أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (206) في 27-11-2000 .
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .