عنوان التشريع: قانون التنظيم القضائي رقم (١٦٠) لسنة ١٩٧٩
التصنيف اصول محاكمات جزائية - عمل - قضاء - مرافعات مدنية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٦٠
تاريخ التشريع ١٧-١٢-١٩٧٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٤٦ | تاريخ العدد: ١٧-١٢-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٦٥٧ | عدد الصفحات: ١٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات ينفذ هذا القانون بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية // تناط اختصاصات المحاكم الادارية الملغاة بمحاكم البداءة استنادا الى القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٨٨
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٧٢٤) بتاريخ ١٠-١٢-١٩٧٩
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
يهدف قانون التنظيم القضائي الى :
اولا – تنظيم القضاء بما يحقق العدل بروح تستوعب طبيعة التحولات الاجتماعية والاقتصادية في مرحلة البناء الاشتراكي في القطر.
ثانيا – اعداد قضاء قادر على استيعاب التشريعات والقرارات الثورية وتطبيق القوانين بروح الثورة وبذهنية تتفق مع الاهداف الاشتراكية.
المادة ٢
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا - القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.
ثانيا - يحدد موقع القاضي بروتوكوليا في المناسبات الرسمية بما يتلاءم ومكانة القضاء الرفيعة بتعليمات تصدر عن الجهة المختصة .(١)
المادة ٣
الاحكام المرتبطة بالمادة
تسري ولاية القضاء على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية، العامة والخاصة، الا ما استثني منها بنص خاص.
المادة ٤
اولا – تكون اللغة العربية لغة المحاكم الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.
ثانيا – تسمع المحكمة اقوال الخصوم او الشهود او الخبراء الذين يجهلون لغة المحكمة، بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين.
المادة ٥
جلسات المحاكم علنية، الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية، محافظة على النظام العام او مراعاة للاداب او لحرمة الاسرة ويتلى منطوق الحكم علنا.
المادة ٦
تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب.
الفصل الثاني
واجبات القاضي
المادة ٧
الاحكام المرتبطة بالمادة
يلتزم القاضي بما ياتي :
اولا – المحافظة على كرامة القضاء والابتعاد عن كل ما يبعث الريبة في استقامته.
ثانيا – كتمان الامور والمعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته او خلالها اذا كانت سرية بطبيعتها، او يخشى من افشائها لحوق ضرر بالدولة او الاشخاص. ويظل هذا الواجب قائما حتى بعد انتهاء خدمته.
ثالثا – عدم مزاولة التجارة او اي عمل لا يتفق ووظيفة القضاء.
رابعا – الاقامة في مركز الوحدة الادارية التي فيها مقر عمله، الا اذا اذن له رئيس مجلس القضاء الاعلى، بالاقامة في مكان اخر لظروف يقدرها.
خامسا – ارتداء الكسوة الخاصة اثناء المرافعة وذلك وفق تعليمات يصدرها رئيس مجلس القضاء الاعلى.(٢)
المادة ٨
لا يجوز ان يشترك في هيئة قضائية واحدة قضاة بينهم مصاهرة او قرابة لغاية الدرجة الرابعة، ولا يجوز ان ينظر القاضي طعنا في حكم اصدره قاض اخر تربطه به العلاقة المذكورة.
الفصل الثالث
نطاق سريان القانون
المادة ٩
يسري هذا القانون على جميع المحاكم التي تتناولها احكامه وعلى جميع القضاة العاملين فيها.
المادة ١٠
لا ينظر القضاء في كل ما يعتبر من اعمال السيادة.
الباب الثاني
التشكيلات القضائية
الفصل الاول
أنواع المحاكم
المادة ١١
الاحكام المرتبطة بالمادة
تكون انواع المحاكم كما يلي :
اولا – محكمة التمييز.
ثانيا – محكمة الاستئناف.
ثالثا – محكمة البداءة.
رابعا - ملغاة. (٣)
خامسا – محاكم الاحوال الشخصية.
سادسا – محاكم الجنايات.
سابعا – محاكم الجنح.
ثامنا – محاكم الاحداث.
تاسعا – محكمة العمل العليا ومحاكم العمل.
عاشرا – محاكم التحقيق.
الفصل الثاني
اختصاصات المحاكم
الفرع الاول
محكمة التمييز
المادة ١٢
الاحكام المرتبطة بالمادة
محكمة التمييز هي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وتتالف من رئيس وخمسة نواب للرئيس وقضاة لا يقل عددهم جميعا عن ثلاثين ويكون مقرها في بغداد.
المادة ١٣
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا ـ تكون هيئات محكمة التمييز كما يلي :
أ ــ الهيئة العامة : ـ تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية , او أقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية نوابه وقضاة المحكمة العاملين فيها كافة وتختص بالنظر فيما يأتي :ـ
١ـ ما يحال عليها من إحدى الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته إحكام سابقة .
٢ ـ الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الإحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية .
ب ــ الهيئة الموسعة وتتكون من :-
اولا ـ الهيئة الموسعة الجزائية :- تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية ما لا يقل عن أربعة عشرعضوا من قضاتها، وتختص بالنظر في ما ياتي : -
١ـ الدعاوى التي صدر فيها حكم بالإعدام .
٢ـ الدعاوى التي تصر فيها محكمة الجنايات على حكمها المنقوض .
٣ ـ النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمتين جزائيتين .
٤ ـ ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من إحكام وقرارات جزائية تقع ضمن اختصاص المحكمة على وفق القانون الذي صدرت بموجبه تلك الاحكام والقرارات .
ثانياً :ـ الهيئة الموسعة المدنية :ـ تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية ما لايقل عن ستة من قضاتها وتختص بالنظر فيما يأتي :ـ
١ـ النزاع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهم او كان احدهم طرفاً في هذين الحكمين وترجيح احد الحكمين وتقرر تنفيذه دون الحكم الاخر ولرئيس المحكمة وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لحين صدور القرار التمييزي .
٢ ـ النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعاوى بين محكمتين مدنيتين.
٣ ـ الدعاوى التي تصر فيها محكمة الموضوع على حكمها المنقوض .
٤ ـ القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف بالشكوى من القضاة .
٥ ـ ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من احكام وقرارات مدنية تقع ضمن اختصاص المحكمة على وفق القانون الذي صدرت بموجبه تلك الاحكام والقرارات.
٦ ـ اي اختصاص اخر تقرره القوانين النافذة .
جـ ــ الهيئة المدنية ــ وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المدنية والمواد المتفرقة الاخرى الصادرة وفقا لاحكام القانون.
د ــ هيئة الاحوال الشخصية ــ وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية طبقا لاحكام القانون.
هـ ــ ملغاة.
و ــ الهيئة الجزائية ــ وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى الجزائية وفقا لاحكام القانون.
ثانيا ـ تنعقد كل من الهيئة المدنية، وهيئة الاحوال الشخصية والهيئة الجزائية برئاسة نائب الرئيس او من تختاره هيئة الرئاسة وعضوية اثنين من قضاة المحكمة على الاقل.
ثالثا ـ تنعقد الهيئة المدنية برئاسة نائب الرئيس وعند تعذر ذلك او وجود مانع قانوني من اشتراكه تنعقد برئاسة القاضي الاقدم في الهيئة وعضوية اربعة من قضاتها عندما تنظر في الاحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف بصفة اصلية وكذلك الحال بالنسبة للهيئة الجزائية عندما تنظر في احكام وقرارات محاكم الجنايات الصادرة عنها بصفة اصلية .
رابعا ـ ا ــ تجوز تعدد الهيئات او تاليف هيئات اخرى بقرار من هيئة الرئاسة.
ب ــ تؤلف هيئة الرئاسة من رئيس محكمة التمييز ونوابه، وفي حالة غياب احدهم يحل محله الاقدم من قضاة المحكمة.(٤)
المادة ١٤
اولا – يجري اختيار رؤساء الهيئات في بداية كل سنة بقرار من هيئة الرئاسة، وفي حالة غياب احدهم يحل محله الاقدم من قضاة المحكمة.
ثانيا – يتم تشكيل الهيئات وبضمنها الهيئة الموسعة في بداية كل سنة بقرار من هيئة الرئاسة، ولا يبدل عضو الهيئة الا اذا قضت الضرورة بذلك وبالطريقة ذاتها.
المادة ١٥
اولا – تكون صلاحيات رئيس محكمة التمييز كما ياتي :
ا – ادارة المحكمة.
ب – رئاسة هيئة الرئاسة.
جـ - رئاسة الهيئة العامة والهيئة الموسعة او اية هيئة من هيئات محكمة التمييز.
د – تفتيش اعمال محكمة التمييز.
هـ - احالة الطعون التي تقدم للمحكمة لاستيفاء الرسوم والامانات وتسجيلها.
و – منح الاجازات لقضاة المحكمة وموظفيها وعمالها.
ز – رفع التقارير السنوية عن الموظفين.
ح – توقيع المخابرات الرسمية الى الوزارات.
ثانيا – تكون صلاحيات نائب رئيس محكمة التمييز كما ياتي :
ا – القيام باعمال رئيس محكمة التمييز عند غيابه.
ب – رئاسة احدى هيئات محكمة التمييز.
جـ - الاشتراك في هيئة الرئاسة.
د – توقيع كتب اعادة اضابير الدعوى المحسومة مرفقة بقرارات محكمة التمييز.
