عنوان التشريع: قانون رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٢ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٥٠ في ٣٠/٣/٢٠٠٠
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٧٠
تاريخ التشريع ٢٢-١٠-٢٠١٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٥ | تاريخ العدد: ٢٢-١٠-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١٠-٢٠١٢
إصدار القانون الآتـي :
المادة ١
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٥٠ في ٣٠/٣/ ٢٠٠٠
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بالنظر لكون القرار يشكل تقييداً لـسلطة الـمحـاكـم والقاء القبض على المتهمين من صلاحيات اعضاء الضبط القضائي ، شــرع هــذا القانــون .