المادة 4

معرف المادة: 9026

رقم المادة : 231

المادة 4 على وزراء العدلية والداخلية والمالية والدفاع كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الموضوع: تنفيذ القانون من قبل وزراء العدلية والداخلية والمالية والدفاع