هـ - ما يخوله الرئيس من صلاحيات اخرى.
الفرع الثاني
محاكم الاستئناف
المادة ١٦
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – محكمة الاستئناف هي الهيئة القضائية العليا لمحاكم محافظة واحدة او اكثر، وتتالف من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة وتمارس الاختصاصات المعينة لها بموجب القانون.
ثانيا – تشكل محاكم الاستئناف على الوجه الاتي :
ا – محكمة استئناف منطقة بغداد – وتشمل محاكم محافظات بغداد والانبار وديالى ومركزها مدينة بغداد.
ب – محكمة استئناف منطقة البصرة – وتشمل محاكم محافظتي البصرة وميسان ومركزها مدينة البصرة.
جـ - محكمة استئناف منطقة نينوي – وتشمل محاكم محافظة نينوي ومركزها مدينة الموصل.
د – محكمة استئناف منطقة بابل – وتشمل محاكم محافظات بابل وكربلاء والنجف والقادسية ومركزها مدينة الحلة.
هـ - محكمة استئناف منطقة التاميم – وتشمل محاكم محافظتي التاميم وصلاح الدين ومركزها مدينة كركوك.
و – محكمة استئناف منطقة الحكم الذاتي – وتشمل محاكم محافظات اربيل والسليمانية ودهوك ومركزها مدينة اربيل.
ز – محكمة استئناف منطقة ذي قار – وتشمل محاكم محافظات ذي قار والمثنى وواسط ومركزها مدينة الناصرية.
ثالثا – يجوز فك محكمة او اكثر من محكمة استئناف والحاقها بمحكمة استئناف اخرى باقتراح من رئيس مجلس القضاء الاعلى وقرار من مجلس القضاء الاعلى كما يجوز الغاء او احداث محاكم استئناف جديدة بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح من رئيس مجلس القضاء الاعلى.(٥)
المادة ١٧
اولا – تنعقد محكمة الاستئناف وهيئاتها برئاسة رئيسها او احد نوابه، وعضوية نائبين من نوابه، او احدهم وقاضي محكمة الاستئناف او عضوية قاضيين من قضاتها.
ثانيا – يتم تسمية رئيس واعضاء محكمة الاستئناف وهيئاتها ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف ولا يجوز تبديل الرئيس او العضو الا اذا وجدت ضرورة ماسة تقضي بذلك.(٦)
المادة ١٨
يتولى رئيس محكمة الاستئناف الاشراف على المحاكم واعمالها في منطقته وتوزيع العمل بين قضاتها وله ان يخول احد نوابه ما يراه من هذه الصلاحيات.
المادة ١٩
اولا – يؤلف في كل منطقة استئنافية مجلس يسمى مجلس منطقة الاستئناف يتشكل من رئيس المحكمة وعضوية نوابه وقضاة محكمة الاستئناف.
ثانيا – يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر ولرئيسه دعوته الى الاجتماع عند الحاجة، ولا ينعقد الا بحضور ما لا يقل عن ثلاثة ارباع عدد اعضائه.
ثالثا – يتولى المجلس ممارسة الاختصاصات الاتية :
ا – دراسة الصعوبات والمشاكل التي تواجهها المحاكم والبت فيها، او تقديم اقتراح بمعالجتها الى مجلس القضاء الاعلى.
ب – بحث احتياجات المحاكم وملاكاتها في ضوء الاحصائيات السنوية.
جـ - تقديم المقترحات بشان احداث مختلف المحاكم.
د – تحسين اساليب العمل ورفع مستوى الاداء في المحاكم.(٧)
المادة ٢٠
اولا – تكون صلاحيات رئيس محكمة الاستئناف كما ياتي :
ا – الاشراف على الامور الادارية وتوزيع العمل ضمن المنطقة.
ب – رئاسة مجلس منطقته الاستئناف.
جـ - رئاسة محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، وله ان يراس محكمة الاستئناف بصفتها الاستثنائية او محكمة الجنايات.
د – احالة الطعون التي تقدم الى محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية والتمييزية لاستيفاء الرسوم والامانات.
هـ - رفع التقارير السنوية عن القضاة والموظفين.
و - توقيع المخابرات الرسمية
ز – منح الاجازات لقضاة المحكمة وموظفيها وعمالها.
ثانيا – تكون صلاحيات نائب رئيس محكمة الاستئناف كما يلي :
ا – القيام باعمال رئيس محكمة الاستئناف عند غيابه.
ب – رئاسة احدى هيئات محكمة الاستئناف او محكمة الجنايات.
جـ - توقيع كتب اعادة اضابير الدعاوى المحسومة مرفقة بقرارات محكمة الاستئناف الى محكمتها المختصة.
د – مراقبة دوام القضاة والموظفين والعمال.
هـ - ما يخوله رئيس الاستئناف من صلاحيات اخرى.
الفرع الثالث
محكمة البداءة
المادة ٢١
اولا - تشكل محكمة بداءة او اكثر في مركز كل محافظة او قضاء ويجوز تشكيلها في النواحي، ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى، وله توسيع الاختصاص المكاني للمحكمة الى اكثر من قضاء او ناحية.
ثانيا - لرئيس مجلس القضاء الاعلى الغاء محاكم البداءة في الاقضية والنواحي اذا راى ان المصلحة العامة تقتضي ذلك.(٨)
المادة ٢٢
لرئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة بداءة للنظر في نوع واحد او اكثر من الدعاوى.(٩)
المادة ٢٣
تنعقد محكمة البداءة من قاض واحد، وتختص بالنظر في الدعاوى والامور الداخلة ضمن اختصاصها وفقا لاحكام القانون.
الفرع الرابع
المحكمة الادارية
المادة ٢٤
ملغاة.(١٠)
المادة ٢٥
ملغاة.(١١)
الفرع الخامس
محكمة الاحوال الشخصية
المادة ٢٦
تشكل محكمة احوال شخصية او اكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة.
المادة ٢٧
لرئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة احوال شخصية للنظر في نواع واحد او اكثر من الدعاوى.(١٢)
المادة ٢٨
اولا – تنعقد محكمة الاحوال الشخصية من قاض واحد، وتختص بالنظر في مسائل الاحوال الشخصية وفقا لاحكام القانون.
ثانيا – يعتبر قاضي محكمة البداءة المسلم قاضيا لمحكمة الاحوال الشخصية، ان لم يكن لها قاض خاص.
الفرع السادس
محكمة الجنايات
المادة ٢٩
اولا – تشكل في مركز كل محافظة محكمة جنايات تنظر في الدعاوى الجزائية المعينة لها وفقا لاحكام القانون.
ثانيا – يجوز تشكيل اكثر من محكمة جنايات في المحافظة ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى يحدد فيه اختصاصها النوعي والمكاني ومركز انعقادها.
ثالثا – يجوز ان تنعقد محكمة الجنايات خارج مركز المحافظة ببيان يصدره رئيس محكمة الاستئناف بناء على اقتراح من رئيس محكمة الجنايات.(١٣)
المادة ٣٠
اولا – تنعقد محكمة الجنايات في مركز محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف او احد نوابه، وعضوية نائبين اخرين او احدهما وقاض، او عضوية قاضيين لا يقل صنف اي منهما عن الصنف الثاني.
ثانيا – تنعقد محكمة الجنايات في المحافظات الاخرى برئاسة نائب الرئيس في مركز المحافظة، وعضوية قاضيين لا يقل صنف احدهما عن الصنف الثاني.
ثالثا – يتم تسمية رئيس واعضاء محكمة الجنايات الاصليين منهم والاحتياط ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح رئيس محكمة الاستئناف.(١٤)
الفرع السابع
محكمة الجنح
المادة ٣١
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – تشكل محكمة جنح او اكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة وتختص بالنظر في الدعاوى المعينة لها وفقا لاحكام القانون.
ثانيا – تنعقد محكمة الجنح من قاض واحد.
ثالثا – يعتبر قاضي محكمة البداءة قاضيا لمحكمة الجنح ان لم يكن لها قاض خاص.
المادة ٣٢
لرئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة جنح للنظر في نوع واحد او اكثر من الدعاوى.(١٥)
الفرع الثامن
محكمة الاحداث
المادة ٣٣
اولا – تنعقد محكمة الاحداث من هيئة برئاسة قاضي محكمة الاحداث وعضوية اثنين من المحكمين وتنظر في الجنايات وتصدر احكامها فيها وفق قانون الاحداث.
ثانيا – يتم تسمية رئيس الهيئة والمحكمين الاصليين منهم والاحتياط ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف. (١٦)
ثالثا – تنظر المخالفات والجنح من قبل قاضي الاحداث وحدة وفقا لاحكام قانون الاحداث.
الفرع التاسع
محاكم العمل
المادة ٣٤
تتالف محاكم العمل من :
اولا – محاكم العمل في المحافظات ومحكمة العمل العليا.
ثانيا – تختص محاكم العمل بالنظر في الدعاوى والامور الداخلة ضمن اختصاصها وفقا لاحكام القانون.
الفرع العاشر
محكمة التحقيق
المادة ٣٥
اولا – تشكل محكمة تحقيق او اكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة ويكون قاضي محكمة البداءة قاضيا للتحقيق ما لم يعين قاض خاص لها، ويقوم بالتحقيق وفق احكام القانون.
ثانيا – لرئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف ان يخصص محكمة تحقيق لنواع او انواع معينة من الجرائم.
