عنوان التشريع: قانــون رقـم (٤٠) لسنــة ٢٠١٢ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٠٠
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٠
تاريخ التشريع ٠٤-٠٦-٢٠١٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٤١ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٦-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١٢ | عدد الصفحات: ١
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٣-٥-٢٠١٢
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٢٠٦) في ٢٧-١١-٢٠٠٠ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
جلال طالباني
رئيس الجمهوريـة
الاسباب الموجبة
بغية الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٠٠ واخضاع الافعال الجرمية المتشابهة الى احكام متقاربة في قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩, شرع هذا القانون .