عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الادعاء العام رقم ١٥٩ لسنة ١٩٧٩
التصنيف اصول محاكمات جزائية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥
تاريخ التشريع ١٩-٠١-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٣٣ | تاريخ العدد: ١٩-٠١-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
بناء على ما اقره المجلس الوطني، واستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين والمادة الثالثة والخمسين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٢) بتاريخ ٧-١-١٩٨٧.
اصدار القانون الاتي : -
المادة ١
تلغى المادة (٣٠) من قانون الادعاء العام رقم ١٥٩ لسنة ١٩٧٩ ويحل محلها ما ياتي:
مادة ٣٠:
اولا - يقوم رئيس الادعاء العام في حدود ما تسمح به القوانين والانظمة والتعليمات باتخاذ او طلب اتخاذ الاجراءات التي تكفل تلافي خرق القانون او انتهاكه.
ثانيا - ا - اذا تبين لرئيس الادعاء العام حصول خرق للقانون في اي حكم او قرار صادر من اية محكمة، عدا المحاكم الجزائية، من شانه الاضرار بمصلحة الدولة او اموالها او مخالفة النظام العام، يتولى عندها الطعن في الحكم او القرار لمصلحة القانون رغم فوات المدة القانونية اذا لم يكن احد من ذوي العلاقة قد طعن فيه.
ب - لا يجوز الطعن لمصلحة القانون طبقا للفقرة (ثانيا - ا) من هذه المادة اذا كانت قد مضت مدة ثلاثة سنوات على اكتساب الحكم او القرار درجة البتات.
جـ - يكون الطعن لمصلحة القانون امام محكمة التمييز وينظر من هيئة خماسية برئاسة رئيس المحكمة او احد نوابه، فاذا تايد ان في الحكم او القرار المطعون فيه خرقا للقانون تقرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاصدار حكم او قرار جديد ترسله تلقائيا الى محكمة التمييز وينظر من الهيئة الخماسية ويكون قرارها واجب الاتباع ولا يقبل الطعن بطريق تصحيح القرار.
المادة ٢
تلغى الفقرة (سادسا) من المادة ٣٢ من القانون.
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لما كان الطعن لمصلحة القانون من المبادئ المهمة التي يتيح تطبيقها للادعاء العام ان يطلب تصحيح الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم اذا كانت مبنية على خرق للقانون ولم يطعن بها احد من ذوي العلاقة خلال المدة القانونية ونظرا لان الأحكام الواردة في قانون الادعاء العام بشأن هذا الطعن قد شابها النقص والغموض من حيث عدم تحديدها مفهوم خرق القانون وعدم تفريقها بين الدعاوى المدنية والدعاوى الجزائية واقتصار القرار بقبول الطعن على تصحيح الخطأ القانوني دون التصدي لآثار الحكم آو القرار المطعون فيه على الرغم من بطلانها فقد استوجب الأمر إعادة النظر في هذه الأحكام بحيث تكون ممارسة الطعن لمصلحة القانون خاضعة لضوابط واضحة محددة وان يقتصر على حالات خرق القانون التي من شأنها الأضرار بمصلحة الدولة واموالها او التي تخالف النظام العام في الدعاوي المدنية دون الجزائية وان يمارس هذا الحق خلا مدة محددة حرصا على استقرار الأحكام والقرارات القضائية وان تناط هذه المهمة حصرا برئيس الادعاء العام ضمانا لسلامة تطبيقها ، فيتخذ او يطلب اتخاذ الإجراءات التي تكفل تلافي خرق القانون او انتهاكه ويطعن في الأحكام والقرارات التي نتج عنها خرق للقانون ، ومما يشار إليه بهذا الصدد ان ما بعتبر خرقا للقانون هو المخالفة للقانون التي ينتج عنها ضرر جسيم يمس المصلحة العامة ويهدد الشعور بالأمن القانوني مثل الأضرار بأموال الدولة ومخالفة النظام العام كمخالفة قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالحل والحرمة أما الانتهاك فهو مخالفة للقانون ينتج عنها ضرر يمس المصلحة العامة ولا يرقى إلى مرتبة الخرق مثل إيداع عدد كبير من الموقوفين في موقف لايتسع لهم او لا تتوفر فيه الشروط الصحية او ترك أموال الدولة عرضة للتلف او الضياع وهذا الانتهاك لايكون سببا للطعن لمصلحة القانون بل لان يطلب لرئيس الادعاء العام اتخاذ الإجراءات التي تكفل تلافيه .
فللأسباب المذكورة شرع هذا القانون