدا ذلك لا يجوز يكون المحامي مشاورا قانونيا لاكثر من ثلاث شركات او فروع مما ورد ذكرها في المادة السابقة في وقت واحد .وعلى المحامي ان يقدم للنقابة بيانا بالجهات التي عين مشاورا قانونيا لها وذلك خلال اسبوعين من تاريخ التعيين .النص الاصلي القديم للمادة:لا يجوز ان يكون المحامي مشاورا قانونيا لاكثر من مصرف واحد او دائرة رسمية او شبه رسمية واحدة او مصلحة عام واحدة او شركة نفط واحدة .وفيما عدا ذلك لا يجوز يكون المحامي مشاورا قانونيا لاكثر من خمس شركات او فروع مما ورد ذكرها في المادة السابقة في وقت واحد .وعلى المحامي ان يقدم للنقابة بيانا بالجهات التي عين مشاورا قانونيا لها وذلك خلال اسبوعين من تاريخ التعيين .(٢٢) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٨) من قانون التعديل الحادي عشر لقانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥، رقمه ٦٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٥، وحل محلها النص الحالي :النص القديم للمادة:تحسب كل المدة التي قضاها المحامي في الخدمة القضائية او في اي عمل يعتبر بمقتضى قانون السلطة القضائية نظيرا للعمل القضائي لاغراض الصلاحية وانتخابات النقابة .(٢٣) عدلت الفقرات ( ب ، ج ، د ) من النص الفقرة ( أولا ) من المادة (٦٣) من القانون بموجب الفقرة (ثانيا ) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٤٦٥) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للفقراتب. بما لا يقل عن (٠٠٠‚١٠) عشرة الاف دينار ولايزيد عن (٠٠٠‚١٠٠) مائة ألف دينار في الدعوى غير محدودة القيمة والدعوى الجزائية التي فيها مدع بالحق المدني .ج. نسبة (٥%) من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الإستملاك على أن لا تقل عن (٢٠.٠٠٠) عشرين ألف دينار ولا تزيد عن (٨٠.٠٠٠) ثمانين ألف دينار .د. بما لا يقل عن (١٠.٠٠٠) عشرة الآف دينار ولا يزيد عن (٣٠.٠٠٠) ثلاثين الف دينار تتحملها خزينة الدولة للمحامي المنتدب وفق أحكام المادة (١٤٤) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ .- عدلت الفقرة رقم ٢ اولا من هذة المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢٢٠ لسنة ٢٠١٣واصبحت على الشكل الاتي:-الغيت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الرابع عشر لقانون محاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، وحل محلها النص الحالي :النص القديم للفقرة (٢) من هذه المادة الملغاةبموجبالمادة (٩) من قانون التعديل الحادي عشر لقانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥، رقمه ٦٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٥:٢ - تحكم المحكمة باتعاب المحاماة على الوجه الاتي :اولا – بنسبة عشرة في المائة من قيمة المحكوم به على ان لا تتجاوز الفا وخمسمائة دينار.ثانيا – بما لا يقل عن مائة دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار في الدعوى غير المحدودة القيمة وفي الدعوى الجزائية التي فيها مدع مدني.ثالثا – بنسبة خمسة في المائة من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الاستملاك على ان لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.النص القديم للفقرة (٢ - ثالثا) من هذه المادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ المعدل، رقمه ١٧٤ صادر بتاريخ ١٨-٠٨-١٩٧٠:٢ - تحكم المحكمة باتعاب المحاماة على الوجه الاتي : -ثالثا - بنسبة خمسة في المائة من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الاستملاك على ان لا تتجاوز مائة وخمسين دينارا.النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (١٣) من قانون التعديل الاول لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٥-١٥-١٩٦٩:١ - تحكم المحكمة ولو بغير طلب على من خسر الدعوى كلا او جزءا باتعاب محاماة عما خسره لخصمه الذي احضر عنه محام . ويعتبر من ابطلت الدعوى بناء على طلبه بحكم من خسرها فيما يتعلق باتعاب المحاماة فقط .٢ - تحكم المحكمة باتعاب المحاماة على الوجه الاتي : -اولا - بنسبة عشرة في المائة من قيمة المحكوم به على ان لا تتجاوز خمسمائة دينار.ثانيا - بما لا يقل عن عشرة دنانير ولا يتجاوز مائة وخمسين دينارا في الدعوى غير محدودة القيمة وفي الدعوى الجنائية التي بها مدع بحق مدني .ثالثا - بنسبة خمسة في المائة من الفرق بين بدل التثمين المعترض عليه وبدل الاستملاك الذي تحكم به المحكمة في دعوى الاستملاك على ان لا تتجاوز مائة وخمسين دينارا ولا تقل عن خمسة وعشرين دينارا .النص الاصلي القديم للمادة:١ - تقضي المحكمة ولو بغير طلب على خسر الدعوى كلا او جزءا باتعاب محاماة لخصمه الذي كان يحضر عنه محام ، ويعتبر من ابطلت الدعوى بناء على طلبه بحكم من خسرها .٢ - تقدير المحكمة اتعاب المحاماة على الوجه الاتي مراعية في ذلك عدد الجلسات التي نظرت فيها الدعوى وما قدم فيها من لوائح وما بذل من جهد :اولا: تقدر الاتعاب بنسبة لا تزيد على خمسة في المائة من قيمة المحكوم به على ان لا تتجاوز باي حال خمسمائة دينار .ثانيا: تقدر الاتعاب في الدعوى غير محدودة القيمة وفي الدعوى الجنائية التي بها مدع بحق مدني بما لا يقل عن عشرة دنانير ولا يتجاوز مائة وخمسون دينارا .ثالثا : تقدر الاتعاب في دعوى الاستملاك بنسبة لا تزيد عن خمسة في المائة من الفرق بين بدل التثمين المعترض عليه وبدل الاستملاك الذي تحكم به المحكمة على ان لا تتجاوز خمسين دينارا ولا تقل عن عشرة دنانير .النص القديم للفقرة رقم ٢ اولا المعدلة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الرابع عشر لقانون محاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ا - نسبة ١٠% عشر من المئة من قيمة المحكوم به، على ان لا تتجاوز ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينارب - بما لا يقل عن ١٠٠٠ الف دينار ولا يزيد على ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار في الدعوى غير محدودة القيمة والدعوى الجزائية التي فيها مدع بالحق المدني .ج - نسبة ٥% خمس من المئة من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الاستملاك على ان لا تقل عن ٢٠٠٠ الفي دينار، ولا تزيد على ٨٠٠٠ ثمانية الاف دينارد - بما لا يقل عن ١٠٠٠ الف دينار ولا يزيد على ٣٠٠٠ ثلاثة الاف دينار، تتحملها خزينة الدولة، للمحامي المنتدب وفق احكام المادة ١٤٤ من قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم ب ٢٣ لسنة ١٩٧١ .(٢٤) - اضيفت الفقرة (٣) الى هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الثالث لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٥٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٥-١٩٧١،- اضيفت الفقرة (٢) الى هذه المادة ويصبح نص المادة الفقرة (١) بموجب المادة (١٤) من قانون التعديل الاول لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٥-١٥-١٩٦٩ :النص القديم للمادة:لاتعاب المحاماة حق امتياز من الدرجة الاولى على ما ال الى موكله من اموال نتيجة الدعوى او العمل موضوع التوكيل .(٢٥) - الغيت كلمة (ثماني) في الفقرة (٢/ب) من هذه المادة وتحل محلها كلمة (خمس) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثامن لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٢ صادر بتاريخ ١٢-٠١-١٩٧٦،١١- تعدلت الفقرة (٢ - ا) من هذه المادة بحيث الغيت عبارة (خمس عشرة سنة) وحل محلها عبارة (عشر سنوات ) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الخامس لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٨٣ صادر بتاريخ ٠٢-٠٧-١٩٧٢:النص القديم للمادة:١ - يشترط فيمن ينتخب نقيبا او عضوا اصليا او احتياطيا ان يكون من بين اعضاء الهيئة العامة وان لا يكون قد حكم عليه بعقوبة المنع من ممارسة المحاماة مدة لا تزيد على سنة ما لم يكن قد مضى على صدور الحكم ثلاث سنوات .٢ - مع مراعاة احكام المادة ( ٣٨ ) :ا – لا ينتخب نقيبا الا من مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمس عشر سنة .ب – لا ينتخب عضوا اصليا او احتياطيا الا من مارس المحاماة مدة لا تقل عن ثماني سنوات .(٢٦) - الغيت عبارة (ان كانت اقل من سنة) من الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل السابع لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ١٣٤ صادر بتاريخ ٣٠-٠٩-١٩٧٤،-اضيفت الفقرة (٢) الى هذه المادة ويصبح نص المادة الفقرة (١) بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الرابع لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٢ صادر بتاريخ ٠٤-٠١-١٩٧٢:النص القديم للمادة:اذا شغر مركز النقيب لاي سبب قام وكيل النقابة وذلك لاكمال المدة الباقية له ان كانت اقل من سنة .(٢٧) - تعدلت الفقرة (٣) من هذه المادة بحيث حذفت العبارة الاخيرة منها بموجب المادة (١)، واضيفت الفقرة (٧) بموجب المادة (٢) من قانون التعديل السادس لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٩٠ صادر بتاريخ ٢٠-٠٧-١٩٧٢:النص القديم للفقرة (٣):٣ - في حالة شغور مناصب مجلس النقابة جميعها بالاستقالة او باي سبب اخر تشكل لجنة من خمسة اعضاء يعينهم وزير العدل اثنان من الحكام وثلاثة من المحامين الذين تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس النقابة . وتتولى هذه اللجنة ادارة شؤون النقابة الى ان يتم انتخاب مجلس جديد ويكون لها جميع اختصاصات مجلس النقابة ويكون لمن ينسبه الوزير رئيسا لها جميع اختصاصات النقيب وتدعو هذه اللجنة اعضاء الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب مجلس جديد في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ شغور مناصب مجلس النقابة الا اذا صادف ذلك عطلة المحاكم فيكون الموعد خلال الشهر التالي لانقضائها .(٢٨) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الرابع لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ٦٥، رقمه ٢ صادر بتاريخ ٠٤-٠١-١٩٧٢، وحل محلها النص الحالي :النص القديم للمادة:اذا انتهت المدة المحددة للترشيح ولم يظهر منافس للمرشح على المنصب الذي رشح نفسه له ، لا يصبح المرشح فائزا الا اذا اجريت الانتخابات وفق هذا القانون .(٢٩) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥، رقمه ٣٩ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٥، وحل محلها النص الحالي :النص القديم للمادة:تتولى عملية الانتخاب لجنة عامة تجتمع في مقر محكمة استئناف بغداد ولجان فرعية تجتمع في مقر كل محاكم الاستئناف الاخرى .وتتالف كل لجنة من اقدم ثلاثة حكام في مركز المنطقة الاستئنافية .(٣٠) - الغيت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥، رقمه ٣٩ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٥، وحل محلها النص الحالي :النص القديم للفقرة (ا) المعدلة بحيث اضيفت عبارة الى اخرها بموجب المادة (١٥) من قانون التعديل الاول لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٥-١٥-١٩٦٩ :١ - يجرى الانتخاب وفقا لجداول تعهدها النقابة تتضمن كل منها اسماء محامي كل منطقة استئنافية وترسل النقابة الى كل من لجان الانتخاب نسختين من الجدول المشتمل على اسماء المحامين الذين سيعطون اصواتهم امامها وذلك قبل الموعد المحدد للانتخاب بسبعة ايام على الاقل وتعلق احدى النسختين فورا على لوحة الاعلانات بمحكمة الاستئناف المختصة . ولا تدرج في هذه الجداول اسماء المحامين الذين لم يسددوا بدلات الاشتراك السنوية المستحقة عليهم كاملة قبل الموعد المحدد للانتخاب بعشرة ايام اذ لا يحق لهم الادلاء باصواتهم .النص الاصلي القديم للمادة:١ - يجرى الانتخاب وفقا لجداول تعهدها النقابة تتضمن كل منها اسماء محامي كل منطقة استئنافية وترسل النقابة الى كل من لجان الانتخاب نسختين من الجدول المشتمل على اسماء المحامين الذين سيعطون اصواتهم امامها وذلك قبل الموعد المحدد للانتخاب بسبعة ايام على الاقل وتعلق احدى النسختين فورا على لوحة الاعلانات بمحكمة الاستئناف المختصة .٢ - تبت لجان الانتخاب فورا في اي اعتراض يقدم لها من احد المحامين بشان استبعاد اسمه من الجدول او احد المرشحين بشان ادراج اسم احد المحامين به او استبعاده منه خلافا للقانون .وعليها ان تبت كذلك في كل ما يتعلق بالانتخاب وسلامته .(٣١) - الغيت الفقرة (١) من هذه المادة بموجبالمادة (١٠) من قانون التعديل الحادي عشر لقانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥، رقمه ٦٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٥، وحل محلها النص الحالي :النص القديم للفقرة (١):١- يكون تاديب المحامي من اختصاص مجلس يشكل في كل محكمة استئناف برئاسة رئيسها او نائبه وعضوية اثنين من المحامين يختارهما مجلس النقابة من غير اعضائه ممن توافرت فيهم شروط العضوية فيه.(٣٢) - الغيت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجبالمادة (١١) من قانون التعديل الحادي عشر لقانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥، رقمه ٦٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٥:النص القديم للفقرة (٢):٢ - ترفع الدعوى امام مجلس التاديب بمنطقة محكمة الاستئناف التي يقع مكتب المحامي في دائرة اختصاصها .(٣٣) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١٢) من قانون التعديل الحادي عشر لقانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥، رقمه ٦٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٥، وحل محلها النص الحالي :النص القديم للمادة:لمجلس النقابة دائما لفت نظر المحامي اذا راى ان الوقائع المسندة اليه ليست من الجسامة بحيث تستدعي محاكمته تاديبيا .ولا يخل هذا بحق رئيس الادعاء العام في احالة المحامي الى مجلس التاديب اذا راى لذلك محلا .(٣٤) - اضيفت جملة الى اخر الفقرة (٣)، واضيفت الفقرتان (٧ و٨) الى هذه المادة بموجب المادة (١٦) من قانون التعديل الاول ل قانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٥-١٥-١٩٦٩ :(٣٥) - تعدلت الفقرة (٢) من هذه المادة بحيث حلت عبارة (مراقب حسابات) محل عبارة (محاسبا قانونيا مجازا) بموجب المادة (١٧) من قانون التعديل الاول لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٥-١٥-١٩٦٩(٣٦) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:١ - يكون في مقر النقابة صندوق خاص بتقاعد المحامين يختص بتامين الحقوق التقاعدية للمحامين وفق احكام هذا القانون تديره لجنة تؤلف لمدة سنتين برئاسة النقيب او وكيل النقابة عند غيابه وعضوية امين الصندوق ومحامين يختارهما مجلس النقابة من غير اعضائه ممن توافر فيهم شروط عضوية المجلس وموظف يختاره وزير المالية ، ويختار ثلاثة اعضاء احتياطيين بالطريقة عينها .٢ - تقوم اللجنة باعمالها تحت اشراف مجلس النقابة وتصدر قراراتها بالاكثرية المطلقة لعدد اعضائها .(٣٧) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:١ - يكون الاشتراك في صندوق تقاعد المحامين اختياريا وعلى غير المشترك فيه ان يدفع نصف بدلات الاشتراك السنوية وفقا لما هو مقرر في المادة ١٣٣ من هذا القانون .٢ - للمحامي ان يدفع بدلات الاشتراك عن المدة السابقة لنفاذ القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٦٤ ان اراد احتساب تلك المدة لغرض التقاعد ويجوز دفعها على اقساط وفقا لما يقرره مجلس النقابة على ان لا يقل القسط الشهري عن ثلاثة دنانير .(٣٨) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:تتالف موارد صندوق التقاعد من المصادر الاتية :١- بدلات الاشتراك في الصندوق وفقا لما هو مقرر في هذا القانون٢- ما تساهم به الحكومة سنويا بما لا يقل عن ستة الاف دينار .٣- ما لا يقل عن نصف موارد النقابة من رسوم التسجيل في جدول المحامين والاشتراكات السنوية .٤- اجراء تاييد ملاءة المحامي المالية في الكفالات .٥- ما يقره مجلس النقابة مما يفيض من دخل النقابة السنوي .٦- الارباح المتاتية من مطبوعات الصندوق .٧- رسم قدره دينار واحد عن كل استشهاد تقدمه النقابة .٨- الدخل الناجم من استثمار راسمال الصندوق بايداعه لدى مصرف امانة ثابتة او بامتلاك العقارات واستغلالها او باي وجه اخر .٩- الهبات والتبرعات والوصايا .١٠ - الدخل الناجم مما يقرر مجلس النقابة القيام به او استيفائه لمصلحته .١١ - الموارد الاخرى التي نص عليها هذا القانون .(٣٩) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:ا- يكون بدل الاشتراك السنوي في صندوق التقاعد :١- ثمانية عشر دينارا لكل سنة من السنوات الخمس الاولى لممارسة المحاماة .٢- ستة وثلاثين دينار لكل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرة السابقة .٣- ثماني واربعين دينارا لكل سنة من السنوات التي تعقب السنوات العشر المذكورة في الفقرتين السابقتين .ب – يجوز دفع بدل الاشتراك باقساط شهرية .(٤٠) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:١ - يكون اجر تاييد ملاءة المحامي في الكفالات كما يلي :ا – عشرة فلوس عن كل عشرة دنانير من مبلغ الكفالة وتعتبر اجزاء العشرة دنانية بمثابة عشرة دنانير .ب – لا يقل الاجر عن ربع دينار ولا يزيد على خمسة دنانير .٢ - تقتصر الكفالات على الامور الاتية :ب - كفالة المحامي المالية لزوجه واولاده ووالديه واخوته واخواته مهما كان مبلغها .ج – الكفالات المالية من الغير على ان لا تتجاوز خمسة الاف دينار .٣ - يعود تقدير ملاءة المحامي المالية لمجلس النقابة .٤ - يجوز لمجلس النقابة ان يؤلف في مركز كل محكمة استئناف لجنة من ثلاثة من المحامين يخولهم صلاحية التاييد لملاءة المحامي المالية .(٤١) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:ا - لا يجوز استيراد ما يدفع لصندوق التقاعد من بدلات الاشتراك فيه .ب – لا يسرى تعديل بدل الاشتراك في الصندوق على ما استحق منه قبل نفاذ هذا القانون .(٤٢) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:لا يجوز ان تتجاوز المصروفات السنوية لصندوق التقاعد ثمانين في المائة من ايراداته السنوية اما العشرون في المائة الباقية فتؤلف احتياطي الصندوق لسد عجز طارئ او تامين حاجة ماسة .(٤٣) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:لا تخضع الاموال والنقود والفوائد والايرادات العائدة لصندوق التقاعد الى ضريبة الدخل وضريبة العقار ورسم لطابع ورسوم الطابو .(٤٤) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:لمجلس النقابة بموافقة وزير العدل والمالية ان يضع تعليمات خاصة لتسهيل تنفيذ اغراض صندوق التقاعد .(٤٥) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:للمحامي المشترك في صندوق التقاعد ان يطلب احالته على التقاعد ان توافرت فيه الشروط الاتية :١- ان يكون ممارسا للمحاماة في تاريخ طبع .٢- ان لا تقل مدة ممارسته للمحاماة عن خمس وعشرين سنة سواء كانت مستمرة ام متقطعة.٣- ان يكون قد اكمل الستين من عمره .٤- ان يكون قد دفع كلما عليه من رسوم التسجيل في جداول المحامين والاشتراكات السنوية في النقابة وبدلات الاشتراك فالصندوق ، ويجوز له ان يدفع بدلات الاشتراك المستحقة عن المدة السابقة لنفاذ القانون رقم ١٥٧ لسنة ٩٦٤ على اقساط شهرية متساوية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ احالته على التقاعد .(٤٦) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:استثناء من حكم المادة السابقة يجوز للمحامي ان يطلب احالته على التقاعد في الحالات الاتية :١- اذا بلغت مدة ممارستها للمحاماة ثلاثين سنة فاكثر وان لم يكمل الستين من عمره ،٢- اذا بلغت مدة ممارسته للمحاماة خمس عشر سنة فاكثر وعجز عن ممارسة المهنة ويثبت العجز بتقرير من اللجان الطبية الرسمية .(٤٧) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:تعتبر المدد الاتية مدة ممارسة للمحاماة لفرض التقاعد اذا دفع عنها المحامي بدلات الاشتراك في النقابة وبدلات الاشتراك في صندوق التقاعد .١- مدة المرض الذي اقعده عن العمل على ان لا تجاوز السنتين ويثبت المرض بتقرير من لجنة طبية رسمية .٢- المدة التي يقضيها المحامي في خدمة الاحتياط في الجيش بعد ان يكون قد مارس المحاماة .٣- مدة توقيف المحامي واعتقاله .٤- المدة التي يقضيها المحامي في الدراسة خارج العراق للتخصص في القانون على ان لا تتجاوز اربع سنوات .(٤٨) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:تضم كل او بعض المدة التي قضاها المحامي في الخدمة القضائية او في عمل قانوني يعتبر بمقتضى قانون السلطة القضائية نظيرا للعمل القضائي الى مدة الممارسة الفعلية للمحاماة لغرض التقاعد اذا طلب المحامي ذلك ودفع بدلات الاشتراك في صندوق التقاعد عنها على ان لا تزيد المدة المضمونة على مدة الممارسة الفعلية في المحاماة وان لا تتجاوز باي حال عشر سنوات .(٤٩) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:يجب احالة المحامي على التقاعد – ولو لم يطلب ذلك – اذا اصيب بعاهة مستديمة او مرض اقعده عن ممارسة المحاماة كالجنون والفالج وفقدان الذاكرة . ويثبت ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية .(٥٠) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:يترتب على احالة المحامي على التقاعد الاحكام الاتية :١- نقل اسمه الى جدول لمحامين المتقاعدين .٢- يغلق مكتبه خلال مدة اقصاها شهر واحد من تاريخ تبليغه بقرار الاحالة على التقاعد .٣- يمتنع عن قبول اي عمل جديد من اعمال المحاماة اعتبارا من تاريخ تبليغه بقرار احالته على التقاعد الا ما نص عليه في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والعشرين .٤- لمجلس النقابة ان ياذن له بالاستمرار على انجاز دعاواه التي كانت رهن المحاكمات قبل تاريخ طلب احالته على التقاعد .٥- اذا خالف حكما من احكام هذه المادة ينبه بكتاب الى ترك المخالفة خلال اسبوع من تاريخ تبليغه به. ويوقف دفع راتبه التقاعدي لمدة يحددها مجلس النقابة .