المادة 9
يضاف ما يلي الى نص المادة (37) من القانون و يكون البند (ثالثا) لها .
ثالثا – يجوز الزام رجل الشرطة الذي فقد سلاحه او اتلفه تعويضه بسلاح بديل من ذات النوع استثناء من احكام البندين (اولا) و (ثانيا ) من هذه المادة .
الموضوع: يجوز الزام رجل الشرطة الذي فقد سلاحه تعويضه بسلاح بديل,استثناء من احكام البندين (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة