عنوان التشريع: قانون (٧٠) تعديل قانون الادعاء العام المرقم بـ(١٥٩) لسنة ١٩٧٩
التصنيف اصول محاكمات جزائية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٧٠
تاريخ التشريع ١٣-٠٨-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٩١ | تاريخ العدد: ١٣-٠٨-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٥١٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره ( ١٨٣ ) في ٧-٨-٢٠٠١ اصدار القانون الاتي:
المادة ١
يلغى نص الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( ٩ ) من قانون الادعاء العام المرقم بـ ( ١٥٩ ) لسنة ١٩٧٩، ويحل محله ما ياتي: -
ثانيا: ا – لا تنعقد جلسات محاكم الجنايات الا بحضور عضو الادعاء العام المعين او المنسب للترافع امامها .
ب – على عضو الادعاء العام المعين او المنسب تقديم مطالعة الى محكمة الجنايات عند انعقادها بصفة تمييزية يبين فيها الراي في الطعن المقدم اليها بالقرارات والاحكام والتدابير .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية مساهمة الادعاء العام في تحقيق العدالة امام محاكم الجنايات عن طريق مراقبة المشروعية واحترام تطبيق القانون،
شرع هذا القانون .