المادة 7

معرف المادة: 8906

رقم المادة : 227

المادة 7 يلغى نص المادة (32) من القانون و يحل محله ما يأتي :- المادة – 32 – يعاقب بالحبس كل من :- اولا – تطوع في دوائر قوى الامن الداخلي و اخفى معلومات تتعلق بسيرته الذاتية و بتطوعه السابق في احدى دوائر قوى الامن الداخلي او في اجهزة حكومية اخرى . ثانيا – انتمى الى حزب او جمعية سياسية او شارك في مظاهرة سياسية او وجد في اجتماع سياسي او كتب مقالات سياسية او القى خطابا سياسيا حزبيا في وسائل الاعلام او حرض غيره للقيام بهذه الاعمال .

الموضوع: تطوع في دوائر قوى الامن الداخلي و اخفى معلومات,انتمى الى حزب او جمعية سياسية,شارك في مظاهرة سياسية,وجد في اجتماع سياسي,كتب مقالات سياسية,القى خطابا سياسيا حزبيا,حرض غيره للقيام بهذه الاعمال