المادة 64 – 1 – يلتزم البائع بتسليم المبيع الى المشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع. 2 – ويشمل التسليم ملحقات المبيع وكل ما اعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الاشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.
الموضوع: التزام البائع بتسليم المبيع,شمول التسليم ملحقات المبيع,تسليم المبيع بالحالة التي كان عليها وقت البيع,تسليم المبيع وفقاً لطبيعة الاشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين