قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤ قانون التعديل الاول لقانون مكافحة البغاء رقم (٨) لسنة ١٩٨٨( قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي ) |
12
قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤ قانون التعديل الاول لقانون مكافحة البغاء رقم (٨) لسنة ١٩٨٨( قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي ) |
12
عنوان التشريع: قانون رقم (15) لسنة 2024 قانون التعديل الاول لقانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988التصنيف اداب عامة - عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 15تاريخ التشريع 01-07-2024سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 4781 | تاريخ العدد: 01-07-2024 | رقم الصفحة: 1 | عدد الصفحات: 5استنادابناء على ما أقره مجلس النواب أستنادا إلى أحكام البند ( أولا ) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( 73 ) من الدستور ،قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 23 / 6 / 2024إصدار القانون الآتي :المادة 1يلغى إسم ( قانون مكافحة البغاء ) المنصوص عليه في قانون مكافحة البغاء رقم ( 8 ) لسنة 1988 ويحل محله ( قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي ) .المادة 2يلغى نص المادة ( الأولى ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة الأولى : يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها .أولا : البغاء : تكرار ممارسة الزنا مع أكثر من شخص بأجر أو من دون أجر .ثانيا : الشذوذ الجنسي : هو ممارسة أي صورة من صور السلوك الآتية :أ ـــ الشذوذ الجنسي المثلي : العلاقة الجنسية بين شخصين من جنس واحد ذكر وذكر أو أنثى وأنثى .ب ـــ تبادل الزوجات لأغراض جنسية .ثالثا : التخنث : هو كل ممارسة مقصودة للتشبه بالنساء ، ولا يعتد بما يقع منه لأغراض التمثيل .رابعا : السمسرة : الوساطة بين شخصين بقصد تسهيل البغاء أو الشذوذ الجنسي ، بأية طريقة كانت ويشمل ذلك التحريض ولو بموافقة أحد الشخصين أو طلبه ، كما يشمل إستغلال بغاء الشخص بالرضا أو بالإكراه .خامسا : بيت الدعارة : هو المحل المخصص لفعل البغاء أو الشذوذ الجنسي أو تسهيل ممارستهما .المادة 3يلغى نص المادة ( الثانية ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة الثانية : أولا : يمنع البغاء والسمسرة والتخنث ويعاقب عليها وفقاً لأحكام هذا القانون .ثانيا : يمنع الشذوذ الجنسي بجميع صوره ويحظر الترويج له بأي وسيلة ويعاقب عليه وفقا لأحكام هذا القانون .ثالثا : يمنع تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات والميول الشخصية ، ويستثنى من ذلك حالة التداخل الجراحي لمعالجة التشوهات الخلقية لتأكيد جنس الشخص ذكرا أو أنثى ، بعد صدور قرار قضائي ، وفقا لتعليمات تصدرها وزارة الصحة .رابعا : يحظر نشاط أي منظمة تروج للبغاء أو الشذوذ الجنسي في العراق وتخضع للمساءلة طبقا لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى .خامسا : تلتزم كل من هيئة الإعلام والإتصالات و وزارة الإتصالات بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الترويج للشذوذ الجنسي أو نشر المواد الإباحية أو المخلة بالحياء والأخلاق والآداب العامةالمادة 4يلغى نص المادة ( الثالثة ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة الثالثة : أولا : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 7 ) سبع سنوات أو بغرامة لا تقل عن ( 5.000.000 ) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار :أ : كل سمسار أو من شاركه أو عاونه في فعل السمسرة .ب : كل مستغل أو مدير لمحل عام أو أي محل آخر يسمح لدخول الجمهور فيه أستخدم أشخاصاً يمارسون البغاء أو الشذوذ الجنسي لغرض إستغلالهم في التشويق لمحله .جـ ـــ من يمتلك أو يدير بيت دعارة .ثانيا : يصادر المال المخصص لأغراض السمسرة منقولاً كان أو غير منقول المملوك لأي من الأشخاص المذكورين في الفقرات ( أ ، ب ، جـ ) من البند ( أولاً ) من هذه المادة .المادة 5يلغى نص المادة ( الرابعة ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة الرابعة : يعاقب من تعاطى البغاء بالسجن مدة لا تزيد على ( 7 ) سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 3.000.000 ) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على ( 5.000.000 ) خمسة ملايين دينار .المادة 6يلغى نص المادة ( الخامسة ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة الخامسة : أولا : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من أستبقى شخصا للبغاء أو الشذوذ الجنسي في محل ما بالخداع أو بالإكراه أو بالتهديد وكان عمر المجنى عليه أكثر من ( 18 ) ثماني عشر سنة .ثانيا : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة كل من أستبقى شخصا للبغاء أو الشذوذ الجنسي في محل ما بالخداع أو بالإكراه أو بالتهديد وكان عمر المجنى عليه دون ( 18 ) ثماني عشر سنة .ثالثا : على المحكمة الحكم بالتعويض العادل للمجنى عليه أو عليها في الحالتين السابقتين .المادة 7يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( السادسة ) مكررة :المادة السادسة ) مكررة : أولا : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ولا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة كل من أقام علاقة شذوذ جنسي .ثانيا : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ( 15.000.000 ) خمسة عشر مليون دينار كل من روج للبغاء أو الشذوذ الجنسي بأي وسيلة كانت أو ساعد على ذلك بأي طريقة ، وتصادر أي وسيلة أستخدمت للترويج .ثالثا : لا تسري أحكام المواد ( 130 ، 131 ، 132 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 بحق كل من أرتكب جريمة الشذوذ الجنسي أو الترويج لها .المادة 8يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( السابعة ) مكررة :المادة السابعة ( مكررة ) : أولا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ( 5.000.000 ) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار كل من أرتكب ممارسة مقصودة للتخنث أو الترويج له .ثانيا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من غير جنسه بايولوجيا أو شرع في ذلك ، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل طبيب أو جراح أجرى العملية خلافا لما ورد في أحكام هذا القانون .المادة 9يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( الثامنة ) مكررة .