قانون 12 لسنة 1993 تعديل قانون المحاماة | 2

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المحاماة

التصنيف مهن حرة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٢

تاريخ التشريع    ٢٣-٠٨-١٩٩٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٧٢ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٨-١٩٩٣ | رقم الصفحة: ٢٦٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

ملاحظات         يكون هذا القانون التعديل الثالث عشر لقانون المحاماة بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الرابع عشر لقانون المحاماة رقمه ١٥ صادر بتاريخ ١٩٩٧

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٢٧ ) والمؤرخ في ١٧-٨-١٩٩٣ .

اصدار القانون الاتي :ـ

المادة ١

يضاف ما ياتي الى المادة الثانية من قانون المحاماة ذي الرقم ( ١٧٣ ) لسنة ١٩٦٥ ويعد الفقرات ( تاسعا ) و ( عاشرا ) و ( حادي عشر ) لها : -

تاسعا – غير محال على التقاعد بسبب استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي له او لغيره.

عاشرا – غير محكوم عليه بسبب ارتكابه جريمة الرشوة او الاختلاس او السرقة او معزول من وظيفته بسبب ذلك.

حادي عشر – تطبق الاحكام المنصوص عليها في الفقرتين ( تاسعا وعاشرا ) من هذه المادة على الحالات السابقة لنفاذ هذا القانون.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                   صدام حسين

                                            رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بما ان المحاماة مهنة ذات رسالة نبيلة ، وهي الطريق المعبد الى عدل القضاء ، بل انها تعد القضاء القائم ، فان ذلك يستلزم الا يسجل ابدا اسمه في جدول المحامين من يرتكب جريمة الرشوة او الاختلاس او السرقة او يعزل من وظيفته بسبب ذلك ، ولتحقيق هذا الغرض.

شرع هذا القانون.