ثالثا – لرئيس مجلس القضاء الاعلى ان يؤلف هيئة برئاسة احد القضاة للتحقيق في جريمة او جرائم معينة وتكون للهيئة سلطة قاضي تحقيق.(١٧)
الباب الثالث
الوظيفة القضائية
الفصل الاول
الخدمة القضائية - الفرع الاول - تعيين القضاة
المادة ٣٦
اولا - يشترط في من يقبل في المعهد القضائي او يعين قاضيا او عضوا في جهاز الادعاء العام ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة .
ثانيا – يكون راتب المتخرج في المعهد القضائي - /٧٠ سبعين دينارا شهريا، اذا كان قد امضى الحد الادنى من الخدمة او الممارسة التي اهلته للقبول في المعهد، ويحتسب ما زاد على ذلك لغرض العلاوة والترفيع، وتعدل رواتب القضاة والمتخرجين في المعهد القضائي قبل نفاذ هذا القانون وفقا لذلك.
ثالثا –ا – الغيت .
ب – تحتسب للمحامي الممارس مدة ممارسته المحاماة وللموظف المعين مدة خدمته بعد التخرج من كلية القانون لاغراض تحديد الراتب .(١٨)
المادة ٣٧
اولا – يحدد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحكمة التي يباشر القاضي عمله فيها، بعد صدور المرسوم الجمهوري بتعيينه قاضيا.
ثانيا : لا يمارس القاضي اعماله الا بعد حلف اليمين التالية امام رئيس الجمهورية او من يخوله :
" اقسم بالله العظيم وبالمقدسات التي دعانا الله سبحانه وتعالى الى الالتزام بها والعمل بموجبها، ان اعمل على كل ما يرفع شان العدل والعدالة وان لا تاخذني في الحق لومة لائم، وان لا اجانب الحق في احكامي تحت كل الظروف والاسباب، وان اجهد نفسي واستخدم امكاناتي الى اقصى ما يتطلب الامر، بحثا عن الحقيقة، وكل ما يستوجبه الحق والعدل، وان اقوم بكل ذلك بموجب القانون وان احترم الدستور". (١٩)
المادة ٣٨
اولا - تكون درجات ورواتب القضاة وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعهم كما ياتي :
الدرجة حدود الراتب العلاوة مدة الترفيع
ا - ١٦٥ – ٢٠٠ ٧
ب- ١٣٥ – ١٥٥ ٦ ٥
جـ- ١٠٠ – ١٢٥ ٥ ٥
د ٧٠- – ٩٥ ٤ ٥
ب – يستمر القضاة الذين يتناولون راتبا مقداره ( - / ٧٢) دينارا شهريا عند نفاذ هذا القانون على تناول راتبهم، ويمنحون العلاوة وفقا لاحكام الفقرة (ا).
ثانيا – ا – يكون رئيس محكمة التمييز بدرجة وزير ويتقاضى راتب الوزير ومخصصاته.
ب – يكون راتب نائب الرئيس - / ٢٢٠ دينارا وراتب قاضي محكمة التمييز - / ٢٠٠ دينار.
ج - يكون منصب رئيس محكمة الاستئناف وظيفة من الوظائف ذات الدرجة الخاصة .
ثالثا – يمنح القاضى علاوة تلقائية من الحد الادنى الى الحد الاقصى لكل درجة على الوجه المبين في البند (اولا) من هذه المادة وذلك عند اكماله سنة في الخدمة.
رابعا – يتقاضى نواب رئيس محكمة التمييز والقضاة كافة مخصصات غلاء المعيشة التي يتقاضاها الموظفون الخاضعون ل قانون الخدمة المدنية.
خامسا – ا – يتقاضى القضاة مخصصات قضائية على الوجه الاتي :
الراتب في الاقضية والنواحي عدا محافظة بغداد في مراكز المحافظات عدا بغداد
٧٠ – ١٢٥ ١٠٠% من الراتب الاسمي ٩٠% من الراتب الاسمي
١٣٥ – ١٥٥ ٩٠% من الراتب الاسمي ٨٠% من الراتب الاسمي
١٦٥ – ٢٠٠ ٨٠% من الراتب الاسمي ٧٠% من الراتب الاسمي
ب – يتقاضى القضاة العاملون في محافظة بغداد مخصصات قضائية بنسبة (٦٠%) ستين من المائة من رواتبهم الاسمية بما في ذلك نواب رئيس محكمة التمييز وقضاتها.
جـ - يشترط في من يتقاضى المخصصات وفق النسب المذكورة في الفقرة (ا) ان يكون مقيما في مقر عمله، وبخلاف ذلك يتقاضى النسبة الاقل من هذه المخصصات بين محل اقامته ومقر عمله.
سادسا – ا – يمنح القضاة العاملون خارج محافظة بغداد مخصصات سكن مقطوعة مقدارها (٣٠) ثلاثون دينارا شهريا.
ب – لا تمنح مخصصات السكن لمن يشغل دارا تعود للدولة لقاء بدل ايجار لا يزيد على ثلاثين دينارا، وتتولى دائرته تسديد هذا البدل، فاذا كان البدل يزيد على المبلغ المذكور فيتحمل القاضي ما زاد على ذلك.
جـ - يحرم من مخصصات السكن من يملك دارا في مقر عمله، ويحرم منها كذلك من لا يقيم في مركز عمله.
سابعا – يمنح من يعين بوظيفة رئيس محكمة استئناف او من ينتدب الى هذه الوظيفات مخصصات خاصة مقطوعة مقدارها (٢٥) خمسة وعشرون دينارا شهريا.
ثامنا – يتقاضى المدراء العامون لدوائر مركز وزارة العدل واجهزتها، ورئيس مجلس شورى الدولة ونائباه والمستشارون والمستشارون المساعدون في المجلس، ورئيس الادعاء العام والمدعون العامون ونوابهم والمشرفون العدليون المخصصات القضائية ومخصصات السكن المقطوعة المنصوص عليها في هذه المادة ووفقا لاحكامها اذا كانوا من غير القضاة.
تاسعا – تستثنى المخصصات القضائية ومخصصات السكن والمخصصات الخاصة المقطوعة التي تمنح بموجب هذه المادة من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (٩٣) لسنة ١٩٦٧ او اي قانون اخر يحل محله.(٢٠)
الفرع الثاني
ترفيع القضاة
المادة ٣٩
اولا – يرفع القاضي من درجة الى درجة اعلى بقرار من مجلس القضاء الاعلى بعد قضائه المدة المحددة في درجته المبنية في البند اولا من المادة ٣٨ من هذا القانون.
ثانيا – يراعى مجلس القضاء الاعلى عند النظر في ترفيع القاضي تقارير رؤساء المناطق الاستئنافية والمشرفين العدليين عن كافاءته وحسن ادارته وعدد قراراته المصدقة والمنقوضة مع مراعاة اسباب النقض وراي مجلس القضاء الاعلى فيما يتعلق بسلوكه وما وجه له من تقدير او عقوبة.
ثالثا –يصدر مجلس القضاء الاعلى قراره بترفيع القاضي اذا تايدت اهليته للترفيع، ويصدر مجلس القضاء الاعلى امرا بذلك.
رابعا – لمجلس القضاء الاعلى ان يؤجل بقرار مسبب ترفيع القاضي مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة ولاكثر من مرة واحدة، اذا وجد انه غير اهل لذلك.
خامسا – يجوز انهاء خدمة القاضي او نقله الى وظيفة مدنية بمرسوم جمهوري بناء على قرار من مجلس القضاء الاعلى واقتراح من رئيس مجلس القضاء، اذا اجل ترفيعه اكثر من مرتين متتاليتين بنفس الدرجة.(٢١)
الفرع الثالث
الاجازات والحقوق التقاعدية
المادة ٤٠
اولا – يستحق القاضى اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل ثمانية ايام من مدة خدمته.
ثانيا – على القاضي ان يتمتع في كل سنة بما لا يقل عن ثلاثين يوما من اجازاته السنوية المستحقة له، وفي حالة عدم تمتعه بها فلا يدور له منها الا الجزء الذي يزيد على الثلاثين يوما.
ثالثا – يجوز تراكم الاجازات الاعتيادية التي تدور وفق البند ثانيا من هذه المادة بما لا يزيد على ١٨٠ يوما.
رابعا – تدور للقاضي الاجازات التي استحقها عن خدماته السابقة.
المادة ٤١
اولا – لرئيس مجلس القضاء الاعلى ان يمنح القاضي الذي امضى مدة ثلاث سنوات في القضاء اجازة دراسية خارج العراق او داخله لمدة سنتين براتب تام للتخصص في موضوع له علاقة بالاختصاصات القضائية والعدلية والحصول على شهادة الماجستير او الدكتوراه، وله تمديد هذه الاجازة لمدة سنة اخرى.
ثانيا – يجوز منح اجازة دراسية ثانية لمن انهى اجازته الدراسية الاولى وحصل على شهادة الماجستير، لمدة سنتين لغرض الحصول على شهادة الدكتوراه في نفس المواضيع المذكورة في البند اولا من هذه المادة، وذلك بعد مضي سنة من مباشرته بوظيفته، ولرئيس مجلس القضاء الاعلى تمديد هذه الاجازة لسنة اخرى.
