المادة 54 – اذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري ان يقبل المبيع ان شاء، ولكن عليه ان يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق او العرف، ولا ينعقد البيع الا من وقت هذا الاعلان.
الموضوع: بيع الشيء بشرط المذاق,حق المشتري في قبول المبيع,إعلان القبول في المدة المحددة,انعقاد البيع بعد الإعلان