قانون 7 لسنة 1980 التعديل الاول لقانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976 | 9

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المعهد القضائي رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦

التصنيف قضاء

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٧

تاريخ التشريع    ٢١-٠١-١٩٨٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٥٣ | تاريخ العدد: ٢١-٠١-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١١٨ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

اولا – يلغى البند (سابعا) من (المادة الثانية) من  قانون المعهد القضائي رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦، ويحل محله ما يلي : -

سابعا – رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد – عضوا .

ثانيا – يضاف البندان التاليان الى اخر المادة (الثانية)، ويكونان البندين (ثامنا وتاسعا) لها : -

ثامنا – مدير عام مركز البحوث القانونية – عضوا .

تاسعا – مدير عام المعهد القضائي – عضوا ومقررا .

المادة ٢

تحل كلمة (ستة)، محل كلمة (خمسة) الواردة في المادة (الثالثة) من القانون .

المادة ٣

تلغى (المادة الخامسة) من القانون، ويحل محلها ما ياتي : -

المادة الخامسة – يتولى ادارة المعهد مدير عام، يختاره وزير العدل من بين قضاة الصنف (الثاني) على الاقل، او من بين موظفي وزارة العدل من الحاصلين على شهادة (البكالوريوس في القانون)، على ان لا تقل درجته عن (الدرجة الثانية)، ويكون مرتبطا بالوزير .

المادة ٤

تلغى الفقرة (ب) من البند (اولا) من (المادة السابعة) من القانون، ويحل محلها ما ياتي : -

ب – ان لا يزيد عمره عند قبوله في المعهد على (اربعين سنة)، ولا يقل عن (ثمان وعشرين سنة)، وذلك اعتبارا من السنة الدراسية ١٩-٠-١٩٨١ .

المادة ٥

تلغى الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من (المادة التاسعة) من القانون، ويحل محلها ما ياتي : -

ب – تقديم بحث في القانون المدني، او  قانون العقوبات .

المادة ٦

يلغى البند (اولا) من (المادة الثالثة عشرة) من القانون، ويحل محله ما ياتي : -

اولا – لم يحصل على درجة النجاح في اكثر من مادة، او في البحث ومادة، او في احدهما، والمعدل العام .

المادة ٧

تلغى (المادة الثامنة عشرة) من القانون، ويحل محلها ما ياتي : -

المادة الثامنة عشرة – لا يعين قاضيا او نائب مدع عام، الا من كان متخرجا في المعهد القضائي ومتزوجا .

المادة ٨

تحل عبارة (مدير عام المعهد)، محل عبارة (مدير المعهد)، اينما ورد ذكرها في القانون .

المادة ٩

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في الندوة الموسعة لرجال القضاء بتاريخ ١١ – ٨ – ١٩٧٩، ولصيانة القضاء وتعززيه بالعناصر الاكثر تجربة وخبرة وعمرا ودعما لمركز المعهد القضائي، باعتباره مؤسسة تتولى اعداد رجال القضاء والعدل، وتمكينا لمجلس المعهد من ممارسة اختصاصاته على افضل وجه، باضافة اعضاء جدد اليه من ذوي الخبرة والاختصاص، ولتدارك بعض الصعوبات التي تواجه طلبة المعهد وادارته في مووضع البحوث وتعددها .

فقد شرع هذا القانون