المادة 52 – 1 – اذا كان البيع بالنموذج وجب ان يكون المبيع مطابقاً له. 2 – فاذا ظهر ان المبيع غير مطابق للنموذج، كان المشتري مخيراً بين قبوله بالثمن المسمى او رده وفسخ البيع. 3 – فاذا فقد النموذج او تلف في يد احد المتعاقدين ولو دون خطأ، كان على هذا المتعاقد بائعاً كان او مشترياً ان يثبت ان الشيء مطابق للنموذج او غير مطابق.
الموضوع: وجوب تطابق المبيع مع النموذج,خيارات المشتري عند عدم تطابق المبيع مع النموذج,عبء الإثبات في حالة فقدان أو تلف النموذج