قانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٥٨ بالعفو العام عن حركة البارزانيين في الفترة من سنة ١٩٤٥ حتى سنة ١٩٤٧ | 4

عنوان التشريع: قانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٥٨ بالعفو العام عن حركة البارزانيين في الفترة من سنة ١٩٤٥ حتى سنة ١٩٤٧

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٢٢

تاريخ التشريع      ٠٣-٠٩-١٩٥٨

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٩-١٩٥٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

استناد

بعد الاطلاع على  الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدلية ووافق عليه مجلس الوزراء .

صدق القانون الآتي : -

المادة ١

يعفى عفوا عاما عن الجرائم المنصوص عليها في المادة ١١ من مرسوم الادارة العرفية رقم ١٨ لسنة ١٩٣٥ والمادة ٨٠ من قانون العقوبات البغدادي التي نسبت الى الشيخ احمد البارزاني والملا مصطفى البارزاني ورفقائهما في الفترة من سنة ١٩٤٥ حتى سنة ١٩٤٧ .

المادة ٢

تلغى المصادرة ويعفى من التعويض المحكوم به للحكومة كل من حكم عليه في جريمة من الجرائم التي تقرر العفو عنها ولو لم ينفذ الحكم بالعقوبة ويعاد الى المحكوم عليه او الى ورثته او الى اصحاب حق الانتقال الاموال غير المنقولة التي سجلت باسم الخزينة وثمن ما بيع منها الى الغير الا ان كانت قد اقيمت عليها مبان او منشآت فتطبق في شأنها احكام المادة (١١٢٠) من القانون المدني .

كما ترد الى المعفو عنه او ورثته النقود والاموال المنقولة او الثمن الذي بيعت به .

المادة ٣

يعفى تسجيل الاموال غير المنقولة باسماء اصحابها الاصليين او ورثتهم من رسمي التسجيل والطابع .

المادة ٤

على وزراء العدلية والداخلية والمالية والدفاع كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر صفر سنة ١٣٧٨ المصادف لليوم الثاني من شهر ايلول سنة ١٩٥٨ .

مجلس السيادة

خالد النقشبندي

عضو

العقيد الركن

عبد السلام محمد عارف

نائب رئيس الوزراء

ووزير الداخلية

مصطفى علي

وزير العدلية

محمد نجيب الربيعي

رئيس مجلس السيادة

محمد مهدي كبة

عضو

الزعيم الركن

عبد الكريم قاسم

رئيس الوزراء

ووكيل وزير الدفاع

محمد حديد

وزير المالية