قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوي رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٥ | 4

عنوان التشريع: قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوي رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٥

التصنيف اصول محاكمات جزائية - قضاء

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ١٧

تاريخ التشريع      ٢٢-١٢-٢٠٠٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠١١ | تاريخ العدد: ٢٢-١٢-٢٠٠٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

بناء على ما اقرته الجمعية الوطنية العراقية طبقا للفقرتين (ا- ب) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية  واستنادا الى احكام المادة السابعة والثلاثون من قانون ادارة الدولة .

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨/ ١٢/ ٢٠٠٥ اصدار القانون الاتي :

المادة ١

تلغى النصوص القانونية اينما وردت في القوانين والقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة (المنحل) اعتبارا من ١٧/ ٧/ ١٩٦٨ لغاية ٩/ ٤/ ٢٠٠٣ التي تقضي بمنع المحاكم من سماع الدعاوة الناشئة من تطبيق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل .

المادة ٢

لا تعد المدد الواقعة بين تاريخ نفاذ القوانين والقرارات الملغية بموجب المادة (١) من هذا القانون وبين تاريخ نفاذ هذا القانون من ضمن مدد التقادم المانع من سماع الدعاوى .

المادة ٣

ملغاة. (١) -

المادة ٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                         غازي عجيل الياور                    عادل عبد المهدي                    جلال طالباني

                       نائب رئيس الجمهورية                نائب رئيس الجمهورية               رئيس الجمهورية

 

الاسباب الموجبة

حيث ان الاصل هو الولاية العامة للقضاء للنظر في المنازعات وان سلب هذه الولاية منه غير جائز الا على سبيل الاستثناء، وبما لا يؤثر على حقوق المواطن الأساسية حيث ان النظام السابق قد توسّع بشكل غير اعتيادي في الكثير من القضايا وهو منهج يخالف مبدا العدالة، ولغرض بناء دولة القانون والمشروعية شرع هذا القانون .

الهوامش

(١) - الغي نص المادة (٣) من هذا القانون بموجب المادة (١) من قانون التعديل الأول رقم (٣) لسنة ٢٠١٥ لقانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى

النصالقديم الملغى للمادة ٣

تستثنى قوانين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والضرائب وقرارات منع التجاوز على اراضي الدولة من احكام هذا القانون .