المادة 59

معرف المادة: 8979

رقم المادة : 229

المادة 59 – 1 – يجوز للبائع ان يشترط استبقاء الملكية حتى يستوفي الثمن كله ولو تم تسليم المبيع. 2 – فاذا كان الثمن يسدد اقساطاً، جاز للمتعاقدين ان يتفقا على ان يستبقي البائع جزءاً منه كتعويض له في حالة فسخ البيع بسبب عدم وفاء المشتري بالاقساط، ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعاً للظروف ان تخفض التعويض المتفق عليه وفقاً لاحكام المادة 231. 3 – واذا وفى المشتري بجميع الاقساط، تعتبر ملكية المبيع قد انتقلت اليه مستندة الى وقت البيع. 4 – وتسري الاحكام السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع ايجاراً.

الموضوع: يجوز للبائع ان يشترط استبقاء الملكية حتى يستوفي الثمن كله,يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على ان يستبقي البائع جزءاً منه كتعويض له في حالة فسخ البيع,تعتبر ملكية المبيع قد انتقلت اليه مستندة الى وقت البيع,تسري الاحكام السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع ايجاراً