(٥١) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:لا يجوز للمحامي المحال على التقاعد ان يمارس عملا يتنافى مع كرامته وكرامة المحاماة ويظل مسؤولا عما تفرضه عليه واجبات المهنة وادابها واذا خالف ذلك يحاكم تاديبيا وتوقع عليه احدى العقوبتين التاليتين :ا – التنبيه.ب – قطع الراتب التقاعدي لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر .(٥٢) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:للمحامي المتقاعد طلب تسجيل اسمه مجددا في جدول المحامين الممارسين على ان لا يستعمل هذا الحق اكثر من مرة واحدة ويترتب على ذلك ما يلي :١- وقف صرف الراتب التقاعدي اعتبارا من تاريخ اتخاذ القرار بقبول طلبه .٢- دفع بدلات الاشتراك في النقابة وفي صندوق التقاعد .٣- لا يجوز له طلب احالته على التقاعد ثانية قبل مضي سنة واحدة على تاريخ اتخاذ القرار بتسجيل اسمه مجددا في جداول المحامين الممارسين .(٥٣) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:تشمل الحقوق التقاعدية حيثما وردت في هذا القانون الراتب التقاعدي الشهري والمكافاة المقطوعة .(٥٤) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:يستحق المحامي المحال على التقاعد باختياره حسب المادة /١٣٩/ من هذا القانون الحقوق التقاعدية وفق الاحكام الاتية :١- اذا بلغت مدة ممارسته المحاماة خمسا وعشرين سنة استحق الراتب التقاعدي الكامل وهو خمسون دينارا في الشهر . ولمجلس النقابة تبعا لزيادة او نقصان الراتب التقاعدي الكامل على ان يقترن قراره بموافقة الهيئة العامة .٢- اذا تجاوزت مدة ممارسته للمحاماة خمسا وعشرين سنة يستحق رابتا تقاعديا شهريا هو واحد من خمسة وعشرين من الراتب التقاعدي الكامل مضروبا بعدد سني ممارسته للمحاماة على ان لا يتجاوز الراتب التقاعدي الشهري باي حال مائة وسبعة عشر دينارا.٣- اذا قلت مدة ممارسته للمحاماة عن خمس وعشرين سنة وبلغت خمس عشرة سنة فاكثر يستحق راتبا شهريا هو واحد من خمسة وعشرين من الراتب التقاعدي الكامل مضروبا بعدد سني ممارسته للمحاماة .٤- اذا قلت مدة ممارسته للمحاماة عن خمس عشرة سنة يستحق مكافاة مقطوعة وهي نصف الراتب التقاعدي الكامل مضروبا بعدد سني ممارسته المحاماة.(٥٥) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:يراعى في احتساب مدة الممارسة في المحاماة ما يلي :١- اذا كانت المدة لا تتجاوز ثلاثة شهور تهمل .٢- اذا تجاوزت المدة ثلاثة شهور ولم تتجاوز ستة شهور فتعتبر نصف سنة .٣- اذا تجاوزت المدة ستة شهور ، تعتبر سنة كاملة .(٥٦) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:يستحق المحامي المحال على التقاعد لعجزه حسب المادة ١٤٣ الحقوق التقاعدية وفق الاحكام الاتية :١- اذا كانت مدة ممارسته المحاماة تتجاوز عشر سنوات ولم تبلغ خمس عشرة سنة يستحق نصف الراتب التقاعدي الكامل .٢- اذا كانت مدة ممارسته للمحاماة تقل عن عشر سنوات وتزيد على خمس سنوات يستحق ثلث الراتب التقاعدي الكامل .٣- اذا كانت مدة ممارسته للمحاماة لا تتجاوز خمس سنوات يستحق ربع الراتب التقاعدي الكامل.(٥٧) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:اذا توفى المحامي الذي لم تتجاوز مدة ممارسته للمحاماة خمس عشر سنة تتقرر حقوقه التقاعدية وفقا لاحكام المادة السابقة .(٥٨) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:اذا توفى المحامي تنقل الحقوق التقاعدية التي يستحقها يوم وفاته الى من كان مكلفا باعالته شرعا من افراد عائلته المذكورين فيما يلي :١- الارملة.٢- الولد القاصر او الاولاد القصر ذكرا واناثا .٣- الولدان او احداهما .٤- الاخت او الاخوات غير المتزوجات او الارامل .(٥٩) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:توزع الحقوق التقاعدية على المستحقين لها من افراد عائلة المتوفي المذكورين في المادة المذكورة في المادة السابقة على الوجه الاتي :١- اذا ترك ارملة او ارامل فقط ، اخذت او اخذ نصف الراتب التقاعدي بالتساوي بينهن .٢- اذا ترك ولدا اولادا فقط اخذ او اخذوا كامل الراتب التقاعدي بالتساوي بينهما .٣- اذا ترك احد والديه او هما معا فقد اخذا او اخذ نصف الراتب التقاعدي بالتساوي بينهما .٤- اذا ترك اختا او اخوات فقط اخذت او اخذن نصف الراتب التقاعدي بالتساوي بينهما .٥- اذ ترك ارملة او ارامل وولدا او اولادا اخذت الارملة او الارامل ربع الراتب التقاعدي بالتساوي بينهن .٦- اذا ترك ارملة او ارامل وولدين او احداهما اخذت الارملة او الارامل نصف الراتب بالتساوي بينهن واخذ الولدان او احداهما اربع بالتساوي بينهن .٧- اذا ترك ارملة او ارامل وولدا او اولادا ووالدين او احدهما واختا او اخوات فيقسم الراتب التقاعدي – كاملا – بينهم حسب النسب الاتية :الربع ، للارملة او الارامل المتساوية بينهم .الثمن للوالدين او احدهما بالتساوي بينهما .الثمن ، للاخت او الاخوات بالتساوي بينهن .وان لم يوجد احد هؤلاء فان نصيبه يوزع على الاخرين بنفس هذه النسبة والفاضل عنها يعطى الى الولد او الاولاد ان وجدوا والا فيعطى الى الارملة او الارامل والا فيصبح ملكا للصندوق .(٦٠) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:١ - ينقطع الراتب التقاعدي للارملة عند زواجها او توظفها ويعاد لها عند طلاقها او ترملها او ترك الوظيفة . اما عند زواجها مرة اخرى فينقطع عنها نهائيا .٢ - يستمر صرف الراتب التقاعدي للولد – ابنا او بنتا – الى ان يكمل الثامنة عشرة من عمره – باستثناء الحالات الاتية.ا– اذا كان مستمرا على الدراسة فيستمر صرف الراتب التقاعدي له الى ان يكمل تحصيله العالي على ان لا يتجاوز عمره عشرين سنة .ب – اذا كان عاجزا عجزا تاما عن تحصيل رزقه ولم يكن له مورد عيش اخر فيستمر رفع الراتب التقاعدي له مدى الحياة .ج – اذا كانت بنتا غير متزوجة فان راتبها التقاعدي ينقطع عنها عند زواجها او توظفها ويعود لها عند الافتراق او الترمل او ترك الوظيفة .٣ – لا يتناول كل من اب المتوفى وامه راتبا تقاعديا الا اذا كان معدما وعاجزا عن تحصيل رزقه ولم يكن له معيل اخر يمكن الزامه شرعا بتامين معاشه ، ويستمر صرف الراتب التقاعدي له مدى الحياة.٤ - لا تتناول اخت المتوفى راتبا تقاعديا الا اذا كانت معدمة وعاجزة عن تحصيل رزقها ولم يكن لها معيل اخر يمكن الزامه شرعا بتامين معاشها .وينقطع صرف الراتب التقاعدي عنها عند زواجها ويعود لها عند الافتراق او الترمل .٥- ينقطع الراتب التقاعدي عن عائلة المتوفى كلها على اي حال بعد مرور عشرين سنة على تاريخ وفاته .(٦١) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:١ - اذا توفى احد افراد العائلة الذي كان يتقاضى راتبا تقاعديا فان راتبه لا ينتقل الى ورثته الشرعيين وانما اصبح ملكا للصندوق .٢ - والحصة المقطوعة من احدهم لسبب قانوني لا تنتقل الى بقية افراد العائلة وانما تصبح ملكا للصندوق .٣ - يجوز لمجلس النقابة بالاشتراك مع لجنة صندوق التقاعد ان يقرر صرف نصف حصة المتوفي من افراد العائلة او المنقطعة عنه لسبب قانوني من افراد العائلة حسب النسب التي يراها مناسبة عندما يقتنع بضرورة ذلك .(٦٢) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:يبدا حساب الراتب التقاعدي من تاريخ قرار الاحالة على التقاعد من تاريخ قرار الاحالة على التقاعد للمحامي ومن تاريخ قرار تخصيص الرواتب التقاعدية لعائلته عند وفاته – اذا لم يطعن في القرار .اما اذا طعن فيه فيكون من تاريخ اكتساب القرار قطعيته .(٦٣) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:لمجلس النقابة ان يقرر منح عون مالي موقت لمحام عاجز ماليا في الاحوال الاتية :١- اذا اصيب بمرض اخير يستلزم معالجة خاصة بتقرير من لجنة طبية رسمية .٢- اذا تعرض لحادث عطلة موقتا عن ممارسة المحاماة .٣- اذا حلت به كارثة طبيعية سببت له اضرارا مالية لا قبل له بتعويضاتها .(٦٤) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:على كل مستحق للتقاعد ان يبلغ نقابة المحامين انا فانا بكل ما من شانه ان يؤثر في حق من الحقوق التقاعدية – كحقيقة العمر وترك الدراسة والزواج والفراق والموت .والمخالف لذلك يحاكم تاديبيا ، ويحكم عليه باحدى العقوبتين التاليتين او بهما معا .١- قطع الراتب التقاعدي عنه لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور .٢- استيفاء ما تعرض له صندوق التقاعد من ضرر لدفعه راتبا تقاعديا او مكافاة بغير حق .(٦٥) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:كل مستحق لراتب تقاعدي – ولم يكن قاصرا او معتوها – انقطع عن تناول راتبه التقاعدي مدة سنة فاكثر يسقط حقه عن تلك المدة الا اذا ثبت انه امتنع عليه تناوله لسبب قاهر واقتنع مجلس النقابة بذلك .(٦٦) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:لا يجوز صرف رواتب تقاعدية متراكمة عن مدة تزيد على ثلاث سنوات مهما كانت الاسباب .(٦٧) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:يجوز الجمع بين الحقوق التقاعدية للمحاماة وبين الحقوق التقاعدية للوظيفة فان كانت مكافاة فلمستحقيها نوالها مهما بلغت .اما اذا كان راتبا تقاعديا فلا يجوز ان يتجاوز مجموع الراتبين الشهريين مائة وعشرين دينارا .(٦٨) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:لا يحرم المحامي الذي حكم عليه تاديبيا برفع اسمه من جداول المحامين او بالمنع من ممارسة المحاماة من حقوقه التقاعدية(٦٩) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:يحرم المحامي من حقوقه التقاعدية في الحالتين التاليتين :١- اذا اكتسب جنسية دولة اجنبية غير عربية .٢- اذا سقطت عنه الجنسية العراقية .(٧٠) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:١ - لا يجوز حجز الحقوق التقاعدية لقاء الدين لاكثر من ربع الراتب الا اذا كان لنفقة .٢ - ولا يجوز كذلك التبايع عليها او التنازل عنها للغير .(٧١) - الغيت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (١٨) من قانون التعديل الاول لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٥-١٥-١٩٦٩ ، وحل محلها النص الحالي :النص القديم للفقرة (١):١ - للمحامي صاحب المصلحة الطعن في القرارات الصادرة من مجلس النقابة في الاحوال الاتية :ا – رفض طلب تسجيل الاسم بجداول المحامين ورفع اسم المحامي من هذه الجداول واستبعاده منها .ب – نقل اسم المحامي الى جدول المحامين غير الممارسين بغير طلب منها .ج – تحديد المدة المقضية في المحاماة لغرض الصلاحية او الانتخابات او غير ذلك من الاغراض المبينة في القانون ....
قانون 101 لسنة 1988 تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 | 2
قانون 101 لسنة 1988 تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠١تاريخ التشريع ١٨-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨١٩ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٢٤) بتاريخ ٣٠-٨-١٩٨٨ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى المادة الاولى من قانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ المعدل ويحل محلها ما ياتي :المادة الاولى : يكون الانتماء الى نقابة المحامين اختياريا لمن يريد ممارسة المحاماة وذلك بتسجيل اسمه في جدول المحامين.المادة ٢ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون 34 لسنة 1979 تعديل قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 | 2
قانون 34 لسنة 1979 تعديل قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٤تاريخ التشريع ٠٢-٠٤-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٠٤ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٤-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٣٨٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يلغى نص الفقرة ا من مادة ٣ من قانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ المعدل، ويحل محله ما يلي : -ا – يحق للمحامي المنتسب لاحدى نقابات المحامين في الاقطار العربية، ان يترافع في قضايا معينة امام محاكم العراق في الدرجة المقابلة لدرجته، بعد التثبت من استمراره على ممارسة المحاماة، شرط المقابلة بالمثل، وموافقة النقيب، ويعفى المحامي المنتسب الى نقابة المحامين في القطر العربي السوري، من شرطي المقابلة بالمثل والموافقة.المادة ٢ينفذ هذا القرار، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون 12 لسنة 1993 تعديل قانون المحاماة | 2
قانون 12 لسنة 1993 تعديل قانون المحاماة | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المحاماةالتصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢تاريخ التشريع ٢٣-٠٨-١٩٩٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٧٢ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٨-١٩٩٣ | رقم الصفحة: ٢٦٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٣ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات يكون هذا القانون التعديل الثالث عشر لقانون المحاماة بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الرابع عشر لقانون المحاماة رقمه ١٥ صادر بتاريخ ١٩٩٧استنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٢٧ ) والمؤرخ في ١٧-٨-١٩٩٣ .اصدار القانون الاتي :ـالمادة ١يضاف ما ياتي الى المادة الثانية من قانون المحاماة ذي الرقم ( ١٧٣ ) لسنة ١٩٦٥ ويعد الفقرات ( تاسعا ) و ( عاشرا ) و ( حادي عشر ) لها : -تاسعا – غير محال على التقاعد بسبب استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي له او لغيره.عاشرا – غير محكوم عليه بسبب ارتكابه جريمة الرشوة او الاختلاس او السرقة او معزول من وظيفته بسبب ذلك.حادي عشر – تطبق الاحكام المنصوص عليها في الفقرتين ( تاسعا وعاشرا ) من هذه المادة على الحالات السابقة لنفاذ هذا القانون.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبما ان المحاماة مهنة ذات رسالة نبيلة ، وهي الطريق المعبد الى عدل القضاء ، بل انها تعد القضاء القائم ، فان ذلك يستلزم الا يسجل ابدا اسمه في جدول المحامين من يرتكب جريمة الرشوة او الاختلاس او السرقة او يعزل من وظيفته بسبب ذلك ، ولتحقيق هذا الغرض.شرع هذا القانون....
قانون رقم (٦٥) لسنة ٢٠٠٧ احتساب ممارسة مهنة المحاماة | 2
قانون رقم (٦٥) لسنة ٢٠٠٧ احتساب ممارسة مهنة المحاماة | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٦٥) لسنة ٢٠٠٧ احتساب ممارسة مهنة المحاماةالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٥تاريخ التشريع ٢٦-١٢-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٥٥ | تاريخ العدد: ٢٦-١٢-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤ / ١٢ / ٢٠٠٧ .اصدار القانون الآتي :المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةتحتسب للمحامي المعين بوظيفة في دوائر الدولة مدة ممارسته مهنة المحاماة خدمة فعلية لاغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد استثناءا من احكام قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( ٦٠٠ ) لسنة ١٩٨٠ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلرفد دوائر الدولة بالكوادر المهنية من ذوي الخبرة المتراكمة المتحصلة من ممارسة مهنة المحاماة وتشجيعها على الخدمة في دوائر الدولة والتي سددت استقطاعات تقاعدية طيلة مدة الممارسة الى صندوق تقاعد المحامين . شرع هذا القانون ....
قانون صندوق تقاعد المحامين رقم (٥٦) لسنة ١٩٨١ | 36
قانون صندوق تقاعد المحامين رقم (٥٦) لسنة ١٩٨١ | 36
عنوان التشريع: قانون صندوق تقاعد المحامين رقم (٥٦) لسنة ١٩٨١التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٦تاريخ التشريع ٢٢-٠٦-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٣٥ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٦-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٥٧٤ | عدد الصفحات: ٨مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادباسم الشعب مجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧– ٦ – ١٩٨١ . اصدار القانون الاتي :الفصل الاولالتاسيس والادارةالمادة ١١ – صندوق تقاعد المحامين شخصية معنوية غايته تامين الحقوق التقاعدية للمحامين ولافراد عوائلهم بعد وفاتهم ويلحق بوزارة المالية .٢ – للصندوق الحق في تملك العقارات والقيام بجميع التصرفات القانونية .المادة ٢يعتبر كل محام مشتركا في صندوق تقاعد المحامين .المادة ٣١ – تدير الصندوق هياة تسمى هياة صندوق تقاعد المحامين تؤلف من ثلاثة اعضاء اصليين وثلاثة اعضاء احتياط يمثلون كلا من وزارة العدل ووزارة المالية ونقابة المحامين .٢ – ترشح وزارة العدل العضو الاصلي والعضو الاحتياط من بين قضاة الصنف الاول ، وتختار وزارة المالية العضو الاصلي والعضو الاحتياط من بين موظفيها اللذين لا تقل درجتهم عن درجة مدير ، وترشح نقابة المحامين العضو الاصلي والعضو الاحتياط من بين المحامين ذوي الصلاحية المطلقة .٣ – يعين وزير المالية اعضاء الهياة المذكورين في الفقرة ٢ لمدة سنتين قابلة للتجديد .٤ – يراس الهياة ممثل وزارة العدل ويمثل الصندوق امام المحاكم والدوائر والاشخاص .المادة ٤١ – تمارس الهياة الصلاحيات الاتية :ا – تامين موارد الصندوق واستغلالها وفق احكام هذا القانون .ب – تثبيت مدة ممارسة المحاماة وضم المدة المقضية في الوظيفة او العمل اليها لاغراض التقاعد .جـ - تخصيص الحقوق التقاعدية للمحامين وافراد عوائلهم في حالة وفاتهم .د – احالة المحامين على التقاعد وفق احكام هذا القانون .هـ - تعيين العاملين لتسيير اعمال الصندوق .و – اعداد الميزانية السنوية للصندوق وارسالها الى وزارة المالية للمصادقة عليها .ز – تنظيم الموازنة الشهرية للصندوق .ح – وضع التعليمات اللازمة لتسهيل ادارة شؤون الصندوق .٢ – للهياة ان تخول رئيسها او احد العضوين بعض صلاحياتها .الفصل الثانيالاحكام الماليةالمادة ٥١ – تتالف موارد الصندوق من المصادر الاتية :ا – بدلات اشتراك المحامين المسجلين في جدول المحامين .ب – الطوابع الخاصة بالصندوق .جـ - الدخل الناجم عن استثمار اموال الصندوق .د – ١٠ % من الاتعاب التي تدفع للمحامي عند توكيله في الدعوى التي تنسبها له لجنة توزيع الدعاوى بموجب قانون المحاماة .هـ - الهبات والوصايا للصندوق .٢ – اذا ضمت مدة باعتبارها مدة ممارسة للمحامي تعتبر مبتدئة من تاريخ تقديم الطلب بضمها لاجل حساب ما يدفع عنها بمقتضى هذه المادة .٣ – تستوفى بدلات الاشتراك عن كل سنة على الوجه الاتي :ا – ٣٦ دينارا اذا لم تمض على تسجيل المحامي ثلاث سنوات .ب – ٤٤ دينارا اذا مضى على تسجيله ثلاث سنوات الى خمس سنوات .جـ - ٥٦ دينارا اذا مضى على تسجيله اكثر من خمس سنوات الى عشر سنوات .د – ٧٢ دينارا اذا مضى على تسجيله اكثر من عشر سنوات الى خمس عشرة سنة .هـ - ٨٦ – دينارا اذا مضى على تسجيله اكثر من عشرين سنة .و- ١٠٠ دينار اذا مضى على تسجيله اكثر من عشرين سنة. ٤ – يجوز دفع بدلات الاشتراك باقساط شهرية او بدفعات مختلفة خلال السنة نفسها على ان يتم تسديد الاشتراك السنوي قبل نهاية الشهر الاخير منها ، وعلى النقابة ان تمتنع عن تسلم بدل الاشتراك السنوي في النقابة من المحامي قبل تسديده بدل اشتراكه في الصندوق عن السنة المنتهية والاقساط المستحقة من بدلات الاشتراك السابقة .٥ – ا – تتولى الهيئة اصدار الطوابع الخاصة بالصندوق بواسطة مديرية المحاسبات العامة بعد ان تقرر الهياة تصاميمها وفئاتها على ان يتحمل الصندوق نفقات طبعها .ب – على الاشخاص المبينين بالجدول الملحق بهذا القانون الصاق الطوابع على الاوراق المدرجة فيه حسب القيم المدونة ازاءها .جـ - يعاقب المخالف لاحكام البند ب من هذه الفقرة بالعقوبات المنصوص عليها في قانون رسم الطابع وتؤول الغرامة التي تفرض عليه الى الصندوق .د – تعفى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط من الصاق هذه الطوابع على الاوراق الخاصة بمعاملاتها .٦ – تستقطع الجهة المختصة بالصرف النسبة المنصوص عليها في الفقرة ١ / د من كل مبلغ يدفع للمحامي وتحوله الى الصندوق مباشرة .المادة ٦لا يجوز للهياة استثمار موارد الصندوق الا بالطرق الاتية :ا – الايداع لدى المصارف حسب الطرق والنسب والفوائد التي تراها مناسبة .ب – شراء السندات الحكومية وحوالات الخزينة .جـ - اقراض المؤسسات بفائدة بضمان وزير المالية او احد المصارف باجال لا تتجاوز ثلاث سنوات . د – استغلال العقارات العائدة للصندوق .المادة ٧١ – لا يجوز ان تتجاوز المصروفات السنوية للصندوق ٩٠ % من ايراداته السنوية ويكون الباقي احتياطا له .٢ – لا يصرف الاحتياط الا اذا حدث عجز طارئ يجب سده .المادة ٨لا تخضع الاموال والنقود والفوائد والايرادات العائدة للصندوق لضريبة الدخل وضريبة العقار ورسم الطابع ورسم التسجيل العقاري .المادة ٩١ – على المحامين المدينين تسديد الديون المستحقة عليهم للصندوق خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .٢ – يطبق في استحصال ديون الصندوق قانون تحصيل الديون الحكومية .الفصل الثالثالاحالة على التقاعد والتخصيصالفرع الاولالاحالة على التقاعدالمادة ١٠للمحامي المسجل في جدول المحامين ان يطلب على التقاعد في احدى الاحوال الاتية :ا – ان تكون المدة التي يستحق التقاعد عنها ثلاثين سنة او اكثر ، مستمرة او متقطعة .ب - ان تكون المدة التي يستحق التقاعد عنها خمس عشرة سنة او اكثر مستمرة او متقطعة وعجز عن ممارسة المحاماة على ان يثبت العجز بتقرير من لجنة طبية رسمية .جـ - ان يكون قد اكمل الثالثة والستين من العمر وله مدة يستحق عنها التقاعد خمس عشرة سنة او اكثر مستمرة او متقطعة .