ثالثا – لا تمنح الاجازة الدراسية لمن اتم اربعين سنة من عمره اذا كان يروم الحصول على شهادة الماجستير وخمسا واربعين سنة لمن يروم الحصول على شهادة الدكتوراه.
رابعا – تعتبر الاجازة الدراسية خدمة قضائية، ويمنح قدما لغرض الترفيع والعلاوة مدة سنتين لمن يحصل على شهادة الدكتوراه وسنة واحدة لمن يحصل على شهادة الماجستير فقط.(٢٢)
المادة ٤٢
اولا - لا يحال القاضي على التقاعد الا عند اكماله الثالثة والستين من عمره، ويجوز احالته على التقاعد قبل ذلك بناء على طلبه وفقا لاحكام قانون التقاعد المدني.
ثانيا – يمنح القاضي المحال على التقاعد رواتب الاجازات الاعتيادية التي يستحقها كاملة على اساس مجموع ما كان يتقاضاه شهريا قبل احالته على التقاعد على ان لا تزيد على ١٨٠ يوما.
المادة ٤٣
الاحكام المرتبطة بالمادة
تقام الدعوى في الحقوق الناشئة عن هذا القانون لدى لجنة شؤون القضاة المؤلفة من ثلاثة اعضاء يختارهم مجلس القضاء الاعلى من بين القضاة من اعضائه في بداية كل سنة، وتكون قراراتها في هذه الدعاوى قابلة للطعن فيها امام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى، ومن قبل القاضي الذي صدر القرار ضده، خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به، وقرارها في هذا الشان نهائيا.(٢٣)
المادة ٤٤
تسري احكام قانون الخدمة المدنية و قانون التقاعد المدني في الامور التي لم ينص عليها في هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه.
الفصل الثاني
التدرج القضائي
الفرع الاول
الترقية القضائية
المادة ٤٥
اولا – تكون اصناف القضاة وحدود الراتب لكل صنف كما ياتي :
الصنف الراتب
الاول ١٦٥ – ٢٠٠
الثاني ١٣٥ – ٢٠٠
الثالث ١٠٠ – ٢٠٠
الرابع ٧٠ – ٢٠٠
ثانيا – يرقى القاضي من صنف الى لاخر بقرار من مجلس القضاء الاعلى بناء على طلب يتقدم به الى مجلس القضاء الاعلى بشرط ان يكون :
ا – قد نال راتب الحد الادنى للصنف المراد ترقيته اليه.
ب – قد اعد بحثا في موضوع له علاقة بالاختصاصات القضائية او العدلية. ويعفى من تقديم البحث لترقية واحدة من حصل على شهادة الماجستير، كما يعفى من تقديمه لترقيتين متتاليتين من حصل على شهادة الدكتوراه.
ثالثا : يراعى مجلس القضاء الاعلى عند النظر في ترقية القاضي تقارير رؤساء المناطق الاستئنافية والمشرفين العدليين عن كفاءته وحسن ادارته وعدد قراراته المصدقة والمنقوضة مع مراعاة اسباب النقض وكذلك رايمجلس القضاء الاعلى فيما يتعلق بسلوكه وما وجه له من تقدير او عقوبة.(٢٤)
المادة ٤٦
اولا – على مجلس القضاء الاعلى عند تقديم طلب الترقية، استطلاع راي كل من رئاسة محكمة التمييز، ورئاسة محكمة الاستئناف، ورئاسة محكمة العمل العليا بالنسبة لقضاة العمل، ورئاسة هيئة الاشراف العدلي، عن كفاءة القاضي واهليته للترفيع.
ثانيا – يرفع مجلس القضاء الاعلى الطلب مع المطالعات المذكورة في البند اولا من هذه المادة مشفوعا برايها الى مجلس القضاء الاعلى للنظر فيه.
ثالثا – يستعين مجلس القضاء الاعلى في تقدير اهلية القاضي للترقية بالمطالعات المبينة في الفقرتين اولا وثانيا من هذه المادة، وبالتقارير السنوية المرفوعة من رؤسائه، وبتقارير المشرفين العدليين والبحث القانوني المقدم من قبله، والاحكام التي بذل القاضي في اصدارها جهدا طيبا او ضمنها اراء قانونية، تؤيد متابعته للنشاط الفقهي والقضائي ويصدر قراره بترقيته اذا كان اهلا لها، وبخلافه تؤجل ترقيته لمدة لا تقل عن ستة اشهر بقرار مسبب يبلغ اليه.
رابعا – ينظر مجلس القضاء الاعلى بالامور المتعلقة بالترقية في شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة وقراراته في هذا الشان نهائية لا تقبل الطعن.(٢٥)
الفرع الثاني
المناصب القضائية
المادة ٤٧
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – يتم اختيار نائب رئيس محكمة الاستئناف وقضاتها من بين قضاة الصنف الاول او الثاني بقرار من مجلس القضاء الاعلى بناء على ترشيح من رئيس محكمة الاستئناف.
ثانيا - يعين رئيس محكمة الاستئناف بمرسوم جمهوري، بناء على اقتراح رئيس مجلس القضاء الاعلى من قضاة الصنف الاول الذين امضوا مدة لا تقل عن سنتين في هذا الصنف من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف او من المديرين العامين لدوائر مركز مجلس القضاء الاعلى واجهزتها.
ثالثا – يعين القاضي في محكمة التمييز بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح رئيس مجلس القضاء الاعلى من بين قضاة الصنف الاول ممن اشغلوا الوظائف التالية مدة لا تقل عن سنتين.
ا – رئيس محكمة الاستئناف.
ب – نائب رئيس محكمة الاستئناف.
جـ - قاضي محكمة الاستئناف.
د – رئيس هيئة الاشراف العدلي والمشرف العدلي.
هـ - رئيس مجلس شورى الدولة ونائباه والمستشارون في المجلس.
و – رئيس الادعاء العام ونائب رئيس الادعاء العام والمدعي العام.
ز – المديرون العامون لدوائر مركز وزارة العدل واجهزتها.
رابعاً ـ يعين نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى من بين قضاتها الذين امضوا مدة لا تقل عن سنتين فيها .
خامسا – يعين رئيس محكمة التمييز بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح رئيس مجلس القضاء الاعلى من بين نواب رئيس المحكمة.(٢٦)
المادة ٤٨
يكون قدم القضاة حسب مناصبهم واصنافهم وتاريخ تعيينهم فيها وعند التساوي في ذلك يكون القدم وفقا لما يقرره رئيس مجلس القضاء الاعلى.(٢٧)
الفرع الثالث
النقل والانتداب
المادة ٤٩
اولا –ا - لا يجوز نقل القاضي الى وظيفة غير قضائية الا بموافقته التحريرية.
ب – يجوز انتداب القاضي في محكمة التمييز، بموافقة التحريرية وبامر من رئيس مجلس القضاء الاعلى، الى وظيفة مستشار قانوني في مجلس قيادة الثورة، او في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية، او الى رئاسة احدى دوائر مركز مجلس القضاء الاعلى واجهزته، او رئاسة هيئة تمييز الاصلاح الزراعي، او التدريس في الجامعة او المعهد القضائي، على ان يحتفظ بصفته القضائية وحقوقه فيها.
ج – لرئيس مجلس القضاء الاعلى ، بموافقة ديوان الرئاسة انتداب قضاة من الصنف الاول الى محكمة التمييز ممن تتوافر فيهم شروط التعيين فيها وبما يكمل ثلثي عدد القضاء المنصوص عليه في المادة( ١٢ ) من هذا القانون.
ثانيا – ا– يجوز انتداب القاضي بموافقته التحريرية وبامر من رئيس مجلس القضاء الاعلى الى دوائر مركز مجلس القضاء الاعلى واجهزتها من غير المحاكم على ان يحتفظ بصفته القضائية وحقوقه فيها وما يستحقه من مخصصات قبل انتدابه، وان يراعى في الانتداب تناسب الوظيفة التي ينتدب اليها وصنفه، ولا يشترط موافقته التحريرية اذا كان انتدابه الى جهاز الادعاء العام على ان لا تزيد مدة الانتداب في هذه الحالة على ٣ ثلاث سنوات طيلة خدمته القضائية .
ب – لا يجوز انتداب القاضي الى وظيفة الدوائر الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي، ويستثنى من ذلك انتدابه بموافقته التحريرية وبامر من رئيس مجلس القضاء الاعلى للقيام باعمال الوظائف القانونية في مجلس قيادة الثورة او رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية او الى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي او للتدريس في الجامعة او المعهد القضائي، على ان يحتفظ بصفته القضائية وحقوقه فيها،
ثالثا – لا تتجاوز مدة الانتداب المنصوص عليه في الفقرتين اولا، وثانيا من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد سنة اخرى.(٢٨)
المادة ٥٠
اولا – لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون :
ا – ان يعين القاضي من الصنف الرابع في غير الاقضية والنواحي.
ب – ان ينقل القاضي من الصنف الثالث الى محاكم محافظة بغداد.
ثانيا – لا ينقل القاضي قبل ان يقضي ثلاث سنوات في مكان واحد، ولمجلس القضاء الاعلى نقله بقرار مسبب اذا تايد من التقارير الصادرة من اللجان الطبية الرسمية ان حالته الصحية تقضي بنقله، او اذا اصبحت ظروفه الوظيفية لا تسمح له باداء وظيفته في مكان عمله على الوجه الاكمل، وان بقاءه في مكانه قد يؤثر على سير العدالة.
