المادة 1

معرف المادة: 9023

رقم المادة : 231

المادة 1 يعفى عفوا عاما عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 11 من مرسوم الادارة العرفية رقم 18 لسنة 1935 والمادة 80 من قانون العقوبات البغدادي التي نسبت الى الشيخ احمد البارزاني والملا مصطفى البارزاني ورفقائهما في الفترة من سنة 1945 حتى سنة 1947 .

الموضوع: يعفى عفوا عاما عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 11 من مرسوم الادارة العرفية رقم 18 لسنة 1935,يعفى عفوا عاما عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 80 من قانون العقوبات البغدادي,العفو العام عن الشيخ احمد البارزانی والملا مصطفى البارزانی ورفقائهما,العفو عن جرائم ارتکابیة بین سال 1945 و1947