المادة ١١اذا كان بين المدة التي يستحق المحامي التقاعد عنها بموجب المادة العاشرة مدة مضمومة الى مدة ممارسة المحاماة بمقتضى احكام هذا القانون فلا يحق للمحامي طلب الاحالة على التقاعد الا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات مستمرة من تاريخ صدور قرار الضم وذلك باستثناء حالة العجز .المادة ١٢١ – يحال المحامي على التقاعد اذا ثبت بتقرير من لجنة طبية رسمية اصابته بمرض اعجزه عن ممارسة المحاماة .٢ – يحال المحامي قبل اكماله ثلاثين سنة في ممارسة المحاماة ، يخصص راتب تقاعدي لعياله بنسبة سنى ممارسته .٣ – تعتبر مدة ممارسة المحامي خمس عشرة سنة اذا كانت تقل عن ذلك وتوفي او ثبت بتقرير من لجنة طبية رسمية اصابته بمرض اعجزه عن ممارسة المحاماة ، ويخصص الراتب التقاعدي له او لعياله على هذا الاساس ولا تستوفى بدلات الاشتراك في الصندوق ولا بدلات الاشتراك في النقابة عن المدة التي اكملت بها الخمس عشرة سنة .المادة ١٣١ – تعتبر المدد الاتية مدة ممارسة للمحاماة لغرض التقاعد اذا دفع عنها المحامي بدلات الاشتراك في النقابة وبدلات الاشتراك في الصندوق .ا – مدة المرض الذي اعجزه عن العمل ، فاذا زادت المدة على ثلاث سنوات ، فتحسب له منها ثلاث سنوات فقط لكل مرضة ، على ان يثبت المرض بتقرير من لجنة طبية رسمية .ب – المدة التي يقضيها المحامي المتخصص في القانون على ان لا تتجاوز اربع سنوات بشرط اخبار النقابة تحريرا خلال السنة الاولى من دراسته وبشرط حصوله على شهادة علمية في الدراسات العليا معترف بها من جهة رسمية ذات اختصاص .جـ - المدة التي يقضيها المحامي في خدمة الاحتياط او الخدمة الالزامية في الجيش .د – مدة توقيف المحامي او اعتقاله او احتجازه في حالة صدور قرار بات ببراءته او قرار نهائي بالافراج عنه او ما في حكمهما وكذلك مدة الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية عن جريمة سياسية ومدة توقيفه او اعتقاله او احتجازه عنها .٢ – لا تعتبر اي سنة مدة ممارسة في المحاماة لاغراض التقاعد اذا اقام المحامي خلالها مدة تزيد على ستة اشهر مستمرة خارج العراق ولو دفع بدل الاشتراك عنها في النقابة والصندوق الا اذا كانت اقامته خارج العراق بعذر مشروع او بسبب ممارسته المحاماة في قطر عربي باذن من النقابة .المادة ١٤اذا احيل المحامي على التقاعد او توفي وكان مدينا ببدلات اشتراكه في الصندوق او النقابة ، تستوفى من الراتب التقاعدي باقساط شهرية لا تتجاوز نسبتها ٢٠ % منه .الفرع الثانيالتخصيصالمادة ١٥يخصص الراتب التقاعدي ويحسب على اساس اربعمائة وثلاثون فلسا عن كل شهر من المدة التقاعدية وفق احكام هذا القانون ، ويعتبر لهذا الغرض جزء الشهر الاخير شهرا كاملا على ان لا يزيد الراتب الشهري على مائة وعشرين دينارا في جميع الاحوال .المادة ١٦يجوز الجمع بين الحقوق التقاعدية للمحاماة وبين الحقوق التقاعدية للوظيفة او العمل او اية حقوق تقاعدية من صندوق اخر ، على ان لا يزيد مجموعها على مائة وخمسة وعشرين دينارا شهريا .المادة ١٧١ – اذا توفي المحامي او المحامي المتقاعد تنتقل الحقوق التقاعدية التي يستحقها يوم وفاته الى عياله وتطبق في هذه الحالة احكام تقاعد العائلة المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني .٢ – اذا حكم على المحامي او المحامي المتقاعد بعقوبة سالبة للحرية لمدة تزيد على سنة تطبق بحقه وحق عياله الاحكام التي تطبق على الموظف المتقاعد المحكوم الواردة في قانون التقاعد المدني .المادة ١٨١ – يترتب على احالة المحامي على التقاعد ما ياتي :ا – نقل اسمه الى جدول المحامين المتقاعدين .ب – امتناعه عن قبول اي عمل جديد من اعمال المحاماة ، اعتبارا من تاريخ تبلغه بقرار احالته على التقاعد باستثناء ممارسته المحاماة وكالة عن زوجه او اصوله او فروعه .جـ - لزوم تقديمه الى مجلس النقابة قائمة بالدعاوي والاعمال الموكل بها على ان ينجزها خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تبلغه بقرار الاحالة على التقاعد ، فاذا لم ينجزها خلالها اعتبر مستقيلا منها ووجب غلق مكتبه .٢ – اذا خالف المحامي المتقاعد احكام الفقرتين ب ، جـ من هذه المادة تقوم الهياة او المجلس بانذاره بوجوب ترك المخالفة خلال سبعة ايام من تاريخ تبلغه بها ، فان لم ينفذ الانذار يقطع راتبه التقاعدي لمدة تحددها الهياة .المادة ١٩لا يحرم المحامي الذي رفع اسمه من جدول المحامين او منع من ممارسة المحاماة ، من حقوقه التقاعدية او اية حقوق اخرى مقررة له قانونا ، وتنتقل جميع هذه الحقوق بعد وفاته الى افراد عياله المستحقين وفق احكام هذا القانون .المادة ٢٠١ – على كل مستحق للتقاعد من العيال ان يبلغ الهياة بكل ما من شانه ان يؤثر في حق من الحقوق التقاعدية كحقيقة العمر وترك الدراسة والزواج والموت وفي حالة مخالفة ذلك تقرر الهياة قطع الراتب التقاعدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر .٢ – تسترد من المخالف المبالغ التي دفعت من الصندوق بدون وجه حق .المادة ٢١تبت الهياة في طلب الاحالة على التقاعد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ استكمال الوثائق ، ويعتبر المحامي محالا على التقاعد من تاريخ صدور قرار الهياة بذلك او من تاريخ اكمال الثلاثة الاشهر ايهما اقرب .المادة ٢٢١ – للمحامي ولعياله من بعده طلب ضم كل او بعض المدة المقضية في المحاماة لاغراض التقاعد سواء كانت مستمرة او متقطعة بشرط ان تكون تالية لتخرجه من كلية الحقوق او كلية القانون والسياسة – فرع القانون – والا تزيد المدة المضمومة على مدة ممارسة المحاماة ولا تتجاوز باي حال عشر سنوات .٢ – يراعى في الضم القواعد الاتية :ا – ان يدفع الى الصندوق ضعف بدلات الاشتراك المبينة في مادة ٥ .ب – اذا لم يستحق المحامي مكافاة فعلى وزارة المالية او مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي ان ترسل الى الصندوق جميع الاستقطاعات التقاعدية او الاشتراكات في صندوق الضمان بما فيها حصة الدائرة او رب العمل ، وعلى المحامي ان يسدد الفرق ما بين مبلغ الاستقطاعات او الاشتراكات المذكورة وما بين ضعف بدلات الاشتراك في الصندوق .٣ – اذا ضمت المدة المقضية في الوظيفة او العمل التي استحق عنها الموظف او العامل راتبا تقاعديا الى المدة المقضية في المحاماة ، لا تستوفى منه بدلات اشتراك تقاعدية عن المدة المضمومة .المادة ٢٣١ – للمحامي غير المشترك في صندوق تقاعد المحامين قبل العمل بهذا القانون ان يقدم طلبا الى الهياة لحساب المدة المقضية في المحاماة لاغراض التقاعد على ان لا تزيد على خمس سنوات .٢ – للمحامي المشترك في صندوق تقاعد المحامين قبل العمل بهذا القانون ان يقدم لاغراض التقاعد طلبا الى الهياة لحساب اية مدة مقضية في المحاماة لم يطلب حسابها سابقا ، او كان قدم طلبا بشانها ورفض لتقديمه بعد المدة القانونية ، على ان لا تتجاوز خمس سنوات .٣ – تستوفى بدلات الاشتراك التقاعدية من المحامي عن المدة المحسوبة بموجب الفقرتين ١ ، ٢ طبقا لقوانين المحاماة النافذة خلال المدة المحسوبة .المادة ٢٤١ – للمحامي ولمن تؤول اليهم الحقوق التقاعدية ولوزير المالية ولمجلس النقابة حق الاعتراض على قرارات الهياة فيما يتعلق بالحقوق وضم المدد او رفضها لدى مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم بها ، ولهم حق الطعن لدى محكمة التمييز في قرار المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم بها .٢ – يستوفى من المحامي او المتقاعد عند اعتراضه لدى مجلس التدقيق تامينات قدرها ثلاثة دنانير تعاد اليه اذا ظهر في اعتراضه او في جزء منه .الفصل الرابعالأحكام الختاميةالمادة ٢٥لا يجوز استرداد ما دفع للصندوق من بدلات الاشتراك المستوفاة وفق القانون .المادة ٢٦لا يجوز التنازل عن راتب التقاعد لاي شخص او جهة ، ويقع باطلا ما يخالف ذلك .المادة ٢٧١ – لا يجوز حجز الراتب التقاعدي الا في الاحوال الاتية :ا – النفقة الشرعية غير المتراكمة وتكون دينا ممتازا .ب – ما لا يتجاوز خمس الراتب التقاعدي عن ديون الصندوق او الخزينة وتكون دينا ممتازا .جـ - ما لا يتجاوز خمس الراتب التقاعدي من النفقة الشرعية المتراكمة والمهر .٢ – تستوفى النفقة غير المتراكمة قبل الديون الاخرى مهما بلغت .٣ – يستوفى النفقة الممتاز مما يكمل خمس الراتب التقاعدي بعد استيفاء النفقة الشرعية غير المتراكمة .٤ – اذا اجتمع اكثر من دين ممتاز يقسم خمس الراتب او ما يكمل الخمس بعد استيفاء النفقة الشرعية غير المتراكمة بالتساوي .٥ – تستوفى النفقة المتراكمة والمهر من خمس الراتب او مما يكمل الخمس بعد استيفاء الديون الممتازة .المادة ٢٨تسري على المحامي وعياله احكام الحرمان من الحقوق التقاعدية الواردة في قانون التقاعد المدني .المادة ٢٩كل محام متقاعد او فرد من عياله انقطع عن تناول راتبه او عن المراجعة بشان تخصيصه له مدة تزيد على ثلاث سنوات يسقط حقه عن مدة الاتقطاع الا اذا ثبت ان الانقطاع كان لمعذرة مشروعة ، ويعتبر التخلف عن تقديم الوثائق والمعلومات التي تطلبها الهياة انقطاعا عن المراجعة لاغراض هذه المادة .المادة ٣٠تعتبر موافقة للقانون القرارات التي اصدرها مجلس نقابة المحامين خلال المدة من ١ – ٤ – ١٩٦٨ الى نهاية ١٨ – ٥ – ١٩٦٨ وفقا للمادة الثانية والاربعين بعد المائة من قانون المحاماة رقم ٦٨ / ١٩٦٩ .المادة ٣١لمن رفع اسمه من جدول المحامين وفقا للفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون المحاماة رقم ١٧٣ / ١٩٦٥ المعدل ان يطلب خلال مدة سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون اعادة انتمائه الى النقابة مجددا بعد دفعه بدلات الاشتراك للصندوق والنقابة عن المدة السابقة ، وتحسب له هذه المدة لاغراض التقاعد على ان لا تزيد على خمس سنوات من المدة المقضية ، ويسري هذا الحكم على المحامي الذي اعيد انتماؤه قبل العمل بهذا القانون .المادة ٣٢١ – يحل الصندوق المنصوص عليه في هذا القانون محل الصندوق المنصوص عليه في القانون رقم ٦٨ / ١٩٦٩ .٢ – تستمر الهياة المؤلفة بموجب القانون رقم ٦٨ / ١٩٦٩ في اعمالها الى حين انتهاء مدتها او صدور قرار من وزير المالية بتاليف هياة تحل محلها طبقا لاحكام هذا القانون .المادة ٣٣لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة تسهيلا لتنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٣٤يلغى قانون صندوق تقاعد المحامين رقم ٦٨ / ١٩٦٩ وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه ولا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .المادة ٣٥يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .المادة ٣٦على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةصححت هذه الاسباب بموجب تعليمات تصحيح خطا مطبعي للقانون المنشور في الجريدة الرسمية عدد ٢٨٣٥ في ٢٢/ ٦/ ٨١، صادرة بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨١ واصبحت على الشكل الاتي:وجد ان قانون صندوق تقاعد المحامين رقم ٦٨ لسنة ١٩٦٩ المعدل لم يعد يواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي احدثتها ثورة ١٧ – ٣٠ تموز سنة ١٩٦٨ القومية الاشتراكية ، فوضع هذا القانون ليحل محله . بنى هذا القانون على اساس مراعاة ظروف المحامين المحالين على التقاعد وصيانة حقوقهم وعدم ارهاقهم بالتكاليف ، فلم يشترط ما اشترطه القانون السابق من لزوم ايفاء المحامي جميع ديونه عن الاشتراكات في الصندوق والنقابة قبل تقديمه طلبا باحالته على التقاعدولا بدلات الاشتراك في النقابة عن المدة التي وهو ما كان يشترطه القانون السابق ، وذلك لان الراتب التقاعدي وسيلة للمعيشة فليس صحيحا ترك المحامي في حالة عوز كهذا السبب . ونظرا لان مادة ٩ توجب تحصيل ديون الصندوق وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة فالواجب على هيئة الصندوق ان تعمل على تحصيل ديونها ، دون ان يكون للايفاء او عدمه علاقة بطلب الاحالة على التقاعد وطلب تخصيص الراتب التقاعدي .وقد اتى القانون بحكم جديد في الفقرة ٣ من مادته الثانية عشرة اذ قضى باعتبار مدة ممارسة المحامي خمس عشرة سنة اذا كانت تقل عن ذلك وتوفي او ثبت بتقرير من لجنة طبية رسمية اصابته بمرض اعجزه عن ممارسة المحاماة وقضت بان يخصص الراتب التقاعدي له ولعياله على هذا الاساس ولا تستوفى بدلات الاشتراك في الصندوق ولا بدلات الاشتراك في النقابة عن المدة التي اكملت بها الخمس عشرة سنة . وهذا الحكم روعيت فيه ظروف المحامي المتوفى او المريض الى درجة لم ترعاها المادتان الخامسة عشرة والسادسة عشرة من القانون الملغي .ولقد اعتبر القانون مدة توقيف المحامي او اعتقاله او احتجازه عن اية جريمة مدة ممارسة للمحاماة اذا انتهت الدعوى ببراءته او الافراج عنه او ما في حكمهما ، كما اعتبر مدة العقوبة السالبة للحرية وكذلك مدة التوقيف او الاعتقال او الاحتجاز عن الجريمة السياسية مدة ممارسة .وحددت مادة ٥ عشرة من القانون قواعد حساب الراتب التقاعدي وذلك بضرب عدد شهور الممارسة في اربعمائة وثلاثين فلسا مع اعتبار جزء الشهر الاخير شهرا كاملا . ونصت مادة ٧ والعشرون على استيفاء النفقة الشرعية غير المتراكمة من الراتب التقاعدي قبل الديون الاخرى مهما بلغت ، لانها نفقة للمعيشة اليومية ، اما النفقة المتراكمة والديون الاخرى بما فيها الديون الممتازة فلا يحجز عنها الا بنسبة ٢٠ % من الراتب وقد كان القانون الملغي يجيز حجز نسبة ٣٠ % منه .وهذه الاحكام اصون لحقوق المحامي المتقاعد من احكام القانون الملغى في هذا الشان .وللاسباب المذكورة شرع هذا القانون .الجدول الملحق بالقانونجدولنوع الاوراق قيمة الطوابع المكلف بهاف د١ – العرائض والبيانات والمذكرات المرفوعة من قبل ١٥٠ - رافعهامحام اصالة او وكالة الى جهة رسمية او شبه رسمية٢ – استدعاءات الدعاوى التي تقام لدى المحاكم العامة ١٥٠ - مقيم الدعوى ومبرز ورقة الاثباتوالخاصة اذا كان احد المدعين او المدعى عليهم اوالاشخاص الثالثة او وكيل احد المذكورين محاميا .وكذلك اوراق الاثبات التي ابرزها محام او موكله فيالدعوى٣ – استدعاءات الدعاوى التي تقام لدى المحاكم اذا وكل ١٥٠ - الموكل والمحامي الوكيلاحد المتداعين محاميا في الدعوى بعد اقامتها .٤ – الوكالات الخاصة المتضمنة توكيل محام ٢٥٠ - الموكل والمحامي الوكيل٥ – الوكالات العامة المتضمنة توكيل محام ٥٠٠ - الموكل والمحامي الوكيل٦ – تقارير الخبراء وقرارات المحكمين في الدعاوى ٢٥٠ - الموكل والمحامي الوكيللدى المحاكم العامة والخاصة ونسخها الرسمية وذلكاذا كان احد المتداعين محاميا اصالة او وكالة٧ – اعلامات الحكم وقرارات محكمة التمييز ٢٥٠ - طالب الاعلام او القرارونسخها وذلك في الدعاوى التي ترافع فيها محام٨ – المعاملات التي تصادق من الكاتب العدل او ٢٥٠ - الموقعون عليهاتسجل في دوائر التسجيل العقاري وذلك اذا كاناحد الموقعين عليها محاميا اصالة او وكالة وليستلها قيمة محدودة او لا تتجاوز قيمتها خمسمائةدينار٩ – المعاملات التي تصدق من الكاتب العدل او ٥٠٠ - الموقعون عليهاتسجل في دوائر التسجيل العقاري وذلك اذا كاناحد الموقعين عليها محاميا اصالة او وكالةوتتجاوز قيمتها خمسمائة دينار ولا تتجاوزالفي دينار١٠ – المعاملات التي تصدق من الكاتب العدل ٠٠٠ ١ الموقعون عليهااو تسجل في دوائر التسجيل العقاري وذلك اذاكان احد الموقعين عليها محاميا اصالة اووكالة وتتجاوز قيمتها الفي دينار ولا تتجاوزخمسة الاف دينار .١١ – المعاملات التي تصدق من الكاتب العدل ٠٠٠ ٢ الموقعون عليهااو تسجل في دوائر التسجيل العقاري وذلك اذاكان احد الموقعين عليه محاميا اصالة او وكالةوتتجاوز قيمتها خمسة الاف دينار ولا تتجاوز عشرةالاف دينار١٢ – المعاملات التي تصدق من الكاتب العدل او ٠٠٠ ٤ الموقعون عليهاتسجل في دوائر التسجيل العقاري وذلك اذا كاناحد الموقعين عليها محاميا اصالة او وكالة وتتجاوزقيمتها عشرة الاف دينار ولا تتجاوز عشرين الف دينار١٣ – المعاملات التي تصدق من الكاتب العدل او تسجل ٠٠٠ ٥ الموقعون عليهافي دوائر التسجيل العقاري وذلك اذا كان احد الموقعينعليها محاميا اصالة او وكالة وتتجاوز قيمتها عشرينالف دينار١٤ – رخص انشاء المعامل والمطابع وسائر المعامل ٠٠٠ ٤ طالب الرخصة والمحامي المؤسسالصناعية اذا كان طالب الرخصة محاميا اصالة اووكالة او كان احد المؤسسين لها محاميا .١٥ – الوصايا التي ليست لها قيمة محدودة او لها قيمة ٥٠٠ ١ الموصي والموصى لهلا تتجاوز الفي دينار وذلك اذا كان الموصي او الموصىله محاميا١٦ – الوصايا التي تتجاوز قيمتها الفي دينار ولا تتجاوز ٠٠٠ ٣ الموصي والموصى لهعشرة الاف دينار اذا كان الموصي او الموصى له محاميا١٧ – الوصايا التي تتجاوز قيمتها عشرة الاف دينار اذا ٠٠٠ ٥ الموصي والموصى لهكان الموصي او الموصى له محاميا١٨ – شهادات براءات الاختراع والعلامات الفارقة والاسم ٠٠٠ ٢ طالب الشهادة او طالب نقل الملكيةالتجاري او نقل ملكيتها وذلك اذا كان طالب الشهادة او ناقلالملكية محاميا اصالة او وكالة١٩ – تسجيل عقود تاسيس الشركات او تعديلها او تمديد ٠٠٠ ٣ الشركة والمحامي الموقع او الطالبمدتها او اجازة فروعها اذا كان احد الموقعين على عقد التاسيساو طالب التسجيل او التاسيس او تمويله او تمديد مدتهاو اجازة فروعه محاميا اصالة او وكالة وكان راسمالالشركة لا يتجاوز عشرين الف دينار .٢٠ – تسجيل عقود تاسيس الشركات او تعديلها او تمديد ٠٠٠ ٥ الشركة والمحامي الموقع او الطالبمدتها او اجازة فروعها اذا كان احد الموقعين على عقدالتاسيس او طالب التسجيل او التعديل او التمديد او طالباجازة الفرع محاميا اصالة او وكالة وكان راسمالالشركة يتجاوز عشرين الف دينار٢١ – اجازات المحامين ٠٠٠ ٢ طالب الاجازة٢٢ – تاييد النقابة لملاءة المحامي الكفيل ٠٠٠ ١ المكفول والكفيل٢٣ – الطلبات التي تقدم الى النقابة ١٠٠ - مقدم الطلب٢٤ – الاستشهادات التي تعطيها النقابة ٠٠٠ ١ طالب الاستشهاد٢٥ – دفاتر تقاعد المحامين او عيالهم ٢٥٠ - المتقاعد٢٦ – توسيع صلاحيات المحامين او تجديد ٠٠٠ ١ المحامي الذي توسع صلاحيته او تجدد اجازتهاجازتهم...
تعديل 88 لسنة 1984 قانون الاشراف العدلي رقم (124) لسنة 1979 | 3
تعديل 88 لسنة 1984 قانون الاشراف العدلي رقم (124) لسنة 1979 | 3
عنوان التشريع: تعديل قانون الاشراف العدلي رقم (١٢٤) لسنة ١٩٧٩التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٨تاريخ التشريع ١٢-١١-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠١٩ | تاريخ العدد: ١٢-١١-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٧٤٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٢٠٨) بتاريخ ٣١-١٠-١٩٨٤ اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى المادة ٤٠ من قانون الاشراف العدلي رقم ١٢٤ لسنة ١٩٧٩.المادة ٢١ - يعاد الى العمل في الاشراف العدلي المشرفون العدليون من غير القضاة واعضاء الادعاء العام الذين انتهت مدة عملهم في الاشراف العدلي ونسبوا للعمل في دوائر اخرى قبل نفاذ هذا القانون.٢ - يجوز انتداب القضاة واعضاء الادعاء العام للعمل في الاشراف العدلي اكثر من مرة.المادة ٣يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون (70) لسنة 2001 تعديل قانون الادعاء العام المرقم بـ(159) لسنة 1979 | 2
قانون (70) لسنة 2001 تعديل قانون الادعاء العام المرقم بـ(159) لسنة 1979 | 2
عنوان التشريع: قانون (٧٠) تعديل قانون الادعاء العام المرقم بـ(١٥٩) لسنة ١٩٧٩التصنيف اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٠تاريخ التشريع ١٣-٠٨-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٩١ | تاريخ العدد: ١٣-٠٨-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٥١٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره ( ١٨٣ ) في ٧-٨-٢٠٠١ اصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى نص الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( ٩ ) من قانون الادعاء العام المرقم بـ ( ١٥٩ ) لسنة ١٩٧٩، ويحل محله ما ياتي: -ثانيا: ا – لا تنعقد جلسات محاكم الجنايات الا بحضور عضو الادعاء العام المعين او المنسب للترافع امامها .ب – على عضو الادعاء العام المعين او المنسب تقديم مطالعة الى محكمة الجنايات عند انعقادها بصفة تمييزية يبين فيها الراي في الطعن المقدم اليها بالقرارات والاحكام والتدابير .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية مساهمة الادعاء العام في تحقيق العدالة امام محاكم الجنايات عن طريق مراقبة المشروعية واحترام تطبيق القانون،شرع هذا القانون ....
قانون (97) لسنة 2001 تعديل قانون التنظيم القضائي المرقم ( 160) لسنة 2001 | 2
قانون (97) لسنة 2001 تعديل قانون التنظيم القضائي المرقم ( 160) لسنة 2001 | 2
عنوان التشريع: قانون (٩٧) تعديل قانون التنظيم القضائي المرقم ( ١٦٠ ) لسنة ٢٠٠١التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٧تاريخ التشريع ٠٣-١٢-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٧ | تاريخ العدد: ٠٣-١٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٧٢٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٢٦٦ ) بتاريخ ٢٩-١١-٢٠٠١ اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص الفقرة ا من البند ثانيا من مادة ٤٩ من قانون التنظيم القضائي المرقم بـ ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ ويحل محله ما ياتي : -ثانيا – ا – يجوز انتداب القاضي بموافقته التحريرية وبامر من وزير العدل الى دوائر مركز وزارة العدل واجهزتها من غير المحاكم على ان يحتفظ بصفته القضائية وحقوقه فيها وما يستحقه من مخصصات قبل انتدابه، وان يراعى في الانتداب تناسب الوظيفة التي ينتدب اليها وصنفه، ولا يشترط موافقته التحريرية اذا كان انتدابه الى جهاز الادعاء العام على ان لا تزيد مدة الانتداب في هذه الحالة على ٣ ثلاث سنوات طيلة خدمته القضائية .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية سد النقص في جهاز الادعاء العام عن طريق انتداب القضاة اليه،شرع هذا القانون ....
