المادة 1
يلغى نص المادة(2) من القانون و يحل محله ما يأتي :-
المادة – 2 – تقسم العقوبات الى :
اولا – العقوبات الاصلية : و هي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 و تشمل ما ياتي :
أ – الاعدام .
ب – السجن المؤبد .
ج – السجن المؤقت .
د – الحبس الشديد .
هـ - الحبس البسيط .
و – الغرامة .
ثانيا – العقوبات التبعية و تشمل :
أ- الطرد من الخدمة .
ب – الاخراج .
ثالثا – العقوبات الانضباطية و تشمل :
أ – التوبيخ السري و العلني .
ب – قطع الراتب .
ج – اعتقال الغرفة .
د – اعتقال الدائرة .
هـ - التعليم الاضافي .
و – الواجبات الاضافية .
الموضوع: تقسیم العقوبات,العقوبات الأصلية,العقوبات التبعية,العقوبات الانضباطية