أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 50 في 30/3/ 2000
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 50
المادة 50 – 1 – يصح ان يكون المبيع عيناً او حقاً مالياً كما يصح ان يكون ديناً في ذمة البائع او في ذمة غيره. 2 – ويصح ان يكون المبيع موجوداً وقت العقد او ممكناً وجوده في المستقبل. 3 – ويصح بيع الاموال المستقبلة اذا كانت محددة تحديداً يمنع الجهالة والغرر. 4 – غير ان التعامل في تركة انسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه، الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.
المادة 51
المادة 51 – 1 – يجب ان يكون المبيع معلوماً عند المشتري علماً كافياً. 2 – ويعتبر العلم كافياً اذا اشتمل العقد على بيان المبيع واوصافه الاساسية بياناً يمكن من تعرفه. 3 – واذا ذكر في عقد البيع ان المشتري عالم بالمبيع، سقط حقه في طلب ابطال البيع بدعوى عدم علمه به الا اذا اثبت تدليس البائع.
المادة 52
المادة 52 – 1 – اذا كان البيع بالنموذج وجب ان يكون المبيع مطابقاً له. 2 – فاذا ظهر ان المبيع غير مطابق للنموذج، كان المشتري مخيراً بين قبوله بالثمن المسمى او رده وفسخ البيع. 3 – فاذا فقد النموذج او تلف في يد احد المتعاقدين ولو دون خطأ، كان على هذا المتعاقد بائعاً كان او مشترياً ان يثبت ان الشيء مطابق للنموذج او غير مطابق.
المادة 53
المادة 53 – 1 – في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري ان يقبل المبيع او يرفضه. 2 – ويجب على البائع ان يمكن المشتري من التجربة، فاذا رفض المشتري المبيع وجب ان يعلن الرفض في المدة المتفق عليها، فان لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع، فاذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولاً. 3 – ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقاً على شرط واقف هو قبول المبيع، الا اذا تبين من الاتفاق او الظروف ان البيع معلق على شرط فاسخ.
المادة 54
المادة 54 – اذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري ان يقبل المبيع ان شاء، ولكن عليه ان يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق او العرف، ولا ينعقد البيع الا من وقت هذا الاعلان.
المادة 55
المادة 55 – 1 – يجوز ان يقتصر تقدير الثمن على بيان الاسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد. 2 – واذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق، وجب عند الشك، ان يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يتم فيهما تسليم المبيع للمشتري، فاذا لم يكن في مكان التسليم سوق، وجب الرجوع الى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف بان تكون اسعاره هي السارية.
المادة 56
المادة 56 – اذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للمبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة او السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.
المادة 57
المادة 57 – 1 – يجوز البيع بطريق التولية او الاشراك او الوضيعة او المرابحة. 2 – والتولية بيع بمثل الثمن الاول، والاشراك تولية بعض المبيع ببعض الثمن، والوضيعة بيع بانقص من الثمن الاول، والمرابحة بيع بازيد منه. 3 – ويجب في هذه البيوع بيان الثمن الاول، وكل تدليس يأتيه البائع في بيان هذا الثمن يخول المشتري الحق في طلب ابطال العقد. 4 – ويعتبر الثمن الاول هو الثمن الصافي بعد استنزال جميع الخصومات المالية.
المادة 58
المادة 58 – 1 – الثمن في البيع المطلق يجب ان يكون مقدراً بالنقد، ويجوز ان يكون الثمن تقسيطاً او مؤجلاً. 2 – واذا كان الثمن مؤجلاً او مقسطاً، فان الاجل يبدأ من تاريخ تسلم المبيع، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 59
المادة 59 – 1 – يجوز للبائع ان يشترط استبقاء الملكية حتى يستوفي الثمن كله ولو تم تسليم المبيع. 2 – فاذا كان الثمن يسدد اقساطاً، جاز للمتعاقدين ان يتفقا على ان يستبقي البائع جزءاً منه كتعويض له في حالة فسخ البيع بسبب عدم وفاء المشتري بالاقساط، ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعاً للظروف ان تخفض التعويض المتفق عليه وفقاً لاحكام المادة 231. 3 – واذا وفى المشتري بجميع الاقساط، تعتبر ملكية المبيع قد انتقلت اليه مستندة الى وقت البيع. 4 – وتسري الاحكام السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع ايجاراً.
المادة 60
المادة 60 – ينتقل حق الملكية في المبيع الى المشتري بمجرد تمام العقد، ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك. وكل ذلك مع مراعاة قواعد التسجيل العقاري.
المادة 61
المادة 61 – اذا كان المبيع معيناً بالنوع، فلا تنتقل الملكية الا بالافراز.
المادة 62
المادة 62 – 1 – اذا كان البيع جزافاً، انتقلت الملكية الى المشتري بمجرد العقد كما تنتقل في الشيء المعين بالذات. 2 – ويعتبر البيع جزافاً ولو كان تحديد الثمن موقوفاً على تقدير المبيع.
المادة 63
المادة 63 – 1 – اذا كان في البيع خيار شرط لاحد المتعاقدين، فلا يخرج المبيع من ملك البائع، فاذا اختار من له الخيار امضاء العقد، انتقلت الملكية الى المشتري مستندة الى وقت صدور العقد. 2 – واذا كان الخيار للمشتري، خرج المبيع من ملك البائع الى ملك المشتري، فان اختار المشتري امضاء العقد ثبت الملك له، وان اختار فسخه عاد الملك للبائع من وقت الفسخ.
المادة 64
المادة 64 – 1 – يلتزم البائع بتسليم المبيع الى المشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع. 2 – ويشمل التسليم ملحقات المبيع وكل ما اعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الاشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.
المادة 65
المادة 65 – يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاءً مادياً، مادام البائع قد اعلمه بذلك، ويحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع. ويجوز ان يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين اذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع او كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب اخر غير الملكية.
المادة 66
المادة 66 – اذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن، الا اذا كان الهلك بعد اعذار المشتري لتسلم المبيع.
المادة 67
المادة 67 – اذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف اصابه، جاز للمشتري اما ان يطلب فسخ البيع او استبقاءه مع انقاص الثمن.