قانون الادعاء العام رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٧ | 18
قانون الادعاء العام رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٧ | 18
عنوان التشريع: قانون الادعاء العام رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٧التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٩تاريخ التشريع ٠٦-٠٣-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٣٧ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٣-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ١٠استنادابناء على ماقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٢-٢-٢٠١٧اصدار القانون الاتي:المادة ١اولا: يؤسس جهاز يسمى جهاز الادعاء العام ويعد من مكونات السلطة القضائية الاتحادية ويكون مقره في بغداد.ثانيا: الغيت . (١-١)المادة ٢يهدف هذا القانون الى ما ياتي:اولا: حماية نظام الدولة وامنها والحرص على المصالح العليا للشعب والحفاظ على اموال الدولة والقطاع العام.ثانيا: دعم النظام الديمقراطي الاتحادي وحماية اسسه ومفاهيمه في اطار احترام المشروعية واحترام تطبيق القانون.ثالثا: الاسهام مع القضاء والجهات المختصة في الكشف السريع عن الافعال الجرمية والعمل على سرعة حسم القضايا وتحاشي تأجيل المحاكمات بدون مبرر لاسيما الجرائم التي تمس امن الدولة ونظامها الديمقراطي الاتحادي.رابعا: مراقبة تنفيذ الاحكام والقرارات والعقوبات وفق القانون .خامسا: الاسهام في رصد ظاهرة الاجرام والمنازعات وتقديم المقترحات العلمية لمعالجتها وتقليصها .سادسا: الاسهام في حماية الاسرة والطفولة .سابعا: الاسهام في تقييم التشريعات النافذة لمعرفة مدى مطابقتها للواقع المتطور .المادة ٣اولا: يتكون جهاز الادعاء العام من رئيس ونائب للرئيس وعدد من المدعين العامين ونواب المدعين العامين .(١-١)ثانيا: يتمتع أعضاء الادعاء العام بجميع حقوق القضاة وامتيازاتهم.المادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادةاولا: يعين رئيس الادعاء العام من بين قضاة الصنف الاول ممن شغل مدة لاتقل عن(٣) ثلاث سنوات منصب رئيس محكمة استئناف او نائب رئيس محكمة استئناف او نائب رئيس الادعاء العام او مدعي عام بترشيح من مجلس القضاء الاعلى وموافقة مجلس النواب ويصدر مرسوم جمهوري بذلك .ثانيا: يعين نائب رئيس الادعاء العام بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من رئيس الادعاء العام من بين المدعين العامين في مركز المنطقة الاستئنافية ومن الصنف الاول او من قضاة الصنف الاول ممن اشغل منصب نائب رئيس محكمة استنئاف ومن الذين امضوا في مناصبهم مدة لاتقل عن (٢) سنتين .ثالثا: يعين عضو الادعاء العام من بين خريجي المعهد القضائي الاتحادي او المعهد القضائي في الإقليم .رابعا: يعين المدعون العامون في المحاكم التابعة الى مجلس القضاء الأعلى من بين المدعين العامين من الصنف الاول او الصنف الثاني بترشيح من رئيس الادعاء وبقرار من مجلس القضاء الأعلى .خامسا: يعين المدعي العام في المناطق الاستئنافية من بين المدعين العامين من الصنف الأول او من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف باقتراح من رئيس الادعاء العام وبقرار من مجلس القضاء الأعلى .سادسا: يعين المدعي العام امام محكمة الجنايات وامام محكمة الاحداث والمدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث من بين المدعين العامين من الصنف الاول او الصنف الثاني بترشيح من رئيس الادعاء العام وبقرار من مجلس القضاء الاعلى.سابعا): ١) الغيت . (١-١)المادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادةيتولى الادعاء العام المهام الاتية :اولا: اقامة الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المالي والإداري ومتابعتها استنادا الى قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ المعدل.ثانيا:مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الادلة التي تلزم بالتحقيق فيها واتخاذ كل من شانه التوصل الى كشف معالم الجريمة .ثالثا: الحضور عند اجراء التحقيق في جناية او جنحة وابداء ملاحظاته وطلباته القانونية والحضور في جلسات المحاكم الجزائية عدا محكمة التمييز الاتحادية وتقديم الطعون والطلبات الى محكمة الجنايات والى محكمة الاستئناف بصفتها الاصلية عند نظرها للأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى والجنح الى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية او محكمة التمييز وحسب الاختصاص.رابعا: ممارسة صلاحيات قاضي التحقيق عند غيابه في مكان الحادث.خامسا: الحضور أمام محاكم العمل ولجنة شؤون القضاة ولجنة شؤون الادعاء العام ومحاكم قضاء الموظفين ومحاكم القضاء الاداري ولجان الانضباط والكمارك ولجان التدقيق في ضريبة الدخل واية هيأة او لجنة او مجلس ذي طابع قضائي جزائي.سادسا: الحضور في الدعاوى المدنية التي تكون الدولة طرفا فيها او متعلقة بالحقوق المدنية الناشئة للدولة عن الدعاوى الجزائية وبيان اقواله ومطالعاته ومراجعة طرق الطعن في القرارات والأحكام الصادرة في تلك الدعاوى ومتابعتها.سابعا: تدقيق الدعاوى الواردة من محكام الجنايات المعاقب عليها بالإعدام او السجن مدى الحياة او السجن المؤبد والدعاوى الواردة من محاكم الأحداث وتقديم المطالعات والطعون فيها.ثامنا: النظر في شكاوى المواطنين المقدمة اليه من ذوي العلاقة او المحالة عليه من الجهات المختصة وإرسالها الى المرجع القضائي المختص ومتابعتها مع بيان رأيه شانها.تاسعا: رقابة وتفتيش المواقف واقسام دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث وتقديم التقارير الشهرية عنها الى الجهات المعنية .عاشرا: تقديم الطلبات وابداء الراي في قضايا التعهد بحفظ السلام وحسن السلوك واعادة محاكمة وانابة قضائية وتسليم ألمجرمين والقضايا الاخرى التي ينص القانون عليها.حادي عشر:الطعن بعدم دستورية القوانين والانظمة امام المحكمة الاتحادية العليا.ثاني عشر: الغيت.ثالث عشر: الغيت.رابع عشر :الغيت.(١)المادة ٦على الادعاء العام الحضور إمام محاكم الأحوال الشخصية وغيرها من المحاكم المدنية في الدعاوى المتعلقة بالقاصرين والمحجور عليهم والغائبين والمفقودين ودعاوى الطلاق والتفريق وهجر الأسرة وتشريد الأطفال وأي دعاوى يرى الادعاء العام ضرورة تدخله فيها لحماية الأسرة والطفولة وله الحق في الطعن بما يصدر عن الجهات المذكورة من أحكام وقرارات .المادة ٧الاحكام المرتبطة بالمادةأولا: يتولى رئيس الادعاء العام اتخاذ الإجراءات التي تكفل تلافي خرق القانون او انتهاكه وفقا للقانون.ثانيا: أ. اذا تبين لرئيس الادعاء العام حصول خرق للقانون في حكم او قرار صادر عن أي محكمة عدا المحاكم الجزائية او في أي قرارصادر عن لجنة قضائية او من مدير عام دائرة رعاية القاصرين او مدير رعاية القاصرين المختصة او المنفذ العدل من شانه الإضرار بمصلحة الدولة او القاصر او أموال أي منهما او مخالفة النظام العام يتولى عندها الطعن في الحكم او القرار لمصلحة القانون رغم فوات المدة القانونية للطعن اذا لم يكن احد من ذوي العلاقة قد طعن فيه او قد تم الطعن فيه ورد الطعن من الناحية الشكلية .ب. لايجوز الطعن لمصلحة القانون وفق أحكام الفقرة (أ) من هذا البند اذا مضت (٥) سنوات على اكتساب الحكم او القرار الدرجة القطعية .ثالثا: لرئيس الادعاء العام ان يطلب من محكمة التمييز الاتحادية وقف اجراءات التحقيق والمحاكمة مؤقتا اونهائيا في أي حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار فيها اذا وجد سببا يبرر ذلك على وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية .المادة ٨الاحكام المرتبطة بالمادةتعد جلسات المحاكم الجزائية ومحاكم الاحداث غير منعقدة عند عدم حضور عضو الادعاء العام.المادة ٩اولا: تلتزم الجهات القائمة بالتحقيق اخبار الادعاء العام بالجنايات والجنح فور العلم بها وعلى دوائر الدولة اخباره في الحال بحدوث أي جناية او جنحة تتعلق بالحق العام.ثانيا: تلتزم الجهات المختصة اعلام الادعاء العام بتشكيل اللجان والهيئات والمجالس التي تتولى التحقيق في القضايا التي تنظرها قبل موعد الجلسة فيها بمدة لاتقل عن (٨) ثمانية ايام وتزويده بنسخ من القرارات التي تصدرها خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.المادة ١٠اولا: ترسل محاكم الجنايات الى رئاسة الادعاء العام مباشرة الدعاوى التي حسمتها في الجرائم المعاقب عليها قانونا بالاعدام او بالسجن مدى الحياة او بالسجن المؤبد.ثانيا: ترسل محكمة الاحداث الى رئاسة الادعاء العام دعاوى الجنايات التي حسمتها .المادة ١١اولا : لعضو الادعاء العام الطعن بمقتضى احكام القانون في الاحكام والقرارات والتدابير الصادرة عن قضاة التحقيق والمحاكم واللجان المنصوص عليها في هذا القانون .ثانيا: تسري مدة الطعن بالنسبة لعضو الادعاء العام ابتداء من اليوم الثاني لتاريخ النطق بتلك الاحكام والقرارات والتدابير عند حضوره او من اليوم التالي لتبليغه بها عند عدم حضورهثالثا: تبدأ مدة تصحيح القرار التمييزي من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الادعاء العام بالقرار التمييزي وتلتزم الجهة التي اصدرت القرار موضوع الطعن بتبليغ الادعاء العام به خلال (٣٠) يوما من تاريخ صدوره.رابعا: يعفى الادعاء العام من دفع اية رسوم بسبب الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المدنية.المادة ١٢اولا: تزود المحكمة عند اصدار الحكم بعقوبة او تدبير سالب للحرية المدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث كلا حسب الاختصاص بنسخة من قرار الادانة او التجريم او الايداع والحكم مع مذكرة السجن او الايداع او الحبس ونسخه من أي قرار تصدره المحكمة في هذا الصدد.ثانيا: يتابع عضو الادعاء العام تنفيذ الاحكام والقرارات والتدابير المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة.ثالثا: تخبر دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث تحريريا المدعي العام المعين او المنسب امامها عند انتهاء العقوبات والتدابير بحق المحكوم عليه.رابعا: اذا وجدت المحكوم عليها بالاعدام حاملا فعلى دائرة الاصلاح العراقية عند ورود الامر بتنفيذ الحكم مفاتحة المدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية بذلك ليبدي مطالعته الى رئيس الادعاء العام وعلى رئيس الادعاء العام ان يقدمها الى رئيس مجلس القضاء الاعلى مشفوعة برأية مسببا تاجيل تنفيذ الحكم او تبديله وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون او في قانون اصول المحاكمات الجزائية.خامسا: يجوز دفع الغرامة المحكوم بها او الجزء النسبي منها الى مقر المدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية او دائرة اصلاح الاحداث وعندها يخلى سبيل المحكوم عليه حالا ويرسل مبلغ الغرامة المدفوعة الى المحكمة المختصة.سادسا: يقوم عضو الادعاء العام في دائرة الاصلاح العراقية او دائرة اصلاح الاحداث بما ياتي:أ. ابداء الراي في طلبات الافراج الشرطي ومراقبة صحة قيام المفرج عنه شرطيا بتنفيذ الشروط والالتزامات التي فرضتها عليه المحكمة واخبارها عن كل مايرتكبه اخلالا بتلك الشروط وله ان يستعين بالمجالس المحلية والمنظمات الاجتماعية لتحقيق ذلك.ب.تزويد المحكمة بالمعلومات التي توجب اعادة النظر في قرارها بالافراج الشرطي كلا او جزءا او تاجيل ماقررت تنفيذه او تنفيذ ماقررت تاجيله من العقوبات الاصلية او الفرعية.سابعا: تستمع المحكمة الى مطالعة عضو الادعاء العام قبل ان تصدر قرارها بالغاء قرار الافراج الشرطي لمخالفة المفرج عنه لشروط الافراج الشرطي او لصدور حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية.ثامنا: يحضر المدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية عند تنفيذ حكم الاعدام باعتباره عضوا في هيئة التنفيذ وله ان ينتدب احد نوابه لهذا الغرض.المادة ١٣اولا: يمارس رئيس الادعاء العام حق الاشراف على جهاز الادعاء العام ومراقبة حسن قيام اعضائة باختصاصاتهم المنصوص عليها في هذا القانون وتصرفاتهم وسلوكهم الشخصي وانتظام اعمالهم ودوامهم ومراقبة التزاماتهم المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون تنظيم شؤون القضاة واعضاء الادعاء العام.ثانيا:لرئيس هيئة الاشراف القضائي تنفيذا لمهامة بالاشراف والرقابة على الوجه المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة ان يقوم بتفتيش جهاز الادعاء العام بكافة تشكيلاته او ينيب لهذا الغرض احد اعضاء الهيئة للقيام بهذه المهمة حسب مقتضى الحال ورفع تقرير بذلك الى رئيس جهاز الادعاء العام ومجلس القضاء الاعلى .(١-١)المادة ١٤لرئيس الادعاء العام ان ينبه عضو الادعاء العام الى كل مايقع من مخالفات لواجبات ومقتضيات وظيفته.المادة ١٥فيما لم يرد بشانه نص في هذا القانون تطبق احكام قانون التنظيم القضائي رقم (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ المعدل وقانون رواتب ومخصصات القضاة والمدعين العامين وقانون الخدمة المدنية النافذ او أي قانون يحل محله.المادة ١٦لمجلس القضاء الاعلى اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٧يلغى قانون الادعاء العام رقم (١٥٩) لسنة ١٩٧٩ وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة الى حين صدور مايحل محلها او يلغيها.المادة ١٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةللتغيرات التي حصلت بعد صدور قانون الادعاء العام رقم (١٥٩) لسنة ١٩٧٩ ولغرض مواكبة هذه المتغيرات والتوافق مع التشريعات الجديدة ولضمان حسن الاداء في مكونات السلطة القضائية , شرع هذا القانون.الهوامش(١) - اولا : يصحح الخطأ الوارد في المادة (٥/رابع عشر ) من قانون الادعاء العام المرقم (٤٩) لسنة ٢٠١٧ بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد (٤٤٦٩ ) لسنة ٢٠١٧ و يقرأ كالاتي :(يؤسس مكتب للادعاء العام المالي و الاداري يرأسه مدعي عام لاتقل خدمته عن (١٠) سنوات في الوزارات و الهيئات المستقلة يمارس اختصاصه طبقا لاحكام الفقرة ( ثاني عشر ) من هذه المادة ) بدلا عن(يؤسس مكتب للادعاء العام المالي و الاداري يرأسه مدعي عام لاتقل خدمته عن (١٠) سنوات في الوزارات و الهيئات المستقلة يمارس اختصاصاته طبقا لاحكام الفقرة ( حادي عشر ) من هذه المادة )-الحكم بعدم دستورية المواد الثانية عشر والثالث عشر والرابع عشرمن المادة ٥ بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١١٢/اتحادية/٢٠٢١النص القديم للمواد :ثاني عشر : التحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري وكافة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ (المعدل) طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ المعدل على ان يحيل الدعوى خلال (٢٤) اربع وعشرين ساعة الى قاضي التحقيق المختص من تاريخ توقيف المتهم. ثالثا عشر : تستحدث دائرة في رئاسة الادعاء العام تسمى دائرة المدعي العام الاداري والمالي وقضايا المال العام يديرها مدعي عام لا تقل خدمته عن (١٥) خمس عشرة سنة تتولى الاشراف على مكاتب الادعاء العام المالي والاداري في دوائر الدولة. رابع عشر : يؤسس مكتب للادعاء العام المالي و الاداري يرأسه مدعي عام لاتقل خدمته عن (١٠) سنوات في الوزارات و الهيئات المستقلة يمارس اختصاصه طبقا لاحكام الفقرة ( ثاني عشر ) من هذه المادة (١-١) - الحكم بعدم دستورية العبارات والبنود التالية من قانون الادعاء العام رقم (٤٩) لسنة ٢٠١٧ بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١١٢/اتحادية/٢٠٢١- عبارة (يتمتع بالاستقلال المالي والاداري) الواردة في المادة (١/اولاً) من القانون. ٣- البند (ثانياً) من المادة (١) من القانون.النص القديم للبند ( ثانيا - ١ )ثانيا: يتمتع جهاز الادعاء العام بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس الادعاء العام او من يخوله.- عبارة (ومعاوني الادعاء العام) الواردة في المادة (٣/اولاً) من القانون.- .عبارة ( لمدة (٤) اربع سنوات) وعبارة (ويجوز التجديد لمرة واحدة بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الاعلى وموافقة مجلس النواب.) الواردتين في البند (اولاً) من المادة (٤) من القانون.- .عبارة ( لمدة (٤) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة) الواردة في البند (ثانياً) من المادة (٤) من القانون.- .عبارة ((او من المحامين والحقوقيين الذين لم تتجاوز اعمارهم (٥٠) خمسين سنة ولهم خبرة في مجال عملهم مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات)) الواردة في البند (ثالثاً) من المادة (٤) من القانون.- البند (سابعاً/١ و ٢ و٣) من المادة (٤) من القانون .النص القديم (البند /٧/١و٢و٣) من المادة ٤سابعا): ١) يعين معاونا للادعاء العام قانوني حاصل على شهادة اولية في القانون ولهد خدمة لاتقل عن (٣) سنوات في المحاكم اوالدوائر القانونية او ممن لهد خدمة لاتقل عن (٥) خمس سنوات في المحاماة بعد اجتياز الاختبار التنافسي والدورة التاهلية مدة لاتقل عن (٦) ستة اشهر في معهد التطوير القضائي او المعهد القضائي. (٢) يمارس معاون الادعاء العام المهام الاتية : أ- تمثيل الحق العام في كل دعوى تكون الدولة طرفا فيها ويكون خصما الى جانب الممثل القانوني للدائرة المعنية. ب-القيام بالمهام التي يتولاها الادعاء العام بعد تكليفه من رئيس الادعاء العام . (٣) لرئيس الادعاء العام تعيين معاون الادعاء العام نائبا للادعاء العام اذا كانت لديه خدمة لاتقل عن (٣) ثلاث سنوات كمعاون للادعاء العام بعد اجتازه الدورة التاهيلية والامتحان التنافسي.- .عبارة ( والى مجلس النواب ) الواردة في البند (ثانياً) من المادة (١٣) من القانون....
قانون التعديل الأول ( الأمر رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ ) قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢١ | 8
قانون التعديل الأول ( الأمر رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ ) قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢١ | 8
عنوان التشريع: قانون التعديل الأول ( الأمر رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ ) قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢١التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٥تاريخ التشريع ١٨-٠٣-٢٠٢١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٣٥ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٦-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة (٦١) والبند (ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢-٦-٢٠٢١إصدار القانون الأتي :المادة ١يلغى نص المادة (٣) من قانون المحكمة الاتحادية العليا ويحل محله ما يأتي :المادة – ٣ – أولا : أ – تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء أصليين يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف الأول المستمرين بالخدمة ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن (١٥) خمس عشرة سنة .ب – للمحكمة أربعة أعضاء احتياط غير متفرغين يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف الأول المستمرين بالخدمة ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن (١٥) خمس عشرة سنة .ثانيا : يتولى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا ورئيس جهاز الادعاء العام ورئيس جهاز الإشراف القضائي اختيار رئيس المحكمة ونائبه والأعضاء من بين القضاة المرشحين مع تمثيل الأقاليم في تكوين المحكمة وترفع أسماؤهم إلى رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين خلال مدة أقصاها (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ اختيارهم .المادة ٢يلغى نص المادة (٤) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة – ٤ – تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي :أولا : الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة .ثانيا : تفسير نصوص الدستور .ثالثا : الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ويكفل القانون لكل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة .رابعا : الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية .خامسا : الفصل في المنازعات التي تحصل بين حكومات الأقاليم أو المحافظات .سادسا : الفصل في الاتهامات الموجه إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء .سابعا : التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب .ثامنا : أ – الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .ب – الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للإقليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم .تاسعا : النظر بالطعن في قرار مجلس النواب الصادر على وفق صلاحياتها المنصوص عليها في المادة (٥٢) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ وذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .المادة ٣يلغى نص البند ( ثالثا ) من المادة (٦) من القانون ويحل محله الأتي :-المادة – ٦ – ثالثا : أ – يحال إلى التقاعد بمرسوم جمهوري الرئيس ونائبه وأعضاء المحكمة من القضاة بعد إكمال (٧٢ ) اثنتين وسبعين سنة من العمر استثناء من أحكام قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ المعدل وأحكام قانون التنظيم القضائي رقم (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ المعدل أو أي قانون يحل محلهما .ب – يحال إلى التقاعد بمرسوم جمهوري رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا المعينين بموجب المرسوم الجمهوري رقم (٢) الصادر في الأول من شهر حزيران من عام ٢٠٠٥ والمرسوم الجمهوري رقم (٣) الصادر في التاسع عشر من شهر شباط عام ٢٠٠٧ استنادا الى أحكام القانون رقم (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ المعدل وأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ المعدل أو أي قانون يحل محلهما استثناء من الفقرة (أ) من هذا البند بعد اختيار رئيس وأعضاء المحكمة وفقا لأحكام البند ( ثانيا ) من المادة (٣) من الأمر التشريعي رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٥ المعدل .المادة ٤يلغى نص المادة (٧) من القانون ويحل محله ما يأتي :-المادة – ٧ – يؤدي رئيس المحكمة ونائبه وأعضاؤها قبل المباشرة بإعمالهم اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية وفق الصيغة الآتية ( اقسم بالله العلي العظيم أن أودي أعمال وظيفتي بصدق وأمانة واقضي بين الخصوم بالحق والعدل وأطبق أحكام الدستور والقوانين بنزاهة وحياد وأحافظ على استقلال القضاء وكرامته ونزاهته وأصون الدستور واحمي الحريات العامة والخاصة والله على ما أقول شهيد )المادة ٥إذا تعذر أداء اليمين الدستورية لرئيس المحكمة أو نائب الرئيس أو أعضاء المحكمة الاتحادية لأي سبب كان أو لم يتم إصدار المرسوم الجمهوري بتعيينهم لأي سبب كان يؤدي رئيس المحكمة الاتحادية ونائبه وأعضاؤها والاحتياط من القضاة اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب بالصيغة المذكورة في هذا القانون ويصدر أمر نيابي بتعيينهم خلال (١٥) خمسة عشر يوما .المادة ٦يحفظ في تكوين المحكمة التوازن الدستوري بين مكونات الشعب العراقي .المادة ٧للمحكمة أمين عام له خبرة في القانون لا تقل عن (١٠) عشر سنوات ويكون بدرجة وكيل وزارة وصلاحياته .المادة ٨أولا : ينفذ هذا القانون من تاريخ إقراره في مجلس النواب في ١٨-٣-٢٠٢١ثانيا : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلصدور قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية المادة (٣) من الأمر التشريعي رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٥ وبغية اختيار رئيس المحكمة ونائبه وأعضائها الجدد والأعضاء الاحتياط ولممارسة اختصاصاتها استنادا لأحكام الدستور .شرع هذا القانون ....
قانون 5 لسنة 1987 التعديل الاول لقانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 | 3
قانون 5 لسنة 1987 التعديل الاول لقانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 | 3
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الادعاء العام رقم ١٥٩ لسنة ١٩٧٩التصنيف اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ١٩-٠١-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٣٣ | تاريخ العدد: ١٩-٠١-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادبناء على ما اقره المجلس الوطني، واستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين والمادة الثالثة والخمسين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٢) بتاريخ ٧-١-١٩٨٧.اصدار القانون الاتي : -المادة ١تلغى المادة (٣٠) من قانون الادعاء العام رقم ١٥٩ لسنة ١٩٧٩ ويحل محلها ما ياتي:مادة ٣٠:اولا - يقوم رئيس الادعاء العام في حدود ما تسمح به القوانين والانظمة والتعليمات باتخاذ او طلب اتخاذ الاجراءات التي تكفل تلافي خرق القانون او انتهاكه.ثانيا - ا - اذا تبين لرئيس الادعاء العام حصول خرق للقانون في اي حكم او قرار صادر من اية محكمة، عدا المحاكم الجزائية، من شانه الاضرار بمصلحة الدولة او اموالها او مخالفة النظام العام، يتولى عندها الطعن في الحكم او القرار لمصلحة القانون رغم فوات المدة القانونية اذا لم يكن احد من ذوي العلاقة قد طعن فيه.ب - لا يجوز الطعن لمصلحة القانون طبقا للفقرة (ثانيا - ا) من هذه المادة اذا كانت قد مضت مدة ثلاثة سنوات على اكتساب الحكم او القرار درجة البتات.جـ - يكون الطعن لمصلحة القانون امام محكمة التمييز وينظر من هيئة خماسية برئاسة رئيس المحكمة او احد نوابه، فاذا تايد ان في الحكم او القرار المطعون فيه خرقا للقانون تقرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاصدار حكم او قرار جديد ترسله تلقائيا الى محكمة التمييز وينظر من الهيئة الخماسية ويكون قرارها واجب الاتباع ولا يقبل الطعن بطريق تصحيح القرار.المادة ٢تلغى الفقرة (سادسا) من المادة ٣٢ من القانون.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلما كان الطعن لمصلحة القانون من المبادئ المهمة التي يتيح تطبيقها للادعاء العام ان يطلب تصحيح الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم اذا كانت مبنية على خرق للقانون ولم يطعن بها احد من ذوي العلاقة خلال المدة القانونية ونظرا لان الأحكام الواردة في قانون الادعاء العام بشأن هذا الطعن قد شابها النقص والغموض من حيث عدم تحديدها مفهوم خرق القانون وعدم تفريقها بين الدعاوى المدنية والدعاوى الجزائية واقتصار القرار بقبول الطعن على تصحيح الخطأ القانوني دون التصدي لآثار الحكم آو القرار المطعون فيه على الرغم من بطلانها فقد استوجب الأمر إعادة النظر في هذه الأحكام بحيث تكون ممارسة الطعن لمصلحة القانون خاضعة لضوابط واضحة محددة وان يقتصر على حالات خرق القانون التي من شأنها الأضرار بمصلحة الدولة واموالها او التي تخالف النظام العام في الدعاوي المدنية دون الجزائية وان يمارس هذا الحق خلا مدة محددة حرصا على استقرار الأحكام والقرارات القضائية وان تناط هذه المهمة حصرا برئيس الادعاء العام ضمانا لسلامة تطبيقها ، فيتخذ او يطلب اتخاذ الإجراءات التي تكفل تلافي خرق القانون او انتهاكه ويطعن في الأحكام والقرارات التي نتج عنها خرق للقانون ، ومما يشار إليه بهذا الصدد ان ما بعتبر خرقا للقانون هو المخالفة للقانون التي ينتج عنها ضرر جسيم يمس المصلحة العامة ويهدد الشعور بالأمن القانوني مثل الأضرار بأموال الدولة ومخالفة النظام العام كمخالفة قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالحل والحرمة أما الانتهاك فهو مخالفة للقانون ينتج عنها ضرر يمس المصلحة العامة ولا يرقى إلى مرتبة الخرق مثل إيداع عدد كبير من الموقوفين في موقف لايتسع لهم او لا تتوفر فيه الشروط الصحية او ترك أموال الدولة عرضة للتلف او الضياع وهذا الانتهاك لايكون سببا للطعن لمصلحة القانون بل لان يطلب لرئيس الادعاء العام اتخاذ الإجراءات التي تكفل تلافيه .فللأسباب المذكورة شرع هذا القانون...
