عنوان التشريع: قانون الخبراء امام القضاء رقم (١٦٣) لسنة ١٩٦٤
التصنيف مهن حرة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٦٣
تاريخ التشريع ١١-١١-١٩٦٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٠٢٩ | تاريخ العدد: ١١-١١-١٩٦٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٨
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٤ | رقم الصفحة: ٨٨٦
استناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي .
المادة ١
اذا اقتضى موضوع الدعوى الاستعانة براي الخبراء وفقا لما هو مقرر في الفصل السادس من الباب الثاني من قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية رقم /٨٨/ لسنة ١٩٥٦ ولم يتفق الخصوم على انتخابهم انتخبتهم المحكمة وفقا لما هو مقرر في هذا القانون .
المادة ٢
ينشا في كل محكمة استئناف جدول تقيد به اسماء الخبراء الذين يجوز لهم القيام باعمال الخبرة امامهما هي و المحاكم الاخرى الكائنة في منطقتها .
المادة ٣
الاحكام المرتبطة بالمادة
يكون في كل محكمة استئناف لجنة تسمى " لجنة خبراء الجدول " تشكل من رئيس المحكمة او من يقوم مقامه وعضوية حاكمي البداءة والصلح الاولين .
وتختص هذه اللجنة بالنظر في الطلبات التي تقدم لها بشان القيد في جدول الخبراء وفي الامور الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة ٤
الاحكام المرتبطة بالمادة
يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول الخبراء :
ا – ان يكون عراقيا .
ب – ان يكون حاصلا على شهادة علمية معترف بها تؤهله للقيام باعمال الخبرة في فرع الفن الذي يرشح نفسه له ويعفى من هذا الشرط الاعضاء الفنيون والمهنيون المنتمون الى النقابات الفنية والاتحادات المعترف بها والمصارف وغرف التجارة والزراعة والصيارفة المجازون والمعماريون المسجلون لدى امانة العاصمة او البلديات وغير هؤلاء من ذوي الخبرة المعترف بهم رسميا في المواضيع المتعلقة باختصاصهم او فنهم او مهنتهم . (١)
ج - ان يكون حسن السلوك والسمعة جديرا بالثقة .
د - ان لا يكون محكوما عليه بعقوبة جنائية في جريمة غير سياسية او باية عقوبة من اجل فعل ماس بالشرف .
هـ - ان لا يكون قد سبق استبعاد اسمه في جداول الخبراء لاي سبب ما .
المادة ٥
الاحكام المرتبطة بالمادة
١ - يقدم طلب القيد في جدول الخبراء الى رئيس محكمة الاستئناف بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول قبل اول ايلول من كل سنة .
٢ - ويجب ان يصحب الطلب بالمستندات والشهادات التي تثبت توافر الشروط المذكورة في المادة السابقة .
٣ - وعلى النقابات المهنية والفنية والمصالح والدوائر الحكومية والشركات وغير ذلك من المنظمات والهيئات المعترف بها قانونا ان ترسل الى اللجنة في الميعاد المذكور في الفقرة الاولى قوائم باسماء اعضائها او موظفيها وعمالها ممن تتوافر فيهم الاهلية اللازمة للقيام باعمال الخبرة مع بيان نوع الفن المختص فيه والعمل الذي يقوم به فعلا ومؤهلاته العليمة وكل ما يتعلق بكفايته وسيرته وسلوكه .
٤ - وتستعرض اللجنة خلال الاسبوعين الاولين من شهر ايلول حالة الاشخاص الذين طلبوا قيدهم في جدول الخبراء وكذلك الاشخاص المدرجة اسماؤهم بالقوائم المذكورة في الفقرة السابقة وتقرر قبول ما تراه صالحا منهم للقيام باعمال الخبرة وباستبعاد من تراه غير صالح لذلك .
٥ - ويجب ان يكون قرارها بالرفض مسببا وعليها تبليغه الى صاحب الشان بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول .
المادة ٦
تقيد اللجنة اسماء الخبراء الذين قررت قبولهم في جدول الخبراء مرتبة حسب تاريخ قبول كل منهم على ان تقسمهم الى اقسام يضم كل منها المتخصصين في فرع معين من فروع الفن ويجوز وضع الخبير في اكثر من قسم واحد واذا سمحت مؤهلاته وخبراته الفنية بذلك .
المادة ٧
تعد اللجنة قوائم باسماء الخبراء المقيدين في جدولها وتبلغها خلال الاسبوع الثالث من شهر ايلول الى المحاكم التابعة لها والى محاكم الاستئناف الاخرى ومحكمة التمييز ووزارة العدل .
المادة ٨
تسلم اللجنة الخبير المقيد في جدولها بطاقة هوية موقعة من رئيسها ويعين شكل هذه البطاقة بقرار من وزير العدل .
المادة ٩
لا يجوز قبول خبير لدى اكثر من محكمة استئناف واحدة .
