المادة 2

معرف المادة: 9024

رقم المادة : 231

المادة 2 تلغى المصادرة ويعفى من التعويض المحكوم به للحكومة كل من حكم عليه في جريمة من الجرائم التي تقرر العفو عنها ولو لم ينفذ الحكم بالعقوبة ويعاد الى المحكوم عليه او الى ورثته او الى اصحاب حق الانتقال الاموال غير المنقولة التي سجلت باسم الخزينة وثمن ما بيع منها الى الغير الا ان كانت قد اقيمت عليها مبان او منشآت فتطبق في شأنها احكام المادة (1120) من القانون المدني . كما ترد الى المعفو عنه او ورثته النقود والاموال المنقولة او الثمن الذي بيعت به .

الموضوع: إلغاء المصادرة,الإعفاء من التعويض,إعادة الأموال غير المنقولة,رد الأموال المنقولة,تطبيق أحكام المادة (1120) من القانون المدني