قانون 7 لسنة 1980 التعديل الاول لقانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976 | 9
قانون 7 لسنة 1980 التعديل الاول لقانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976 | 9
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المعهد القضائي رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧تاريخ التشريع ٢١-٠١-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٥٣ | تاريخ العدد: ٢١-٠١-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١١٨ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١اولا – يلغى البند (سابعا) من (المادة الثانية) من قانون المعهد القضائي رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦، ويحل محله ما يلي : -سابعا – رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد – عضوا .ثانيا – يضاف البندان التاليان الى اخر المادة (الثانية)، ويكونان البندين (ثامنا وتاسعا) لها : -ثامنا – مدير عام مركز البحوث القانونية – عضوا .تاسعا – مدير عام المعهد القضائي – عضوا ومقررا .المادة ٢تحل كلمة (ستة)، محل كلمة (خمسة) الواردة في المادة (الثالثة) من القانون .المادة ٣تلغى (المادة الخامسة) من القانون، ويحل محلها ما ياتي : -المادة الخامسة – يتولى ادارة المعهد مدير عام، يختاره وزير العدل من بين قضاة الصنف (الثاني) على الاقل، او من بين موظفي وزارة العدل من الحاصلين على شهادة (البكالوريوس في القانون)، على ان لا تقل درجته عن (الدرجة الثانية)، ويكون مرتبطا بالوزير .المادة ٤تلغى الفقرة (ب) من البند (اولا) من (المادة السابعة) من القانون، ويحل محلها ما ياتي : -ب – ان لا يزيد عمره عند قبوله في المعهد على (اربعين سنة)، ولا يقل عن (ثمان وعشرين سنة)، وذلك اعتبارا من السنة الدراسية ١٩-٠-١٩٨١ .المادة ٥تلغى الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من (المادة التاسعة) من القانون، ويحل محلها ما ياتي : -ب – تقديم بحث في القانون المدني، او قانون العقوبات .المادة ٦يلغى البند (اولا) من (المادة الثالثة عشرة) من القانون، ويحل محله ما ياتي : -اولا – لم يحصل على درجة النجاح في اكثر من مادة، او في البحث ومادة، او في احدهما، والمعدل العام .المادة ٧تلغى (المادة الثامنة عشرة) من القانون، ويحل محلها ما ياتي : -المادة الثامنة عشرة – لا يعين قاضيا او نائب مدع عام، الا من كان متخرجا في المعهد القضائي ومتزوجا .المادة ٨تحل عبارة (مدير عام المعهد)، محل عبارة (مدير المعهد)، اينما ورد ذكرها في القانون .المادة ٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في الندوة الموسعة لرجال القضاء بتاريخ ١١ – ٨ – ١٩٧٩، ولصيانة القضاء وتعززيه بالعناصر الاكثر تجربة وخبرة وعمرا ودعما لمركز المعهد القضائي، باعتباره مؤسسة تتولى اعداد رجال القضاء والعدل، وتمكينا لمجلس المعهد من ممارسة اختصاصاته على افضل وجه، باضافة اعضاء جدد اليه من ذوي الخبرة والاختصاص، ولتدارك بعض الصعوبات التي تواجه طلبة المعهد وادارته في مووضع البحوث وتعددها .فقد شرع هذا القانون...
قانون 7 لسنة 2010 التعديل الاول لقانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة 2008 | 4
قانون 7 لسنة 2010 التعديل الاول لقانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة 2008 | 4
قانون التعديل الاول لقانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة 2008التصنيف اصول محاكمات جزائية | رواتب واجورالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 7تاريخ التشريع 02/01/2010سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون التعديل الاول لقانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة 2008المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4144 | تاريخ:15/02/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:5 | رقم الجزء:0استنادبأسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم (5)بناءاً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلستهِ المنعقدة بتاريخ 1/2/2010 إصدار القانون الآتي :المادة 1يلغى نص المادة (4) من قانون رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة (2008) ويحل محله ما يأتي :المادة (4) أولاً- يستحق القاضي وعضو الادعاء العام راتباً تقاعدياً بنسبة 80% ثمانين من المئة مما يتقاضاه أقرانه ممن هم في الخدمة من راتب ومخصصات في إحدى الحالات الآتية :أ . إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية للإحالة إلى التقاعد .ب . إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن إداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة .ج . إذا توفي أثناء الخدمة .ثانياً- للقاضي وعضو الادعاء العام ممن له خدمة في القضاء أو في الادعاء العام لاتقل عن (30) ثلاثين سنة أن يطلب إحالته إلى التقاعد ويستحق في هذه الحالة 80% ثمانين من المئة مما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات في الشهر الأخير من خدمته .ثالثاً- تسري أحكام البند (أولاً) من هذه المادة على رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس ونواب وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية والقضاة وأعضاء الادعاء العام المحالين إلى التقاعد قبل نفاذه أو على عيالهم ويستثنى من ذلك القضاة وأعضاء الادعاء العام الذين عملوا في المحاكم الخاصة والاستثنائية التي أسسها النظام البعثي السابق .المادة 2يتولى مجلس القضاء الأعلى احتساب الراتب التقاعدي للمشمولين بأحكام هذا القانون وصرفه لهم من بين التخصيصات المالية المصادق عليها في موازنته السنوية المستقلة .المادة 3لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .المادة 4ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وليس بأثر رجعي .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةتعددت التشريعات التي تمنح القضاة وأعضاء الادعاء العام الحقوق التقاعدية مما أدى ذلك إلى تفاوت استحقاقاتهم التقاعدية وبغية توحيد تلك التشريعات وإلغاء ذلك التفاوت ولتحقيق الإنصاف والعدالة بالنسبة للقضاة وأعضاء الادعاء العام الذين أحيلوا إلى التقاعد في فترات سابقة . شرع هذا القانون...
قانون 7 لسنة 2010 التعديل الاول لقانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة 2008 | 4
قانون 7 لسنة 2010 التعديل الاول لقانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة 2008 | 4
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٨التصنيف اصول محاكمات جزائية - رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧تاريخ التشريع ١٥-٠٢-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٢-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ٢استنادبأسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم (٥)بناءاً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨)من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلستهِ المنعقدة بتاريخ ١-٢-٢٠١٠ إصدار القانون الآتي :المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيلغى نص المادة (٤) من قانون رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام رقم (٢٧) لسنة (٢٠٠٨) ويحل محله ما يأتي :المادة (٤) أولاً- يستحق القاضي وعضو الادعاء العام راتباً تقاعدياً بنسبة ٨٠% ثمانين من المئة مما يتقاضاه أقرانه ممن هم في الخدمة من راتب ومخصصات في إحدى الحالات الآتية :أ . إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية للإحالة إلى التقاعد .ب . إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن إداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة .ج . إذا توفي أثناء الخدمة .ثانياً- للقاضي وعضو الادعاء العام ممن له خدمة في القضاء أو في الادعاء العام لاتقل عن (٣٠) ثلاثين سنة أن يطلب إحالته إلى التقاعد ويستحق في هذه الحالة ٨٠% ثمانين من المئة مما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات في الشهر الأخير من خدمته .ثالثاً- تسري أحكام البند (أولاً) من هذه المادة على رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس ونواب وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية والقضاة وأعضاء الادعاء العام المحالين إلى التقاعد قبل نفاذه أو على عيالهم ويستثنى من ذلك القضاة وأعضاء الادعاء العام الذين عملوا في المحاكم الخاصة والاستثنائية التي أسسها النظام البعثي السابق .المادة ٢يتولى مجلس القضاء الأعلى احتساب الراتب التقاعدي للمشمولين بأحكام هذا القانون وصرفه لهم من بين التخصيصات المالية المصادق عليها في موازنته السنوية المستقلة .المادة ٣لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .المادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادةينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وليس بأثر رجعي . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةتعددت التشريعات التي تمنح القضاة وأعضاء الادعاء العام الحقوق التقاعدية مما أدى ذلك إلى تفاوت استحقاقاتهم التقاعدية وبغية توحيد تلك التشريعات وإلغاء ذلك التفاوت ولتحقيق الإنصاف والعدالة بالنسبة للقضاة وأعضاء الادعاء العام الذين أحيلوا إلى التقاعد في فترات سابقة . شرع هذا القانون ....
قانون التنظيم القضائي رقم (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ | 70
قانون التنظيم القضائي رقم (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ | 70
عنوان التشريع: قانون التنظيم القضائي رقم (١٦٠) لسنة ١٩٧٩التصنيف اصول محاكمات جزائية - عمل - قضاء - مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦٠تاريخ التشريع ١٧-١٢-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٤٦ | تاريخ العدد: ١٧-١٢-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٦٥٧ | عدد الصفحات: ١٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات ينفذ هذا القانون بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية // تناط اختصاصات المحاكم الادارية الملغاة بمحاكم البداءة استنادا الى القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٨٨استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٧٢٤) بتاريخ ١٠-١٢-١٩٧٩اصدار القانون الاتي :-المادة ١يهدف قانون التنظيم القضائي الى :اولا – تنظيم القضاء بما يحقق العدل بروح تستوعب طبيعة التحولات الاجتماعية والاقتصادية في مرحلة البناء الاشتراكي في القطر.ثانيا – اعداد قضاء قادر على استيعاب التشريعات والقرارات الثورية وتطبيق القوانين بروح الثورة وبذهنية تتفق مع الاهداف الاشتراكية.المادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةاولا - القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.ثانيا - يحدد موقع القاضي بروتوكوليا في المناسبات الرسمية بما يتلاءم ومكانة القضاء الرفيعة بتعليمات تصدر عن الجهة المختصة .(١)المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةتسري ولاية القضاء على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية، العامة والخاصة، الا ما استثني منها بنص خاص.المادة ٤اولا – تكون اللغة العربية لغة المحاكم الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.ثانيا – تسمع المحكمة اقوال الخصوم او الشهود او الخبراء الذين يجهلون لغة المحكمة، بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين.المادة ٥جلسات المحاكم علنية، الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية، محافظة على النظام العام او مراعاة للاداب او لحرمة الاسرة ويتلى منطوق الحكم علنا.المادة ٦تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب.الفصل الثانيواجبات القاضيالمادة ٧الاحكام المرتبطة بالمادةيلتزم القاضي بما ياتي :اولا – المحافظة على كرامة القضاء والابتعاد عن كل ما يبعث الريبة في استقامته.ثانيا – كتمان الامور والمعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته او خلالها اذا كانت سرية بطبيعتها، او يخشى من افشائها لحوق ضرر بالدولة او الاشخاص. ويظل هذا الواجب قائما حتى بعد انتهاء خدمته.ثالثا – عدم مزاولة التجارة او اي عمل لا يتفق ووظيفة القضاء.رابعا – الاقامة في مركز الوحدة الادارية التي فيها مقر عمله، الا اذا اذن له رئيس مجلس القضاء الاعلى، بالاقامة في مكان اخر لظروف يقدرها.خامسا – ارتداء الكسوة الخاصة اثناء المرافعة وذلك وفق تعليمات يصدرها رئيس مجلس القضاء الاعلى.(٢)المادة ٨لا يجوز ان يشترك في هيئة قضائية واحدة قضاة بينهم مصاهرة او قرابة لغاية الدرجة الرابعة، ولا يجوز ان ينظر القاضي طعنا في حكم اصدره قاض اخر تربطه به العلاقة المذكورة.الفصل الثالثنطاق سريان القانونالمادة ٩يسري هذا القانون على جميع المحاكم التي تتناولها احكامه وعلى جميع القضاة العاملين فيها.المادة ١٠لا ينظر القضاء في كل ما يعتبر من اعمال السيادة.الباب الثانيالتشكيلات القضائيةالفصل الاولأنواع المحاكمالمادة ١١الاحكام المرتبطة بالمادةتكون انواع المحاكم كما يلي :اولا – محكمة التمييز.ثانيا – محكمة الاستئناف.ثالثا – محكمة البداءة.رابعا - ملغاة. (٣)خامسا – محاكم الاحوال الشخصية.سادسا – محاكم الجنايات.سابعا – محاكم الجنح.ثامنا – محاكم الاحداث.تاسعا – محكمة العمل العليا ومحاكم العمل.عاشرا – محاكم التحقيق.الفصل الثانياختصاصات المحاكمالفرع الاولمحكمة التمييزالمادة ١٢الاحكام المرتبطة بالمادةمحكمة التمييز هي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وتتالف من رئيس وخمسة نواب للرئيس وقضاة لا يقل عددهم جميعا عن ثلاثين ويكون مقرها في بغداد.المادة ١٣الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ـ تكون هيئات محكمة التمييز كما يلي :أ ــ الهيئة العامة : ـ تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية , او أقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية نوابه وقضاة المحكمة العاملين فيها كافة وتختص بالنظر فيما يأتي :ـ ١ـ ما يحال عليها من إحدى الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته إحكام سابقة . ٢ ـ الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الإحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية .ب ــ الهيئة الموسعة وتتكون من :-اولا ـ الهيئة الموسعة الجزائية :- تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية ما لا يقل عن أربعة عشرعضوا من قضاتها، وتختص بالنظر في ما ياتي : - ١ـ الدعاوى التي صدر فيها حكم بالإعدام . ٢ـ الدعاوى التي تصر فيها محكمة الجنايات على حكمها المنقوض . ٣ ـ النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمتين جزائيتين . ٤ ـ ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من إحكام وقرارات جزائية تقع ضمن اختصاص المحكمة على وفق القانون الذي صدرت بموجبه تلك الاحكام والقرارات . ثانياً :ـ الهيئة الموسعة المدنية :ـ تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية ما لايقل عن ستة من قضاتها وتختص بالنظر فيما يأتي :ـ ١ـ النزاع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهم او كان احدهم طرفاً في هذين الحكمين وترجيح احد الحكمين وتقرر تنفيذه دون الحكم الاخر ولرئيس المحكمة وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لحين صدور القرار التمييزي . ٢ ـ النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعاوى بين محكمتين مدنيتين. ٣ ـ الدعاوى التي تصر فيها محكمة الموضوع على حكمها المنقوض . ٤ ـ القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف بالشكوى من القضاة . ٥ ـ ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من احكام وقرارات مدنية تقع ضمن اختصاص المحكمة على وفق القانون الذي صدرت بموجبه تلك الاحكام والقرارات. ٦ ـ اي اختصاص اخر تقرره القوانين النافذة .جـ ــ الهيئة المدنية ــ وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المدنية والمواد المتفرقة الاخرى الصادرة وفقا لاحكام القانون.د ــ هيئة الاحوال الشخصية ــ وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية طبقا لاحكام القانون.هـ ــ ملغاة.و ــ الهيئة الجزائية ــ وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى الجزائية وفقا لاحكام القانون.ثانيا ـ تنعقد كل من الهيئة المدنية، وهيئة الاحوال الشخصية والهيئة الجزائية برئاسة نائب الرئيس او من تختاره هيئة الرئاسة وعضوية اثنين من قضاة المحكمة على الاقل.ثالثا ـ تنعقد الهيئة المدنية برئاسة نائب الرئيس وعند تعذر ذلك او وجود مانع قانوني من اشتراكه تنعقد برئاسة القاضي الاقدم في الهيئة وعضوية اربعة من قضاتها عندما تنظر في الاحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف بصفة اصلية وكذلك الحال بالنسبة للهيئة الجزائية عندما تنظر في احكام وقرارات محاكم الجنايات الصادرة عنها بصفة اصلية .رابعا ـ ا ــ تجوز تعدد الهيئات او تاليف هيئات اخرى بقرار من هيئة الرئاسة.ب ــ تؤلف هيئة الرئاسة من رئيس محكمة التمييز ونوابه، وفي حالة غياب احدهم يحل محله الاقدم من قضاة المحكمة.(٤)المادة ١٤اولا – يجري اختيار رؤساء الهيئات في بداية كل سنة بقرار من هيئة الرئاسة، وفي حالة غياب احدهم يحل محله الاقدم من قضاة المحكمة.ثانيا – يتم تشكيل الهيئات وبضمنها الهيئة الموسعة في بداية كل سنة بقرار من هيئة الرئاسة، ولا يبدل عضو الهيئة الا اذا قضت الضرورة بذلك وبالطريقة ذاتها.المادة ١٥اولا – تكون صلاحيات رئيس محكمة التمييز كما ياتي :ا – ادارة المحكمة.ب – رئاسة هيئة الرئاسة.جـ - رئاسة الهيئة العامة والهيئة الموسعة او اية هيئة من هيئات محكمة التمييز.د – تفتيش اعمال محكمة التمييز.هـ - احالة الطعون التي تقدم للمحكمة لاستيفاء الرسوم والامانات وتسجيلها.و – منح الاجازات لقضاة المحكمة وموظفيها وعمالها.ز – رفع التقارير السنوية عن الموظفين.ح – توقيع المخابرات الرسمية الى الوزارات.ثانيا – تكون صلاحيات نائب رئيس محكمة التمييز كما ياتي :ا – القيام باعمال رئيس محكمة التمييز عند غيابه.ب – رئاسة احدى هيئات محكمة التمييز.جـ - الاشتراك في هيئة الرئاسة.د – توقيع كتب اعادة اضابير الدعوى المحسومة مرفقة بقرارات محكمة التمييز.هـ - ما يخوله الرئيس من صلاحيات اخرى.الفرع الثانيمحاكم الاستئنافالمادة ١٦الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – محكمة الاستئناف هي الهيئة القضائية العليا لمحاكم محافظة واحدة او اكثر، وتتالف من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة وتمارس الاختصاصات المعينة لها بموجب القانون.ثانيا – تشكل محاكم الاستئناف على الوجه الاتي :ا – محكمة استئناف منطقة بغداد – وتشمل محاكم محافظات بغداد والانبار وديالى ومركزها مدينة بغداد.ب – محكمة استئناف منطقة البصرة – وتشمل محاكم محافظتي البصرة وميسان ومركزها مدينة البصرة.جـ - محكمة استئناف منطقة نينوي – وتشمل محاكم محافظة نينوي ومركزها مدينة الموصل.د – محكمة استئناف منطقة بابل – وتشمل محاكم محافظات بابل وكربلاء والنجف والقادسية ومركزها مدينة الحلة.هـ - محكمة استئناف منطقة التاميم – وتشمل محاكم محافظتي التاميم وصلاح الدين ومركزها مدينة كركوك.و – محكمة استئناف منطقة الحكم الذاتي – وتشمل محاكم محافظات اربيل والسليمانية ودهوك ومركزها مدينة اربيل.ز – محكمة استئناف منطقة ذي قار – وتشمل محاكم محافظات ذي قار والمثنى وواسط ومركزها مدينة الناصرية.ثالثا – يجوز فك محكمة او اكثر من محكمة استئناف والحاقها بمحكمة استئناف اخرى باقتراح من رئيس مجلس القضاء الاعلى وقرار من مجلس القضاء الاعلى كما يجوز الغاء او احداث محاكم استئناف جديدة بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح من رئيس مجلس القضاء الاعلى.(٥)المادة ١٧اولا – تنعقد محكمة الاستئناف وهيئاتها برئاسة رئيسها او احد نوابه، وعضوية نائبين من نوابه، او احدهم وقاضي محكمة الاستئناف او عضوية قاضيين من قضاتها.ثانيا – يتم تسمية رئيس واعضاء محكمة الاستئناف وهيئاتها ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف ولا يجوز تبديل الرئيس او العضو الا اذا وجدت ضرورة ماسة تقضي بذلك.(٦)المادة ١٨يتولى رئيس محكمة الاستئناف الاشراف على المحاكم واعمالها في منطقته وتوزيع العمل بين قضاتها وله ان يخول احد نوابه ما يراه من هذه الصلاحيات.المادة ١٩اولا – يؤلف في كل منطقة استئنافية مجلس يسمى مجلس منطقة الاستئناف يتشكل من رئيس المحكمة وعضوية نوابه وقضاة محكمة الاستئناف.ثانيا – يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر ولرئيسه دعوته الى الاجتماع عند الحاجة، ولا ينعقد الا بحضور ما لا يقل عن ثلاثة ارباع عدد اعضائه.ثالثا – يتولى المجلس ممارسة الاختصاصات الاتية :ا – دراسة الصعوبات والمشاكل التي تواجهها المحاكم والبت فيها، او تقديم اقتراح بمعالجتها الى مجلس القضاء الاعلى.ب – بحث احتياجات المحاكم وملاكاتها في ضوء الاحصائيات السنوية.جـ - تقديم المقترحات بشان احداث مختلف المحاكم.د – تحسين اساليب العمل ورفع مستوى الاداء في المحاكم.(٧)المادة ٢٠اولا – تكون صلاحيات رئيس محكمة الاستئناف كما ياتي :ا – الاشراف على الامور الادارية وتوزيع العمل ضمن المنطقة.ب – رئاسة مجلس منطقته الاستئناف.جـ - رئاسة محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، وله ان يراس محكمة الاستئناف بصفتها الاستثنائية او محكمة الجنايات.د – احالة الطعون التي تقدم الى محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية والتمييزية لاستيفاء الرسوم والامانات.هـ - رفع التقارير السنوية عن القضاة والموظفين.و - توقيع المخابرات الرسميةز – منح الاجازات لقضاة المحكمة وموظفيها وعمالها.ثانيا – تكون صلاحيات نائب رئيس محكمة الاستئناف كما يلي :ا – القيام باعمال رئيس محكمة الاستئناف عند غيابه.ب – رئاسة احدى هيئات محكمة الاستئناف او محكمة الجنايات.جـ - توقيع كتب اعادة اضابير الدعاوى المحسومة مرفقة بقرارات محكمة الاستئناف الى محكمتها المختصة.د – مراقبة دوام القضاة والموظفين والعمال.هـ - ما يخوله رئيس الاستئناف من صلاحيات اخرى.الفرع الثالثمحكمة البداءةالمادة ٢١اولا - تشكل محكمة بداءة او اكثر في مركز كل محافظة او قضاء ويجوز تشكيلها في النواحي، ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى، وله توسيع الاختصاص المكاني للمحكمة الى اكثر من قضاء او ناحية.ثانيا - لرئيس مجلس القضاء الاعلى الغاء محاكم البداءة في الاقضية والنواحي اذا راى ان المصلحة العامة تقتضي ذلك.(٨)المادة ٢٢لرئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة بداءة للنظر في نوع واحد او اكثر من الدعاوى.(٩)المادة ٢٣تنعقد محكمة البداءة من قاض واحد، وتختص بالنظر في الدعاوى والامور الداخلة ضمن اختصاصها وفقا لاحكام القانون.الفرع الرابعالمحكمة الاداريةالمادة ٢٤ملغاة.(١٠)المادة ٢٥ملغاة.(١١) الفرع الخامسمحكمة الاحوال الشخصيةالمادة ٢٦تشكل محكمة احوال شخصية او اكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة.المادة ٢٧لرئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة احوال شخصية للنظر في نواع واحد او اكثر من الدعاوى.(١٢)المادة ٢٨اولا – تنعقد محكمة الاحوال الشخصية من قاض واحد، وتختص بالنظر في مسائل الاحوال الشخصية وفقا لاحكام القانون.ثانيا – يعتبر قاضي محكمة البداءة المسلم قاضيا لمحكمة الاحوال الشخصية، ان لم يكن لها قاض خاص.الفرع السادسمحكمة الجناياتالمادة ٢٩اولا – تشكل في مركز كل محافظة محكمة جنايات تنظر في الدعاوى الجزائية المعينة لها وفقا لاحكام القانون.ثانيا – يجوز تشكيل اكثر من محكمة جنايات في المحافظة ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى يحدد فيه اختصاصها النوعي والمكاني ومركز انعقادها.ثالثا – يجوز ان تنعقد محكمة الجنايات خارج مركز المحافظة ببيان يصدره رئيس محكمة الاستئناف بناء على اقتراح من رئيس محكمة الجنايات.(١٣)المادة ٣٠اولا – تنعقد محكمة الجنايات في مركز محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف او احد نوابه، وعضوية نائبين اخرين او احدهما وقاض، او عضوية قاضيين لا يقل صنف اي منهما عن الصنف الثاني.ثانيا – تنعقد محكمة الجنايات في المحافظات الاخرى برئاسة نائب الرئيس في مركز المحافظة، وعضوية قاضيين لا يقل صنف احدهما عن الصنف الثاني.ثالثا – يتم تسمية رئيس واعضاء محكمة الجنايات الاصليين منهم والاحتياط ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح رئيس محكمة الاستئناف.(١٤)الفرع السابعمحكمة الجنحالمادة ٣١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – تشكل محكمة جنح او اكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة وتختص بالنظر في الدعاوى المعينة لها وفقا لاحكام القانون.