المادة 55

معرف المادة: 8975

رقم المادة : 229

المادة 55 – 1 – يجوز ان يقتصر تقدير الثمن على بيان الاسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد. 2 – واذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق، وجب عند الشك، ان يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يتم فيهما تسليم المبيع للمشتري، فاذا لم يكن في مكان التسليم سوق، وجب الرجوع الى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف بان تكون اسعاره هي السارية.

الموضوع: تقدير الثمن,سعر السوق,تسليم المبيع للمشتري,سعر السوق في مكان التسليم,سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره هي السارية