المادة ١٠
يؤدي الخبير امام اللجنة قبل ممارسة عمله اليمين الاتية :
" اقسم بالله ان اؤدي عملي بالصدق والامانة "
وتغني هذه اليمين عن اليمين المنصوص عليها في المادة /١١٩/ من قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية .
المادة ١١
يجب على الخبير ان يخبر محكمة الاستئناف المقيد في جدولها بمحل اقامته الدائم وكذلك محل اقامته المؤقت وبكل تغيير قد يطرا على ذلك .
المادة ١٢
تلتزم المحكمة في انتخاب الخبراء ترتيب قيدهم في الجدول ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تنتخب خبيرا في غير دوره او تنتخب خبيرا من الخبراء المقيدين في جدول محكمة استئناف اخرى او شخصا اخر من غير المقيدين في جداول الخبراء جميعا ولو كان بعض الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة غير متوافرة في حقه اذا اقتضت ذلك طبيعة العمل والظروف الخاصة به او كانت تتوافر في هذا الشخص صفات فنية خاصة على ان تبين المحكمة في قرارها الاسباب التي استندت اليها في ذلك .
المادة ١٣
على المحاكم موافاة اللجنة بتقارير عن الخبراء المقيدين في جدولها الذين يتبين لها عدم صلاحيتهم للقيام باعمال الخبرة مع ايضاح اسباب ذلك .
وعلى الادعاء العام كذلك موافاة اللجنة بتقارير عن الاحكام التي تصدر ضد الخبراء في مواد الجنايات والجنح .
المادة ١٤
تعد اللجنة اضبارة شخصية لكل خبير تودع فيها التقارير التي وردت في شانه المحاكم او من الادعاء العام وكذلك الشكاوى التي قدمت في حقه .
المادة ١٥
يبلغ رئيس اللجنة الخبير بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول صورة اية شكوى تقدم ضده للرد عليها خلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغه اياها ثم تعرض الاوراق على اللجنة لتصدر قرارها فيها .
المادة ١٦
الاحكام المرتبطة بالمادة
اذا تبين اللجنة ان الشكاوى المقدمة ضد الخبير غير جدية او غير ثابتة قررت حفظها وايداع اوراقها اضبارة الخبير .
المادة ١٧
الاحكام المرتبطة بالمادة
اذا تبين للجنة من الشكاوى المقدمة ضد الخبير او من التقارير التي وردت في شانه من المحاكم او من الادعاء العام انه اخل بواجب من واجباته او اخطا في عمله خطا في عمله خطا جسيما او امتنع لغير عذر مقبول عن القيام بعمل كلف به فيجوز لها ان توقع عليه احد الجزاءات الانضباطية الاتية :
ا – التنبيه
ب – الانذار
ج - الوقف عن العمل لمدة لا تزيد على سنة .
اما اذا تبين لها انه فقد احد الشروط المذكورة في المادة الرابعة او انه ارتكب ما يمس الذمة او النزاهة او حسن السمعة او انه غير اهل لاداء اعمال الخبرة فانها تقرر استبعاد اسمه من جدول الخبراء نهائيا .
ويجب ان يكون قرار اللجنة في جميع الاحوال مسببا .
ولا يحول توقيع اي من هذه الجزاءات الانضباطية دون اتخاذ الاجراءات القانونية الاخرى اذا كان لها محل .
ولا يجوز للجنة ان تقرر استبعاد اسم الخبير من الجدول نهائيا او وقفه عن العمل مؤقتا الا بعد دعوته للحضور امامها بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة التي تحدد لذلك بعشرة ايام على الاقل وللخبير ان يحضر امام اللجنة بشخصه او ان يقدم لها دفاعه كتابة وللجنة ان تجري بنفسها او بواسطة تندبه من اعضائها ما تراه او من اوجه التحقيق .
المادة ١٨
على اللجنة اخبار المحاكم التابعة لها ومحاكم الاستئناف الاخرى ومحكمة التمييز ووزارة العدل ورئيس الادعاء العام بالجزاءات الانضباطية الصادرة ضد الخبراء . وعليها كذلك اخبار رئيس الادعاء العام بالقرارات الصادرة بحفظ الشكاوى المقدمة ضدهم .
المادة ١٩
لصاحب الشان ان يطعن بطريق التمييز في القرار الذي تصدره اللجنة برفض طلب قيد اسمه في جدول الخبراء او بتوقيع جزاء انضباطي عليه وذلك في ميعاد عشرة ايام تبدا من اليوم التالي لتبليغه بالقرار بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول .
المادة ٢٠
١ - لرئيس الادعاء العام في اي وقت ان يطلب من اللجنة النظر في امر الخبير انضباطيا اذا وقع منه ما يستدعي ذلك ما لم يكن الموضوع ذاته قد سبق صدور قرار فيه من اللجنة حائز درجة البتات .