ثانيا – تنعقد محكمة الجنح من قاض واحد.ثالثا – يعتبر قاضي محكمة البداءة قاضيا لمحكمة الجنح ان لم يكن لها قاض خاص.المادة ٣٢لرئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة جنح للنظر في نوع واحد او اكثر من الدعاوى.(١٥)الفرع الثامنمحكمة الاحداثالمادة ٣٣اولا – تنعقد محكمة الاحداث من هيئة برئاسة قاضي محكمة الاحداث وعضوية اثنين من المحكمين وتنظر في الجنايات وتصدر احكامها فيها وفق قانون الاحداث.ثانيا – يتم تسمية رئيس الهيئة والمحكمين الاصليين منهم والاحتياط ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف. (١٦)ثالثا – تنظر المخالفات والجنح من قبل قاضي الاحداث وحدة وفقا لاحكام قانون الاحداث.الفرع التاسعمحاكم العملالمادة ٣٤تتالف محاكم العمل من :اولا – محاكم العمل في المحافظات ومحكمة العمل العليا.ثانيا – تختص محاكم العمل بالنظر في الدعاوى والامور الداخلة ضمن اختصاصها وفقا لاحكام القانون.الفرع العاشرمحكمة التحقيقالمادة ٣٥اولا – تشكل محكمة تحقيق او اكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة ويكون قاضي محكمة البداءة قاضيا للتحقيق ما لم يعين قاض خاص لها، ويقوم بالتحقيق وفق احكام القانون.ثانيا – لرئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف ان يخصص محكمة تحقيق لنواع او انواع معينة من الجرائم.ثالثا – لرئيس مجلس القضاء الاعلى ان يؤلف هيئة برئاسة احد القضاة للتحقيق في جريمة او جرائم معينة وتكون للهيئة سلطة قاضي تحقيق.(١٧)الباب الثالثالوظيفة القضائيةالفصل الاولالخدمة القضائية - الفرع الاول - تعيين القضاةالمادة ٣٦اولا - يشترط في من يقبل في المعهد القضائي او يعين قاضيا او عضوا في جهاز الادعاء العام ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة .ثانيا – يكون راتب المتخرج في المعهد القضائي - /٧٠ سبعين دينارا شهريا، اذا كان قد امضى الحد الادنى من الخدمة او الممارسة التي اهلته للقبول في المعهد، ويحتسب ما زاد على ذلك لغرض العلاوة والترفيع، وتعدل رواتب القضاة والمتخرجين في المعهد القضائي قبل نفاذ هذا القانون وفقا لذلك.ثالثا –ا – الغيت .ب – تحتسب للمحامي الممارس مدة ممارسته المحاماة وللموظف المعين مدة خدمته بعد التخرج من كلية القانون لاغراض تحديد الراتب .(١٨)المادة ٣٧اولا – يحدد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحكمة التي يباشر القاضي عمله فيها، بعد صدور المرسوم الجمهوري بتعيينه قاضيا.ثانيا : لا يمارس القاضي اعماله الا بعد حلف اليمين التالية امام رئيس الجمهورية او من يخوله :" اقسم بالله العظيم وبالمقدسات التي دعانا الله سبحانه وتعالى الى الالتزام بها والعمل بموجبها، ان اعمل على كل ما يرفع شان العدل والعدالة وان لا تاخذني في الحق لومة لائم، وان لا اجانب الحق في احكامي تحت كل الظروف والاسباب، وان اجهد نفسي واستخدم امكاناتي الى اقصى ما يتطلب الامر، بحثا عن الحقيقة، وكل ما يستوجبه الحق والعدل، وان اقوم بكل ذلك بموجب القانون وان احترم الدستور". (١٩)المادة ٣٨اولا - تكون درجات ورواتب القضاة وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعهم كما ياتي :الدرجة حدود الراتب العلاوة مدة الترفيعا - ١٦٥ – ٢٠٠ ٧ب- ١٣٥ – ١٥٥ ٦ ٥جـ- ١٠٠ – ١٢٥ ٥ ٥د ٧٠- – ٩٥ ٤ ٥ب – يستمر القضاة الذين يتناولون راتبا مقداره ( - / ٧٢) دينارا شهريا عند نفاذ هذا القانون على تناول راتبهم، ويمنحون العلاوة وفقا لاحكام الفقرة (ا).ثانيا – ا – يكون رئيس محكمة التمييز بدرجة وزير ويتقاضى راتب الوزير ومخصصاته.ب – يكون راتب نائب الرئيس - / ٢٢٠ دينارا وراتب قاضي محكمة التمييز - / ٢٠٠ دينار.ج - يكون منصب رئيس محكمة الاستئناف وظيفة من الوظائف ذات الدرجة الخاصة .ثالثا – يمنح القاضى علاوة تلقائية من الحد الادنى الى الحد الاقصى لكل درجة على الوجه المبين في البند (اولا) من هذه المادة وذلك عند اكماله سنة في الخدمة.رابعا – يتقاضى نواب رئيس محكمة التمييز والقضاة كافة مخصصات غلاء المعيشة التي يتقاضاها الموظفون الخاضعون ل قانون الخدمة المدنية.خامسا – ا – يتقاضى القضاة مخصصات قضائية على الوجه الاتي :الراتب في الاقضية والنواحي عدا محافظة بغداد في مراكز المحافظات عدا بغداد٧٠ – ١٢٥ ١٠٠% من الراتب الاسمي ٩٠% من الراتب الاسمي١٣٥ – ١٥٥ ٩٠% من الراتب الاسمي ٨٠% من الراتب الاسمي١٦٥ – ٢٠٠ ٨٠% من الراتب الاسمي ٧٠% من الراتب الاسميب – يتقاضى القضاة العاملون في محافظة بغداد مخصصات قضائية بنسبة (٦٠%) ستين من المائة من رواتبهم الاسمية بما في ذلك نواب رئيس محكمة التمييز وقضاتها.جـ - يشترط في من يتقاضى المخصصات وفق النسب المذكورة في الفقرة (ا) ان يكون مقيما في مقر عمله، وبخلاف ذلك يتقاضى النسبة الاقل من هذه المخصصات بين محل اقامته ومقر عمله.سادسا – ا – يمنح القضاة العاملون خارج محافظة بغداد مخصصات سكن مقطوعة مقدارها (٣٠) ثلاثون دينارا شهريا.ب – لا تمنح مخصصات السكن لمن يشغل دارا تعود للدولة لقاء بدل ايجار لا يزيد على ثلاثين دينارا، وتتولى دائرته تسديد هذا البدل، فاذا كان البدل يزيد على المبلغ المذكور فيتحمل القاضي ما زاد على ذلك.جـ - يحرم من مخصصات السكن من يملك دارا في مقر عمله، ويحرم منها كذلك من لا يقيم في مركز عمله.سابعا – يمنح من يعين بوظيفة رئيس محكمة استئناف او من ينتدب الى هذه الوظيفات مخصصات خاصة مقطوعة مقدارها (٢٥) خمسة وعشرون دينارا شهريا.ثامنا – يتقاضى المدراء العامون لدوائر مركز وزارة العدل واجهزتها، ورئيس مجلس شورى الدولة ونائباه والمستشارون والمستشارون المساعدون في المجلس، ورئيس الادعاء العام والمدعون العامون ونوابهم والمشرفون العدليون المخصصات القضائية ومخصصات السكن المقطوعة المنصوص عليها في هذه المادة ووفقا لاحكامها اذا كانوا من غير القضاة.تاسعا – تستثنى المخصصات القضائية ومخصصات السكن والمخصصات الخاصة المقطوعة التي تمنح بموجب هذه المادة من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (٩٣) لسنة ١٩٦٧ او اي قانون اخر يحل محله.(٢٠)الفرع الثانيترفيع القضاةالمادة ٣٩اولا – يرفع القاضي من درجة الى درجة اعلى بقرار من مجلس القضاء الاعلى بعد قضائه المدة المحددة في درجته المبنية في البند اولا من المادة ٣٨ من هذا القانون.ثانيا – يراعى مجلس القضاء الاعلى عند النظر في ترفيع القاضي تقارير رؤساء المناطق الاستئنافية والمشرفين العدليين عن كافاءته وحسن ادارته وعدد قراراته المصدقة والمنقوضة مع مراعاة اسباب النقض وراي مجلس القضاء الاعلى فيما يتعلق بسلوكه وما وجه له من تقدير او عقوبة.ثالثا –يصدر مجلس القضاء الاعلى قراره بترفيع القاضي اذا تايدت اهليته للترفيع، ويصدر مجلس القضاء الاعلى امرا بذلك.رابعا – لمجلس القضاء الاعلى ان يؤجل بقرار مسبب ترفيع القاضي مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة ولاكثر من مرة واحدة، اذا وجد انه غير اهل لذلك.خامسا – يجوز انهاء خدمة القاضي او نقله الى وظيفة مدنية بمرسوم جمهوري بناء على قرار من مجلس القضاء الاعلى واقتراح من رئيس مجلس القضاء، اذا اجل ترفيعه اكثر من مرتين متتاليتين بنفس الدرجة.(٢١)الفرع الثالثالاجازات والحقوق التقاعديةالمادة ٤٠اولا – يستحق القاضى اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل ثمانية ايام من مدة خدمته.ثانيا – على القاضي ان يتمتع في كل سنة بما لا يقل عن ثلاثين يوما من اجازاته السنوية المستحقة له، وفي حالة عدم تمتعه بها فلا يدور له منها الا الجزء الذي يزيد على الثلاثين يوما.ثالثا – يجوز تراكم الاجازات الاعتيادية التي تدور وفق البند ثانيا من هذه المادة بما لا يزيد على ١٨٠ يوما.رابعا – تدور للقاضي الاجازات التي استحقها عن خدماته السابقة.المادة ٤١اولا – لرئيس مجلس القضاء الاعلى ان يمنح القاضي الذي امضى مدة ثلاث سنوات في القضاء اجازة دراسية خارج العراق او داخله لمدة سنتين براتب تام للتخصص في موضوع له علاقة بالاختصاصات القضائية والعدلية والحصول على شهادة الماجستير او الدكتوراه، وله تمديد هذه الاجازة لمدة سنة اخرى.ثانيا – يجوز منح اجازة دراسية ثانية لمن انهى اجازته الدراسية الاولى وحصل على شهادة الماجستير، لمدة سنتين لغرض الحصول على شهادة الدكتوراه في نفس المواضيع المذكورة في البند اولا من هذه المادة، وذلك بعد مضي سنة من مباشرته بوظيفته، ولرئيس مجلس القضاء الاعلى تمديد هذه الاجازة لسنة اخرى.ثالثا – لا تمنح الاجازة الدراسية لمن اتم اربعين سنة من عمره اذا كان يروم الحصول على شهادة الماجستير وخمسا واربعين سنة لمن يروم الحصول على شهادة الدكتوراه.رابعا – تعتبر الاجازة الدراسية خدمة قضائية، ويمنح قدما لغرض الترفيع والعلاوة مدة سنتين لمن يحصل على شهادة الدكتوراه وسنة واحدة لمن يحصل على شهادة الماجستير فقط.(٢٢)المادة ٤٢اولا - لا يحال القاضي على التقاعد الا عند اكماله الثالثة والستين من عمره، ويجوز احالته على التقاعد قبل ذلك بناء على طلبه وفقا لاحكام قانون التقاعد المدني.ثانيا – يمنح القاضي المحال على التقاعد رواتب الاجازات الاعتيادية التي يستحقها كاملة على اساس مجموع ما كان يتقاضاه شهريا قبل احالته على التقاعد على ان لا تزيد على ١٨٠ يوما.المادة ٤٣الاحكام المرتبطة بالمادةتقام الدعوى في الحقوق الناشئة عن هذا القانون لدى لجنة شؤون القضاة المؤلفة من ثلاثة اعضاء يختارهم مجلس القضاء الاعلى من بين القضاة من اعضائه في بداية كل سنة، وتكون قراراتها في هذه الدعاوى قابلة للطعن فيها امام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى، ومن قبل القاضي الذي صدر القرار ضده، خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به، وقرارها في هذا الشان نهائيا.(٢٣)المادة ٤٤تسري احكام قانون الخدمة المدنية و قانون التقاعد المدني في الامور التي لم ينص عليها في هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه.الفصل الثانيالتدرج القضائيالفرع الاولالترقية القضائيةالمادة ٤٥اولا – تكون اصناف القضاة وحدود الراتب لكل صنف كما ياتي :الصنف الراتبالاول ١٦٥ – ٢٠٠الثاني ١٣٥ – ٢٠٠الثالث ١٠٠ – ٢٠٠الرابع ٧٠ – ٢٠٠ثانيا – يرقى القاضي من صنف الى لاخر بقرار من مجلس القضاء الاعلى بناء على طلب يتقدم به الى مجلس القضاء الاعلى بشرط ان يكون :ا – قد نال راتب الحد الادنى للصنف المراد ترقيته اليه.ب – قد اعد بحثا في موضوع له علاقة بالاختصاصات القضائية او العدلية. ويعفى من تقديم البحث لترقية واحدة من حصل على شهادة الماجستير، كما يعفى من تقديمه لترقيتين متتاليتين من حصل على شهادة الدكتوراه.ثالثا : يراعى مجلس القضاء الاعلى عند النظر في ترقية القاضي تقارير رؤساء المناطق الاستئنافية والمشرفين العدليين عن كفاءته وحسن ادارته وعدد قراراته المصدقة والمنقوضة مع مراعاة اسباب النقض وكذلك رايمجلس القضاء الاعلى فيما يتعلق بسلوكه وما وجه له من تقدير او عقوبة.(٢٤)المادة ٤٦اولا – على مجلس القضاء الاعلى عند تقديم طلب الترقية، استطلاع راي كل من رئاسة محكمة التمييز، ورئاسة محكمة الاستئناف، ورئاسة محكمة العمل العليا بالنسبة لقضاة العمل، ورئاسة هيئة الاشراف العدلي، عن كفاءة القاضي واهليته للترفيع.ثانيا – يرفع مجلس القضاء الاعلى الطلب مع المطالعات المذكورة في البند اولا من هذه المادة مشفوعا برايها الى مجلس القضاء الاعلى للنظر فيه.ثالثا – يستعين مجلس القضاء الاعلى في تقدير اهلية القاضي للترقية بالمطالعات المبينة في الفقرتين اولا وثانيا من هذه المادة، وبالتقارير السنوية المرفوعة من رؤسائه، وبتقارير المشرفين العدليين والبحث القانوني المقدم من قبله، والاحكام التي بذل القاضي في اصدارها جهدا طيبا او ضمنها اراء قانونية، تؤيد متابعته للنشاط الفقهي والقضائي ويصدر قراره بترقيته اذا كان اهلا لها، وبخلافه تؤجل ترقيته لمدة لا تقل عن ستة اشهر بقرار مسبب يبلغ اليه.رابعا – ينظر مجلس القضاء الاعلى بالامور المتعلقة بالترقية في شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة وقراراته في هذا الشان نهائية لا تقبل الطعن.(٢٥)الفرع الثانيالمناصب القضائيةالمادة ٤٧الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – يتم اختيار نائب رئيس محكمة الاستئناف وقضاتها من بين قضاة الصنف الاول او الثاني بقرار من مجلس القضاء الاعلى بناء على ترشيح من رئيس محكمة الاستئناف. ثانيا - يعين رئيس محكمة الاستئناف بمرسوم جمهوري، بناء على اقتراح رئيس مجلس القضاء الاعلى من قضاة الصنف الاول الذين امضوا مدة لا تقل عن سنتين في هذا الصنف من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف او من المديرين العامين لدوائر مركز مجلس القضاء الاعلى واجهزتها.ثالثا – يعين القاضي في محكمة التمييز بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح رئيس مجلس القضاء الاعلى من بين قضاة الصنف الاول ممن اشغلوا الوظائف التالية مدة لا تقل عن سنتين.ا – رئيس محكمة الاستئناف.ب – نائب رئيس محكمة الاستئناف.جـ - قاضي محكمة الاستئناف.د – رئيس هيئة الاشراف العدلي والمشرف العدلي.هـ - رئيس مجلس شورى الدولة ونائباه والمستشارون في المجلس.و – رئيس الادعاء العام ونائب رئيس الادعاء العام والمدعي العام.ز – المديرون العامون لدوائر مركز وزارة العدل واجهزتها.رابعاً ـ يعين نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى من بين قضاتها الذين امضوا مدة لا تقل عن سنتين فيها .خامسا – يعين رئيس محكمة التمييز بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح رئيس مجلس القضاء الاعلى من بين نواب رئيس المحكمة.(٢٦)المادة ٤٨يكون قدم القضاة حسب مناصبهم واصنافهم وتاريخ تعيينهم فيها وعند التساوي في ذلك يكون القدم وفقا لما يقرره رئيس مجلس القضاء الاعلى.(٢٧)الفرع الثالثالنقل والانتدابالمادة ٤٩اولا –ا - لا يجوز نقل القاضي الى وظيفة غير قضائية الا بموافقته التحريرية.ب – يجوز انتداب القاضي في محكمة التمييز، بموافقة التحريرية وبامر من رئيس مجلس القضاء الاعلى، الى وظيفة مستشار قانوني في مجلس قيادة الثورة، او في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية، او الى رئاسة احدى دوائر مركز مجلس القضاء الاعلى واجهزته، او رئاسة هيئة تمييز الاصلاح الزراعي، او التدريس في الجامعة او المعهد القضائي، على ان يحتفظ بصفته القضائية وحقوقه فيها.ج – لرئيس مجلس القضاء الاعلى ، بموافقة ديوان الرئاسة انتداب قضاة من الصنف الاول الى محكمة التمييز ممن تتوافر فيهم شروط التعيين فيها وبما يكمل ثلثي عدد القضاء المنصوص عليه في المادة( ١٢ ) من هذا القانون.ثانيا – ا– يجوز انتداب القاضي بموافقته التحريرية وبامر من رئيس مجلس القضاء الاعلى الى دوائر مركز مجلس القضاء الاعلى واجهزتها من غير المحاكم على ان يحتفظ بصفته القضائية وحقوقه فيها وما يستحقه من مخصصات قبل انتدابه، وان يراعى في الانتداب تناسب الوظيفة التي ينتدب اليها وصنفه، ولا يشترط موافقته التحريرية اذا كان انتدابه الى جهاز الادعاء العام على ان لا تزيد مدة الانتداب في هذه الحالة على ٣ ثلاث سنوات طيلة خدمته القضائية .ب – لا يجوز انتداب القاضي الى وظيفة الدوائر الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي، ويستثنى من ذلك انتدابه بموافقته التحريرية وبامر من رئيس مجلس القضاء الاعلى للقيام باعمال الوظائف القانونية في مجلس قيادة الثورة او رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية او الى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي او للتدريس في الجامعة او المعهد القضائي، على ان يحتفظ بصفته القضائية وحقوقه فيها،ثالثا – لا تتجاوز مدة الانتداب المنصوص عليه في الفقرتين اولا، وثانيا من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد سنة اخرى.(٢٨)المادة ٥٠اولا – لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون :ا – ان يعين القاضي من الصنف الرابع في غير الاقضية والنواحي.ب – ان ينقل القاضي من الصنف الثالث الى محاكم محافظة بغداد.ثانيا – لا ينقل القاضي قبل ان يقضي ثلاث سنوات في مكان واحد، ولمجلس القضاء الاعلى نقله بقرار مسبب اذا تايد من التقارير الصادرة من اللجان الطبية الرسمية ان حالته الصحية تقضي بنقله، او اذا اصبحت ظروفه الوظيفية لا تسمح له باداء وظيفته في مكان عمله على الوجه الاكمل، وان بقاءه في مكانه قد يؤثر على سير العدالة.ثالثا – لا يجوز ان يبقى القاضي من الصنف الرابع او الثالث او الثاني بدون نقل اكثر من خمس سنوات، ويستثنى من وجوب النقل القضاة العاملون في محاكم محافظة بغداد.رابعا – لرئيس مجلس القضاء الاعلى استثناء الخريجات والثلاثة الاوائل من المتخرجين في المعهد القضائي، في كل سنة قبل نفاذ او بعد نفاذ هذا القانون، من احكام البند اولا من هذه المادة، للعمل في اي مكان، بما في ذلك محافظة بغداد.خامسا – يجوز انتداب القاضي للعمل في محكمة اخرى عند اقتضاء المصلحة العامة، وذلك بامر من رئيس محكمة الاستئناف، ويتم الانتداب من منطقة استئنافية الى اخرى بامر من رئيس مجلس القضاء الاعلى، على ان لا تزيد مدة الانتداب على اربعة اشهر.(٢٩)المادة ٥١يجري نقل القضاة خلال شهر تموز من كل سنة، ويجوز عند اقتضاء المصلحة العامة اجراء النقل في غير الشهر المذكور ويتم النقل بموافقة مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس مجلس القضاء الاعلى.(٣٠)الفرع الرابعتفرغ القضاة وتخصصهمالمادة ٥٢اولا – للقاضي ان يتمتع بسنة تفرغ، داخل او خارج العراق، لتقديم دراسة او بحث في موضوع له علاقة بالاختصاصات العدلية او القضائية باقتراح من رئيس مجلس القضاء الاعلى وقرار من مجلس القضاء الاعلى بناء على طلب يتقدم به القاضي يحدد فيه مكان التفرغ والموضوع الذي يروم بحثه او تقديم الدراسة بشانه.ثانيا – يشترط في من يمنح سنة التفرغ ان يكون من قضاة محكمة التمييز او من قضاة الصنف الاول او الثاني.ثالثا – يجوز تمتع القاضي، بسنة تفرغ ثانية بعد مرور خمس سنوات على انتهاء تفرغه الاول.(٣١)المادة ٥٣اولا – يتعهد القاضي المتفرغ بما ياتي :ا – عدم تغيير موضوع تفرغه الا بموافقة رئيس مجلس القضاء الاعلى على ان يقدم طلب التغيير خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التفرغ.ب – عدم تغيير مكان التفرغ الا بموافقة رئيس مجلس القضاء الاعلى، ولا يشمل ذلك التنقل المؤقت الذي تستلزمه الدراسة او البحث.جـ - عدم جواز التمتع باية اجازة خلال مدة التفرغ عدا الاجازات المرضية المعتبرة قانونا.د – تقديم ثلاثة نسخ من بحثه او دراسته الى مجلس القضاء الاعلى في موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء تفرغه.هـ - الاستمرار بالخدمة القضائية بعد انهاء التفرغ مدة مساوية لمدة التفرغ.ثانيا – يعيد القاضي المتفرغ، الى مجلس القضاء الاعلى، جميع الرواتب والمخصصات التي تقاضاها والنفقات والمنح والمساعدات التي انفقت عليه كافة بدون حاجة الى انذار، وذلك في الحالات الاتية :ا – اذا لم يقدم البحث او الدراسة التي تفرغ من اجلها خلال المدة المحددة في الفقرة د من البند اولا من هذه المادة او ترك التفرغ لاي سبب، عدا المرض المانع المؤيد بتقارير طبية معتبرة قانونا.ب – اذا ترك الخدمة قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة هـ من البند اولا من هذه المادة.(٣٢)المادة ٥٤يجوز تخصص القاضي من الصنف الثاني فما فوق في فرع او اكثر من فروع القضاء وفقا لتعليمات يصدرها مجلس القضاء الاعلى.(٣٣)الفصل الثالثالاشراف على اعمال القضاة والامور الانضباطيةالفرع الاولالاشراف على أعمال القضاةالمادة ٥٥اولا – ا – لرئيس مجلس القضاء الاعلى حق الاشراف على جميع المحاكم والقضاة والمخولين سلطات قضائية من موظفين وهيئات ولجان، ومراقبة حسن ادارة المحاكم وتصرفات القائمين باعمالها وسلوكهم الشخصي والرسمي وانتظام سجلاتها وحساباتها ودوام العاملين فيها ومراقية التزام القضاة بواجباتهم المنصوص عليها في المادة ٧ من هذا القانون.ب - لرئيس مجلس القضاء الاعلى تنفيذا للاشراف والرقابة على الوجه المبين في الفقرة ا ان يقوم بتفتيش جميع المحاكم والجهات المخولة سلطات قضائية او ينيب عنها لهذا الغرض احد قضاة محكمة التمييز، او رئيس هيئة الاشراف العدلي او القضاة المنتدبين الى الاشراف او اي قاض اخر، للقيام بهذه المهمة.جـ - يكون التفتيش على اعمال محكمة التمييز والاشراف على قضاتها، من قبل رئيسها على ان يقدم تقريرا سنويا عن اعمال المحكمة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ومجلس القضاء الاعلى.ثانيا – ا – لرئيس محكمة الاستئناف حق الاشراف على جميع القضاة والمحاكم في منطقته، وتفتيشها، وابداء التوجيهات المقتضية، والتنبيه الى كل ما يقع خلافا لواجبات الوظيفة وحسن سير الاعمال الادارية والحسابية وعليه ان يقدم تقريرا سنويا الى مجلس القضاء الاعلى عن القضاة، يتضمن ملاحظاته عن سلوك كل منهم وكفاءته ومدى التزامه بواجباته وعن الامور الادارية والمالية في محاكمهم، وما يراه بنتيجة اشرافه وتودع هذه التقارير في الاضبارة الشخصية للقاضي.ب – لرئيس محكمة الاستئناف ان يندب احد نوابه لتفتيش اية محكمة في منطقته.(٣٤)المادة ٥٦الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – على الهيئات التمييزية وهيئات محاكم الاستئناف ومحاكم الجنايات ان تنظم تقارير فصلية تبين فيها الاحكام والقرارات التي ارتكب فيها القاضي خطا فاحشا نتيجة جهل بالمبادئ القانونية الاولية او اغفال للوقائع التي تظهر لها عند تدقيقها الاحكام والقرارات وان ترسل صورة منها الى مجلس القضاء الاعلى لحفظها في الاضبارة الشخصية للقاضي لاخذها بنظر الاعتبار عند النظر في ترفيعه او ترقيته.ثانيا – تمسك في مجلس القضاء الاعلى ومحكمة التمييز ومحاكم الاستئناف ومحكمة الجنايات سجلات بهذه الاخطاء وفقا لتعليمات يصدرها رئيس مجلس القضاء الاعلى .(٣٥)المادة ٥٧اولا – لرئيس مجلس القضاء الاعلى ان ينبه القاضي الى الاخطاء القانونية والادارية التي تظهر بنتيجة التفتيش على عمله، والى كل ما يقع منه مخالفات لواجبات ومقتضيات وظيفته.ثانيا – لرئيس محكمة التمييز ورئيس الاستئناف ان ينبه القاضي الى الاخطاء القانونية التي تظهر اثناء التدقيقات التمييزية.ثالثا – لرئيس محكمة الاستئناف ان ينبه القاضي في منطقته الى ما يقع منه مخالفا لواجبات وظيفته.رابعا – يكون التنبيه بكتاب يوجه الى القاضي وتبلغ نسخة منه الى مجلس القضاء الاعلى ، وتودع اخرى في اضبارته الشخصية.(٣٦)الفرع الثانيالامور الانضباطيةالمادة ٥٨الاحكام المرتبطة بالمادةتصدر لجنة شؤون القضاة المشكلة بموجب قانون مجلس القضاء الاعلى ، في الدعاوى الانضباطية المقامة على القاضي احدى العقوبات الانضباطية الاتية :اولا– الانذار – ويترتب عليه تاخير علاوة القاضي وترفيعه لمدة ستة اشهر.ثانيا – تاخير الترفيع او العلاوة او كليهما، مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ القرار اذا كان قد اكمل المدة القانونية للترفيع والا من تاريخ اكمالهما.ثالثا - انهاء الخدمة: وتفرض هذه العقوبة على القاضي اذا صدر عليه حكم بات بعقوبة من محكمة مختصة عن فعل لا ياتلف وشرف الوظيفة القضائية، او اذا ثبت عن محاكمة تجريها اللجنة عدم اهليته للاستمرار في الخدمة القضائية ويتخذ مجلس القضاء الاعلى قرارا بسحب يده الى حين صدور المرسوم الجمهوري بانهاء خدمته .(٣٧)المادة ٥٩اولا - لمجلس القضاء الاعلى انهاء خدمة القاضي من الصنف الرابع او نقله الى مدينة، بناء على قرار مسبب بعدم اهليته للقضاء، ويتخذ مجلس القضاء الاعلى قرارا بسحب يده الى حين صدور المرسوم الجمهوري بانهاء خدمته او نقله الى وظيفة مدنية .ثانيا – لا يعاد الى القضاء، من تنهي خدمته وفق احكام هذا القانون على ان ذلك لا يمنع من تعيينه في وظيفة مدنية.(٣٨)المادة ٦٠الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – تقام الدعاوى الانضباطية على القاضي بناء على قرار من رئيس مجلس القضاء الاعلى، باحالته على لجنة شؤون القضاة ، على ان يتضمن القرار بيانا للواقعة المسندة اليه والادلة المؤيدة لها ويبلغ هذا القرار لكل من القاضي والادعاء العام.ثانيا – ا – تحدد لجنة شؤون القضاة، موعدا للنظر في الدعوى تبلغ به رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئاسة الادعاء العام والقاضي.ب – تكون المحاكمة سرية، ويفهم القرار علنا.جـ - تجري المحاكمة بحضور ممثل مجلس القضاء الاعلى، ورئيس الادعاء العام او من ينيبه من المدعين العامين القاضي الحضور بنفسه وله ان يحضر محاميا معه.د – للجنة، ان تجري بنفسها ما تراه لازما من التحقيقات.هـ - تفصل اللجنة في الدعوى بعد اكمال التحقيق وسماع اقوال ممثل رئيس مجلس القضاء الاعلى والادعاء العام، ودفاع القاضي ويبلغ قرارها الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس الادعاء العام والى القاضي.و – تتبع اللجنة في اجراءاتها القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية.(٣٩)المادة ٦١اولا – اذا وجدت لجنة شؤون القضاة اثناء نظر الدعوى ان الفعل المنسوب الى القاضي يكون جناية او جنحة، فتقرر احالته على المحكمة المختصة، وترسل اليها الاوراق كافة بعد ان يسحب الوزير يد القاضي وفقا لما هو مقرر في قانون انضباط موظفي الدولة.