معرف المادة: 9025
رقم المادة : 231
الموضوع: اعفاء تسجيل الاموال غير المنقولة,تسجيل الاموال باسماء اصحابها الاصليين,تسجيل الاموال باسماء ورثتهم,اعفاء من رسمي التسجيل والطابع