٢ - وله ان يطعن بطريق التمييز في القرار الذي تصدره اللجنة بشان هذا الطلب وكذلك في القرار الذي تصدره اللجنة وفقا لاحكام المواد (١٧,١٦,٥) وذلك في ميعاد عشرة ايام تبدا من اليوم التالي لاخباره بالقرار .
المادة ٢١
يكون قرار محكمة التمييز في جميع الاحوال نهائيا غير قابل لاي طعن .
المادة ٢٢
لا يجوز للخبير الذي قررت اللجنة وقفة عن العمل مؤقتا او استبعاد اسمه من جدول الخبراء نهائيا ان يباشر اي عمل من اعمال الخبرة من تاريخ تبليغه بالقرار حتى تصدر محكمة التمييز قرارها .
المادة ٢٣
مع مراعاة احكام قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بتقرير اجرة الخبير لا يجوز ان تتجاوز هذه الاجرة الحدود التالية .
نوع الدعوى او المعاملة الحد الاعلى
ا – ١ - الدعاوى والمعاملات الخاضعة لرسم مقطوع والتي لا يمكن ١٠ دينار
تحديد قيمتها المستعجلة .
٢ - دعاوى ومعاملات تسوية حقوق الاراضي والاصلاح الزراعي ١٠
٣ - دعاوى ومعاملات تصفية الوقف الذري ١٠
٤ - معاملة ازالة الشيوع والقسمة وتقدير الاملاك والمعاملات التنفيذية ١٠
والشرعية
٥ - اجور المصفى او السنديك ٢٠٠
٦ - اجور كتاب التصفية والافلاس ومحاسبيها ٥٠
٧ - الدعاوى التي لا تزيد على مائة دينار ٢
٨ - الدعاوى التي لا تزيد على خمسمائة دينار ٥
٩ - الدعاوى التي لا تزيد على الف دينار ١٠
١٠ - الدعاوى التي تزيد على الف دينار ٢٠
١١ - الدعاوى والمعاملات التي لم تذكر في الجدول ١٠
ب – اذا اقتضت الضرورة تعيين راتب للمصفى او السنديك فلا يجوز ان يتجاوز الراتب الشهري خمسين دينارا لكل مصف او سنديك على ان لا تزيد مجموع الرواتب على - / ٣٠٠ دينار سنويا ولا يتجاوز مجموع ما يقبضه على - /١٠٠٠ دينار حتى نهاية التصفية
ج - اذا اقتضت ظروف العمل عدم الاخذ بالاجور المبينة في الفقرات السابقة فللمحكمة ان تقدر الاجور اللازمة تبعا لهذه الظروف على ان تبين اسباب ذلك .
المادة ٢٤
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة ٢٥
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر جمادى الاخرة لسنة ١٣٨٤ المصادف لليوم الثامن عشر من شهر تشرين الاول لسنة ١٩٦٤ .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
الفريق
طاهر يحيي
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والخارجية
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
كامل الخطيب
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعية
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الشؤون
البلدية والقروية
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
محسن حسين الحبيب
وزير الموصلات
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
الأسباب الموجبة
لقانون الخبراء أمام القضاء
الملحق
ان مهنة الخبرة من اهم المهن واخطرها فالخبير هو عون القاضي يضع تحت تصرفه معارفه وتجاربه ويكشف له ما خفي او اشكل من الامور وينير ويهيئ له الطريق للفصل في النزاع المعروضة عليه على اساس سليم .
ولما كانت الامور التي تتطلب الاستعانة باهل الخبرة قد تشعبت واتسع نطاقها باتساع ميادين الحياة وازدياد مجالات العمل فقد اقتضى ذلك وضع قانون ينظم هذه المهنة ويكفل حسن اختيار الخبراء واعداد جداول خاصة بهم لا ينتظم فيها الا من تتوافر فيه الذمة والامانة والمؤهلات العلمية اللازمة والتخصص والمران الكافيان اذ مما لا شك فيه ان صلاح هذه الطائفة يساعد على تحقيق العدالة وفسادها يفسدها .
وتحقيقا لهذه الغاية وضع هذا القانون الذي بين كيفية انتقاء الخبراء وطرق انضباطهم ووضع حدا اقصى لاجورهم واحكام هذا المشروع تعتبر مكملة لاحكام الفصل السادس من الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم /٨٨/ لسنة ١٩٥٦ وقد اقتبست بعض هذه الاحكام من قانون الخبراء في الجمهورية العربية المتحدة سيرا نحو وحده التشريع التي تهدف اليها الحكومة الوطنية لاستكمال اسباب الوحدة العربية الشاملة .
الهوامش
(١) - عدلت الفقرة (ب) من المادة الرابعه بموجب المادة رقم (١) من قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٦٥
النص القديم للفقرة (ب)
ب - ان يكون حاصلا على شهادة علمية معترف بها تؤهله للقيام باعمال الخبرة في فرع الفن الذي يرشح نفسه له او مارس الخبرة امام القضاء لمدة خمس سنوات على الاقل .