المادة 65

معرف المادة: 8985

رقم المادة : 229

المادة 65 – يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاءً مادياً، مادام البائع قد اعلمه بذلك، ويحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع. ويجوز ان يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين اذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع او كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب اخر غير الملكية.

الموضوع: التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري,تمكين المشتري من حيازة المبيع والانتفاع به,التسليم دون استيلاء مادي,التسليم بالتراضي بين المتعاقدين,استبقاء البائع للمبيع في حيازته لسبب آخر