المادة 51

معرف المادة: 8971

رقم المادة : 229

المادة 51 – 1 – يجب ان يكون المبيع معلوماً عند المشتري علماً كافياً. 2 – ويعتبر العلم كافياً اذا اشتمل العقد على بيان المبيع واوصافه الاساسية بياناً يمكن من تعرفه. 3 – واذا ذكر في عقد البيع ان المشتري عالم بالمبيع، سقط حقه في طلب ابطال البيع بدعوى عدم علمه به الا اذا اثبت تدليس البائع.

الموضوع: وجوب علم المشتري بالمبيع,كفاية العلم ببيان المبيع,سقوط حق المشتري في طلب ابطال البيع,اثبات تدليس البائع