المادة ( الثامنة ) مكررة : تعد جرائم البغاء والشذوذ الجنسي وجريمة تغيير الجنس والترويج لتلك الجرائم ، من الجرائم المخلة بالشرف ، وكل حكم يصدر فيها بحق موظف أو مكلف بخدمة عامة يستتبعه بحكم القانون عزله من الوظيفة . المادة 10 تلغى نصوص المواد ( العاشرة ) و ( الحادية عشرة ) و ( الثانية عشرة ) و ( الثالثة عشرة ) من القانون .المادة 11يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 234 ) لسنة 2001 . المادة 12أولا : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .ثانيا ـــ لا يعمل بأي نص في قانون أو أتفاقية يتعارض وأحكام هذا القانون . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةإنسجاما مع الفطرة الإنسانية والطبيعة البشرية التي خلق الله تعالى الإنسان عليها من ذكر وإنثى وحفاظا على كيان المجتمع العراقي من الإنحلال الخلقي ودعوات الشذوذ الجنسي التي غزت العالم ، ولخلو التشريعات العراقية من العقاب الرادع لأفعال الشذوذ الجنسي ومن يروج لها .الهوامش* عدل إسم ( قانون مكافحة البغاء ) المنصوص عليه فيالقانون ويحل محله ( قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي ) بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤(١) عدل نص المادة ( الأولى ) من القانون بموجب المادة (٢) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للمادة (١)يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها : البغاء : هو تعاطي الزنا او اللواطة باجر مع اكثر من شخص. السمسرة : هي الوساطة بين شخصين بقصد تسهيل فعل البغاء باية طريقة كانت ويشمل ذلك التحريض ولو بموافقة احد الشخصين او طلبه كما يشمل استغلال بغاء شخص بالرضاء او بالاكراه. بيت الدعارة : هو المحل المهيا لفعل البغاء او تسهيله او الدعاية له او التحريض عليه او ما يحقق اي فعل اخر من الافعال التي تساعد على البغاء.(٢) عدل نص المادة ( الثانية ) من القانون بموجب المادة (٣) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤النص القديمالبغاء والسمسرة ممنوعان.(٣) عدل نص البند اولا من المادة (٣) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية رقم (٤٨٢٢) لسنة ٢٠٢٥النص القديم للبند (اولا)أولا : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ٧ ) سبع سنوات أو بغرامة لا تقل عن ( ٥.٠٠٠.٠٠٠ ) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على ( ١٠.٠٠٠.٠٠٠ ) عشرة ملايين دينار :أ : كل سمسار أو من شاركه أو عاونه في فعل السمسرة .ب : كل مستغل أو مدير لمحل عام أو أي محل آخر يسمح لدخول الجمهور فيه أستخدم أشخاصاً يمارسون البغاء أو الشذوذ الجنسي لغرض إستغلالهم في التشويق لمحله .جـ ـــ من يمتلك أو يدير بيت دعارة .عدل نص المادة ( الثالثة ) من القانون بموجب المادة (٤) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات : ا كل سمسار او من شاركه او عاونه في فعل السمسرة.ب كل مستغل او مدير لمحل عام او اي محل اخر يسمح لدخول الجمهور فيه استخدام اشخاصا يمارسون البغاء لغرض استغلالهم في التشويق لمحله.ج من يملك او يدير منزلا او غرفا او فندقا سمح للغير بتعاطي البغاء فيه او سهل او ساعد على ذلك.(٤) عدل نص المادة ( الرابعة ) من القانون بموجب المادة (٥) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤تعاقب البغي التي يثبت تعاطيها البغاء بايداعها احدى دور الاصلاح المعدة لتوجيه وتاهيل النساء مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين.(٥) يلغى نص المادة ( الخامسة ) من القانون بموجب المادة (٦) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للمادة١ من استبقى ذكرا او انثى للبغاء او اللواطة في محل ما بالخداع او بالاكراه والقوة والتهديد وكان عمر المجني عليه او عليها اكثر من ثماني عشرة سنة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات.٢ وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان عمر المجني عليه او عليها دون الثامنة عشرة سنة.٣ على المحكمة الحكم بالتعويض العادل للمجني عليه او عليها في الحالتين السابقتين.(٦) يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( السادسة ) مكررة بموجب المادة (٧) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤(٧) يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( السابعة ) مكررة بموجب المادة (٨) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤(٨) يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( الثامنة ) مكررة بموجب المادة (٩) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤(٩) تلغى نصوص المواد ( العاشرة ) و ( الحادية عشرة ) و ( الثانية عشرة ) و ( الثالثة عشرة ) من القانون بموجب المادة (١٠) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للمادة (١٠)اولا على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان تعد بقدر الاحتياج دور الاصلاح وتوجيه وتاهيل النساء عند نفاذ هذا القانون في المحلات التي تراها ضرورية لتنفيذ برامج التاهيل السلوكي والثقافي والمهني للبغايا بهدف اصلاحهن وتمكينهن من كسب عيشهن بوسيلة شريفة.ثانيا وعلى الوزارة تفريد قسم خاص في دائرة اصلاح الكبار والاحداق لايداع الذكور المحكوم عليهم بسبب ممارسة البغاء.(١٠) تلغى نصوص المواد ( العاشرة ) و ( الحادية عشرة ) و ( الثانية عشرة ) و ( الثالثة عشرة ) من القانون بموجب المادة (١٠) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للمادة (١١)للقاض المختص بموافقة البغي المحجوزة انهاء الحجز الاصلاحي في الحالات الاتية : ١ اذا قدم احد اصول المحجوزة او زوجها او من له الولاية عليها او احد اقربائها تعهدا يلتزم فيه حسن تربتها وسيرتها وسلوكها ويدفع المبلغ الذي تحدده المحكمة في التعهد اذا وقع الاخلال به.٢ اذا تزوجت المحجوزة واقتنعت المحكمة من ان هذا الزواج لم يكن الغرض منه التملص من احكام هذا القانون.٣ اذا ثبت للمحكمة من التقارير الرسمية بان المحجوزة اصبحت بحالة تستطيع معها العيش الشريف.(١١) تلغى نصوص المواد ( العاشرة ) و ( الحادية عشرة ) و ( الثانية عشرة ) و ( الثالثة عشرة ) من القانون بموجب المادة (١٠) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للمادة (١٢)كل شخص صدر عليه حكم بالحجز وهرب من دور الاصلاح يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ثم يعاد الى الدار لاكمال مدة حجزه.(١٢)تلغى نصوص المواد ( العاشرة ) و ( الحادية عشرة ) و ( الثانية عشرة ) و ( الثالثة عشرة ) من القانون بموجب المادة (١٠) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للمادة (١٣)يصدر نظام يعين فيه كيفية ادارة دور الاصلاح والدراسة وتعليم المهن والغذاء والملبس ومقدار الاجور التي تدفع لكل محجوزة لقاء قيامها بالاعمال التي تكلف بها وكل ماله علاقة بذلك مما يسهل تطبيق احكام هذا القانون....
قانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٨ (ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية) |
11
قانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٨ (ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية) |
11
عنوان التشريع: قانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٨ (ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية)التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٠٣-٠٣-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٦٤ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٣-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/ أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً/ أ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩ / ٢ / ٢٠٠٨إصدار القانون الآتي :قانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الالمادة ١تخول وزارتا الدفاع والداخلية و جهاز المخابرات الوطني و الهيئة العامة للكمارك صلاحية ضبط الأموال المعدة للتهريب بجميع أنواعها و منها الأغنام و الحيوانات الاخرى و المنتجات النفطية وواسطة النقل المستخدمة في نقل تلك الأموال خلافا للقانون ، والأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية .المادة ٢أولا ًــ تُشكل لجنة في كل محافظة من : أ - نائب المحافظ رئيساً ب - ممثل عن كل من وزارات الدفاع و الداخلية و المالية و التجارة والصناعة و المعادن و جهاز المخابرات الوطني أعضاء ثانيا ــ تتولى اللجنة المهام الآتية : أ - تسلم الأموال المضبوطة وفق أحكام المادة (١) من هذا القانون . ب - تقويم الأموال المضبوطة وفق الأسعار السائدة على أن يتم تقويم الآثار و التحف والمخطوطات و الأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية بأسعار معقولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . جـ - تسليم الآثار و التحف و المخطوطات و الأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية و المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذا البند إلى دوائر الدولة المعنية بها بالقيمة المقدرة و تسلم أثمانها . د - مصادرة الأموال المعدة للتهريب و الممنوع تداولها في الأسواق المحلية التي لا تزيد قيمتها على (٢٠٠٠٠٠٠) مليوني دينار و توزيع بدل البيع وفقا لأحكام هذا القانون و إحالة الأموال التي تزيد قيمتها على ذلك إلى المحكمة المختصة . هـ - بيع الأموال المضبوطة المسموح تداولها بالمزايدة العلنية وفق أحكام قانون بيع و أيجار أموال الدولة رقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦ أذا ثبت للجنة بأنها معدة للتهريب باستثناء الآثار و التحف و المخطوطات و الأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية . و - تثمين و بيع واسطة النقل المشمولة بأحكام المادة (١) من هذا القانون بالمزايدة العلنية وفقاً لأحكام قانون بيع و أيجار أموال الدولة بعد أكتساب الحكم الصادر في الدعوى المتعلقة بالمال المضبوط درجة البتات . ز - أحالة المهرب و الشخص الذي يتداول الاموال الممنوعة تداولها في الاسواق المحلية وسائق واسطة النقل المستخدمة في التهريب أو نقل المواد الممنوع تداولها و من أشترك معهما في أرتكاب الجريمة الى المحكمة الكمركية المختصة مكانيا ً و لا يطلق سراحهما من التوقيف الا بعد صدور حكم بات في الدعوى . ح - صرف المكافآت و المبالغ الى مستحقيها المنصوص عليها في المــواد (٤) و ـ (٥) من هذا القانون بعد اكتساب الحكم درجة البتات . ثالثا ًــ يخول رئيس اللجنة صلاحية موظف الكمارك المنصوص عليها في المــــادة (١٩٥ / أولاً) من قانون الكمارك رقم (٢٣ ) لسنة ١٩٨٤ لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون .رابعاً ــ تستثنى من أحكام البندين (أولا ً) و (ثانياً ) من هذه المادة الأموال التي يتم ضبطها من الجهات المخولة مصادرة الأموال المهربة بمقتضى قانون الكمارك ويتم التصرف بتلك الاموال وفقا لأحكام القانون المذكور أنفاً .خامسا ًــ تسري احكام هذا القانون على واسطة النقل المستخدمة في عملية التهريب سواء اكانت هذه الواسطة مستأجرة أم تعود ملكيتها للمهرب .المادة ٣تكون قيمة البضائع المستوردة أو المصدرة تهريبا ً و المنصوص عليها في المادة (١٩٥/أولاً) من قانون الكمارك (٢٠٠٠٠٠٠) مليوني دينار بدلا من (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف دينار و يحال ما زادت قيمته على ذلك الى المحكمة الكمركية المختصة .المادة ٤أولا ًــ يمنح المخبرون و الأشخاص الذين يقومون بالكشف عـــن الأمـوال المهربة والأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية المشمولة بهذا القانون أو ضبطها مكافأة مالية بنسبة (٣٠%) ثلاثين من المئة من قيمة الأموال المصادرة.ثانياً ــ يوزع مبلغ المكافأة المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة وفقا للنسبتين الآتيتين:أ - (٥٠%) خمسين من المئة للمخبر.ب - (٥٠%) خمسين من المئة للأشخاص الذين قاموا بالكشف عن الأموال وضبطها.ثالثاً ــ في حالة عدم وجود مخبر يمنح الأشخاص الذين قاموا بالكشف عن الأموال وضبطها كامل مبلغ المكافأة المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة.المادة ٥تقيد نسبة (٧٠%) سبعين من المئة من قيمة الأموال المصادرة بموجب أحكام هذا القانون إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة.المادة ٦اولا ــ تتحمل وزارة المالية مبالغ المكافآت المصروفة وفق احكام المادة (٤) من هذا القانون بالنسبة للمواد التي يتم اتلافها من وزارة التجارة.ثانياً ــ لوزارة التجارة التصرف بالأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية والمسلمة إليها وفق أحكام هذا القانون بإعادة تصديرها أو أتلافها.ثالثاً ــ لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية إعادة النظر في النسب المنصوص عليها في المادتين (٤) و (٥) من هذا القانون.(١)المادة ٧أولاً ــ تودع بدلات بيع الأموال المشمولة بأحكام هذا القانون لدى احد المصارف الحكومية باسم اللجنة المختصة لقاء فوائد إلى حين اكتساب الحكم في الدعوى المتعلقة بتلك الأموال درجة البتات.ثانياً ــ يتم التصرف بالبدل المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة بعد اكتساب الحكم الصادر في الدعوى المتعلقة بالمال المضبوط درجة البتات على الوجه الآتي:أ - إذا حكم بمصادرة المال,يتم التصرف فيه وفقا للقانون.ب - إذا حكم بإعادة المال إلى مالكه, يعاد بدل البيع إليه وتعاد واسطة النقل إلى مالكها.جـ - تقيد فوائد المال المودع في المصرف المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة باسم البلدية المعنية في المحافظة.المادة ٨تنظر المحكمة المختصة في الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون بصورة مستعجلة.المادة ٩تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (١١١) لسنة ١٩٩٦ و(١١) لسنة ١٩٩٧ و (٣٩) لسنة ١٩٩٧ و (١٢٨) لسنة ١٩٩٧ و (٨٢) لسنة ١٩٩٨ و(٢٩) لسنة ١٩٩٩ و (١٤٠) لسنة ١٩٩٩ و (١٤١) لسنة ١٩٩٩ و (١١) لسنة ٢٠٠٠ و (١٤٧) لسنة ٢٠٠١ و (١٣٠) لسنة ٢٠٠٢ و (٣٠) لسنة ٢٠٠٣ .المادة ١٠يصدر وزير المالية بالتنسيق مع وزير الداخلية تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة ١١يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةللحد من عمليات التهريب وبغية مصادرة الأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية ولغرض تشجيع ومكافأة الأشخاص والجهات عن الكشف عن الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون, شرع هذا القانون.الهوامش١- الغي البند (اولا) المادة (٦) بموجب المادة رقم (١) من قانون تعديل قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٨ رقمة (٢٣) لسنة ٢٠١٣النص القديم للبند (اولا)أولاً- تتحمل وزارة المالية مبالغ المكافآت المصروفة وفق أحكام المادتين (٤) و (٥) من هذا القانون بالنسبة للمواد التي يتم إتلافها من وزارة التجارة....
قانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٢ لإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٩٠) لسنة ١٩٩٤ |
2
قانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٢ لإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٩٠) لسنة ١٩٩٤ |
2
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٢ لإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٩٠) لسنة ١٩٩٤التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٠تاريخ التشريع ٠٢-٠٤-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣٤ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٤-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١٤ | عدد الصفحات: ١استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١)والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٧-٣-٢٠١٢إصدار القانون الآتي:المادة ١يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (١٩٠) لسنة ١٩٩٤المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلوجـود نـصوص عقابيـة تعالـج موضـوع القـرار اعـلاه , شـرع هـذا القـانون ....
قانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٨ |
15
قانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٨ |
15
عنوان التشريع: قانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٨التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٨تاريخ التشريع ١٦-١١-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٨٧ | تاريخ العدد: ١٦-١١-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) و البند (ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٩-١٠-٢٠١٥اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة(٢) من القانون و يحل محله ما يأتي :-المادة – ٢ – تقسم العقوبات الى :اولا – العقوبات الاصلية : و هي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ و تشمل ما ياتي :أ – الاعدام .ب – السجن المؤبد .ج – السجن المؤقت .د – الحبس الشديد .هـ - الحبس البسيط .و – الغرامة .ثانيا – العقوبات التبعية و تشمل :أ- الطرد من الخدمة .ب – الاخراج .ثالثا – العقوبات الانضباطية و تشمل :أ – التوبيخ السري و العلني .ب – قطع الراتب .ج – اعتقال الغرفة .د – اعتقال الدائرة .هـ - التعليم الاضافي .و – الواجبات الاضافية .المادة ٢يلغى نص المادة (٥) من القانون و يحل محله ما يأتي :-المادة – ٥ – اولا – يعاقب بالحبس كل من غاب عن دائرته او موقع اداء واجباته مدة (٥) خمسة ايام خلال الشهر الواحد للضابط و (١٠) عشرة ايام للمنتسب اذا كان التحاقهما طوعيا.ثانيا – يعد ظرفا مشدداً عند ثبوت احدى الحالات الاتية :أ – القاء القبض على الضابط او المنتسب اثاء غيابه .ب – تكرار الغياب .ج – الغياب في حالة اعلان الحرب او الطوارئ او الاضطرابات .ثالثا – لآمر الضبط الاعلى او من يخوله فرض احدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون على كل ضابط او منتسب غاب عن موقع اداء واجباته او دائرته مدة تقل عن المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .رابعا – يقصد بآمر الضبط الاعلى لاغراض هذا القانون وزير الداخلية او من يخوله .المادة ٣تحذف المادتان (٦) و (٧) من القانون و يعاد تسلسل المواد تبعا لذلك .المادة ٤يلغى نص المادة (١٥) من القانون و يحل محله ما يأتي :-المادة – ١٥ – يعاقب بالحبس كل رجل شرطة في حالة ثبوت أي مما يأتي :اولا – حاز او تناول اثناء اداء الواجب مواد مسكرة او مخدرة او حبوب او عقاقير او غيرها من المواد المؤثرة عقليا .ثانيا – دخل بالملابس الرسمية المحلات الماسة بسمعة الوظيفة .ثالثا – رافق اشخاصا معروفين بالسمعة السيئة مع علمه بذلك .رابعا – تزوج امراة سيئة السمعة او احتفظ بها مع علمه بذلك .المادة ٥تحذف المادة (١٦) من القانون و يعاد تسلسل المواد تبعا لذلك .المادة ٦يلغى نص المادة (١٧) من القانون و يحل محله ما يأتي :المادة – ١٧ – اولا – يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن (٧) سبع سنوات و لاتزيد على (١٥) خمس عشرة سنة كل رجل شرطة لاط بذكر او واقع انثى او لاط بها اثناء الواجب و يعاقب بالعقوبة ذاتها من وقعت عليه الجريمة من الشرطة ذكرا ام انثى اذا ما ارتكبت برضاه او رضاها .ثانيا – يعد ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات الاتية :-أ – اذا وقعت الجريمة بغير رضا المجني عليه .ب – اذا كان المجنى عليه من الموظفين او المكلفين بخدمة عامة .ج – اذا افضى الفعل الى موت المجنى عليه .د – اذا كان المجنى عليه لم يبلغ من العمر (١٨) سنة ثمانية عشر سنة .ثالثا – يعاقب بالسجن كل من كان وسيطا للافعال المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .رابعا – يعاقب بالسجن كل من شرع في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثالثا ) من هذه المادة .المادة ٧يلغى نص المادة (٣٢) من القانون و يحل محله ما يأتي :-المادة – ٣٢ – يعاقب بالحبس كل من :-اولا – تطوع في دوائر قوى الامن الداخلي و اخفى معلومات تتعلق بسيرته الذاتية و بتطوعه السابق في احدى دوائر قوى الامن الداخلي او في اجهزة حكومية اخرى .ثانيا – انتمى الى حزب او جمعية سياسية او شارك في مظاهرة سياسية او وجد في اجتماع سياسي او كتب مقالات سياسية او القى خطابا سياسيا حزبيا في وسائل الاعلام او حرض غيره للقيام بهذه الاعمال .المادة ٨يلغى نص المادة (٣٦) من القانون و يحل محله ما يأتي :-المادة – ٣٦ – اولا – يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (١٠) عشر سنوات كل من تسلم او تسبب في تسلم مأكولات او ملابس او تجهيزات او ابنية او اشياء اخرى عائدة الى قوى الامن الداخلي خلافا لشروط المقاولة او العقد و تكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان التسلم متعلقا بسلاح او عتاد .ثانيا – تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات اذا حصل المتسلم على منفعة .ثالثا – يعاقب المتسلم بالسجن مدة لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة اذا تعمد الحصول على منفعة لحسابه او لحساب غيره .المادة ٩يضاف ما يلي الى نص المادة (٣٧) من القانون و يكون البند (ثالثا) لها .ثالثا – يجوز الزام رجل الشرطة الذي فقد سلاحه او اتلفه تعويضه بسلاح بديل من ذات النوع استثناء من احكام البندين (اولا) و (ثانيا ) من هذه المادة .المادة ١٠يلغى نص المادة (٤١) من القانون و يحل محله ما يأتي :-المادة – ٤١ – اولا – يطرد رجل الشرطة من الخدمة بحكم القانون اذا صدر بحقه حكم بات من محكمة مختصة في احدى الحالات الاتية :-أ – الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او السجن .ب – جرائم الارهاب و الجرائم الماسة بأمن الدولة .ج – الجرائم المخلة بالشرف .د – جريمة اللواط او المواقعة .ثانيا – يجوز ان يطرد رجل الشرطة من الخدمة اذا صدر بحقة حكم بات من محكمة مختصة بالحبس مدة تزيد على (٢) سنتين .ثالثا – يحال المذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة الى احدى محاكم قوى الامن الداخلي للنظر في فرض عقوبة الطرد اذا كان الحكم قد صدر من محكمة جزاء عادية .المادة ١١يلغى نص المادة (٤٢) و يحل محله ما يأتي :-المادة – ٤٢ – يخرج من الخدمة كل من صدر بحقه حكم بات بالحبس من محكمة مختصة .المادة ١٢يحذف نص المادة (٤٣) و يعاد تسلسل المواد تبعا لذلك .المادة ١٣يلغى نص المادة (٤٤) من القانون و يحل محله ما يأتي :-المادة – ٤٤ – اولا – يستتبع بحكم القانون عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الطرد ما يأتي :أ – فقدانه الرتبة و تنحيته نهائيا من الوظيفة في اجهزة قوى الامن الداخلي .ب – عدم جواز اعادة تعيينه في اجهزة قوى الامن الداخلي و الاجهزة الامنية الاخرى و القوات المسلحة .ثانيا – يستتبع عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الاخراج تنحيته عن الوظيفة طيلة مدة محكوميته.المادة ١٤يلغى نص المادة (٥٢) من القانون و يحل محله ما يأتي :-المادة – ٥٢ – تطبق احكام قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ و القوانين العقابية الاخرى في ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .المادة ١٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية اعادة النظر في العقوبات المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٨.شرع هذا القانون...
