المادة 14
يلغى نص المادة (52) من القانون و يحل محله ما يأتي :-
المادة – 52 – تطبق احكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 و القوانين العقابية الاخرى في ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .
الموضوع: تطبيق احكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969,تطبيق القوانين العقابية الاخرى,عدم وجود نص خاص في هذا القانون