ثانيا – اذا قررت المحكمة براءة القاضي او الافراج عنه او اصدرت اي قرار تنتهي به الدعوى الجزائية فعلى اللجنة الاستمرار في نظر الدعوى الانضباطية وفقا لاحكام هذا القانون.ثالثا – اذا قررت المحكمة ادانة القاضي فعلى اللجنة ان تفرض عليه عقوبة انضباطية تتناسب مع الفعل المنسب اليه، وفقا لاحكام المادة ٥٨ من هذا القانون.المادة ٦٢الاحكام المرتبطة بالمادةلرئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس الادعاء العام والقاضي حق الطعن لدى الهيئة الموسعة في محكمة التمييز بقرار لجنة شؤون القضاة الصادر وفق احكام هذا القانون، خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به، وللهيئة الموسعة اذا اقتضى الحال ان تدعو ممثل رئيس مجلس القضاء الاعلى وممثل رئيس الادعاء العام القاضي لاستماع اقوالهم، ثم تصدر قرارها بتصديق قرار اللجنة او الغائه او تعديله، ويكون قرارها في هذا الشان نهائيا.(٤٠)الباب الرابعأحكام ختاميةالمادة ٦٣اولا – اذا غاب رئيس المحكمة او رئيس الهيئة او شغرت وظيفته او قام لديه مانع يحول دون مباشرته العمل، فيقوم بممارسة عمله الاقدم فالأقدم من النواب او الاعضاء.ثانيا – اذا وجد اكثر من قاض في محكمة واحدة يكون اقدمهم مسؤولا عن الادارة وتوزيع العمل بينهم ولرئيس مجلس القضاء الاعلى تعيين غيره.(٤١)المادة ٦٤لا يجوز توقيف القاضي او اتخاذ الاجراءات الجزائية ضده، في غير حالة ارتكابه جناية مشهودة، الا بعد استحصال اذن من رئيس مجلس القضاء الاعلى.(٤٢)المادة ٦٥اولا – تحل عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما ورد ذكرها في قانون المرافعات المدنية والقوانين الاخرى.ثانيا – تبقى الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الصلح قبل نفاذ هذا القانون او التي تصدر من محاكم البداءة بعد نفاذه في الدعاوى المشمولة بحكم المادة ٣١ المعدلة من قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ خاضعة لنفس طرق الطعن المقررة لها قانونا.ثالثا – تحل عبارة محكمة الاحوال الشخصية محل عبارة المحكمة الشرعية اينما ورد ذكرها في القوانين.رابعا – تحل عبارة محكمة الجنايات محل عبارة محكمة الجزاء الكبرى، اينما ورد ذكرها في القوانين.خامسا – تحل عبارة محكمة الجنح محل عبارة محكمة الجزاء اينما ورد ذكرها في القوانين.المادة ٦٦يحتفظ القضاة من الصنف الاول والثاني والثالث الموجودين في الخدمة قبل ١ - ٨ - ١٩٧٩ برواتبهم وصنوفهم وبحقوقهم فيها استثناء من التحديد المنصوص عليه في الفقرة اولا من المادة ٤٥ من هذا القانون، ويخضعون لاحكامه فيما يتعلق باجراءات الترقية الى الاصناف التي تلي اصنافهم وذلك بعد ترفيعهم الى الدرجات التالية لدرجاتهم التي اصبحوا فيها.المادة ٦٧تعين اوقات الدوام في المحاكم بقرار من مجلس القضاء الاعلى حسب المواسم على ان لا تقل مدة الدوام يوميا عن خمس ساعات، ويجوز تعيين اوقات دوام خاصة في شهر رمضان، على ان لا تقل عن اربع ساعات.(٤٣)المادة ٦٨يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ٦٩يلغى قانون السلطة القضائية رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٣ المعدل والانظمة الصادرة بموجبه.المادة ٧٠ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من مبادئ ثورة ١٧ – ٣٠ تموز القومية والاشتراكية وعملا باحكام قانون اصلاح النظام القانوني، فقد بات من المتعين اعادة النظر في التنظيم القضائي وفقا لمنطلقات تتلاءم ومسيرة الثورة في بناء جهاز قضائي قادر على تحمل مسؤوليته في تطبيق القوانين وتحقيق العدل بروح تستوعب طبيعة التحولات الاجتماعية والاقتصادية ويكون قادرا على تعميق تلك التحولات وتسريعها، باستيعاب التشريعات والقرارات الثورية، وتطبيق القوانين النافذة بروح الثورة، وبذهنية قضائية تتفق مع الاهداف الاشتراكية.وحيث ان قانون السلطة القضائية رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٣، اصبح قاصرا عن مواكبة التحولات الجديدة التي حققتها الثورة، لذلك فقد اعد هذا القانون ليكون منسجما مع اهداف الثورة في اقامة جهاز قضائي متطور.ومن هذا المنطلق فقد تضمن القانون مبادئ جديدة، فاحدث هيئة للرئاسة في محكمة التمييز وحدد اختصاصاتها ومجلسا في كل منطقة استئنافية يتولى دراسة الصعوبات والمشاكل التي تواجهها المحاكم وتقديم المقترحات الملائمة لمعالجتها. وميز بين ترقية القاضي وترفيعه توخيا في ذلك تطوير مستواه القانوني والثقافي وربط ترقيته بهذا المستوى لكي يكون قادرا على مواكبة التطور القانوني والفقهي. كما اخذ القانون بمبدا تفرغ القاضي للقيام بدراسات وبحوث تتصل بالاختصاصات العدلية والقضائية التي تسهم في تطوير جهاز القضاء. ووضع قواعد جديدة لانتقاء القضاة للمناصب القضائية الرئيسة وقواعد اخرى للنقل ترتبط باصنافهم توخيا لتحقيق العدالة وحسن سيرها.لكل ذلك شرع هذا القانون.الهوامش(١) - اضيف البند (ثانيا) الى المادة (٢) ويصبح نص المادة (٢) البند (اولا) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون التنظيم القضائي ١٩٧٩/١٦٠ ، رقمه ٩ صادر بتاريخ ٢٤-٠١-٢٠٠٠:(٢) - استبدلت كلمة (وزير العدل) في الفقرتين (رابعا) و(خامسا) في المادة (٧) بكلمة (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(٣)-الغيت الفقرة (رابعا) من المادة (١١) بموجب المادة (١) قانون تعديل قانون النظام القضائي رقم ١٦٠/ لسنة ١٩٧٩،رقمه ١٦ صادر بتاريخ ١٩٨٨،النص القديم للفقرة (رابعا)رابعا – المحاكم الادارية.(٤)-عدلت الفقرتين (أ) و (ب) من البند (اولا) من المادة (١٣) بموجب المادة رقم (١) من قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ رقمة (٨) لسنة ٢٠١٤النص القديم اولاً ـ الهيئة الموسعة الجزائية :ـ تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية ما لايقل عن ستة من قضاتها وتختص بالنظر .ــ يلغى صدر البند (ب) من الفقرة (اولا) من المادة ١٣ من قانون التنظيم القضائي المرقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ بموجب المادة (١) من قانون رقم (١) لسنة ١٩٩٤ قانون تعديل قانون التنظيم القضائيالنص القديم اولاً ـ الهيئة الموسعة الجزائية :ـ تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية ما لايقل عن عشرة من قضاتها وتختص بالنظر . ـ الغيت الفقرة (هـ) من المادة (١٣) وحذفت عبارة (وهيئة القضايا الادارية) من الفقرة (ثانيا) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون النظام القضائي رقم ١٦٠/ لسنة ١٩٧٩،رقمه ١٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨، ـ الغي البند (ثالثا) من المادة (١٣) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩، رقمه ٢ صادر بتاريخ ١٨-٠٢-٢٠٠٧،النص القديم للمادة:اولا – تكون هيئات محكمة التمييز كما يلي :ا – الهيئة العامة – وتنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية نوابه وقضاة المحكمة العاملين فيها كافة وتختص بالنظر فيما ياتي :١ – ما يحال عليها من احدى الهيئات اذا رات العدول عن مبدا قررته احكام سابقة.٢ - الدعاوى التي صدر فيها حكم بالاعدام.٣ – الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز.ب - الهيئة الموسعة – وتنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه فيها وعضوية ما لا يقل عن عشرة من قضاتها وتختص بالنظر فيما ياتي :١ – النزاع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهم، وترجح احد الحكمين وتقرر تنفيذه، دون الحكم الاخر، ولرئيس محكمة التمييز وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لحين صدور القرار التمييزي.٢ – النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمتين.٣ – ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من احكام وقرارات تقع ضمن اختصاص المحكمة وفقا للقانون الذي صدرت بموجبه تلك الاحكام والقرارات.جـ - الهيئة المدنية – وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المدنية والمواد المتفرقة الاخرى الصادرة وفقا لاحكام القانون.د – هيئة الاحوال الشخصية – وتختص بالنظر في الاحكام والقرارت الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية طبقا لاحكام القانون.هـ - هيئة القضايا الادارية – وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الادارية وفقا لاحكام القانون.و - الهيئة الجزائية – وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى الجزائية وفقا لاحكام القانون.ثانيا – تنعقد كل من الهيئة المدنية، وهيئة الاحوال الشخصية وهيئة القضايا الادارية والهيئة الجزائية برئاسة نائب الرئيس او من تختاره هيئة الرئاسة وعضوية اثنين من قضاة المحكمة على الاقل.ثالثا – تنعقد الهيئة المدنية برئاسة نائب الرئيس وعضوية اربعة من قضاة المحكمة على الاقل عندما تنظر في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف وكذلك الحال بالنسبة للهيئة الجزائية عندما تنظر في احكام وقرارات محاكم الجنايات الصادرة عنها بصفة اصلية.رابعا – ا – تجوز تعدد الهيئات او تاليف هيئات اخرى بقرار من هيئة الرئاسة.ب – تؤلف هيئة الرئاسة من رئيس محكمة التمييز ونوابه، وفي حالة غياب احدهم يحل محله الاقدم من قضاة المحكمة.النص القديم للفقرتين (أ) و (ب ) المعدلة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩، رقمه ١ صادر بتاريخ ١٩٩٤،ا – الهيئة العامة – وتنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية نوابه وقضاة المحكمة العاملين فيها كافة وتختص بالنظر فيما ياتي :١ – ما يحال عليها من احدى الهيئات اذا رات العدول عن مبدا قررته احكام سابقة.٢ - الدعاوى التي صدر فيها حكم بالاعدام.٣ – الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز.ب - الهيئة الموسعة : وتنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه فيها وعضوية ما لا يقل عن ستة من قضاتها، وتختص بالنظر في ما ياتي : -١ – النزاع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهم، وترجح احد الحكمين وتقرر تنفيذه، دون الحكم الاخر، ولرئيس محكمة التمييز وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لحين صدور القرار التمييزي.٢ – النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمتين.٣ – ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من احكام وقرارات تقع ضمن اختصاص المحكمة وفقا للقانون الذي صدرت بموجبه تلك الاحكام والقرارات.(٥)-استبدلت كلمة (الوزير) وكلمة (مجلس العدل) الواردتين في الفقرة (ثالثا) المادة (١٦) بكلمتي (رئيس مجلس القضاء الاعلى) وكلمة (مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(٦ ) - استبدلت كلمة (وزير العدل) الواردة بالفقرة ثانيا (١٧) بكلمة (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجبالقسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(٧ ) - استبدلت كلمة (وزارة العدل) الواردة في الفقرة (ثالثا/أ) المادة (١٩) بكلمة (مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣ (٨)-استبدلت كلمة (وزير العدل) الواردة في الفقرتين اولا وثانيا المادة (٢١) بكلمة (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣-اضيفت الفقرة (ثانيا) الى المادة (٢١) ويصبح نص المادة الفقرة (اولا) بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون النظام القضائي رقم ١٦٠/ لسنة ١٩٧٩،رقمه ١٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨:(٩)-استبدلت كلمة (وزير العدل) بكلمة (رئيس مجلس القضاء الاعلى) في المادة (٢٢) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(١٠)-الغيت المادة (٢٤) بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون النظام القضائي رقم ١٦٠/ لسنة ١٩٧٩، رقمه ١٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨، وتناط اختصاصات المحاكم الادارية بمحاكم البداءة:النص القديم للمادة:اولا – تشكل ضمن الاختصاص المكاني لمحكمة استئناف بغداد محكمة ادارية او اكثر.ثانيا – يجوز تشكيل محاكم ادارية في المحاكم الاستئنافية الاخرى ببيان يصدره وزير العدل، يعين فيه اختصاصها المكاني ومركز انعقادها.(١١)-الغيت المادة (٢٥) بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون النظام القضائي رقم ١٦٠/ لسنة ١٩٧٩،رقمه ١٦ صادر بتاريخ ٠-٠١-١٩٨٨، وتناط اختصاصات المحاكم الادارية بمحاكم البداءة:النص القديم للمادة:تنعقد المحكمة الادارية من قاض واحد وتختص بالنظر في الدعاوى والامور الداخلة ضمن اختصاصها وفقا لاحكام القانون.(١٢)-استبدلت كلمة (وزير العدل) بكلمة (رئيس مجلس القضاء الاعلى) في المادة (٢٧) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ و القسم السادس منامر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(١٣)-استبدلت كلمة (وزير العدل) الواردة في الفقرة (ثانيا) في المادة (٢٩) بكلمة (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ و القسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(١٤)-استبدلت كلمة (وزير العدل) الواردة في الفقرة ثالثا في المادة (٣٠) بكلمة (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(١٥)- استبدلت كلمة (وزير العدل) بكلمة(رئيس مجلس القضاء الاعلى) الواردة في المادة (٣٢) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(١٦)-استبدلت كلمة (وزير العدل) الواردة في الفقرة (ثانيا) في المادة (٣٣) بكلمة (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ و القسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(١٧)-استبدلت كلمة (وزير العدل) الواردة في الفقرتين ثانيا وثالثا في المادة (٣٥) بكلمة (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(١٨)--تعدلت الفقرة (اولا) من المادة (٣٦) بموجب الفقرة (٢) من قرار رقم ٦٦٥ يشترط في من يقبل في المعهد القضائي عراقيا بالولادة تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦، تاريخ ٢٣-٠٥-١٩٨١،- الغيت الفقرة ( ثالثا / أ) من المادة ٣٦ بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٥٧ / اتحادية / ٢٠٢١النص القديم للفقرة ( ٣٦/ثالثا / أ )ثالثا –ا – يجوز تعيين المحامي والموظف من حملة شهادة البكالوريوس في القانون قاضيا بمرسوم جمهوري اذا امضى مدة لا تقل عن عشر سنوات في مهنة المحاماة او العمل بالمحاكم ولم يتجاوز عمره خمسين سنة استثناء من شرط التخرج من المعهد القضائي .-الغيت الفقرة (ثالثا) من المادة (٣٦) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩،رقمه ٣ صادر بتاريخ ٢٢-٠٢-٢٠٠٧،*النص القديم للفقرة (ثالثا) المضافة الى المادة (٣٦) بموجب المادة (٤) من قانون تعديل قانون النظام القضائي رقم ١٦٠/ لسنة ١٩٧٩،رقمه ١٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨:ثالثا يجوز تعيين المحامي قاضيا بمرسوم جمهوري اذا امضى مدة ممارسة في مهنة المحاماة لا تقل عن عشر سنوات ولم يتجاوز عمره الخامسة والاربعين استثناء من شرط التخرج من المعهد القضائي.النص القديم للمادة:اولا – يشترط في من يعين قاضيا بعد نفاذ هذا القانون ان يكون عراقيا بالولادة متزوجا ومتخرجا في المعهد القضائي.ثانيا – يكون راتب المتخرج في المعهد القضائي - /٧٠ سبعين دينارا شهريا، اذا كان قد امضى الحد الادنى من الخدمة او الممارسة التي اهلته للقبول في المعهد، ويحتسب ما زاد على ذلك لغرض العلاوة والترفيع، وتعدل رواتب القضاة والمتخرجين في المعهد القضائي قبل نفاذ هذا القانون وفقا لذلك. -استبدلت كلمة (وزير العدل) الواردة في الفقرة (اولا) بكلمة (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(١٩)-تعدلت المادة (٣٧) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون النظام القضائي رقم ١٦٠/ ١٩٧٩،رقمه ٢ صادر بتاريخ ١٩٨٩،النص القديم للمادة:اولا – يحدد وزير العدل المحكمة التي يباشر القاضي عمله فيها، بعد صدور المرسوم الجمهوري بتعيينه قاضيا.ثانيا – لا يمارس القاضي اعماله الا بعد حلفه اليمين التالية امام مجلس العدل المشكل بموجب قانون وزارة العدل رقـم ١٠١ لسنة ١٩٧٧.اقسم بالله ان اقضي بين الناس بالعدل واطبق القوانين بامانة وبما يتفق مع اهدافها في بناء المجتمع الاشتراكي الديمقراطي الموحد.(٢٠)-اضيفت الفقرة (ج) الى البند (ثانيا) المادة (٣٨) بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون التنظيم القضائي ١٩٧٩/١٦٠،رقمه ٩ صادر بتاريخ ٢٤-٠١-٢٠٠٠:(٢١)-استبدلت كلمة (مجلس العدل) الواردة في الفقرة (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) في المادة (٣٩) بكلمة (مجلس القضاء الاعلى) وكلمة (وزارة العدل) و (وزير العدل) في الفقرات (ثانيا و ثالثا و خامسا) بكلمة (مجلس القضاء الاعلى) وكلمة (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف الموقت المرقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣-الغيت الفقرة (ثانيا) من المادة (٣٩) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠/لسنة ١٩٧٩ المعدل،رقمه ١٠٤ صادر بتاريخ ١٩٨٩،النص القديم للفقرة (ثانيا):ثانيا – يراعي مجلس العدل عند النظر في ترفيع القاضي تقارير رؤساء المناطق الاستئنافية ورئيس محكمة العمل العليا بالنسبة لقضاة العمل والمشرفين العدليين فيما يتعلق بكفاءته وحسن ادارته، وراي وزارة العدل فيما يتعلق بسلوكه.(٢٢)-استبدلت كلمة (وزير العدل) الواردة في الفقرتين اولا وثانيا المادة (٤١) بكلمة (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ و القسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(٢٣)-استبدلت كلمتي (مجلس العدل ) و ( وزير العدل ) في المادة (٤٣) بكلمتي (مجلس القضاء الاعلى) و (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(٢٤)-استبدلت كلمتي (مجلس العدل) وكلمة (وزارة العدل ) الواردتين في الفقرتين (ثانيا و ثالثا ) المادة (٤٥) بكلمة (مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣-اضيفت الفقرة (ثالثا) الى هذه المادة (٤٥) بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠/لسنة ١٩٧٩ المعدل،رقمه ١٠٤ صادر بتاريخ ١٩٨٩:(٢٥)-استبدلت كلمتي (وزارة العدل) و (مجلس العدل ) الواردة في الفقرات (اولا-ثانيا- ثالثا-رابعا) المادة (٤٦) بكلمة (مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ و القسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(٢٦)-استبدلت كلمتي (وزارة العدل) و (مجلس العدل )و (وزير العدل) الواردة في الفقرات (اولا-ثانيا- ثالثا-خامسا) المادة (٤٧) بكلمة (مجلس القضاء الاعلى) و (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣-الغيت الفقرة (ثانيا) من المادة (٤٧) بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون التنظيم القضائي ١٩٧٩/١٦٠،رقمه ٩ صادر بتاريخ ٢٤-٠١-٢٠٠٠،-الغيت الفقرة (رابعا) المادة (٤٧) بموجب المادة رقم (٢) من قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩رقمة (٨) لسنة ٢٠١٤النص القديم للفقرة (ثانيا):ثانيا – يعين رئيس محكمة الاستئناف من قضاة الصنف الاول من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف او من بين المديرين العامين لدوائر مركز وزارة العدل واجهزتها بقرار من مجلس العدل، وبناء على ترشيح من وزير العدل.النص القديم للفقرة (رابعا)رابعا – يعين نائب رئيس محكمة التمييز بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير العدل من بين قضاتها الذين امضوا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات فيها.(٢٧)-استبدلت كلمة (وزير العدل) في المادة (٤٨) بكلمة (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(٢٨)-اضيف البند (ج) الى الفقرة (اولا) من المادة (٤٩) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩، رقمه ٤ صادر بتاريخ ١٩٩٣،-استبدلت كلمة (وزارة العدل) و ( وزير العدل ) الواردتين في الفقرات (اولا و ثانيا ) المادة (٤٩) بكلمتي ( مجلس القضاء الاعلى) و (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣-الغيت الفقرة (ا) من البند (ثانيا) المادة (٤٩) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون التنظيم القضائي،رقمه ٩٧ صادر بتاريخ ٠١-٠١-٢٠٠١،النص القديم للمادة:اولا –ا - لا يجوز نقل القاضي الى وظيفة غير قضائية الا بموافقته التحريرية.ب – يجوز انتداب القاضي في محكمة التمييز، بموافقة التحريرية وبامر من وزير العدل، الى وظيفة مستشار قانوني في مجلس قيادة الثورة، او في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية، او الى رئاسة احدى دوائر مركز وزارة العدل واجهزتها، او رئاسة هيئة تمييز الاصلاح الزراعي، او التدريس في الجامعة او المعهد القضائي، على ان يحتفظ بصفته القضائية وحقوقه فيها. ثانيا – ا – يجوز انتداب القاضي بموافقته التحريرية وبامر من وزير العدل الى دوائر مركز وزارة العدل واجهزتها من غير المحاكم على ان يحتفظ بصفته القضائية وحقوقه فيها وما يستحقه من مخصصات قبل انتدابه، وان يراعى في الانتداب تناسب الوظيفة التي ينتدب اليها وصنفه.ب – لا يجوز انتداب القاضي الى وظيفة الدوائر الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي، ويستثنى من ذلك انتدابه بموافقته التحريرية وبامر من وزير العدل للقيام باعمال الوظائف القانونية في مجلس قيادة الثورة او رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية او الى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي او للتدريس في الجامعة او المعهد القضائي، على ان يحتفظ بصفته القضائية وحقوقه فيها،ثالثا – لا تتجاوز مدة الانتداب المنصوص عليه في الفقرتين اولا، وثانيا من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد سنة اخرى.(٢٩)-استبدلت كلمتي (مجلس العدل) و (وزير العدل) الواردتان بالفقرات ثانيا ورابعا وخامسا المادة (٥٠) بكلمتي ( مجلس القضاء الاعلى) و (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(٣٠)-استبدلت كلمتي (مجلس العدل ) و (وزير العدل) في المادة (٥١) بكلمتي (مجلس القضاء الاعلى) و (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(٣١)-استبدلت كلمتي (مجلس العدل ) و (وزير العدل) الواردتين في الفقرة (اولا) المادة (٥٢) بكلمتي (مجلس القضاء الاعلى) و (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(٣٢)-استبدلت كلمتي (وزير العدل ) و (وزارة العدل )والواردة في الفقرة (اولا/أ و ب و د و هـ) المادة (٥٣) بكلمة (رئيس مجلس القضاء الاعلى) و (مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(٣٣)-استبدلت كلمة (مجلس العدل) في المادة (٥٤) بكلمة (مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(٣٤)-استبدلت كلمتي(وزير العدل) و (مجلس العدل) في المادة (٥٥) بكلمتي(رئيس مجلس القضاء الاعلى) و (مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(٣٥)-استبدلت كلمتي(وزير العدل) و (وزارة العدل و مجلس العدل) المادة (٥٦) بكلمتي(رئيس مجلس القضاء الاعلى) و (مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(٣٦)-استبدلت كلمتي(وزير العدل) و ( وزارة العدل ومجلس العدل) المادة (٥٧) بكلمتي(رئيس مجلس القضاء الاعلى) و (مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(٣٧)-الغي البند (ثالثا) من المادة (٥٨) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون التنظيم القضائي ١٩٧٩/١٦٠،رقمه ١٨ صادر بتاريخ ٢٠-٠٣-٢٠٠٠،النص القديم للبند (ثالثا):ثالثا - انهاء الخدمة – وتفرض هذه العقوبة على القاضي اذا صدر عليه حكم بات بعقوبة من محكمة مختصة عن فعل لا ياتلف وشرف الوظيفة، او اذا ثبت عن محاكمة تجريها اللجنة، عدم اهلية القاضي للاستمرار في الخدمة.(٣٨)-الغي البند (اولا) من المادة (٥٩) بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون التنظيم القضائي ١٩٧٩/١٦٠،رقمه ١٨ صادر بتاريخ ٢٠-٠٣-٢٠٠٠-استبدلت كلمة (مجلس العدل) في المادة (٥٩) بكلمة (مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣النص القديم للبند (اولا):اولا – لمجلس العدل انهاء خدمة القاضي من الصنف الرابع او نقله الى وظيفة مدنية بناء على قرار مسبب بعدم اهليته للاستمرار بالخدمة في جهاز الادعاء العام، ويتم ذلك بمرسوم جمهوري.(٣٩)-استبدلت كلمتي(وزير العدل) و (مجلس العدل) في المادة (٦٠) بكلمتي(رئيس مجلس القضاء الاعلى) و (مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(٤٠)-استبدلت كلمة(وزير العدل) في المادة (٦٢) بكلمة(رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(٤١)-استبدلت كلمة(وزير العدل) الواردة في البند (ثانيا) المادة (٦٣) بكلمة(رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(٤٢)-استبدلت كلمة(وزير العدل) في المادة (٦٤) بكلمة(رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(٤٣)-استبدلت كلمة(مجلس العدل) في المادة (٦٧) بكلمة( مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣...