قانــون رقـم (٤٠) لسنــة ٢٠١٢ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٠٠ |
2
قانــون رقـم (٤٠) لسنــة ٢٠١٢ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٠٠ |
2
عنوان التشريع: قانــون رقـم (٤٠) لسنــة ٢٠١٢ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٠٠التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٠تاريخ التشريع ٠٤-٠٦-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٤١ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٦-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١٢ | عدد الصفحات: ١استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٣-٥-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٢٠٦) في ٢٧-١١-٢٠٠٠ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريـةالاسباب الموجبةبغية الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٠٠ واخضاع الافعال الجرمية المتشابهة الى احكام متقاربة في قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩, شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٢ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٥٠ في ٣٠/٣/٢٠٠٠ |
2
قانون رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٢ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٥٠ في ٣٠/٣/٢٠٠٠ |
2
عنوان التشريع: قانون رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٢ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٥٠ في ٣٠/٣/٢٠٠٠التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٠تاريخ التشريع ٢٢-١٠-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٥ | تاريخ العدد: ٢٢-١٠-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١٠-٢٠١٢إصدار القانون الآتـي :المادة ١يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٥٠ في ٣٠/٣/ ٢٠٠٠المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبالنظر لكون القرار يشكل تقييداً لـسلطة الـمحـاكـم والقاء القبض على المتهمين من صلاحيات اعضاء الضبط القضائي ، شــرع هــذا القانــون ....
قانون رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٢ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٥٠ في ٣٠/٣/٢٠٠٠ |
2
قانون رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٢ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٥٠ في ٣٠/٣/٢٠٠٠ |
2
عنوان التشريع: قانون رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٢ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٥٠ في ٣٠/٣/٢٠٠٠التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٠تاريخ التشريع ٢٢-١٠-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٥ | تاريخ العدد: ٢٢-١٠-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١٠-٢٠١٢إصدار القانون الآتـي :المادة ١يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٥٠ في ٣٠/٣/ ٢٠٠٠المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبالنظر لكون القرار يشكل تقييداً لـسلطة الـمحـاكـم والقاء القبض على المتهمين من صلاحيات اعضاء الضبط القضائي ، شــرع هــذا القانــون ....
قانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٥٨ بالعفو العام عن حركة البارزانيين في الفترة من سنة ١٩٤٥ حتى سنة ١٩٤٧ |
4
قانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٥٨ بالعفو العام عن حركة البارزانيين في الفترة من سنة ١٩٤٥ حتى سنة ١٩٤٧ |
4
عنوان التشريع: قانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٥٨ بالعفو العام عن حركة البارزانيين في الفترة من سنة ١٩٤٥ حتى سنة ١٩٤٧التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٢تاريخ التشريع ٠٣-٠٩-١٩٥٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٩-١٩٥٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادبعد الاطلاع على الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدلية ووافق عليه مجلس الوزراء .صدق القانون الآتي : -المادة ١يعفى عفوا عاما عن الجرائم المنصوص عليها في المادة ١١ من مرسوم الادارة العرفية رقم ١٨ لسنة ١٩٣٥ والمادة ٨٠ من قانون العقوبات البغدادي التي نسبت الى الشيخ احمد البارزاني والملا مصطفى البارزاني ورفقائهما في الفترة من سنة ١٩٤٥ حتى سنة ١٩٤٧ .المادة ٢تلغى المصادرة ويعفى من التعويض المحكوم به للحكومة كل من حكم عليه في جريمة من الجرائم التي تقرر العفو عنها ولو لم ينفذ الحكم بالعقوبة ويعاد الى المحكوم عليه او الى ورثته او الى اصحاب حق الانتقال الاموال غير المنقولة التي سجلت باسم الخزينة وثمن ما بيع منها الى الغير الا ان كانت قد اقيمت عليها مبان او منشآت فتطبق في شأنها احكام المادة (١١٢٠) من القانون المدني .كما ترد الى المعفو عنه او ورثته النقود والاموال المنقولة او الثمن الذي بيعت به .المادة ٣يعفى تسجيل الاموال غير المنقولة باسماء اصحابها الاصليين او ورثتهم من رسمي التسجيل والطابع .المادة ٤على وزراء العدلية والداخلية والمالية والدفاع كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر صفر سنة ١٣٧٨ المصادف لليوم الثاني من شهر ايلول سنة ١٩٥٨ .مجلس السيادةخالد النقشبنديعضوالعقيد الركنعبد السلام محمد عارفنائب رئيس الوزراءووزير الداخليةمصطفى عليوزير العدليةمحمد نجيب الربيعيرئيس مجلس السيادةمحمد مهدي كبةعضوالزعيم الركنعبد الكريم قاسمرئيس الوزراءووكيل وزير الدفاعمحمد حديدوزير المالية...
قانون رقم 32 لسنة 2016 حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية |
18
قانون رقم 32 لسنة 2016 حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية |
18
عنوان التشريع: قانون رقم 32 لسنة 2016 حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيريةالتصنيف مكافحة الارهابالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 32تاريخ التشريع 17-10-2016سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 4420 | تاريخ العدد: 17-10-2016 | رقم الصفحة: 11 | عدد الصفحات: 6الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 29-9-2016اصدار القانون الاتي :-المادة 1التعاريفاولا : حزب البعث – حزب البعث العربي الاشتراكي الذي استولى على السلطة بتاريخ 17-7-1968.ثانيا : العنصرية – السلوكيات والمعتقدات التي تعلي من شان فئة لتعطيها الحق في التحكم بفئة اخرى وتسلب حقوقها كافة كونها تنتمي لدين أو عرق ما.ثالثا : التكفير – اتهام الانسان بالكفر بما يجرده عمليا من حقوقه الانسانية ويعرضه للاهانة والقتل والطرد من المجتمع .رابعا : الارهاب – كل فعل اجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة استهدف فردا أو مجموعة افراد أو جماعات أو مؤسسات رسمية أو غير رسمية اوقع الاضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بغية الاخلال بالوضع الامني أو الاستقرار أو الوحدة الوطنية أو ادخال الرعب والخوف والفزع بين الناس واثارة الفوضى .خامسا : التطهير الطائفي – عملية الطرد بالقوة لسكان غير مرغوب فيهم من منطقة معنية على خلفية تمييز ديني أو عرقي أو سياسي أو قومي أو استراتيجي أو لاعتبارات ايديولوجية أو مزيج من الخلفيات المذكورة.المادة 2تسري احكام هذا القانون على حزب البعث (المنحل) وعلى كل كيان أو حزب أو نشاط أو نهج يتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو التطهير القومي أو يحرض أو يمجد أو يروج له.المادة 3يهدف هذا القانون الى ماياتي :-اولا ــ منع عودة حزب البعث تحت أي مسمى الى السلطة أو الحياة السياسية ومنع قياداته ورموزه من تشكيل حزب أو ممارسة أي نشاط سياسي وعدم السماح له في ان يكون ضمن التعددية السياسية و الحزبية في العراق.ثانيا ــ حظر الكيانات والاحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى افكارا أو توجيهات تتعارض مع مبادئ الاسلام والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.ثالثا ــ حظر الكيانات والاحزاب والتنظيمات السياسية التي تتعارض اهدافها أو انشطتها مع مبادئ الاسلام والدستور.رابعا ــ تحديد وتنظيم الاجراءات والجزاءات الكفيلة بتنفيذ الحظر المشار اليه في هذه المادة ومعاقبة المخالفين لاحكام القانون.المادة 4اولا ــ يمنع حزب البعث من ممارسة أي نشاط سياسي أو ثقافي أو فكري أو اجتماعي وتحت أي مسمى وباي وسيلة من وسائل الاتصال والاعلام.ثانيا ــ يمنع تشكيل أي كيان أو حزب سياسي ينتهج أو يتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض عليه أو يمجد له أو يروج له أو يتبنى افكارا أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.ثالثا ــ يحظر ممارسة أي من الانشطة المشار اليها في البند (ثانيا) من هذه المادة.المادة 5يشمل الحظر المفروض على حزب البعث وافراده بموجب هذا القانون الاعمال الاتية :-اولا – الانتماء الى حزب البعث وتحت أي مسمى كان.ثانيا – اجبار أو تهديد أو كسب أي شخص للانتماء الى حزب البعث.ثالثا – القيام باي نشاط سياسي أو فكري من شانه التشجيع أو الترويج أو التمجيد لفكر حزب البعث أو التشجيع على الانتماء اليه.رابعا – الترشيح في الانتخابات العامة و المحلية وتسنم الدرجات الخاصة ( مدير عام فما فوق ).خامسا – استخدام وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمقروءة لنشر افكار واراء حزب البعث.سادسا – نشر وسائل الاعلام بانواعها لانشطة وافكار واراء حزب البعث.سابعا – المشاركة في أي تجمعات أو اعتصامات أو تظاهرات.المادة 6تسري احكام المادة (4) من هذا القانون على كافة الاحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية التي تنتهج أو تتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو تحرض عليه أو تمجد له أو تتبنى افكارا أو توجهات تتعارض مع مبادئ الاسلام والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.المادة 7اولا ــ تتولى دائرة الاحزاب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مراقبة ومتابعة الاحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية والتحقق من عدم ممارستها ايا من الانشطة المحظورة بموجب هذا القانون.ثانيا ــ تخول دائرة الاحزاب صلاحية استدعاء الاشخاص واجراء التحقيق الاداري في المعلومات التي تحصل عليها أو ما يعرض عليها من اجهزة الدولة في ما له علاقة بالانشطة المحظورة بموجب هذا القانون.ثالثا ــ لدائرة الاحزاب الطلب من الاجهزة الحكومية تزويدها بالمعلومات والوثائق التي تساعدها على انجاز مهامها وعملها.رابعا ــ لدائرة الاحزاب اعلام السلطة المختصة بمتابعة عمل الاحزاب السياسية المحددة في قانون الاحزاب السياسية بنتائج تحقيقها الاداري لتتولى السلطة المذكورة اتخاذ اللازم فق القانون.خامسا ــ اذا ما وجدت دائرة الاحزاب بان الوقائع التي تولت التحقيق فيها تشكل انشطة محظورة بموجب هذا القانون فعليها احالة الاوراق التحقيقية ونتائج التحقيق الى المحكمة الجزائية المختصة للنظر فيها وفق القانون.سادسا ــ تشكل بامر قضائي في مجلس القضاء الاعلى محكمة تحقيق مختصة واحدة أو اكثر بامر قضائي تختص بالنظر بالجرائم التي نص عليها هذا القانونسابعا ــ تشكل بامر قضائي في مجلس القضاء الاعلى محكمة جنايات واحدة أو اكثر للنظر في الدعاوى المحالة اليها وفق احكام هذا القانون.المادة 8الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ــ يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (10) عشر سنوات بعد نفاذ هذا القانون كل من انتمى الى حزب البعث المحظور أو روج لافكاره وارائه باية وسيلة أو هدد أو كسب أي شخص للانتماء الى الحزب المذكور.ثانيا ــ تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن (10) عشر سنوات اذا كان الفاعل من المنتمين الى حزب البعث قبل حله أو من المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة.المادة 9يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن (6) ست سنوات كل من ساهم أو ساعد من خلال وسائل الاعلام بنشر افكاره واراء حزب البعث والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية ويشمل ذلك مالك المؤسسة الاعلامية.المادة 10يعاقب بالسجن لمدة لاتزيد على عشر سنوات كل من انتهج أو تبنى العنصرية أو التكفير أو التطهير الطائفي أو التطهير القومي أو حرض عليه أو مجد له أو روج له أو حرض على تبني افكار أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.المادة 11يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب الافعال المحددة في المواد (8 و9 و10) من هذا القانون اذا كان الفاعل من منتسبي الجيش أو قوى الامن الداخلي.المادة 12اولا ــ يعاقب بالحبس لمدة لاتزيد على خمس سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة حرم مواطنا من حقوق مقررة له قانونا أو اعاق أو اخر انجاز معاملاته الرسمية لاسباب طائفية أو دينية أو قومية ولايخل ذلك باية عقوبات ادارية ينص عليها القانون.ثانيا ــ يعاقب بالحبس كل موظف عاقب موظفا أو حرمه من حقوق وظيفية لاسباب طائفية أو دينية أو قومية لا يخل ذلك باية عقوبات ادارية ينص عليها القانون.ثالثا ــ يعاقب بالحبس لمدة لاتقل عن سنة كل من ادعى تعرضه للتمييز الطائفي أو الديني أو القومي وثبت قضائيا بطلان ادعائه.المادة 13يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (7) سبع سنوات كل من استخدم القوة أو الترهيب لاجبار مواطن على ترك محل سكناه المعتاد لاسباب طائفية أو دينية أو قومية.المادة 14يعتبر ظرفا مخففا اذا اعترف الفاعل للسلطات المختصة عن انشطته المحظورة بموجب هذا القانون قبل بدء التحقيق معه.المادة 15يعاقب الموظف المدان باحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة العزل ويعاقب العسكري ورجل الشرطة والامن بعقوبة الطرد ويحرم من الحقوق التقاعدية.المادة 16لاتخل العقوبات المفروضة بموجب هذا القانون باي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر.المادة 17للامانة العامة لمجلس الوزراء وبعد مصادقة رئيس الوزراء اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة 18يعتبر هذا القانون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةالنظام الديمقراطي في العراق يقوم على اساس التعددية السياسية والانتقال السلمي للسلطة وحيث ان الدستور قد اعتمد مبادئ العدل والمساواة والحرية واحترام حقوق الانسان وحيث ان الدستور يقضي في المادة (7) منه بوجوب تشريع قانون يحظر بموجب كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له وخاصة البعث ورموزه وتحت أي مسمى كان ولكي لاتعود الدكتاتورية مرة اخرى, شرع هذا القانون....
قانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٥٨ تعديل قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم ١٥ لسنة ١٩٥٨ |
3
قانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٥٨ تعديل قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم ١٥ لسنة ١٩٥٨ |
3
عنوان التشريع: قانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٥٨ تعديل قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم ١٥ لسنة ١٩٥٨التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٦تاريخ التشريع ١٣-١٠-١٩٥٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٥٢ | تاريخ العدد: ١٣-١٠-١٩٥٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادباسم الشعبمجلس السيادةبعد الاطلاع على الدستور الموقت وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٨ بشان الكسب غير المشروع على حساب الشعب وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء .صدق القانون الاتي :المادة ١تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٨ على الوجه الاتي "على رؤساء الوزارات والوزراء والحكام والقضاة وضباط القوات المسلحة وضباط الشرطة، وعلى اعضاء مجلسي الاعيان والنواب واعضاء المجالس البلدية والادارية وامين واعضاء مجلس امانة العاصمة، وعلى كل موظف عام وكل مستخدم من المستخدمين الذين يصدر بتحديد فئاتهم او اصنافهم قرار من مجلس الوزراء، ان يقدم خلال شهرين من تاريخ تعيينه او انتخابه اقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجته واولاده القصر في هذا التاريخ يتضمن بيان ما له من اموال منقولة - عدا الاثاث الاعتيادي - او غير منقولة وعلى الاخص الاسهم والسندات والحصص في الشركات وعقود التامين والنقود والحلى والمعادن والاحجار الثمينة وما له من استحقاق في الوقف وما عليه من التزامات" .المادة ٢تبدل كلمة "شهرين" بعبارة "ستة اشهر" الواردة بالفقرة الثالثة من المادة الاولى السالفة الذكر .المادة ٣تعدل الفقرة "٢" من المادة الرابعة من القانون على الوجه الاتي :"كل مال حصل عليه شخص طبيعي او معنوي بعد العمل بهذا القانون عن طريق تواطئه مع شخص ممن ذكروا في المادة الاولى على استغلال وظيفته او مركزه" .المادة ٤ينفذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الوزراء كل فيما يخصه تنفيذه .كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الاول سنة ١٣٧٨ هـ المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تشرين الاول سنة ١٩٥٨ م .مجلس السيادةخالد النقشبنديعضوبابا عليوزير المواصلات والاشغالمصطفى عليوزير العدليةالزعيم الركن ناجي طالبوزير الشؤون الاجتماعيةهديب الحاج حمودوزير الزراعةووكيل وزير التربية والتعليمصديق شنشلوزير الارشادووكيل وزير الخارجيةمحمد نجيب الربيعيرئيس مجلس السيادةمحمد مهدي كبهعضوالزعيم الركنعبد الكريم قاسمرئيس الوزراءووكيل وزير الدفاعمحمد حديدوزير الماليةووكيل وزير الاعمارابراهيم كبهوزير الاقتصادمحمد صالح محمودوزير الصحةفؤاد الركابيوزير دولةالزعيم الركناحمد محمد يحيوزير الداخلية...
قانون مكافئة المخبرين رقم 33لسنة 2008 |
11
قانون مكافئة المخبرين رقم 33لسنة 2008 |
11
عنوان التشريع: قانون مكافئة المخبرينالتصنيف املاك الدولة - عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٣تاريخ التشريع ٠١-٠٩-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٨٥ | تاريخ العدد: ٠١-٠٩-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٣استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام المادة (٦١ /أولاً ) مـــن الدستور و لمضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (١٣٨ /خامساً /أ) مــن الدستورصدر القانون الآتي بتاريخ ٢٦ /٨ /٢٠٠٨ .قانون مكافأة المخبرينالمادة ١يهدف هذا القانون إلى تشجيع من يقدم إخباراً يؤدي إلى استعادة الأصـــول و الأموال المملوكة للدولة والقطاع العام أو الكشف عن جريمة السرقة أو الاختلاس أو تزوير المحررات الرسمية أو عن حالات الفساد الإداري وســوء التصرف من خلال مكافأة المخبر .المادة ٢تسري أحكام هذا القانون على :أولاً – موظفي الدولة و القطاع العام .ثانياً – من يخبر عن الأموال المنقولة و غير المنقولة للأشخاص المصادرة أموالهم بعد تاريخ ٩-٤-٢٠٠٣ أو أموال غير العراقيين التي تقضي التشريعات بمصادرتها .ثالثاً – من يدلي بمعلومات تؤدي إلى استعادة الآثار العراقية المسروقة .رابعاً – من يخبر عن حالات الفساد الإداري والمالي .خامساً – من يخبر عن جريمة السرقة أو الاختلاس أو تزوير المحررات الرسمية ويؤدي إخباره إلى إلقاء القبض على الفاعل .المادة ٣يمنح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة مكافأة مالية للمشمولين بأحكام المادة (٢) من هذا القانون وفقاً لما يأتي :أولاً – (٥%) خمسة من المائة من قيمة المال الذي لا يزيد على (١٠-٠-٠٠٠٠) مائة مليون دينار .ثانياً – (٣%) ثلاثة من المائة من قيمة المال على ما زاد على (١٠-٠-٠٠٠٠) مائة مليون دينار .المادة ٤تصرف المكافأة المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون بعد حسم الدعوى وصدور حكم بات فيها واستعادة المال .المادة ٥أولاً – تقوم الجهة التي تعرضت أموالها للسرقة أو الاختلاس أو حالة فساد إداري أو مالي بما يأتي :أ- تثبيت وقائع الجريمة وتقدير قيمة المال المسروق أو المختلس وفق سعر السوق في تاريخ الإخبار .ب- طلب تحريك الدعوى الجزائية ضد مرتكبي الجريمة .ثانيا – تقوم محكمة التحقيق المختصة ومحكمة الموضوع بحسم الدعوى بشكل عاجل .المادة ٦يمنح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من يخبر عن جريمة تزوير المحررات الرسمية ويؤدي إخباره إلى إلقاء القبض على الفاعل مكافئة نقدية لا تزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف دينار .المادة ٧تقوم الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة عند تشكيل لجنة تحقيقية للتحقيق والتدقيق والحصر والتوثيق للأموال المسروقة أو المختلسة أو المحررات الرسمية المزورة ويؤدي عملها إلى الكشف عن الجريمة واستعادة الأموال بعرض الموضوع على مجلس الوزراء لصرف مكافأة مناسبة إذا كانت قد بذلت جهوداً استثنائية أو تعرضت لمخاطر بسبب عملها .المادة ٨يكون التحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون سرياً وتلتزم الجهة التي تتولى التحقيق بكتمان اسم المخبر .المادة ٩أ – تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (٢٦٥) في ٣٠-١٢-١٩٩٩ و (١٣٣) في ١٢-٩-٢٠٠٠ و (٥٣) في ١٥-٢-٢٠٠١ ومذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (١٠) في ٥-٤-٢٠٠٤ المعدلة بالفقرة (٩) من القسم (٦) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (١٠٠) في ٢٨-٦-٢٠٠٤ و (٧) من القسم (٣) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٥٩) لسنة ٢٠٠٤ .ب – لا يعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون .المادة ١٠لوزير المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ١١يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةلغرض تشجيع من يقدم اخبارا او معلومات تؤدي الى استعادة الاصول و الاموال المملوكة للدولة و القطاع العام و القبض على مرتكب الجريمة و اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه و تشجيع من يدلي بمعلومات عن حالات الفساد الاداري و المالي , شرع هذا القانون ....
