معرف المادة: 9023
رقم المادة : 231
الموضوع: يعفى عفوا عاما عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 11 من مرسوم الادارة العرفية رقم 18 لسنة 1935,يعفى عفوا عاما عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 80 من قانون العقوبات البغدادي,العفو العام عن الشيخ احمد البارزانی والملا مصطفى البارزانی ورفقائهما,العفو عن جرائم ارتکابیة بین سال 1945 و1947