ثالثا – لا يجوز ان يبقى القاضي من الصنف الرابع او الثالث او الثاني بدون نقل اكثر من خمس سنوات، ويستثنى من وجوب النقل القضاة العاملون في محاكم محافظة بغداد.
رابعا – لرئيس مجلس القضاء الاعلى استثناء الخريجات والثلاثة الاوائل من المتخرجين في المعهد القضائي، في كل سنة قبل نفاذ او بعد نفاذ هذا القانون، من احكام البند اولا من هذه المادة، للعمل في اي مكان، بما في ذلك محافظة بغداد.
خامسا – يجوز انتداب القاضي للعمل في محكمة اخرى عند اقتضاء المصلحة العامة، وذلك بامر من رئيس محكمة الاستئناف، ويتم الانتداب من منطقة استئنافية الى اخرى بامر من رئيس مجلس القضاء الاعلى، على ان لا تزيد مدة الانتداب على اربعة اشهر.(٢٩)
المادة ٥١
يجري نقل القضاة خلال شهر تموز من كل سنة، ويجوز عند اقتضاء المصلحة العامة اجراء النقل في غير الشهر المذكور ويتم النقل بموافقة مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس مجلس القضاء الاعلى.(٣٠)
الفرع الرابع
تفرغ القضاة وتخصصهم
المادة ٥٢
اولا – للقاضي ان يتمتع بسنة تفرغ، داخل او خارج العراق، لتقديم دراسة او بحث في موضوع له علاقة بالاختصاصات العدلية او القضائية باقتراح من رئيس مجلس القضاء الاعلى وقرار من مجلس القضاء الاعلى بناء على طلب يتقدم به القاضي يحدد فيه مكان التفرغ والموضوع الذي يروم بحثه او تقديم الدراسة بشانه.
ثانيا – يشترط في من يمنح سنة التفرغ ان يكون من قضاة محكمة التمييز او من قضاة الصنف الاول او الثاني.
ثالثا – يجوز تمتع القاضي، بسنة تفرغ ثانية بعد مرور خمس سنوات على انتهاء تفرغه الاول.(٣١)
المادة ٥٣
اولا – يتعهد القاضي المتفرغ بما ياتي :
ا – عدم تغيير موضوع تفرغه الا بموافقة رئيس مجلس القضاء الاعلى على ان يقدم طلب التغيير خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التفرغ.
ب – عدم تغيير مكان التفرغ الا بموافقة رئيس مجلس القضاء الاعلى، ولا يشمل ذلك التنقل المؤقت الذي تستلزمه الدراسة او البحث.
جـ - عدم جواز التمتع باية اجازة خلال مدة التفرغ عدا الاجازات المرضية المعتبرة قانونا.
د – تقديم ثلاثة نسخ من بحثه او دراسته الى مجلس القضاء الاعلى في موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء تفرغه.
هـ - الاستمرار بالخدمة القضائية بعد انهاء التفرغ مدة مساوية لمدة التفرغ.
ثانيا – يعيد القاضي المتفرغ، الى مجلس القضاء الاعلى، جميع الرواتب والمخصصات التي تقاضاها والنفقات والمنح والمساعدات التي انفقت عليه كافة بدون حاجة الى انذار، وذلك في الحالات الاتية :
ا – اذا لم يقدم البحث او الدراسة التي تفرغ من اجلها خلال المدة المحددة في الفقرة د من البند اولا من هذه المادة او ترك التفرغ لاي سبب، عدا المرض المانع المؤيد بتقارير طبية معتبرة قانونا.
ب – اذا ترك الخدمة قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة هـ من البند اولا من هذه المادة.(٣٢)
المادة ٥٤
يجوز تخصص القاضي من الصنف الثاني فما فوق في فرع او اكثر من فروع القضاء وفقا لتعليمات يصدرها مجلس القضاء الاعلى.(٣٣)
الفصل الثالث
الاشراف على اعمال القضاة والامور الانضباطية
الفرع الاول
الاشراف على أعمال القضاة
المادة ٥٥
اولا – ا – لرئيس مجلس القضاء الاعلى حق الاشراف على جميع المحاكم والقضاة والمخولين سلطات قضائية من موظفين وهيئات ولجان، ومراقبة حسن ادارة المحاكم وتصرفات القائمين باعمالها وسلوكهم الشخصي والرسمي وانتظام سجلاتها وحساباتها ودوام العاملين فيها ومراقية التزام القضاة بواجباتهم المنصوص عليها في المادة ٧ من هذا القانون.
ب - لرئيس مجلس القضاء الاعلى تنفيذا للاشراف والرقابة على الوجه المبين في الفقرة ا ان يقوم بتفتيش جميع المحاكم والجهات المخولة سلطات قضائية او ينيب عنها لهذا الغرض احد قضاة محكمة التمييز، او رئيس هيئة الاشراف العدلي او القضاة المنتدبين الى الاشراف او اي قاض اخر، للقيام بهذه المهمة.
جـ - يكون التفتيش على اعمال محكمة التمييز والاشراف على قضاتها، من قبل رئيسها على ان يقدم تقريرا سنويا عن اعمال المحكمة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ومجلس القضاء الاعلى.
ثانيا – ا – لرئيس محكمة الاستئناف حق الاشراف على جميع القضاة والمحاكم في منطقته، وتفتيشها، وابداء التوجيهات المقتضية، والتنبيه الى كل ما يقع خلافا لواجبات الوظيفة وحسن سير الاعمال الادارية والحسابية وعليه ان يقدم تقريرا سنويا الى مجلس القضاء الاعلى عن القضاة، يتضمن ملاحظاته عن سلوك كل منهم وكفاءته ومدى التزامه بواجباته وعن الامور الادارية والمالية في محاكمهم، وما يراه بنتيجة اشرافه وتودع هذه التقارير في الاضبارة الشخصية للقاضي.
ب – لرئيس محكمة الاستئناف ان يندب احد نوابه لتفتيش اية محكمة في منطقته.(٣٤)
المادة ٥٦
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – على الهيئات التمييزية وهيئات محاكم الاستئناف ومحاكم الجنايات ان تنظم تقارير فصلية تبين فيها الاحكام والقرارات التي ارتكب فيها القاضي خطا فاحشا نتيجة جهل بالمبادئ القانونية الاولية او اغفال للوقائع التي تظهر لها عند تدقيقها الاحكام والقرارات وان ترسل صورة منها الى مجلس القضاء الاعلى لحفظها في الاضبارة الشخصية للقاضي لاخذها بنظر الاعتبار عند النظر في ترفيعه او ترقيته.
ثانيا – تمسك في مجلس القضاء الاعلى ومحكمة التمييز ومحاكم الاستئناف ومحكمة الجنايات سجلات بهذه الاخطاء وفقا لتعليمات يصدرها رئيس مجلس القضاء الاعلى .(٣٥)
المادة ٥٧
اولا – لرئيس مجلس القضاء الاعلى ان ينبه القاضي الى الاخطاء القانونية والادارية التي تظهر بنتيجة التفتيش على عمله، والى كل ما يقع منه مخالفات لواجبات ومقتضيات وظيفته.
ثانيا – لرئيس محكمة التمييز ورئيس الاستئناف ان ينبه القاضي الى الاخطاء القانونية التي تظهر اثناء التدقيقات التمييزية.
ثالثا – لرئيس محكمة الاستئناف ان ينبه القاضي في منطقته الى ما يقع منه مخالفا لواجبات وظيفته.
رابعا – يكون التنبيه بكتاب يوجه الى القاضي وتبلغ نسخة منه الى مجلس القضاء الاعلى ، وتودع اخرى في اضبارته الشخصية.(٣٦)
الفرع الثاني
الامور الانضباطية
المادة ٥٨
الاحكام المرتبطة بالمادة
تصدر لجنة شؤون القضاة المشكلة بموجب قانون مجلس القضاء الاعلى ، في الدعاوى الانضباطية المقامة على القاضي احدى العقوبات الانضباطية الاتية :
اولا– الانذار – ويترتب عليه تاخير علاوة القاضي وترفيعه لمدة ستة اشهر.
ثانيا – تاخير الترفيع او العلاوة او كليهما، مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ القرار اذا كان قد اكمل المدة القانونية للترفيع والا من تاريخ اكمالهما.
ثالثا - انهاء الخدمة: وتفرض هذه العقوبة على القاضي اذا صدر عليه حكم بات بعقوبة من محكمة مختصة عن فعل لا ياتلف وشرف الوظيفة القضائية، او اذا ثبت عن محاكمة تجريها اللجنة عدم اهليته للاستمرار في الخدمة القضائية ويتخذ مجلس القضاء الاعلى قرارا بسحب يده الى حين صدور المرسوم الجمهوري بانهاء خدمته .(٣٧)
المادة ٥٩
اولا - لمجلس القضاء الاعلى انهاء خدمة القاضي من الصنف الرابع او نقله الى مدينة، بناء على قرار مسبب بعدم اهليته للقضاء، ويتخذ مجلس القضاء الاعلى قرارا بسحب يده الى حين صدور المرسوم الجمهوري بانهاء خدمته او نقله الى وظيفة مدنية .
