قانون صندوق تقاعد المحامين رقم (٥٦) لسنة ١٩٨١ | 36

عنوان التشريع: قانون صندوق تقاعد المحامين رقم (٥٦) لسنة ١٩٨١

التصنيف مهن حرة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٥٦

تاريخ التشريع    ٢٢-٠٦-١٩٨١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٣٥ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٦-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٥٧٤ | عدد الصفحات: ٨

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

باسم الشعب مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من  الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧– ٦ – ١٩٨١ . اصدار القانون الاتي :

الفصل الاول

التاسيس والادارة

المادة ١

١ – صندوق تقاعد المحامين شخصية معنوية غايته تامين الحقوق التقاعدية للمحامين ولافراد عوائلهم بعد وفاتهم ويلحق بوزارة المالية .

٢ – للصندوق الحق في تملك العقارات والقيام بجميع التصرفات القانونية .

المادة ٢

يعتبر كل محام مشتركا في صندوق تقاعد المحامين .

المادة ٣

١ – تدير الصندوق هياة تسمى هياة صندوق تقاعد المحامين تؤلف من ثلاثة اعضاء اصليين وثلاثة اعضاء احتياط يمثلون كلا من وزارة العدل ووزارة المالية ونقابة المحامين .

٢ – ترشح وزارة العدل العضو الاصلي والعضو الاحتياط من بين قضاة الصنف الاول ، وتختار وزارة المالية العضو الاصلي والعضو الاحتياط من بين موظفيها اللذين لا تقل درجتهم عن درجة مدير ، وترشح نقابة المحامين العضو الاصلي والعضو الاحتياط من بين المحامين ذوي الصلاحية المطلقة .

٣ – يعين وزير المالية اعضاء الهياة المذكورين في الفقرة ٢ لمدة سنتين قابلة للتجديد .

٤ – يراس الهياة ممثل وزارة العدل ويمثل الصندوق امام المحاكم والدوائر والاشخاص .

المادة ٤

١ – تمارس الهياة الصلاحيات الاتية :

ا – تامين موارد الصندوق واستغلالها وفق احكام هذا القانون .

ب – تثبيت مدة ممارسة المحاماة وضم المدة المقضية في الوظيفة او العمل اليها لاغراض التقاعد .

جـ - تخصيص الحقوق التقاعدية للمحامين وافراد عوائلهم في حالة وفاتهم .

د – احالة المحامين على التقاعد وفق احكام هذا القانون .

هـ - تعيين العاملين لتسيير اعمال الصندوق .

و – اعداد الميزانية السنوية للصندوق وارسالها الى وزارة المالية للمصادقة عليها .

ز – تنظيم الموازنة الشهرية للصندوق .

ح – وضع التعليمات اللازمة لتسهيل ادارة شؤون الصندوق .

٢ – للهياة ان تخول رئيسها او احد العضوين بعض صلاحياتها .

الفصل الثاني

الاحكام المالية

المادة ٥

١ – تتالف موارد الصندوق من المصادر الاتية :

ا – بدلات اشتراك المحامين المسجلين في جدول المحامين .

ب – الطوابع الخاصة بالصندوق .

جـ - الدخل الناجم عن استثمار اموال الصندوق .

د – ١٠ % من الاتعاب التي تدفع للمحامي عند توكيله في الدعوى التي تنسبها له لجنة توزيع الدعاوى بموجب قانون المحاماة .

هـ - الهبات والوصايا للصندوق .

٢ – اذا ضمت مدة باعتبارها مدة ممارسة للمحامي تعتبر مبتدئة من تاريخ تقديم الطلب بضمها لاجل حساب ما يدفع عنها بمقتضى هذه المادة .

٣ – تستوفى بدلات الاشتراك عن كل سنة على الوجه الاتي :

ا – ٣٦ دينارا اذا لم تمض على تسجيل المحامي ثلاث سنوات .