قانون الخبراء امام القضاء رقم (١٦٣) لسنة ١٩٦٤ | 25
قانون الخبراء امام القضاء رقم (١٦٣) لسنة ١٩٦٤ | 25
عنوان التشريع: قانون الخبراء امام القضاء رقم (١٦٣) لسنة ١٩٦٤التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦٣تاريخ التشريع ١١-١١-١٩٦٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٠٢٩ | تاريخ العدد: ١١-١١-١٩٦٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٨مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٤ | رقم الصفحة: ٨٨٦استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .صدق القانون الاتي .المادة ١اذا اقتضى موضوع الدعوى الاستعانة براي الخبراء وفقا لما هو مقرر في الفصل السادس من الباب الثاني من قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية رقم /٨٨/ لسنة ١٩٥٦ ولم يتفق الخصوم على انتخابهم انتخبتهم المحكمة وفقا لما هو مقرر في هذا القانون .المادة ٢ينشا في كل محكمة استئناف جدول تقيد به اسماء الخبراء الذين يجوز لهم القيام باعمال الخبرة امامهما هي و المحاكم الاخرى الكائنة في منطقتها .المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةيكون في كل محكمة استئناف لجنة تسمى " لجنة خبراء الجدول " تشكل من رئيس المحكمة او من يقوم مقامه وعضوية حاكمي البداءة والصلح الاولين .وتختص هذه اللجنة بالنظر في الطلبات التي تقدم لها بشان القيد في جدول الخبراء وفي الامور الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادةيشترط فيمن يقيد اسمه في جدول الخبراء :ا – ان يكون عراقيا .ب – ان يكون حاصلا على شهادة علمية معترف بها تؤهله للقيام باعمال الخبرة في فرع الفن الذي يرشح نفسه له ويعفى من هذا الشرط الاعضاء الفنيون والمهنيون المنتمون الى النقابات الفنية والاتحادات المعترف بها والمصارف وغرف التجارة والزراعة والصيارفة المجازون والمعماريون المسجلون لدى امانة العاصمة او البلديات وغير هؤلاء من ذوي الخبرة المعترف بهم رسميا في المواضيع المتعلقة باختصاصهم او فنهم او مهنتهم . (١)ج - ان يكون حسن السلوك والسمعة جديرا بالثقة .د - ان لا يكون محكوما عليه بعقوبة جنائية في جريمة غير سياسية او باية عقوبة من اجل فعل ماس بالشرف .هـ - ان لا يكون قد سبق استبعاد اسمه في جداول الخبراء لاي سبب ما .المادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يقدم طلب القيد في جدول الخبراء الى رئيس محكمة الاستئناف بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول قبل اول ايلول من كل سنة .٢ - ويجب ان يصحب الطلب بالمستندات والشهادات التي تثبت توافر الشروط المذكورة في المادة السابقة .٣ - وعلى النقابات المهنية والفنية والمصالح والدوائر الحكومية والشركات وغير ذلك من المنظمات والهيئات المعترف بها قانونا ان ترسل الى اللجنة في الميعاد المذكور في الفقرة الاولى قوائم باسماء اعضائها او موظفيها وعمالها ممن تتوافر فيهم الاهلية اللازمة للقيام باعمال الخبرة مع بيان نوع الفن المختص فيه والعمل الذي يقوم به فعلا ومؤهلاته العليمة وكل ما يتعلق بكفايته وسيرته وسلوكه .٤ - وتستعرض اللجنة خلال الاسبوعين الاولين من شهر ايلول حالة الاشخاص الذين طلبوا قيدهم في جدول الخبراء وكذلك الاشخاص المدرجة اسماؤهم بالقوائم المذكورة في الفقرة السابقة وتقرر قبول ما تراه صالحا منهم للقيام باعمال الخبرة وباستبعاد من تراه غير صالح لذلك .٥ - ويجب ان يكون قرارها بالرفض مسببا وعليها تبليغه الى صاحب الشان بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول .المادة ٦تقيد اللجنة اسماء الخبراء الذين قررت قبولهم في جدول الخبراء مرتبة حسب تاريخ قبول كل منهم على ان تقسمهم الى اقسام يضم كل منها المتخصصين في فرع معين من فروع الفن ويجوز وضع الخبير في اكثر من قسم واحد واذا سمحت مؤهلاته وخبراته الفنية بذلك .المادة ٧تعد اللجنة قوائم باسماء الخبراء المقيدين في جدولها وتبلغها خلال الاسبوع الثالث من شهر ايلول الى المحاكم التابعة لها والى محاكم الاستئناف الاخرى ومحكمة التمييز ووزارة العدل .المادة ٨تسلم اللجنة الخبير المقيد في جدولها بطاقة هوية موقعة من رئيسها ويعين شكل هذه البطاقة بقرار من وزير العدل .المادة ٩لا يجوز قبول خبير لدى اكثر من محكمة استئناف واحدة .المادة ١٠يؤدي الخبير امام اللجنة قبل ممارسة عمله اليمين الاتية :" اقسم بالله ان اؤدي عملي بالصدق والامانة "وتغني هذه اليمين عن اليمين المنصوص عليها في المادة /١١٩/ من قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية .المادة ١١يجب على الخبير ان يخبر محكمة الاستئناف المقيد في جدولها بمحل اقامته الدائم وكذلك محل اقامته المؤقت وبكل تغيير قد يطرا على ذلك .المادة ١٢تلتزم المحكمة في انتخاب الخبراء ترتيب قيدهم في الجدول ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تنتخب خبيرا في غير دوره او تنتخب خبيرا من الخبراء المقيدين في جدول محكمة استئناف اخرى او شخصا اخر من غير المقيدين في جداول الخبراء جميعا ولو كان بعض الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة غير متوافرة في حقه اذا اقتضت ذلك طبيعة العمل والظروف الخاصة به او كانت تتوافر في هذا الشخص صفات فنية خاصة على ان تبين المحكمة في قرارها الاسباب التي استندت اليها في ذلك .المادة ١٣على المحاكم موافاة اللجنة بتقارير عن الخبراء المقيدين في جدولها الذين يتبين لها عدم صلاحيتهم للقيام باعمال الخبرة مع ايضاح اسباب ذلك .وعلى الادعاء العام كذلك موافاة اللجنة بتقارير عن الاحكام التي تصدر ضد الخبراء في مواد الجنايات والجنح .المادة ١٤تعد اللجنة اضبارة شخصية لكل خبير تودع فيها التقارير التي وردت في شانه المحاكم او من الادعاء العام وكذلك الشكاوى التي قدمت في حقه .المادة ١٥يبلغ رئيس اللجنة الخبير بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول صورة اية شكوى تقدم ضده للرد عليها خلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغه اياها ثم تعرض الاوراق على اللجنة لتصدر قرارها فيها .المادة ١٦الاحكام المرتبطة بالمادةاذا تبين اللجنة ان الشكاوى المقدمة ضد الخبير غير جدية او غير ثابتة قررت حفظها وايداع اوراقها اضبارة الخبير .المادة ١٧الاحكام المرتبطة بالمادةاذا تبين للجنة من الشكاوى المقدمة ضد الخبير او من التقارير التي وردت في شانه من المحاكم او من الادعاء العام انه اخل بواجب من واجباته او اخطا في عمله خطا في عمله خطا جسيما او امتنع لغير عذر مقبول عن القيام بعمل كلف به فيجوز لها ان توقع عليه احد الجزاءات الانضباطية الاتية :ا – التنبيهب – الانذارج - الوقف عن العمل لمدة لا تزيد على سنة .اما اذا تبين لها انه فقد احد الشروط المذكورة في المادة الرابعة او انه ارتكب ما يمس الذمة او النزاهة او حسن السمعة او انه غير اهل لاداء اعمال الخبرة فانها تقرر استبعاد اسمه من جدول الخبراء نهائيا .ويجب ان يكون قرار اللجنة في جميع الاحوال مسببا .ولا يحول توقيع اي من هذه الجزاءات الانضباطية دون اتخاذ الاجراءات القانونية الاخرى اذا كان لها محل .ولا يجوز للجنة ان تقرر استبعاد اسم الخبير من الجدول نهائيا او وقفه عن العمل مؤقتا الا بعد دعوته للحضور امامها بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة التي تحدد لذلك بعشرة ايام على الاقل وللخبير ان يحضر امام اللجنة بشخصه او ان يقدم لها دفاعه كتابة وللجنة ان تجري بنفسها او بواسطة تندبه من اعضائها ما تراه او من اوجه التحقيق .المادة ١٨على اللجنة اخبار المحاكم التابعة لها ومحاكم الاستئناف الاخرى ومحكمة التمييز ووزارة العدل ورئيس الادعاء العام بالجزاءات الانضباطية الصادرة ضد الخبراء . وعليها كذلك اخبار رئيس الادعاء العام بالقرارات الصادرة بحفظ الشكاوى المقدمة ضدهم .المادة ١٩لصاحب الشان ان يطعن بطريق التمييز في القرار الذي تصدره اللجنة برفض طلب قيد اسمه في جدول الخبراء او بتوقيع جزاء انضباطي عليه وذلك في ميعاد عشرة ايام تبدا من اليوم التالي لتبليغه بالقرار بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول .المادة ٢٠١ - لرئيس الادعاء العام في اي وقت ان يطلب من اللجنة النظر في امر الخبير انضباطيا اذا وقع منه ما يستدعي ذلك ما لم يكن الموضوع ذاته قد سبق صدور قرار فيه من اللجنة حائز درجة البتات .٢ - وله ان يطعن بطريق التمييز في القرار الذي تصدره اللجنة بشان هذا الطلب وكذلك في القرار الذي تصدره اللجنة وفقا لاحكام المواد (١٧,١٦,٥) وذلك في ميعاد عشرة ايام تبدا من اليوم التالي لاخباره بالقرار .المادة ٢١يكون قرار محكمة التمييز في جميع الاحوال نهائيا غير قابل لاي طعن .المادة ٢٢لا يجوز للخبير الذي قررت اللجنة وقفة عن العمل مؤقتا او استبعاد اسمه من جدول الخبراء نهائيا ان يباشر اي عمل من اعمال الخبرة من تاريخ تبليغه بالقرار حتى تصدر محكمة التمييز قرارها .المادة ٢٣مع مراعاة احكام قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بتقرير اجرة الخبير لا يجوز ان تتجاوز هذه الاجرة الحدود التالية .نوع الدعوى او المعاملة الحد الاعلىا – ١ - الدعاوى والمعاملات الخاضعة لرسم مقطوع والتي لا يمكن ١٠ دينارتحديد قيمتها المستعجلة .٢ - دعاوى ومعاملات تسوية حقوق الاراضي والاصلاح الزراعي ١٠٣ - دعاوى ومعاملات تصفية الوقف الذري ١٠٤ - معاملة ازالة الشيوع والقسمة وتقدير الاملاك والمعاملات التنفيذية ١٠والشرعية٥ - اجور المصفى او السنديك ٢٠٠٦ - اجور كتاب التصفية والافلاس ومحاسبيها ٥٠٧ - الدعاوى التي لا تزيد على مائة دينار ٢٨ - الدعاوى التي لا تزيد على خمسمائة دينار ٥٩ - الدعاوى التي لا تزيد على الف دينار ١٠١٠ - الدعاوى التي تزيد على الف دينار ٢٠١١ - الدعاوى والمعاملات التي لم تذكر في الجدول ١٠ب – اذا اقتضت الضرورة تعيين راتب للمصفى او السنديك فلا يجوز ان يتجاوز الراتب الشهري خمسين دينارا لكل مصف او سنديك على ان لا تزيد مجموع الرواتب على - / ٣٠٠ دينار سنويا ولا يتجاوز مجموع ما يقبضه على - /١٠٠٠ دينار حتى نهاية التصفيةج - اذا اقتضت ظروف العمل عدم الاخذ بالاجور المبينة في الفقرات السابقة فللمحكمة ان تقدر الاجور اللازمة تبعا لهذه الظروف على ان تبين اسباب ذلك .المادة ٢٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٢٥على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر جمادى الاخرة لسنة ١٣٨٤ المصادف لليوم الثامن عشر من شهر تشرين الاول لسنة ١٩٦٤ .المشير الركنعبد السلام محمد عارفرئيس الجمهوريةعبد الكريم فرحانوزير الثقافة والارشادعبد المجيد سعيدوزير التربيةرشيد مصلحوزير الداخليةالفريقطاهر يحييرئيس الوزراءووكيل وزيري الدفاعوالخارجيةعبد العزيز الحافظوزير الاقتصادعبد العزيز الوتاريوزير النفطكامل الخطيبوزير العدلمحمد جواد العبوسيوزير الماليةووكيل وزير التخطيطعبد الصاحب العلوانوزير الاصلاح الزراعيةعبد الفتاح الالوسيوزير الاشغال والاسكانعبد الكريم هانيوزير العمل والشؤونالاجتماعيةووكيل وزير الشؤونالبلدية والقرويةشامل السامرائيوزير الصحةعبد الحسن زلزلةوزير الصناعةمحسن حسين الحبيبوزير الموصلاتعبد الغني الراويوزير الزراعةمصلح النقشبنديوزير الاوقاف الأسباب الموجبةلقانون الخبراء أمام القضاءالملحقان مهنة الخبرة من اهم المهن واخطرها فالخبير هو عون القاضي يضع تحت تصرفه معارفه وتجاربه ويكشف له ما خفي او اشكل من الامور وينير ويهيئ له الطريق للفصل في النزاع المعروضة عليه على اساس سليم .ولما كانت الامور التي تتطلب الاستعانة باهل الخبرة قد تشعبت واتسع نطاقها باتساع ميادين الحياة وازدياد مجالات العمل فقد اقتضى ذلك وضع قانون ينظم هذه المهنة ويكفل حسن اختيار الخبراء واعداد جداول خاصة بهم لا ينتظم فيها الا من تتوافر فيه الذمة والامانة والمؤهلات العلمية اللازمة والتخصص والمران الكافيان اذ مما لا شك فيه ان صلاح هذه الطائفة يساعد على تحقيق العدالة وفسادها يفسدها .وتحقيقا لهذه الغاية وضع هذا القانون الذي بين كيفية انتقاء الخبراء وطرق انضباطهم ووضع حدا اقصى لاجورهم واحكام هذا المشروع تعتبر مكملة لاحكام الفصل السادس من الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم /٨٨/ لسنة ١٩٥٦ وقد اقتبست بعض هذه الاحكام من قانون الخبراء في الجمهورية العربية المتحدة سيرا نحو وحده التشريع التي تهدف اليها الحكومة الوطنية لاستكمال اسباب الوحدة العربية الشاملة .الهوامش(١) - عدلت الفقرة (ب) من المادة الرابعه بموجب المادة رقم (١) من قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٦٥النص القديم للفقرة (ب)ب - ان يكون حاصلا على شهادة علمية معترف بها تؤهله للقيام باعمال الخبرة في فرع الفن الذي يرشح نفسه له او مارس الخبرة امام القضاء لمدة خمس سنوات على الاقل ....
قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوي رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٥ | 4
قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوي رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٥ | 4
عنوان التشريع: قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوي رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٥التصنيف اصول محاكمات جزائية - قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧تاريخ التشريع ٢٢-١٢-٢٠٠٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠١١ | تاريخ العدد: ٢٢-١٢-٢٠٠٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادبناء على ما اقرته الجمعية الوطنية العراقية طبقا للفقرتين (ا- ب) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستنادا الى احكام المادة السابعة والثلاثون من قانون ادارة الدولة .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨/ ١٢/ ٢٠٠٥ اصدار القانون الاتي :المادة ١تلغى النصوص القانونية اينما وردت في القوانين والقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة (المنحل) اعتبارا من ١٧/ ٧/ ١٩٦٨ لغاية ٩/ ٤/ ٢٠٠٣ التي تقضي بمنع المحاكم من سماع الدعاوة الناشئة من تطبيق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل .المادة ٢لا تعد المدد الواقعة بين تاريخ نفاذ القوانين والقرارات الملغية بموجب المادة (١) من هذا القانون وبين تاريخ نفاذ هذا القانون من ضمن مدد التقادم المانع من سماع الدعاوى .المادة ٣ملغاة. (١) -المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةحيث ان الاصل هو الولاية العامة للقضاء للنظر في المنازعات وان سلب هذه الولاية منه غير جائز الا على سبيل الاستثناء، وبما لا يؤثر على حقوق المواطن الأساسية حيث ان النظام السابق قد توسّع بشكل غير اعتيادي في الكثير من القضايا وهو منهج يخالف مبدا العدالة، ولغرض بناء دولة القانون والمشروعية شرع هذا القانون .الهوامش(١) - الغي نص المادة (٣) من هذا القانون بموجب المادة (١) من قانون التعديل الأول رقم (٣) لسنة ٢٠١٥ لقانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوىالنصالقديم الملغى للمادة ٣تستثنى قوانين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والضرائب وقرارات منع التجاوز على اراضي الدولة من احكام هذا القانون ....
قانون 20 لسنة 1988 الغاء قانون المحاكم الادارية | 3
قانون 20 لسنة 1988 الغاء قانون المحاكم الادارية | 3
عنوان التشريع: قانون الغاء قانون المحاكم الادارية رقم (٢٠) لسنة ١٩٨٨التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٠تاريخ التشريع ٠٨-٠٢-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٣٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٠٢) بتاريخ ٢٧-١-١٩٨٨اصدار القانون الاتي :-المادة ١يلغى قانون المحاكم الادارية رقم ١٤٠ لسنة ١٩٧٧ المعدل، وتلغى المحاكم الادارية المؤلفة بمقتضاه.المادة ٢ترسل الدعاوى التي ما زالت قيد المرافعة في المحاكم المذكورة الى محاكم البداءة حسب الاختصاص المكاني لكل منها للنظر فيها وفق القانون.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةاسست المحاكم الادارية ب القانون المرقم ١٤٠ لسنة ١٩٧٧ الذي قضى بان تؤسس في المناطق الاستئنافية وتختص بالنظر في الدعاوى المدنية التي تقيمها الوزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الاشتراكي البعض منها على البعض الاخر وكذلك الدعاوى التي يدخل فيها القطاع الخاص مع احد اطراف الدعوى.ونظرا لان هذه الدعاوى هي في الاصل من اختصاص محاكم البداءة وهي لا تختلف عن الدعاوى المدنية الاخرى المماثلة لها في وسائل الاثبات فلا حاجة لتشكيل قضاء متخصص لها يضاف الى ذلك ان تشكيلها في المناطق الاستئنافية قد يضر بالاشخاص من سكان الاقضية والنواحي الذين يدخلون في هذه الدعاوى بجانب احد الطرفين.فللاسباب المذكورة شرع هذا القانون....