ثانيا – لا يعاد الى القضاء، من تنهي خدمته وفق احكام هذا القانون على ان ذلك لا يمنع من تعيينه في وظيفة مدنية.(٣٨)
المادة ٦٠
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – تقام الدعاوى الانضباطية على القاضي بناء على قرار من رئيس مجلس القضاء الاعلى، باحالته على لجنة شؤون القضاة ، على ان يتضمن القرار بيانا للواقعة المسندة اليه والادلة المؤيدة لها ويبلغ هذا القرار لكل من القاضي والادعاء العام.
ثانيا – ا – تحدد لجنة شؤون القضاة، موعدا للنظر في الدعوى تبلغ به رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئاسة الادعاء العام والقاضي.
ب – تكون المحاكمة سرية، ويفهم القرار علنا.
جـ - تجري المحاكمة بحضور ممثل مجلس القضاء الاعلى، ورئيس الادعاء العام او من ينيبه من المدعين العامين القاضي الحضور بنفسه وله ان يحضر محاميا معه.
د – للجنة، ان تجري بنفسها ما تراه لازما من التحقيقات.
هـ - تفصل اللجنة في الدعوى بعد اكمال التحقيق وسماع اقوال ممثل رئيس مجلس القضاء الاعلى والادعاء العام، ودفاع القاضي ويبلغ قرارها الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس الادعاء العام والى القاضي.
و – تتبع اللجنة في اجراءاتها القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية.(٣٩)
المادة ٦١
اولا – اذا وجدت لجنة شؤون القضاة اثناء نظر الدعوى ان الفعل المنسوب الى القاضي يكون جناية او جنحة، فتقرر احالته على المحكمة المختصة، وترسل اليها الاوراق كافة بعد ان يسحب الوزير يد القاضي وفقا لما هو مقرر في قانون انضباط موظفي الدولة.
ثانيا – اذا قررت المحكمة براءة القاضي او الافراج عنه او اصدرت اي قرار تنتهي به الدعوى الجزائية فعلى اللجنة الاستمرار في نظر الدعوى الانضباطية وفقا لاحكام هذا القانون.
ثالثا – اذا قررت المحكمة ادانة القاضي فعلى اللجنة ان تفرض عليه عقوبة انضباطية تتناسب مع الفعل المنسب اليه، وفقا لاحكام المادة ٥٨ من هذا القانون.
المادة ٦٢
الاحكام المرتبطة بالمادة
لرئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس الادعاء العام والقاضي حق الطعن لدى الهيئة الموسعة في محكمة التمييز بقرار لجنة شؤون القضاة الصادر وفق احكام هذا القانون، خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به، وللهيئة الموسعة اذا اقتضى الحال ان تدعو ممثل رئيس مجلس القضاء الاعلى وممثل رئيس الادعاء العام القاضي لاستماع اقوالهم، ثم تصدر قرارها بتصديق قرار اللجنة او الغائه او تعديله، ويكون قرارها في هذا الشان نهائيا.(٤٠)
الباب الرابع
أحكام ختامية
المادة ٦٣
اولا – اذا غاب رئيس المحكمة او رئيس الهيئة او شغرت وظيفته او قام لديه مانع يحول دون مباشرته العمل، فيقوم بممارسة عمله الاقدم فالأقدم من النواب او الاعضاء.
ثانيا – اذا وجد اكثر من قاض في محكمة واحدة يكون اقدمهم مسؤولا عن الادارة وتوزيع العمل بينهم ولرئيس مجلس القضاء الاعلى تعيين غيره.(٤١)
المادة ٦٤
لا يجوز توقيف القاضي او اتخاذ الاجراءات الجزائية ضده، في غير حالة ارتكابه جناية مشهودة، الا بعد استحصال اذن من رئيس مجلس القضاء الاعلى.(٤٢)
المادة ٦٥
اولا – تحل عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما ورد ذكرها في قانون المرافعات المدنية والقوانين الاخرى.
ثانيا – تبقى الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الصلح قبل نفاذ هذا القانون او التي تصدر من محاكم البداءة بعد نفاذه في الدعاوى المشمولة بحكم المادة ٣١ المعدلة من قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ خاضعة لنفس طرق الطعن المقررة لها قانونا.
ثالثا – تحل عبارة محكمة الاحوال الشخصية محل عبارة المحكمة الشرعية اينما ورد ذكرها في القوانين.
رابعا – تحل عبارة محكمة الجنايات محل عبارة محكمة الجزاء الكبرى، اينما ورد ذكرها في القوانين.
خامسا – تحل عبارة محكمة الجنح محل عبارة محكمة الجزاء اينما ورد ذكرها في القوانين.
المادة ٦٦
يحتفظ القضاة من الصنف الاول والثاني والثالث الموجودين في الخدمة قبل ١ - ٨ - ١٩٧٩ برواتبهم وصنوفهم وبحقوقهم فيها استثناء من التحديد المنصوص عليه في الفقرة اولا من المادة ٤٥ من هذا القانون، ويخضعون لاحكامه فيما يتعلق باجراءات الترقية الى الاصناف التي تلي اصنافهم وذلك بعد ترفيعهم الى الدرجات التالية لدرجاتهم التي اصبحوا فيها.
المادة ٦٧
تعين اوقات الدوام في المحاكم بقرار من مجلس القضاء الاعلى حسب المواسم على ان لا تقل مدة الدوام يوميا عن خمس ساعات، ويجوز تعيين اوقات دوام خاصة في شهر رمضان، على ان لا تقل عن اربع ساعات.(٤٣)
المادة ٦٨
يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة ٦٩
يلغى قانون السلطة القضائية رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٣ المعدل والانظمة الصادرة بموجبه.
المادة ٧٠
ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقا من مبادئ ثورة ١٧ – ٣٠ تموز القومية والاشتراكية وعملا باحكام قانون اصلاح النظام القانوني، فقد بات من المتعين اعادة النظر في التنظيم القضائي وفقا لمنطلقات تتلاءم ومسيرة الثورة في بناء جهاز قضائي قادر على تحمل مسؤوليته في تطبيق القوانين وتحقيق العدل بروح تستوعب طبيعة التحولات الاجتماعية والاقتصادية ويكون قادرا على تعميق تلك التحولات وتسريعها، باستيعاب التشريعات والقرارات الثورية، وتطبيق القوانين النافذة بروح الثورة، وبذهنية قضائية تتفق مع الاهداف الاشتراكية.
وحيث ان قانون السلطة القضائية رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٣، اصبح قاصرا عن مواكبة التحولات الجديدة التي حققتها الثورة، لذلك فقد اعد هذا القانون ليكون منسجما مع اهداف الثورة في اقامة جهاز قضائي متطور.
ومن هذا المنطلق فقد تضمن القانون مبادئ جديدة، فاحدث هيئة للرئاسة في محكمة التمييز وحدد اختصاصاتها ومجلسا في كل منطقة استئنافية يتولى دراسة الصعوبات والمشاكل التي تواجهها المحاكم وتقديم المقترحات الملائمة لمعالجتها. وميز بين ترقية القاضي وترفيعه توخيا في ذلك تطوير مستواه القانوني والثقافي وربط ترقيته بهذا المستوى لكي يكون قادرا على مواكبة التطور القانوني والفقهي. كما اخذ القانون بمبدا تفرغ القاضي للقيام بدراسات وبحوث تتصل بالاختصاصات العدلية والقضائية التي تسهم في تطوير جهاز القضاء. ووضع قواعد جديدة لانتقاء القضاة للمناصب القضائية الرئيسة وقواعد اخرى للنقل ترتبط باصنافهم توخيا لتحقيق العدالة وحسن سيرها.
لكل ذلك شرع هذا القانون.
الهوامش
(١) - اضيف البند (ثانيا) الى المادة (٢) ويصبح نص المادة (٢) البند (اولا) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون التنظيم القضائي ١٩٧٩/١٦٠ ، رقمه ٩ صادر بتاريخ ٢٤-٠١-٢٠٠٠:
(٢) - استبدلت كلمة (وزير العدل) في الفقرتين (رابعا) و(خامسا) في المادة (٧) بكلمة (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣
(٣)-الغيت الفقرة (رابعا) من المادة (١١) بموجب المادة (١) قانون تعديل قانون النظام القضائي رقم ١٦٠/ لسنة ١٩٧٩،رقمه ١٦ صادر بتاريخ ١٩٨٨،
النص القديم للفقرة (رابعا)
رابعا – المحاكم الادارية.
(٤)-عدلت الفقرتين (أ) و (ب) من البند (اولا) من المادة (١٣) بموجب المادة رقم (١) من قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ رقمة (٨) لسنة ٢٠١٤
النص القديم
اولاً ـ الهيئة الموسعة الجزائية :ـ تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية ما لايقل عن ستة من قضاتها وتختص بالنظر .
ــ يلغى صدر البند (ب) من الفقرة (اولا) من المادة ١٣ من قانون التنظيم القضائي المرقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ بموجب المادة (١) من قانون رقم (١) لسنة ١٩٩٤ قانون تعديل قانون التنظيم القضائي
النص القديم
اولاً ـ الهيئة الموسعة الجزائية :ـ تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية ما لايقل عن عشرة من قضاتها وتختص بالنظر .