ب – ٤٤ دينارا اذا مضى على تسجيله ثلاث سنوات الى خمس سنوات .

جـ - ٥٦ دينارا اذا مضى على تسجيله اكثر من خمس سنوات الى عشر سنوات .

د – ٧٢ دينارا اذا مضى على تسجيله اكثر من عشر سنوات الى خمس عشرة سنة .

هـ - ٨٦ – دينارا اذا مضى على تسجيله اكثر من عشرين سنة .

و- ١٠٠ دينار اذا مضى على تسجيله اكثر من عشرين سنة.

 

٤ – يجوز دفع بدلات الاشتراك باقساط شهرية او بدفعات مختلفة خلال السنة نفسها على ان يتم تسديد الاشتراك السنوي قبل نهاية الشهر الاخير منها ، وعلى النقابة ان تمتنع عن تسلم بدل الاشتراك السنوي في النقابة من المحامي قبل تسديده بدل اشتراكه في الصندوق عن السنة المنتهية والاقساط المستحقة من بدلات الاشتراك السابقة .

٥ – ا – تتولى الهيئة اصدار الطوابع الخاصة بالصندوق بواسطة مديرية المحاسبات العامة بعد ان تقرر الهياة تصاميمها وفئاتها على ان يتحمل الصندوق نفقات طبعها .

ب – على الاشخاص المبينين بالجدول الملحق بهذا القانون الصاق الطوابع على الاوراق المدرجة فيه حسب القيم المدونة ازاءها .

جـ - يعاقب المخالف لاحكام البند ب من هذه الفقرة بالعقوبات المنصوص عليها في قانون رسم الطابع وتؤول الغرامة التي تفرض عليه الى الصندوق .

د – تعفى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط من الصاق هذه الطوابع على الاوراق الخاصة بمعاملاتها .

٦ – تستقطع الجهة المختصة بالصرف النسبة المنصوص عليها في الفقرة ١ / د من كل مبلغ يدفع للمحامي وتحوله الى الصندوق مباشرة .

المادة ٦

لا يجوز للهياة استثمار موارد الصندوق الا بالطرق الاتية :

ا – الايداع لدى المصارف حسب الطرق والنسب والفوائد التي تراها مناسبة .

ب – شراء السندات الحكومية وحوالات الخزينة .

جـ - اقراض المؤسسات بفائدة بضمان وزير المالية او احد المصارف باجال لا تتجاوز ثلاث سنوات . د – استغلال العقارات العائدة للصندوق .

المادة ٧

١ – لا يجوز ان تتجاوز المصروفات السنوية للصندوق ٩٠ % من ايراداته السنوية ويكون الباقي احتياطا له .

٢ – لا يصرف الاحتياط الا اذا حدث عجز طارئ يجب سده .

المادة ٨

لا تخضع الاموال والنقود والفوائد والايرادات العائدة للصندوق لضريبة الدخل وضريبة العقار ورسم الطابع ورسم التسجيل العقاري .

المادة ٩

١ – على المحامين المدينين تسديد الديون المستحقة عليهم للصندوق خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .

٢ – يطبق في استحصال ديون الصندوق قانون تحصيل الديون الحكومية .

الفصل الثالث

الاحالة على التقاعد والتخصيص

الفرع الاول

الاحالة على التقاعد

المادة ١٠

للمحامي المسجل في جدول المحامين ان يطلب على التقاعد في احدى الاحوال الاتية :

ا – ان تكون المدة التي يستحق التقاعد عنها ثلاثين سنة او اكثر ، مستمرة او متقطعة .

ب - ان تكون المدة التي يستحق التقاعد عنها خمس عشرة سنة او اكثر مستمرة او متقطعة وعجز عن ممارسة المحاماة على ان يثبت العجز بتقرير من لجنة طبية رسمية .

جـ - ان يكون قد اكمل الثالثة والستين من العمر وله مدة يستحق عنها التقاعد خمس عشرة سنة او اكثر مستمرة او متقطعة .

