أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة(2) من القانون و يحل محله ما يأتي :- المادة – 2 – تقسم العقوبات الى : اولا – العقوبات الاصلية : و هي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 و تشمل ما ياتي : أ – الاعدام . ب – السجن المؤبد . ج – السجن المؤقت . د – الحبس الشديد . هـ - الحبس البسيط . و – الغرامة . ثانيا – العقوبات التبعية و تشمل : أ- الطرد من الخدمة . ب – الاخراج . ثالثا – العقوبات الانضباطية و تشمل : أ – التوبيخ السري و العلني . ب – قطع الراتب . ج – اعتقال الغرفة . د – اعتقال الدائرة . هـ - التعليم الاضافي . و – الواجبات الاضافية .
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة (5) من القانون و يحل محله ما يأتي :- المادة – 5 – اولا – يعاقب بالحبس كل من غاب عن دائرته او موقع اداء واجباته مدة (5) خمسة ايام خلال الشهر الواحد للضابط و (10) عشرة ايام للمنتسب اذا كان التحاقهما طوعيا. ثانيا – يعد ظرفا مشدداً عند ثبوت احدى الحالات الاتية : أ – القاء القبض على الضابط او المنتسب اثاء غيابه . ب – تكرار الغياب . ج – الغياب في حالة اعلان الحرب او الطوارئ او الاضطرابات . ثالثا – لآمر الضبط الاعلى او من يخوله فرض احدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون على كل ضابط او منتسب غاب عن موقع اداء واجباته او دائرته مدة تقل عن المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة . رابعا – يقصد بآمر الضبط الاعلى لاغراض هذا القانون وزير الداخلية او من يخوله .
المادة 3
المادة 3 تحذف المادتان (6) و (7) من القانون و يعاد تسلسل المواد تبعا لذلك .
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة (15) من القانون و يحل محله ما يأتي :- المادة – 15 – يعاقب بالحبس كل رجل شرطة في حالة ثبوت أي مما يأتي : اولا – حاز او تناول اثناء اداء الواجب مواد مسكرة او مخدرة او حبوب او عقاقير او غيرها من المواد المؤثرة عقليا . ثانيا – دخل بالملابس الرسمية المحلات الماسة بسمعة الوظيفة . ثالثا – رافق اشخاصا معروفين بالسمعة السيئة مع علمه بذلك . رابعا – تزوج امراة سيئة السمعة او احتفظ بها مع علمه بذلك .
المادة 5
المادة 5 تحذف المادة (16) من القانون و يعاد تسلسل المواد تبعا لذلك .
المادة 6
المادة 6 يلغى نص المادة (17) من القانون و يحل محله ما يأتي : المادة – 17 – اولا – يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن (7) سبع سنوات و لاتزيد على (15) خمس عشرة سنة كل رجل شرطة لاط بذكر او واقع انثى او لاط بها اثناء الواجب و يعاقب بالعقوبة ذاتها من وقعت عليه الجريمة من الشرطة ذكرا ام انثى اذا ما ارتكبت برضاه او رضاها . ثانيا – يعد ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات الاتية :- أ – اذا وقعت الجريمة بغير رضا المجني عليه . ب – اذا كان المجنى عليه من الموظفين او المكلفين بخدمة عامة . ج – اذا افضى الفعل الى موت المجنى عليه . د – اذا كان المجنى عليه لم يبلغ من العمر (18) سنة ثمانية عشر سنة . ثالثا – يعاقب بالسجن كل من كان وسيطا للافعال المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة . رابعا – يعاقب بالسجن كل من شرع في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثالثا ) من هذه المادة .
المادة 7
المادة 7 يلغى نص المادة (32) من القانون و يحل محله ما يأتي :- المادة – 32 – يعاقب بالحبس كل من :- اولا – تطوع في دوائر قوى الامن الداخلي و اخفى معلومات تتعلق بسيرته الذاتية و بتطوعه السابق في احدى دوائر قوى الامن الداخلي او في اجهزة حكومية اخرى . ثانيا – انتمى الى حزب او جمعية سياسية او شارك في مظاهرة سياسية او وجد في اجتماع سياسي او كتب مقالات سياسية او القى خطابا سياسيا حزبيا في وسائل الاعلام او حرض غيره للقيام بهذه الاعمال .
المادة 8
المادة 8 يلغى نص المادة (36) من القانون و يحل محله ما يأتي :- المادة – 36 – اولا – يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (10) عشر سنوات كل من تسلم او تسبب في تسلم مأكولات او ملابس او تجهيزات او ابنية او اشياء اخرى عائدة الى قوى الامن الداخلي خلافا لشروط المقاولة او العقد و تكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان التسلم متعلقا بسلاح او عتاد . ثانيا – تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن (10) عشر سنوات اذا حصل المتسلم على منفعة . ثالثا – يعاقب المتسلم بالسجن مدة لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة اذا تعمد الحصول على منفعة لحسابه او لحساب غيره .
المادة 9
المادة 9 يضاف ما يلي الى نص المادة (37) من القانون و يكون البند (ثالثا) لها . ثالثا – يجوز الزام رجل الشرطة الذي فقد سلاحه او اتلفه تعويضه بسلاح بديل من ذات النوع استثناء من احكام البندين (اولا) و (ثانيا ) من هذه المادة .
المادة 10
المادة 10 يلغى نص المادة (41) من القانون و يحل محله ما يأتي :- المادة – 41 – اولا – يطرد رجل الشرطة من الخدمة بحكم القانون اذا صدر بحقه حكم بات من محكمة مختصة في احدى الحالات الاتية :- أ – الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او السجن . ب – جرائم الارهاب و الجرائم الماسة بأمن الدولة . ج – الجرائم المخلة بالشرف . د – جريمة اللواط او المواقعة . ثانيا – يجوز ان يطرد رجل الشرطة من الخدمة اذا صدر بحقة حكم بات من محكمة مختصة بالحبس مدة تزيد على (2) سنتين . ثالثا – يحال المذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة الى احدى محاكم قوى الامن الداخلي للنظر في فرض عقوبة الطرد اذا كان الحكم قد صدر من محكمة جزاء عادية .
المادة 11
المادة 11 يلغى نص المادة (42) و يحل محله ما يأتي :- المادة – 42 – يخرج من الخدمة كل من صدر بحقه حكم بات بالحبس من محكمة مختصة .
المادة 12
المادة 12 يحذف نص المادة (43) و يعاد تسلسل المواد تبعا لذلك .
المادة 13
المادة 13 يلغى نص المادة (44) من القانون و يحل محله ما يأتي :- المادة – 44 – اولا – يستتبع بحكم القانون عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الطرد ما يأتي : أ – فقدانه الرتبة و تنحيته نهائيا من الوظيفة في اجهزة قوى الامن الداخلي . ب – عدم جواز اعادة تعيينه في اجهزة قوى الامن الداخلي و الاجهزة الامنية الاخرى و القوات المسلحة . ثانيا – يستتبع عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الاخراج تنحيته عن الوظيفة طيلة مدة محكوميته.
المادة 14
المادة 14 يلغى نص المادة (52) من القانون و يحل محله ما يأتي :- المادة – 52 – تطبق احكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 و القوانين العقابية الاخرى في ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .
المادة 15
المادة 15 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة 50
المادة 50 – لا تخل الاحكام الواردة في هذا القانون بما للمتضرر من حق في طلب التعويض امام المحاكم المدنية المختصة عن الاضرار التي اصابته من الجريمة.
المادة 51
المادة 51 – لا يحول فرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون دون اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكب الفعل اذا كان يشكل جريمة بموجب هذا القانون او القوانين العقابية الاخرى.
المادة 52
المادة – 52 – تطبق احكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 و القوانين العقابية الاخرى في ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .
المادة 53
المادة 53 – يلغى قانون عقوبات الشرطة رقم (6) لسنة 1968 وتعديلاته.