المادة 60

معرف المادة: 8980

رقم المادة : 229

المادة 60 – ينتقل حق الملكية في المبيع الى المشتري بمجرد تمام العقد، ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك. وكل ذلك مع مراعاة قواعد التسجيل العقاري.

الموضوع: انتقال حق الملكية,تمام العقد,قواعد التسجيل العقاري