المادة ١١

اذا كان بين المدة التي يستحق المحامي التقاعد عنها بموجب المادة العاشرة مدة مضمومة الى مدة ممارسة المحاماة بمقتضى احكام هذا القانون فلا يحق للمحامي طلب الاحالة على التقاعد الا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات مستمرة من تاريخ صدور قرار الضم وذلك باستثناء حالة العجز .

المادة ١٢

١ – يحال المحامي على التقاعد اذا ثبت بتقرير من لجنة طبية رسمية اصابته بمرض اعجزه عن ممارسة المحاماة .

٢ – يحال المحامي قبل اكماله ثلاثين سنة في ممارسة المحاماة ، يخصص راتب تقاعدي لعياله بنسبة سنى ممارسته .

٣ – تعتبر مدة ممارسة المحامي خمس عشرة سنة اذا كانت تقل عن ذلك وتوفي او ثبت بتقرير من لجنة طبية رسمية اصابته بمرض اعجزه عن ممارسة المحاماة ، ويخصص الراتب التقاعدي له او لعياله على هذا الاساس ولا تستوفى بدلات الاشتراك في الصندوق ولا بدلات الاشتراك في النقابة عن المدة التي اكملت بها الخمس عشرة سنة .

المادة ١٣

١ – تعتبر المدد الاتية مدة ممارسة للمحاماة لغرض التقاعد اذا دفع عنها المحامي بدلات الاشتراك في النقابة وبدلات الاشتراك في الصندوق .

ا – مدة المرض الذي اعجزه عن العمل ، فاذا زادت المدة على ثلاث سنوات ، فتحسب له منها ثلاث سنوات فقط لكل مرضة ، على ان يثبت المرض بتقرير من لجنة طبية رسمية .

ب – المدة التي يقضيها المحامي المتخصص في القانون على ان لا تتجاوز اربع سنوات بشرط اخبار النقابة تحريرا خلال السنة الاولى من دراسته وبشرط حصوله على شهادة علمية في الدراسات العليا معترف بها من جهة رسمية ذات اختصاص .

جـ - المدة التي يقضيها المحامي في خدمة الاحتياط او الخدمة الالزامية في الجيش .

د – مدة توقيف المحامي او اعتقاله او احتجازه في حالة صدور قرار بات ببراءته او قرار نهائي بالافراج عنه او ما في حكمهما وكذلك مدة الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية عن جريمة سياسية ومدة توقيفه او اعتقاله او احتجازه عنها .

٢ – لا تعتبر اي سنة مدة ممارسة في المحاماة لاغراض التقاعد اذا اقام المحامي خلالها مدة تزيد على ستة اشهر مستمرة خارج العراق ولو دفع بدل الاشتراك عنها في النقابة والصندوق الا اذا كانت اقامته خارج العراق بعذر مشروع او بسبب ممارسته المحاماة في قطر عربي باذن من النقابة .

المادة ١٤

اذا احيل المحامي على التقاعد او توفي وكان مدينا ببدلات اشتراكه في الصندوق او النقابة ، تستوفى من الراتب التقاعدي باقساط شهرية لا تتجاوز نسبتها ٢٠ % منه .

الفرع الثاني

التخصيص

المادة ١٥

يخصص الراتب التقاعدي ويحسب على اساس اربعمائة وثلاثون فلسا عن كل شهر من المدة التقاعدية وفق احكام هذا القانون ، ويعتبر لهذا الغرض جزء الشهر الاخير شهرا كاملا على ان لا يزيد الراتب الشهري على مائة وعشرين دينارا في جميع الاحوال .

المادة ١٦

يجوز الجمع بين الحقوق التقاعدية للمحاماة وبين الحقوق التقاعدية للوظيفة او العمل او اية حقوق تقاعدية من صندوق اخر ، على ان لا يزيد مجموعها على مائة وخمسة وعشرين دينارا شهريا .

