أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يعفى عفوا عاما عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 11 من مرسوم الادارة العرفية رقم 18 لسنة 1935 والمادة 80 من قانون العقوبات البغدادي التي نسبت الى الشيخ احمد البارزاني والملا مصطفى البارزاني ورفقائهما في الفترة من سنة 1945 حتى سنة 1947 .
المادة 2
المادة 2 تلغى المصادرة ويعفى من التعويض المحكوم به للحكومة كل من حكم عليه في جريمة من الجرائم التي تقرر العفو عنها ولو لم ينفذ الحكم بالعقوبة ويعاد الى المحكوم عليه او الى ورثته او الى اصحاب حق الانتقال الاموال غير المنقولة التي سجلت باسم الخزينة وثمن ما بيع منها الى الغير الا ان كانت قد اقيمت عليها مبان او منشآت فتطبق في شأنها احكام المادة (1120) من القانون المدني . كما ترد الى المعفو عنه او ورثته النقود والاموال المنقولة او الثمن الذي بيعت به .
المادة 3
المادة 3 يعفى تسجيل الاموال غير المنقولة باسماء اصحابها الاصليين او ورثتهم من رسمي التسجيل والطابع .
المادة 4
المادة 4 على وزراء العدلية والداخلية والمالية والدفاع كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .