المادة 66

معرف المادة: 8986

رقم المادة : 229

المادة 66 – اذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن، الا اذا كان الهلك بعد اعذار المشتري لتسلم المبيع.

الموضوع: هلاکت المبيع قبل التسليم,انفساخ البيع,استرداد الثمن من قبل المشتري,الهلاك بعد اعذار المشتري