تعديل 88 لسنة 1984 قانون الاشراف العدلي رقم (124) لسنة 1979 | 3

عنوان التشريع: تعديل قانون الاشراف العدلي رقم (١٢٤) لسنة ١٩٧٩

التصنيف قضاء

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٨٨

تاريخ التشريع    ١٢-١١-١٩٨٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠١٩ | تاريخ العدد: ١٢-١١-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٧٤٦ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين  من الدستور .

  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٢٠٨)  بتاريخ ٣١-١٠-١٩٨٤

 اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

تلغى المادة ٤٠ من قانون الاشراف العدلي رقم ١٢٤ لسنة ١٩٧٩.

المادة ٢

١ - يعاد الى العمل في الاشراف العدلي المشرفون العدليون من غير القضاة واعضاء الادعاء العام الذين انتهت مدة عملهم في الاشراف العدلي ونسبوا للعمل في دوائر اخرى قبل نفاذ هذا القانون.

٢ - يجوز انتداب القضاة واعضاء الادعاء العام للعمل في الاشراف العدلي اكثر من مرة.

المادة ٣

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                    صدام حسين

                                            رئيس مجلس قيادة الثورة