المادة 2
يلغى نص المادة (5) من القانون و يحل محله ما يأتي :-
المادة – 5 – اولا – يعاقب بالحبس كل من غاب عن دائرته او موقع اداء واجباته مدة (5) خمسة ايام خلال الشهر الواحد للضابط و (10) عشرة ايام للمنتسب اذا كان التحاقهما طوعيا.
ثانيا – يعد ظرفا مشدداً عند ثبوت احدى الحالات الاتية :
أ – القاء القبض على الضابط او المنتسب اثاء غيابه .
ب – تكرار الغياب .
ج – الغياب في حالة اعلان الحرب او الطوارئ او الاضطرابات .
ثالثا – لآمر الضبط الاعلى او من يخوله فرض احدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون على كل ضابط او منتسب غاب عن موقع اداء واجباته او دائرته مدة تقل عن المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .
رابعا – يقصد بآمر الضبط الاعلى لاغراض هذا القانون وزير الداخلية او من يخوله .
الموضوع: يعاقب بالحبس على غياب الضابط أو المنتسب عن موقع أداء واجباته لمدة معينة,تكرار الغياب يعد ظرفاً مشدداً,الغياب أثناء إعلان الحرب أو الطوارئ يعد ظرفاً مشدداً,صلاحية آمر الضبط الأعلى لفرض عقوبات انضباطية على غياب أقل من مدت معينة