المادة ١٧

١ – اذا توفي المحامي او المحامي المتقاعد تنتقل الحقوق التقاعدية التي يستحقها يوم وفاته الى عياله وتطبق في هذه الحالة احكام تقاعد العائلة المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني .

٢ – اذا حكم على المحامي او المحامي المتقاعد بعقوبة سالبة للحرية لمدة تزيد على سنة تطبق بحقه وحق عياله الاحكام التي تطبق على الموظف المتقاعد المحكوم الواردة في  قانون التقاعد المدني .

المادة ١٨

١ – يترتب على احالة المحامي على التقاعد ما ياتي :

ا – نقل اسمه الى جدول المحامين المتقاعدين .

ب – امتناعه عن قبول اي عمل جديد من اعمال المحاماة ، اعتبارا من تاريخ تبلغه بقرار احالته على التقاعد باستثناء ممارسته المحاماة وكالة عن زوجه او اصوله او فروعه .

جـ - لزوم تقديمه الى مجلس النقابة قائمة بالدعاوي والاعمال الموكل بها على ان ينجزها خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تبلغه بقرار الاحالة على التقاعد ، فاذا لم ينجزها خلالها اعتبر مستقيلا منها ووجب غلق مكتبه .

٢ – اذا خالف المحامي المتقاعد احكام الفقرتين ب ، جـ من هذه المادة تقوم الهياة او المجلس بانذاره بوجوب ترك المخالفة خلال سبعة ايام من تاريخ تبلغه بها ، فان لم ينفذ الانذار يقطع راتبه التقاعدي لمدة تحددها الهياة .

المادة ١٩

لا يحرم المحامي الذي رفع اسمه من جدول المحامين او منع من ممارسة المحاماة ، من حقوقه التقاعدية او اية حقوق اخرى مقررة له قانونا ، وتنتقل جميع هذه الحقوق بعد وفاته الى افراد عياله المستحقين وفق احكام هذا القانون .

المادة ٢٠

١ – على كل مستحق للتقاعد من العيال ان يبلغ الهياة بكل ما من شانه ان يؤثر في حق من الحقوق التقاعدية كحقيقة العمر وترك الدراسة والزواج والموت وفي حالة مخالفة ذلك تقرر الهياة قطع الراتب التقاعدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر .

٢ – تسترد من المخالف المبالغ التي دفعت من الصندوق بدون وجه حق .

المادة ٢١

تبت الهياة في طلب الاحالة على التقاعد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ استكمال الوثائق ، ويعتبر المحامي محالا على التقاعد من تاريخ صدور قرار الهياة بذلك او من تاريخ اكمال الثلاثة الاشهر ايهما اقرب .

المادة ٢٢

١ – للمحامي ولعياله من بعده طلب ضم كل او بعض المدة المقضية في المحاماة لاغراض التقاعد سواء كانت مستمرة او متقطعة بشرط ان تكون تالية لتخرجه من كلية الحقوق او كلية القانون والسياسة – فرع القانون – والا تزيد المدة المضمومة على مدة ممارسة المحاماة ولا تتجاوز باي حال عشر سنوات .

٢ – يراعى في الضم القواعد الاتية :

ا – ان يدفع الى الصندوق ضعف بدلات الاشتراك المبينة في مادة ٥ .

ب – اذا لم يستحق المحامي مكافاة فعلى وزارة المالية او مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي ان ترسل الى الصندوق جميع الاستقطاعات التقاعدية او الاشتراكات في صندوق الضمان بما فيها حصة الدائرة او رب العمل ، وعلى المحامي ان يسدد الفرق ما بين مبلغ الاستقطاعات او الاشتراكات المذكورة وما بين ضعف بدلات الاشتراك في الصندوق .

٣ – اذا ضمت المدة المقضية في الوظيفة او العمل التي استحق عنها الموظف او العامل راتبا تقاعديا الى المدة المقضية في المحاماة ، لا تستوفى منه بدلات اشتراك تقاعدية عن المدة المضمومة .

المادة ٢٣

١ – للمحامي غير المشترك في صندوق تقاعد المحامين قبل العمل بهذا القانون ان يقدم طلبا الى الهياة لحساب المدة المقضية في المحاماة لاغراض التقاعد على ان لا تزيد على خمس سنوات .

٢ – للمحامي المشترك في صندوق تقاعد المحامين قبل العمل بهذا القانون ان يقدم لاغراض التقاعد طلبا الى الهياة لحساب اية مدة مقضية في المحاماة لم يطلب حسابها سابقا ، او كان قدم طلبا بشانها ورفض لتقديمه بعد المدة القانونية ، على ان لا تتجاوز خمس سنوات .

٣ – تستوفى بدلات الاشتراك التقاعدية من المحامي عن المدة المحسوبة بموجب الفقرتين ١ ، ٢ طبقا لقوانين المحاماة النافذة خلال المدة المحسوبة .

المادة ٢٤

١ – للمحامي ولمن تؤول اليهم الحقوق التقاعدية ولوزير المالية ولمجلس النقابة حق الاعتراض على قرارات الهياة فيما يتعلق بالحقوق وضم المدد او رفضها لدى مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم بها ، ولهم حق الطعن لدى محكمة التمييز في قرار المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم بها .

٢ – يستوفى من المحامي او المتقاعد عند اعتراضه لدى مجلس التدقيق تامينات قدرها ثلاثة دنانير تعاد اليه اذا ظهر في اعتراضه او في جزء منه .

الفصل الرابع

الأحكام الختامية

المادة ٢٥

لا يجوز استرداد ما دفع للصندوق من بدلات الاشتراك المستوفاة وفق القانون .

المادة ٢٦

لا يجوز التنازل عن راتب التقاعد لاي شخص او جهة ، ويقع باطلا ما يخالف ذلك .

المادة ٢٧

١ – لا يجوز حجز الراتب التقاعدي الا في الاحوال الاتية :

ا – النفقة الشرعية غير المتراكمة وتكون دينا ممتازا .

ب – ما لا يتجاوز خمس الراتب التقاعدي عن ديون الصندوق او الخزينة وتكون دينا ممتازا .

جـ - ما لا يتجاوز خمس الراتب التقاعدي من النفقة الشرعية المتراكمة والمهر .

٢ – تستوفى النفقة غير المتراكمة قبل الديون الاخرى مهما بلغت .

٣ – يستوفى النفقة الممتاز مما يكمل خمس الراتب التقاعدي بعد استيفاء النفقة الشرعية غير المتراكمة .

٤ – اذا اجتمع اكثر من دين ممتاز يقسم خمس الراتب او ما يكمل الخمس بعد استيفاء النفقة الشرعية غير المتراكمة بالتساوي .

٥ – تستوفى النفقة المتراكمة والمهر من خمس الراتب او مما يكمل الخمس بعد استيفاء الديون الممتازة .

المادة ٢٨

تسري على المحامي وعياله احكام الحرمان من الحقوق التقاعدية الواردة في قانون التقاعد المدني .

المادة ٢٩

كل محام متقاعد او فرد من عياله انقطع عن تناول راتبه او عن المراجعة بشان تخصيصه له مدة تزيد على ثلاث سنوات يسقط حقه عن مدة الاتقطاع الا اذا ثبت ان الانقطاع كان لمعذرة مشروعة ، ويعتبر التخلف عن تقديم الوثائق والمعلومات التي تطلبها الهياة انقطاعا عن المراجعة لاغراض هذه المادة .

المادة ٣٠

تعتبر موافقة للقانون القرارات التي اصدرها مجلس نقابة المحامين خلال المدة من ١ – ٤ – ١٩٦٨ الى نهاية ١٨ – ٥ – ١٩٦٨ وفقا للمادة الثانية والاربعين بعد المائة من قانون المحاماة رقم ٦٨ / ١٩٦٩ .

