عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المحاماة
التصنيف مهن حرة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٢
تاريخ التشريع ٢٣-٠٨-١٩٩٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٧٢ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٨-١٩٩٣ | رقم الصفحة: ٢٦٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات يكون هذا القانون التعديل الثالث عشر لقانون المحاماة بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الرابع عشر لقانون المحاماة رقمه ١٥ صادر بتاريخ ١٩٩٧
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٢٧ ) والمؤرخ في ١٧-٨-١٩٩٣ .
اصدار القانون الاتي :ـ
المادة ١
يضاف ما ياتي الى المادة الثانية من قانون المحاماة ذي الرقم ( ١٧٣ ) لسنة ١٩٦٥ ويعد الفقرات ( تاسعا ) و ( عاشرا ) و ( حادي عشر ) لها : -
تاسعا – غير محال على التقاعد بسبب استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي له او لغيره.
عاشرا – غير محكوم عليه بسبب ارتكابه جريمة الرشوة او الاختلاس او السرقة او معزول من وظيفته بسبب ذلك.
حادي عشر – تطبق الاحكام المنصوص عليها في الفقرتين ( تاسعا وعاشرا ) من هذه المادة على الحالات السابقة لنفاذ هذا القانون.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بما ان المحاماة مهنة ذات رسالة نبيلة ، وهي الطريق المعبد الى عدل القضاء ، بل انها تعد القضاء القائم ، فان ذلك يستلزم الا يسجل ابدا اسمه في جدول المحامين من يرتكب جريمة الرشوة او الاختلاس او السرقة او يعزل من وظيفته بسبب ذلك ، ولتحقيق هذا الغرض.
شرع هذا القانون.