ـ الغيت الفقرة (هـ) من المادة (١٣) وحذفت عبارة (وهيئة القضايا الادارية) من الفقرة (ثانيا) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون النظام القضائي رقم ١٦٠/ لسنة ١٩٧٩،رقمه ١٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨،
ـ الغي البند (ثالثا) من المادة (١٣) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩، رقمه ٢ صادر بتاريخ ١٨-٠٢-٢٠٠٧،
النص القديم للمادة:
اولا – تكون هيئات محكمة التمييز كما يلي :
ا – الهيئة العامة – وتنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية نوابه وقضاة المحكمة العاملين فيها كافة وتختص بالنظر فيما ياتي :
١ – ما يحال عليها من احدى الهيئات اذا رات العدول عن مبدا قررته احكام سابقة.
٢ - الدعاوى التي صدر فيها حكم بالاعدام.
٣ – الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز.
ب - الهيئة الموسعة – وتنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه فيها وعضوية ما لا يقل عن عشرة من قضاتها وتختص بالنظر فيما ياتي :
١ – النزاع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهم، وترجح احد الحكمين وتقرر تنفيذه، دون الحكم الاخر، ولرئيس محكمة التمييز وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لحين صدور القرار التمييزي.
٢ – النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمتين.
٣ – ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من احكام وقرارات تقع ضمن اختصاص المحكمة وفقا للقانون الذي صدرت بموجبه تلك الاحكام والقرارات.
جـ - الهيئة المدنية – وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المدنية والمواد المتفرقة الاخرى الصادرة وفقا لاحكام القانون.
د – هيئة الاحوال الشخصية – وتختص بالنظر في الاحكام والقرارت الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية طبقا لاحكام القانون.
هـ - هيئة القضايا الادارية – وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الادارية وفقا لاحكام القانون.
و - الهيئة الجزائية – وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى الجزائية وفقا لاحكام القانون.
ثانيا – تنعقد كل من الهيئة المدنية، وهيئة الاحوال الشخصية وهيئة القضايا الادارية والهيئة الجزائية برئاسة نائب الرئيس او من تختاره هيئة الرئاسة وعضوية اثنين من قضاة المحكمة على الاقل.
ثالثا – تنعقد الهيئة المدنية برئاسة نائب الرئيس وعضوية اربعة من قضاة المحكمة على الاقل عندما تنظر في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف وكذلك الحال بالنسبة للهيئة الجزائية عندما تنظر في احكام وقرارات محاكم الجنايات الصادرة عنها بصفة اصلية.
رابعا – ا – تجوز تعدد الهيئات او تاليف هيئات اخرى بقرار من هيئة الرئاسة.
ب – تؤلف هيئة الرئاسة من رئيس محكمة التمييز ونوابه، وفي حالة غياب احدهم يحل محله الاقدم من قضاة المحكمة.
النص القديم للفقرتين (أ) و (ب ) المعدلة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩، رقمه ١ صادر بتاريخ ١٩٩٤،
ا – الهيئة العامة – وتنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية نوابه وقضاة المحكمة العاملين فيها كافة وتختص بالنظر فيما ياتي :
١ – ما يحال عليها من احدى الهيئات اذا رات العدول عن مبدا قررته احكام سابقة.
٢ - الدعاوى التي صدر فيها حكم بالاعدام.
٣ – الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز.
ب - الهيئة الموسعة : وتنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه فيها وعضوية ما لا يقل عن ستة من قضاتها، وتختص بالنظر في ما ياتي : -
١ – النزاع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهم، وترجح احد الحكمين وتقرر تنفيذه، دون الحكم الاخر، ولرئيس محكمة التمييز وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لحين صدور القرار التمييزي.
٢ – النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمتين.
٣ – ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من احكام وقرارات تقع ضمن اختصاص المحكمة وفقا للقانون الذي صدرت بموجبه تلك الاحكام والقرارات.
(٥)-استبدلت كلمة (الوزير) وكلمة (مجلس العدل) الواردتين في الفقرة (ثالثا) المادة (١٦) بكلمتي (رئيس مجلس القضاء الاعلى) وكلمة (مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣
(٦ ) - استبدلت كلمة (وزير العدل) الواردة بالفقرة ثانيا (١٧) بكلمة (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجبالقسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣
(٧ ) - استبدلت كلمة (وزارة العدل) الواردة في الفقرة (ثالثا/أ) المادة (١٩) بكلمة (مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣
(٨)-استبدلت كلمة (وزير العدل) الواردة في الفقرتين اولا وثانيا المادة (٢١) بكلمة (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣
-اضيفت الفقرة (ثانيا) الى المادة (٢١) ويصبح نص المادة الفقرة (اولا) بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون النظام القضائي رقم ١٦٠/ لسنة ١٩٧٩،رقمه ١٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨:
(٩)-استبدلت كلمة (وزير العدل) بكلمة (رئيس مجلس القضاء الاعلى) في المادة (٢٢) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣
(١٠)-الغيت المادة (٢٤) بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون النظام القضائي رقم ١٦٠/ لسنة ١٩٧٩، رقمه ١٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨، وتناط اختصاصات المحاكم الادارية بمحاكم البداءة:
النص القديم للمادة:
اولا – تشكل ضمن الاختصاص المكاني لمحكمة استئناف بغداد محكمة ادارية او اكثر.
ثانيا – يجوز تشكيل محاكم ادارية في المحاكم الاستئنافية الاخرى ببيان يصدره وزير العدل، يعين فيه اختصاصها المكاني ومركز انعقادها.
(١١)-الغيت المادة (٢٥) بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون النظام القضائي رقم ١٦٠/ لسنة ١٩٧٩،رقمه ١٦ صادر بتاريخ ٠-٠١-١٩٨٨، وتناط اختصاصات المحاكم الادارية بمحاكم البداءة:
النص القديم للمادة:
تنعقد المحكمة الادارية من قاض واحد وتختص بالنظر في الدعاوى والامور الداخلة ضمن اختصاصها وفقا لاحكام القانون.
(١٢)-استبدلت كلمة (وزير العدل) بكلمة (رئيس مجلس القضاء الاعلى) في المادة (٢٧) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ و القسم السادس منامر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣
(١٣)-استبدلت كلمة (وزير العدل) الواردة في الفقرة (ثانيا) في المادة (٢٩) بكلمة (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ و القسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣
(١٤)-استبدلت كلمة (وزير العدل) الواردة في الفقرة ثالثا في المادة (٣٠) بكلمة (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣
(١٥)- استبدلت كلمة (وزير العدل) بكلمة(رئيس مجلس القضاء الاعلى) الواردة في المادة (٣٢) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣
(١٦)-استبدلت كلمة (وزير العدل) الواردة في الفقرة (ثانيا) في المادة (٣٣) بكلمة (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ و القسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣
(١٧)-استبدلت كلمة (وزير العدل) الواردة في الفقرتين ثانيا وثالثا في المادة (٣٥) بكلمة (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣
(١٨)--تعدلت الفقرة (اولا) من المادة (٣٦) بموجب الفقرة (٢) من قرار رقم ٦٦٥ يشترط في من يقبل في المعهد القضائي عراقيا بالولادة تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦، تاريخ ٢٣-٠٥-١٩٨١،
- الغيت الفقرة ( ثالثا / أ) من المادة ٣٦ بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٥٧ / اتحادية / ٢٠٢١
النص القديم للفقرة ( ٣٦/ثالثا / أ )
ثالثا –ا – يجوز تعيين المحامي والموظف من حملة شهادة البكالوريوس في القانون قاضيا بمرسوم جمهوري اذا امضى مدة لا تقل عن عشر سنوات في مهنة المحاماة او العمل بالمحاكم ولم يتجاوز عمره خمسين سنة استثناء من شرط التخرج من المعهد القضائي .
-الغيت الفقرة (ثالثا) من المادة (٣٦) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩،رقمه ٣ صادر بتاريخ ٢٢-٠٢-٢٠٠٧،
*النص القديم للفقرة (ثالثا) المضافة الى المادة (٣٦) بموجب المادة (٤) من قانون تعديل قانون النظام القضائي رقم ١٦٠/ لسنة ١٩٧٩،رقمه ١٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨:
ثالثا يجوز تعيين المحامي قاضيا بمرسوم جمهوري اذا امضى مدة ممارسة في مهنة المحاماة لا تقل عن عشر سنوات ولم يتجاوز عمره الخامسة والاربعين استثناء من شرط التخرج من المعهد القضائي.
النص القديم للمادة:
اولا – يشترط في من يعين قاضيا بعد نفاذ هذا القانون ان يكون عراقيا بالولادة متزوجا ومتخرجا في المعهد القضائي.
ثانيا – يكون راتب المتخرج في المعهد القضائي - /٧٠ سبعين دينارا شهريا، اذا كان قد امضى الحد الادنى من الخدمة او الممارسة التي اهلته للقبول في المعهد، ويحتسب ما زاد على ذلك لغرض العلاوة والترفيع، وتعدل رواتب القضاة والمتخرجين في المعهد القضائي قبل نفاذ هذا القانون وفقا لذلك.
-استبدلت كلمة (وزير العدل) الواردة في الفقرة (اولا) بكلمة (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣
(١٩)-تعدلت المادة (٣٧) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون النظام القضائي رقم ١٦٠/ ١٩٧٩،رقمه ٢ صادر بتاريخ ١٩٨٩،
النص القديم للمادة:
اولا – يحدد وزير العدل المحكمة التي يباشر القاضي عمله فيها، بعد صدور المرسوم الجمهوري بتعيينه قاضيا.
ثانيا – لا يمارس القاضي اعماله الا بعد حلفه اليمين التالية امام مجلس العدل المشكل بموجب قانون وزارة العدل رقـم ١٠١ لسنة ١٩٧٧.