المادة ٣١

لمن رفع اسمه من جدول المحامين وفقا للفقرة الثانية من المادة العاشرة من  قانون المحاماة رقم ١٧٣ / ١٩٦٥ المعدل ان يطلب خلال مدة سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون اعادة انتمائه الى النقابة مجددا بعد دفعه بدلات الاشتراك للصندوق والنقابة عن المدة السابقة ، وتحسب له هذه المدة لاغراض التقاعد على ان لا تزيد على خمس سنوات من المدة المقضية ، ويسري هذا الحكم على المحامي الذي اعيد انتماؤه قبل العمل بهذا القانون .

المادة ٣٢

١ – يحل الصندوق المنصوص عليه في هذا القانون محل الصندوق المنصوص عليه في  القانون رقم ٦٨ / ١٩٦٩ .

٢ – تستمر الهياة المؤلفة بموجب القانون رقم ٦٨ / ١٩٦٩ في اعمالها الى حين انتهاء مدتها او صدور قرار من وزير المالية بتاليف هياة تحل محلها طبقا لاحكام هذا القانون .

المادة ٣٣

لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة تسهيلا لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة ٣٤

يلغى  قانون صندوق تقاعد المحامين رقم ٦٨ / ١٩٦٩ وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه ولا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة ٣٥

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

المادة ٣٦

على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .

 

 

                                                                   صدام حسين

                                                            رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

صححت هذه الاسباب بموجب تعليمات تصحيح خطا مطبعي للقانون المنشور في الجريدة الرسمية عدد ٢٨٣٥ في ٢٢/ ٦/ ٨١، صادرة بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨١ واصبحت على الشكل الاتي:

وجد ان  قانون صندوق تقاعد المحامين رقم ٦٨ لسنة ١٩٦٩ المعدل لم يعد يواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي احدثتها ثورة ١٧ – ٣٠ تموز سنة ١٩٦٨ القومية الاشتراكية ، فوضع هذا القانون ليحل محله . بنى هذا القانون على اساس مراعاة ظروف المحامين المحالين على التقاعد وصيانة حقوقهم وعدم ارهاقهم بالتكاليف ، فلم يشترط ما اشترطه القانون السابق من لزوم ايفاء المحامي جميع ديونه عن الاشتراكات في الصندوق والنقابة قبل تقديمه طلبا باحالته على التقاعدولا بدلات الاشتراك في النقابة عن المدة التي وهو ما كان يشترطه القانون السابق ، وذلك لان الراتب التقاعدي وسيلة للمعيشة فليس صحيحا ترك المحامي في حالة عوز كهذا السبب . ونظرا لان مادة ٩ توجب تحصيل ديون الصندوق وفق  قانون جباية الديون المستحقة للحكومة فالواجب على هيئة الصندوق ان تعمل على تحصيل ديونها ، دون ان يكون للايفاء او عدمه علاقة بطلب الاحالة على التقاعد وطلب تخصيص الراتب التقاعدي .

وقد اتى القانون بحكم جديد في الفقرة ٣ من مادته الثانية عشرة اذ قضى باعتبار مدة ممارسة المحامي خمس عشرة سنة اذا كانت تقل عن ذلك وتوفي او ثبت بتقرير من لجنة طبية رسمية اصابته بمرض اعجزه عن ممارسة المحاماة وقضت بان يخصص الراتب التقاعدي له ولعياله على هذا الاساس ولا تستوفى بدلات الاشتراك في الصندوق ولا بدلات الاشتراك في النقابة عن المدة التي اكملت بها الخمس عشرة سنة . وهذا الحكم روعيت فيه ظروف المحامي المتوفى او المريض الى درجة لم ترعاها المادتان الخامسة عشرة والسادسة عشرة من القانون الملغي .

ولقد اعتبر القانون مدة توقيف المحامي او اعتقاله او احتجازه عن اية جريمة مدة ممارسة للمحاماة اذا انتهت الدعوى ببراءته او الافراج عنه او ما في حكمهما ، كما اعتبر مدة العقوبة السالبة للحرية وكذلك مدة التوقيف او الاعتقال او الاحتجاز عن الجريمة السياسية مدة ممارسة .

وحددت مادة ٥ عشرة من القانون قواعد حساب الراتب التقاعدي وذلك بضرب عدد شهور الممارسة في اربعمائة وثلاثين فلسا مع اعتبار جزء الشهر الاخير شهرا كاملا . ونصت مادة ٧ والعشرون على استيفاء النفقة الشرعية غير المتراكمة من الراتب التقاعدي قبل الديون الاخرى مهما بلغت ، لانها نفقة للمعيشة اليومية ، اما النفقة المتراكمة والديون الاخرى بما فيها الديون الممتازة فلا يحجز عنها الا بنسبة ٢٠ % من الراتب وقد كان القانون الملغي يجيز حجز نسبة ٣٠ % منه .

وهذه الاحكام اصون لحقوق المحامي المتقاعد من احكام القانون الملغى في هذا الشان .

وللاسباب المذكورة شرع هذا القانون .

الجدول الملحق بالقانون

جدول

نوع الاوراق قيمة الطوابع المكلف بها

ف د

١ – العرائض والبيانات والمذكرات المرفوعة من قبل ١٥٠ - رافعها

محام اصالة او وكالة الى جهة رسمية او شبه رسمية

٢ – استدعاءات الدعاوى التي تقام لدى المحاكم العامة ١٥٠ - مقيم الدعوى ومبرز ورقة الاثبات

والخاصة اذا كان احد المدعين او المدعى عليهم او

الاشخاص الثالثة او وكيل احد المذكورين محاميا .

وكذلك اوراق الاثبات التي ابرزها محام او موكله في

الدعوى

٣ – استدعاءات الدعاوى التي تقام لدى المحاكم اذا وكل ١٥٠ - الموكل والمحامي الوكيل

احد المتداعين محاميا في الدعوى بعد اقامتها .

٤ – الوكالات الخاصة المتضمنة توكيل محام ٢٥٠ - الموكل والمحامي الوكيل

٥ – الوكالات العامة المتضمنة توكيل محام ٥٠٠ - الموكل والمحامي الوكيل

٦ – تقارير الخبراء وقرارات المحكمين في الدعاوى ٢٥٠ - الموكل والمحامي الوكيل

لدى المحاكم العامة والخاصة ونسخها الرسمية وذلك

اذا كان احد المتداعين محاميا اصالة او وكالة

٧ – اعلامات الحكم وقرارات محكمة التمييز ٢٥٠ - طالب الاعلام او القرار

ونسخها وذلك في الدعاوى التي ترافع فيها محام

٨ – المعاملات التي تصادق من الكاتب العدل او ٢٥٠ - الموقعون عليها

تسجل في دوائر التسجيل العقاري وذلك اذا كان

احد الموقعين عليها محاميا اصالة او وكالة وليست

لها قيمة محدودة او لا تتجاوز قيمتها خمسمائة

دينار

٩ – المعاملات التي تصدق من الكاتب العدل او ٥٠٠ - الموقعون عليها

تسجل في دوائر التسجيل العقاري وذلك اذا كان

احد الموقعين عليها محاميا اصالة او وكالة

وتتجاوز قيمتها خمسمائة دينار ولا تتجاوز

الفي دينار

١٠ – المعاملات التي تصدق من الكاتب العدل ٠٠٠ ١ الموقعون عليها

او تسجل في دوائر التسجيل العقاري وذلك اذا

كان احد الموقعين عليها محاميا اصالة او

وكالة وتتجاوز قيمتها الفي دينار ولا تتجاوز

خمسة الاف دينار .

١١ – المعاملات التي تصدق من الكاتب العدل ٠٠٠ ٢ الموقعون عليها

او تسجل في دوائر التسجيل العقاري وذلك اذا

كان احد الموقعين عليه محاميا اصالة او وكالة

وتتجاوز قيمتها خمسة الاف دينار ولا تتجاوز عشرة

الاف دينار

١٢ – المعاملات التي تصدق من الكاتب العدل او ٠٠٠ ٤ الموقعون عليها

تسجل في دوائر التسجيل العقاري وذلك اذا كان

احد الموقعين عليها محاميا اصالة او وكالة وتتجاوز

قيمتها عشرة الاف دينار ولا تتجاوز عشرين الف دينار

١٣ – المعاملات التي تصدق من الكاتب العدل او تسجل ٠٠٠ ٥ الموقعون عليها

في دوائر التسجيل العقاري وذلك اذا كان احد الموقعين

عليها محاميا اصالة او وكالة وتتجاوز قيمتها عشرين

الف دينار

١٤ – رخص انشاء المعامل والمطابع وسائر المعامل ٠٠٠ ٤ طالب الرخصة والمحامي المؤسس

الصناعية اذا كان طالب الرخصة محاميا اصالة او

وكالة او كان احد المؤسسين لها محاميا .

١٥ – الوصايا التي ليست لها قيمة محدودة او لها قيمة ٥٠٠ ١ الموصي والموصى له

لا تتجاوز الفي دينار وذلك اذا كان الموصي او الموصى

له محاميا

١٦ – الوصايا التي تتجاوز قيمتها الفي دينار ولا تتجاوز ٠٠٠ ٣ الموصي والموصى له

عشرة الاف دينار اذا كان الموصي او الموصى له محاميا

١٧ – الوصايا التي تتجاوز قيمتها عشرة الاف دينار اذا ٠٠٠ ٥ الموصي والموصى له

كان الموصي او الموصى له محاميا

١٨ – شهادات براءات الاختراع والعلامات الفارقة والاسم ٠٠٠ ٢ طالب الشهادة او طالب نقل الملكية

التجاري او نقل ملكيتها وذلك اذا كان طالب الشهادة او ناقل

الملكية محاميا اصالة او وكالة

١٩ – تسجيل عقود تاسيس الشركات او تعديلها او تمديد ٠٠٠ ٣ الشركة والمحامي الموقع او الطالب

مدتها او اجازة فروعها اذا كان احد الموقعين على عقد التاسيس

او طالب التسجيل او التاسيس او تمويله او تمديد مدته

او اجازة فروعه محاميا اصالة او وكالة وكان راسمال

الشركة لا يتجاوز عشرين الف دينار .

٢٠ – تسجيل عقود تاسيس الشركات او تعديلها او تمديد ٠٠٠ ٥ الشركة والمحامي الموقع او الطالب

مدتها او اجازة فروعها اذا كان احد الموقعين على عقد

التاسيس او طالب التسجيل او التعديل او التمديد او طالب

اجازة الفرع محاميا اصالة او وكالة وكان راسمال

الشركة يتجاوز عشرين الف دينار

٢١ – اجازات المحامين ٠٠٠ ٢ طالب الاجازة

٢٢ – تاييد النقابة لملاءة المحامي الكفيل ٠٠٠ ١ المكفول والكفيل

٢٣ – الطلبات التي تقدم الى النقابة ١٠٠ - مقدم الطلب

٢٤ – الاستشهادات التي تعطيها النقابة ٠٠٠ ١ طالب الاستشهاد

٢٥ – دفاتر تقاعد المحامين او عيالهم ٢٥٠ - المتقاعد

٢٦ – توسيع صلاحيات المحامين او تجديد ٠٠٠ ١ المحامي الذي توسع صلاحيته او تجدد اجازته

اجازتهم