عنوان التشريع: قانون (٩٧) تعديل قانون التنظيم القضائي المرقم ( ١٦٠ ) لسنة ٢٠٠١
التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٩٧
تاريخ التشريع ٠٣-١٢-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٧ | تاريخ العدد: ٠٣-١٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٧٢٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٢٦٦ ) بتاريخ ٢٩-١١-٢٠٠١ اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يلغى نص الفقرة ا من البند ثانيا من مادة ٤٩ من قانون التنظيم القضائي المرقم بـ ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ ويحل محله ما ياتي : -
ثانيا – ا – يجوز انتداب القاضي بموافقته التحريرية وبامر من وزير العدل الى دوائر مركز وزارة العدل واجهزتها من غير المحاكم على ان يحتفظ بصفته القضائية وحقوقه فيها وما يستحقه من مخصصات قبل انتدابه، وان يراعى في الانتداب تناسب الوظيفة التي ينتدب اليها وصنفه، ولا يشترط موافقته التحريرية اذا كان انتدابه الى جهاز الادعاء العام على ان لا تزيد مدة الانتداب في هذه الحالة على ٣ ثلاث سنوات طيلة خدمته القضائية .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية سد النقص في جهاز الادعاء العام عن طريق انتداب القضاة اليه،
شرع هذا القانون .