المادة 4

معرف المادة: 8903

رقم المادة : 227

المادة 4 يلغى نص المادة (15) من القانون و يحل محله ما يأتي :- المادة – 15 – يعاقب بالحبس كل رجل شرطة في حالة ثبوت أي مما يأتي : اولا – حاز او تناول اثناء اداء الواجب مواد مسكرة او مخدرة او حبوب او عقاقير او غيرها من المواد المؤثرة عقليا . ثانيا – دخل بالملابس الرسمية المحلات الماسة بسمعة الوظيفة . ثالثا – رافق اشخاصا معروفين بالسمعة السيئة مع علمه بذلك . رابعا – تزوج امراة سيئة السمعة او احتفظ بها مع علمه بذلك .

الموضوع: معاقبة رجل الشرطة في صورت حيازته مواد مسكرة أو مخدرة أثناء أداء الواجب,معاقبة رجل الشرطة في حالة دخوله المحلات الماسة بسمعة الوظيفة بالملابس الرسمية,معاقبة رجل الشرطة في حالة مرافقة أشخاص معروفين بالسمعة السيئة,معاقبة رجل الشرطة في حالة زواجه من امرأة سيئة السمعة أو الاحتفاظ بها