المادة 2

معرف المادة: 8967

رقم المادة : 228

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الموضوع: تنفیذ قانون,تاریخ انتشار در جریده رسمی