قانون (70) لسنة 2001 تعديل قانون الادعاء العام المرقم بـ(159) لسنة 1979 | 2

عنوان التشريع: قانون (٧٠) تعديل قانون الادعاء العام المرقم بـ(١٥٩) لسنة ١٩٧٩

التصنيف اصول محاكمات جزائية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٧٠

تاريخ التشريع      ١٣-٠٨-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٩١ | تاريخ العدد: ١٣-٠٨-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٥١٧ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره ( ١٨٣ ) في ٧-٨-٢٠٠١ اصدار القانون الاتي:

المادة ١

يلغى نص الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( ٩ ) من قانون الادعاء العام المرقم بـ ( ١٥٩ ) لسنة ١٩٧٩، ويحل محله ما ياتي: -

ثانيا: ا – لا تنعقد جلسات محاكم الجنايات الا بحضور عضو الادعاء العام المعين او المنسب للترافع امامها .

ب – على عضو الادعاء العام المعين او المنسب تقديم مطالعة الى محكمة الجنايات عند انعقادها بصفة تمييزية يبين فيها الراي في الطعن المقدم اليها بالقرارات والاحكام والتدابير .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                صدام حسين

                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية مساهمة الادعاء العام في تحقيق العدالة امام محاكم الجنايات عن طريق مراقبة المشروعية واحترام تطبيق القانون،

شرع هذا القانون .