اقسم بالله ان اقضي بين الناس بالعدل واطبق القوانين بامانة وبما يتفق مع اهدافها في بناء المجتمع الاشتراكي الديمقراطي الموحد.
(٢٠)-اضيفت الفقرة (ج) الى البند (ثانيا) المادة (٣٨) بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون التنظيم القضائي ١٩٧٩/١٦٠،رقمه ٩ صادر بتاريخ ٢٤-٠١-٢٠٠٠:
(٢١)-استبدلت كلمة (مجلس العدل) الواردة في الفقرة (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) في المادة (٣٩) بكلمة (مجلس القضاء الاعلى) وكلمة (وزارة العدل) و (وزير العدل) في الفقرات (ثانيا و ثالثا و خامسا) بكلمة (مجلس القضاء الاعلى) وكلمة (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف الموقت المرقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣
-الغيت الفقرة (ثانيا) من المادة (٣٩) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠/لسنة ١٩٧٩ المعدل،رقمه ١٠٤ صادر بتاريخ ١٩٨٩،
النص القديم للفقرة (ثانيا):
ثانيا – يراعي مجلس العدل عند النظر في ترفيع القاضي تقارير رؤساء المناطق الاستئنافية ورئيس محكمة العمل العليا بالنسبة لقضاة العمل والمشرفين العدليين فيما يتعلق بكفاءته وحسن ادارته، وراي وزارة العدل فيما يتعلق بسلوكه.
(٢٢)-استبدلت كلمة (وزير العدل) الواردة في الفقرتين اولا وثانيا المادة (٤١) بكلمة (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ و القسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣
(٢٣)-استبدلت كلمتي (مجلس العدل ) و ( وزير العدل ) في المادة (٤٣) بكلمتي (مجلس القضاء الاعلى) و (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣
(٢٤)-استبدلت كلمتي (مجلس العدل) وكلمة (وزارة العدل ) الواردتين في الفقرتين (ثانيا و ثالثا ) المادة (٤٥) بكلمة (مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣
-اضيفت الفقرة (ثالثا) الى هذه المادة (٤٥) بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠/لسنة ١٩٧٩ المعدل،رقمه ١٠٤ صادر بتاريخ ١٩٨٩:
(٢٥)-استبدلت كلمتي (وزارة العدل) و (مجلس العدل ) الواردة في الفقرات (اولا-ثانيا- ثالثا-رابعا) المادة (٤٦) بكلمة (مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ و القسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣
(٢٦)-استبدلت كلمتي (وزارة العدل) و (مجلس العدل )و (وزير العدل) الواردة في الفقرات (اولا-ثانيا- ثالثا-خامسا) المادة (٤٧) بكلمة (مجلس القضاء الاعلى) و (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣
-الغيت الفقرة (ثانيا) من المادة (٤٧) بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون التنظيم القضائي ١٩٧٩/١٦٠،رقمه ٩ صادر بتاريخ ٢٤-٠١-٢٠٠٠،
-الغيت الفقرة (رابعا) المادة (٤٧) بموجب المادة رقم (٢) من قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩رقمة (٨) لسنة ٢٠١٤
النص القديم للفقرة (ثانيا):
ثانيا – يعين رئيس محكمة الاستئناف من قضاة الصنف الاول من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف او من بين المديرين العامين لدوائر مركز وزارة العدل واجهزتها بقرار من مجلس العدل، وبناء على ترشيح من وزير العدل.
النص القديم للفقرة (رابعا)
رابعا – يعين نائب رئيس محكمة التمييز بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير العدل من بين قضاتها الذين امضوا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات فيها.
(٢٧)-استبدلت كلمة (وزير العدل) في المادة (٤٨) بكلمة (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣
(٢٨)-اضيف البند (ج) الى الفقرة (اولا) من المادة (٤٩) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩، رقمه ٤ صادر بتاريخ ١٩٩٣،
-استبدلت كلمة (وزارة العدل) و ( وزير العدل ) الواردتين في الفقرات (اولا و ثانيا ) المادة (٤٩) بكلمتي ( مجلس القضاء الاعلى) و (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣
-الغيت الفقرة (ا) من البند (ثانيا) المادة (٤٩) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون التنظيم القضائي،رقمه ٩٧ صادر بتاريخ ٠١-٠١-٢٠٠١،
النص القديم للمادة:
اولا –ا - لا يجوز نقل القاضي الى وظيفة غير قضائية الا بموافقته التحريرية.
ب – يجوز انتداب القاضي في محكمة التمييز، بموافقة التحريرية وبامر من وزير العدل، الى وظيفة مستشار قانوني في مجلس قيادة الثورة، او في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية، او الى رئاسة احدى دوائر مركز وزارة العدل واجهزتها، او رئاسة هيئة تمييز الاصلاح الزراعي، او التدريس في الجامعة او المعهد القضائي، على ان يحتفظ بصفته القضائية وحقوقه فيها. ثانيا – ا – يجوز انتداب القاضي بموافقته التحريرية وبامر من وزير العدل الى دوائر مركز وزارة العدل واجهزتها من غير المحاكم على ان يحتفظ بصفته القضائية وحقوقه فيها وما يستحقه من مخصصات قبل انتدابه، وان يراعى في الانتداب تناسب الوظيفة التي ينتدب اليها وصنفه.
ب – لا يجوز انتداب القاضي الى وظيفة الدوائر الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي، ويستثنى من ذلك انتدابه بموافقته التحريرية وبامر من وزير العدل للقيام باعمال الوظائف القانونية في مجلس قيادة الثورة او رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية او الى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي او للتدريس في الجامعة او المعهد القضائي، على ان يحتفظ بصفته القضائية وحقوقه فيها،
ثالثا – لا تتجاوز مدة الانتداب المنصوص عليه في الفقرتين اولا، وثانيا من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد سنة اخرى.
(٢٩)-استبدلت كلمتي (مجلس العدل) و (وزير العدل) الواردتان بالفقرات ثانيا ورابعا وخامسا المادة (٥٠) بكلمتي ( مجلس القضاء الاعلى) و (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣
(٣٠)-استبدلت كلمتي (مجلس العدل ) و (وزير العدل) في المادة (٥١) بكلمتي (مجلس القضاء الاعلى) و (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣
(٣١)-استبدلت كلمتي (مجلس العدل ) و (وزير العدل) الواردتين في الفقرة (اولا) المادة (٥٢) بكلمتي (مجلس القضاء الاعلى) و (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣
(٣٢)-استبدلت كلمتي (وزير العدل ) و (وزارة العدل )والواردة في الفقرة (اولا/أ و ب و د و هـ) المادة (٥٣) بكلمة (رئيس مجلس القضاء الاعلى) و (مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣
(٣٣)-استبدلت كلمة (مجلس العدل) في المادة (٥٤) بكلمة (مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣
(٣٤)-استبدلت كلمتي(وزير العدل) و (مجلس العدل) في المادة (٥٥) بكلمتي(رئيس مجلس القضاء الاعلى) و (مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣
(٣٥)-استبدلت كلمتي(وزير العدل) و (وزارة العدل و مجلس العدل) المادة (٥٦) بكلمتي(رئيس مجلس القضاء الاعلى) و (مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣
(٣٦)-استبدلت كلمتي(وزير العدل) و ( وزارة العدل ومجلس العدل) المادة (٥٧) بكلمتي(رئيس مجلس القضاء الاعلى) و (مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣
(٣٧)-الغي البند (ثالثا) من المادة (٥٨) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون التنظيم القضائي ١٩٧٩/١٦٠،رقمه ١٨ صادر بتاريخ ٢٠-٠٣-٢٠٠٠،
النص القديم للبند (ثالثا):
ثالثا - انهاء الخدمة – وتفرض هذه العقوبة على القاضي اذا صدر عليه حكم بات بعقوبة من محكمة مختصة عن فعل لا ياتلف وشرف الوظيفة، او اذا ثبت عن محاكمة تجريها اللجنة، عدم اهلية القاضي للاستمرار في الخدمة.
(٣٨)-الغي البند (اولا) من المادة (٥٩) بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون التنظيم القضائي ١٩٧٩/١٦٠،رقمه ١٨ صادر بتاريخ ٢٠-٠٣-٢٠٠٠
-استبدلت كلمة (مجلس العدل) في المادة (٥٩) بكلمة (مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣
النص القديم للبند (اولا):
اولا – لمجلس العدل انهاء خدمة القاضي من الصنف الرابع او نقله الى وظيفة مدنية بناء على قرار مسبب بعدم اهليته للاستمرار بالخدمة في جهاز الادعاء العام، ويتم ذلك بمرسوم جمهوري.
(٣٩)-استبدلت كلمتي(وزير العدل) و (مجلس العدل) في المادة (٦٠) بكلمتي(رئيس مجلس القضاء الاعلى) و (مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣
(٤٠)-استبدلت كلمة(وزير العدل) في المادة (٦٢) بكلمة(رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣
(٤١)-استبدلت كلمة(وزير العدل) الواردة في البند (ثانيا) المادة (٦٣) بكلمة(رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣
(٤٢)-استبدلت كلمة(وزير العدل) في المادة (٦٤) بكلمة(رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣
(٤٣)-استبدلت كلمة(مجلس العدل) في المادة (٦٧) بكلمة( مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