قانون مكافحــة التدخيــن رقم (19) لسنة2012 |
9
قانون مكافحــة التدخيــن رقم (19) لسنة2012 |
9
عنوان التشريع: قانون مكافحــة التدخيــن رقم (١٩) لسنة٢٠١٢التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩تاريخ التشريع ٠٧-٠١-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣٤ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٤-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ٦استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند ( ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٧-٣-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :الفصل الاولالتعاريف والاهداف والوسائلالمادة ١يقصد بالعبارات الاتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:أولا: الوزارة : وزارة الصحة .ثانيا: الوزير: وزير الصحة .ثالثا: التدخين : تعاطي منتجات التبغ بجميع أنواعها كالسيجارة والشيشة والغليون.رابعا: التدخين السلبي او التدخين اللاارادي : تنفس دخان تبغ الاخرين .خامسا: التبغ: نباتات التبغ بجميع انواعها واجزائها من جذور واوراق وثمار وبذور خضراء ومجففة .المادة ٢يهدف هذا القانون إلى حماية الأشخاص من أخطار التدخين الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وتقليل نسبة المدخنين من خلال وضع معايير لمكافحة التدخين.المادة ٣تتولى الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذوات العلاقة تحقيق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية:أولا: تضمين المناهج الدراسية والبرامج التعليمية والتربوية بمواد تبين مجمل الأضرار المترتبة على التدخين وخطورته على المدخنين وغير المدخنين.ثانيا: اقامة البرامج التثقيفية وبرامج التوعية الدورية في المؤسسات التعليمية والتربوية ودور العبادة والمؤسسات الصحية والثقافية وفي وسائل الاعلام المختلفة عن اضرارالتدخين في اطار خطة وطنية سنوية.ثالثا: طبع وتوزيع ملصقات منع التدخين والتحذير من اضراره في الاماكن العامة المحظور التدخين فيها.رابعا: تنظيم برامج توعية للمزارعين لزراعة محاصيل مفيدة للمجتمع بدلا من زراعة التبغ.الفصل الثانيحظر التدخين في الأماكن العامةالمادة ٤يمنع التدخين في الاماكن العامة الاتية :اولا: داخل مباني الهيآت الرئاسية والوزارات والدوائر والمؤسسات التعليمية والتربوية والصحية والمطارات والشركات والمصانع في المحافظات كافة .ثانيا: المسارح ودور العرض والفنادق والنوادي والمطاعم وقاعات الاجتماعات والمناسبات ومكاتب العمل والأسواق التجارية.ثالثا: وسائط النقل العام والخاص الجماعية البرية والبحرية والجوية في الرحلات الداخلية والخارجية.رابعا: محطات الوقود كافة .المادة ٥تخصص مواقع خاصة للتدخين في الاماكن المنصوص عليها في البندين(اولا) و(ثانيا) من المادة (٤) من هذا القانون بمواصفات تحددها تلك الجهات بعيداً عن تواجد غير المدخنين.المادة ٦اولا: أ . يمنع الترويج للتدخين بصورة مباشرة او غير مباشرة .ب . يسري حكم الفقرة ( أ ) من هذا البند على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والمؤسسات الثقافية والرياضية ودور النشر والتوزيع ومكاتب الدعاية والاعلان.ثانيا: يمنع الصغير والحدث من التدخين او ممارسة مهنة بيع وشراء التبغ ومشتقاته.ثالثا: على المحلات التي تمارس بيع السكائر او التبغ وضع لوحات تتضمن التحذير الصحي في مكان بارز.المادة ٧اولا :يمنع صنع وتداول واستيراد شعارات منتجات التبغ ومشتقاته على منتجات اخرى كالقبعات والقمصان والاكياس والمظلات والاشارات المرورية واللافتات الدعائية بمختلف انواعها.ثانيا: يمنع طلاء أي جزء من وسائط النقل او الجدران او الجسور بما يرمز لاي نوع من انواع التدخين.ثالثا: تقوم الشركات المصنعة والمستوردة بازالة الدعاية المنصوص عليها في البند(اولا) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.المادة ٨يمنع استيراد او تصنيع مقلـدات منتجات التبغ او أي مواد تمثل دعاية للتدخين.الفصل الثالثحظر استيراد وتصنيع وبيع التبغالمادة ٩اولا : يحظر استيراد او بيع او تصنيع أي نوع من أنواع التبغ او منتجاته تزيد نسبة النيكوتين فيه عن (٠.٨) ملغم والقطران عن (١٢) ملغم بناء على تقرير صادر عن جهاز التقييس والسيطرة النوعية .ثانيا: تتولى الوزارة وضع مواصفات دقيقة للتصنيع والاستيراد بتعليمات تصدرها لهذا الغرض تضمن تخفيض اضرار التدخين وتتولى بالتنسيق مع الجهات المعنية الرقابة على تنفيذها .ثالثا: تتولى وزارة التجارة اصدار اجازات استيراد التبغ ومنتجاته للحد من الاستيراد المخالف للحد الادنى من الشروط المحددة لمواصفات استيراد هذه المادة .رابعا: تتولى الشركات المصنعة والمستوردة ترتيب اوضاعها ومنتجاتها وفق المواصفات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة خلال (٦) ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون....